السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمة واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن بنار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن للرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح ذلك المبتدعون تعلمهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في السنة الحادية عشرة احدى واربعين واربعمائة الف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لمصنفها صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي وقد بنا البيان الى ما ذكره في الفصل المترجم بقوله فصل في التيمم. فقد ذكر فصلا اخر من فصول كتابه ذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجهه من ويدين على صفة معلومة فالتيمم يفارق اصليه الوضوء والغسل من ثلاث جهات. الاولى ان المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح والثانية انه يتعلق بعضوين لا باعضاء لا باعضاء اربعة كما في الوضوء لا بجميع البدن كما في الغسل. والثالثة وقوعه على صفة معلومة مغايرة صفتهما ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وانها ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام وثالث العقل والرابع والخامس استنجاء او استجمار قبله والسادس دخول وقت ما يتمم له فلا يقدم التيمم للصلاة حتى يدخل وقتها. فاذا اراد ان يتيمم للعشاء انتظر حتى يدخل وقته ثم تيمم والراجح عدم اشتراطه وهو مذهب ابي حنيفة. فلو تيمم للعشاء قبل دخول وقتها صحة والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترف له غبار يعلق باليد. وهذه صفة الترابي المعلومة المشار اليها قبل بقوله استعمال تراب معلوم بل متيمم به هو التراب فخرج غيره كالرمل والصخر. واختار ابن وغيره صحة التيمم بكل ما كان على وجه الارض من جنسها بكل ما كان على وجه الارض من جنسها من تراب او رمل او صخر وشروط تراب التيمم اربعة وشروط تراب التيمم اربعة الاول ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا لا نجسا ولا طاهرا والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة والتراب الطاهر هو التراب المتناثر من المتيمم هو التراب المتناثر من التيمم من التيمم اي المستعمل في تيمم قبله اي المتيمم المستعمل في في تيمم قبل فالحنابلة يجعلون التراب ثلاثة انواع كالماء. فيقولون طهور وطاهر ونجس والثاني ان يكون مباحا فخرج به المسروق والمغصوب ونحوهما والثالث ان يكون غير محترق وخرج به المحترق الخزف اذا دق والخزف هو الطين الصلب فانه تسجر عليه مواقيت النار حتى يكون صلبا دق بعد ذلك لم يجز التيمم به. والرابع ان يكون له غبار يعلق باليد اي يلصق بها والراجح انه لا يشترط ان يكون له غبار فلو ضرب بيديه على الارض ولم يفر غبار صح تيممه ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله عند التذكر والصحيح انها سنة تبعا لاصليها وليس واجبا. ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها قروض التيمم وانها اربعة. الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين والكوع هو العظم الناتج واسفل الابهام. والعظم الناتج اسفل الابهام في اول الرسل والثالث الترتيب. الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه والراجح عدم اشتراط الترتيب. لو قدم يديه على وجهه صح والرابع موالاة بقدرها في وضوء اي بقدر المتقدم في الوضوء بان تكون في زمن اعتدال وعلى ما تقدم من ان ضابط الموالاة في الرواية الاخرى في المذهب وهي الراجحة العرف فيكون هنا ايضا ضابطا للموالاة ويسقط الاخيران وهما ويسقط الاخيران وهما الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر اي انه اذا تيمم عن حدث اكبر سقطت الموالاة والترثيب. واما ان كان على عن حدث اصغر فان الترتيب والموالاة باقيان من فروض التيمم فالفرق بين التيمم لوضوء والتيمم لغسل ان التيمم لوضوء فروضه اربعة والتيمم لغسل فروضه اثنان. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيانا مبطلاته فذكر انها اربع. الاول مبطل ما تيمم له فاذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم وان تيمم لغسل صارت موجبات الغسل مبطلات للتيمم. والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. لان من شرطه كما سبق دخول وقت ما يتيمم له فاذا دخل الوقت فاذا دخل الوقت تيمم. واذا خرج بطل تيمم امه والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر اي اذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر عليه بطلة تيممه ووجب عليه استعماله والرابع زوال مبيح له اي زوال العذر الذي ابيح للانسان به ان يتيمم فاذا زال عذره بطل تيممه احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى فصل في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط وقت الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس شروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسالس ستر العورة بما لا يصف البشرة فعورة الذكر البالغ عشرا من حرة المميزة والامة والمبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة بن سبع الى عشر فرجان والحرة البالغة عورة من الصلاة الا وجهها وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والثامن استقبال من القبلة والتاسع النية ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة ذكر فيه مسألتين كبيرتين. فالمسألة الاولى في بيان حقيقتها. في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وقوله معلومة اي معينة مبينة في الشرع وهذا الوصف مغن عن زيادة النية في حقيقتها فان من صفة الصلاة الشرعية ان تكون بنية فان من صفة الصلاة الشرعية ان تكون بنية اشار الى نظيره مرعي الكرمي في باب الوضوء من غاية المنتهى. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما انها نوعان. النوع الاول شروط وجوبها والنوع الثاني شروط صحتها فمتى وجدت شروط وجوبها صارت الصلاة واجبة على العبد يلزمه فعلها واداؤها واذا اداها فجاء بها وفق شروط الصحة صارت صلاة صحيحة وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل هو الثالث البلوغ. والرابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا الشرط خاص بالنساء. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث بالوضوء والغسل او بدلهما الذي هو التيمم. والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة اي ذات وقت وهي صفة الصلوات الخمس المكتوبة. فكل واحدة منها ذات وقت له او ولو اخر والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة اي بما لا يبينها ويوضحها. والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه. الفرجان وكل ما يستحيا منه ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات. فذكر ان الصلاة ثلاثة انواع فالنوع الاول ما بين السرة والركبة وهي عورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة المملوكة ولو مبعضة. اي قد عتق بعضها وبقي بعضها سنا اي مملوكا لم يعتق. والنوع الثاني الفرجاني. وهما القبل والدبر وهو عورة ابن سبع الى عشر فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان. فاذا بلغ صارت عورته ما بين السرة والركبة النوع الثالث البدن كله الا الوجه. وهو عورة الحرة البالغة. فانها كلها عورة في الصلاة الا وجهها. اذا لم تكن بحضرة رجال اجانب. اذا لم تكن رجال اجانب. فان كانت بحضرتهم وجب عليها ان تستر وجهها. والراجح ان المرأة الحرة البالغة في الصلاة كلها عورة الا وجهها كفيها وقدميها الا وجهها وكفيها وقدميها. وهي رواية عن الامام احمد اختارها ابن تيمية الحفيه والعورات المذكورة في كتاب الصلاة عند الفقهاء هي غير عورة النظر كعورة النظر تذكر احكامها عندهم في كتاب النكاح وقوله في النوع الاول ما بين السرة والركبة اعلام بان حد العورة ليس منها فالركبة والسرة ليستا من العورة. فهما حدان خارجان عن حقيقتها ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وسلط في فرض الرجل اي لا نفله فهو متعلق بالفرض في حق الرجل البالغ. ستر جميع احد عاتقيه بلباس والعاجق هو موضع الرداء من المنك. موضع الرداء من المنكب. فيجب اذا صلى فرضا ان يستر احدا عاتقيه بان يطرح عليه الرداء. والراجح ان ستر العاتق احب ان ستر العاتق مستحب وهو قول الجمهور. والسابع اجتناب نجاسة محضين لمعفو عنها في بدن وثوب وبقعة فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه والبقعة الموضع الذي يصلي فيه. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه. والثامن استقبال قبلة الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فيصلي العاجز الى الجهة التي هو عليها ويصلي المتنفل في سفر مباح ولو قصيرا الى جهة سيره وفرض القبلة وفرض استقبال القبلة في هذا الشرط نوعان. وفرض استقبال القبلة في هذا نوعان احدهما استقبال عينها استقبال عينها اي البناء نفسه اي البناء نفسه لمن كان قريبا منها فهو فرض عليه اذا كان قريبا من القبلة بحيث لو شاء رآها فيجب عليه ان يوافق استقباله بناء الكعبة. والاخر اصابة جهتها. اصابة جهتها اي ناحيتها وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها. ولا ينتهي له خبرها بيقين فيستقبل الجهة ولو لم يصب العين فيستقبل الجهة ولو لم يصب العين. والتاسع وتقدم بيان معناها. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها واقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو واجب والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فاركان الصلاة اربعة عشر الاول قيامه في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام وجهره بها قل لي وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. والثالث قراءة الفاتحة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه والسامع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه. اللهم صل على محمد بعد ما ينزل من الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين. السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة والرابع عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية. الاول تكبير الانتقاد والثاني قول سمع الله لمن حمده الامام ومنفرد ثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس وقول ربي اغفر لي بين سجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. واما سننها فما بقي من صفاتها عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او زهوا وهو الاركان. فاذا ترك ركنا عمدا او سهوا بطلت الصلاة. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه لا سهوا وهو الواجبات. فاذا ترك شيئا منها عمدا بطله. واذا تركه اولا لم تبطل وجبرت بسجود السهو والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة. فقال فاركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة. وقيد الفرض مخرج النفلة. فليس القيام ركنا في النفل والقيام هو الوقوف على رجليه والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرظ. اي يجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه. فيجد واثر صوته ويميزه في اذنه. والراجح انه يكفيه تحريك اللسان والشفتين والراجح انه يكفيه تحريك اللسان والشفتين. ولو لم يسمع نفسه ولو لم يسمع نفسه والاكمل الجهر فاذا حرك لسانه وشفتيه ولم يسمع صحت منه فان كانت بلا تحريك لم تصح. فان كانت بلا تحريك فلن تصح لانها عدم الذي يطبق شفتيه ويظن انه يقرأ بما يجريه في نفسه فانه لا يعد قارئا او ذاك لما يجب عليه من تكبير او او ذكر. والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود. والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد فقط دون بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله صلى الله وسلم عليه وعليهم. بعدما يجزئ من التشهد الاول. فيأتي المجزي من التشهد الاول ثم يقول اللهم صل على محمد. والمجزئ من التشهد هو قول التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والراجح ان المجزئ منه هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه تاما فيجيء به ثم يصلي بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني الجلوس له اي للتشهد الاخير. وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان فكل تسليمة هي عند الحنابلة داخلة في حقيقة الركن. والراجح ان الركن من هما هي الاولى فقط. والراجح ان الركن منهما هي الاولى فقط. ثم بين حقيقة التسليمتين فقال وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابعة عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة فذكر انها ثمانية. الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان اي بين الاركان فاذا انتقل بينها كبر. والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع والثالث قوله ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما. ويقولها المأموم حال ارتفاعه. اي عوظ وقولي سمع الله لمن حمده في حق الامام والمنفرد. والراجح ان المأموم مثلهما. يقول حال ارتفاعه. يقولها حال اعتداله. يقولها حال اعتداله لا حال ارتفاعه والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له اي للتشهد الاول وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة فهو سننها. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مواقيت الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل شيء مثله بعد ظل الزوال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال وهو اخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس عقد المصنف وفقه الله قصدا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة والمراد بها المواقيت الزمنية. لا المكانية فان المواقيت المكانية لها هي الارض وكلها فذكر فيه خمس مسائل. فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط عن وسط السماء الى الغروب. فاذا مالت جهة الغروب شرعت في الزوال. قال الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال فوقت صلاتي الظهر مبتدأه من وقوع زوال الشمس بابتداء ميلها الى الغروب ولا يزال هذا وقتا لها حتى يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال اي بعد اضافة ظل الزوال اليه فان الشمس اذا ظهرت من المشرق مشرقة صار للاشياء ظل فلا يزال هذا الظل يتكاثر بارتفاع الشمس الى وصل السماء فاذا بلغت نقطة الزوال فالظل الباقي يسمى ظل الزوال. فالظل الباقي يسمى ظل الزوال فوقت صلاة الظهر يكون بمصير الشيء مثله بعد ظل الزوال. اي بان يحسب ظل الشيء ويضاف اليه ظل الزوال بان يحسب ظل الشيء ويضاف اليه ظل الزواج. فلو قدر ان جدارا طوله متر وانتهى ظل الزوال الى مصيره عشر سنتيمترات فان وقت انتهاء صلاة الظهر يكون هو بحساب هذا الظل الجدار مع ظل الزوال فيكون مئة وعشرة سنتي مترات فبها ينتهي وقته ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر بقوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها متصلة بها الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فالجدار ذي المتر الواحد سيكون مصير ظله مثليه بعد اظافة ظل الزوال هو كم متران وعشر سنتي مترات ثم قال بعد وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس اي ان الوقت الذي تقدم وقت اختياره. فما بعد هذا الى غروب الشمس وقت ضرورة. والمراد بوقت انه وقت يصلح لادائها لمن له عذر. وقت يصلح لادائها لمن له عذر اما من لا عذر له فلا يجوز له تأخير صلاته الى وقت الضرورة فصارت العصر صلاة ذات وقتين. احدهما وقت اختيار والاخر وقت اضطراب ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيبي الشفق الاحمر وهو الاحمرار الذي يملأ الافق بعد غروب الشمس. فان الشمس اذا هوت غاربة انفجر بعضها بعدها بقية لونها بالحمرة في الافق ويسمى هذا الشفقة الاحمر فيبتدئ وقت الغروب ووقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. ثم ذكر المسألة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل. فمبتدأ وقت العشاء من منتهى وقت المغرب اي مغيب الشفق الاحمر. فاذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء ومنتهاه ثلث الليل الاول والراجح ان منتهى وقت صلاة العشاء هو نصف الليل. هو نصف الليل وهو رواية عن الامام احمد ثم قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني. اي انما بعد ثلث الليل الاول على المذهب وما بعد نصف الليل على الرواية الاخرى المرجحة انفا الى الفجر يكون وقت ضرورة. اي يصلح اداؤها فيه من له عذر ثم ذكر حقيقة الفجر فقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده فهو موصوف بوصفين. احدهما انه بياض معترض. اي ينتشر في الافق عرظا. اي في الافق عرضا والاخر انه لا تعقبه ظلمة بل لا يزال الضياء بعده يتزايد حتى يبين النور ويظهر ويميز عن الفجر الكاذب بان الفجر الكاذب يكون البياظ فيه مستطيلا اي صاعدا في السماء وليس مجددا في الافق وانه تعقبه ظلمة فيزول ذلك الضياء الذي اندفع في وصف السماء ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني المتقدم وصفه الى شروق الشمس اي حتى تطلع الشمس. فاذا دخل الفجر الثاني دخل وقت صلاة الفجر ولا يزال هذا وقتها حتى تشرق الشمس وينتهي. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وعدم استقبال القبلة حيث حيث شرط استقبالها. وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال وبفسق نية وتردد في وبشكه. والثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. وعمل متوار اكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد بعد اعتدال وجلوس وبسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل او سهوا ولم يعده بعده وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. والخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود ودبا هي من بين يديهم في ثلاثة اذرع فما دونها؟ عقد المصنف وفقه الله ترجمة اخرى من تراجم كتابه ترجمة لها بقوله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله جمع اصول مسائل المبطلات فعدوها مبطلا مبطلا. ولم يردوها الى اصول جامعة. وردها الى اصول كلية ام دعوا وانجع فقد ذكر المصنف في هذا الفصل مسألة كبيرة هي انواع مبطلات الصلاة التي تجمع فتاتها فمفرداتها هذه الاصول هي من المذكور عند الحنابلة. ومنه اخذت هذه الاصول والبيان بالاصول اجمع وانفع كما تقدم. فالنوع الاول ما اخل بشرطها فان للصلاة شروطا تتقدم عليها كما سبق فما اخل بشرطها فهو مبطل لها. كمبطل طهارة. فاذا بطلت الطهارة فان الصلاة باطلة واتصال نجاسة به اي بالمصلي اي بالمصلي مما لم يعفى عنه ان لم يزيلها حالا اي اذا لم ينفيها عن نفسه حالا. فان ازالها عن نفسه حالا ان صلاته تبطل فان صلاته لا تبطل. كمن وقف يصلي فسقطت عليه نجاسة فدفعها عن نفسه والقاها عنه فانه يتم صلاته وتصح منه ان ازالها حالا فان وقعت عليه وهو ساجد فاخر ذلك حتى قام واستطال في القيام متمهلا مع ان كان نفيها عنه فان صلاته لا تصح. وعدم استقبال القبلة التي حيث شرط استقبالها اي لغير عاجز او متنفل في سفر ولو قصير راكبا او ماشيا وبكشف كثير من عورة لا يسير. فان انكشاف اليسير لا تبطل الصلاة به. بل تبطل بشرط هو المذكور في قوله ان لم يستره في الحال. اي مبادرا اليهم. فاذا كشف منه كثير من عورته كريح هبت. فكشفت عن عورته المغلظة. ثم ستر عورته حالا صحت صلاته. وبفسخ نية اي ابطالها اي ابطالها وخلعها بعد عقدها بان ينوي الخروج من الصلاة او ينوي لها من فرض الى فرض كظهر الى عصر فان صلاته لا تصح. وتردد فيه اي في الفسخ لان من شروط النية في الصلاة استصحاب حكمها. لان من شروط النية في الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها حتى يفرغ من صلاته. باستدامتها حتى يفرغ من صلاته. وبشكه اي بشكه المتعلق بنيته والنوع الثاني ما اخل بركنها. فان الصلاة لها اركان كما تقدم. فما اخل بركنها فانه مبطل ومثل له بقوله كترك ركن مطلقا اي كركوع وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء انعمت او كسرها او كسرها بان يقول صراط الذين انعمت عليهم او انعمت عليهم. وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة اي محكوم بكثرته عرفا. من غير جنسها اي خارج عن الصلاة فليس من افعالها. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة هو الجامع ثلاثة اوصاف. هو الجامع ثلاثة اوصاف اولها تواليه متتابعة تواليه متتابعا. والثاني كثرته عادة. كثرته عادة. والثالث كونه من غير جنس افعالها ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله والنوع الثالث ما اقل بواجبها فان للصلاة واجبات كما تقدم. فما اخل بالواجب فانه يكون مبطلا للصلاة ومما يخل بواجبها ما مثل به في قوله كترك واجب عمدا. اي كتعمد ترك التشهد الاول فتبطل صلاته وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوسه. اي بان لا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم الا بعد اعتداله بعد. الا بعد اعتداله بعده. ولا يأتي بتسبيح السجود الا بعد جلوسه بين السجدتين. الا بعد جلوسه بعد بين السجدتين سؤال مغفرة بعد سجود. فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين حتى يسجد فيأتي به في غير محله. في غير محله. والنوع الرابع ما اقل بهيئتها المراد بها صفتها وحقيقتها ويسميها الحنابلة نظم الصلاة. نظم الصلاة. فالمراد بنظم الصلاة عندهم صورتها ونسقها صورتها ونسقها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة اي اذا قام من التشهد الاول وشرع يقرأ الفاتحة ثم رجع الى التشهد الاول عالما ذاكرا. فان صلاته بطل فالرجوع الى التشهد الاول مبطل بشرطين فالرجوع الى التشهد اول مبطل بشرطين. احدهما ان يكون بعد شروع في قراءة. ان يكون بعد شروع في قراءة والاخر ان يكون الراجع اليه عالما ذاكرا. ان يكون الراجع اليه عالما ذاكر قال وسلام مأموم عمدا قبل امامه لان المأموم تابع امامه فلا يتقدمه بالسلام فاذا سلم قبله كان مخالفا هيئة الصلاة فتبطل. او سهوا ولم يعده بعده اي بان يسلم المأموم ساهيا غافلا عن كونه مؤتما بغيره. ان لم بعده اي ان لم يرجع الى الائتمان به فاذا سلم امامه سلم مرة ثانية. فان وقع منه ذلك بان سلم قبل امامه ساهيا ثم انتبه لسهوه فرجع الى الاهتمام به فلما سلم امامه سلم بعده صحت صلاته. قال وتقدم مأموم على امامه اي في موضع صلاته بان يكون المأموم اقرب الى القبلة. بان يكون المأموم اقرب الى القدمة القبلة لا يريدون هنا التقدم بالافعال الذي يسمى المسابقة. ولا يريدون هنا التقدم بالافعال الذي يسمى المسابقة قال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. اي اذا بطلت صلاة امامه بطلت صلاته وهذا ليس على وجه الاطلاق ولهذا زاد احد محقق الحنابلة وهو مرعي الكرمي في المنتهى قيد لا مطلقا اي انه تكون هناك عنده صور تصح فيها صلاة المأموم وان بطلت صلاة الامام وهي مبسوطة في مطولاتهم. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما اخل بما يجب فيها اي مما يرجع الى صفتها اي مما يرجع الى صفاتها. ويلتحق بصفتها ما جاز فيها. ويلتحق بصفتها ما جاز فيها. قال كقهقهة وهي الضاحك المصحوب بصوته. وكلام ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها. يرحمك الله. ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها. لان السلام يكون بعد اتمامها ثم قال ولو قل اي الكلام او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة كلام كله كيفما كانت علته يكون مبطلا للصلاة عند الحنابلة. والراجح انه ان تكلم سهوا او مكرها او جهلا فان صلاته صحيحة. قال واكل وشرب في فرظ عمدا على اي حال كان من القلة او الكثرة. والمبطل السادس ما اخل بما يجب فيها. مما لا تعلق وله بصفته فهو خارج عنها. قال كمرور كلب اسود بهيم. اي خالص السواد. لا لون اخر بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. اي ان لم تكن له سترة. فانها تقدر مسافة وهي ثلاثة اذرع فما دونها. لان هذا هو منتهى موضع السجود عادة وابتداء حسابها يكون من قدميه. وابتداء حسابها يكون من قدميه. فاذا مر كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها بطلت صلاته. فان مر وراء ثلاثة اذرع لم تبطل صلاته. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فاصم في سجود السهو وهو سجدتان لظهور في صلاة عن سبب معلوم. ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وتجني عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة. فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك كواجبا ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح اذا ترك مسنونا. ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعد له ندبا لكن اذا ان سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع. الاول ان نسي السجود حتى طال الفص عرفا والثاني ان احدث والثالث ان خرج من المسجد. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا اثر للشك تم بحمد الله ليلة الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دار للاسلام والسنة. ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو ذكر فيها ثماني مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. والمراد بالذهول طروء امر على ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود. طروء امر على ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود وقوله عن سبب معلوم اي مبين شرعا. وهي اسباب السهو. التي ذكرها في المسألة الثالثة. فقال ويشرع في المسألة الثانية فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص او نقص وشك. فاذا زيادة في الصلاة او نقص فيها او شك في شيء منها شرع سجود السهو والتعبير بقوله يشرع اشارة الى انتظام احكام عدة له. والاشارة بقوله يشرع اشارة الى انتظام احكام احكام عدة له هي المذكورة في المسألة الثالثة. اذ قال وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة والمشروع يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنية. وقد تقارنه الاباحة. ومنه عند الفقهاء هذا الموضع فان سجود السهو يكون واجبا تارة وسنة تارة ومباحا تارة اخرى. ثم ذكر ما يمثل به لكل بحكم من هذه الاحكام فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبها فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او سلم منها قبل اتمامها او ترك واجبا من واجباتها فانه يجب عليه بان يسجد للسهو. ثم ذكر متى يسجد سجود السهو فقال ويسن اذا اتى قول مشروع في غير محله سهوا. كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود او سبحان ربي الاعلى في الركوع فيسن ان يسجد لسهوه. ثم ذكر متى يباح فقال ويباح اذا ترك مسنونا اي شيئا من سنن الصلاة. فيباح له ان يسجد لسهوه ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا. اي يندب استحبابا ان يكون قبل السلام فيسجد سجدتين قبل السلام. الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبة اي لو انه سلم عن ثلاث من اربع او اثنتين من اربع فالمندوب في حقه ان يسجد بعد السلام. قال لكن ان سجد للسهو بعد السلام تشهد تشهدا اخيرا مرة ثانية ثم سلم. اي انه تعهدوا التشهد الاخير ثم يسلم ثم يسجد لسهوه. ثم يتشهد تشهد اخيرا ويسلم. والراجح انه يكفيه التشهد الاخير الذي اتى به. فلو قدر انه سهو بعد سلامه فانه يسلم ثم يسجد ثم يسلم. ولا يأتي بتشهد اخير ذلك ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي حتى طال الفصل عرفا. اي باعتبار تقديره في عرف الناس طولا. والثاني ان احدث لان الحدث ينافي الصلاة. فاذا احدث بعد فراغه من صلاته ولم يسجد لها فانه يسقط عنه سجود السهو والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له فلو سهى في صلاة في المسجد ثم خرج من المسجد ولم يسجد لسهوه ثم تذكر سهوه واراد السجود فقد سقط عنه سجود السهو. والراجح والله اعلم انه يسجد لسهوه ولو خرج من المسجد اذا كان الوقت باقيا. انه يسجد لسهوه اذا خرج من المسجد اذا كان الوقت باقيا كهذا الذي خرج بعد صلاة المغرب فتذكر سهوا له في صلاته فانه على ذهب لا يسجد وعلى القول الثاني فانه يسجد ما دام في وقت المغرب ولم يدخل وقت العشاء. ثم ذكر المسألة السادسة قال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منها فمن قام الى ثالثة في ثنائية الفجر فانه يجب عليه ان يجلس. ثم قال ومن ترك واجبا وذكره وقبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع. فاذا ترك المصلي ساهيا واجبا من واجبات الصلاة. وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه فانه يجب عليه ان يرجع قال والا حرم اي اذا وصل الى الركن حرم عليه الرجوع. كمن استوفز من سجوده اي شرع يرتفع ولم يصل للجلوس بين السجدتين. ونسي قول سبحان ربي الاعلى في السجود فان انه يرجع فان وصل الى الركن وجلس بين السجدتين فانه لا يرجع ويسجد لسهوه. قال الا ان ترك التشهد الاول ثم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره اي يكره له ان يرجع. ومن قام عن التشهد الاول ناسيا فله في المذهب ثلاث احوال. ومن قام عن تشهد الاول ناسيا فله في المذهب ثلاث احوال. الاولى ان ينهض ولم ليستتم قائما فيجب عليه الرجوع ان ينهض اي يرتفع ولم يستتم قائما فيجب عليه الرجوع. والثانية ان ويستتم قائما. ولا يشرع في القراءة. فهذا يكره له الرجوع. والثالثة ان ينهض تتم قائما ويشرع في القراءة فهذا يحرم عليه الرجوع كما سبق. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد بالسهو. اي لم يتحرى فيبني على اليقين المجزوم ثم يسجد لسهوه. والراجح انه ان امكنه ان يغلب شيئا غلبه فان لم يمكن ان يغلب ظنه بنى على اليقين وهو الاقل. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه فلا اثر فاذا فرغ من صلاته ثم شك بعد سلامه في شيء منها فلا اثر للشك. وقاعدة المذهب ان الشك غير ومؤثر في حالين وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين. الاولى بعد الفراغ من العبادة. فاذا فرغ من وضوءه غسله او صلاته ثم شك فلا اثر للشك. والثانية كونه من موسوس. فان الوسواس دواء زجر صاحبه عن الشك. فان الوسواس دواؤه فان الوسواس دواؤه يجر صاحبه عن الشك. فلا يعتد به ولا يفتى بالاعتداد به ويسقط عنه حينئذ. وهذا اخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبق قد هالسماع سمع علي جميع المقدمة الفقهية الصغرى في قراءة غيره صاحبنا فلان يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسه زين واجزت له روايته عني اجازة عامة اجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك كتبه صالح ابن عبد حمد العصيمي ليلة الخميس الرابعة عشر من شهر جمادى الاولى سنة احدى واربعين واربعمائة والف بالمسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم