السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. جزاك الله خير واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليه اما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب التاسع من برنامج اصول العلم في سنته الخامسة سبع وثلاثين واربعمائة والف وثمان وثلاثين واربعمائة والف وهو المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله بمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان الى قوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم وفقكم الله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. واقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا وهو الواجبات والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فاركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فضل. والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود. والثامن رفع منه والتاسع الجلوس بين والعاشر الطمأنينة والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى بادي الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له والتسليمتين. والثالث عشر التسليم وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر اثيبوا بين الاركان وواجباتها ثمانية. الاول تكبير الانتقال. والثاني قول سمع الله لمن حمده. بامام فرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول الثامن الجلوس له واما سننها فما بقي من صفتها. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. وذكر فيه ثلاث مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. فاذا ترك ركن عمدا او سهوا بطل الصلاة. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا. وهو الواجبات. فاذا ترك واجب عمدا لا سهوا بطلت الصلاة. فان ترك سهوا صحت الصلاة وسجد لسهوه. والثالث الا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن؟ ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال فاركان الصلاة اربعة عشر والقيام في فرض مع القدرة. اي وقوف في صلاة الفرض مع القدرة على ذلك. فان عجز صلى على الحال التي يقدر جالسا او مضطجعا. والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن وواجب قدر ما يسمع نفسه فالحج الذي يقع به الفرض ويتحقق ان يسمع نفسه والراجح انه يكفيه حركة لسانه وشفتيه ولو لم يسمع نفسه فلو انه كبر لصلاته تكبيرة الاحرام وحرك شفتيه ولسانه ولم يسمع. او سمع الاسم الاحسن الله ولم يسمع بقية ما تحركت به شفتاه فان ذلك يجزئه فان ذلك يجزئه. فان لم تتحرك فانه لا يجزي يعني لو انسان دخل الصلاة زعم انه كبر الاحرام تلوح بيديه وجمع شفتيه وسكن لسانه قال هكذا الحمد لله رب العالمين. انعقدت الصلاة لم تنعقد لانه لم يجري لسانه ولا شفتاه بتكبيرة الاحرام. والثالث قراءة الفاتحة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر طمأنينة وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن. سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن فالركوع مثلا يجب فيه قول سبحان ربي العظيم فاذا سكن بقدر قوله سبحان ربي العظيم وجدت الطمأنينة ولو لم يقل لان سبحان ربي العظيم واجب وليست واجب وليست ركنا. والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الابراهيمية ولا ما بعدها. من الدعاء بالبركة. بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الى تمام ما ذكر. والراجح ان المجزئ هو الوارد في اللفظ النبوي. والراجح ان هو الوارد في اللفظ النبوي فيأتي بالتشهد الاول كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجزئه الاقتصار على على قوله التحيات لله. بل لا بد ان يتممها فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات ثم يقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته الى اخر الوارد. ثم يأتي بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله الله عليه وسلم والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله فالتسليم المطلوب في الصلاة هو ايش ما هو التسليم المطلوب في الصلاة اللي هو قول قول السلام عليكم ورحمة الله. يعني لو ان الامام عندما صلى الان قال وهو مستقبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله فصلاته صحيح لان الالتفات سنة لان الالتفات سنة. قال ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الاركان. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة وانها ثمانية. الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان وهي كل تكبيرة عدا تكبيرة الاحرام كل تكبيرة عدا تكبيرة الاحرام والثاني سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يقولها الامام والمنفرد عند اعتدالهما. عند اعتدالهما يعني اذا اعتدلا واما المأموم فعند الحنابلة يقولها اذا رفع من الركوع فالامام المنفرد اذا رفع من الركوع يقولان سمع الله لمن حمده فاذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. واما فانه عند الحنابلة اذا رفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد لله قالوا والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. فالمأموم لا يقولها. قالوا والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ينفرد فهم جميعا يقولون لكنهم يفترقون فالامام والمنفرد يأتيان بها في الاعتدال والمأموم يأتي بها في الانتقال. والراجح ان المأموم مثلهما فيقولها عند اعتداله الرابح والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له اي التشهد الاول. وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة فهو وهذا معنى قوله واما سننها فما بقي من صفتها اي من صفتها الشرعية. فمثلا رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام ركن ام واجب سنة سنة يعني ما عدا هذه المعدودات مما نقل في صفة الصلاة فانه يكون سنة. نعم احسن الله اليكم قلت موفقكم الله فصل في مواقيت الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل الشيء له بعد ظل الزوال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصل الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل قال وهو اخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت ظرورة الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغرب بالشفق الاحمر ثم يليه الوقت المختار للعشاء في ثلث الليل الاول. ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض مشرق ولا ظلمة بعده ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس تعقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة. والمراد بها مواقيت الزمانية اي الذي جعل ميقاتا للصلاة من الزمان في الصلوات الخمس. وذكر فيه خمس مسائل. فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر. في ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء. اي حركتها بالميل عن في السماء الى جهة الغروب الى ان يصير ضل الشيء مثله بعد ظل الزوال. اي حتى يكون ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال فاذا قدر ان شيئا طوله عشرون سنتيمتر فان الظل الذي مثله هو عشرون سنتيمتر. لكن انتهاء وقت الظهر يكون حين يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. اي بعد اضافة ظل الزوال. وظل الزوال هو ظل الشيء في وقت الزوال وظل الشيء في وقت الزوال. فلو قدر ان هذا العمود ظله في وقت الزوال خمسة سنتيمترات فان منتهى وقت الظهر عندما يكون الظل مقداره خمس وعشرون سنتيمترا اي بان يكون مثل ظل الشيء مضافا اليه ظل الزوال. واما المسألة الثانية فذكر فيها وقت العصر في قوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوى. اي بان يكون ظله مضاعفا بعد اضافة ظل الزواج فيكون في العمود المتقدم قد بلغ قدره خمسا واربعين خمسة واربعين سنتيمترا اضربوا الضب في اثنين وتضيفوا اليه ظل ظل الزوال. قال وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ومعنى قولهم وقت ضرورة اي لا يجوز اداؤها فيه الا لذي عذر. لا يجوز اداؤها فيه الا لذي عذر ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر والشفق الاحمر هو الحمرة التي تكون في الافق بعد غياب الشمس. الحمرة التي تكون في الافق بعد غياب الشمس ترونها هنا في الدمام ولا ما ترونها الخبر ترونها ها لا تكتر في المدن لا تكترا لذلك الان مما ينبغي ان يتنبه اليه وهذا صار فيه ضعف عند المشتغلين بالفقه ان كثيرا من الاحوال تغيرت عن الفقه الذي في التصانيف المتقدمة. فيأتي انسان الان في مدينة الرياض او مدينة الدمام فيقول نحن ننظر الان الشفق الاحمر والفجر الصادق والفجر الكاذب هذه صارت غير ممكنة في المدن تغيرت الاحوال ومثله ان الفقهاء يقولون ان الجمع يباح في المطر اذا صار المطر يبل دياب وش معنى يبول الثياب ها يعني اذا عسرت خرج منها الماء ومحل هذا الثياب التي من الخيوط لا التي من البلاستيك كثيابنا هذه فهذه صارت لا تكاد تبتل. هناك ثياب بلاستيكية لا تكاد تبتل بالقدر الذي يذكره الفقهاء لان الماء ينزلق عنها. ولا يبقى فيها ولو بقي فيها انه يبقى يسيرا بخلاف ما كان من خيط وقماش طبيعي فهذا هو الذي تحقق فيه الحكم. وهذه الامور في اوضاع من الفقه في مسائل في ابواب الفقه صارت تبين على غير حقيقتها الشرعية لانه تغيرت الاحوال وصار يظن ان تلك الحال موافقة لما نحن عليه ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول. ثم هو وقت اي لصاحب العذر دون غيره. اذا طلوع الفجر الثاني. والراجح ان الوقت المختار هو الى نصف الليل ان ان الوقت المختار الى نصف الليل وما بعده وقت الضرورة. قال الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض معترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. تمييزا له عن الفجر الاول. تمييزا له عن الفجر الاول ويسمى الاول كاذبا والثاني فجرا صادقا والفرق بينهما من وجهين احدهما ان الفجر الصادق بياض معترض في الافق من جهة المشرق بياض معترض في الافق من جهة المشرق. واما الكاذب فانه بياض في السماء مستطيل اي صاعد في جوف السماء. واما الصادق فانه يعترظ في الافق والاخر ان الفجر الصادق لا تتلوه ظلمة. ان الفجر الصادق لا تتلوه ظلمة بل يتزايد النور حتى يقوى. واما الكاذب فتتلوه ظلمة. في ظهر بهجة للضياء ثم تختفي وتظهر ظلمة. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. اي الى بروز قرص الشمس. فالشروق هو بروز قرز الشمس. والغروب هو غياب قرص الشمس. نعم. احسن الله قلت وفقكم الله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عورة لم يسره في الحال وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا. الا قياما في وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ظرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما خل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس ورسوان مغفرة بعد سجود. والرابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد من اول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم ولم يعده بعده. وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلات امامه لا مطلقا. والخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل اوسع اهون او مكرها او لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فرض عمدان ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها؟ عقد المصنف وفقه الله ترجمة اخرى من تراجم كتابه قال فيها فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات ومبطلات صلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الاثار المقصودة منها ما اقرأوا على الصلاة فتتخلف عنها الاثار المقصودة منها. وذكر ان مبطلات الصلاة ستة انواع اي ترجع مفرداتها الى اصول ستة وجرى عمل المصنفين من الحنابلة بعد تلك المفردات دون نظمها في اصول جامعة. مرد العلم الى ما يجمع اولى وانفع فهذه العبارة وان كانت مفقودة من كلام المصنفين من الحنابلة بلفظها الا ان معناها موجود في كلامهم. فالنوع الاول ما اخل بشرطها اي بما يكون شرطا للصلاة كمبطل طهارة اي ما يبطل الطهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا. فان ازال لها بان دفعها عن نفسه لم تبطل صلاته. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها. فان لم يشترط استقبالها كعاجز او متنفل في سفر قصر صحت. وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال فلو قدر انه ضربته ريح فرفعت ازاره حتى بانت عورته وانكشف كثير منها ثم سترها حالا صحت فان لم يسترها بطلت صلاته. وبفسخ نية وتردد فيه اي في الفسخ وبشكه اي في عقد نيته. والثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا. كأن يترك ركوعا وزيادة ركن فعلي كسجود واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا اي قراءته على ما يحيل المعنى كأن يضم تاء انعمت فيقول انعمت صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم فيجعل الفعل له هو وعمل متوال مستكثر عادة من غير فالعمل في الصلاة يبطلها عند الحنابلة بثلاثة شروط فالعمل في الصلاة يبطلها عند احلامها بثلاثة شهور. احدها ان يكون متواليا. اي ايش متتابعا وثانيها ان يكون مستكثرا عادة مستكثرا عادة اي محكوما بكثرته وثالثها ان يكون من غير جنسها اي من غير جنس قال ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فحين اذ لا تبطل صلاته كثرة عمله فيها ثم اقل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس اي في غير لموضعه فاذا سبح لركوعه بعد الاعتدال او سبح لسجوده بعد الجلوس فحين اذ يكون قد اخل بالواجب واذا كان ذلك على وجه العمد بطلت الصلاة. ولسؤال مغفرة بعد سجود. اي في السجدة الثانية فلا يقول ربي اغفر لي بين السجدتين وانما يقولها في السجدة الثانية فهذا معنى قول الحنابلة سؤال مغفرة بعد سجوده اي بعد سجوده في السجدة الثانية. والرابع ما اخل بهيأتها. وهيئة الصلاة هي ها ايش ما هي هيئة الصلاة صفتها التي يسميها الحنابلة نظم الصلاة. صفتها التي يسميها الحنابلة نظم الصلاة. فاذا اخل بهيئتها رجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة فاذا نهض المصلي عن التشهد الاول ثم شرع في القراءة اي قال الحمد لله رب العالمين. ثم رجع لمن؟ انه لا يجوز الرجوع ذاكرا غير ساه بعد الشروع في القراءة فان صلاته تبطل. وبسلام مأموم عمدا قبل امامه. او سهوا ولم يعده بعده فان سهى وسلم قبل امامه ثم انتظم معه ثم سلم صحت صلاته فلو قدر ان احدا يصلي في الصلاة خلف امام ثم سهى وغفل فسلم ثم انتبه انه وراء امام ورجع الى الاهتمام به. فلما سلم الامام سلم معه فان صلاته صحيحة وبتقدم مأموم على امامه. اي اذا صلى المأموم قبل الامام وبطلان صلاة امامه لا مطلقا اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم. لا مطلقا وهذا القيد لاخراج صور مذكورة في مطولات تبطل بها صلاة الامام ولا تبطل صلاة المأموم. كقيام امام لخامسة عالما عامدا وجلوس مأموم متحققا كونه كونه صلى اربعا. فحين اذ تبطل صلاة امامه وتصح هو. والخامس ما اخل بما يجب فيها. اي ما كان موجودا جنسه فيها. اي ما كان موجودا جنسه فيها كقهقهة وكلام. ولو قل اي ولو قل الكلام او سهوا اي ولو وقع سهوا او مكرها اي ولو كان مكرها او لتحذير من مهلكة والراجح ان من تكلم سهوا فان صلاته صحيحة. ان من تكلم سهوا او جهلا فصلاته صحيحة. وهي رواية عن الامام احمد ومنه سلام قبل اتمامها اي اذا سلم قبل اتمام الصلاة فانه يكون قد تكلم في غير في هذه الصلاة في غير محل كلامه. قال واكل وشرب في فرض عمدا. اي اذا اكل او شرب صلاة الفرض متعمدا بطلت صلاته. والسادس ما اخل بما يجب لها. اي ما ليس من جنسها. اي ما ليس من جنسها فالفرق بين الخامس والسادس ان جنس الخامس موجود في الصلاة واما جنس السادس فغير موجود فيها قال كمرور كلب ان اسود بهيم اي خالص السواد. اي خالص السواد بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. اي في قدر ثلاثة اذرع او ما دونها. لان منتهى السجود عادة ثلاثة اذرع ومبتدأها من قدمه اي من طرف اصابعه يكون ثلاثة اذرع فلو انه مر وراء ثلاثة اذرع فان صلاته صحيحة. او كان المار كلبا اسود فيه نقط بيضاء فان صلاته صحيحة نعم احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله فصل في سجود السهو وهو سجدتان لذهول عن صلاة عن سبب معلوم. ويشرع وثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك. وتجري عليه ثلاثة احكام. الوجوب والسنية والاباحة. فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله ويباح اذا ترك مسنونا ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا لا ان سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع. الاول ان نسي السجود حتى ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا ان نسي السجود ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. والثاني ان احدث والثالث ان خرج من المسجد. ومن قام بركعة زائدة جلس متى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهنا قال وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا اثر للشك تم بحمد الله ليلة الاحد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الاولى في بيان المذكورة بقوله وهو سجدتان لظهور في صلاة عن سبب معلوم. والذهول هو امر على ذهن المصلي. طروء امر على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده والمسألة الثانية ذكر فيها اسباب السهو. فقال ويشرع لثلاثة اسباب. زيادة ونقص وشك. فاذا اذا الزيادة في الصلاة او نقص منها او شك فيها فانه يشرع سجود السهو. ثم ذكر المسألة التالية وفيها بيان احكام سجود السهو. فقال وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة. فتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة وتارة يكون مباحا. ثم ذكر ما يمثل به لكل واحد منها. فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا فاذا زاد المصلي ركوعا او سجودا او سلم قبل اتمام الصلاة وكل ذلك كان سهوا او ترك واجبا كالتشهد الاخير فانه يجب عليه ان يسجد للسهو. ثم ذكر محل السنية فيه فقال اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. كأن يقول سبحان ربي الاعلى في الركوع او سبحان ربي العظيم في السجود فانه يسن له ان يسجد لسهوه واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام. فيجب عليه ان يسجد للسهو فيه. فاذا جاء كلام في غير محله يكون قد سلم قبل تمامه. فاذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم جاء في غير محله وسلم قبل اتمام الصلاة فيجب عليه السجود السهو. ثم ذكر متى يباح سجود السهو؟ فقال ويباح اذا ترك مسنونا اي اذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة كأن يكون ترك رفع يديه في عند الركوع في احدى الركعة فيباح له ان يسجد للسهو. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو. فقال ومحله قبل السلام ندبا ان يستحب ويندب ان يكون قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. فاذا سلم في ثلاث عن ثلاث في صلاة الرباعية فهذا يأتي بالركعة الرابعة ثم يسجد لسهوه بعد سلامه. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في ثلاثة مواضع. الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره هو العرف. والثاني ان احدث لان الحدث كينافي الصلاة فتكون الموالاة قد فاتت والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له كأن يكون صلى في المسجد وسهى ثم خرج من المسجد وذكر انه لم يسجد يساوي فانه حينئذ يسقط عنه سجود السهو. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة. فلو قام لخامسة هو يقرأ الان يجلس او لا يجلس؟ يجب عليه ان ان يجلس. قال ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم. اي اذا وصل الى الركن حرم عليه الرجوع. فان قبله لم يحرم. قال الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم في القراءة فيكره اي يكره له ان يرجع فاذا نهض عن التشهد الاول ثم ذكره ولم يشرع في القراءة ثم رجع فان رجوعه يكون مكروها فان كان قد شرع في القراءة فان ركوعه يكون فان رجوعه يكون محرما كما تقدم. فان شرع في القيام ولم يستتم قائما جاز له ان يرجع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد السهو. فاذا صلى الانسان وشك هل صلى ركعتين او ثلاث فانه يجعلها ايش؟ كم ركعتين فيبني على اليقين على الاقل لانه اليقين متيقن عنده وهذا اذا لم يمكنه الترجيح على الراجح فلو انه شك صلى ركعتين او ثلاثة والراجح عنده انه صلى ثلاثا فانه يكون قد صلى ثلاثا ويسجد للسهو خلافا للمذهب. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اي اذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك انه وقع منه كذا وكذا في الصلاة فانه لا يلتفت اليه. وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين قاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين احداهما بعد الفراغ من العبادة بعد الفراغ من العبادة. فلو ان احدا فرغ من حجه ورجع الى بلده. فشك في طواف الحج هل طاف ستة اشواط او سبعة اشواط فانه يلتفت الى شكها او لا يلتفت ام لا يلتفت لا يلتفت لانه فرغ من عباده. والثاني في حق من كان موسوسا في حق من كان موسوسا فانه يفتى بان لا يلتفت الى شكه يفتى بان لا يلتفت لانه لا يزال تأخذ به الشكوك ولا يكاد يثبت على قدم. فلا يلتفت شكه حينئذ وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذا الكتاب على وجه مخفف وتخفيف الدرس هو اتمامه بالاقتصار على مهمات كتخفيف الصلاة فان الصلاة يشفع تخفيفها لاسباب بان يؤتى بها تامة مع الاتصال على مهماتها كان يقرأ سورة بعد الفاتحة فلا يطيل في قراءته. ومن فقه التعليم تخفيف الدرس في وقت الانس لان النفوس تكون مشغولة عادة بالانس فيضعف اقبالها على الدرس. كبهجة نزول المطر او الربيع. فيخفف الدرس بان يكون تاما مع الاقتصاد على مهماته كالواقع هذه الليلة فان هذا الجو العليل والمطر النازل وافق بداية الدرس فيكون حينئذ من فقه التعليم تخفيفه وهو مبني على اصل الشريعة في تخفيف الصلاة التي هي اعظم من الدروس. ويخطئ في هذا طائفتان طائفة تلغي الدرس مع امكان اقامته والاخرى طائفة تطيل الدرس. فلا يتحقق بهذين مقصود الشرع في نشر العلم. ونشر العلم عبادة والعبادة يؤتى بها على الوجه الشرعي لا على ما تمليه الاهواء والرغبات. ومن لطيف الاحوال انني كنت اقرأ مع جماعة على شيخنا عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمة الله عليه. فوافق نزول المطر بعد انقطاع طويل وكان مطرا غزيرا. فصار الشيخ في اثناء القراءة يمد بصره الى المطر وينظر اليه فقلت له وجوزوا عند نزول المطر ان يقطع الدرس لاجل النظر يعني يجوز عند نزول المطر ان يقطع الدرس لاجل الفرجة فظحك. وقال لا مهوب يوقف يعني كره كلمة ايش؟ القطع فقال ان يوقف الدرس لاجل النظر فاوقفنا الدرس لان الشيخ كان يريد ان ينظر الى المطر. واليوم نحن اخذنا بهذا الفقه فخففنا الدرس ببيان مهماته واتمامه وهذا مما يؤخذ بالتلقي ولا يوجد في الكتب فهذه الاحوال من اصلاح الناس ودلالتهم وهدايتهم على الخير مما يأثره اهل العلم بعضهم عن بعض. ولا يوجد في الكتب مثل هذه المعاني. وهو من منافع صحبة اهل العلم وملازمتهم وذلك في احوال كثيرة من هذا الباب غفل عنها اكثر المتعلمين. فصار العلم صناعة لا عبادة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المقدمة الفقهية الصغرى بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك كم مجلس في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة الجمعة الخامس والعشرين من شهر جمادى الاخرة سنة ثمان وثلاثين واربعمائة والف. في جامع خادم الحرمين بمدينة الخبر