السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات. وسير العلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة انعم لي بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم في اقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها اجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى لتحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته تسع وثلاثين واربعمائة والف. وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى. لمعد البرنامج صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. قلت حفظكم الله في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله. بسم الله الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع واوصل اليهم بفضله بدائع الصنائع. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد. اما بعد فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الاسمى مذهب الامام الرباني ابي عبد الله احمد بن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الاماني. تحوي من الطهارة والصلاة امة مسائل التي تشتد اليها حاجة العائل مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة. والله اسأل ان يتقبل مني عني وينفع بها المتفقهين ويدخر اجرها عنده الى يوم الدين. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم تنى بالحمدلة. ثم تلة بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن. وقوله في ديباجة كلامه وما تجرد اعلام بالمقصود الاكبر. وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان الله ارسل الينا محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا. والغاية العظمى من طلب العلم هي عبادة الله على ما جاء به صلى الله عليه وسلم من ربه. وان من الالة معينة على بلوغ ذلك في الحلال والحرام والامر والنهي المسمى علم الفقه تلقيه وفق المذاهب المتبوعة في ترتيب المسائل. ليستعان بذلك على فهم احكام الكتاب والسنة فيجري المتلقي في اخذ علمه بالحلال والحرام وامهات الشرائع والاحكام في الفقه بالسير وفق جادة مذهب متبوع من المذاهب الاربعة المقدمة عند اهل السنة. الحنفية والمالكية دافعية والحنبلية ومقصوده ان يوصله تفقهه المنسوج وفق هذه الجادة الى اصل الشريعة من القرآن والسنة من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والمقدم من هذه المذاهب في كل بلد هو مذهب اهله. ففي بلد الحنفية المقدم مذهبهم وفي بلد المالكية مقدم مذهبهم وفي بلد الشافعية المقدم مذهبهم وفي بلد الحنابلة المقدم مذهبهم. فان هذا ادعى الى اصول المتلقي الى فقه الاحكام لتخرجه بمذهب اهل بلده اولا ثم احسان الظن من اهل بلده به عند شروعه في تعليمهم من انه صار في العلم المعروفة عند اهله. فالكلام المتقدد وفي الكلام المتقدم يجمع امرين عظيمين احدهما ان المقصود من دراسة الفقه وفق التصانيف المتبوعة وفق التصانيف المرتبة بالمذاهب المتبوعة هو بلوغ العبد فهم الكتاب والسنة. بلوغ العبد فهم الكتاب والسنة والاخر ان المتخير له في التفقه والتفقيه ملازمة مذهب بلده. رجاء انتفاعه متفقها ونفعه مفقها. رجاء انتفاعه متفقها ونفعه مفقه حتى يحملهم على تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ذخيرة يسرا اي متصف باليسر اي مدخر متصف باليسر فاليسرى مؤنث ايسر واليسر ملائم للنفس بموافقته الشرع والطبع. واليسر ملائم للنفس لموافقته الشرع والطبع واكده ما تعلم بالعلم واكده ما تعلق بالعلم وايضاح الشرائع ومن ابلغ طرائق نفع المتعلمين تيسير العلم لهم. وقوله على المذهب الاسمى اي او الارفع اي الاضوء او الارفع فنسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الكتاب والسنة فنسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الكتاب والسنة. فان مذاهب الفقهاء المتبوعين مجتذبة من مشكاة الوحي. فان مذاهب الفقهاء المتبوعين مجتذبة من مشكاة الوحي نسبته الى الرفعة لما يورثه العلم من الرفعة في الدنيا والاخرة. وقوله الرباني منسوب الى الربانية. ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. وقوله امات المسائل اي كبارها ومهماتها. اي كبارها واماتها والامهات جمع ام فيما لا يعقل. والامهات جمع ام فيما لا يعقل والامهات جمع ام في من يعقل جمع ام في من يعقل. هذا مذهب جماعة من اهل العربية والمشهور التسوية بينهما. وقوله العائل هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه. الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه ودنياه. ومن العائن في الدين المبتدئ في العلم. فانه فقير الى مسائله. محتاج الى من يقوم على رعاية فيمده بانواع العلم ويغذيه بمهماتها شيئا فشيئا. حتى يحصل له الاستغناء والقوة وقوله فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم وضعت تفسح عن مضمونها اي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها. وتقدم ان العناوين سميت تراجم لانها تترجم عما بعدها اي تعبر عنه وتدل عليه اي عنه وتدل عليه. وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه من بابي الطهارة والصلاة لانها اولى ابواب الفقه بالدرس والتلقي والاخذ والترقي نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. والاستنجاء هو وازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا وهو وواجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء. الريح والطاهر وغير الملوث ولا يصح استجمار الا باربعة شروط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم والثاني ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار. تعم كل مسحة المحل فان لم زاد ويستحب قطعه على وتر. والثالث الا يجاوز الخارج موضعا عادة. والرابع حصول الانقاء بماء عود خشونة المحل كما كان. وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وظنه اف عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الاستطابة ومعاني هذا الفصل مما اتفقت عليه تصانيف الحنابلة. واختلفت في المجعولة له. فان انواع الالفاظ المترجم بها على معانيه اربعة. فان انواع التراجم المترجم بها عن معانيه اربعة. اولها ترجمته باسم الاستطابة. ترجمته باسم الاستطابة والثاني ترجمته باسم باب الاستنجاء. اولها ترجمته باسم باب الاستطابة وتانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء. وثالثها ترجمته باسم باب اداب قضاء الحاجة. باب قضاء الحاجة ورابعها ترجمته باسم باب اداب التخلي. واجمل هذه التراجم مما يوافق الشرع والطبع هو اولها. لان المقصود من ازالة الخارج تطييب البدن لان المراد من ازالة الخارج النجس تطييب البدن بان يكون طيبا. وذكر المصنف وفي هذا الفصل اربع مسائل كبار. فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء او بماء او بحجر ونحوه. فالاستنجاء تبين بهذا الحد المفصح عنها استنجاء بماء او بحجر ونحوه. والاستنجاء يراد به ازالة النجو. يراد به ازالة النجو وهو اسم للخارج من السبيلين وهو اسم للخارج من السبيلين. فاذا ازال الخارج من السبيلين بماء او بحجل ونحوه سمي فعله استنجاء. فهو وينفي عن بدنه الخارج مستطيبا اي طالبا طيب بدنه. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره مبينا حقيقة الاستنجاء شرعا وان الاستنجاء يقع على احد شيئين وان الاستنجاء يقع على احد شيئين. الاول ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء ازالة خارج نجس ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما والاخر وازالة حكمه بحجر ونحوه. ازالة حكمه بحجر ونحوه. فاما الاول وهو ازالة نجس ملوث الى اخر ما ذكر فالنجس عين مستقذرة شرعا عين مستقذرة شرعا. اي محكوم بقذارتها بطريق الشرع لا الطبع. اي محكوم بقذارته بطريق الشرع لا الطبع وهذا النجس موصوف بكونه ملوثا والتلويث التقدير. والتلويث التقدير. وهو خارج اي مباين مفارق البدن اي مباين مفارق البدن. وخروجه من سبيل اصلي. وهو المخرج وكل انسان له سبيلان القبل والدبر وكل انسان له سبيلان. القبل والدبر كل واحد منهما يعد مخرجا. وتكون الازالة هنا واقعة بما وتكون الازالة هنا واقعة بما. واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجر ونحوه. فالمراد رفع حكم الخارج فالمراد رفع حكم حكم الخارج. فان الخارج لا زولوا كلية فان الخارج لا يزول كلية ويبقى منه شيء ويبقى منه شيء ويعطى حكم الازالة. ويعطى حكم الازالة. فان مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله الحجر وما في حكمه رطوبة لا يزيلها الا الماء فحينئذ يكون الذي ازل هو حكم النجس الملوث. وان بقيت تلك الرطوبة التي لا يزيلها الا الماء. وهذا الثاني يسمى استجمارا. وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار وهي الاحجار. لما فيه من استعمال الجمال وهي الاحجار. ثم الحق بها ما وجد فيه وصفها. ثم الحق بها ما وجد فيه وصفها كورق خشن ونحوه. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي قل او كثر معتادا اي وفق العادة كان كبول او غير معتاد كدود فان خروجه واقع خلاف العادة. ويجري فيه حكم المعتاد. لاتحاد محل الخروج فما خرج من سبيل اصلي وجب فيه الاستنجاء فما خرج من سبيل اصلا وجب فيه الاستنجاء الا ثلاثة اشياء. اولها الريح اولها الريح والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة فيها. الناشفة التي لا رطوبة فيها. واما الريح المصحوبة برطوبة وهي المشتملة على بعض اجزاء الخارج. وهي المشتملة على بعض اجزاء الخارج ان قل فيجب الاستنجاء منها فالريح الرطبة ليست الريح التي توجد منها مجرد الرطوبة بل يوجد مع هذه الريح خارج يراه الناظر على في ابيه. ويكون هذا عادة اذا ضرب المرء بداء في بطنه كاسهال ونحوه والا فالاصل ان عادة الريح كونها وثانيها الطاهر. فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني فان المني ليس نجسا. وانما يجب الاغتسال للبدن كله كما سيأتي في باب الغسل وثالثها غير الملوث اي غير المقذر. كالبعر الناشف كالبعر الناشف فمن يبس بطنه لقلة طعام او داء قلة وخرج منه الخارج ناشفا لا رطوبة معه فانه لا يجب عليه الاستنجاء فانه لا يجب عليه الاستنجاء. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمام فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط. ساقها مجملة فالشرط وان يكون بطاهر مباح يابس. الى اخره. وهذه الجملة تجمع شروط المستجمل به. تجمع شروط المستجمل به. وهي خمسة. اولها ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا والنجس ما يحكم بكونه عينا مستقذرة بنفسه. ما يحكم بكونه عينا مستقذرة بنفسه نجس هو المتلطخ بالنجاسة. هو المتلطخ بالنجاسة. وثانيها ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب. ان يكون مباحا غير مغصوب ولا مسروق. فلو استجمر بحجر منصوب او مسروق لم يصح عند الحنابلة. خلافا للجمهور. والراجح صحة استجماره مع لحوق الاثملة. صحة استجماره مع لحوق الاتم له وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي غير رخو ولا ندي. والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة ورابعها ان يكون منقذ اي مذهبا لنجاسة الخارج ان يكون موقيا اي مذهبا لنجاسة الخارج. وخامسها ان يكون غير محترم ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بمحترم. فلا يجوز الاستجمار بمحترم. والمحترم ما له حرمة والمحترم ما له حرمة كما ذكر المصنف عظم وروت وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة وكتب علم فالمعدودات انفا لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن ولا يصح اذا فعله العبد فلا يكون مجزئا. واختار ابن تيمية الحفيد الاجزاء واختار ابن تيمية الحفيد الاجزاء وجود الزركشي هذا القول الشرط الثاني من شروط الاستجمار ان يكون ثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب. اي ذي اجزاء واقسام اي دي اجزاء واقسام فله وجوه عدة فله وجوه عدة. او بثلاثة احجار او بثلاثة احجار فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد. ان تكون كل مسحة بحجر منفرد او تكون او او تكون المسحة بوجه حجر ذي شعب كثيرة. فيمسح منك جهة ثم يمسح به من جهة ثانية له ثم يمسح به من جهة ثالثة له. وشرط المسحة ان عم المحل والمحل هو الصفحتان والمسربة. والمحل هو الصفحتان والمسربة والصفحتان هما جانبا الورك المحيطان بمحل الخارج بموضع محل الخارج هما جانب الورك المحيطان بالمخرج والمحيطان بالمخرج مسربة ما بينهما والمسربة ما بينهما فلابد ان تعم كل مسحة المحل المذكور. فان لم الثلاث وبقيت بقية من النجاسة زاد. فمسح رابعة. فان لم تنقز زاد فمسح خامسة حتى تندفع النجاسة. فالعدد فوق الثلاث يكون لتحصيل مقصود ازالة النجاسة. ويستحب ان يقطع مسحاته على وتر. كأن يقطع مسحه على خمس مع ان الخارج زال باربع كان يقطع مسحه على خمس مع ان الخارج زال باربع. والشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة. اي المحل المعتاد اي المحل المعتاد له في الخروج اي المحل المعتاد له في الخروج فيكون خروجه وفق ما اعتد من مباينته البدن وفق ما اعتيد من مباينة البدن فاذا انتشر الخارج فبلغ مثلا طرفا بعيدا من الصفحتين فهنا لا الاستجمار ولا بد من استعمال الماء. والشرط الرابع حصول الانقاء. اي تحققه. حصول بانقاء اي تحققه. وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان. عود خشونة المحل كما كان اي زوال رطوبة الخارج المعتادة اي زوال رطوبة الخارج المعتادة. فاذا استعمل الماء فزالت هذه الرطوبة كان هذا محصلا الانقاء. واما الانقاء بحجر ونحو فهو ان يبقى له اثر لا يزيله الا الماء فهو ان يبقى له اثر لا يزيله الا الماء اي بان يستعمل الاحجار في ازالة الخارج حتى يبقى اثر لا يزيله الماء لا يزيله الا الماء وهذا الاثر هو الرطوبة الباقية وهذا الاثر هو الرطوبة الباقية فيكون الخارج زال وبقيت رطوبته وهي البلة التي توجد منه فهذا يعفى عنه فهذا يعفى عنه. ويكون الاستجمار حينئذ محصلا الانطاء ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الانقاء. بل يكفي الظن. وهذا معنى قوله وظنه كاف. اي ان حصول الانقاء وان لم يتيقن كاف في براءة الذمة. والمراد بالظن هنا هو الظن المحكوم قوموا برجحانه والظن المحكوم برجحانه. المسمى ظنا غالبا. المسمى ظنا غالبا. اما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه. اما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا عليه وهذا هو المراد بالظن عند الفقهاء في اي موضع ذكروه. وهذا هو المراد ظني عند الفقهاء في اي موضع ذكروه انه الظن الغالب المحكوم برجحانه. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في السواك وغيره وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير فيسن التسوق بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله عود رطب ويستحب ذي يابس. ولم يصب السنة من استاك بغير عود ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه وسنن الفطرة قسمان. الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه. وفعله زمن صغر افضل والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر قالت فانشق حلقه او تنور عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره. وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير والنحوه واللثة اسم للحمة الاسنان. فاللحمة التي غرزت فيها الاسنان تسمى لثة وهي مخففة فلا تشدد فلا يقال اللثة وهو من اللحن جائع والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه كتطييب فم. كتطييب فم ان اي جعله طيبا مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك. بقوله يسن التسوك اي استعمال الة السواك. وهي المسواك. فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة الا في حالين. احداهما لصائم بعد الزوال. لصائم بعد الزوال والاخرى لصائم قبل الزوال لصائم قبل الزوال. فاما الاولى وهي استعمال السواك للصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة استعمال السواك للصائم بعد الزوال مطلقا لا فرق بين رطبه ولا يابسه. واما المسألة الثانية وهي السواك للصائم قبل قال فانه يباح عندهم استعمال سواك رطب. ويسن بيابس. يباح عندهم استعمال سواك رطب ويستحب بعود يابس. وقد اشار الى هاتين المسألتين في الا لصائم بعد الزوال فيكره. ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس فالسواك للصائم تتناوله عند الحنابلة ثلاثة احكام. فالسواك للصائم تتناوله عند الحنابلة ثلاثة احكام اولها الاستحباب وهو متى وهو لصائم قبل الزواج. قبل الزوال بس كذا؟ ايه بعود يابس وهو قبل الزوال بعود يابس وثانيها الاباحة. وهو قبل الزوال بعود وثالثها الكراهة. وهو بعد الزوال مطلقا. وهو بعد الزوال مطلقة. لا فرق بين عود رطب ولا يابس. والراجح ان السواك مستحب للصائم مطلقا. مستحب للصائم مطلقا وهو مذهب والمالكية ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فيه فقال بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف بصفات اربع. اولها اللين بان يكون مندى اي مشتملا على نداوة اي مشتملا على نداوة وهي كما تقدم الرطوبة وثانيها ان يكون منقيا اي مزيلا للتغير مطيبا الفم مزيلا للتغير مطيبا الفم هو المقصود من استعمال السواك. فان لم يكن ملقيا لم يوجد غرضه. فان لم يكن ملقيا لم يوجد غرضه وثالثها ان يكون غير مضر. لان الضرر يمنع منه وينفى عن العبد. لان الظرر يمنع ومنه وينفى عن العبد ورابعها ان يكون غير متفتت. لان المتفتت لا تحصل منه المنفعة المرجوة. لان متفتتة لا تحصل منه المنفعة المرجوة من السواك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من بغير عود اي كاصبع او خرقة فلو استعمل او استعمل خرقة لازالة تغير فمه لم يكن مصيبا السنة عند الحنابلة. لاختصاص سواك بالعود. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله. بين فيها مواضع تأكد باستعماله فقال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكيدا في موضعين احدهما عند صلاة ونحوها والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع الرقة المعدودة عند الحنابلة. فان تلك المواضع التي يتأكد فيها السواك نوعان فان تلك المواضع التي يتأكد فيها السواك نوعان احدهما ما يرجع الى العبادات ما يرجع الى العبادات فيندرج في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوه. ويتأكد عند صلاة ونحوها. والاخر ما يرجع الى العادات ما يرجع الى العادات. فيندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه. والاخذ بالعبارة الاجمع اتم وانفع. والاخذ بالعبارة الاجمع اتم وانفع. فان ضبط الفقه مرهون باتقان الفاظه. واذا اراد المتفقه في ابتدائه ان احفظ تلك المواضع التي ذكروها وهي جملة مستكثرة ربما ضعف عن ذلك. فذكر له من اللفظ ما اجمعوا شتاتها بان منها اشياء تتعلق بالعبادات فتندرج في قراءة القرآن ونحوه في صلاة ونحوها ومنها ما يرجع الى العادات فيرد الى تغير فم ونحوه. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وسنن قسمان الى اخره ذاكرا ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره فان السواك مما يذكر في هذا الفصل عند الحنابلة سنن الفطرة فان غير السواك الذي يذكر عند الحنابلة في هذا الفصل سنن الفطرة وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة. هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة فالفطرة هي الاسلام. قاله كثير من السلف واختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. فذكر المصنف ان السنن الفطرة عند الحنابلة قسمان. الاول سنن فطرة واجبة والاخر سنن فطرة مستحبة فاما القسم الاول فذكره بقوله وهي ختان وذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل. فسنة الفطرة الواجبة عند الحنابلة هي ختان فسنة الفطرة الواجبة عند الحنابلة هي الختان والختان نوعان احدهما ختان الذكر كونوا باخذ جلدة الحشفة ويكون باخذ جلدة الحشبة في رأس الذكر. وتسمى القلفة والغرفة لا وتسمى الالفة والغرلة. والاخر ختان الانثى. ويكون جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرفا الديك. والفرق بين اخذهما ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة. ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة. بخلاف ختان الانثى فلا يستحب الاستقصاء. ووقت الختان هو عند البلوغ الا ان يخاف على نفسه فاذا خاف ظررا سقط عنه الوجوب. لان الواجب مناط بالقدرة. فللعبد تأخير ختانه حتى يقرب بلوغه. فاذا قارب البلوغ تحقق وجوب الختان عليه فانه اذا بلغ وجب ان يكون مختتنا. فانه اذا بلغ وجب ان يكون مفتتنا. وما قبله عندهم هو زمن واسع له. وتقديمه قبل البلوغ في زمن اصغر في زمن صغر افضل. كما قال وفعله زمن صغر افضل لسرعة برء الجرح. لسرعة برء الجرح وحصول صحة البدن سريعا وحصول صحة البدن سريعا. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بين سابعه الى قبيل بلوغه. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بين سابعه الى قبيل بلوغه. فكل ما كان قريبا الى الادنى فهو افضل. والختان عندهم في السابع فما دونه مكروه. والختان عندهم في السابع دونه مكروه فيكره على المذهب ان يختنى في اليوم السابع او السادس او الخامس الى اول ايامه فيكون الصغر الموصوف بالفضيلة مبتدأ من الثامن الى قبيل البلوغ عدم الكراهة وهو مذهب الجمهور. والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الجمهور. واما القسم الثاني وهو السنن المستحب من سنن الفطرة فعدها بقوله وهي استحداد وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر فؤبط فهي اربع. اولها الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة. اي استقصاء نزع شعرها بحديدة فالاستحداد منسوب الى استعمال الحديدة. فالاستحداد منسوب الى استعمال الحديدة والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. اسم للشعر المحيط بالفرج. وثانيها حف شارب او قص ترى فيه والمراد بالحث استقصاء اخذه اي المبالغة استقصاء اخذه اي المبالغة لا الازالة بالكلية لا الازالة بالكلية. والمراد بقص طرفه اي قص ما نزل منه على الشفة. ما نزل منه على الشفه فما طال فسقط على الشفه فانه احب قصه وثالثها تقليم الظفر وهو قص الاظفار من اليد والرجل ورابعها نتف الابط. وهو نتف الشعر الكائن فيه والابط بسكون الباء وهو اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد. فباطن المنكب اما ابطا فباطن المنكب يسمى ابطا. والسنة فيه النتف. اي النزع والسنة فيه النتف اي النزع بان يشده بيده ونحوه الا ان يشق عليه انشق عليه نتفه حلقه بالة تزيله. او تنور اي استعمل النورة وهي اخلاط قريبة من الجس. وفسره بعضهم بالجص نفسه. اذا وضعت على الشعر اذهبته وفي معناها كل مزيل للشعر وفي معناها كل مزيل للشعر مما يعرفه الناس فانه يستعمل في ازالة الشعر. ما لم يخشى ضرره ما لم يخشى ضرره. فاذا خوف ضرره او تيقن ذلك كأن يكون سببا لكثرة الشعر عند استعماله حتى يعجز بعد ذلك عن الازالة او كان سببا لحكة مشغلة وتغير للجلد او ما فوق ذلك فانه يحرم من ضرره حصل مما سبق ان سنن الفطرة عند الحنابلة منها واحد واجب ومنها اربع مستحبة نعم قلت ما احسن الله اليكم فصل في الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه هو الثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور المباح والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة والثامن استنجاء أو استجمار قبله وشرط أيضا دخول اختن على من حدثه داء لفرضه وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة. الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى. والسادس الموالاة بالا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبل او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر ونواقضه ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من وقائم غير مستند ونحوه. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. ولا ينتقض وضوء ممسوس فارجوا او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. والسابع اكل لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكس بنى على يقينه. فعقد المصنف وفقه الله فصلا اخر. من فصول به ترجم له بقوله فصل في الوضوء. وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان الوضوء الشرعية. وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور في هذه الاربعة على صفة معلومة اي مبينة فالوضوء عند الحنابلة هو الجامع هذه الصفات. فاذا توضأ عندهم بماء طهور غير مباح لم يصح وضوءه. خلافا للجمهور. والصحيح هو مذهب الجمهوري ان من توضأ بماء غير مباح كمغصوب او مسروق صح وضوءه مع الاثم فيكون الوضوء شرعا استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة. والمراد الصفة المعلومة ما جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء. تترتب عليها اثاره او خارجة عن ماهية الوضوء. تترتب عليها اثاره. اي اثار الوضوء. والماهية هي الحقيقة وعدتها ثمانية وعدتها ثمانية. فالاول وعدتها ثمانية فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء. وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه. فموجبات الوضوء ما ينتقض بها. وانقطاع عنه ان يفرغ منه وانقطاعه منه ان يفرغ منه سواء سواء كان خارجا او غيره. فلا يشرع في حتى ينقطع موجبه. فمن كان يقضي حاجته وهو يبول لا يصح منه ان يشرع في وضوئه حال تبوله. فلا يشرع فلا يصح منه ان يشرع في وضوءه حال تبوله. والثاني النية وهي ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله كما تقدم الثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها العبد من الادراك. قوة يتمكن بها العبد من الادراك. والخامس التمييز وهو وصف قائم بالبدن. يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاره وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء طهور المباح. الماء الطهور المباح. وقيد الطهور خرج به عندهم الطاهر والنجس. خرج به عندهم الطاهر والنجس وقيد المباح خرج به ما ليس مباحا كالمسروق والمغصوب والموقوف على غير الوضوء اي من وقف ماء على صناعة طعام مثلا. والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الاثم كما تقدم. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة اي ما يمنع وصول الماء الى الجلدة الظاهرة. اي ما يمنع وصول الماء الى الجلدة الظاهرة. فالبشرة هي جلدة الظاهرة ومنها سمي الناس بشرا. ومنها سمي الناس بشرا. والمانع وصول الماء اليها ما له جرم والمانع وصول الماء اليها ما له جرم كدهن او طلاء او اخ مستحكم فان لم يكن له جرم يمنع وصول الماء لم يكن مانعا كحناء ونحوه. والثامن استنجاء او استجمار قبله. اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا. اما خروج الريح فلا استنجاء فيه كما تقدم دم ومرادهم بذكر هذا الشرط الفراغ منه لمن كان متلبسا به. ومرادهم من ذكر هذا الشرط الفراغ من لمن كان متلبسا به. لا ان كل متوضئ يشترط ان يقصد الى قضاء حاجته. لا ان متوضأ يشترط ان يقصد الى قضاء حاجته. لكن من قضى حاجته بين يدي وضوءه انه يشترط في حقه استنجاء او استجمار قبله. ثم ذكر شرطا خاصا فقال وشرط ايضا دخول على من حدثه دائم لفرضه. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به سلس بول. فيخرج منه البول بين الفينة والفينة. ومن من به سلس ريح او امرأة مستحاضة. فهؤلاء شرط في حقهم الا يتوضأ احدهم لفرضه الا بعد دخول وقته فاذا اراد ان يصلي العشاء توضأ بعد دخول وقتها المعلن بالاذان. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وواجبه التسمية اي واجب الوضوء وواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط عذر والمراد بالتسمية قول بسم الله قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي تذكر اي التذكر فان نسي او سهى سقط عنه الواجب ولم يعد وضوءه سقط عنه الواجب ولم وضوءه والافصح في الذكر ضم الدال والافصح في الذكر ظم الدال. والراجح ان التسمية عند الوضوء والراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة. وهذا مذهب الجمهور والله اعلم ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال وفروضه ستة. وفروض الوضوء ما يتركب منه ما هية الوضوء ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة ولا يسقط القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط عن القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة الاول غسل ذو الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق. فالفم والانف من جملة الوجه. فيغسلان على الصفة المذكورة. والثاني غسل اليدين مع على المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع في الكف المبتدئ من اصابع اليد في الكف وينتهي حتى يغسل معه المرفق. والمرفق اسم للعظم الناتئ اسم للعظم الناتئ بين العضد والساعد. اسم للعضد للعظم الناجي بين العضد والساعد. سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الارتفاق اي الرفق بنفسه عند الاتكال لان الانسان يطلب به الاتفاق اي الرفق عند الاتكاء. والثالث مسح الرأس كله. ومنه الاذنان فيندرجان في مسح الرأس فهما منه لا من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والكعب هو العظم الناتج واسفل الساق عند مؤخر قدم العظم الناتج اسفل الساق عند مؤخر القدم فيدخل مع الرجل في غسلها فتغسل ممدوءة مبدوءة من اطراف الاصابع حتى يشرع في غسل الكعب ويدخلوه معها. وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة. وكل رجل لها كعبان في اصح قوله اللغة احدهما العظم ان الخارج من البدن. في الموضع المذكور والاخر العظم الداخل الى البدن في الموضع المذكور. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله عز وجل في كتابه في الوضوء والمذكور فيها هي الاعضاء الاربعة. فقدم فيها ذكر الوجه ثم ذكر اليدين الى ثم ذكر مسح الرأس ثم ذكر غسل الرجلين. فيكون الترتيب وفق المذكور هنا. ولا يضر تقديم افراد عضو واحد. ولا يضر تقديم افراد عضو واحد فاليدان مثلا اذا غسلا مع المرفقين جاز ان يغسل يسراه قبل يمناه فلا يختل الترتيب بتقديم افراد العضو الواحد بتقديم افراد العضو الواحد وان يختل بين الاعضاء الاربعة. فمثلا لو ان احدا غسل رجليه مع كعبيه قبل مسح رأسه ثم رجع فمسح على رأسه فالترتيب هنا مفقود ام موجود؟ مفقود. فان توضأ متوضئ فغسل وجهه ثم توضأ سينشر فالترتيب هنا مفقود او موجود؟ فالترتيب هنا موجود لان الفم والانف من ايه؟ من ايش؟ من الوجه فلو اخر المضمضة والاستنشاق عن غسل دارة الوجه لم يكن ذلك خللا في الترتيب لكن المشهور في صفة الوضوء المعروفة عندنا هي الموافقة للسنة النبوية بتقديم المضمضة والاستنزاف على غسل على غسل دارة الوجه وتقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والقدمين. والسادسة الا وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. اي العضو الذي قبله والجفاف هو وذهاب اثر الرطوبة هو اللبس وذهاب اثر الرطوبة. او ان يؤخر بقية عضو حتى اجف اوله او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله. بان يؤخر مثلا غسل اخر اليد من جهة المرفق حتى يجف اولها فان هذا يقطع الموالاة عندهم. ويكون ذلك وصفا للموالاة في معتدل اي بين البرودة والحرارة فلا يكون باردا ولا حارا او قدره من غيره قدر ذلك الزمن المعتدل من غيره في الازمان التي لا تكون معتدلة. فالزمن الحار جدا او الزمن البالغ جدا يعدل بزمن الاعتدال. ويتجه كما ذكر مرعي الكرم في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل هو اذا استوى الليل والنهار. في السنة هو اذا استوى الليل والنهار في السنة وهو كذلك. فان مدة الزمن اذا وصلت في تقلب الفصول الى ان يستوي الليل والنهار ويتقارب فان هذا هو وزمن الاعتدال الذي لا يكون حارا ولا يكون باردا. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. ان ضابط هو العرف. فمتى حكم العرف بانقطاع الموالاة؟ وان المتوضئ خرج عن اسم توضأ انقطعت وان كان اسم المتوضئ عليه باقيا لم تنقطع. فمثلا لو قدر ان احدا يتوضأ فضرب بابه رجل ففتح له ورجع لساعته الى تكملة وضوءه فان هذا يقطع ام لا يقطع. فان هذا لا يقطع فانه لا يزال متوضأ. فان وقف معه مدة كنصف ساعة يحدثه ثم رجع الى اكمال وضوءه وبنى على ما سبق فان الموالاة هنا تكون قد انقطعت فان اسما متوضئ قد زال عنه بتركه الوضوء هذه المدة. ثم بين المصنف ان الفرضين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر. فاذا اغتسل الانسان سقط عنه الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها. ثم ذكر المسألة الخامسة. وتتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله. ما يطرأ على الوضوء فتترتب معه الاثار المترتبة على فعله وهي ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا خارج من سبيل مطلقا اي كيفما كان قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد طاهرا او غير طاهر. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. فاذا خرج البول او الغائط من غير السبيلين من غير السبيلين بل من باقي البدن فانه ينقض الا او كثر كمن انسد مخرجه جعلت له فتحة من قبل بطنه فصار يخرج منها خارجه من بول او غائط فانه اذا خرج حكم بنقض وضوءه قل او كثر. ومثله كذلك الخالج النجس غيرهما ان فحشا في نفس كل احد بحسبه. والفحش الكثرة فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين عند الحنابلة. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض عند الحنابلة احدهما ان يكون نجسا ان يكون نجسا كدم ونحوه كدم ونحوه. فان كان طاهرا كعرق كثير لم ينقض الوضوء. والثاني ان يكون فاحشا. اي كثيرا وتقدير الفحش في حق كل احد بحسبه اي بما يرجع اليه. والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البولي والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. وهذا مذهب المالكية والشيعة شافعية فمثلا لو ان احدا توضأ ثم شج رأسه لحادث سير او نحوه فخرج منه دم كثير فان وضوءه عند الحنابلة يكون منتقض ام غير منتقض؟ منتقضا لانه خارج نجس فاحش. واما عند المالكية والشافعية فهو لا ينتقد وهو الصحيح كما تقدم. والثالث زوال عقل او تغطيته. اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته وستره. اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته وستره بنوم ونحوه. الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه فيستند من النقض بتغطية العقل في النوم ما كان على هذا الوصف. فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون يسيرا. والاخر ان يكون من قاعد من غير مستند ان يكون من قاعد وقائم غير مستند. فلو كان يسيرا من مضطجع. ينقض او ما ينقض ينقض فان كان يسيرا من مضطجع نقض. والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرب هو الكثير المستغرق الذي يزول معه ادراك الانسان. هو الكثير المستغرق الذي يزول معه ادراك وهي رواية عن الامام احمد وهي رواية عن الامام احمد. وبها اخذ جماعة من قدماء الفقهاء كربيعة الرأي وابي عمر الاوزاعي. والرابع مس فرج ادمي مس فرج ادمي متصل لا منفصل. بيده لا ظفره. لان في حكم المنفصل. فان الانسان يقلمه وينفيه عن نفسه بلا حائل اي بلا لا مانع فمتى افضت اليد الى الفرج مباشرة انتقض الوضوء. والراجح ان مس الفرج لا ينقض وهي رواية عن احمد ومذهب ابي حنيفة. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والشهوة هي التلذذ والشهوة هي التلذذ. والمقصود بقولهم بلا حاء اي بالافضاء الى بشرة اي بالافضاء الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة كما تقدمت. فالنقض بلمس الذكر او الانثى الاخر له شرطان عند الحنابلة فالنقض بلمس الذكر او الانثى الاخر له شرطان عند الحنابلة احدهما وقوعه بلا حائل بان يفضي الى البشرة مباشرة والاخر وجدان الشهوة وهي التلذذ. وجدان الشهوة وهي التلذذ. والراجح انه لا ينقض وهي رواية عن احمد ومذهب ابي حنيفة. ثم قال المصنف ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فاذا مس فرج احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ ذلك فانه لا ينقض الحنابل فانه لا ينقض الوضوء عند الحنابلة. ويكون النقض في حق الماس اي له الفاعل اي المبتدئ به الفاعل له. والسادس غسل ميت. والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء فمن يصب الماء لا يعد غاسلا. والسابع اكل لحم الجزور. والجزور هي الابل. وعدل الحنابلة عن اسم الابل. الى الجزور لاختصاص النقض عندهم بالله احم الذي يجزى لاختصاص النقض عندهم باللحم الذي يجزر. اي يقطع بفصله بسكين ونحوها اي يقطع بفصله بسكين ونحوها. لالتصاقه بالعضم. لالتصاقه بالعظم. فان لم يكن كذلك فلا عندهم فان لم يكن كذلك فلا ينقض عندهم. فلا نقض من من ابل بكبد او كرش او رأس ونحوها. لانها ليست مما يجزر. والراجح نقض الوضوء بجميع اجزاء الابل نقض الوضوء بجميع اجزاء الابل لا فرق بين ما يجزر وما لا يجزر وهي رواية عن الامام احمد. والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذه الله تعالى واياكم منها ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب. جعله بعض الحنابلة الناقضة الثامنة فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتية اذا وقع من العبد اوجب عليه الوضوء مع الغسل. اوجب عليه الوضوء مع الغسل. فمن خرج منه مني دفقا بلدة وجب عليه غسل ووضوء. فمن خرج منه مني دفقا بلذة وجب عليه غسل بوضوء واستثنوا منه المذكور في قوله غير موت. لان الموت ليس عن حدث فلا يكون الوضوء حينئذ واجبا في الميت بل يسن عنده. والراجح ان موجب الغسل لا يوجب الوضوء. ان موجب الغسل لا يوجب الوضوء وهو مذهب الجمهور فاذا اغتسل لموجب اغناه عن الوضوء فاذا اغتسل لموجب اغناه عن الوضوء فمن تعلق بذمته غسل فاغتسل لم يلزمه ان يأتي بوضوء ما دام غسله عن موجب من موجبات الغسل التي ستأتي سيأتي ذكرها. فان اغتسل بلا موجب كمن اغتسل تبردا فان اغتسل بلا موجب كمن اغتسل تبردا فلا يكفيه غسل التبرد عن الوضوء فلا يكفيه حسن التبرد عن الوضوء. ومثله غسل الجمعة في اصح القولين. ومثله غسل الجمعة في اصح القولين انه اذا سنة للجمعة لم يكفيه عن الوضوء. فيغتسل للجمعة استحبابا ثم يتوضأ وان قدم الوضوء فلا بأس. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه اي على علمه المجزوم به اي على علمه المجزوم به نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في المسح عن الخفين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس قدم على صفة معلومة فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهن. وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين. ويصح المسح على الخفين بثبات شروط الاول لبسهما بعد كمال طهارة بماء. والثاني سترهما لمحل فرض. والثالث ان كان مشي بهما عرفا والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين. والخامس اباحتهما والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهم البشرة والثامن والا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. ويبقى الوضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال الأولى ظهور بعض محل الفرض. والثانية ما يوجب الغسل والثالثة انقضاء المدة المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء اعيب وقيد بلها مستفاد من اسم المسح. وقيد بلها مستفاد من اسم المسح. فان اسم في عرف الفقهاء لما فيه قدر من الماء دون اسالة. فان اسم المسح في عرف الفقهاء لما فيه قدر من الماء دون اسالة. فاسالة الماء عندهم تسمى غسلا. واما الامرار دون الاسالة فيسمى مسحا ويكون ذلك فوق اكثر خف. والخف اسم ملبوس القدم من الجلد. اسم ملبوس في القدم من الجلد ولهذا قال ملبوس بقدم على صفة معلومة اي مبينة بشروطها عند الفقهاء وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله في الازمنة المتأخرة. ويفترقان ان جلد وان الجورب يكون من اكسية كصوف او كتان وغيرهما المسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان. النوع الاول ثلاثة ايام بلياليهن وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به فله شرطان. احدهما ان يكون سفره قصر ان يكون سفره سفر قصر اي جاوز مسافته او جاوز مسافته ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة برد اربعة برد وهي تعدل في المقادير المعاصرة ثمانين كيلا في المشهور ثمانين كيلا في القول المشهور تقريبا. والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به. اي لم يكن باعثه طلب المعصية. اي لم يكن باعثه طلب المعصية فيكون سفرا مباحا او سفر طاعة فيكون سفرا مباحا او سفر طاعة. والنوع الثاني يوم وليلة وهذا حظ ثلاثة احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. وثانيهم المسافر دون مسافة قصر. وهو المفارق بلده ولم يبلغ لم يبلغ مسافة القصر كمن خرج من بلده ففارقها ثلاثين كيلا. وثالثهم مسافر سفر قصر بسفره عاصم بسفره اي خارج لاصابة معصية اي خارج لاصابة معصية مع تحطم ان مسافة سفره فوق مسافة القصر. كمن يسافر مئة كيل لاجل ان يشرب الخمر اعاذ الله اياكم من ذلك فانه يعاقب بتضييق الرخصة عليه فانه يعاقب بتضييق الرخصة عليه بما تقرب في مذاهب الاربعة ان الرخص لا تناط بالمعاصي. ان الرخص لا تناط بالمعاصي. والراجح انه كغيره من المسافرين ثلاثة ايام بلياليهن وهو مذهب الحنفية. والمسألة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه المسح. فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين فاذا لبس خفيه ثم احدث فان حساب مدته يكون من الحدث. ولو تأخر وضوءه ومسحه ولو تأخر وضوءه ومسحه فلو ان احدا لبس الخفين قبل صلاة الظهر ثم احدث بعد العصر فان المسح يبتدئ من حدثه. والراجح انه يبتدأ من اول مسح بعد الحدث. يبتدأ من اول مسح بعد الحدث وهو رواية عن الامام احمد وهو رواية عن الامام احمد. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين وانها ثمانية شروط. الاول لبسهما بعد كمال طهارة بما اي بعد الفراغ من الطهارة المائية اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فلو انه غسل القدم اليمنى ثم الخف عليها قبل غسل اليسرى فانه لا يصح له ان يمسح بعد ذلك لانه لبس الخف قبل كمال الطهارة فلا بد من فراغه من طهارته المائية. والثاني سترهما لمحل الفوض اي تغطيتهما له اي تغطيتهما له. ومحل الفرض هو المتقدم في الوضوء. وهو القدم الذي تنتهي الى ما بعد الكعبة. فيكون الكعب داخلا في محل الفرض فلا بد ان يكون الخف ساترا هذا المحل فلابد ان يكون الخف ساترا هذا المحل. والراجح انه لا يضر فيه خرق ونحوه ما بقي عليه اسم الخف. انه لا يضر فيه خرق ونحوه ما بقي عليه اسم وهو اختيار ابن تيمية ابن تيمية الحفيد من الحنابلة. والثالث امكان مشي بهما عرفا. ان كان مشي لما عرفا اي تمكن لابسهما من المشي بهما في عرف الناس. تمكن لابسهما من المشي بهما في عرف والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين بان يلبس نعلين يثبتان بهما. والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما كأن يكونا منطرحين فيحتاج الى بهما بحبل ونحوه يدور به على ساقه فيجوز المسح حينئذ عليهما وهو مذهب الجمهور. والخامس احدهما بالا يكونا مسوقين ولا مغصوبين. والسادس طهارة عينهما بالا يكونا نجسين والسابع عدم وصفهما البشرة اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشرة. فاذا ظهر ما وراءهم من البشرة كخف رقيق انخرم هذا الشرط. والراجح جواز المسح عليهما اذا كان على هذا الوصف جواز المسح عليهما اذا كانا على هذا الوصف وهو رواية عن الامام احمد. ما لم تعظم رقتهما حتى ينفذ الماء الى البشرة ما لم تعظم رقتهما حتى ينفذ الماء الى البشرة فالمنع حينئذ فان الخفاف الرقيقة منها شيء يصف البشرة فترى من ورائه لكن لا يسري الماء من اثنائه. ومنها شيء رقيق جدا. يحس الماسح ويجد على نفس البشرة فكأنه يمسح باصابعه على قدمه لا على الخف الذي يلبسه. فالمنع حين قوي والله اعلم. والثامن وهو من زيادات ابن النجار في المنتهى ومرعي الكرمي في غاية المنتهى ان لا يكون واسعا يرى منه محل الفرض. الا يكون واسعا يرى منه محل الفرض يرى منه بعض محل الفرض فاذا كان الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفرض فلا يصح المسح عليه والفرق بين الشرط الثاني والثامن ان الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض. فيكون فيكون ساترا محل الفرض اي عاليين عليه والثامن الا يكونا واسعين. لان من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض. لكنه يكون واسعا فظفاظا بحيث يرى منه بعض محل الفرض. ثم ذكر المسألة الخامسة وظمنها مبطلات المسح على الخفين فقال ويبطل وضوء وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة اي يبتدئها استئناف الابتداء من جديد. فالاستئناف الابتداء من جديد. ومن اللحن الشائع اطلاقه بمعنى الاستكمال ومن اللحن الشائع اطلاقه بمعنى الاستكمال. فيستأنف في ثلاث احوال الاول الاولى ظهور بعظ محل ظهور بعض محل الفرض. فاذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره فانه يستأنف طهارة كمن كان لابسا خفا ثم انزلق عليه على بعض السجاد والفرش حتى انسحب هذا الخف بلغ نصف قدمه. فهذا يكون قد كشف منه بعض محل الفرض ما يوجب الغسل اي موجباته الاتية فاذا خرج منه مني بشرطه كما سيأتي فانه يبطل مسحه ويستأنف. والثالثة انقضاء المدة. المقدرة انقضاء المدة المقدرة بحق كل احد بحسبه فاذا انقضت في حق من له يوم وليلة او في حق من له ثلاثة ايام بلياليهن فانه يبطل مسحه. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وموجبات الغسل سبعة الاول انتقال منين ولو لم يخرج فاذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد. والثاني خروج من مخرجه وتشترط لذة من في غير نائم ونحوه. والثالث تغيب حشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا. والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاس. فلا بولادة عرت عنه ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول من ظلم وشروطه سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز الماء الطهور المباح والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر وفضل واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف ويكفي الظن في الاسباغ. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل. وذكر فيه خمس مسائل كبار المسألة الاولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء لان الوضوء يختص بالاعضاء الاربعة. وقيد المباح غير محتاج له في الحقيقة الشرعية على الراجح كما تقدمت فانه يصح ان يكون غسلا شرعيا وان بماء مسروق او مغصوب لكنه يكون اثما. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين انها سبعة. وموجبات الغسل يراد بها اسبابه. اسبابه التي متى وجدت امر العبد بالغسل فاذا وجد واحد منها وجب عليه الاغتسال فالاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا احس الانسان بانتقال المني في بدنه فانه يجب عليه الغسل ولا ولو لم يخرج. والرجل يحس بانتقاله اقوى في ظهره والمرأة تحس بانتقاله اقوى في ترائب صدرها. فاذا اغتسل للانتقال ثم بعده بلا لذة لم يعد الغسل استغناء بغسله الاول. والراجح عدم ايجاب الغسل بانتقال المني وهو مذهب الجمهور. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل. وتشترط لذة في غير ونحوه فلابد ان يكون خروجه من مخرجه بلذة اي بشهوة فلو خرج لمرض لم يجب عليه ان يغتسل فلو خرج لمرض لم يجب عليه ان يغتسل وهذا في غير نائم. واما النائم فانه يجب عليه ان يغتسل لاحتلامه والثالث تغييب حشبة وهي ما تحت الجدة المقطوعة من الذكر. اصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل اي بالافضاء مباشرة في فرج اصلي قبلا كان او دبرا والرابع اسلام كافر ولو مرتد. فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام فانه يجب على الغسل او مميزا. فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام مميزا لم يبلغ فانه يجب عليه الغسل ايضا والخامس خروج دم الحيض وهو دم جبلة اي خلقة. دمج بلة اي خلقة يخرج من رحم المرأة في في اوقات معلومة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس. فلا يجب بولادة عرت عن اي عرت عن الدم لانها سبب ايجاب الغسل هو الدم الخارج. والنفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة الدم الخارج من المرأة عند الولادة. واذا وجدت الولادة دون دم جافة فانه لا على المرأة واذا وجدت الولادة دون دم جافة فانه لا غسل على المرأة. قال ولا بالقاء على او مضغة لا تخطيط فيها والعلقة هي الدم الجاف والمضغة هي القطعة من اللحم التي لا تخطيط فيها على بالتفصيل اي التي لا صورة فيها للجنين مفصلة لان ذلك لا يعد ولادة. والسابع موت تعبد اي لا تعقل علته اي لا تعقل علته فهو مما امر به دون معرفة الحامل عليه وهذا الحكم التعبدي فاذا قيل حكم تعبدي اي ليست له عدلة معقولة. باعتبار علمنا اي ليس له علة معقولة باعتبار علمنا. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما. فمن كان شهيد معركة او قتل ظلما فلا يجب غسله. فلا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان شروط الغسل. وان سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه. وهي الاسباب المتقدمة فليس للانسان ان يشرع في غسله مع بقاء السبب حتى يفرغ من السبب. فالمرأة مثلا لا تغتسل من حيضها حتى ينقطع حيضها وترى علامة طهره والثاني النية والثالثة الاسلام والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس والماء الطهور المباح الجامع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وتقدم القول فيها في الفصل المتعلق باحكام الوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة فيها بيان واجب الغسل وهو واحد ذكره بقوله وهو التسمية مع الذكر. اي اي قول بسم الله مع تذكرها. والراجح ان التسمية في الغسل مستحبة ولا تجب. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وانه وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف فلا بد ان يفيض الماء على جميع بدنه ان يرسله عليه ومنه داخل الفم والانف فلا بد ان يكونا داخلين في غسله لانهما من جملة وجهه ويكفي الظن في الاسباغ اي يكفي ظن حصوله عند تعميم بدنه والمراد بالظن كما تقدم الظن الغالب نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في التيمم. وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على معلومة وشروطه ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء واستجمار قبله دخول وقتي ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال الماء الا اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجب التسمية مع الذكر وفروضه اربعة. الاول مسح والثاني مسح اليدين الى الكوعين والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في وضوء ويسقطان مع تيمم عن حدث اكبر اربعة ما الاول ما تيمم له والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. والرابع زوال ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم فالتيمم مفارق الوضوء الغسل من ثلاث جهات فالتيمم مفارق الوضوء والغسل من ثلاث جهات الاولى ان المستعمل فيه تراب معلوم ان المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور. لا ماء طهور مباح والثاني انه يتعلق بعضوين والثانية انه يتعلق بعضوين لا باعضاء اربعة كما في الوضوء ولا بجميع البدن كما في الغسل. والثالثة وقوعه على صفة معلومة. مفارقة صفتاهما وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط تيمم وانها ثمانية الاول النية والثاني الاسلام وثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجبار قبله اي الفراغ او منه قبل الشروع في التيمم. وتقدم بيان هؤلاء في شروط الوضوء. والسادس دخول وقت دخول وقت ما يتيمم له فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها فاذا اراد ان يتيمم للعشاء تيمم بعد دخول وقته ان تيمم له قبل دخول وقته لم يصح في مذهب الحنابلة. والراجح عدم اشتراطه. وهو مذهب ابيه حنيفة فلو تيمم لعشاء قبل دخول وقتها صحا. والسابع العجز عن استعمال الماء. اما لفقده واما ما للتضرر بطلبه واستعماله. فاذا عدم الماء او كان موجودا لكن عجز عن استعماله للتضرر به او طلبه فانه يجوز له التيمم. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق. له غبار يعلق باليد. وهذه صفة التراب المعلومة المشار اليها قبل بقوله استعمال تراب معلوم. فالمتيمم به هو التراب فخرج غيره كرمل واختار ابن تيمية صحة التيمم بكل ما على وجه الارض من جنسها واختار ابن تيمية صحة التيمم بكل ما على وجه الارض من جنسها. وشروط تراب التيمم اربعة الاول ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا لا نجسا ولا طاهرا. والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة والتراب الطاهر هو التراب المتناثر من المتيمم عند استعماله. التراب المتناثر من المتيمم عند استعماله فلو قدر ان احدا تيم بتراب فان ما تناثر منه يكون طاهرا لا يتيمم به. فالحنابلة يقسمون التراب الى طهور وطاهر ونجس كتقسيمهم الماء. يقسمون التراب الى طهور وطاهر ونجس كتقسيمهم الماء والثاني ان يكون مباحا فخرج به المسروق والمغصوب ونحوهما. والثالث ان يكون غير محترق. وخرج به المحترق كالخزف اذا دق فالتراب الناشئ من ذلك اصله محترق فالخزف طين اوقدت عليه النار حتى اشتد والرابع ان يكون له غبار يعلق باليد. اي يلصق بها. والراجح انه لا يشترط ولا يشترط فيها ان له غبار فلو ضرب على التراب ولم يغبل صح تيممه ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكرى اي قول بسم الله مع التذكر. ثم ذكر المسألة الرابعة والراجح انه لا يكون واجبا. والراجح انه لا واجبة واقوى شيء ان يكون مستحبا. ثم ذكر المسألة الرابعة وعدى فيها فروض التيمم وانها اربعة مسح الوجه. والثاني مسح اليدين الى الكوعين. والكوع هو العظم الناتئ التالي للابهام اي الذي يجيء اسفل الابهام. فالعظم الذي يجيء اسفل الابهام في اليد يسمى كوعا والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه. والراجح عدم اشتراط الترتيب لو قدم يديه على وجهه صح تيممه. والرابع موالاة بقدرها في وضوء. اي بقدر المتقدم في الوضوء ان تكون زمن اعتدال ويسقطان اي الاخيران. وعلى ما تقدم من ان الوضوء يرد الى العرف فكذلك يرد التيمم في الموالاة الى العرف ويسقطان اي الاخيران الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر. فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. فمن تيمم بدلا عن وضوء يلزمه ترتيب وموالاة. ومن تيمم عن غسل بموجب فانه لا يلزمه تيمم ولا ترتيب ولا موالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته فذكر انها اربعة. الاول مبطن ما تيمم له. فاذا كان التيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم واذا كان لغسل صارت موجبات الغسل مبطلات التيمم. والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي لها لان من شرطه كما سبق دخول وقت ما يتيمم له. فاذا دخل الوقت تيمم له واذا خرج تيممه الذي تيممه في الوقت السابع. واستثنى الحنابلة من ذلك صورتين. الاولى من تيمم جمعة فخرج الوقت وهو فيها. من تيمم لجمعة فخرج الوقت وهو فيها كجماعة اخروا الجمعة في اخر وقتها فكان منهم من يصليها عن تيمم فخرج الوقت وهو فيها فانه يتمها يكمل صلاته مع خروج وقتها بتيممه ان والجمع في وقت الصلاة الثانية من يباح له الجمع. ان نوى الجمع في وقت الصلاة الثاني من يباح له الجمع. وقدم التيمم في اول الاولى وقدم التيمم في اول الاولى فيصح ان يصلي الثانية مع جمعها بالاولى مع الاولى والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر فاذا وجد الماء قدر على استعماله استعمله. والرابع زوال مبيح الله اي قال والرابع زوال مبيح له. اي زوال العذر الذي كان قائما. مما يتضرر به الانسان. فاذا زال عذره وجب عليه ان يستعمل الماء. وهذا اخر هذا البيان على الجملة المذكورة. ونستكمله بعد صلاة المغرب باذن الله والحمد الحمد لله رب العالمين