السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم نادي كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم لاقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح فبذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة تسع وثلاثين واربع مئة والف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل. لمصنفه معد البرنامج صالح بن عبدالله بن حمد العصيم وقد انتهى بنا البيان الى قوله فصل في الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين حاضرين اجمعين. قلتم احسن الله اليكم في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى فصل في الصلاة. وهي اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مفتتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربعة الامة الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني هو الثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. فعورة الذكر بالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة ابن سبع الى عشر ذي الفرج والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد بلباس والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة. ذكر في مسألتين كبيرتين. فالمسألة الاولى في بيان حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومة احد بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة اي معينة في الشرع وادخال هذا الحد في الوصف مغن عن زيادة بنية في اخره. وذكر هذا الحد وذكر هذا الوصف في الحد مغن عن ذكر قيد بنية في اخره. فان من صفة الصلاة في الشرع انها تكون بنية فان من صفة الصلاة في الشرع انها تكون بنية. وقد اشار الى نظيره مرعي الكرماني مرعي كرمي في غاية المنتهى في باب الوضوء وتبعه شارحه الرحيباني. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة مبينا انها نوعان. فالنوع الاول شروط وجوبها. والنوع الثاني شروط صحتها فمتى وجدت شروط وجوبها؟ صار العبد مأمورا باداء الصلاة. وصارت واجبة عليه. فاذا اداها جامعا شروط صحتها صارت صلاته الواجبة صحيحة. والفرق بينهما حال تعلق الصلاة وفرق بينهما حال تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه كصغير لم يبلغ فانه اذا صلى صلاة جامعة شروط الصحة صحت وان لم تكن واجبة عليه. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا الشرط مختص بالنساء. والشرطان الثاني والثالث يشير اليهما كثير من الفقهاء بقولهم مكلف وهو من تعلقت بذمته صفة التكليف فالتكليف الوصف الجامع للعقل والبلوغ. واسم التكليف اجنبي عن خطاب الشرع. وهو مبني على اعتقادي الاشاعرة في افعال الله سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه باذن الله في شرح الورقات الموافق للخطاب الشرعي ذكر هذين الشرطين باسم العقل والبلوغ. والبلوغ هو وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته. اصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته. فان العبد تكتب له حسنات منذ ولد. اما السيئات فلا تكتب حتى يبلغ. فاذا بلغ اجتمعت عليه في الكتابة السيئات والحسنات ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث اي بالوضوء والغسل او بدنهما وهو التيمم. فالحدث هنا يشمل نوعان احدهما الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا. والاخر الحدث الاصغر وهو ما اوجب غسلا. والخامس دخول الوقت. اي لصلاة مؤقتة. اي لصلاة مؤقتة ذات في وقت وهي صفة الصلوات الخمس المكتوبة وهي صفة الصلوات الخمس المكتوبة. فكل واحدة منها لها وقت ما سيأتي والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة اي بما لا يبينها ويظهرها والعورة الفرجان والعورة الفرجان وكل ما يستحي منه والعورة الفرجان وكل ما يستحيا امن والبشرة كما تقدم الجدة الظاهرة. والذي لا يصفها ما لا تبين من ورائه. والذي لا يصفها ما لا تبين من ورائه ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات. فذكر ان عورات الصلاة ثلاثة انواع النوع الاول ما بين السرة والركبة. وهي عورة الذكر البالغ عشرا وهي عورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة اي الجارية مملوكة اي الجارية المملوكة ولو كانت مبعضة اي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق اي عتق اي ولو عتق بعظها وبقي بعظها قنا لم يعتق بعد. والنوع الثاني الفرجان وهما والدبر وهي عورة ابن سبع الى عشر. فمن لم يبلغ عشرا فان عورته الفرجان. فاذا بلغ بلغها صارت عورته ما بين السرة والركبة كما تقدم في سابقه. والنوع الثالث البدن كله الا الوجه وهو عورة الحرة البالغة فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها ان المرأة الحرة البالغة في الصلاة كلها عورة الا وجهها وكفيها وقدميها الا وجهها وكفيها وقدميها وهو رواية عن الامام احمد اختارها ابن تيمية الحفيد. فاذا صنت المرأة وهي صفة وجهها وكفيها وقدميها بغير حضرة رجال اجانب صحت صلاتها. وان كانت تجد سعة فالاكمل ستر القدمين واليدين. لكن ان صلت مع انكشاف القدمين والكفين صحت ذاتها والعورات المذكورة هنا هي عورة الصلاة لا عورة النظر اي ما يحرم النظر اليه من العورات فهذه يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح. فهذه يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح. وقوله في النوع ما بين السرة والركبة اعلام بان الحد ليس من العورة. فالسرة ليست من العورة والركبة مثلها. ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ اي لا نفله فهي متعلقة بالفرظ في فرض مخصوص وهو الرجل البالغ دون من لم يبلغ فيجب عليه ستر جميع احد عاتقيه. والعاتق موضع الرداء من المنكب. موضع الرداء من المنكب اي الذي يطرح عليه الرداء من المنكب وكل انسان له عاتقان فستر العاتق عند الحنابلة اذا اجتمع فيه امران. احدهما كون الصلاة فرضا. كون الصلاة فرضا والاخر كون المصلي رجلا بالغا. كون المصلي رجلا بالغا. والراجح ان ستر العاتق مستحب ان ستر العاتق مستحب فلو صلى رجل فرضا مع انكشاف عاتقيه وسكره ما بين السرة والركبة صحت صلاته والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه والبقعة موضع الصلاة التي يصلي فيها. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما اجتنابه والتحرز منه. ما يمكن اجتنابه والتحرز منه. والمعفو عنها ما لا يمكن اجتنابه هو التحرز منه ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه. والثامن استقبال القبلة. الا لعاجز فيلم في سفر مباح الا لعاجز ومتنفل في سفر سفر مباح ولو قصيرا. فيصلي العاجز الى الجهة التي هو عليها ويصلي المتنفل في سفر مباح الى جهة سيره. فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة الى ان في حق اثنين. احدهما العاجز كالكسير الذي جبر عظمه وعلق وجعل وجهه الى غير القبلة كالكسيري الذي انكسرت رجله فجبر وعلق الى غير القبلة فانه يصلي على حاله لعجزه. والاخر من كان متنفلا في سفر مباح ولو كان قصيرا. وفرض القبلة في هذا الشرط نوعان القبلة في هذا الشرط نوعان احدهما استقبال عينها استقبال عينها والمراد ان يصيب الكعبة ببدنه كله ان يصيب الكعبة ببدنه كله. وهذا في حق من قرب منها. في حق من قرب منها والاخر استقبال جهتها. اي ولو خرج بدنه عن عين الكعبة اي ولو خرج بدنه عن عين الكعبة وهذا حق من بعد عنها. وهذا حق من بعد عنها. والتاسع وتقدم بيان معناها. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. واقوال الصلاة وفعلوها ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. والثالث ما لا بتركه مطلقا وهو السنن فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام وجه بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه سادس الاعتدال عنه هو السابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير والركن اللهم صلي على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر رسله وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين. السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل والجنازة تسليما واحدة والرابع عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع خامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. واما سننها فما بقي من صفتها. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه. ترجم له قوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان فاذا ترك شيء من الاركان عمدا او سهوا بطلت الصلاة. والثاني ما تبطل الصلاة تركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. فاذا ترك شيء منها عمدا بطلت الصلاة. ومع السهو اتبطل الصلاة وتجبر بسجود السهو كما سيأتي. والثالث ما لا تبطل الصلاة بتركه مطلقا. اي لا عمدا ولا سهو وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة. فقال فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في في فرض مع القدرة وقيد الفرض خرج به النفل. فليس القيام ركنا في والثاني تكبيرة الاحرام وهو قول الله اكبر في ابتداء الصلاة وهو قول الله اكبر في ابتداء الصلاة فلا يصح الاقتصار عند ذكر تكبيرة الاحرام ان يقال هي قول الله اكبر. لان قول الله اكبر يقع مواضع من الصلاة وتكبيرة الاحرام تختص بانها قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. وجهره بها بكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة تكبيرة الاحرام بتكبيرة الاحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه. اي بوجود اثره في اذنه بوجود اثره في اذنه وتمييزه له. والراجح انه يكفيه تحريك اللسان والشفتين اللسان والشفتين والاكمل هو الجهر. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية اي كما في سياق اياتها. والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا بعد ركوع اول ورفع منه في كسوف وخسوف. واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا منه بعد ركوع اول في كسوف وخسوف في كل ركعة. فانما بعده يكون سنة. فانما بعده يكون سنة ولا يكون ركنا فالركن الذي فالركوع الذي يكون ركنا ويكون الرفع منه ركنا في الكسوف هو الاول. في الكسوف هو والاول وكل ركعة فيها ركوعان وكل ركعة من تلك الصلاة فيها ركوعان فيكون الركوع الاول في كل ركعة ركن. والرفع بعده ركن. واما الثاني من الركعة الاولى فسنة ونظير الثاني ونظير الركعة الثانية هو ما في الاولى. والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد فقط دون بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعدما يجزئ من التشهد الاول اي بعد اتيانه بالمجزئ من التشهد الاول فيأتي به ثم يزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمجزئ من التشهد الاول هو قول التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والراجح ان المجزئ هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المجزئ هو واللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي به تاما. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما صح عنه والثانية عشر الجلوس له. اي للتشهد الاخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان. وعبارة منتهى والاقناع التسليم الا ان الاولى الافصاح ببيانهما فكل تسليمة هي عند الحنابلة داخلة في حقيقة الركن. والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى فقط. ان الركن هو التسليم الاولى فقط واما الثانية فسنة. ثم بين حقيقة التسليمتين فقال وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر. ثم ذكر الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة وانها ثمانية. الاول تكبير الانتقال. اي بين الاركان فهو ينتقل بين اركانه بالتكبير بينها. والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع عند الرفع من الركوع. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد امن ومأموم ومنفرد. يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما. ويقولها المأموم حال ارتفاعه. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما ويقولها المأموم حال ارتفاعه. والراجح ان المأموم مثلهما ان المأموم مثل فيأتي بهما فيأتي بها حال اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له اي التشهد الاول وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته فهو من السنن وهذا معنى قولهم فما بقي من صفتها اي فيما نقل في الخبر الشرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون سنة اذا لم يكن ركنا ولا واجبا. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مواقيت الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ثم يليه وقت العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل اول يوم ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل فيما وقت الصلاة والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية. فان المواقيت المكانية لها هي الارض كلها فان المواقيت المكانية لها هي الارض كلها. مما كان طهورا منها. فذكر فيه خمس مسائل فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وفسر زوال تمثيل بميله عن وسط السماء اي الى الغروب. فاذا مالت الشمس عن وسط السماء الى الغروب سمي هذا زوالا قال الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فمنتهى وقت صلاة الظهر ان يكون الظل قد بلغ مثله بعد ظل الزوال. وظل هو الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند زوال الشمس. هو الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند ظل الشمس. فلو قدر ان شاخصا طوله ستون سنتيمترا ثم لما صارت الشمس في كبد السماء عند ارادة زوالها فان الظل يكون على قدره يا عمي الله يرضى عليك لا تصب من قهوة لا تصبه جزاك الله خير فان ظله عند زوال شمس وقع عشرة سنتيمترات فيسمى هذا ظل الزوال ويسمى هذا ظل الزوال فيكون منتهى وقت صلاة الظهر بالجمع بين ظل الشيء الذي هو ستين سنتيمترا وبين ظل زوال فيكون بقدر اذا بلغ الظل سبعين سنتيمترا بجمع قدر ظل الشيء بالاظافة الى ظله عند الزوال. ثم قال في المسألة الثانية ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر. فهي تالية لها متصلة بها وقت العصر يكون متى؟ متى يعني مبتدأة مبتدأة؟ نعم الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. هذا مبتدأها لان هذا منتهى منتهى الظهر. ثم قال ذاكرا منتهى وقت العصر الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد بعد ظل الزوال. الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فيصير الشاخص ظله كم؟ مئة و ها؟ مئة وثلاثين. ستين زائد ستين وعشرون وبالاضافة الى ظل الزوال العشرة يصير مئة مئة وثلاثون سنتيمترا ثم قال وهو اخر وقتها المختار وما بعده وقت وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. والمراد بوقت الضرورة الوقت الذي يصلح ولادائها لمن له عذر الوقت الذي يصلح لادائها لمن له عذر. فمن لا عذر له فالاصل ان يقدمها في الوقت في الوقت المختار. ثم اقرأ المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. والاحمر ارصفة كاشفة للشفر فان الشفق احمق. فوقت صلاة المغرب مبتدأه غروب الشمس. اي بان يغيب قرص الشمس عنا. ثم منتهاه اذا ذهب اذا غاب الشفق الاحمر وهو الاحمرار الذي يملأ الافق وهو الاحمرار الذي يملأ الافق بعد غياب قرص الشمس ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل مبتدأ وقت العشاء من منتهى وقت صلاة ايش؟ المغرب فهو متصل به ثم يكون منتهاه هو ثلث الليل الاول. والراجح ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل. ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل وهو هو رواية عن الامام احمد ثم قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر. وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو كما تقدم الوقت الصالح لادائها لمن عنده عذر. ثم ذكر حقيقة الفجر الثاني قال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فهو متصف بوصفين احدهما انه بياض معترض اي ينتشر في الافق عرظا اي ينتشر في الافق عرضا فلا ينتشر طولا فالمنتشر طولا هو الفجر الكاذب. والاخر انه لا تعقبه ظلمة. بل لا يزال الضياء يتزايد وينفس في الافق حتى يظهر النور. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني اي المتقدم وصفه الى شروق الشمس اي الى حين تطلع الشمس فاذا دخل الفجر الثاني دخل وقت صلاة الفجر ولا يزال هذا وقتها حتى تشرق الشمس. وهذه العلامات المذكورة هي المقدرة شرعا هي المقدرة شرعا. فاذا قيل مثلا دخل وقت الظهر فالمراد به متى؟ ما الجواب؟ اذا زالت الشمس وقد عدلت هذه التقديرات الشرعية بالاوقات المؤقتة بالساعة. بالاوقات المؤقتة بالساعات. فما نراه في المواقيت المجعولة بالساعات في اوراق التقويم ليس هو وصف دخول الوقت لكنه علامة عليه. يعني يدل عليه. اما وصفه هو الصفة الشرعية. والصفة الشرعية لا تتغير في زمان ولا في مكان لكن جعل الوقت عليها دليلا. فجعل الوقت حينئذ هو الساعة مثلا عندنا في المغرب الان في المدينة السادسة وست وخمسين دقيقة. فهذا لا يقال دخل وقت صلاة المغرب على التحقيق. فدخول المغرب هو بغروب الشمس لكن هذا جعل علامة تدل عليه. وحينئذ لو ان انسانا فقد التقويم مثلا يؤذن للعلامة ام لابد ان يجد التقويم؟ يؤذن للعلامة اذا تحقق من العلامة يؤذن لها. نعم قلتم احسن الله اليكم فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا. الا قياما في نفل وزيادة بركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة بخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروعا في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده. وتقدم مأموم على امامه وبطلانه صلاة امامه لا مطلقا. والخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الاثار المقصودة من انهاء ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع اصول مسائل المبطلات. وعدوها عدا مختلفا فمنهم من يفردها بترجمة ومنهم من يجعلها في باب سجود السهو. ثم يذكرون افرادا تبلغ الثلاثين. او قريبا منها وردها الى اصول كلية انفع وانجع. وقد ذكر المصنف في هذا الفصل انواع مبطلات الصلاة التي تجمع متفرقات افرادها. فالنوع الاول ما اخل بشرطها ما اقل بشرطها فان للصلاة شروطا تتقدم عليها كما سبق. فما اخل بشرطها فهو مبطل لها كمبطل طهارة فاذا بطلت الطهارة فان الصلاة حينئذ تصير باطلة واتصال نجاسة به اي بالمصلين. مما لم يعفى عنه. مما لم يعفى عنه. ان لم يزلها حالا. اي اذا لم ينفها عن حالا فان ازالها حالا فان صلاته لا تبطل. فان صلاته لا تبطل وعدم اقبال القبلة حيث شرط استقبالها. حيث شرط استقبالها اي لغير عاجز ومتنفل في سفر ولو قصير راكبا او ماشيا. وبكشف كثير من عورة لا يسير وبكشف كثير من عورة لا يسير فان الانكشاف اليسيري لا تبطل به الصلاة بل تبطل بالكثير بشرط هو المذكور في قوله ان لم يسره في الحال فان انكشف منه كثير من عورته كريح ازالت ازاره عنه فانكشف كثير من عورته ثم ستر عورته حالا صحت صلاته. قال وبفسخ نية اي ابطالها بان ينوي الخروج من الصلاة او ينوي نقلها من ظهر الى عصر مثلا. فان صلاته لا وتردد فيه اي في الفسخ. لان من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها. باستدامتها حتى يفرغ من صلاته لان من شرط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها حتى يفرغ من صلاته. وبشكه اي بشكه المتعلق بنيته بشكه المتعلق بنيته. والنوع الثاني ما اخل بركنها فالصلاة كما تقدم لها اركان فما اخل بركنها فانه يكون مبطلا لها كالمذكور في قوله كترك في ركن مطلقا اي كركوع فلو صلى فلم يركع فصلاته باطلة وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم التاء انعمت او كسرها بان يقول انعمت او انعمت وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة اي محكوم بكثرته في العادة اي محكوم بكثرته في العادة من غير جنسها اي من غير جنس الصلاة. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة هو الجامع ثلاثة اوصاف. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة هو الجامع ثلاثة اوصاف. اولها تواليه متتابعة تواليه متتابعا. والثاني كثرته عادة. كثرته عادة. والثالث كونه من غير جنس افعالها. كونه من غير جنس افعالها. ويستثنى من ذلك المذكور في قوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله. والنوع الثالث ما اخل بواجبها فان للصلاة واجبات كما تقدم. فما اخل بالواجب فانه يكون مبطلا الصلاة. قال كترك واجب ان عمدا كما لو ترك التشهد الاول متعمدا فتبطل صلاته. قال وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس اي بالا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم الا في اعتداله. الا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم الا بعد اعتداله. ولا يأتي ولا يأتي بتسبيح السجود الا بعد جلوسه بين السجدتين فلا لا يقوله في السجدة الاولى ويقوله في جلوس بين السجدتين او لا يقوله في السجدة الثانية ويقوله في القيام منها ولسؤال مغفرة بعد سجود فيؤخر سؤال المغفرة في فيؤخر اه سؤال المغفرة الكائن بين السجدتين حتى يسجد فيأتي به. والنوع الرابع ما اخل بهيئتها والمراد بالهيئة صفة الصلاة وحقيقتها والمراد بالهيئة صفة الصلاة وحقيقتها تسميه الحنابلة نظم الصلاة. نظم الصلاة. فنظم الصلاة عندهم صورتها ونسقها. صورتها اتقوها. قال كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. فاذا قام من التشهد الاول اول ثم شرع يقرأ الفاتحة تاركا التشهد الاول ثم رجع اليه حال كونه عالما ذاكرا فانه تبطل صلاته عند الحنابلة. لان الرجوع حينئذ يحرم عليه. لان الرجوع حينئذ يحرم عليه. فالرجوع الى التشهد الاول يكون مبطلا بشرطين. فالرجوع الى التشهد الاول يكون مبطلا بشرطين احدهما ان يكون رجوعا اليه بعد شروع في القراءة ان يكون رجوعا اليه بعد شروع في القراءة والاخر ان يكون الراجع عالما ذاكرا. ان يكون الراجع عالما ذاكرا. قال والسلام مأموم عمدا قبل امامه كلامي مأموم عمدا قبل امامه لان المصلي المأموم يتبع امامه فلا يتقدمه بالسلام. قال او سهوا ولم يعده بعده كأن يسهو المأموم في صلاته ثم يسلم قبل امامه. ثم ينتبه ان انه لا زال مؤتما بالامام فيرجع الى صلاته. ثم اذا سلم امامه سلم فان فعل ذلك صح وان لم يرجع فان صلاته لا تصح. قال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. اي اذا بطل صلاة امامه بطلت صلاته. لكن هذا ليس على وجه الاطلاق. ومن هنا زاد بعض محقق قنابلة وهو مرعي الكرم هذا القيد فقال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا في غاية المنتهى اذ قد تبطل صلاة الامام ولا تبطل صلاة المأموم. كامام قام الى خامسة من رباعية كامام قام الى خامسة من رباعية. ونبه واصر ولم يرجع. ونبه واصر ولم يرجع فبقي من وراءه وسلموا من صلاتهم فصلاتهم صحيحة. واما صلاته هو فغير صحيحة ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما اخل بما يجب فيها اي مما يرجع الى صفتها المقصود برجوعه الى صفتها وجود اصله فيها. وجود اصله فيها كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت وهي الضحك المصحوب بصوت قال وكلام فيها اي في الصلاة. ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها لانه لا كلام في اثنائها والسلام يكون في اخرها. فاذا سلم في اثنائها بطلت صلاته. قال ولو قل اي ولو قل الكلام او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة. فالكلام كله كيفما كان كيفما كان موجب صدوره وعلته فان الصلاة تبطل به عند الحنابلة. والراجح انه اذا تكلم جهلا او سهوا فصلاته صحيحة. والراجح انه اذا تكلم سهوا او جهلا فصلاته صحيحة. قال واكل وشرب في فرض عمدان قل او كثر قل او كثر فالاكل والشرب في الفرض عمدا على اي حال واما في النفل فيعفى عن يسير شرب لمن طالت صلاته في حر شديد يعفى عن يسير شرب لمن طالت صلاته في حرب شديد فيحتاج الى شرب الماء فانه حينئذ له ان يشرب يسيرا منه ليتقوى كما صح ذلك عن ابن الزبير وهذا شيء صار منسوخا الان. فالناس صلاتهم قليلة قصيرة ليست طويلة وقد هيأ الله لهم انواع التكييف في مساجدهم غالبا فهو واقع على صورة نادرة هي التي ذكرناها وبها قال الحنابلة والمبطل السادس ما اخل بما يجب لها اي مما لا تعلق له بصفتها فهو خارج عنها. فالفرق بين الخامس والسادس ان الخامس يعود الى ما يتعلق بصفتها. يعود الى ما يتعلق بصفتها. واما السادسة فعائد الى ما لا يتعلق بصفتها. قال كمرور كلب اسود بهيم. اي خالص السواد. لا خالطه لون ثان بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها ان لم تكن له سترة انتهى المسافة التي تكون للمصلي هي موضع سجوده. ويقدر بثلاثة اذرع فما دونها. فاذا مر كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها بطلت صلاته. فان مر وراء ثلاثة اذرع ان صلاته لا تبطل. نعم. قلتم احسن الله اليكم فصل في سجود السهو. وهو سجدتان لذهول في عن سبب معلوم ويشرع لثلاثة اسباب. زيادة ونقص وشك. وتجري عليه ثلاثة احكام. الوجوب والسنية والاباحة فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح اذا ترك مسنونا. ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم في ركعة فاكثر فبعده نكبى. لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. والثاني ان احدث. والثالث ان خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن من او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل. وسجد للسهو. وبعد فراغه منها فلا اثر تم بحمد الله ليلة الاحد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة. امين. ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في في سجود السهو ذكر فيه ثمان مسائل عظام. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لدهول في صلاة عن سبب معلوم فسجود السهو مركب من سجدتين لا من سجدة واحدة. وهو يفارق بهذا سجود التلاوة والشكر. لذهول في صلاته والمراد بالذهول طروء امر على ذهن المصلي. طروء امر على ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود يغيب معه عن المقصود. عن سبب معلوم اي مبين شرع اي مبين شرعا. وهي اسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية. فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك فاذا وجدت زيادة في الصلاة او نقص فيها او شك في شيء منها شرع له سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع اشارة الى انتظام احكام عدة له اشارة الى انتظام احكام عدة له هي المذكورة في المسألة الثالثة اذ قال وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة. والمشروع يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنية. والمشروع يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنية. وقد تقارنه الاباحة ومن صوره عندهم هذه الصورة فان السجود يكون واجبا ويكون سنة ويكون مباحا على ما سيأتي بيانه. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الاحكام فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او قبل اتمامها او ترك واجبا من واجباتها فانه يجب عليه ان يسجد للسهو. وهذه الافراد قول بعض الحنابلة فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده. فيجب ان يصيروا السجود السهو فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده. فهذا ضابط الواجب من سجود السهو هذا ضابط الواجب من سجود السهو. ثم ذكر متى يسن سجود السهو فقال ويسن اذا اتى بقول في غير محله سهوا كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود او يقول سبحان ربي الاعلى في الركوع فيسن له ان يسجد لسهوه. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام. فانه يجب عليه ان يسجد للسهو. فاذا جاء السلام في غير محله في غير محله فانه يسجد لصلاة لسهوه في ذلك. ثم ذكر متى يباح فانه يسجد وجوبا لسهوه. ثم ذكر متى يباح؟ فقال ويباح اذا ترك مسنونا. فاذا ترك مسنونا من مصنونات الصلاة ابيح له ان يسجد للسهو ابيح له ان يسجد للسهو اذا كان من عادته الاتيان به اذا كان من عادته الاتيان به ثم وذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا. اي يندب استحبابا ان يكون السجود للسهو قبل السلام. فيسجد سجدتين قبل سلامه. قال الا اذا سلم من نقص ركعة اكثر فبعده ندبا فلو انه سلم عن ثلاث من اربع او عن اثنتين من اربع فان المندوب ان يسجد للسهو بعد السلام. قال لكن ان سجد للسهو بعد السلام تشهد تشهدا اخيرا مرة ثانية ثم سلم. فلو قدر ان احدا في صلاة رباعية سلم بعد فانه اذا نبه يجب عليه ان يأتي بالرابعة. ثم يسجد للسهو بعد سلامه فيسلم فيتشهد تشهدا اخيرا ثم يسلم. ثم يتشهد تشهدا اخيرا ويسجد لسهو ويسلم. فلابد من تشهد اخير مرة ثانية. والراجح انه يكفيه التشهد الاخير. الاول انه يكفيه التشهد الاخير الاول الذي اتى به. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف. فاذا ذهل عنان يسجد لسهوه في صلاته وطال الفصل بعد فراغه منها لم يسجد. والثاني ان احدث لان الحدث ينافي الصلاة. فلو انه لم يسجد لسهوه ثم انتقض وضوءه الذي صلى به تلك الصلاة. فان سجود سهوه محله فان سجود سهوه فات محله. والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له. ان خرج من مفارقا له فمن صلى في المسجد صلاة وسها فيها ثم خرج من المسجد ولم يسجد لسهوه ثم تذكر فانه لم لا يسجد بعد خروجه منه ولو مع بقاء الوقت ولو مع بقاء الوقت. والراجح هو الله اعلم ان انه يسجد لسهوه ولو خرج من المسجد. انه يسجد لسهوه ولو خرج من المسجد وهو رواية في المذهب ومنتهى ذلك قبل دخول وقت الصلاة الثانية قبل دخول وقت الصلاة الثانية اي لو قدر ان ان ناسا صلوا في مسجد صلاة المغرب. ثم نسي سجود السهو وخرج المصلي اماما ومأموما من المسجد. ثم تنبهوا الى ان الامام سهى وان سجود السهو فعلى المذهب يسجدون او لا يسجدون؟ لا يسجدون لانهم خرجوا من المسجد اما على الراجح فان كل واحد منهم يسجد لسهوه. والسنة ان يكون سجوده من خرور يعني من قيام. فيقوم ثم يسجد ليسهو ثم يسلم فان اخر احد سجود سهوه حتى اذن العشاء ودخل وقته. فانه حينئذ لا يسجد لانه خرج وقت الصلاة التي يتعلق بها سجود السهو. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منها. فان قام لثالثة من ثنائية كثالثة فجر او قام الى رابعة من ثلاثية كصلاة مغرب او قام لخامسة من رباعية كصلاة عشاء فانه اذا ان تذكر وجب عليه ان يرجع عن تلك الزيادة وان يجلس منها متى ذكر فتلك الزيادة ملغاة ثم فقال ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة. وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع. فاذا العبد عن واجب للصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه من الصلاة وجب عليه الرجوع. والا حرم اي لو قدر ان مصليا سهى بين السجدتين عن قول ربي اغفر لي. فسجد السجدة الثانية ثم قام بعد ذلك وقرأ الفاتحة والسورة ثم ركع فلما صار في الركوع تذكر انه لم يأتي بقول رب اغفر لي بين السجدتين. فانه يأتي به حينئذ فيرجع اليه ثم يأتي بما بعده من الصلاة وان كان قد وصل الى نظيره فانه لا يأتي به. وان كان قد وصل الى نظيره يعني في الركعة الثانية في الجزء بين السجدتين فانه لا يأتي به. قال الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره اي يكره له ان يرجع. ومن قام عن التشهد الاول ناسيا في المذهب له ثلاث احوال. ومن قام عن التشهد لاول ناسيا في مذهب الحنابلة له ثلاث احوال. الاولى ان ينهض ولا يستتم قائما. ان ينهض ولا لا يستتم قائما فيجوز له الرجوع اي بان يثب مرتفعا ثم يتذكر انه لم يتشهد التشهد الاول فهذا يجوز له الرجوع الثانية ان ينهض ويستتم قائما. ولا يشرع في القراءة. فيكون قد انتصب قائما لكن لم اسمع في القراءة فيكره له الرجوع. والثالثة ان يستتم منتصبا قائما ثم يشرع في القراءة فهذا كما تقدم ايش؟ يحرم عليه ان يرجع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو اي اذا شك الانسان في شيء من اركان صلاته او عدد ركعاتها بنى على اليقين وهو الاقل فاذا شك هل صلى اثنتين ام صلى ثلاثا جعله ما كم جعلهما ركعتين لانهما هما المتيقنتان ويسجد للسهو والراجح انه اذا امكنه ان يغلب شيئا غلبه. فان لم يمكن التغليب رجع الى الاقل. يعني انه اذا نظر وامكنه ان يرجح ان الغالب على ظنه انه صلى ثلاث يعمل بهذا. فان لم يغلب على ظنه رجع الى الاقل وصار مصليا ركعتين ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اثر للشك اي اذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فان الشك لا يؤثر فيه. وقاعدة مذهب الحنابلة ان الشك غير مؤثر في حالين وقاعدة مذهب الحنابلة ان الشك غير مؤثر في حالين. احدهما بعد الفراغ من العبادة. بعد الفراغ من عبادة يعني الان بعظ الناس بعد ما يصل الى بلاده من الحج يأتي يستفتي يقول انا الان شكيت هل فعلت كذا او كذا فهذا الشك معتبر ام ملغى ملغى الاعتداد به. والاخر كونه من موسوس كونه من موسوس. فان موسوسة دواءه زجره عن شكه فلا يعتد بشكه الواقع منه. وهذا اخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المقدمة الفقهية الصغرى بقراءة غيره صاحبه هنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في مجلسين له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من اسرته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الخميس قرة شهر جمادى الاولى سنة تسع وثلاثين واربعمئة والف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا بعد الصلاة ان شاء الله تعالى في الكتاب الثاني عشر وهو الاجو الرامية والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين