الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو الدرس الثامن والعشرون من دروس برنامج الدرس الواحد الثاني والكتاب المقروء فيه هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة وقبل الشروع في اقراره لابد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة محمد بن صالح بن محمد التميمي يكنى بابي عبد الله ويعرف بابن عثيمين نسبة الى احد اجداده وتقدم ان سواء الطريق في النسبة ان يقال عند ارادة الاظافة الى ياء النسب ان يقال العثيميني او لا تذكر وياء النسب وتسبق كلمة عثيمين بكلمة ابن فيقال ابن عثيمين. اما الجاري على لسان الناس في بلاد النجدية من قولهم العثيمين والفوزان واشباهها فهذه خلاف ائتنني العربية فاما ان تظاف ياء النسبة اليه عملا بقاعدة العرب في النسبة المذكورة في قول ابن مالك في الالفية يا انكر الكرسي زاد للنسب وكل ما يليه كسره وجب او يقتصر على النسبة الى الجد فيقال ابن عثيمين المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في السابع والعشرين من رمضان سنة سبع واربعين بعد الثلاث مئة والالف المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في العاشر من شهر شوال سنة احدى وعشرين بعد الاربع مئة والالف وله من العمر اربع وسبعون سنة ورحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه طبع هذا الكتاب باسم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم ما يدفع صحة هذه التسمية المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو باب من الدين عظيم كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه البخاري من حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه صلوا كما رأيتموني اصلي ولا يتمكن العبد من اداء الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها الا ان يتعلم الهيئات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وما يعتريها من اقوال المقصد الثالث توضيح منهجه سرد المصنف رحمه الله تعالى هيئة الصلاة كترتيبها مبتدأ باولها ومنتهيا الى اخرها ذاكرا ادلة المسائل عند ايرادها ومنبها على ما يقع من مخالفة السنة من افعال بعض العوام والدهماء نعم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تقديم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اولا اعتقد انك اذا قمت الى الصلاة فانما تقوم بين يدي الله عز وجل عز وجل الذي يعلم خائنة الاعين ما تخفي الصدور ثم يعلم توسوس به نفسك وحين وحينئذ حافظ على ان يكون قلبك مشغولا بصلاتك. كما ان جسمك مشغول بصلاتك جسمك متجه الى القبلة الى الجهة التي امرك الله عز وجل. فليكن قلبك ايضا متجها الى الله عز وجل اما ان يتجه الجسم الى ما امر الله بالتوجه اليه ولكن القلب ضائع فهذا نقص كبير. حتى ان بعض العلماء يقول اذا غلب الوسواس هواجس على اكثر الصلاة فانها تبطل والامر شديد. فاذا اقبلت الى الصلاة فاعتقد انك مقبل الى الله عز وجل. واذا وقفت تصلي فاعتقد انك تنادي تناجي الله عز وجل. كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه يناجي ربه. رواه البخاري للعبد في صلاته قبلتان الاولى قبلة بدنه الى الجهة التي امر الله عز وجل وهي القبلة والقبلة الثانية قبلة قلبه وهو الرب سبحانه وتعالى فينبغي ان يقبل العبد على هاتين القبلتين جميعا وقبلة القلب اعظم من قبلة البدن لان المسلمين جميعا يتساوون في قبلة البدن لكنهم يتفاوتون في قبلة القلب فمستقل ومستكثر كما جاء عند ابي داوود بسند لا بأس به من حديث عمار ابن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل سينصرف وما كتب من صلاته الا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها وفي هذا الحديث الاشارة الى تفاوت حظوظ الناس من الصلاة فمنهم من ينقلب وقد اصاب عسرا ومنهم من ينقلب وقد اصاب ما هو فوق ذلك؟ ومن الناس من يكون محروما فينقلبوا ولم تقبل له صلاة. كما جاء في حديث بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة اربعين ليلة ففيه ان هذا يصلي ومع ذلك لا يقبل الله عز وجل منه صلاته وهذا قد يقع بغير هذا الذنب العظيم وهو الاتيان الى العرافين والكهنة والمنجمين والسحرة ومن في حكمهم فينبغي للعبد اذا اقبل على الصلاة ان يقبل عليها بالكلية متجها بقلبه الى الله سبحانه وتعالى وببدنه الى القبلة واذا وقف فيها فليعتقد انه يناجي الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه يناجي ربه وفي قوله صلى الله عليه وسلم يناجي ربه سران عظيمان الاول ان الصلاة هي للعبد مع ربه بمنزلة المساررة وانما تكون المساورة في الامر العظيم واي شيء اعظم في العمليات من الصلاة والثاني ان فيها محبة العبد لربه لان المرء لا يناجي في اموره العظيمة الا خواصه ومن يحبهم نعم واذا وقفت في الصلاة فاعتقد ان الله عز وجل قبل وجهك ليس في الارض التي انت فيها ولكنه في بلا وجهك وهو على عرشه عز وجل ومع ذلك على الله بعسير فان الله ليس بمثله شيء في جميع صفاته فهو فوق عرشه وهو طيب على وجه المصلي اذا صلى. وحينئذ دخوله وقلبك مملوء بتعظيم الله عز وجل ومحبته والتقرب اليه. مراد المصنف في هذه الجملة الاشارة الى ان اعتقاد العبد انه اذا قام يناجي ربه ان الرب سبحانه وتعالى يكون قبل وجهه ليس المراد منها ان الله عز وجل يكون حينئذ في الارض بل الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه فان الله عز وجل ليس كمثله شيء في جميع صفاته ومثل هذا المشهد يوجب في قلب العبد ان يدخل الى الصلاة معظما للرب سبحانه وتعالى متقربا اليه. كما ان العبد اذا دخل الى دور المعظمين من اهل الدنيا كالملوك والامراء والاغنياء اعتراه جلال وهيبة لهم ان تعتريك الهيبة والجلال اذا دخلت في الصلاة الى ربك سبحانه وتعالى فتكبر وتقول الله اكبر ومع هذا التكبير ترفع يديك الى حذو منكبيك او الى فروع اذنيك. افتتاح الصلاة ليكونوا بشيئين اثنين احدهما ركن لا بد منه وهو قول الله اكبر والثاني سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي رفع اليدين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين صفتين اثنتين الصفة الاولى انه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الى حذو منكبيه والصفة الثانية انه يرفع يديه الى فروع اذنيه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمس شحمة الاذن فلا يشرع للعبد اذا رفع يديه الى فروع اذنيه ان يلامس شحمة اذنه ومجموع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في التلفظ بالتكبير والاشارة بالرفع ثلاثة احوال الحال الاولى ان يكبر مع رفع يديه فيقول الله اكبر جامعا بين القول والفعل والثاني ان يرفع يديه ثم يكبر فيفعل هكذا مبتدأ برفع يديه ثم يقول الله اكبر والثالث عكس هذا بان يقول الله اكبر ثم يرفع يديه فهذه ثلاثة احوال ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية البدء بالقول والفعل معا في افتتاح الصلاة وتضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على الذراع كما صح ذلك في البخاري من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري. اذا كبر العبد تكبيرة الاحرام شرع له حينئذ ان يضع يده اليمنى على اليسرى والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة ثلاث هيئات الهيئة الاولى ان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى فتكون على هذه الصفة والهيئة الثانية ان يضع يده اليمنى على يده اليسرى قابضا عليها فتكون على هذه الصفة والهيئة الثالثة ان يضع كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسغ والساعد جامعا بينها على هذه الصفة قابضا للرسغ بالخنصر والبنصر وواضعا الاصابع ثلاثة على الذراع فهذه ثلاث هيئات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. واما محل الوضع اهو على الصدر ام فوق السرة امس تحتها فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في محل الوضع فالعبد مخير في ذلك كيفما شاء فان شاء وضعها على صدره وان شاء وضعها على ملتقى عوامه فوق السرة وان شاء وضعها على السرة حسب الاليق به واحسن الاحاديث المروية هي احاديث الصدر الا ان اهل المعرفة بالحديث من النقاد المطلعين على العلل لا يصححون حديث الصدر وقد نقل هذا ابو بكر ابن المنذر في كتابه الاوسط عن بعض اهل العلم وهو الذي يدل عليه صبر طرق الاحاديث والله اعلم الا اني لا اعلم شيئا من الاحاديث او قولا معتدا به ان العبد يضع يديه تحت ذقنه في اعلى صدره فان هذه الصفة غير مشروعة بالكلية ولم يذكرها احد من الفقهاء. وانما تكون في اعلى الصدر مما هو اسفل من الدقن بشيء قليل الى اخر ما انتهى اليه اهل العلم وهو تحت السرة نعم. ثم تخفض رأسك اذا لا ترفعه الى السماء لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر الى السماء في الصلاة. رواه البخاري واشتد واشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم من السماء في الصلاة او لا ترجع اليهم رواه البخاري ومسلم ولهذا ذهب من ذهب من اهل العلم الى تحريم رفع المصلي بصره الى السماء وهو قول وجيه جدا. لانه لا وعيد على شيء الا وهو محرم. ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى بمجموع الاخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان البصر يكون له في الصلاة ثلاثة احكام الحكم الاول النظر المستحب وهذا له محلان اثنان اولهما النظر الى السبابة في التشهد فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي ببصره اليها والثاني النظر الى موضع السجود في بقية افعال الصلاة فاذا كنت قائما فالمشروع لك ان تنظر في محل سجودك واذا كنت راكعا فالمشروع لك ان تنظر في محل سجودك واذا كنت بين السجدتين فالمشروع لك ان تنظر في محل سجودك وما يذكره بعض الفقهاء من ان المشروع بين السجدتين ان ينظر المصلي الى حجره فهذا ليس عليه خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل ان النظر المسنون كله يكون في الصلاة الى موضع السجود الا في التشهد فان النظر الى السبابة النوع الثاني النظر المحرم وهو النظر الى السماء بان يرفع المصلي بصره الى السماء فهذا النظر على الصحيح من الاقوال نظر محرم من شدة الوعيد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في لفظ او لا ترجع اليهم وبلفظ اخر او لتخطفن ابصارهم يعني يعاقب ابونا باستلاب الله عز وجل لقوة ابصارهم منها فيرجعون عميا. ومثل هذا الوعيد لا يكون الا في محرم الحكم الثالث النظر المباح وهو نظر المصلي الى غير العلو وغير السفلي في موضع السجود فاذا نظر المصلي امامه فان نظره يكون مباحا ولا سيما اذا وجدت حاجة الى ذلك لكن الذي يؤمر به العبد ان يكون نظره الى محل سجوده لان اقامتك البصر في واحد بمثابة وتد يعين على خشوع القلب لان النظر اذا كان مبددا مفرقا كالخيمة التي لا تشدها اوتادها. اما اذا كان نظر المصلي الى محل واحد هو محل السجود كان نظره هذا بمثابة الوتد الذي يحفظ على قلبه اقباله على الصلاة فتخفض بصرك وتطأطأ رأسك لكن كما قال العلماء لا يضع ذقنه على صدره اي لا يخلبه كثيرا حتى يقع الذقن وهو مجمع اللحيين على الصدر بل يخفضه مع باطل يسير عن صدره. بين المصنف رحمه الله تعالى ها هنا شرطا في خفض البصر الذي تقدم ذكره وهو انه ليس معنى خفض البصر ان تطأطئ برأسك حتى تلصق الذقن بالصدر. بل المشروع هو ان تكون المطاطئة معتدلة بقدر ما يصل البصر الى محل السجود فاذا نزل الرأس عن هذا القدر كانت المطأطأة بالرأس غير مشروعة ويستفتح ويقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي الماء والثلج والبرد رواه ابو داوود وهذا هو الاستفتاح الذي سأل ابو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يا رسول الله ارأيت ثبوتك بين التكبير وقراءة ما تقول؟ فذكر له الحديث وله ان يستفتح بغير ذلك وهو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك وتعالى جدك ولا اله غيرك. رواه ابو داوود ويستفتح صلاة الليل بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح به وهو اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة التي ان ستحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يحتدمون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي وتشاء الى صراط مستقيم. رواه مسلم ولكن لا يجمع بين هذه استفتاحات بل يكون هذه مرة وهذه مرة ليأتي بالسنة على جميع وجوهها. ذكر المصنف رحمه الله انا ها هنا سنة من سنن الصلاة وهو دعاء الاستفتاح وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انواع عدة من الاستفتاح اذا جاء العبد بواحد منها اجزاءه ذلك وكان ابو عبد الله احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى يقدم قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك على غيره من الانواع المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الاقرار بالعبودية والاعتراف لله سبحانه وتعالى بكمال المحامد وتنزيهه عما لا يليق به من النقائص والعيوب من وجوه ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد واحال على غيره من كتبه لكن لا يشرع للعبد ان يجمع هذه الاستفتاحات في ذكر اكثر من استفتاح واحد في صلاة واحدة بل المشروع هو ان تأتي بواحد في صلاة ثم بنوع اخر في صلاة ثم بنوع ثالث في صلاة ليحصل العمل بالسنة جميعا وسينبه المصنف رحمه الله تعالى على فائدة العمل بالسنن المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنن هي التي يقال لها السنن المتعددة في موضع واحد يعني انها انواع نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في محل واحد فنقل عدد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في محل الاستفتاح عدة اذكار. ان شئت حفظت واحدا منها فلازمته في كل صلواتك وهذه مرتبة كاملة وان شئت حفظت الانواع كلها فنوعت بينها بين صلاة وصلاة وهذه مرتبة اكمل ليحصل العمل بالسنة جميعا. اما جمعها جميعا فلا يشرع كما بينه ابو العباس ابن تيمية العبيد رحمه الله تعالى في جواب له ونصره حفيده بالتلمذة ابو الفرج ابن رجب في قواعده ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم باب الدعوة. اذا استفتح المصلي شرعت له سنتان اثنتان السنة الاولى ان يتعود وتعود النبي صلى الله عليه وسلم المنقول بالطرق الحديثية في السنن وغيرها لا يثبت منه حديث واحد فكل الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة في الصلاة مثل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما تثبت الاستعاذة بطريق النقل القرآني وهو نقل علماء القراءات وقد نقل علماء القراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم انواعا عدة ذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى في وغيره اجمعها وهو الذي وقعت عليه الكلمة جمعاء بين القراء والفقهاء هو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ائتمارا بقول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا هو اللفظ المقدم كما قال الشاطبي في قصيدته اذا ما اردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجدا على ما اتى في النحل يسرا وان تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. فالعبد له ان يستعيذ بهذا اللفظ الذي اتفق عليه. واذا اراد الزيادة فانه ينظر الى ما ذكره القراء. ومنها اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنها اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم ومنها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه هو السميع العليم بالادغام وعدمه وثم اوجه اخرى ذكرها القراء والمقصود ان تعرف ان الاستعاذة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هي بطريق نقل القراءات لان القراءات متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقراءة سنة ثابتة كما صح عن جماعة من السلف واما الاحاديث المروية في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة فلا يثبت منها حديث وانما شرع للعبد ان يستعيذ في صدر صلاته لانه يدفع بذلك عدو الباطن عنه. فان المرء له نوعان من الاعداء احدهما عدو الباطن وهو الشيطان والثاني عدو الظاهر وهم شياطين الانس وقد دل القرآن الكريم على ان عدو الباطن يدفع بالاستعاذة بالله لانه لا سبيل للعبد اليه الا بالالتجاء والاعتصام الى الله اما عدو الظاهر من شياطين الانس فانه يدفع بالتي هي احسن. كما قال تعالى ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. والى هذا المعنى اشار ابن الجزري رحمه الله تعالى بقول به شيطانك المغو عدو فاعتصم بالله منه والتجي وتعودي وعدوك الانسي دار وداده تملكه وادفع بالتي فاذا الذي اما السنة الثانية فهي البسملة بان يقول الانسان بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة والفاتحة سبع ايات اولها الحمد لله رب العالمين. واخرها غير المغضوب عليهم ولا الضالين ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي نصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي ويقول عبدي الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي ويقول عبدي ويقول عبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم الاية قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم فتبين بهذا الحديث ان اول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. اذا استفتح الانسان ثم تعود ثم بسمل وكل هذه سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يشرع في ركن هو قراءة الفاتحة والفاتحة سبع ايات بلا خلاف بين اهل العلم قول الله عز وجل ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لكن اختلف علماء العد القرآني في عد السبع هذه من اين يبدأ فالعد الكوفي مثلا وهو الذي عليه رسم مصحف المدينة النبوية جعل رقم الاية الاولى بعد البسملة وهذا الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم دل على ان البسملة ليست اية من الفاتحة وهي سبع بان تكون الاية الاخيرة في رسم مصحفنا مقسومة الى ايتين وهي قول الله تعالى صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتكون علامة الاية بعد قوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم هذه الاية السادسة ثم التي تليها هي الاية السابعة وعلى هذا العد الحجازي وغيره. وهذا الحديث والعظيم فيه بيان جلالة الفاتحة حتى سماها الرب سبحانه وتعالى صلاة وجاء في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتأمل ما فيها من اسرار الخطاب بين الخالق والمخلوق والرب والمربوب وتودد الرب سبحانه وتعالى الى عبده بعد ان اظهر العبد حمده وثناء عليه وتمجيده فاعطاه الله عز وجل ما سال وهداه الى الصراط المستقيم. واذا تأمل الانسان في اثناء قراءته الفاتحة تأمل معاني هذا الحديث اطمأن قلبه بالصلاة وذاق حلاوتها ولامام الدعوة شيخ اسلام محمد بن عبد الوهاب رسالة نفيسة في تفسير سورة الفاتحة بسط فيها هذا المعنى كما ان له رسالة اخرى نفيسة اسم ومقاصد الصلاة طبعت باسم فضائل الصلاة ينبغي على المسلم ان يعتني بقرائتها وهي وريقات يسيرة يعرف بها المرء قدر ذوق الصلاة والاقبال على الله عز وجل فيها اما البسملة فهي اية في كتاب الله ولكنها ليست اية من كل سورة. بل هي اية مستقلة يؤتى بها في كل سورة سوى سورة براءة. فانه ليس فيها بسملة وليس فيها بدل وليس بها بدء خلافا لما يوجد في بعض المصاحف يكتب على الهامش عند ارتداء براءة اعوذ بالله من النار من كيد الفجار ومن غضب الجبار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وهذا خطأ ليس بصواب فهي ليس فيها بسملة وليس فيها شيء يدل على البسملة وليس فيها شيء بدل النور يدل وليس فيها شيء بدن على على البسملة؟ بعد ان بين المصنف رحمه الله تعالى ان البسملة ليست من سورة الفاتحة نبه على ان البسملة هي اية من كتاب الله لان الصحابة اجمعوا على الا يرسموا في المصحف الا ما هو منه ومن تلى الصحابة فانه سار على نهجهم لان رسم المصحف سنة توقيفية ماضية لانها اما ان تكون بامر النبي صلى الله عليه وسلم او ان تكون باجتماع الخلفاء الراشدين كما قال محمد العاقب الشنقيطي رحمه الله تعالى في كشف العمى اسم الكتاب سنة متبعة كما نحى اهل المناحل الاربعة انه اما بامر المصطفى او باجتماع الراشدين الخلفاء. وقد اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم على كتابة البسملة في كل سوء سورة من سور القرآن الكريم الا براءة فدل على ان البسملة اية من كتاب الله عز وجل الا في هذه السورة ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى على ان سورة التوبة لا تستفتح ببسملة ولا ببدل عنها. وانما اذا اراد القارئ ان يقرأها طه فانه يستعيذ. اما ما يوجد في بعض المصاحف القديمة من كتابة اعوذ بالله من النار ومن كيد الفجار الى اخيه. فهذا لا اصل له النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن احد ممن سبق القراءة سنة متبعة ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا سنة تلي قراءة الفاتحة وهو ان يقول الانسان اماما او مأموما او منفردا امين ومعناها اللهم استجب فتكون كالخاتم على الدعاء المتقدم. ومما مضى تعرف ان الفاتحة تعتريها اربع سنن ثلاث سنن تكون قبلها وسنة تكون بعدها فاما السنن التي تكون قبلها فهي قراءة دعاء الاستفتاح والاستعادة والبسملة واما السنة التي تتبعها فهي قول امين وفائدة معرفة هذا ان تعلم انك اذا دخلت في صلاة جهرية والامام يقرأ في سورة وانت مأمور على الصحيح بان تقرأ الفاتحة فانه لا يشرع لك حينئذ ان تأتي بهذه السنن لان الاستماع الى قراءة الامام واجب والواجب لا يسقط الا بواجب. فانما تكتفي بقراءة الفاتحة فقط من قول الحمد لله رب العالمين الى ولا الضالين ولا تأتي بالسنن المتقدمة عليها ولا السنة اللاحقة لها لان السنة لا تشغل عن واجب ثم يقرأ بعد ذلك سورة ينبغي ان تكون في المغرب غالبا بقصار مفصل وفي الفجر بطوال مفصل وفي الباقي باوساطه والمفصل اوله قاف واخره قل اعوذ برب الناس ثم يفصل لكثرة فواصله وطوال المفصل من قاف الى عم. واوساطه من عم الى الضحى. بعد ان ذكر المصنف رحمه الله تعالى قراءة الفاتحة ذكر ان مما يسن بعدها ان يقرأ الانسان سورة والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءته غالبا بغسال مفصل في المغرب وبطواله في الفجر وباوساطه في باقي الصلوات وسمي المفصل مفصلا لكثرة فواصله. يعني مواضع الفصل بين الايات. وقد اختلف اهل العلم في تقدير المفصل على اقوال ارجحها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره من ان المفصل يبدأ من سورة قاف ثم هذا المفصل ينقسم الى ثلاثة اقسام فالقسم الاول طوال المفصل وهو من قاف الى سورة عمة والقسم الثاني اوساطة وهي من سورة عم الى الضحى والقسم الثالث قصار المفصل وهو من سورة الضحى الى اخر القرآن الكريم وقد اشرت الى هذه الاقسام الثلاثة بقول مفصل القرآن فابدأنه من غافل لي عمن لو ولو زكن واوسط الى الضحى انتهاؤه ثم القصار بعدها ختامه ولا بأس بل من السنة ان يقرأ الانسان احيانا بطوال مفصل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في المغرب والمرسلات رواه البخاري ومسلم بعد ان يقرأ السورة مع الفاتحة يرفع يديه مكبرا ليركع ويضع يديه على الركبتين مخرجتي الاصابع. ويجافي عضديه عن جنبيه ويسوي ظهره برأسه فلا يقوسه قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم لم يشخص رأسه ولم يصوره. ولكن بين ذلك رواه احمد مسلم وابو داوود. اذا قرأ المصلي السورة التي تلي الفاتحة فانه يتهيأ للركوع ويكون ذلك بان يرفع يديه الى الموضعين الذين سبق ذكرهما في رفع يديه حذو منكبيه او الى فروع اذنيه ثم يكبر ليركع ويضع اليدين على الركبتين كانه قابض عليهما بهذه الصفة ويفرج اصابعه ويجافي عضديه عن جنبيه فلا تكونوا عضداه موضوعتين ازاء جنبيه الا ان يتضايقا الصفو عن ذلك فلا بأس لشدة الزحام كما يتفق احيانا في مجامعي العظيمة في مكة المكرمة. اما مع السعة فان العبد مأمور بان تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع وظع يديه على ركبتيه قابضا على الركبتين مفرجا اصابع بعه عليهما مجابيا عضديه عن جنبيه. ثم يسوي ظهره برأسه فلا يقوسه يعني لا يرفعه رفعا شديدا ولا يصوبه تصويبا شديدا بل يكون مستقرا مستويا رأسه وظهره على زاوية واحدة. اما ما يفعله بعض الناس من ارتفاع الرأس على هذه الصفة او من خفض الرأس على هذه الصفة مبالغة في الركوع فكل هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في حديث عائشة المذكور ها هنا وهو مروي في صحيح صحيح مسلم ويقول سبحان ربي العظيم رواه احمد وابو داوود يكررها ثلاث مرات. اذا ركع المصلي فان مما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول في هذا المحل سبحان ربي العظيم ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل شيئان اثنان يذكرهما كثير من الفقهاء الاول زيادة وبحمده فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زاده وبحمده بل الاحاديث التي فيها زيادة الحمد ضعيفة لا تثبت والامر الثاني التكليل ثلاث مرات فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقييد قولها بثلاث مرات ولذلك انكر صحته ابو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى فللمصلي ان يأتي بما شاء منها ما دام راكعا فلك ان تقولها مرة ولك ان تقولها مرتان ولك ان تقولها ثلاث ولك ان تقولها اكثر من ذلك ما دمت راكعا. ويقول ايضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. رواه البخاري. رواه البخاري ومسلم. فهو حديث متفق عليه فينبغي ان يعزى الى الكتابين معه. ويقول ايضا سفوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا الذكر ذكر من الاذكار الثابتة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم في الركوع وفيه ظبطان اثنان الاول فتح السين والقاف سبوح قدوس رب الملائكة والروح والثاني سبوح قدوس رب الملائكة والروح فاذا ركع الانسان صاغ له ان يقول تبوح قدوس بفتح السين او يقول سبوح قدوس بظم السين والقاف ويكثر من تعبد الله سبحانه وتعالى سبحانه لما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاما الركوع فعظموا فيه الرب ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. رواه البخاري ومسلم رافعا يديه الى حذو منكبيه او الى فروع اذنيه. اذا انقضى الركوع شرع للمسلم ان يرفع رأسه ويقول في اثناء رفعه معاصرا بين القول والفعل سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه على الصفتين اللتين تقدمتا وقد مر بنا الان ثلاث مواضع ترفع بها اليدين على هذه الصفة اولها حال استفتاح الصلاة في تكبيرة الاحرام وتانيها حال الهوية الى الركوع وثالثها حال الرفع من الركوع ومما ينبه اليه لفت النظر الى ما سبق ذكره من انه يعاصر بين القول والفعل. والمعنى انه يقرن قوله بفعله. فاذا بدأت في الرفع من الركوع تبدأ في قول سمع الله لمن حمده ثم تتم هذه الجملة قبل ان تصل الى القيام لان هذه الجملة ليس محلها ان تقولها وانت قائم. فما يفعله بعض الائمة من قولهم سمع الله ثم تجد اكثر هذا الذكر يقولونه حال القيام. بل منهم كما رأينا من يرفع من الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده هذا خلاف المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ذهب بعض الفقهاء الى ابطال الصلاة اذا اتفقت هكذا وفي الابطال نظر لكن المقصود ان العبد ينبغي له ان لا يتساهل حتى يقوم بالكلية ولم يستتم هذا الذكر. كما انه لا يشرع ان تقوله وانت راكع فما يفعله بعض الائمة من قولهم حال ركوعهم سمع الله ثم يتمه وهو صاعد هذا خلاف السنة. فتقوله في الحال التي تكون في فيها منتقيا بين الرفع من الركوع الى قبل الحال التي تكون فيها قائما بعد الركوع ويضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في هذا القيام لقول سهل ابن سعد رضي الله عنه كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في رواه احمد والبخاري. وهذا عام يستثنى منه السجود والجلوس والجلوس والركوع لان السجود توضع فيه الياء توضع فيه اليد على الارض والجلوس على الفخذين والركوع على الركبتين فيبقى القيام الذي قبل الصلاة والذي بعده داخلا في عموم قوله في الصلاة. اذا رفع انسان من ركوعه فكيف يكون موضع يديه ايقبضهما ام يرسلهما؟ قولان لاهل العلم من شيوخنا فمن فوقهم من اصحاب المذاهب المتبوعة والاظهر والله اعلم ان الاقرب الى السنة هو ارسال اليدين لان حديث سهل بن سعد ليس من قبيل العام وانما هو من قبيل المطلق والفرق بين المطلق والعام ان العام يستغرق جميع افراد الجنس دفعة واحدة. واما المطلق فانه يستغرق جميع افراد الجنس على وجه البدل فيكون الامر بان يقبض العبد يده اليمنى على ذراعه اليسرى يكون من قبيل المطلق فيصلح في محل واحد من فاما ان يكون في القيام الاول واما ان يكون في القيام الثاني. والذي يرجح انه في القيام الاول لان القيام الاول هو محل القراءة وفيه قراءة الفاتحة التي هي ركن. فالمشروع للعبد فيما يظهر انه يرسل يديه. ولهذا فان اكثر لا يذكرون قبض اليدين في هذا المحل ولو صح ان هذه الصيغة صيغة عموم لصرنا الى هذا القول بان السنة هي ان تقبض بيدك اليمنى على يدك اليسرى بعد رفعك من الركوع لكن ليست هذه الصيغة صيغة عموم وانما هي صيغة اطلاق وفرق بين صيغة العموم والاطلاق على الوجه الذي ذكرناه مختصرا وكيفما كان فان الامر يسير فلا ينكر احد على احد في هذا ودعوى انها بدعة من البدع قول لا دليل عليه ولا يعرف احد من فقهاء الاسلام من الصدر الاول الى هذه القرون المتأخرة قال بانها بدعة. ولذلك صح عن الامام احمد انه خير المصلي في ذلك ان شاء قبض وان شاء ارسل لكن الذي يظهر والله اعلم ان الاقرب الى السنة هو الارسال. لكن اذا كان هذا الفعل ينتج سوء ظن من العامة لان العامة لا سيما في هذه البلاد قد درجوا على المنقول من الوجهين في مذهب احمد وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى مقبوضة بعد الركوع. فاذا كان ذلك يفضي الى سوء الظن بالمصلي اماما ومأموما لانه هم يستقبحون منه ذلك فانه يترك هذا الفعل لان من اصول الفهم عن الشرع الحكيم ان السنن يشرع او تركها اذا كان في ذلك تأليف للقلوب كما نص على ذلك جماعة منهم ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة ويقول بعد رفعه ربنا لك الحمد رواه البخاري ومسلم. او ربنا ولك الحمد. رواه البخاري ومسلم. او اللهم ربنا لك الحمد رواه البخاري ومسلم او اللهم ربنا ولك الحمد. رواه مسلم. هذه الصفات الاربع مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلها ثابتة في الصحيح اما اجتماعا او افتراقا. فلك ان تقول ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو ولك ان تقول ربنا ولك الحمد باثبات الواو وبدون تقديم اللهم ولك ان تقول اللهم ربنا لك الحمد باثبات اللهم وعدم ذكر الواو ولك ان تقول اللهم ربنا ولك الحمد مثبتا لتقديم كلمتي اللهم واوي العطف. فهذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي التنبيه على التي سبق ذكرها وهي ان السنن المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في محل واحد فانك تنوع بينها نعم. فهذه اربع صفات ولكن لا يقولها في ان واحد بل يقول هذا مرة وهذا مرة. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم ان يفهمها ان العبادة ان العبادات اذا وردت على وجوه متنوعة فانها تفعلها على على هذه الوجوه على هذا مرة وعلى هذا مرة. وفي ذلك ثلاث فوائد الفائدة الاولى الاتيان بالسنة على جميع وجوهها. الفائدة الثانية حفظ السنة لانك لو اهملت احدى الصفتين نسيت ولم تحفظ. الفائدة الثالثة الا يكون في يساند هذه السنة على سبيل العادة. لان كثيرا من الناس اذا اخذ بسنة واحدة صار يفعلها على سبيل عاجز ولا يستحضرها. لكن اذا كان يعود ان يقول هذا مرة وهذا مرة صار متنبها للسنة. تقدم التنبيه على انها السنن المتعددة في محل واحد تفعل بالتناوب فتارة تفعل سنة وتارة تفعل اخرى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ثلاث فوائد للعمل بالسنة اولها الاتيان بالسنة على جميع وجوهها فانك تكون قد صليت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جميع افعاله واي شرف في الصلاة ان تكون صلاتك كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم اصلي فاولى الناس بالثواب في اكتمال الامر في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي هم الذين يحافظون على جميع السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والفائدة الثانية انك تحفظ السنة بهذا لانك لو اهملت احدى الصفتين نسيت ولم تحفظ ونسيت هذه السنة ولم تحفظ وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يستعينون على حفظ العلم بالعمل كما اثر هذا عن ابراهيم ابن اسماعيل وتلميذه ابن الجراح. فاذا فعلت نوعا من دونني حفظته واذا فعلت نوعا اخر من السنن حفظته ولم جرا. والفائدة الثالثة انك تتخلص بذلك من ان تحول عملك الى مجرد عادة لان الانسان اذا لزم عملا واحدا ربما لطول الامد انقلب هذا العمل المتعبد به الى عادة فصار تعبده بها تعبدا ضعيفا بخلاف من يأتي بنوع يستحضر فيه شهود قيام سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي في مقام اخر فيأتي بنوع يشهد فيه قيامه بسنة ثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه هنا يستحضر العبادة لله سبحانه وتعالى واذا كان الانسان مأموما فانه لا يقول سمع الله لمن حمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال اي الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد رواه مسلم ويكون هذا في حال رفعه من الركوع قبل ان يستقم قائما الله عليك استقم وبعد ان يقول ربنا ولك الحمد بصفاتها الاربع يقول ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده اهل الثناء والمجد احق ما قال عبدي وكلنا لك عبد. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم والنسائي والنسائي اذا رفع المصلي فقال ربنا ولك الحمد وهي الواجب عليه بصيغة من الصيغ الاربع فله ان يزيد عليها هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد الى اخره فهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة. اما ما يقوله كثير من الناس في هذا المحل من قولهم ربنا ولك الحمد والشكر فهذه زيادة لا يجوز الاتيان بها لانها ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانت تقتصر في عباداتك على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو اخرجه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد نعم اذا اراد المصلي ان يهوي الى السجود انه لا يرفع يديه والاحاديث الواردة في هذا المحل ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ضعيفة لا يثبت منها شيء وهي ذوات فالمشروع لك ان تقول عند ارادة الهوية السجود الله اكبر ولا ترفع يديك على الهيئة التي ترفعها عند تكبيرة الاحرام او كوعي او الرفع من الركوع. ويخر على الركبتين لا على يديه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك بعير رواه البخاري. هذا الحديث لم يروه البخاري قط فكأن هذا خطأ طباعي هو الشيخ محمد رحمه الله تعالى في تصانيفه في الشرح الممتع وغيرها لم يعزه الى البخاري والبعير عند بروكه يقدم اليدين يقدم اليدين فيخر البعير لوجهه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخر الانسان على يديه لانه اذا فعل ذلك برك كما يبرك البعير. هذا ما يدل عليه الحديث خلافا لمن قال انه يدل على انك تقدم يديك ولا تصر على ركبتيك لان البعير عند البنوك يخر على ركبتيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه فلو قال ذلك لقمنا نعم اذا لا تبرك على الركبتين. لان البعير يبرك على ركبتيه. لكنه قال فلا يبرك كما يبرك البعير فالنهي اذا عن الصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه الانسان ويخر عليه والامر في هذا واضح جدا لمن تأمله فلا حاجة الى ان نتعب انفسنا وان نحاول ان نقول ان ركبتي البعير في يديه وانه يبرق مما لاننا في غنى عن هذا الجدل حيث انها حيث ان النهي ظاهر عن الصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعادن قوله في اخر الحديث يديه قبل ركبتيه منقلب على الراوي. لانه لا يطابق مع اول الحديث. واذا كان الامر كذلك فاننا نأخذ بالاصل لا بالمثال فان قوله وليضع يديه قبل ركبتيه هذا على سبيل التنفيذ. وحينئذ اذا اردنا ان نرده الى اصله صار صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه اذا يخر على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم جبهته وانفه. عرفت فيما سبق ان المصلي اذا اراد ان يهوي الى السجود فانه ان يقول الله اكبر. وهل يقدم عند هويه الى السجود ركبتيه فيكون اول ما يلام اسوا الارض منه هو الركبتان او ينزل على يديه فيكون اول ما يلامس الارض منه هو اليدان. هذه مسألة طويلة الزيد من جهة ثبوت الادلة وصحة الدلالة وحاصلها انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في كيفية الهوي وانما ثبت عن عمر وهو من الخلفاء الراشدين الذين امرنا باتباع سنتهم ثبت عنه كما عند الطحاوي انه وكان رظي الله عنه يخر على ركبتيه اذا سجد. فمن كان مقتديا فانه يقتدي بعمر رظي الله عنه ويقع بهذا موافقته لبعض الاحاديث المروية في المسألة. وان كانت احاديث الباب كلها سواء التي فيها الهوي للركبتين او الهوي باليدين لا يثبت منها حديث واحد وعامتها معلولة وانما يثبت عن عمر رضي الله عنه انه نزل برجليه وثبت عن ابنه عبد الله انه نزل على يديه والعبد في هذه الحال يكون مخيرا لكن اقتداءك بعمر اولى من اقتدائك بابنه عبد الله رضي الله عنهما. ويسجد على سبعة اعضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نفعل سبعة اعظم ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم على الجبهة والكفين والركبتين واطراف القدمين. رواه البخاري ومسلم. فيسلو الانسان على هذه الاعضاء. اذا سجد العبد بان خر على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه فانه يجب عليه ان يسجد على هذه الاعضاء السبعة فيسجد على الجبهة وهي مع الانف عضو واحد والكفين والركبتين واطراف القدمين. وتكون اطراف القدمين مستقبلا بها القبلة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية في صفة الاصابع اذا سجد هل يضمها ام يفرقها؟ لم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك والحديث المروي في الباب ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل انك اسجدوا على هذه الاعضاء جميعا فما يفعله بعض الناس من السجود على اطراف القدمين والركبتين والكفين والجبهة دون الانف مخالف للواجب. فيجب على العبد ان يسجد على فهما عضو واحد واجب على القول الصحيح وبعض الناس لاجل ما يضعه على رأسه وهو العقال او لاجل زينة عمامته تجده يسجد ويرفع انفه عن الارض وهذا لا يليق فهو اولا واجب والثاني ان راس الذل في السجود هو ان ترغم انفك لله عز وجل. وهو ذل بين يدي العزيز سبحانه وتعالى وكلما كان اظهارك للذل اكمل كانت اجابة الرب سبحانه وتعالى لدعائك اولى نعم هم الدعاة. نبه المصنف ها هنا الى كيفية السجود بان تنصب ذراعيك فلا تضعهما على الارض ولا على ركبتيه بل تكون الذراعان مرفوعتين عن الارض وغير موضوعتين على الركبتين. وتجافي عضديك عن جنبيك وبطنك عن فخذيك فيكون ظهرك مرفوعا. والاصل في السجود المباعدة. فانت تباعد راحتيك اعني كفيك عن رأسك حال السجود وتباعد عضديك عن جنبيك وتباعد بطنك عن فخذيك وتباعد ذراعيك ايظا عن ركبتيك وتباعد على الصحيح قدميك احداهما عن الاخرى. فلم يصح عن النبي الله عليه وسلم انه ضم عقبيه في السجود بل السنة والله اعلم ليست الظمه ولا التباعد بل السنة كما يدل على ذلك حديث عائشة في الصحيح عندما مست رجلي النبي صلى الله عليه وسلم لم فوجدتهما جميعا السنة المقاربة بينهما. فتكون اليمنى قريبة من اليسرى لا على وجه الضم. كما انها لا يكون على وجه المباعدة التامة وهذه هي قاعدة السجود باستقراء الادلة والله اعلم. ولا يمد ظهره كما يفعله بعض الناس تجده يمد ظهره حتى انك تقول منبطح هو ام ساجد فالسجود ليس فيه مد ظهر بل يرفع بل يرفع ويعلو حتى يتجافى عن الفخذين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود هذا الامتداد الذي يفعله بعض الناس في السجود يظن انه السنة. هو مخالف للسنة وفيه مشقة عن الانسان شديدة. لانه اذا امتد اذا امتد من تحمل نقل البدن على الجبهة وانخنعت رقبة رقبته وشق عليه ذلك كثيرا وعلى كل حال حمل ثقل البدن على الجبهة الله عليك لانه اذا امتد تحمل ثقل تحمل ثقل البدن على الجبهة وانخنعت رقبته وشق عليه ذلك كثيرا. وعلى كل حال لو كان هذا هو ولو كان هذا هو السنة يتحمل الانسان ولكنه ليس هو السنة. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات دين والله حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين ووسط بين طرفين انتهى. ومن هذه القاعدة صفة وسجوده صلى الله عليه وسلم فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينقبض انقباضا بحيث يجمع اعضاءه بل كان يجافيها صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبسط انبساطا بحيث اذا رأيت الساجد على هذه الهيئة استشكلت اهو منبطح ام ساجد وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح من حديث البراء ابن عازب وصححه ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جخا ومعنى جخا يعني انه صار في هيئة متوسطة بين الانبساط والانقباض فهذه هي السنة في حق العبد اذا سجد وما يتوهمه بعض الناس من ان السنة هي ان تمتد هذا خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من المشقة على العبد ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضه وفي حال السجود يقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات رواه احمد وابو داوود وابن ماجة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. رواه البخاري ومسلم سبوح قدوس رواه مسلم. هذه الاذكار تقدم نظيرها في الركوع. الا ان الفرق بينها انك ها هنا تقول سبحان ربي الاعلى واما في الركوع فانك تقول سبحان ربي العظيم وانما كان قولك في الركوع سبحان ربي العظيم دون الاعلى لان العبد لم يستكمل حتى الان هويا الى الارض واظهارا للذل. فلما بلغ الى الارظ وذل لربه سبحانه وتعالى بان وظهر علو الله سبحانه وتعالى اكثر فشرع له ان يقول سبحان ربي الاعلى. نعم. ويكثر في السجود من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا واني نهيت ان نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظموا فيه الرب مسلوه اكبر فيه من الدعاء فقام من ان يستجاب لكم. رواه مسلم. اي حري ان يستجاب لكم وذلك لانه اقرب ما يكون من ربه في هذا في هذا الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون عبد من ربه وهو ساجد رواه البخاري ولكن لاحظ انك اذا كنت مع الامام المشروع في حقك متابعة امامي فلا تمكث في المسجد لتدعو فلا تمكث في السجود لتدعو. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد فاسجدوا واذا ركع فاركعوا رواه البخاري فامرنا ان نتابع الامام وان لا نتأخر عنه. بين المصنف رحمه الله تعالى ها هنا فضل الاكثار من السجود في الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ذلك وبين علته فقال فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم يعني حقيق ان استجاب لكم وانما صار هذا المحل حقيق بالاجابة لان اقرب الاحوال التي يكون فيها العبد قريبا من ربه هو حال السجود فاذا سجد العبد فعليه ان يستكثر من دعاء ربه سبحانه وتعالى. لكن اذا كنت وراء امام فان الواجب عليك هو ان تتابع الامام ولا تتأخر عنه كما يفعله بعض الناس من اطالة السجود الامام فتجد الامام قد رفع وهو لا يزال ساجدا يدعو فان هذا خلاف المأمور به. وللمأموم مع امامه اربعة احوال الحال الاولى حال المسابقة وهي حال محرمة فلا يجوز للمصلي ان يسبق صلاته وقد تبطل الصلاة في احوال ليس هذا محل بيانها والحال الثانية حال المعاصرة وهو ان يتفق المأموم والامام جميعا في الفعل من غير ان يتقدم المأموم على امامه وهذه مكروهة كراهية شديدة والحال الثالثة حال المتابعة وهو ان تأتمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا. فتكون متابعا للامام في فعله بعد انقظائه منه. فاذا قال الامام الله اكبر تقول الله اكبر واذا قال الامام سمع الله لمن حمده ترفع وتقول ربنا ولك الحمد. واذا قال الامام تجدا الله اكبر فانك تسجد وتقول الله اكبر بعده ومما ينبه اليه ها هنا في اهمية المتابعة واثر تعظيم السنة ان ادراك تكبيرة الاحرام لا يكون في اصح الاقوال وهو اصح الوجوه عند الشافعية لا يكون الا بان تقول الله اكبر بعد قول امامك الله اكبر وقبل ان يشرع في دعاء الاستفتاح لانه اذا شرع في دعاء الاستفتاح فانه يكون حينئذ قد انتقل الى فعل ثان من الصلاة فلن تدركه انت في التكبير. فاذا اردت ان تكون ممن يدرك تكبيرة الاحرام مع الامام فاذا سمعت الامام يقول الله اكبر فما ان يستتم حرف الراء من فمه فقل الله اكبر مباشرة لانك اذا تراخيت بحيث قال الامام بعد ذلك مثلا سبحانك اللهم وبحمدك او غيره من ادعية الاستفتاح فانت حينئذ لم كن متابعا له في التكبير وانما ادركته في دعاء الاستفتاح. وهذا يدلك على اثر اهمية تسوية الصفوف وقطع صلاة النافذة اذا اقيمت الصلاة حتى يتهيأ العبد اتباع متابعة الامام في هذه الصورة. اما الحال الرابعة فهي حال التخلف وهو ان يتأخر عن الامام بحيث ينقضي الامام من الركن ولا زال المصلي باقيا في وهذه حال مكروهة ثم ينهض من السجود مكبرا ويجلس بين السجدتين مفترشا وكيفيته ان يجعل الرجل اليسرى فراشا له. وينصب الرجل اليمنى من الجانب الايمن اما اليدان فيضع يده اليمنى على فخذه اليمنى او على رأس الركبة ويده اليسرى ويده اليسرى على فخذه اليسرى او يلقمها الركبة. وكلتاهما صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لكن اليد اليمنى يضم منها الخنصر الخنصر والبنصر والوسطى والابهام او او تحلق الابه او تحلق الابهام مع الوسطى. واما السبابة فتبقى مفتوحة غير مضمومة. ويحركها عند الدعاء فقط مثلا اذا قال ربي اغفر لي ارفعها وارحمني ارفعها وهكذا في كل جملة دعائية يرفعها اما اليد اليسرى فانها مبسوطة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم ان فيما اعلم انه ان اليد اليمنى تكون مبسوطة وانما ورد انه يقبض منها الخنساء الخنصر والبنصر ففي بعض الفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا قعد في الصلاة رواه مسلم وفي بعضها اذا قعد في التشهد رواه احمد وتقييد ذلك التشهد لا يعني انه لا يعم جميع الصلاة لان الراجح من اقوال الاصوليين انه اذا ذكر العموم ثم ذكر احد افراده بحكم يطابقه ان ذلك لا يقتضي التخصيص. فمثلا اذا قلت اكرم الطلبة ثم قلت اكرم فلان وهو من الطلبة. فهل ذكر فلان في هذه في هذه بحال في هذه الحالة يقتضي تخصيص الاكرام تخصيص الاكرام به كلا كما انه لما قال الله تعالى تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها لم يكن ذكر الروح مخرجا لبقية الملائكة. والمهم ان ذكر ان ذكر بعض ان ذكر بعض بعض افراد العام بحكم يوافق العامة لا لا يقضي التخصيص ولكن يكون تخصيص هذا الفرد بالذكر. لسبب يقتضيه اما للعناية به او لغيره ذلك المهم انني الى ساعة هذه لا اعلم انه ورد ان اليد اليمنى تبسط على الفخذ اليمنى في حالة جلوس بين السجدتين. والذي ذكر فيها انها تكون مقبوضة الخنصر والبنصر والابهام عن الوسطى. وقد ورد ذلك صريحا في حديث وائل ابن حجر. في مسند الامام احمد الذي قال عنه بعض اهل العلم ائمة اسناده جيد. وبعضهم نازع فيه ولكن نحن في غنى عنه بالواقع. لانه يكفي ان نقول ان الصفة التي هو بالنسبة لليد مما هو هذا القبر ولم يرد انها تبسط فتبقى على هذه الصفة تبقى على هذه الصفة حتى يتبين من السنة انها تبسط في الجلوس بين السجدتين وفي هذا الجلوس يقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني ووفقني رواه الترمذي وابو داود. سواء كان اماما او مأموما او منفردا اذا سجد المصلي ثم نهض فانه يكبر فاذا قال الله اكبر رافعا من سجوده فمجموع ما ذكره من الشيخ بعد ذلك ثلاث مسائل. المسألة الاولى كيفية الجلوس بين السجدتين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الجلوس بين السجدتين صفتان اثنتان الاولى افتراش اليسرى ونصب اليمنى مستقبلا باصابعها القبلة وهذا اكثر المنقول عنه صلى الله عليه وسلم والثانية نصب القدمين معا والاصابع الى جهة القبلة جالسا عليهما وهي التي تسمى اقعائا فقد ثبت هذا من السنة كما في صحيح مسلم. ولا يشرع الاقعاء في الصلاة الا في هذا المحل. بين السجدتين. واذا كان اهل البلد لم تدرج عادتهم عليها فكما تقدم فان من السنة ترك السنة تأليفا للقلوب اما المسألة الثانية فهي كيفية وضع اليدين فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية وضع اليدين ها هنا حديث ولذلك اهمل محدث الشام ناصر الدين الالباني رحمه الله الاحاديث في هذا الموضع. فلم يبوب لحديث واحد واما ما يذكره كثير من الفقهاء من انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى فنعم لكن ليس هذا قال له هذا الوضع وقد غرهم انهم وجدوا في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس وظع يده اليمنى على فخذه اليمنى الجلوس ها هنا بانه جلوس بين السجدتين. وهذا خطأ بل استقراء الادلة كما صرح به ابن رشيد رحمه الله تعالى وارتضاه حافظ ابن حجر ان الاحاديث التي ورد فيها اطلاق الجلوس فالمراد به جلوس التشهد. وعلى هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يضع يديه فلك ان تضعهما على فخذيك ولك ان تظعهما على ركبتيك وكذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه عقد الخنصرة والبنصر وحلق بالوسطى والابهام في هذا الموضع. والتصريح بذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه بل تكون اليدان مبسوطتين على سجيتهما اما المسألة الثالثة وهو الذكر في هذا المحل فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل هو قول ربي اغفر لي مع الزيادات فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والاسناد الذي رويت به اسناد معلل فان قلت كيف يفرد الامام الضمير وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا كان اماما وخص نفسه بالدعاء فقد خان فالجواب على ذلك ان هذا في دعاء يؤمن عليه المأموم فان الامام اذا افرده يكون قد خان المأمومين مثل دعاء القنوت علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي بصيغة الافراد اللهم اهدني فيمن هديت رواه ابو داوود والترمذي واحمد فلو قال الامام اللهم اهدني اجمل هديت يكون هذا خيانة لان المأموم سيقول امين والامام قد دعا لنفسه وترك المأمومين. اذا فليقل اللهم اهدنا فيمن هديت. فلا يخص نفسه وبالدعاء دون المأمومين في دعاء يؤمن عليه المأموم. لان ذلك خيانة للمأموم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا اشكالا حاصله كيف يفرد الامام الضمير في الدعاء بين السجدتين فيقول ربي اغفر لي. وهو امام للمأمومين. وقد جاء في الحديث انه اذا كان امام وخص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين وهو يشير الى حديث ثوبان رضي الله عنه لا يؤم عبد فيخص نفسه بدعوة فان فعل فقد خانهم. رواه اصحاب سنن الا النسعي واللفظ لابن ماجة والجواب عن هذا الحديث من وجهين اثنين احدهما من جهة الدراية وهو ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان محل النهي فيما اذا كان الدعاء يؤمن عليه فمثلا اذا قنت الامام في نازلة او وتر ثم دعا لنفسه فانه هنا قد اخطأ لان الاصل ان يدعو لنفسه وللمأمومين اما اذا كان في غير دعاء يؤمن عليه المأموم فله ان يفعل ذلك بان يخصص نفسه في حال سجوده مثلا تدعو بما يشاء من الدعاء ولا يلزم ان يأتي بصيغة الجمع واما الوجه الثاني فهو وجه الرواية فهذا الحديث اعني حديث ثوبان المروي في هذا الباب حديث الضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ان الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في دعاء القنوت هذا الحديث صحيح لكن تقييده بدعاء القنوت تغيره صحيح فالصحيح ان الحسن ابن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ادعو به اللهم اهدني فيمن هديت الى اخر للدعاء المعروف ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خصه بكونه بدعاء القنوت. لكن هل للمصلي ان يدعو به في قنوته؟ الصحيح نعم له ان يدعو له في قنوته لانه من جملة الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا ارى ان يديم استفتاح القنوت دائما بهذا الدعاء. لان لا يتوهم الناس انه سنة في هذا المحل حتى ان بعض المأمومين لما صلي بهم على غير هذا الوجه انكروا ذلك وظنوا ان دعاء لا بد ان يستفتح بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت. كذلك انبه الى ان بعض الزيادات التي يردها اه الائمة جزاهم الله خيرا لا ينبغي زيادتها على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لان اكمل الالفاظ في الدعاء هو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم واذا اردت ان تزيد في دعاء شيئا فلا تزد في الدعاء المأثور ولكن زده بعده. فاذا قضيت من اللهم اهدنا فيمن هديت واردت ان تدعو بما شئت فادعو اما ان تأتي وتقول اللهم اهدنا فيمن هديت وزكنا فيمن زكيت وطهرنا في من طهرت وعافنا فيمن عافيت فهذا خلاف المشروع وفيه انتقاص لكمال الخطاب النبوي على نبينا افضل الصلاة والسلام ثم يسجد للسجدة الثانية في السجدة الاولى في الكيفية وفيما يقال فيها. اذا انقضى المرء من جلوسه بين السجدتين عند ذلك يسجد للثانية قائلا الله اكبر في محل الانتقال كالسجدة الاولى في الكيفية وفيما يقال فيها ثم ينهض الى الركعة الثانية مكبرا معتمدا على ركبتيه قائما دون الجلوس. وهذا هو مشهور مذهب الامام احمد. وقيل بل يجلس ثم يقوم معتمدا على يديه ما هو مشهور من مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذه وهذه الجلسة مشهورة مشهورة عند العلماء باسم جلسة الاستراحة. باسم باسم جلسة الاستراحة؟ جلسة او جلسة باسم جلسة الاستراحة وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مشروعيتها فقال بعضهم فاذا قمت الى الثانية او الى الرابعة فاجلس ثم انهض معتمدا على يديك اما على صفة عاجل ان صح الحديث بذلك او على غير هذه الصفة عند من عند من عند من يرى ان حديث العجن ضعيف المهم المهم انه اختلفوا بهذه الجلسة فمنهم من يرى انها مستحبة مطلقة ومنهم من يرى انها غير مستحبة على سبيل الاطلاق ومنهم من يفصل ويقول ان احتجت اليها لضعف او كبر او مرض او ما اشبه ذلك فانها فانك تجلس ثم تنهض واما اذا لم تحتج اليها فلا تجلس واستدل بذلك ان هذه ان هذه الجلسة ليس لها دعاء وليس لها تكبير عند عند منها بل التكبير واحد من السجود للقيام. فلما كان الامر كذلك دل على انها غير مقصودة في ذاتها لان كل ركن مقصود في ذاته في الصلاة لابد فيه من ذكر مشروع وتكبير وتكبير سابق وتكبير لاحق. قالوا ويدل ذلك ايضا ان في ان في حديث ما لك بن حويث انه يعتمد على يديه والاعتماد على يديه لا يكون غالبا الا من حاجة وثقل بالجسم لا يتمكن من نهوض فلهذا نقول ان احتجت اليها فلا تكلف نفسك في النهوض من السجود الى القيام رأسا وان لم تحتج فالاولى ان تنهض من السجود الى القيام رأسه وهذا هو هو ما اختاره صاحب المغني ابن قدامة المعروف المعروف بالموفق رحمه الله تعالى وهو من اكابر اصحاب الامام احمد وابوه اختيار ابن المعاني ايضا ويقول صاحب المغني ان هذا هو الذي تجتمع فيه الادلة اي التي فيها اثبات هذه الجلسة ونفيها ونفيه فيها اثبات هذه الجلسة ونفيها لا تعادي فاتوا هذه الجلسة هي التي فيها اثبات هذه الجلسة اثبات هذه الجلسة ونفيها والتفصيل هنا عندي ارجح من الاطلاق وان كان رجاحته عندي ليس بذلك الرجحان الجيد لانه لا يتعارض في فهمي مع مع الجلسة مع الجلسة فالمراتب عندي ثلاث اولا مشروعية هذه الجلسة عند الحاجة اليها وهذا لا اشكال فيه ثانيا مشروعيتها مطلقة وليس بعيدا عنه في الرجحان. ثالثا انها لا تشرع مطلقا وهذا عندي ضعيف لان الاحاديث فيها ثابتة. لكن هل هي ثابتة عند الحاجة او مطلقا؟ هذا محل محل الاشكال والذي يتوجه عندي يسيرا انها تشرع للحاجة فقط اذا رفع الانسان من سجدته الثانية فانه حينئذ يجلس جلسة يسيرة هي جلسة الاستراحة ثم يقوم معتمدا على يديه هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك ابن الحويد وهو مذهب الشافعي ورجع اليه الامام احمد فجلسة الاستراحة على الصحيح سنة مطلقة. سواء كانت لحاجة او غير حاجة. وعلى من قيدها بالحاجة الدليل ولا دليل فللعبد اذا قام من سجدته الثانية ان يثبت ثبوتا قليلا ثم بعد ذلك يقوم لكن ينبه ها هنا الى امور اولها ان هذه الجلسة ليس فيها ذكر والثاني ان هذه الجلسة جلسة قصيرة والثالث ان المشروع هو افتراس اليسرى ونصب اليمنى ورابعها انها تندرج في تكبير الرفع من السجود فاذا اردت ان ترفع من السجود تقول الله اكبر ثم تجلس ثم ترفع بدون تكبير لان هذا كله محل للارتفاع واذا شئت اخرت فجلست ثم قلت الله اكبر لان هذا كله محل للارتفاع وقد تقدم انك تعاصر بين القول والفعل وهذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة ثم تعتمد على يديك حال القيام كما ثبت هذا عن مالك ابن الحويس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري اما كيفية الاعتماد على اليدين فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية والحديث المروي في صفة العجن فيه نظران اثنان احدهما نظر من جهة الرواية فهذا حديث يشهد اهل المعرفة بالحديث انه لا يصح فانه لا ينبغي ان تكون سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لا تروى في دواوين الاسلام الكبار كالكتب الستة احمد ومعاجم الطبراني وسنن الدارمي والبيهقي والدارقطني حتى تروى في كتاب غريب الحديث للامام ابراهيم الحربي والنظر الثاني من جهة كيفية العجن فمن توهم ان العجن هو مجرد القبض على هذه الصفة فهذا خلاف ما نعرفه مما رأينا من نسائنا ومن ما تعيبه العرب في لسانها فاننا نرى النساء يعجنن بهذه الصفة ويعجنن بهذه الصفة فهذه كلها عجن. ومن صحح حديث العجن فانه ينبغي له ان يعلم ان العجن ليس مجرد جمع اليدين. فانه يعجن بجمع ويعجن ايضا ببسط اليدين. واذا اردت ان تنظر فانظر في المخابز تجد انهم لا يعجنون بهذه الصفة فقط بل يعجنون بهذا. واهل المعرفة بانواع الطعام يعرفون ان انواع المعجنات تختلف باختلاف اثر العجن فيها ومن اختلاف اثر العجن تعدد حركات العجن بهذه الصفة التي ذكرت عن العرب وهي شيء لا يحتاج الى نقل خاص فان هذه الامور كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في كلام الله وفي الرد على المنطقيين لا يحتاج فيها الى نقل خاص عن العرب. فان هذا شيء مستفيض تعثره العرب قرنا بعد قرن فان عماد طعام العرب هو البر نعم. وفي الركعة الثانية يفعل كما يفعل في الركعة الاولى الا بشيء واحد وهو الاستفتاح فانه لا يستفتح اما التعوذ ففيه خلاف بين العلماء منهم من يرى انه تعوذ في كل ركعة ومنهم من يرى انه لا يتعوذ الا في الركعة الاولى. اما فانه لا يستفتح لانه قد استفتح اول صلاته ومما ينبه اليه ان الاستفتاح لا يكون الا لاجل القراءة فاذا دخلت مع الامام وهو في صلاة جهرية والامام في اول الصلاة قال الله اكبر فتكبر وتستفتح اما اذا دخلت مع الامام في صلاة جهرية والامام يقرأ الفاتحة او يقرأ سورة فانك حينئذ لا تستفتح. لماذا لان استماعك للامام واجب والاستفتاح سنة والواجب لا يسقط بالسنة. واذا اتيت والامام يركع فهل تستفتح ام لا لا لان الاستفتاح للقراءة وكذا لو اتيته والامام ساجد فانك لا تستفتح لان الاستفتاح للقراءة وانت لا تقرأها ها هنا ولو اتيت روى الامام في التشهد فلا تستفتح لانك لست قاريا وانما تقول الله اكبر قائما لان تكبيرة الاحرام يؤتى بها حال القيام ثم بعد ذلك توافق الامام في صلاته. اما اذا كانت الصلاة سرية ودخلت الى المسجد فاذا غلب على ظنك ان الامام في مبتدأ الركعة فتأتي بسنن الفاتحة. اما فاذا غلب على ظنك ان الامام في اخر الركعة وهو يريد ان يركع فلا تنشغل بالسنن عن قراءة الفاتحة. فمثلا من اقبل على المسجد لو كان جارا له وهو يسمع ان الامام قد كبر تكبيرة الاحرام لصلاة الظهر منذ مديدة وهو يوشك ان يركع فهنا لا يشرع له ان يقول الله اكبر ثم يستفتح ويتعوذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة ثم يؤمن بل يترك السنن وينشغل واجب لان الانشغال بالواجب مقدم على الانشغال بغيره. واذا تعارضت المصالح قدمت المصلحة الاعلى. ومصلحة قيام بالواجب مقدمة على مصلحة اتيانك بالسنن التي قد تمنعك من الاتيان بالواجب. فاذا صلى الركعة الثانية فجلس للتشهد كجلوسه بين في كيفية الرجلين وفي كيفية اليدين. قوله رحمه الله فاذا صلى الركعة الثانية جلس للتشهد كجلوسه بين السجدتين في كيفية الرجلين وفي اليدين اما فيما يتعلق بكيفية الجلوس للتشهد في حركة الرجلين فان المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل صفتان اثنتان الصفة الاولى انه يفترش اليسرى وينصب اليمنى والصفة الثانية انه يفترش اليسرى ويفرش اليمنى ومعنى يفرش اليمنى انه يرسلها بحيث لا تستقبل اصابعها القبلة بل تكونوا الى الخلف وهذا هو الفرش اما الافتراش فهو جلوس عليها واما الاقعاء المتقدم بين السجدتين فانه لا يشرع في هذا الموضع وان كيفية اليدين فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ان يضع العبد يده اليمنى على فخده اليمنى او ركبته اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى او ركبته اليسرى وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يلقم اصابعه ركبته اليسرى. يعني بهذا الشكل فيجعل اصابعه طابع اليد اليسرى على نفس الركبة. فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما كيفية هيئة الاصابع فيها فان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة الاصابع في اليد اليمنى في صفتان اثنتان الصفة الاولى ان يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى والابهام ويبقي السبابة هكذا على هيئتها لا ينصبها نصا ولا يخسفها خسفا بل يجعلها على هيئتها والصفة الثانية انه يقبض جميع الاصابع الا الاصبع السبابة اما تحريك السبابة فالصحيح انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حركها. بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشار بها. والاشارة كونوا بلا تحريك فاذا فعلت هكذا محلقا او هكذا قابضا فتكون سبابتك على هيئتها. وهذه الاصبع الحديث الوارد في النهي عن تسميتها السبابة لا يصح واذا شئت فسمها السبابة واذا شئت فسمها السباحة او المسبحة ويقرأ التشهد وقد اراد فيه صفات متعددة. وقولنا فيه كقولنا في دعاء الاستفتاح اي ان الانسان ينبغي له ان يأتي مرة بتشهد ابن عباس ومرة بتشهد ابن ابن مسعود ومرة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هاتين الشفتين فيقول التحيات لله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رواه البخاري. اذا رفع صلي من السجدة الثانية في الركعة الثانية فانه حينئذ يجلس للتشهد الاول والجلوس للتشهد الاول من واجبات الصلاة. وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة انواع من التشهدات. ومنها هذا تجاهد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والاكمل ان تنوع بين التشهدات كما تقدم في قاعدة السنن المتنوعة في موضع واحد ولا يزيد العبد شيئا على المأجور عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع الاظهر ان السنة الا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وان كان في ثلاثية او رباعية قام على التشهد الاول رافعا اذا هو كما رفع عند تكبيرة الاحرام وصلى بقية الصلاة وتكون بالفاتحة فقط فلا يقرأ معها سورة اخرى وان قرأ فلا بأس بوجوده في ظاهر حديث ابي سعيد المخدري رضي الله عنه. اذا صلى العبد في ثلاثية او رباعية وقام بعد التشهد الاول فانه يرفع يديه كما رفعها فيما سلف حذو منكبيه او الى فروع اذنيه وهذا هو الموضع الرابع وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة ان ترفع يديك الى فروع اذنيك او الى حذو منكبيك في اربعة مواضع الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام والموضع الثاني عند الركوع والموضع الثالث عند الرفع من الركوع والموظع الرابع عند التشهد الاول فهذه مواضع اربعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه فيهما الى احد الموضعين الذين سبق ذكرهما ثم يقرأ في هذه الركعة الثالثة او الرباعية الفاتحة ويقتصر عليها نعم ثبت عن ابي بكر رضي الله عنه الزيادة عليها فاذا زاد احيانا بان قرأ سورة او بعظ سورة في الثالثة او الرابعة فله ذلك وهل الركعة الثالثة اطول من الرابعة ام هما على حد سواء الذي تدل عليه السنة ان الثالثة والرابعة على حد سواء بخلاف الاولى والثانية فالاولى والثانية قد تكون فيها الاولى اطول من الثانية وتكون الثانية اطول من الركعتين الاخريين اما الركعتان الاخيرتان فانهما تكونان على حد سواء لانهما جميعا فيهما قراءة الفاتحة فيكون القدر واحدا نعم ثم يجلس اذا كان في ثلاثية او رباعية من التشهد الثاني وهذا التشهد يختلف عن التشهد الاول في كيفية الجلوس لانه يجلس متوركا له ثلاث صفات الصفة الاولى ان ينصب الرجل اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت الساق ويجلس باليتيه على الارض. والصفة الثانية ان يفرش رجليه جميعا ويخرجهما من الجانب بالأيمن وتكون الرجل اليسرى تحت ساق يمنى. والصفة الثالثة ان يفرش الرجل اليمنى ويجعل الرجل اليسرى بين الفخذ والساق. فهذه ثلاث وصفات من التورك ينبغي ان يفعل هذا تارة وان يفعل هذا تارة اخرى. اذا وصل العبد الى تمام صلاته بان يقضي الركعات الثلاث اذا كانت الصلاة ثلاثية او الركعات الاربع اذا كانت الصلاة رباعية فحينئذ يصل الى التشهد الاخير وهو ركن من اركان الصلاة واذا بلغ العبد الى هذا التشهد الاخير فانه يشرع له ان يجلس متوركا ومعنى يجلس متوركا كيفضي بوركه الى الارض وفي التورك ثلاث صفات الصفة الاولى ان تنصب الرجل اليمنى وتخرج الرجل اليسرى من تحت الساق وتجلس باليتيك على الارض فتكون اليمنى على هذه الصفة منصوبة واليسرى مفترشة هكذا ووركك قد افضت الى الارض ملاصقة لها والصفة الثانية ان يفرش رجليه جميعا ويخرجهما من الجانب الايمن وتكون الرجل اليسرى تحت الساق اليمنى يعني يرسلهما جميعا الى جهة اليمين وتكون الرجل اليسرى تحت الساق اليمنى والصفة الثالثة ان يفرش رجل اليمنى ومعنى يفرش الرجل اليمنى كما تقدم هو ان يرسلها الى خلفه فلا تكون منصوبة بحيث تكون اصابعها الى القبلة بل يرسلها الى قلبه. واما الرجل اليسرى في الصفة فانه يجعلها تحت الساق وقول المصنف بين الفخذ والساق هذا قول لاهل العلم الا ان الصحيح ان بين هنا في هذا الموضع بمعنى تحت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جاءت فيه بين بمعنى تحت وقد جاء التصريح بهذه الرواية في هذه الصفة رواية في سنن ابي داوود واما الصفة بهذا الوجه الذي ذكره المصنف وغيره من اهل العصر فهذه الصفة لا تعرف ابدا على النحو الذي ذكره بان يجعل الانسان رجله اليسرى بين الفخذ والساق وفيها عظيمة وللشيخ بكر ابو زيد رسالة نافعة اسمها لا جديد في احكام الصلاة تعرض الى تصويب ان الصحيح في هذا الحديث هو رواية تحت وليس رواية بين وان رواية بين تحمل على رواية تحت فهذه ثلاث صفات للتورك تفعل هذا مرة وتفعل هذا مرة حتى تصيب السنة بس ثم يقرأ التشهد الاخير ويضيف على التشهد الاول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد رواه البخاري ومسلم. يفضل التشهد الاخير على التشهد الاول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا تشاهدت كما تشاهدت في التشهد الاول فحينئذ تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تعددت الانواع المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه في التشهد الاخير. فايما نوع من هذه الانواع جئت به اصبت السنة والاكمل هو ان تنوع بينها ويقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. ويدعو بما احب من خيري الدنيا والاخرة والتعوذ بالله من هذه الاربع في التشهد الاخير امر امر به النبي صلى الله عليه وسلم. كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وقد ذهب بعض العلماء الى وجوب التعوذ من هذه الاربعة من التشهد الاخير وقال لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وكثير من الناس اليوم لا يبالي بها تجده اذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم سلم مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان نستعيذ بالله من هذه الاربع. وكان طاووس رحمه الله تعالى وهو من التابعين يأمرون من لم يتعوذ بالله من هذه الاربع اعادة الصلاة كما امر ابنه بذلك فالذي ينبغي لك الا تدع التعوذ بالله من هذه الاربع لما في لما في النجاة منها من السعادة في الدنيا والاخرة. اذا تجاهد الانسان فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير شرع له ان يستعيذ بالله عز وجل من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كما صح بذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث دليل على تأكد التعوذ من هؤلاء الاربع واما الوجوب فبعيد واكثر اهل العلم على انه سنة وليس بواجب لكنه من اعظم الاذكار التي تكون في الصلاة. ومن منفعته انك في قولك ومن فتنة المسيح الدجال تستعيذ من الدجال الاكبر ويندرج في استعادتك من الدجال الاكبر استعاذتك من كل دجال اصغر يكون قبله. كما صرح بذلك ابو العباس بمنهاج السنة النبوية وشيخ شيوخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في مجموع الفوائد فهذه الاستعانة منفعتها عظيمة ولا ينبغي للعبد ان يغفل عنها لما في الاستعاذة من الالتجاء والاعتصام الى الله سبحانه وتعالى. وهذه الامور من اعظم ما يجري على العبد. فالتجاؤه الى الله عز وجل واعتصامه بها من اهم المهمات ثم بعد هذه الاستعاذة يسأل الله عز وجل بما احب من خيري الدنيا والاخرة. ومن كره من الفقهاء دعاء الله عز جل شيئا من الدنيا في هذا المحل فهو ضعيف كما سينبه عليه المصنف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة اذا استعذت من اولئك الاربع ثم دعوت الله عز وجل بما احببت فانك بعد ذلك تسلم والصفات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم انواع لا يصح منها الا نوعان اثنان النوع الاول ان تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يمنة ويسرة والنوع الثاني ان تقول السلام عليكم السلام عليكم وهذه الثانية في صحيح مسلم. واما الاولى فمستفيضة مشهورة مروية في صياح والسنن والمسانيد فالعبد ينوع بينها بان يأتي بهذا تارة ويأتي بهذا تارة اخرى ليصيب السنة اما غير هذه الالفاظ كزيادة وبركاته في الاولى او زيادة وبركاته في الاولى والثانية او قول السلام عليكم ورحمة الله في الاولى انتصار على السلام عليكم في التسليمة الثانية فهذه الصفات لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي ان يعاصر المصلي في سلامه بين حركته وقوله كما تقدم. فيقول مبتدأ مع الحركة السلام عليكم ورحمة الله حتى ينتهي مع التفات اليمين ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله حتى ينتهي مع التفات اليسار اما ما يفعله بعض الائمة من قولهم ووجوههم قبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فهذا خلاف السنة. والسنة هو ان تعاصر بين القول والفعل. كما ان بعض الائمة جزاهم الله خيرا بالثانية وهم لا زالوا في الاولى فتجده يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وايضا الاولى للانسان ان يحذفها كما ثبت عن السلف التسليم حذف يعني من غير مد ولا اطالة. فتقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اما بعض الائمة جزاهم الله خيرا الذي يبقى في تسليمه ربما دقيقة او اكثر فهذا خلاف السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمها السلف فقالوا التسليم حذف فالعمل بما كان عليه السلف اولى من مثل هذا التمطيط والتمديد الذي لا دليل عليه وينبغي للانسان اذا كان يحب ان يدعو الله عز وجل ان يجعل دعاءه قبل ان يسلم اي بعد ان يكمل التشهد وما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ يدعو بما شاء من خيري الدنيا والاخرة. ومن قال من اهل العلم انه لا يدعو بامر يتعلق بالدنيا فقوله ضعيف لانه يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. رواه البخاري ومسلم. فانت اذا كنت تريد الدعاء افدعوا الله قبل ان تسلم وبذلك وبذلك نعرف ان ما اعتاده كثير من الناس اليوم كلما سلم من التطوع ذهب يدعو الله عز وجل حتى يجعله من الامور الراتبة والسنن اللازمة. فهذا امر لا دين عليه والسنة انما جاء بالدعاء قبل السلام. نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة على مسألتين اثنتين اولاهما ان الدعاء الذي يكون قبل السلام يستغرق جميع انواع الدعاء سواء ما تعلق بالدنيا والاخرة الخيرة معا او بالدنيا فقط او بالاخرة فقط وليس على تعيين واحد منها دون الثاني دليل. والمسألة الثانية ان الاكل ان يكون دعاؤك قبل سلامك في راتبة او نافذة فتدعو بما شئت حتى اذا انتهيت من الدعاء فعند ذلك تسلم. اما ما يفعله بعض الناس في الرواتب وسنن النوافل من انهم يسلمون ثم بعد ذلك يرفعون ايديهم ويدعون فهذا خلاف السنة. لان السنة هو ان تدعو قبل السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء واما رفع الايدي فلم يكن من طريقة اهل العلم لكن لو رفعها بعد نافذة احيانا فان ذلك لا غظاوة فيه واما رفعها بعد الفريضة فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس محلا له لان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو انه كان يأتي بالاذكار استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام الى اخيه. وهذه الاذكار محلها هي الصلوات الخمس فقط اما بعد النوافل فانه لا يشرع قولها. فاذا صليت نافلة فانك لا يشرع حينئذ ان تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام لان الاحاديث صحت بتقييدها بالمكتوبة ولم يصح في نافلة من النوافل ذكر بعدها الا نافلة واحدة فما هي ذاك دعاء متعلق بها لكن نحن نقصد ذكر. الاستخارة يقول الاخ لكن الاستخارة ذاك دعاء متعلق الصلاة ثم الصحيح ان فدعاء الاستخارة هو بعدها خلافا لمن قال قبلها. ها يا حاتم وهو قول رب الملائكة والرسل الذكر فقط هو بعد الوتر بان تقول سبحان الملك القدوس اما زيادة رب الملائكة والروح فهذه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذه هي صفة الصلاة فيما نعلمه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فينبغي للانسان ان يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق كيفية في الصلاة ليكون ممتثلا لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. رواه البخاري واحمد. تأمل قول المصنف رحمه الله تعالى منصفا هذه صفة الصلاة فيما نعلمه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو لا يحجر على غيره ان يقول بان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لان هذه المسائل محل اجتهاد وانظار المتكلمين في مسائل العلم متباينة فلا تقطع بان هذه السنة ثم تنكر على غيرك ان يقوي قولا اخر هو يرى انه السنة. فبعض المسائل التي ذكرنا قد يوجد من اهل العلم من يخالف وفيها ويحتج لها بما يراه قويا وان كنا نحن نراه غير قوي. فهو في ذلك محق غير مبطل لانه يرى ان السنة فيما من علمه هو هذه الصفة ونحن نرى ان السنة فيما بلغ من علمنا هو هذه الصفة ولكل مجتهد اجتهاده. ثم نبأ المصنف رحمه الله الى انه ينبغي للانسان ان يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة. فتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم واولى الناس بان تكون صلاتهم وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم طلاب العلم. فقبيح بطالب العلم ان يكون مضيعا الاسلام وهي الصلاة كما تراه من حال بعض طلبة العلم تجده في افعال الصلاة اذا كبر فانه يكبر على هيئة لا نعلمها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما تلقاها بعادات العوام كما تأتي الان في في الصلاة اذا رأيت الناس يكبرون تكبيرة الاحرام تجد بعض الناس يأتي ويحذف التكبير بهذا الشكل يقول الله اكبر ويحذفها جهة بطنه. وهذه ليست من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ورد هما صفتان التي اللتان ذكرنا. واذا انا هذا يقبح باحادي المسلمين فهو بطالب العلم اقبح. وايضا اسوأ من هذا ان تجد طالب العلم مشغول قلبه بغير الصلاة وانما منفعة العلم ان يقربك الى الله وان يزيد من خشيتك له سبحانه وتعالى. واما ما تراه من حال بعض طلبة العلم من انشغاله بهندامه فهو يصفف عمامته ويزرر ازراره وينظر الى ساعته هذا كله مما لا ينبغي وانت لو كنت قائما بين من عظام هؤلاء البشر لم تعمل هذا فكيف وانت تقوم بين يدي اعظم العظماء سبحانه وتعالى ملك الملوك ربنا تعالى شأنه وتبارك سلطانه فينبغي لك ان تستحضر وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى فانك عندما تقول الله اكبر انك تنزل الحجاب بينك وبين يدي الله سبحانه وتعالى. كما قال بعض السلف افيليق ان تستفتح انزال الحجاب بهذه الصفة التي يفعلها بعض الناس او تكون بعد انزال الحجاب منصرفا قلبك عن ربك سبحانه وتعالى نعم واهم شيء بالنسبة للصلاة بعد ان يجري الانسان افعاله على السنة فيما اراه هو حضور القلب. لان كثيرا من الناس الان لا سلطوا عليه الهواجس والوساوس الا اذا دخلت الصلاة. وبمجرد ما ينتهي من صلاته تظهر عنه هذه الهواجس والوسائل والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وصدق المصنف رحمه الله تعالى اذ نبه الى هذا الامر العظيم وهو حضور القلب لان الله عز وجل قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد واكثر الناس لا يفهمون من اخذ الزينة الا الزينة الظاهرة وهم مع ذلك يقصرون فيها فتجد من يصلي لا على غير الزينة واعظم من زينة الظاهر كما نبه على ذلك ابو العباس ابن تيمية هو تلميذ ابن القيم زينة الباطن وكيف يتزين لله عز وجل عبد يقبل على الصلاة وقلبه مشغول بكلاب الشهوة والشبهة. وينبغي للعبد اذا اقبل على الصلاة ان يزين قلبه اكثر مما يزين ظاهره. حتى اذا اقبل على الصلاة اقبل وهو مزين الباطن والظاهر. وتأملوا حكمة الشريعة في تقديم بعض الافعال لتحصيل هذه الزينة. فشرع للعبد ان يتوضأ قبل الصلاة ليكون طاهرا على اكمل حال في ظاهره وشرع له ان يقول بعد الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ليكون مقبلا على اكمل زينة في باطنه. مما ينبهك على عظمة اهمية الزينة للصلاة. وان تفهم منها كلا المعنيين زين في ظاهرك بما هو زينة جارية في بلدك. فان الزينة تختلف من بلد الى بلد واعظم من ذلك ان تتزين لهذه الصلاة فتقبل عليها ومن دقائق الاقبال على الله عز وجل في الصلاة انه اذا قوي اقبالك على الله عز وجل في مقدمات الصلاة قوي اقبالك على الله عز وجل في الصلاة. فان من كان خاشعا في وضوءه اثمر ذلك ان يكون خاشعا في كما ذكره زروق المالكي في قواعده. فاذا اردت ان تقبل على الصلاة فقدم الوضوء قبل ان يقيم الامام. واذا امكنك فقبل الاذان حتى تتوضأ بخشوع فتقبل على الصلاة بخشوع. اما بعض الناس الذين لا يتوضأ الا اذا سمع الاقامة تجده يتوضأ عاجلا ويأتي يعدو عديا شديدا ثم يشتد عليه النفس وتكاد ازراره تتقطع من انتفاخ اوداجه ثم يلحق الصلاة وهو مشحون النفس مقطوع النفس مكدود البدن اي خشوع يحصله هذا نسأل الله العلي العظيم ان يجعلنا جميعا من عباده الخاشعين في صلواتهم وان يوفقنا الى امتثال صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وهذا اخر التعليق على درس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة ابن عثيمين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد