الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو والنص العاشر من برنامج الدرس الواحد الخامس. والكتاب المقروء فيه لا متاع عن الصحابي ابي بكرة ومروياته للعلامة عبدالمحسن العباد حفظه الله. وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة عبدالمحسن بن حمد ابن عبدالمحسن العباد ليقنى بابي عبد العزيز وبابي عبد الرزاق ويعرف اليوم بمحدث المدينة المقصد الثاني تاريخ مولده ولد حفظه الله ليلة الاحد الثالث من شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والالف المقصد الثالث تاريخ وفاته لا يزال حفظه الله حيا بين اظهرنا وله من العمر اربع وسبعون سنة حفظه الله ومتع به وسبق ان ذكرنا ان ايراد المقصد الثالث بحق الاحياء جرى التزاما بمنهج واحد في التعليم المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الاول تحقيق عنوانه. طبع هذا الكتاب تحت نظر مصنفه بالاسم المثبت على ضرته وهو الدفاع عن الصحابي ابي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال المقصد الثاني بيان موضوعه يستفاد من عنوان الكتاب الكشف عن موضوعه. وانه يجمع بين دفتيه ايضاح مسألتين عظيمتين الاولى الدفاع عن ابي بكرة رضي الله عنه وعن مروياته والثانية الاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال المقصد الثالث توضيح منهجه صدر المصنف رحمه الله تعالى كتابه بمقدمة بين فيها عمل على تصنيف هذا الكتاب وانه كتبه ردا على مقال نشر لبعض المشايخ ثم فرض المقال المردود عليه بنصه وفصله ثم كرر رحمه الله تعالى على جمل ذلك المقال ينقضها مهتما بتقرير المسألتين المذكورتين ثم اتبعهما بالتعليق على جمل اخرى من المقال. وكل ذلك في سياق واحد متتابع فصل بين تضاعيفه تراجم اثبتها دون لفظ دال عليها كلفظ الفصل او الباب وقد شحن المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة على وجزتها بكثير من الدلائل الشرعية من القرآن والسنة وكمل حسنها بالنقل الحسن عن جماعة من اهل العلم والدراية وهذه الرسالة انموذج رفيع للرد على المخالف. فان الناس لم يزل يرد بعضهم على بعض كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى وقد اجمع اهل السنة بلا خلاف على انعقاد لواء هذا الاصل في الدين بنقض مقالات المخالفين وكشف شبهات الادعياء والمبطلين فلا يلام احد ابدا اذا رد مقالة شاعت الا ان يشتمل رده على باطل في اصل الرد او كان باطله متعلقا باداب الرد المعمول بها عند اهل السنة والجماعة وهذا الاصل قد اخل الناس به باخرة بين غال فيه جرى على خلاف طريقة السلف فسمح للناس بتصيد في ذلات العلماء وحثهم على كشفها مع ان هذا المقام محصور عند اهل السنة والجماعة بالعلماء الاكابر هم الذين يتولون الرد على المخالف وابطال مقالات اهل البدع والضلالات كما ذكره الشاطبي في الاعتصام وابن رجب في جامع العلوم والحكم وقابلت هؤلاء طائفة ثانية دفعت في صدر هذا الاصل ودعت ان الردود من مات فرقة الامة واختلاف قلوبها وهذا قول باطل لمخالفته لدلائل الوحي وعمل اهل السنة قرنا بعد قرن فلا يعاب على احد رد باطلا ما لم يخل في رده بطريقة اهل السنة والجماعة ومن احسن من تصدى لاقامة طريقة اهل السنة والجماعة في هذا الباب في زماننا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في من ردوده التي كتبها ثم خلفه العلامة صالح ابن فوزان في كثير من الردود التي طبعت تباعا في سلسلة رده على مقالات الكتاب وهي مطبوعة في ثلاث مجلدات حتى الان فينصح الاستفادة منها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل امة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الامم صحبة سيد العرب والعجم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاعلى الاجل اللكم. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد فقد فوجئت بما لم يكن يخطر لي جبال لا يقع في خيال عندما سمعت ان الشيخ محمد بن سليمان الاشقر وفقه الله لما فيه الخير والسلامة من من شر قدح في الصحابي الجليل ابي بكرة رضي الله عنه وفي مروياته التي انفرد بها عن غيره من الصحابة في صحيح البخاري وغيره وفي مقدمتها حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة صدور ذلك منه. ولم نصدق بذلك ثم وصل الي صورة من مقال له نشر في الوطني الكويتية بتاريخ التاسع والعشرين من الشهر الخامس لعام الفين واربعة. بعنوان نظرة في الادلة الشرعية حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها. واكد صحة نسبة هذا المقال اليه بمكالمة هاتفية اجرتها الصحيفة معه. نشرتها بتاريخ الواحد والثلاثين من الشهر الخامس لعام الفين واربعة هاتفيا اعتب عليه هذه القراءة والاقدام على شيء لم يسبقه اليه احد طيلة القرون الماضية. ورجوت بالحاح ان يرجع عن هذا الذي انفرد به عن علماء المسلمين سلفا وخلفا. وسبب قدحه في ابي بكرة الله عنه ثم في مروياته التي انفرد بها ان عمر رضي الله عنه جلده واثنين معه لشهادتهم على المغيرة شعبة للزنا وكونه رضي الله عنه لم يتب. وذكرت له ما بينه العلماء من ان ابا بكرة شاهد ولم يكن وفرق بين الشاهد والقادر وقد اتفق العلماء سلفا وخلفا على قبول مروياته ولم ينقلب عن احد قبله ثم اني بعثت اليه كتابا. اكدت عليه به الحاحي برجاء الرجوع عما صدر منه فكتبه اوراقا مشتملة على شيء من كلام العلماء في فضل ابي بكرة والثناء عليه وفي قبول مروياته وعدم رده شيء منها ولازم تعامل رجوعه الى الحق. وحاصل ما اشتمل عليه المقال ورميه ابا بكرة رضي الله عنه كذبي وزعمه ان صحيح البخاري مشتمل على ما هو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القدح الخطير في وجه ابي بكرة رضي الله عنه وفي صحيح البخاري كله من اجل تسويق وتجويد ان تتولى المرأة الولاية العامة. وهي سيئة الى غاية سيئة. فابو بكر رضي الله عنه بريء مما رماه به من الكذب. وصحيح البخاري خال مما دعا موجوده به من الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم والغاية التي قصدها باطلة من الكتاب والسنة والاجماع. وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد صفحة ثلاثمئة واربعة وستين عن رجل من الحنفية قدح في حديث المصلى لانه من رواية ابي هريرة وانه لم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة. فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي. قال وهو كلام به نفسه وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه. وكلام هذا الحنفي في ابي هريرة بكثير من كلام الشيخ محمد الاثر في ابي بكر والشيخ محمد الاشقر من اهل العلم والفضل عرفته قبل اربعين سنة حين كان مدرسا بالجامعة الاسلامية بالمدينة وهذا الذي حصل منه في ابي بكرة رضي الله عنه. ومروياته سقطة شنيعة لا يجوز ان ابى عليها ولا ان يغتر بها ويجب الحذر منها. وهذا رد يشتمل بعد ايراد مقاله على ما يلي اولا عن ابي بكر رضي الله عنه وثناء العلماء عليه. ثانيا قبول العلماء مرويات ابي بكر رضي الله عنه. وان ما حصل له انه لا تأثير له في روايته. ثالثا سلامته ما في صحيح البخاري من الانتقاد مما دون الوضع. رابعا ذكر الادلة على ان المرأة ليست من اهل الولاية العامة ولا ما دونها من الولاية على الرجال. خامسا التعليق على جمل من المقام قال ذكر المصنف حفظه الله تعالى في هذه المقدمة موجب كتابته لهذا الكتاب وهو انه سمع ان الشيخ محمد الاشقر قدح في الصحابي الجليل ابي بكرة ثم تمادى في ذلك حتى طعن في حديثه المروي في صحيح البخاري وزعم ان هذا الحديث حديث موضوع مكذوب واراد بذلك التوصل الى تجويد تولي المرأة للولاية العامة فما دونها من الولايات. وذكر ترى حفظه الله انه قد تأكد من هذا الامر بالاطلاع على المقال المنشور في صحيفة الوطن ثم على المكالمة الهاتفية التي اجرتها معه الصحيفة ثم بالغ في التأكد بمحاتفة الشيخ ومناصحته ثم كر بالنصح مرة ان بكتابة شيء من الاوراق المتعلقة بهذا الشأن وبعثها اليه راجيا ان يكون ذلك سببا وموجبا لرجوعه الى الحق وتركه المقالة التي قال ثم لم يمنعه ما وقع من المردود عليه من زلل وخلل من ان يبين فضله وانه من اهل العلم والفضل وقد عاش مدة من الزمن في المدينة النبوية مدرسا في الجامعة الاسلامية. ولكن هذه سمنة وقد قال بعضهم لكل عالم زلة ولكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة فهذه زلة ثم من زلاته والعالم لا يتابع في جلته بل يهجر قوله فيها وينظر في قول من بين الحق من العلماء الناصحين للامة وقد ذكر المصنف انه يرتب رده على هذه المقامات الخمسة واحدا بعد واحد بعد ان يذكر ما قال المردود عليه كاملا. وسنعرض عن قراءة مقال المردود عليه. لئلا سمع الى هذه القطعة احد ممن يتابع الدرس عبر البث ثم يتوهم ان هذا القول هو تقرير لما ذكره قائله وقد لا يتابع معنا الدرس وقاعدة الشريعة الاحتراز في صيانة الناس من الوقوع في الشبه. فقد يعرض ان بعض السامعين في اثناء الدرس سيسمع هذا القدر الذي يقرأ المشتمل على الباطل. فيعلق ذلك بقلبه وينقطع وقته عن متابعة بقية الكتاب ولذلك نعرض عن قراءته حرصا على صيانة قلوب الناس من الشبهات. واما ايراده في الكتاب مكتوبا فلا بأس به لانه وبين يدي قارئه وسيطالعه كله. نعم معنى الاحتراز اصل مهم يا اخوان. من اللطائف التي اذكرها ليعلم الفرق بين مجرد العلم وبين الفقه ان ابن دقيق رحمه الله تعالى طلب منه الفتوى في رجل كان من خصومه تغيرت عليه الايام بعد ان كان ذا مقام حسن عند الدولة بذلك كالزمان فكتب قضاة ذلك الزمان الذين طلب منهم ان يفتوا في حقه لاجل امر عرب كتبوا في قتله ثم فجاءوا الى ابن دقيق في العيد لانه كان رأس فقهاء المالكية والشافعية فطلبوا منه ان يكتب معهم الى الملك في طلب قتل هذا الرجل مقابل الزلة التي وقعت منه وهي في تقديرهم تصل الى القتل. واما هو فرأى انه يعذر بما دون القتل. فقال له بعضهم بعد ان رفض ان يكتب معهم قال اكتب اسمك واكتب لا يقتل فقال لا فما زالوا يحاولون به فابى فلما خرجوا من عنده قال له بعض اصحابه ما لك لم تكتب معهم وتكتب لا يقتل. هم يوقعون على على ما يريدون ان تكتب العريظة الواقعة انه وقع كذا وكذا ثم يكتب قضاة والعلماء الذين تعرض عليهم فهؤلاء يكتبون يقتل ويكتب اسمه هذا يكتب يقتل يكتب اسمه يقتل يكتب اسمه والمقتضى ان يكتب من دقيقة العيد ثم يكتب يكتب لا يقتل ويكتب اسمه فقال رحمه الله تعالى يا فقيه انهم يدخلون الى الملك يقولون وهذا ابن دقيق العيد قد كتب. ثم لا يسألهم ما كتب ابن دقيق العيد فانظروا الى فقهه رأى انه مجرد كتابة اسمه من غير امكان الدخول على ولي الامر وبيان له قد يحصل فيه شيء من الغلط على حكم الشريعة تجاه هذا اذا ينبغي ان يتصور الانسان من الاضرار بالمسلمين في افكارهم وعلومهم وهذا اصل قد اخل به الناس كثيرا ولذلك صار الضرر عند المتعلمين كثير في وقائع احوالهم لان كثيرا من المتصدرين للتعليم صاروا لا يهتمون بطريقة الشريعة في تعليم المتعلم واذا رأى الانسان طرائق النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم المتعلمين وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل احد ما يناسبه كما ذكره العلماء في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم المختلفة. وسبق بيان هذا في اقراء الوصية الصغرى لشيخ الاسلام ابن تيمية في برنامج الواحد الاول وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما منح بعض اصحابه علما ومنع غيره منه وبوب على ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وذكر هذا امام الدعوة في الباب الثاني من كتاب التوحيد ولذلك ينبغي لطالب العلم ان لا يحرص على معلم يسمعه كثيرا. ولكن ينبغي ان يحرص على معلم يحسن تعليمه وقد جربنا في الناس امورا من هذا ووجدنا ضررها عليهم وبيل وان كانت في حق المتكلم ينتفع بها فاني اذكر في مبادئ التدريس انني كنت اذا ذكرت شيئا من المأثور اوردته باسناده. فرأيت بعد ذلك الطلبة يعتنون بحفظ الاسانيد ولا يعتنون بفهم المسائل. ونحن ماذا ننتفع من انسان يحفظ الاسناد ولا يعرف المسألة. لذلك عدلنا عن هذه الطريقة والمقصود ان تعرف انه ينبغي ان تحرص على ما ينفعك لا على من تستمتع بدرسه فالاستمتاع شيء والنفع شيء اخر. ولهذا فان دروس العلماء الكبار يختص بهذه الميزة وكثير من الطلبة يأتي الى درس العلم الكبير فيسمع قليلا ويذهب الى من دونه فيسمع كثيرا فيقول فلان اعلم من العالم الفلاني. ودرس فلان افضل من درس العالم الفلاني. والحق ان انتفاع الطالب بدروس هؤلاء العلماء الكبار اكثر من انتفاعهم بدروس من دونهم من المتصدرين في التعليم نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن التعليم وفقه التدبير. نعم فضل ابي بكرة رضي الله عنه وثناء العلماء عليه. ابو بكرة ونفيع بن الحارث وقيل ابن مسروح الثقفي تدلى من حسن الطائف ببكرة فقيل له ابو بكرة واشتهر بها وكان عبدا فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وعد مما وعليه وكانت وفاته في خلافة معاوية سنة اثنين وخمسين للهجرة. وكل ما جاء من ثناء على الصحابة رضي الله عنهم فابو بكرة رضي الله عنه داخل فيه. وجاء عن جماعة من العلماء ثناء عليه على سبيل الخصوص ومن ذلك اولا قال الحسن البصري رحمه الله لم ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها افضل من عمران بن حصين وابي بكرة ومع الاصابة الجزء الرابع صفحة اربع وعشرين. ثانيا وقال سعيد ابن المسيب بدون ذكر الصفحة وقال سعيد ابن المسيب وكان مثل النخل من العبادة حتى مات رحمه الله. وقال ابو سلمة يعني حديدة السيف والسهم يعني دقيق نعم وقال ابو سلمة موسى ابن اسماعيل التبوذكي لم يسكن البصرة قط بعد عمران ابن حصين افضل من ابي بكرة كان اقوى بالحق من عمران ذكره على الدين مغلقاي. في اكمال تهديد الكمال وقال ابن سعد في الطبقات وكان رجلا صالحا ورعا. وقال ابن عبد البر وابن حجر وكان من فضلاء الصحابة. وقال ابو الحسن العجلي كان من خيار النبي صلى الله عليه وسلم ذكره النزي في ترجمته في تأديب الكمال. وقال النبوي في تهذيب الاسماء واللغات وكان ابو بكرة من الفضلاء الصالحين ولم يزل على كثرة العبادة حتى توفي. وقال الذهبي في سير اعلام وكان من فقهاء الصحابة وقد قسم ابن القيم في اعلام الموقعين ائمة الفتوى من الصحابة الى ومتوسطين ومقلين وذكر في المتوسطين في الفتوى ابا بكرة رضي الله عنه. وقال ابن كثير في البداية والنهاية ابو بكرة فصحابي جليل كبير القدر. وقال يحيى ابن ابي بكر العامري في الرياض المستقابة. وكان ابو بكرة من ذوي مزايا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف حفظه الله في هذه الجملة فضل ابي بكرة رضي الله الله عنه وثناء العلماء عليه. والفضل الوارد في حق ابي بكرة رضي الله عنه ينقسم الى قسمين اثنين احدهما الثناء العام وهو الثناء المتعلق بالصحابة مما ورد في القرآن والسنة فان ابا بكرة رضي الله عنه مندرج في جملة هؤلاء فكل ثناء في القرآن والسنة على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فابو بكرة داخل فيه. ومن ادعى خروج ابي بكرة عن هذا الثناء فانه يطالب طلبوا بالدليل لان ما ثبت بيقين فانه لا يزول الا بيقين. وقد ثبت ان ابا بكرة احد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فله من الفضل ما ثبت في النصوص. ومن منع الفضل عنه فليأت بدليل صادق في تخصيصه من هذا الفضل مصدق اما النوع الثاني فهو الثناء الخاص وهو ما استفاض على السنة اهل زمانه فمن بعدهم من اهل العلم والفضل وائمة الهدى والدين. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى اطرافا من كلامهم ابتداء من عهد التابعين وانتهاء الى عصور المتأخرين فكل هؤلاء قد اثنوا بالفضل العميم والخير العظيم على ابي بكرة رضي الله عنه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح انه قال انتم شهداء الله في الارض. فهؤلاء ابر الشهداء من العلماء الناصحين قد حكموا بالثناء والفضل المبين لابي بكرة رضي الله عنه. فاذا زعم زاعم خلاف ذلك فليأتنا بقول واحد من كلام من مضى فيه طعن على ابي بكرة رضي الله عنه قبول العلماء مرويات ابي بكرة رضي الله عنه وان ما حصل له لا تأثير له في روايته اجمع علماء سلفا وخلفا طيلة اربعة عشر قرنا وزيادة على قبول مرويات ابي بكرة رضي الله عنه واثبتها علماء الحديث في دواوين السنة ومنهم الائمة الستة البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة وله فيها هذه الكتب الستة خمسة وخمسون حديثا. ذكر اطرافها المزي في تحفة النشرة. من من ركض احد عشر الف وستمائة واربعة وخمسين الى رقم احدى عشر الف وسبعمائة وثمانية. وله في مسند الامام احمد اثنان وخمس ومئة حديث للمكرر من رقم عشرين الف وثلاثمائة وثلاثة وسبعين الى رقم عشرين الف وخمسمائة ما تنوهاش لينا. وقال النووي في تأديب الاسماء واللغات. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث. واثنان وثلاثون اتفق البخاري ومسلم منها على ثمانية احاديث. وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث. واما جلد ابي رضي الله عنه في شهادته على المغيرة رضي الله عنه للزنا وكونه لم يتب فذلك لا تأثير له في قبول روايته لم يكن قاذفا وانما كان شاهدا. وفرق بين الشاهد في الزنا والقاذف فيه وما زعمه ممن اية لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فان لم يأتهم الشهداء فاولئك عند الله نعم باطل وسهم خاطئ. فان الاية في القدفة وليست في الشهود. فهو داخل في الشهداء في الاية وليس من القدر وجلده لعدم كمال النصاب وعدم توبة لا كثر له في قبول روايته لان كما لم يصاب ليس من فعله على القول بكثير ما حصل له في شهادته تحملا واداء فان ذلك قد انتهى بوفاته رضي الله عنه ولا تأثير له في روايته التي قبلها العلماء واحتجوا بها على مختلف العصور. وشدود الشيخ محمد الاشقر عنهم بعد اربع عشر قرنا وجوده مثل عدمه لاعتذار له وقد اوضح ذلك العلماء وبينوه ومما جاء عنهم في ذلك طلب الوفاء بن عقيل الحنبلي في كتابه الواضح في اصول الفقه قال احمد ولا يرد خبر ابي بكرة ولا من جلد لانهم جاءوا مجيء الشهادة ولم يأتوا بصريح القذف ويصوغ فيه الاجتهاد ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد. ثم قال ابن عقيل ولما نص على انه لا ترد الشهادة في ذلك. كان تنبيها على انه لا يرد القدر لان القدر دون الشهادة ولان نقصان العدد معنى في غيره وليس بمعنى من جهته. قال ابو بكر في المدخل لم يمتنع احد من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث ابي بكرة والاحتجاج به. ولم يتوقف احد من واسعا ولا طعن احد على روايته من جهة شهادته على المغيظة. هذا مع اجماعهم ان لا شهادة لمحدود في وفي غير تائب فيه فصار تبول خضره جاريا مجرى الاجماع. كما كان رد شهادته قبول التوبة جاريا مجرى الاجماع ذكره علاء الدين مغلق في اكمال تهديب الكمال. قال ابو اسحاق الشردي في شرح النمع واما ابو بكرة ومن جلد معه وفين القضية فان اخبارهن مقبولة. لانهم لم يخرجوا القول مخرج القدف وانما اخرجوه مخرج الشهادة. وجلدهم عمر رضي الله عنه مثل هذه فلا يجوز رد اخبارهم قال الامام ابو بكر البيهقي كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن صحبه او لقيه فهو ثقة لم يتهمه احد ممن يحسن علم الرواية فيما روى. ذكره العلائي في كتابه تحقيق الرتبة. واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم اجل من ان يقال في الواحد منهم ثقة. ويكفيه شرفا وفضلا ونبلا ان يقال فيه صاحب قال ارجو ان يكون الله ممن جعله للمتقين اماما. ذكره الحافظ في ترجمته عليه وسلم اولى بان يقال في احدهم اجل من ان يقال فيه ثقة. قال ابو الخطاب اذان في التمهيد اذا كان الراوي قال ابو الخطاب محفوظ بن احمدان تولدان؟ الكلوزان الكلوذاني في التمهيد. اذا كان الراوي محدودا في قذف فلا يخلو ان يكون قدف بنصب الشهادة او بغير نقلها فان كان بنقل الشهادة لم يرد خبره لان نقصان عدد الشهادة ليس من فعله فلم يرد به خبره. ولان الناس اختلفوا هل يلزمه الحد ام لا؟ وان كان بغير لفظ الشهادة يرد خبره لانه اتى بكبيرة الا ان يتوب قال ابن قدامة في روضة الناضر المحدود في القذف كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لان نقصان العدد ليس يعني ولهذا روى الناس عن ابي بكرة واتفقوا على ذلك وهو محدود في القدر وان كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب. وقال الشيخ عبدالقادر ابن بدران في حاشيته على روضة الناظر المحدود بسبب كونه قد اما ان يكون قذفه بنقض الشهادة مثل ان يشهد على انسان بالزنا او بغير لفظ الشهادة مثل من قال لغيره اذان فان كان قذفه بنقل الشهادة لن يرد خبره وقبلت روايته. لانه انما يحد والحالة هذه كمال نصاب الشهادة للزنا وهو اربعة. الا اكتملوا لحد المشهود عليه دون الشهود. وعدم كمال اقتصادي شهادتي ليس من فعل هذا الشاهد المحدود حتى يعاقب برد شهادته وان كان قده بغير لفظ الشهادة كقوله اذان يا عاهر ونحوه ردت شهادته حتى يتوب. لان هذا القاذف كان بسبب من فعله وهو قلبه فعوقب عليه بالحد وسلب منصب الشهادة. فاذا تاب قبلت شهادته قال الله تعالى والذين يرمون المحصن ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك قوم الفاسقون الا الذين تابوا اي تقبلوا شهادتهم بعد التوبة فقال شيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته في اصول الفقه على روضة الناظر حاصل ما ذكر في في هذا الفصل ان في ابطال الرواية بالحد في القلب تفصيلا. فان كان المحدود شاهدا عند الحاكم بان فلانا زنا وحجة لعدم كمال الاربعة فهذا لا ترد به روايته. لانه انما حد لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنا. وذلك تميم فعله وان كان القذف ليس بصيغة الشهادته كقوله لعسيف يا زان ويا عاهر ونحو ذلك. بطلت روايته وحتى يتوب اي ويصلح بدليل قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة نبدا واولئك هم الفاسقون الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا واستدل المؤلف رحمه الله بما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القتل والحد الا سبيل لعدم كمال النصاب في الشهادة. بقصة ابي بكرة لانه متفق على قبول روايته مع انه محدود في شهادة على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزنا والشهادة بهذا ليست كالرواية فلا تقبل شهادة المحدود من قذف او شهادة حتى يتوب ويصلح. بدليل قول لابي بكرة تب اقبل شهادتك. خلافا لمن جعل شهادته كروايته فلا ترد وهو محكي عن الشافعي والحاصل ان القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته بلا خلاف. حتى يتوب ويصلح والمحدود بالشهادة يعني كمال النصاب تقبل روايته دون شهادته. وقيل تقبل شهادته وروايته وقصة ابي بكرة المشار اليها انه شهد على المغيرة من شعبة بالزنا هو واخوه زياد ونافع ابن الحارث وشبل ابن معبد فتلكأ زياد او غيره وبالشهادة فجلد عمر الثلاثة المذكورين قال مقيده وعفا الله عنه يظهر لنا في هذه القصة ان المرأة التي رأوا المغيرة رضي الله عنهم مخالطا لها عندما فتحت الريح الباب عنهما انما هي زوجته ولا يعرفونها وهي تشبه امرأة اخرى اجنبية كانوا يعرفون تدخل على المغيرة وغيره من الامراء. فظنوا انها هي فهم لم يقصدوا باطلا. ولكن ظنهم اخطأ. وهو لم رقم ثلاثين شاء الله فاحشة لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدم فيهم الوازع الديني الزاجر وعنا لا ينبغي في باللحوال والعلم عند الله وهذا الذي ذكره شيخنا رحمه الله من توجيه ما جاء في القصة وهو اللائق بمقام ال رسول الله صلى الله عليه وسلم وارضاهم قال العلائي في كتابه تحقيق الرتبة لمن ثبتت له شريف الصحبة. وقد ذكر جماعة من ائمة الاصول في هذا هذا الموضع قصة ابي بكرة ومن جلد عمر رضي الله عنه في قبرة ابن شعبة ان ذلك لم يقدح في عدالتهم لانه مما اما اخرجوا ذلك مخرج الشهادة. ولم يخرجوه مخرج القدس وجلدهم رضي الله عنه باجتهاده. فلا يجوز رد اخبارهم بل هي كغيرها من اخبار بقية الصحابة رضي الله عنهم. قال الزركشي محمد بن بهادر الشافعي البحري المحيط قالت النعناع قرصنا العدد واجراهم عمر رضي الله عنهما وحده لابي بكرة للتأويل ولا يوجب ذلك تفسير لانهم جاؤوا ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد. ويتحصل من هذه النقول ما يلي. الاول ان رواية ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند العلماء باتفاق ولم يخالطه ذلك واحد منهم في القديم والحديث اول من تفوه بخلاف ذلك الشيخ محمد الاشقر في القرن الخامس عشر وكنت قد سألته هاتفيا هل تعلم احد غدا سبقك الى الكون برد رواية ابي بكرة فاجاب بالنفي وتقدم في كلام الاسناع للمتوفاة سنة ثلاث مئة احدى وسبعين للهجرة قوله لم يمتنع احد من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث ابي بكر والاحتجاج به ولم يتوقف احد من الرواة عنه ولا طعن احد على روايته من جهة شهادة هذا المغيرة وتقدم ايضا قول البيهقي المتوفى سنة مئة وثمانية وخمسين للهجرة. كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مما صحبه او لقيه فهو ثقة لم يتهمه واحد ممن يحسن علم الرواية فيما رواه. الثاني ان القاذف بلفظ الشتم كأن يقول يا زان او يا عاهر شهادته وروايته اتفاقا. الا ان يتوب ويصلح. الثالث ان القاذف بلفظ الشهادة دون الشتم مختلف اذا لم يتم دون روايته. ومن العلماء من قال بقبول شهادة كروايته ومنهم من قال بعدم اقامة الحد عليه والتقصير الذي ذكره شيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله الذي تقدم نقله بديع وتحقيق بالغ الاهمية ذكر المصنف حفظه الله في هذه الجملة الوجوه التي تدفع في صدر دعوى المدعي بان جلد ابي بكرة رضي الله عنه في على المغيرة رضي الله عنه بالزنا موجب لرد روايته وعدم قبول حديثه. وقد ذكر رحمه الله تعالى نقولا جهل من كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى وحاصلوا ما يستفاد من هذه الاقوال ان هذه الدعوة مردودة من خمسة اوجه الوجه الاول انه لم يمتنع احد من اهل العلم من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث ابي بكرة والاحتجاج به بل نقل البيهقي الاجماع بان كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه لم يتهمه احد ممن يحسن علم الرواية فيما روى والوجه الثاني ان اهل عصر ابي بكرة من الصحابة والتابعين الراوين عنه لم يتوقف احد منهم في قبول رواية ابي بكرة رضي الله عنه ولو وقع هذا لنقل الينا بل كتب الرواية مشحونة بحديثه دون نكير الوجه الثالث ان رواية الحديث من باب الخبر هو باب الخبر باب غير الشهادة فبينهما فروق كما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والقراء في الفروق ولو سلم بان شهادة ابي بكرة ترد فما الحجة في رد خبره اذ قد ترد شهادة احد ولا ترد اخباره بل تصدق الوجه الرابع ان ما وقع من ابي بكرة رضي الله عنه هو شهادة في قلب والشهادة يسوغ فيها الاجتهاد وما ساغ فيه الاجتهاد لا يكون موجبا لرد شهادة المسلم ولا خبره الوجه الخامس انه لو سلم ان ابا بكرة رضي الله عنه ذكر تلك الواقعة بغير لفظ الشهادة وان ذلك اوجب رد شهادته فان هذا الرد يرفع بتوبته والظن الحسن باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبادرتهم الى التوبة وهم اسبق الناس الى خير وابعدهم عن وشر ومن ظن بهم او باحد ظن السوء فبئس ما ظن. فهذه اوجه خمسة يستفاد منها براءة ابي بكرة رضي الله عنها وهي بحمد الله تدك شبهة من تعلق بهذه الدعوة ولا تبقي منها شيئا. والحق بحمد واضح جلي والباطل مظمحل زائل وانقدح في قلبي الان وجه سادس وهو ان ابا بكرة رضي الله عنه راوي الحديث المشتمل على تعظيم شهادة الزور وتقبيحها فقد روى الشيخان من حديث ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وشهادة الزور وشهادة الزور فما زال الا يكررها حتى قلنا ليته سكت ولم ينقل هذا الخبر في الصحيحين من رواية احد من الصحابة اصح من نقد ابي بكرة فاذا كان الله سبحانه وتعالى قد ائتمن ابا بكر رضي الله عنه في رواية هذا الخبر العظيم في باب شهادة الزور افيض ان نقل هذا الباب من الشريعة يوقف على راو يرد خبره لا ولا ريب ففي ذلك ايضا دليل على على برائته رضي الله عنه من هذه الدعوة. نعم كلامة ما في صحيح البخاري من الانتقاد مما دون الوضع. صحيح البخاري هو اصح الكتب المدونة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على حديث ابي بكرة رضي الله عنه لن يصح قوم ولوا امرهم امرأة. الذي قال فيه الشيخ محمد الاشقر فينبغي ان يضم هذا الحديث الى الاحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اسمع قبل هذا الكلام عن احد من اهل العلم دعوى ان في صحيح البخاري شيئا موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ان النقاد من العلماء غربلوا احاديثه للوقوف على علة لبعض الاحاديث فيه. وكان كلما اجتمع لهم من ذلك شيئا يسيرا ولم يسلم لهم ذلك الانتقاد الا في شيء نادر. وقد ذكرت خلاصة ذلك في مقدمة كتابي عشرون حديثا من البخاري المطبوع قبل خمسة وثلاثين عاما. انقله هنا. انتقاد بعض الحفاظ بعض الاحاديث في صحيح البخاري الجواب عن ذلك. ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ان الدار قطنية وغيره من الحفاظ انتقدوا على الصحيحين مئتين وعشرة احاديث اشتركا في اثنين وثلاثين حديثا وانفرد البخاري وعن مسلم بثمانية وسبعين حديثا. وانفرد مسلم عن البخاري بمائة وقد عقد فصلا خاصا بصحيح البخاري اورد فيه الاحاديث على ترتيب الصحيح تابعني الانتقادات فيها تفصيلا وقد اجاب عنها في اول الفصل اجمالا حيث قال والجواب عنه على سبيل الاجمال ان نقول لا ريب في البخاري ثم مسلم على اهل عصرهما ومن بعده من ائمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل. ثم ذكر بعض ما يؤيد ذلك ثم قال ما اذا عرف وتكرر انهما لا يخرجان من الحديث الا ما لا علة له او له علة الا انها غير مؤثرة عندهما فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليه ما يكون قوله معارضا لتصحيحهما ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما يندفع الاعتراض من حيث الجملة واما من حيث التفضيل بل الاحاديث التي انتقلت عليهما تنقسم اقساما. الاول ما بالزيادة والنقص من رجال الاسناد دابا بعض الرواة بزيادة في دون من هو اكثر عددا او اغبط ممن لم يذكرها. الرابع ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة. الخامس ما حكم فيه بالوهم على الوهمي بالوهم الوهم يعني ايش الغلط وزنا ومعنى فغلط فتح الغين وفتح اللام كذلك الوهم تكون عند المحدثين بفتح الواو وفتح الهاء. نعم. الخامس ما حكم فيه بالوهم على بعض رجالها السادس ما اختلف فيه تعيين بعض الفاظ المتن وفي ضمن ذكره لهذه الاقسام ذكر الجواب عن ذلك في الجملة واشار الى دعم الاحاديث المنتقدة التي فصل القول فيها بما يوضح الجواب الاجمالي ثم قال فهذه جملة اقسام من فقده الائمة على الصحيح وقد حررتها او حققتها وقسمتها وفصلتها ولا يظهر منها ما يؤثر في اصل موضوع الكتاب بحمد الله الا النادر. وقالت ان نهاية البطن هذا جميع ما تعقده الحفاظ النقاد العارفون بعلل الاسانيد المطلعون على خفايا الطرق. الى ان الا فاذا تأمل المنصب ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه بعينه وعذر الائمة فمن اهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم. وتقديمهم له على كل مصنف بالحديث والقديم. بعد ان فرغ المصنف الله من بيان براءة ابي بكرة من دعوة المدعي الطعن فيه عاد ليبين سلامة الكتاب المسند الذي روى هذا الحديث الذي استنكره المستنكر وهو قوله صلى الله عليه وسلم افلح قوم ولوا امرهم امرأة فبين ان البخاري رحمه الله تعالى قد صنف كتابا صحيحا سالما من الاحاديث في الموضوعة ولم يسمع المصنف قبل هذا الكلام عن احد من اهل العلم دعوى ان في صحيح البخاري شيئا موضوعا مكذوبا على رسول الله يعني على هذا النحو الذي دعاه هذا المتكلم. اما على نحو النقد الحديث فوجد في كلام ابي محمد ابن حزم ذكر هذا الحكم في حديث في البخاري كما ان لابن الجوزي نظيرا له في حديث اخر في صحيح البخاري الا ان قول هذين الرجلين مهجور عند اهل العلم وهما لم ما انتقداه انما انتقداه بناء على اصول شرعية وقواعد مرعية. اما الهجمة التي هجم بها الراض لحديث لن يفلح قوم ولوا امرهم وبدعوى مخالفته للواقع ولما فيه صلاح الناس فهذه دعوة باردة لا يحكم بمثلها على حديث في البخاري بانه موضوع وما اكثر المساكين في هذا الزمان الذين ركبوا مركبا صعبا فهجموا على صحيح البخاري. ولكن كما قال الشاعر ان فلا تعبى بقائلهم هم الغثاء وانت السيد البطل. وقد صنف بعض الموتورين كتابا في الاحاديث الموضوعة في صحيح البخاري اورد فيه اكثر ومن الف حديث شرق بها وضاق صدره عن قبولها فزعم بعقله الكاسد ورأيه الفاسد انها احاديث موضوعة الله والمؤمنون ويظهرن الله سبحانه وتعالى دينه فقد بقي البخاري رحمه الله تعالى منذ تصنيف هذا الكتاب الى يومنا هذا كتابا معظما مرفوعا بما علم الله عز وجل من صاحبه من الصدق بتصنيفه والتحري في روايته. وقد انتقد بعض الحفاظ احاديث في صحيح البخاري قد اجاب الحافظ ابن حجر عنها في الفصل الذي عقده في هدي السالي وقد اجاب جوابا اجماليا ثم اجاب فجوابا تفصيليا فاما الجواب الاجمالي فهو ان كل حديث نقده ناقد من الحفاظ كالدار قطني وابي مسعود الدمشقي فان نقد هذا الحافظ قبل تصحيح البخاري ولا ريب ان البخاري ارفع من غيره في الجملة في معرفة الحديث والوقوف على علله فاذا سلم وبان ناقدا نقده فان صاحب الصحيح قد قبله. وليس اخذ قول هذا باولى من ترك قول هذا. واما الجواب التفصيلي فذلك كأن الاحاديث المنتقدة على البخاري في صحيحه ينقسم الى هذه الاقسام الستة التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى وقد حررها حديثا حديثا وفصلها تفصيلا في تلك المقدمة ولم يظهر له منها ما يؤثر في اصل الموضوع موضوع الكتاب بحمد الله الا النادر من ذلك وليس هذا الحديث بحمد الله من الاحاديث التي انتقدت في صحيح البخاري ومن القواعد التي ينبغي التعويل عليها عند ايجاف بعظ المرجفين بالحكم على حديث من احاديث الصحيح بالضعف بان يقال ان هذا الحديث لم يتكلم فيه احد من الحفاظ الذين انتقدوا الصحيح. فلم يتكلم فيه الدارقطني ولا ابومسعود اسقي ولا ابو علي الغساني باخرين من الحفاظ الذين نصبوا انفسهم لمحاكمة احاديث الصحيح بالقواعد الحديثية. فكيف يأتي ات في القرن الخامس عشر ليرد حديثا من هذه الاحاديث بدعوى العقل والهوى نعم ذكر الادلة على ان المرأة ليست من اهل الولاية العامة ولا ما دونها من الولاية على الرجال. دلت الادلة من والسنة واجماع العلماء على ان المرأة ليست من اهل الولاية على الرجال ومنها ما يلي. الدليل الاول قول الله عز وجل آآ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. وقوله وللرجال عليهن درجة. وفي الاية الاولى كان رسل الله من الرجال لا من النساء وفي ذلك تفضيل لهم عليهن. وفي الاية الثانية بيان ان القوامة انما هي للرجال على النساء لما فضلوا به عليهم. لما فضلوا به عليهن وفي الاية الثالثة. لما وبه عليهن. لما فضلوا به عليهن وفي الاية الثالثة تفضيل الرجال على النساء. لان لهم عليهن درجة وهذا فيه دلالة على ان الولاية العامة انما تكون لمن جعل الله الرسالة فيهم. وهم الرجال ومن جعلهم الله قوامين على النساء وجعل لهم عليهن درجة وانها لا تكون لمن لم يرسل منهن احد ومنهن عليهن لا قوامات. ومنهن دون الرجال درجة وقد جاءت الشريعة بتفضيل الرجال على النساء في الميراث والشهادة والعلم والعقيقة والدية حيث جعلت المرأة على النصف من الرجل في هذه الخمس. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة اخرجه البخاري في صحيحه عن ابي بكرة رضي الله عنه في موضعين بهذا اللفظ وليس في صحيحه اسندوا امرهم الى امرأة كما ذكر ذلك الشيخ محمد الاشقر واخرجه الامام احمد في مسنده بلفظ اسندوا امرا الى وبلفظ تملكهم امرأة. وبلفظ ما افلح قوم تلي امرهم امرأة واخرجهن في كتاب سننه باب النهي عن استعمال النساء في الحكم. ولفظ لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. واخرجه الترمذي بمثل للبخاري والنسائي وقال هذا حديث صحيح وهذا الحديث واضح الدلالة على ان المرأة ليست من اهل الولاية العامة بل في كتاب القضاء دلالة على انها ليست اهلا لما دون ذلك وهو القضاء. وتصحيح الحديث والاعتماد عليه لان المرأة ليست من اهل الولاية العامة. والذي عليه العلماء سلفا وخلفا ولا عبرة بمخالفة الشيخ محمد الازهر وحده لهم في الطعن بالحديث وبتسويغ تولي المرأة الولاية العامة فان القدح في هذا الحديث والصحابي الذي رواه من محدث في القرن الخامس عشر الدليل الثالث ان الشريعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجال ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء فقد قال صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح غريب. وانظر الواء القليل وقال شيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله عن هذا الحديث في كتاب اضع في تفسير سورة الاحزاب وما جاء فيه من كون الموت عوا يدل على الحجاب لزوم ستر كل ما يصدق عليه ما العورة؟ ومن اوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية المرأة ووجهها عن الرجال الاجانب ما جاء بها ان يوطن اقدامهن. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء الم ينظر الله اليه يوم القيامة؟ فقالت ام سلمة فكيف يصنعن النساء بذيورهن؟ قال يرقين شبرا فقالت اذا تنكشف اقدامهم قال فيرخينه ذراعا لا يزن عليه. رواه اهل السنن وغيرهم وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح دلالة واضحة على ان موضع الفتنة والجمال من المرأة وتغطية اولى من باقية الرجلين. البخاري عنه من سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم اقام النساء قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث وفي مقامه يسيرا قبل ان يقوم قال نراه والله اعلم ان ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن احد من الرجال. ورواه النسائي واللفظ ان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الصلاة قم وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قام الرجال وقد جاء في القرآن الكريم ان ترك الاختلاط بين الرجال والنساء كانت في الامم السابقة قال الله عز عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون قال ففي هذه القصة ان هاتين المرتين احتاجتا الى سقي غنمهما وانتظرتا حتى ينتهي الرجال من مساكين يا اغنامهم واعتذرت لموسى عليه الصلاة والسلام بان اباهما شيخ كبير لا يتمكن من الحضور لسقي الغنم مع الرجال اتى قالهما موسى عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان ولاية المرأة لا تأتي الا مع الاختلاط وقد جاءت الشريعة من النهي كون النساء يحتجبن عن الرجال دلالة على انهن لسن اهلا للولاية العامة. بل ولا ما دونها من الولايات التي يكون فيها قال ابن القيم بطرق الحكمية ومن ذلك ان ولي الامر يجب عليه ان يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الاسواق والفرج وغدانع الرجال. وقال ولا ريب ان تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال اصل كل بلية وشر يعني مواطن الفرجة المتنزهات. نعم وقال ولا ريب ان تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال اصل كل بلية وشر وهو من اعظم اسباب نزول العقوبات العامة كما انه من السالبتان لامور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا. وهو من اسباب الموت والطواعين المتصلة. الدليل الرابع ان المرأة ممنوعة من السفر الا ومعها محرم وممنوعة من خلوة الرجل الاجنبي بها لا ومعها محرم. هذه صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافروا ما رآته الا انا لي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا تريدون حجة؟ قال اخرج معها. فقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل السائل في هذا الحديث لا ترك الجهاد ليسافر مع غسيل الحج وقد وردت احاديث اخرى في تحريم الخلوة بالمرأة الا نعلي محرم. وتعليم سفرها الا نعلي محرم وهي دالة على ان المرأة ليست من اهل الولاية العامة ولا ما دونها من الولايات على الرجال. وكيف سلي الامر من لا تسافر الا مع ذي محرم. ومن لا يخلو بها رجل الا مع ذي محرم الدليل الخامس ان ولي الامر اذا كان في جماعة وحضرت الصلاة اولى بالامامة من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا بامه. رواه مسلم عن ابي مسعود رضي الله عنه يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه اورده في ترجمة اجماع القول وفيهم الوالي. والمرأة لا يجوز ان انت ام الرجال بالصلاة فلا تؤمهم في امور الدنيا. والنساء لا تجب عليهن الجماعة وصلاتهن في بيوتهن افضل من صلاتهن في المساجد واذا حضرنا الى المساجد ابتعدنا عن الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخيرته بالنساء اخرها وسمها اولها. رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه الدليل الثالث ان من صفات النساء الضعف والجزع والرجال اشد منهن قوة واكثر تحملا. ولهذا جاء الوعيد بالنياحة على الميت مضافا الى اي لان الجدع وعدم الصبر غالب عليهم وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ على النساء عند البيعة ان لا ينحن فعن ام عطية رضي الله عنها قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة رواه البخاري ومسلم وفي صحيح مسلم عن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي من الصادقة والحالقة والشاقة فالصادقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلق رساوى الشياقة التي تشق ثوبها والولاية في الشمع ثبتت البريطانية التي استشهد الشيخ محمد الاشقر بولاية ال راني لما وقعت الحرب بين بريطانيا والارجنتين على جزر وضربت احدى السفن البريطانية بكت كما اذيع في حينه لان من صفات النساء الدليل السابع ان تاريخ الاسلام خال من ولاية النساء ولاية العامة بل وحتى الولايات الخاصة التي تكون فيها النساء مرجعا للرجال. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تولي تمرة في قضاء او قرية الى من كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الحديث قال ابن قدامة بالمغني ولا تصلح للامامة ولا لتولية البلدان ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة ولا ولاية بلد فيما بلغنا ولو جاز ذلك لم يخلو منه جميع الزمان غالبا. وكانت وفاة ابن قدامة سنة ستمائة وعشرين للهجرة الدليل الثامن ان الامة مجمعة على ان المرأة لا تتولى الولاية العامة حتى الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم هو ابن حزم قال في كتابه الفصل وجميع فرق اهل القلة ليس منهم احد يجيد امامة امرأة وقال البغوي في شرح السنة السبب على ان المرأة لا تصلح ان تكون اماما ولا قاضيا لان الامام يحتاج الى الخروج لاقامة امر الجهاد والقيام بامور المسلمين. والقاضي تهدوا الى البروز لفصل الخصومات والمرأة عورة لا تصلح للبروز. وقال شيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي في اضواء البيان من شروط الامام اعظم كونه ذاكرا ولا خلاف في ذلك بين العلماء والقول بان المرأة لا تتولى القضاء ولا غيره من الولايات التي تكون فيها المرأة مرجعا للرجال هو الذي دلت عليه الادلة التي تقدم ذكرها من ان المرأة تحتجب عن الرجال ولا تخالطهم وتداخل تاريخ الاسلام من ذلك كما صاحب المؤمن وتقدم قليلا. وكان ان المرأة ليست اهلا لولاية العامة بايظا ليست اهلا لان تولي غيرها. ولهذا لما بايع الصحابة رضي الله عنهم ذلك رضي الله عنه ان ينقل انه كان دين امرأة واحدة. ففي ثقيفة بني ساعدة ولا في المسجد بعد ذلك ولاية يتمناها الرجال والذين يولونها غيرهم هم الرجال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ادلة ثمانية تتعلق بحكم تولية المرأة الولاية العامة على الرجال. فبعد ان فرغ من القول في تعديل ابي بكرة رجع الى تقرير المسألة الثانية من مسائل هذا الكتاب وهي بيان حكم ولاية المرأة بالولايات العامة فما دونها فذكر رحمه الله تعالى جملة من الادلة وتفصيل هذه الادلة على النحو التالي. فالدليل الاول قوله تعالى وما ارسلنا ومن قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. ووجه الاستدلال من هذه الاية ان الله عز وجل وكل امر اصلاح الدين الى الرجال واذا كان امر اصلاح الدين بالنبوة موكولا الى الرجال فان وكل امور الدنيا اليهم كذلك لان من كان مقدما في الاعظم استحق ان يقدم فيما دونه. فاذا قدم الرجل في تبليغ الدين بالنبوة فما دونها فانه يستحق التقديم على المرأة في الولاية. والدليل الثاني قوله تعالى الرجال قوامون على النساء الاية. ووجه استدلال من هذه الاية ان الرب سبحانه وتعالى خص قيام الرجل على المرأة ولم يذكر قيام المرأة على الرجل والدليل الثالث قوله تعالى وللرجال عليهن درجة ووجه الاستدلال منها ان هذه الاية قاضية بتفضيل الرجال على النساء من تفضيل الرجال على النساء ان تكون اليهم الولاية عليهن ولا تكون امرأة متولية على رجل اما تولي المرأة فبنات جنسها فليس من هذا الشأن. والدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. وهذا الحديث صريح في هذا الباب لنفي النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح عن من تولى امره امرأة من الناس وهذا الفلاح المنفي يعم كل ولاية سواء الولاية العامة او الخاصة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولوا امره وتولي الامر يدخل فيه كل ولاية للعامة فما دونها. والدليل الخامس ان الشريعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجال ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء وهذا فيه احاديث كثيرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة ووصفها بهذا يدل على ان الحجاب لازم لها لتستر العورة فان العورة اسم لما يستقبح ظهور وما يقبح ظهوره فانه يؤمر بستره ولذلك تؤمر المرأة بالقرار ولزوم الستر ولا تخرج عن هذا الاصل الا بما اذنت به الشريعة. ومن جملة ما يندرج في هذا الدليل الخامس حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة؟ فقالت ام سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا فقالت اذا يجب اقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. فاذا كانت النساء مأمورات بتغطية اقدامهن فتغطية وجوههن وحجبهن عن الرجال يعني اولى ومن فوائد هذا الحديث التي تخفى على بعض الناس واشتهرت بعض الفتاوى على خلافه يستفاد منه وتحريم الذيول الطويلة التي تصنع في بعض الفساتين المعدة للزفاف. فالمرأة منهية عن الزيادة يعني الذراع الذي اذن به النبي صلى الله عليه وسلم فاذا زادت عن ذلك دخلت في هذا الوعيد الشديد من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم قيامه وهذا الوعيد دال على التحريم. فمن زعم انه جائز وذكر ان المانعين لم يدخلوا الا انه من التشبه كفار وان التشبه قد زال محجوز بهذا الحديث الصريح في بيان حكم الذيول للنساء والنساء لا يفعلنه اصلا الا على وجه هو والخيلاء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة ما يندرج في هذا الدليل الخامس ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث اذا سلم من صلاته حتى يقوم النساء فينصرفن قبل الرجال ليقع الفصل بين هؤلاء وهؤلاء فاذا قال قائل انما زعمتم من ان الشريعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجال ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء شاء فماذا تفعلون في الحديث المخرج في صحيح البخاري بسلسلة الذهب عن ابن عمر رضي الله عنه قال ان الرجال والنساء يتوضأون جميعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا الحديث عند من ادعى الاستدلال به دليل على عدم حرمة الاختلاط بل دليل على مشروعيته في الوضوء الذي تنكشف وفيه بعض الاعضاء لاجل حاجة الغسل واضح الاشكال فما الجواب استدل الاخ اه سلطان يقول ان هذا الحديث يتطرق اليه الاحتمال وكل ما تطرق اليه احتمال سقط به استدلال هذه فيها بحث طويل وهذا نداء بحثناه وبيناها بيان كامل اخذوا كلامنا وقالوا له هذا دليل عليكم. سم والدليل على النسخ يقولون نعم يحتجبون لكن لا يمنع هذا من ان يختلطون. واذا احتيج الى كشف شيء لاجل مصلحة العمل فلا بأس والدليل ان الوضوء يحتاج فيه الانسان الى غسل وجهه فاذا كشف فلا بأس. ها ابو هاجر ما ينفع عندهم متشابه هم قلوبهم مليئة بالمتشابهة وايش الدليل من اين جئت بهذا الحمل قال الامام ما لك رحمه الله تعالى كل صاحب باطل يستدل بشيء من القرآن او السنة على باطله ففيما استدل به رد عليه وقرر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضأون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المأخذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتأمل جميع الاحاديث الواردة في وضوء الرجالي مع النساء لنفسر كيفية هذا الوضوء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الى الان؟ الحديث فيه انها كان في عهد النبي صلى الله اذا لابد ننظر كيف كان يتوضأون الرجال والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا نجد الاحاديث تدل الا على وضوء المحارم مع المحارم كما ثبت هذا من حديث عائشة وام سلمة رضي رضي الله عنهما في الصحيح في وضوئهما مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما لم ينقل ابدا حديث على خلاف هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. فنقول ان حديث ابن عمر حجة على المدعي لا حجة له. لان ابن عمر قيد هذا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم واذا رجعنا لنرى حال وضوء الرجال مع النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا ان ذلك كان في المحارم والدليل على انه في المحارم حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ولا يوجد حديث على خلاف هذا واضح وضح ان ما وضح الرد طيب نعيده مرة اخرى نقول هذا الحديث قال كان الرجال والنساء يتوضأون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هذا الوضوء وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مجمل لابد ان ننظر كيف توضأوا لانه يحتمل ان الرجال توضأوا ثم جاءت النساء وتوضأن كما يحتمل ان الرجال والنساء يكونون جميعا في مكان واحد. كما يحتمل ان يكونوا في المكان الواحد الرجال على حدة والنساء على حدة. هذي طلع احتمالات او لا فحتى نفهم كيف كانوا يتوضئون ننظر في الاحاديث المنقولة في وضوء الرجال مع النساء. فنجد على رأسها حاله صلى الله عليه وسلم اذ كان يضع ويغتسل مع محارمه من نسوته كما ثبت ذلك في حديث عائشة وام سلمة. واما وضوء رجل مع امرأة اجنبية عنه او امرأة اجنبية مع رجل فهذا لم يقع ابدا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين فحينئذ فلا حجة لكم في هذا الحديث بل الحديث حجة عليكم. واضح طيب سبق ان كررت غير مرة ان من اعظم اصول الفقه في الدين معرفة ما كان عليه حال الناس. قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي لان هذا الاصل تفهم به كثير من الشرائع. وانا اضرب لكم مثالين لان البلية وقعت بهما باخرة. الاول الاحاديث الواردة فيما يتعلق بمصافحة الرجال والنساء. فلو قال قائل انه لا بأس ان تصافح المرأة الرجل لعموم الاحاديث الواردة في فضل المصافحة. فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الرجل اذا لقي اخاه فصافحه تحاتت طاياهما كما تحات ورق الشجر. وذكر الرجل خرج مخرج الغالب. فالرجل مع الرجل والرجل مع المرأة والمرأة مع المرأة. لان ثم تقولون ان المرأة اذا صافحت المرأة وقع هذا الاجر فحينئذ كذلك الرجل اذا صافح المرأة وقع الاجر فدل هذا على جواز مصافحت الرجال للنساء. فما الرد على هذا سم منصور طيب احسنت احسنت. يقول الاخ منصور ان الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء. قلنا نعم. هذا صحيح. وهو في الصحيح لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء هذا دال على الترك. وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه الكراهة صح؟ كما ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دون قول حكمه استحباب فالافعال النبوية الاصل فيها الاستحباب والمتروكات النبوية الاصل فيها الكراهة ولا يخرج عن هذا الا بدليل. فحينئذ قالوا نقول كما قال الجمهور هو مكروه. والمكروه لا بأس بفعله بل المحققون كابن القيم رحمه الله تعالى يرى ان ما كان مكروها جاز لحاجة وانتفت عنه الكراهة. وهذا واقع اليوم ان الحاجة الى مصافحة الرجال النساء صارت غالبة على الناس فصار هذا الدليل لا دليل فيه على الحرمة ها اجعل الفتنة هذي دعوة كل شي تقولون اجعل الفتنة اجعل الفتنة هذي دعوة لابد تأتي بدليل اه لن يضرب احدكم بمخيط في رأسه اهون عليه من ان يمس امرأة لا تحل له. هذا قال الاخ حجة قال لكن يقولون لكن المحققين منكم قالوا هذا الحديث لا يصح وهو الصائب هذا الحديث لا يصح ولا يثبت مرفوعا وانما يثبت موقوفا عند الطبراني بسند صحيح من كلام معقل بن يسار رضي الله عنه والاحتجاج قول الصحابي فيه خلاف لا سيما انه معارض للاحاديث العامة في المصافحة الاخوان اللي في الخلف حنا نقرر مسألة عظيمة خلوكم معنا فهمت بالرد على هذا الحديث الذي يحتج به القائلون بالتحريم انه لا يثبت مرفوعا والصواب فيه الوقت ها ابو هاجر ايش ما يحسن هذا الدليل هذا الدليل حتى تفهمون القاعدة نقول ان فهم الخطاب الشرعي مرهون بالعهد النبوي وان الاحاديث التي جاءت في المصافحة لم يفهمه الصحابة رضوان الله عليهم على عمومها بين الجنسين. فلم يأتي قط في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صافح امرأة ولا ان احدا من الصحابة صابح امرأة ولا ان احدا من التابعين صافح امرأة ولا احد من اتباع التابعين صافح امرأة لا تحل له. فعلم حينئذ ان وصافحة الممدوحة في الشرع هي مصافحة الرجل للرجل ومصافحة المرأة للمرأة ومصافحة الرجل لمرأة محرمية له. اما القسم الرابع وهو مصافحة الرجل لامرأة اجنبية عنه فهذا لم تأتي به الشريعة وضحت الحجة وضحت الحجة ان نفهم نقول النص هذا نفهمه بما كان عليه الناس في العهد النبوي. وعلم ان هذا ليس من الدين بل على خلاف الشريعة. وحينئذ بعد ذلك بالاصول العامة من كونه مجلبة الفتنة الى اخر الاصول الكلية في الدين مسألة ثانية تقول مسألة ثانية ولا نوقف طيب المسألة الثانية هذه المسائل مهمة جدا المسألة الثانية ضرب الدفوف للرجال فعند احمد والترمذي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحلال والحرام ترامي في النكاح الصوت والدف وهذا الحديث عام كالرجال والنساء يعم الرجال ويعم النساء فهي كما يجوز للنساء ظرب الدف الذي ثبت في احاديث يجوز للرجال فما الجواب طيب اه بعموم اللفظ يعني على كذا هذا عليك الان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحلال والحرام في النكاح الصوت والدف. ثم حذف متعلقة اهو النساء من الرجال ليعموا حذف متعلق عند علماء المعاني دال على العموم. هذا عام هنا طيب وش قابلها عندك وعندي نساء ايش يضربني الجوال ولا يضربني الرجال طيب شادة ليه الفيل نقول حل هذا الاشكال كما سبق ان الرجوع الى العهد النبوي وعهد الصحابة والتابعين وتابعي التابعين يبين هذا فلم ينقل ابدا ان الرجال ظربوا بالدف لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين. واما سماعهم لنقل الدف كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع من ابي بكر وعمر فهذا له مأخذ اخر وفيه ان الجواري هن اللواتي يضربن وليس ان الرجال يستعملون الضرب بالدف لاظهار الفرح وهذه القاعدة قاعدة مهمة في الدين. واذا قال احد بخلافها فلا بد ان تأتي مسألة من المسائل المهمة التي يقول بها على هذه الدعوة فلا سبيل الى فهم الشريعة الا باعمال هذه القاعدة المنيعة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل السادس وهو ان المرأة ممنوعة من السفر الا ومعها محرم والدليل السابع وهو ان المرأة ممنوعة من خلوة الخلوة بالرجل الاجنبي ومن تولت ولاية لا يمكنها تدبير هذه الولاية الا السفر بالخلوة بالرجال الاجانب ثم بعد ذلك ذكر الدليل الثامن في عدنا وهو الخامس في عده وهو ان ولي الامر اذا كان في جماعة وحضرت الصلاة اولى بالمرأة والمرأة لا يجوز لها ان تؤم الرجال في الصلاة. فاذا كانت لا تؤمهم في الدين فهي لا تؤمهم في امور الدنيا ثم ذكر الدليل الثامن وهو ما طبعت عليه النساء من الضعف والجزع المانع من توليهن الولايات ومن مقاصد الشرعي والعقل في الولاية ان يكون المتمكن منها قويا حسن التدبير ليكون ذلك انفع للناس. ثم ذكر ما وقع من رئيسة وزراء بريطانيا في عهدها التي كانت تلقب بالمرأة الحديدية. فان هذه المرأة الحديدية لما هجم جنود ارجنتين على جزري فوكلاند واحتلوها وطردوا البريطانيين منها وضربوا السفن البريطانية بكت تأثر على ما حدث ثم عادت بجيشها واعادت الاستيلاء على هذه الجزيرة لكن بعد ان اظهر الله عز وجل عيانا بيانا ضعفها وجزعها. ثم ذكر الدليل السابع وهو الاجماع العملي في قرون الامة قرن بعد قرن على عدم تولية المرأة ثم ختم بالدليل العاشر في عدنا وهو الاجماع العلمي الذي نقله بعض العلماء كابن حزم والبغوي ان المرأة لا تتولى ولا تصلح ان تكون اماما ولا قاضيا فهذه ادلة يمكن عشرة على سبيل النشر كلها تدل على بطلان ولاية المرأة للولايات العامة فما دونها. نعم التعليق على جمل من المقال اشتمل مقال الشيخ محمد الاشهر على القدح في حديث ابي بكر رضي الله عنه لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة من جهة اسناده ومثني اما قد حوثي اسناده فعلته عنده قوله من رواية ابي بكر رضي الله عنه وقد اسرف على من ابي بكرة رضي الله عنه ووصفه بالكذب والوضع وعاب على البخاري وغيره اخراج حديثه. فقد جاء في مقاله قوله البخاري وغيره لهذا الحديث وغيرهم من مرويات ابي بكرة رضي الله عنه هو امر غريب لا ينبغي ان يقبل بحال. وقوله هذا منطبق على هذه بكرة فان الاية تدمغه بالفقه والكذب وهذا يقتضي رد ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن فرد به كهذا الحديث العجيب ان يبيح قوم تملكهم امرأة فينبغي ان يظن هذا الحديث الى الاحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام في ابي بكر رضي الله عنه من افضل الباطل واقبح ما يكون من الكلام ومن اعجب العجب ان يقدح باسناد حديث من اجل صحابيه الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاول مرة في حياته اسمع القدح في حديث في صحيح البخاري من رجل من اهل السنة له اشتغال بالعلم الشرعي من اجل الصحابي رواه ووصفه باسوء صيغ الجرح وهي وضع الحديد والكذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانها والله لاحدى الكبر بان يأتي في القرن الخامس عشر فيتفوه في صحابي جليل بما لم يسبقه اليه بشر وان ذلك لبهتان عظيم وكان الاليق بقائل هذا الكلام ايتين رأيه ولايتين هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه. واما قد حوب متن الحديث فقد قال على انا نقول جدلا لو صح هذا الحديث افتراضا جدليا لكان حجة فقط في منع ان تتولى المرأة الملك او رئاسة الدولة ولا حجة لمنع ان تتولى المرأة القضاء امارة قرية او مدينة من من احتج بهذا الحديث. الا ذلك فهو مخطئ خطأ كبيرا بل انني اعتبره يسيء الفهم جدا. وقال على ان مما يدل على بطلان هذا الحديث انه يقتضي انه لا يمكن ان يفلح قوم تتولى رئاسة دولتهم امرأة في حال من الاحوال. ومعنى هذا انه لو جت امرأة على رأس احدى الدول ونجحت تلك الدولة بامورها الدنيوية سيكون ذلك دالا على ان هذا الحديد كذب مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ولد في العصور الحديثة دول كثيرة تولت رئاستان ونجحت تلك الدول نجاحات باهرة تحت رئاسة النساء. والجواب عن الايراد الاول ان الحديث شامل لمنع المرأة من الولاية العامة والخاصة وقد مر عن الامام النسائي الاستدلال به على منع المرأة من القضاء حيث اورده في كتاب القضاء. في دار النهي عن استعمال النساء واسد الذي ايضا الشوكاني وبالسيل الجرار فقال وليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد. ورأس الامور هو القضاء بحكم الله عز وجل بقلوبها دخولا اوليا. وكذا ما تقدم من احتجاب النساء ومنع اختلاطهن بالرجال وان المرأة لا تسافر الا مع ذي محرم ولا يخلو بها. رجل محرم فان الحكم في ذلك يشمل ولاية العامة والخاصة وايضا ما تقدم نقله عن صاحب المغني من عدم وجود الولايات الخاصة بالنساء في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين وما بعد ذلك الى زمنه بالقرن السابع والجواب عن الايراد الثاني انه لو تسلط الجماعة على الرجالي او سلطوها على انفسهم وهو غير جائز لهم وحصل لها نجاح ذلك النجاح فان ذلك من الامور النادرة والنابر لا حكم له وانما الحكم للغالب وعلى هذا فالواجب اتهام العقول واحترام النقول وتعظيمها ومثل هذا العموم للحديث العمومي لله عز وجل ومن ينشأ بالعلية وهو بالغطام غير مبين. فان المراد به الغالب قال شيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي هذه الايات وهو بالخرطام غير مبين لان الانثى غالبا لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها. ومثل هذا ايضا حديث انس رضي الله عنه في صحيح البخاري لا يأتي عليكم زمان الا والذي بعده اشر منه حتى تلقوا ربكم. قال الحافظ ابن حجر في جرحه البدء وقد حمله الحسن البصري على الاكبر الاغلبي وقال ايضا واستدل ابن حبان بصحيحه بان حديث انس ليس على عمومه بالاحاديث الواردة بالمهدي وانه يملأ الارض عدلا بعد ان ملئت دورا واجب فهم النصوص وفقا لآباء السلف لا ان تفهم النصوص موهوما خاطئة ثم يقدح فيها بناء على ذلك. واما ما ذكره من ان نبي الفلاح انما هو بالامور الدنيوية فجوابه ان الحديث شامل لنفي الفلاح الدنيوي والاخروي. اما الدنيوي فواضح واما الاخروي بل ان الكفار فيها لقوله العلماء مخاطب الشريعة وفائدة ذلك انهم يؤاخذون على درب الاصول والفروع ولهذا فان من كفر وصلى عن سبيل الله اعظم جهما اعظم جرما وعذاب ممن كفر ولم يصم عن سبيل الله والكفار في النار دركات بعضهم اسفل من بعض. كما ان اهل الجنة درجات بعضهم فوق باب قال الله عز وجل الذين كفروا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون ومنهم وحماية تبين به ندي البلاح الاخروي في ولاية المرض انها لا يمكن الالزام بتنفيذ احكام الشرع المتعلقة بالنساء من القرار في البيوت وترك التبرج ومنع الاختلاط بالرجال والخلوة بالنساء بدون محرم. وغير ذلك لان فاقد الشيء لا يعطيه. وان استشهاده في قصة المراد التي ملكت اليمن وجاءت قصتها في زهرة النمل فالجواب انه لا يستدل بها على ولاية المرأة على الرجال لانه حكاية عن من كان قبلنا انها شريعة من الشرائع بل كانت وقومها كفارا يصيرون للشمس ومع ذلك فقد جاء في شريعة ما يدل على خلاف ذلك ومنها الثمانية التي اظلمتها فقد نقل ابن كثير في تدبير قوله تعالى والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قول الحسن البصري رضي الله عنه الله دام للذين فوضوا الامر اليها فوضوا امرهم الى علجة وقول الشيخ محمد الاشقر في حيث الجيوش الغازية واذلالهم لقومها لا يصح هذا الاطلاق في كلامه فليتعين بما يفيد ان افادة الكليمان عليه السلام بالافساد ان بمشاركة مراتب المجالس النيابية خيرا كثيرا. واوصى بوضع الضوابط لهذه المشاركة والجواب ان في زج المراتب هذه الميادين تعطيا في بدءها ومهمتها وهي القرار في البيت ورعاية الاولاد وليس للمرأة ان تتولى على غيرها من الرجال ولا ان تجارك الرجال في تولية الرجال ومن المعلوم ان ثقيبة بني ساعدة التي تمت ابي بكر رضي الله عنها في هذه اول الامر لم يكن بها امرأة واحدة ولو كان النساء من المشاركة في هذه الامور خير لسبق اليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانهم السباقون الى كل خير لكن سلمهم الله من وسلم منهم قرونا كثيرة بعدهم وابتل يدي كثير من المسلمين تقديدا لاعدائهم في هذا الزمن الذي انفلتت فيه النساء واما وصيته بوضع ضوابط لمشاركة النساء لمنع الانفلات المخالف للشرع فان الدعوة الى تولي المرأة والى مشاركة بدورية غيرها مخالف للشرع لما سبق ذكره من الادلة. والدعوة الى مشاركة من مراتب هذه الامور مع وضع الضوابط المزعومة لمنع الانفلات يسلط عليه قول الشاعر القاهم في اليم مكتوبا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء وقد ختم مقاله بدعاء قال والله تعالى المسؤول ان يوفق العاملين لمصلحة البلاد الى ما فيه خيرها وان يجنبهم المزالق والابرار. ويقول ان كما اشتمل عليه مقاله من قدح للصحابي ابي بكرة رضي الله عنه ومرؤيته التي انفرد بها في صحيح البخاري وغيره واهتمامه بتمكين للنساء من الولايات العامة والخاصة على الرجال وان تشارك في تولية غيرها. اقول ان ذلك من اعظم المزالق والابرار التي ابتليت كثير من المسلمين في هذا الزمان وقد اساء الشيخ محمد الاشقر بما اشتمل عليه هذا المقال من الوسيلة والغاية الى اهل السنة اساءة علينا واثلجا صدور المتربصين بهم. من الذين في قلوبهم حقد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الدعاة الى تحرير المرأة المسلمة من كل القيود والضوابط الشرعية. لما فرغ المصنف حفظه الله تعالى من تقرير المسألة الثانية وهي تولية المرأة للولايات العامة بقيت بقية من الباطل في مقال المتكلم المذكور كر الشيخ عليه في مرة ثانية فابطل جملا مما ذكره في المقال. فمن ذلك دعواه بطلان هذا الحديث بالنظر الى سنده ومتنه ثم قدح في سنده برواية ابي بكرة له وهذا من اعجب العجب كما ذكر المصنف حفظه الله تعالى ولا يعلم في زمن من الازمان ان احدا اعل حديثا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورده مبطلا صحته بالنظر الى حال صحابيه. فقد سبق بيان عدالة ابي بكر وقبول خبره واما قدحه في متنه فانه زعم ان هذا الحديث اذا كان حجة في منع المرأة من الولاية العامة فانه لا يمنعها من تولي ما دونها في القضاء او امارة قرية او مدينة. وبطلان هذه الدعوة ظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بل حدث متعلقة فقال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة ولم يعين فيما ولوها او معينوها في ولاية عامة او في ولاية خاصة كبرى او صغرى فدل هذا الحديث على عموم عدم فلاحهم في الامر كله اذا ولوا امرأة في خاص او عام. ثم ذكر هذا القائل في مقاله انه وقعت وقائع دبرت فيها النساء ملكى بلادهن ونجحنا فى سياستهن واجاب عنه الشيخ بان هذا نادر لا حكم له وانما يحكم بالغالب. كما انه يقال ان هذا الذي وقع انما هو واقع قدري. ونحن متعبدون بالشرع لا بالقدر فلو انه ملكت مئة امرأة في زماننا هذا مئة بلد وانتعشت اقتصاديات تلك البلاد وحسن تدبير الامور فيها لم يكن ذلك دليلا على رد ما عندنا من الشرع فان الشرع فوق القدر ثم ادعى هذا القائل في مقاله ان نفي الفلاح في الحديث انما هو في الامور الدنيوية. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الغالب الاعم ان النساء اين توليين لم تدبر الامور على وجه حسن وقد يقع هذا فحين اذ لا محذور من ذلك فرد عليه الشيخ بان نفي الفلاح عام في الدنيا اخرى وهذا هو الصحيح ومن قيده فليأت بالدليل. ثم ذكر المصنف حفظه الله ان من اوضح ما يتبين به نفي الفلاح الاخروي في ولاية المرأة ان لو تولت لم يمكنها ان تطالب بالالتزام باحكام الشريعة المتعلقة بالنساء من القرار في البيوت وترك التبرج ومنع الاختلاط بالرجال بهن وصبرهن بدون محرم لان فاقد الشيء لا يعطيه وهي لا يمكن ان تتولى الا بتجاوز هذه الاحكام الشرعية. ثم ختم اه ذكر استشهاده بقصة بلقيس المرأة التي ملكت اليمن وجاءت قصتها في سورة النساء وهذا لا دليل فيه لان هذا من من قبلنا ولو قيل بان هذا دليل لقيل ان هذا واقع قدري ولا يقابل حكم الشرعي. وقد حكى الله عز وجل عن اقوام مخالفة الشريعة فلا يكون هذا من جملة الرضا بما فعلوا كما فعل قوم اصحاب الكهف اذ بنوا عليهم مسجدا وجاءت الشريعة بخلاف في احد قول اهل العلم في تفسير الاية ثم بعد ذلك دعا صاحب المقال الى وضع ضوابط لهذه المشاركة والالتزام بالشريعة في ذلك لئلا تقع مفاسد وفي المستقبل وهذه سلسلة تعرف من اخزم فان كل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله الا بثوب حق كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في اغاثة اللهفان. فهذه الدعوة لا يمكن ان تقع مع المخالفة في الاصل العظيم وهو تولية المرأة نعم تناقضات متباينة للرجال والنساء وفي الختام اقول لقد اختلت الموازين في هذا الزمان بين الرجال والنساء نعم فتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد حصل في هذا الزمان ما لم يحصل للجاهلية غلام تبرج النساء حتى وصل ذلك بقدر من بلاد المسلمين الى اخراج بعض النساء في الاسواق والطرقات غوتهن ونحورهن واذرعهن واعدادهن وسوقهن وبعض ابصارهن. وفي مقابل ذلك اسبل الرجال ثيابهم حتى غطوا كعابهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازال في النار رواه البخاري وفي صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قال ابو ذر خاب وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب من الرجال نهوا عن الاسبال فاكملوا وذاك الصنف من النساء امرن بالحجاب وتغطية اقدامهن فخالفن واظهرن كثيرا من زينتهن قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء رواه الحاكم ووافقه الذهبي والمرأة التي تمكن من الولايات العظمى او ما دونها من الولايات على الرجال من اهل هذا الوعيد بهذا الحديث وبتوليه النساء على الرجال ورضا الرجال بذلك تطبيق للمثل. استونق الجمل واستديقت الدجاجة. وهذا من اختلال وقلب الحقائق ومنه ما جاء في قول الشاعر كما في معجم الادباء الياقوت الحموي قد قدم العجب على الروح العجب العجب قد قدم العجب على الرويس وشرف الوهد ابا قبيس وطاول البطن فرع الميسي وهبت العنز لقرع السيف والذات الروم اذى في قيسي واختلط الناس اختلاط الحيث. اذ فر القاضي حليب الكيس معاني الشعر على الشعر على العبيس انهي شعر على العبيس؟ شعري على العبيس. معاني السعر على العبيد. معاني الشعر على العبيس واسأل الله عز وجل ان يوفق المسلمين في كل مكان لتطبيق شريعة ربهم ليظفروا بالسعادة في دنياهم واخرتهم. واسأل الله تعالى ان يوفق الشيخ محمد ابن سليمان الاشقر للرجوع الى الحق وان يسلمه من التمادي في الباطل الذي وقع فيه وان يتولى الجميع بتوفيقه وتثبيده لما وتحمد عاقبته في الدنيا والاخرة انه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ختم المصنف حفظه الله عز وجل كتابه هذا بنفسة مصدور وزفرة مقدور فذكر ما ال زي حال الناس من اختلاف الموازين بين الرجال والنساء وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وما وقع منهن على نحو اشد مما كنا عليه في الجاهلية الاولى. وذكر طرفا من الاحاديث التي استفاض في الناس مخالفة الامر فيها في حق الرجال والنساء عن واصرنا الى زمن للمرأة فيه مكان لم تضعها فيه الشريعة حتى صح في زماننا هذا استنوق الجمل يعني الجمل ناقة والثدية للدجاجة يعني عدت نفسها ديكا ثم ذكر ابياتا لطيفة عن بعض الشعراء في تصديق هذا المعنى فقال قد قدم على الرويس والمقصود بالعجب الذنب والرويس تصغير رأس فالاصل ان الذنب يلي الرأس وهنا الذنب على الرأس وشارف الوهد ابا قبيس الوهد المكان المنخفض وابا قبيس الجبل المشهور المرتفع في مكة المكرمة البقل فروع الميس البقل يعني النبات الصغير ومنه البقوليات كافة كالخس وغيرها. فروع الميت الاشجار الطويلة العنز لقرع التيس والاصل العكس فان العنز لا تجرؤ على ذلك الا اذا اختلف الامر كما ذكر هنا ثم ذكر من ذلك ان الروم التي لا صلة لها بالعرب صارت تدعي ابا في قيس وهي احدى القبائل الكبيرة في العرب واختلط الناس اختلاط الحيث الحيث طعام يصنع معروف وهذا يحدث اذا قرأ القاظي حليف الكيسي يعني الرجل احد الادباء المعروفين بالمهارة في العلم في الادب معاني الشعر على العبيس على رجل ليس له علم في كلام العرب وهذا اخر التقرير على هذه الرسالة النفيسة النافعة في هذا الباب نسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يوفق الرد والمردود عليه الى الحق وان يسلمهما من كل زلل وخلل والحمد لله رب العالمين وصلى الله سلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين