السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضه من شاء من عباده في الدين. وجعله من الائمة المخلصين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى على اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو الدرس الثالث في شرح كتابه المقدمة الفقهية الصغرى. وقد فرغنا من الفصول المتعلقة بالطهارة فلم منها سوى خصم يتضمن احكام التيمم. فنشرع فيه باذن الله عز وجل ثم نأتي على بقية ما بعده من الاحكام المتعلقة بباب الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر انا رب العالمين والصالحين. قال الاول النية والثاني الاسلام الثالث العبد الرابع التمييز الخامس والسادس والسابع العجز عن استعمال الماء اما بفضله واستعماله والثامن ان يكون مباح غير محدث له غبار يعلم بيده وواجبه التسمية الاول مسح الوجه والثاني مسح والثالث الترتيب والرابع موالاة وموالاة من قبلها الوضوء ويسبقان على استعماله الرابع عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من اصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم. ذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة تراب طهور بمسح في وجه ويدين على صفة معلومة فالتيمم يفارق اصليه وهما الوضوء والغسل من ثلاثة اوجه. احدها ان المستعمل فيه هو التراب والمستعمل فيهما هو الماء. والثاني انه يتعلق بعضوين فقط انه يتعلق بعضوين فقط هما الوجه واليدان اما الوضوء فيتعلق باربعة اعضاء ويتعلق الغسل بجميع البدن ويتعلق الغسل بجميع البدن. والثالث كونه واقع عن على صفة معلومة مباينة لصفتهما كونه واقعا على صفة معلومة مباينة لصفتهما. فصفة التيمم لا تعلق لها بصفة وضوئي ولا بصفتي الغسل. ثم ذكر المسألة الثانية فقال وشروطه ثمانية فذكر فيها شروط التيمم وعدها الاول النية وهي شرعا ارادة سم ارادة القلب العمل يعني ان العمل يتوجه ان القلب يتوجه الى ارادة القلب العمل تقربا الى الله عز وجل. طيب لماذا قلنا ارادة؟ ما قلنا قصد ولا ميل ولا غيرها الجواب تباعا للوارد في الخطاب الشرعي. وقلنا تقربا الى الله عز وجل ليغاير المعنى اللغوي للنية. لان المعنى اللغوي للنية فيه الارادة. ولكن الفرق بين ما يكون جار على اللغة وبينما يكون جاري على الشرع من النيات ان النية اللغوية لا يقصد فيها التقرب الى الله عز وجل بخلاف النية الشرعية فلابد من وجود التقرب الى الله عز وجل فانك تقول نويت ان اكلم فلانا انت تريد انك اردت ذلك وتوجهت بقلبك الى مهاتفته فحينئذ تكون النية في كلامك لغوية ام شرعية؟ تكون لغوية يراد بها الارادة والثاني الاسلام ثالث العقل والرابع التمييز. وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن. يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. والخامس استنجاء او استجمار قبله. اي بان يفرغ منه قبل الشروع في والسادس دخول وقت ما يتيمم له فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها فاذا اراد التيمم للمغرب لم يتيمم قبل دخول وقتها بل لا يتيمم الا بعد دخول للوقت والسابع العجز عن استعمال الماء. اي فقد القدرة على ذلك. اما فقده اي عدم وجود الماء واما للتدبر بطلبه او استعماله. بان يلحقه ضرر عند ارادة طلبه. كأن يكون الماء وراء عدو فيتضرر بطلبه او يكون الماء عنده ولكنه اذا استعمله على جرحه اضر به. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وهذه هي صفة التراب المعلومة المشار اليها في حده بانه استعمال تراب معلوم. اي متصف بهذه الصفات بان يكون تراب طهورا فخرج بذلك التراب النجس. وهو المخالط لنجاسة غلبت عليه. وخرج ايضا التراب الطاهر وهو في المذهب غلب عليه ايش؟ كيف غلب عليه الظاهر طاهر غير مطهر. كيف نستعمل؟ ما تناثر من متيمم ما تناثر من متيمم فانه عند الحنابلة يكون ما يكون ترابا طاهرا لا طهورا لانه مستعمل في رفع حدث. فان الماء عند الحنابلة من اسباب كونه طاهرا وخروجه من اسم الطهور الى الطاهر ان يستعمل في رفع حدث. فكذا التراب المستعمل في رفع حدث فما تناثر من متيمم حال تيممه هو عند الحنابلة تراب طاهر لا تراب طهور والتيمم عندهم يختص بالتراب الطهور. فيخرج النجس والطاهر. وقوله بتراب خرج ما لم يكن كذلك. كرمل ونحوه. فان اسم التراب يخالف اسم الرمل ويخالف اسم الصخر الصلب ويخالف اسم الحجر المتماسك الذي لا يبلغ مرتبة السفر وقوله مباح خرج به ما لم يكن كذلك فالمباح هو الحلال والذي لا يكون كذلك هو التراب المسروق او المغصوب او الموقوف او الموقوف اذا كان هذا التراب موقوف على مصرف معين. فانه لا يجوز استعماله في الوضوء. مثل ايش؟ تراب موقوف على مصرف معين لو قدر بناء البيوت او بناء مسجد بناء مسجد. انسان اتى الى مسجد يبنى مخطط جاب لهم تراب وقال هذا التراب انا اريد ان اشارك معكم يكون في الوقف هذا لان المساجد تكون موقوفة. فاريد ان اجعله يعني مستعمل في بناء هذا فهذا التراب موقوف على مصرف معين وهو كونه للبناء. فلا يستعمله في غير هذا المصرف وقوله غير محترق خرج به المحترق. كتراب الخزف اذا ادق كتراب الخزف اذا دق فاواني الخزف لا تصل الى تجسيمها بهذه الانواع الا بعد حرب في افران معدة لذلك. فاذا فسد الخزف بعد ذلك وتناثر ودق وصار متناثرا فانه لا يجوز التيمم بترابها. لماذا؟ لانه محترق لانه تراب محترق ومثله التراب المخالط رماد النار. فان الانسان اذا جمع حطبا ثم او قد النار ثم بعد ذلك اطفأها فان التراب الذي قد اضرت به النار يكون ترابا يكون ترابا محترقا. وقوله له غبار يعلق باليد يعني يلصق بها. يعني يلصق بها فلا بد ان يكون له غبار يلصق اليد اذا ضرب الانسان بيده عليه. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم. وهو التسمية مع الذكر يعني قول بسم الله مع التذكر. فتسقط بنسيان وسهو فتسقط بنسيان وسهو وهذا هو الموضع الثالث. من مواضع وجوب التسمية مع الذكر اللي عنده الحنابلة في الطهارة فان التسمية مع الذكر عند الحنابلة واجبة في الطهارة في ثلاثة مواضع احدها الوضوء وثانيها الغسل وثالثها التيمم. ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وانها اربعة والقول في حد فروض التيمم وواجبه كالقول في حد واجب وقروضه وواجب الوضوء فيما سلف قلنا هو ايوه الوضوء وربما سقط لعذر او او جبر بغيره وفروض الوضوء ما تركبت منه ماهية وضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. فالقول في واجب التيمم وفروضه كالقول في واجب الوضوء وخروضه. وقد عد فروض الوضوء انها اربعة الاول مسح الوجه. والثاني مسح اليدين الى الكوعين. وكل يد هاء كوع. والكوع هو الذي اشار اليه الشاعر بقوله وما يلي ابهام كوعه يعني العظم الذي يلي البهايم اليد يسمى يسمى كوع هذا العظم الناتي في اليد خلف الابهام يسمى كوعا وكل يد لها لها كوع. والثالث الترتيب. بان يقدم مسح وجهه على يديه بان يقدم مسح وجهه على يديه. والرابع موالاة بقدرها في وضوء اي بالقدر المتقدم في الوضوء. وسلف ان الموالاة في الوضوء الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او ان يوقر غسل اخره حتى يجف اوله. فتكون الموالاة في التيمم بقدر الموالاة المحسوبة في الوضوء. وهي في الوضوء معدولة في الزمن المعتدل. الذي يكون بين الحرارة سوى البرودة ثم ذكر ان الفرضين الاخيرين وهما الترتيب والموالاة يسقطان مع تيمم عن حدث اكبر فلا يلزمه ترطيب ولا موالاة. فكما ان الترتيب والموالاة يسقطان مع مع الغسل عن حدث اكبر فكذلك يسقطان مع تيمم بديل عن الغسل مع تيمم بديل عن الغسل. ولذلك اذا قيل ما تيممان احدهما الترتيب والموالاة فرض له والاخر. ليستا فرضا له. فما الجواب؟ الجواب ان الاول تيمم عن حدث اصغر والثاني تيمم عن حدث اكبر. فالاول بدل عن الوضوء والتيمم والترتيب مع الوضوء والثاني بدل عن غسل والترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث ثم ذكر المصنف المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته فذكر انها اربعة. الاول ما تيمم له فاذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات للتيمم. وان تمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات التيمم. فمن نواقض الوضوء مثلا اكل لحم الجزور فلو ان انسانا تيمم ثم اكل لحم جزور فان تيممه يبطل باكله. لان اكل لحم الجزور يبطل الوضوء. الذي تيمم بدلا عنه ولو انه تيمم ثم عرض له خروج مني بدفق بلذة فان يبطل تيممه لانه يبطل غسله ولابد ان يغتسل عن حدث اكبر خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. وتقدم ان من التيمم دخول وقت ما تيمم له. ما تيمم له. فلو ان انسانا اراد ان يصلي المغرب فانه لا يتم للمغرب الا بعد دخول الوقت. بعد دخول الوقت فاذا تيمم ثم خرج الوقت فان التيمم يكون باطلا. يكون باطلا. فاذا خرج وقت ما تيمم له بطل تيممه بطلت طهارته واحتاج الى تيمم جديد. فلو اراد ان يصلي العشاء لم يصلها بتيممه السابق وانما يتيمم لها بعد دخول وقتها. واستثنى الحنابلة من ذلك سورتين الاولى من تيمم للجمعة ففاتته فصلاها ظهرا بتيممه صح. من لجمعة ففاتته فصلاها ظهرا صحت منه. فان الجمعة والظهر غيرتان عند الحنابلة. فلو قدر ان احدا قصد صلاة الجمعة فتيمم لها ثم لما وصل الجمعة فاذا هي قد فاتته فيصليها ظهرا فيصليها ظهرا فلا يلزمه تيمم للصلاة الجديدة لان الظهر عند الحنابلة مغايرة للجمعة بل يكفيه تيممه الاول. والثانية من تيمم في الوقت الاول من تيمم في من تيمم في وقت لصلاتين نوى الجمع بينهما في وقت الثانية. من تيمم في وقت الاولى لصلاتين نوى الجمع بينهما في وقت الثانية. مثاله من تيمم من المسافرين في وقت صلاة الظهر. مريدا الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر. فان تيممه يصح مع كونه في وقت الاولى وهو لم يصلي الا في وقت الثانية وقاعدة المذهب انه اذا خرج وقت الصلاة التي تيمم لها فانه تيممه لكن الصلاتين المجموعتين في المذهب وقتهما واحد فالظهر والعصر اذا اريد الجمع بينهما صار وقتهما واحدا فان تيمم في وقت الاولى وصلى في وقت ثانية مريدا الجمع صح صح ذلك منه. والمبطل الثالث وجود ماء على استعماله بلا ضرر. فاذا وجد الماء وكان العبد قادرا على استعماله بلا ضرر فانه يبطل التيمم ويجب عليه ان يستعمله. والرابع زوال مبيح له. اي زوال العذر الذي كان قائما بالانسان. واستباح به التيمم. فاذا زال فانه يجب عليه ان ان يستعمل الماء ويبطل تيممه. كمن تيمم لاجل جرحه ثم انتفى الضرر الذي كان يلحقه من رسالة الماء على جرحه فانه حينئذ زولوا التيمم عنه ولابد ان يستعمل الماء. نعم. احسن الله اليكم في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومات مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط واتم على شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني والثالث الملوك والرابع المقاوم واللباس وشروط صحة الصلاة تسعة الاسلام والثاني العاقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس والسادس ومميزات ما بين السرة والركبى. وعورة بن سبع لا عشر. الفرجان كلها عورة في الصلاة الا وجهها. ستر جميع احد والسابع اجتناب نجاسة غير معلوم عنها في بدن وثوب وقطعات استقبال القبلة التاسع النية. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة ذكر فيه مسألتين كبيرتين. فالمسألة الاولى بيان حقيقة الصلاة الشرعية في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وقولنا معلومة يعني مبينة فقد بينت في الشرع واوضحت وادخال هذا الوصف مغن عن قيد ذكره بعض المتأخرين. قلنا اقوال وافعال ايش؟ معلومة. هذا اغنى عن قيد ذكره بعض المتأخرين. فقالوا لابد من زيادة بنية قالوا اقوال وافعال بنية مفتتحة بالتسليم مفتتحة تكبير مختتمة بالتسليم. وموجب الزيادة عندهم لها. حتى يترشح المقصود الشرعي منها وان العبد لا يقوم بهذه الاقوال والافعال على وجه العادة وانما يقوم بها على وجه العباد تبين العبادة الا بنية هي ارادة القلب الفعل تقربا الى الله عز وجل. واستغني عن هذا القيد بقولنا لان قولنا معلومة يعني مبينة شرعا والشرع قد بين ان الصلاة لا تكون صلاة الا ها؟ بنية. واضح؟ اشار الى هذا المعنى مرعي الكرمي في غاية المنتهى في كتاب الوضوء. وتبعه الرحيباني في شرحه. يعني نبه اننا لا نحتاج في الوضوء الى قيد النية. لاننا اذا قلنا بان استعمال الماء الى اخره على صفة معلومة او مخصوصة كما عبروا فان مما يندرج في هذه الصفة ان يكون ذلك الفعل بنية والوضوء القول فيه كالقول في الصلاة. فيكون هذا الموضع لاحقا بذلك الموضع. والمسألة ذكر فيها شروط الصلاة معلما بانها نوعان. وتقدم ان شروط الصلاة اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها الاثار المقصودة من الفعل او الاثار المقصودة منها. وهي نوعان فالنوع الاول شروط وجوبها والنوع الثاني صحتها فمتى اجتمعت الشروط المذكورة في النوع الاول طولب العبد بها طولب العبد بها ومتى اجتمعت الشروط المذكورة في النوع الثاني صحت من العبد. ويتبين الفرق بينهما في صلاة المميز. في صلاة مميز فان صلاة المميز صحيحة غير واجبة عليه صحيحة غير واجبة عليه. فالذي فقد في الصلاة المميز شرط من شروط الوجوب ام شرط من شروط الصحة شرط من شروط الوجوب وهو البلوغ وهو البلوغ فالمميز كابن ثامنة او عاشرة ولما يبلغ اذا صلى صحت صلاته ولكن الصلاة غير واجبة عليه. ففقد شرطا من شروط الوجوب وصحت صلاته. لان المفقود شرط بمطالبته بها. وهو غير مطالب بها، فتصح الصلاة منه لانتظام بقية الشروط المذكورة فيه شروط الصحة فيها. وقد عد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة فالاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا شرط مختص بالنساء. وبينا ان المراد بالنقاء هو حصول الطهر بعلامته. ولذلك اذا قيل انقطاع دم الحيض والنفاس لم يكن قولا جامعا لانه ربما انقطع ثم عاد في وقته. وانما المقصود انقطاع كرى معه علامة الطهر التي تعرفها النساء. وتقدم الاعلام بان الشرط الثاني وهو العقد مع الشرط الثالث وهو يجمعان عند بعض الفقهاء بقولهم مكلف او التكليف. وذكرت لكم ان لفظ التكليف لفظ اجنبي عن الشرع وهو مولد على قواعد وفاة الحكمة والتعليل عن افعال الله سبحانه وتعالى اشار اليه ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال لقائل فان الله قال لا يكلف الله نفسا الا اوسعه. قال هذا دليل التكليف. والرد عليه ان تسليط هذه الاية على المعنى المتأخر غلط في تفسير القرآن. فان من قواعد التفسير النافعة ان القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث. يعني مصطلح تواطأ عليه الناس في علم من العلوم تأخر لا يفسر به القرآن وانما يفسر القرآن بما يتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة او في لغة العرب. ونحو ذلك من مآخذ التفسير ومصادره اما المصطلح المتأخر لا يفسر به القرآن. المصطلح الحادث لا يفسر به القرآن. فمصطلح التكليف مصطلح متأخر. لا تقل ان معنى الاية هو هذا المصطلح وهو الزام ما فيه مشقة من امن لا وانما معنى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي لا يعلق بها الا ما في طاقتها وقدرتها لان اصل الكلف التعلق ومنه سمي ما يكون على الوجه مما يغايره كنفا كلف الوجه سمي تعلقه ببشرة الوجه وهذا هو المعنى المراد في الاية وهو التعلق اي ان الله لا يعلق بالنفوس ولا يطالبها الا بما كان فيه قدرها ووسعها. ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وانها تسعة. الاول الاسلام ثاني العقل والثالث التمييز الطهارة من الحدث. والحدث عند الفقهاء نوعان. احدهما الحدث الاصل وهو ما اوجب وضوءا. والثاني الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا وذكرت لكم فيما سلف ان الحدث ما تعرفه؟ سم وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة. كالصلاة مثلا او كالطواف في المذهب عند الاربعة عند الائمة ايضا فيكون مانع مما تجب له الطهارة. والخامس دخول الوقت. والمراد به به عندهم اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض من الفرائض الخمس. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة والعورة كما ذكرنا ايش؟ سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه سوءة الانسان وكل ما يستحي منه. وسواءة الانسان هي الفرجان. فالعورة الفرجان وكل ما منه والبشرة الجلدة الظاهرة فظاهر الجلد يسمى بشرة والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه فمعنى قول الفقهاء لا يصح البشر يعني لا تبين البشرة من ورائه ولا يشف عنها ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر ان عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة انواع ثلاثة انواع فذكر ان عورات الصلاة المذكورة هنا المذكورة هنا ثلاثة انواع النوع الاول ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة. وهي عورة الذكر البالغ عشرا وهي عورة الذكر البالغ عشرة. والحرة المميزة والامة اي المملوكة ولو مبعضة. والامة المملوكة ولو مبعضة ومعنى المبعضة عتق بعضها وبقي بعضها في الرق. عتق بعضها وبقي بعضها في الرق وهي التي تكاتب سيدها على قدر تدفعه اليه اذا استوفاه عتقته كأن تكاتبه على عتقها بعشرة الاف ريال. فاذا دفعت خمسة الاف وبقي خمسة الاف تكون امة مبعضة. بعضها حر عتيق وبعضها مملوك رقيق. فاذا كملت العشر صارت صارت حرة. فاذا كانت الامة فاذا كانت المرأة امة فان عورتها في ما بين السرة والركبة. فعورة الذكر البالغ عشرا. والحرة المميزة. والمبعضة ما بين السرة والركبة ويعلم منه ان السرة وهي نقرة البطن والركبة ليستا من العورة وانما العورة ما بينهما والنوع الثاني الفرجان والنوع الثاني الفرجان وهما عورة ابن سبع الى عشر. عورة ابن سبع الى عشر. فما لم يبلغ عشرا فان عورته الفرجان. والنوع الثالث عورة الحرة البالغة. عورة الحرة البالغة فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها. فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها وهذه الانواع من العورة المراد بها عورة الصلاة. لا عورة النظر فعورة النظر هي التي يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح. وانما يذكرونها هنا عورة عورة الصلاة يعني التي يجب سترها في في الصلاة. وقد يكون المأمور به في غيرها اكثر من من ذلك باختلاف حال من تتعلق به العورة من حرة او مملوكة او صغيرة او كبيرة. ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة في حق فرد من افراده فقال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد بلباس. والعاتق هو موضع الرداء من المنكب. موضع الرداء يعني الذي يعلق به الرداء من المنكب يسمى عاتقا فهو اعلى اعلى المنكب يسمى عاتقا. فاذا صار المصلي رجلا بالغا في ارض فانه يجب عليه ان يستر جميع عاتقه. فان كان في نفل يجب ام لا يجب لا يجب لانه في الفرض. فان كان مميزا غير بالغ لم يجد عليه فيكون مختصا بالرجل البالغ حال كونه في فرض. والسابع احد عاتقيه لا والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاة التي يعفى عنها هي التي يشق التحرز منها النجاسة التي يعفى عنها هي التي يشق التحرز منها. مثل ايش مر عليه عندنا؟ في الاستجمار؟ البلة. الباقية بعد الاستجمام الباقية بعد الاستجمام فان هذه يعفى عنها مشقة التحرز منها وعدم امكان دفعها الا بماء وهو قد استعمل الحجر رأوا نحوه في ازالة ذلك. ومثله ايضا من يجعل له مخرج يخرج منه اذاه فيكون عالقا في بدنه من المرضى يكون عالقا في بدنه من المرضى الذي يجعل له كيس لما يخرج منه فان هذا في بعض الاحوال. في بعض الاحوال قد لا يمكن ان يطرحه عن فيكون ملاصقا معه حال صلاته. فيعفى عنه لمشقة التحرز منه. والثامن استقبال القبلة استقبال القبلة والقبلة هي الكعبة. وتقدم ان الحنابلة استثنوا من ذلك سورتين الاولى في حق في حق المسافر المتنفذ في حق مسافر سفر قصر اذا تنفل. والصورة الثانية في حق العاجز في حق العاجز. ولا تقل المريض لان المريض سبب من اسباب العجز. فانه قد لا يكون مريضا ولكنه كبير فهو هرب. فيكون ذلك من اسباب عجزه وانما قل العاجز ودائما كما ذكرت لكم عبارات الفقهاء يضعونها على مقاصد فانت لا تغير الا ان تتصور تصورا كاملا وتعلمون ان من شروط رواية الحديث بالمعنى ان يكون من عالم بما تحيل المعاني. فاذا كان عالم فاذا كان عارفا بما تحل المعاني جاز له ان يختصر الحديث وكذلك عبارات الفقهاء لا تظنن ان التعبير بكلمة عندهم يساوي التعبير بكلمة عندك. الا ان تتصور المعنى الكامل الذي ارادوه فحينئذ تعبروا بعبارة اخرى كاملة تؤدي المعنى الذي ارادوه. فاذا قلت الان مستثنيا ان الحنابلة فاستثنوا من ذلك المريض. كان ذلك صوابا ام خطأ؟ خطأ. خطأ. لان المريض فرد من افراد ارادوها وهي افراد العجز. فانت تقل الا لعاجز والعاجز في ذلك كما ذكرت لكم المريض والكبير وفرض القبلة عند الحنابلة في الاستقبال احد شيئين فرض القبلة عند الحنابلة في استقبال احد شيئين الاول استقبال استقبال عينها. والمراد ان يصيبها ببدنه كله فلا يخرج عنه ان يصيبها ببدنه كله فلا يخرج عنه. هذا المقصود باصابة عينها. في حق من كان قريبا منها في حق من كان قريبا منها. والثاني اصابة جهتها. لمن كان بعيدا عنها. اصابة جهة لمن كان بعيدا عنها فيكفيه الجهة. ولا يلزمه اصابة العين. فلو قدر مثلا ان هذه هي الكعبة. ان هذا الكتاب هو الكعبة. فان المصلي عند الكعبة ممن يراها او في حكم من يراها ممن يكون في الادوار التي تحيط بها يجب عليه ان يصيب عينه بان يصلي اليها فلو انه كان في الصفوف في المسجد ثم صلى لا مصيبا عينها وانما الى جهتها ان يصلي في هذا الموضع بالنسبة لهذا الكتاب. فحينئذ يكون غير مستقبل للقبلة. يكون غير مستقبل للقبلة ولابد ان حتى يصيب عينها حتى يصيب عينها. فان كان بعيدا عنها كمصل في الكويت. فان فمن المقطوع به انه لا يكاد يصيب عينه وانما يكفيه حينئذ ان يصيب ان يصيب جهتها لاتساع البلدان وتباعدهم بتفرقهم عن عن الكعبة المشرفة. والحق الحنابلة. بمسجد الكعبة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى فيه. قالوا لتحقق التي لتحقق قبلته انها مصيبة عين الكعبة انها مصيبة عين الكعبة. فلابد ان يستقبل قبلة المسجد النبوي التي كان يستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينحرف يمنة ولا ينحرف يسرة واضحة المسألة؟ طيب سؤال ما حكم استقبال الحجر من الكعبة ما حكم استقبال الحجر من الكعبة؟ والحجر من الكعبة هو القدر الزائد الذي ترك لما بنيت الكعبة وقد احيط بجدال معروف يسمى حجر الكعبة. فما حكم استقباله واضح رجل الكعبة عندكم؟ طيب ما حكم استقباله؟ نعم. جائز لماذا لانه من الكعبة. فالجائز لانه بس الاخ يقول من الكعبة. هو هو من عين الكعبة لانه كانت الكعبة هنا كان لو بنوها على هذا الكمال الذي كان لكانت هذه هي الكعبة لكنه قصرت بهم النفقة فلم يبنوه. ها لان ما يلزم انه يخطي الان هذه الكعبة وهذا الحجر هنا الان لو استقبل هنا عين الكعبة الموجودة هي هذي هذا ادنى الحجر ولكن كما قال الاخ يعني انه من جملة الكعبة لو ان الكعبة اقيمت على ما كانت عليه. لكن مدى هذا اذا كان ستة اذرع ونصف فمادوا. فان زاد عنها لم يكن مستقبلا للكعبة. الحجرة الموجودة اليوم بعضه الى الكعبة وبعضه ليس من الكعبة. فستة اذرع ونصف هي من الكعبة. وما زاد عنه دون الحائط هذا ليس من الكعبة فاستقبال القدر الذي هو من الكعبة من الحجر يكون استقبالا لعينه. واما استقبال الزائد عن ذلك ولا يكون استقبالا لعينها. ولذلك بعض الاخوان يريد ان يطبق سنة انه يصلي في الكعبة. فيذهب اصلي في الحجر وتراه يصلي بجنب الجدار في الاخير هذا ما يصير صلى في الكعبة. هذا صلى خارج الكعبة. لان الكعبة التي كانت هي التي قريبة من البيت ستة ونصف. اما ما وراء ذلك هذا ليس ليس من الكعبة. واحكام الشرع تعلق بما كان ولو تغير. هذي مسألة مهمة. احكام الشرع تتعلق بما كان ولو تغير. فبناء الكعبة الاحكام تعلق بما تدخل فيه ستة الاذرع والنصف ولو تغير. مثل الان مقام مقام ابراهيم البناء الموجود لمقام ابراهيم لو صلى انسان الان امامه يكون قد صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم ام لا يكون صلى صلى لانه كان ملاصقا للكعبة. صلى من مقام ابراهيم اين كان؟ كان ملاصق للكعبة. فعندما جاءت الاحاديث الصلاة خلف مقام ابراهيم يراد بها هذه الجهة. ليس البناء الموجود اليوم. البناء الموجود اليوم تغير. وعندهم ايضا خطة نقله من هذا المكان اصلا ان ينقلوه من هذا المكان الموجود ويعني فقد يتأخر. فالاحكام تعلق بما كان. لا بما تحولت عليه سواء في هذا هذه المسائل التي ذكرنا او في غيرها من المسائل. والشرط التاسع النية وتقدم بيان النية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله عز وجل وان نية الصلاة عند الحنابلة تمن ثلاثة انواع. الاول نية ايجاد الصلاة تقربا الى الله عز وجل. نية ايجاد يعني فعلها تقربا الى الله عز وجل. النوع الثاني نية تعيين فرض الوقت نية تعيين فرض الوقت بان ينويه او عصرا او مغربا او عشاء او فجرا. والثالثة نية الامام الامامة والائتمان. نية الامام والاهتمام بان ينوي الامام انه مؤتم به وان اي مقتدى به وان ينوي المأموم انه مؤتم ذلك الامام. نعم. احسن الله اليكم. قالوا سنة وفقهم الله وواجباتها وسننها وابواب الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تقوم الصلاة بتركه والثاني وهو والثاني تكبيرة الإحرام وجهه بها وبكل ركن موازن بقدر ما يسمع نفسه تمارس قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرابع والسادس الاعتدال على والسابع كالسجود. والثامن والتاسع الجلوس من السجدتين والعاشرة والحادي عشر التشهد الاخير والركوع اللهم صلي على محمد بعد ما يلزم من التشهد والمكسب من التعنيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباده الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر يجوز له وللتسليمتين والثالث عشر التسليمة وهو من يقول مرة السلام عليكم ورحمة الله واحدة تكبير الانتقال والثاني قول سميع الله قول ربنا ولك الحمد. والرابع قول سبحان ربي العظيم والخامس قوله سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع اما التشهد الاول والثامن الجلوس له. واما سننها ما بقي من صفتها. عقد المصنف والله كفوا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل ولم يذكر ما ينطوي تحت الترجمة لاختلاف مقاصدها وتفرقها. ومن القواعد النافعة ان تعرفوا لماذا بعض المصنفين يقول الفصل او باب ثم لا يترجم له. ليس المقصود ليس قد نسيه كما يقول بعضهم في البخاري. يقول البخاري قال باب ثم اراد ان يترجم ونسيه. ليس كذلك من عالبخاري عرف ان البخاري تارة يقول باب بين ولا يترجم للانباه بان الحديث الثاني يتعلق ببعض مقاصد الحديث الاول يتعلق ببعض مقاصد الحديث الاول. فلم يعد الترجمة لاشتراكهما في المقصود. وقال باب بينهما للتنبيه الى ان الحديث المتأخر له معنى يختص به. والمصنفون صنفوا الكتب فجعلوها ابوابا وفصولا ليسهل ادراك وحفظا وفهما فيجعلون تارة بعض التراجم خلوا من ترجمة تدل عليها مكتفين بفصل او اما لضيق العبارة عن الوفاء بمقاصد ما تحت الترجمة او للانباه الى ان المذكور هنا تابع لما قبله. وقد ذكر صنفوا في هذا الفصل ثلاث مسائل كبار الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تبطل الصلاة لتركه عمدا او سهوا. وهو الاركان. فاذا ترك شيء منها على وجه العمد اي القصد او سهوا اي مع الخلو عن قصد الترك فان الصلاة تبطل بتركه. والثاني لا تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. فاذا ترك شيء منها عمدا مع قصد بطلت الصلاة وان كان سهوا لم تبطل وجبرت بسجود السهو كما يأتي. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال فاركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة وقيد الفرض مخرج النفذ فليس القيام في النفل ركنا من اركانه. فلو صلى جالسا مع القدرة على القيام صحت صلاته والثاني تكبيرة الاحرام وهي وهي قول الله اكبر في ابتداء وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. ثم قال وجهره بها. ما معنى الجهر ان يسمع نفسه ويسمع غيره لا معنى الجهر ما نتكلم واجب مو واجب ما معنى الجهر؟ بينه وبين نفسه؟ بينه وبين نفسه يا رب. يتلفظ هل قد يتلفظ وانت تسمعني؟ ما معنى ايوا الجهر هو ان اسماع غيره ولو لم يسمع. ولو لم يسمع ان يقصد اسماع غيره ولو لم يسمع واسأل اصرار هو الا يقصد اسماع غيره ولو سمع. ان لا يقصد اسماع غيره ولو سمع واضح الفرق بينهم؟ يعني بوجود القصد بالاسماع وعدم وجود القصد بالاسماع. فهذه المسألة ترى ما هي بمسألة سهلة. ابن دقيقة العيد وكان فيها المذهبين في المالكي والشافعي قال لا اعرف الفرق بين الجهر والاسراء. لغموض المسألة المسألة فيها غموض لكن احسن ما يقال ان هذا هو الفرق بين الجهل والاسرار. فجهره بها يعني بتكبيرة الاحرام بان يقصد اسماع غيره وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. يعني القدر المطلوب منه ان يسمع نفسه واذا كان في صوته قدر زائد وسمعه الاخرون فهذا فوق الفرض فوق الفرض لان الجهر في في الصلاة سنة. الجهر في الصلاة باسماع الاخرين هذا سنة. لكن المطلوب منه في تكبيرة الاحرام ان يقل الله اكبر. فيسمع نفسه ويقصد اسماع الاخرين لانه لا يتحقق اسماع نفس الا مع اسماع الاخرين. اما الاسراف فقد يخفى على الانسان نفسه. الاصرار قد يخفى على الانسان نفسه ولاجل مشقة هذا اذا من القواعد ان الامر اذا ضاق اتسع فاذا وجدت المشقة خفف في الحكم. ففي مسألة ما على الانسان فيما يقرأ من القرآن في الصلاة ذهب بعض الفقهاء وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية الى ان تحريك لسانه وشفتيه بحروف ما يتلو كاف ولو لم يسمع. لماذا؟ لان الانسان لو جرب يا اخوان اريد دائما كل صلاة تسمع نفسها في في سره او ان يتحقق من تحرك الحروف خروج الحروف يشق ذلك. يشق ذلك عليه واذا اردت ان تجزي مثلا احكام التجويد في صلاة سرية تلقى مشقة ولا ما تلقى مشقة؟ تلقى مشقة فناسبها التوسعة التخفيف فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه يعني القدر الاقل من الجهر الذي لا منه ان يتحقق كونه كونه سامعا لما كبر او قرأ. والثالث قراءة الفاتحة والركن التالت قراءة الفاتحة مرتبة متوالية مرتبة يعني بترتيب اياتها متوالية لا يفصل بينها. ومرد الفصل الى العرف. فاذا طال الفصل لم يكن قارئا لها فاذا قرأ ايتين ثم وقف دقيقتين او ثلاث دقائق هذا لا يكون قاريا لها لكن لو سعى على يعني السعل يعني كحا يعني لو كحة فيها لم يكن ذلك مبطلا لتواليها. والرابع الركوع والخامس الرفع منه. والرابع والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة من ذلك. ركوعا ورفعا في ركوع ثان بعد اول في صلاة كسوف. استثني الحنابلة من ذلك ورفعا بعد ركوع اول في صلاة كسوف. فانه لا يكون ركنا فانه لا يكون ركنا. صلاة الكسوف فيها ركوعان فيها ركوعان فالركوع والرفع الاول هو هو الركن هو الركن. اما الثاني فليس بركن. ولذلك لو صلاهما كنافلة في المذهب صح. مصلاه كنافلة صلى ركعتين يعني الاولى بركوع واحد والثانية بركوع واحد صحت منه فاستثنى الحنابلة ركوعا بعد ثاني بعد اول في صلاة الكسوف. اشار الى هذا ابن النجار المنتهى ومرعي الكرمي في غاية المنتهى. والسادس الاعتدال منه الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن والرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة. وهي ايش؟ سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب في الركن سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب في الركن. فمثلا من اركان الصلاة الركوع. كيف تكون الطمأنينة فيه؟ ان تستقر ساكنا بقدر قولك سبحان ربي العظيم. ولو لم تقل لكن بقدره لا بد ان تسكن بقدر الذكر الواجب في هذا المحل. والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صلي على محمد فقط دون بقية الصلاة الابراهيمية بعد اجزئ من التشهد الاول والمجزئ من التشهد الاول هو قولك التحيات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فهذا هو المجزئ من التشهد الاول فبالتالي تأتي بهذا المجزئ وتأتي بقولك اللهم صلي على محمد هذا هو الركن وبقية ذلك عند الحنابلة ليس ركنا وانما هو من السنن وانما هو من السنن والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير التسليمتين والثالث عشر التسليمتان. وهو ان يكون مرتين السلام عليكم ورحمة الله يكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. يكفي في الجنازة والنفل عند الحنابلة تسليمة واحدة. فلو ان انسانا صلى راتبا العشاء ثم سلم واحدة صحت ام لم تصح؟ صحت. فلو صلى العشاء فسلم تسليمة واحدة صحت ام لا لا تصح عند الحنابلة لماذا؟ لانه لابد من التسليمتين. طيب بعض رحمهم الله تعالى مثل الاقناع والمنتهى قالوا الرابع عشر التسليم. وغيرهم قال التسليمتين ايهم اكمل تسليمتان ليعلم ان المراد كلا التسليمتين لا واحدة منهما لانك اذا قلت التسليم صار جنسا فهي تدخل الواحدة في ضمن هذا الجنس فقد يتوهم انها تكفي عنه. فالافصاح عن التسليمتين او لا والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر وذلك بمتابعتها وفق صفة الصلاة شرعية وذلك بموافقتها بمتابعتها وفق الصلاة الشرعية. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة. فذكر انها ثمانية الاول تكبير الانتقال وهو الكائن بين الاركان ويشمل كل تكبيرة سوى تكبيرة الاحرام والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع. فالامام المنفرد يقول ان سمع الله لمن حمده عند الرفع. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. لامام ومأموم ومنفرد طيب ما الفرق بين حال الامام والمأموم والمنفرد في قول ربنا ولك الحمد؟ هم يشتركون في قولها ويفترقون في فان الامام والمنفرد يقولانها في اعتدالهم في اعتدالهما يقولانها في اعتدالهما ويقولها المأموم في انتقاله. ويقوله المأموم في انتقاله. يعني المأموم الان اذا قال الامام سمع الله لمن من حمده ويقول حال انتقاله ربنا ولكم. والامام والمنفرد متى يقولان ربنا ولك الحمد؟ حال اعتدال فيحصل الفرق بينهم بالمحل الذي تقال فيه. والرابع قول سبحانه ربي العظيم في الركوع الخامس سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. يعني الجلوس للتشهد الاول وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة الشرعية فهو سنن. وهذا معنى قوله واما سنن فما بقي من صفتها. يعني كل ما بقي وراء الاركان والواجبات من صفة الصلاة فانه سنن. فتكون كانوا محدودة بكم ركن؟ باربعة عشر مو اربعتاش اربعة عشر وتكون الواجبات بثمانية وما عدا هذا سنة. سنة ولذلك الحنابلة اذا جاءوا الى هذا المحل قالوا وسنن القولية والفعلية كثيرة. ومنها يعني يعدون بعضها لانها لا تنحصر فهي كثيرة واما المحصور الذي تضبطه هو الاركان والواجبات ثم ما بقي بعد ذلك وراءه فهو من السنن ونواصل بعد الاذان باذن الله تعالى الله اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا اشهد حياء الصلاة نعم السلام عليكم قال المصنف من مواقف الصلاة الا ليصل كل شيء ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصل للعشرين اثنين بعده من الزواج وهو اخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت الضرورة الى غروب الشمس ثم يليه المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشجر الاحمر. ثم يليه الوقت المختار ثم يليه المختار ثم ولا قوة بعد ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. عقد المصنف الله فصلا اخر من اصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة. والمراد بها المواقف الزمنية دون المكانية. والمراد بها المواقيت الزمانية دون المكانية. اي الاوقات التي يطلب فيها اداء الصلوات الخمس المكتوبات. فذكر في هذا الفصل خمس مسائل فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر وهي في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وفسر زوال الشمس بقوله وهو ميلها عن وسط السماء. اي اذا مالت الى جهة الغروب بعد كونها في وسط السماء فان الشمس تبتدأ بطلوعها من المشرق ثم تستقر وفي وسط السماء ثم تميل بعد ذلك الى الغروب. فالزوال هو اسم للحال التي تميل بها الشمس عن وسط السماء. فاذا مالت الى جهة الغرب من وسط السماء شرعت في الزواج فوقت الظهر من زوال الشمس يعني ابتداء ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل الشيء مثل له بعد ظل الزوال الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فابتداء وقت صلاة الظهر من زوال الشمس بميلها وانتهاؤه الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بظل الزواج قال الظل الذي تنتهي اليه الاشياء قبل زوال الشمس. الظل الذي تنتهي اليه الاشياء قبل زوال الشمس وعنده. فان الشمس اذا طلعت من المشرق صار للاشياء ظلال وراءها جهة المغرب فما يكون ورائها يسمى ظلا فما يسمى ورائها يكون ظلا ثمان الشمس فاذا صارت في وسط السماء مبتدئة بالزوال كان هناك ظل للاشياء يسمى ظل الزوال. فهو الظل الذي يكون لها عند زواج الشمس هذا يسمى ظل الزوال. ظل الزوال هو ظل الاشياء الكائن عند زوال الشمس وشرط انتهاء وقت صلاة الظهر ان يكون ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فمثلا لو ان هذا الهاتف انتهى ظل الزوال الى كونه عشرة سنتيمترات. ثم ابتدأ الزوال وهذا الهاتف ظل الكامل مثله الكامل ثلاثين سنتيمتر. ثلاثين سنتيمتر. فاذا اضفت الكامل ظل الشيء الى ظل الزوال له صار المجموع اربعين. صار المجموع اربعين. فاذا صار ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال يكون تكون صلاة الظهر قد انتهت. تكون صلاة الظهر قد انتهت وما كان قبل الزوال من الرواء للاشياء يسمى ظلا وبعد الزوال يسمى فيئا. يسمى فيئا اذا مالت الشمس الى الغروب الظل الذي يكون في الجهة الاخرى تسميه العرب في فالفي مختص بما يكون بعد قال اذا مالت الشمس الى جهة الغروب فانتهاء وقت الظهر يكون بمصير ظل الشيء مثله بعد ظل قال ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر. فقال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها متصلة بها. ووقت الظهر ينتهي متى؟ بمصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال وانتهاؤه الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. الى ان يصير ظل شيء مثليه بعد ظل الزوال. فمثلا هذا الهاتف ظله كم مقداره؟ ثلاثين ومثليه؟ ستين. بعد في ظل الزوال سبعين لا بد ان يكون سبعين فعند ذلك ينتهي وقت صلاة العصر. وهذا الوقت كما قال وقتها المختار اخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. والمراد بوقت الظرورة ما لا يصلح فيه اداؤها الا لعذر. ما لا يصلح فيه اداؤها الا لعذر فان لم يكن له عذر لم يجز له تأخيرها اليه. فان لم يكن له عذر لم يجد له تأخيرها اليه. فالفرق بين وقت الاختيار ووقت الاضطراب ان وقت الاختيار هو وقت ادائها ووقت الاضطرار وقت مختص ببعض الافراد وهم اولي الاعذار وهم اولو الاعذار ان وقت الاضطرار مختص باصحاب الاعذار مثل من يطلب الماء عند فقده لاستعماله. فمثلا انسان يطلب الماء عند فقده لاستعماله. فهذا يكون له وقت الاضطرار لاجل عذره وهو كون ما قريب يصل اليه فلا بأس ان يؤخرها حينئذ الى وقت الاضطراب او غيره من اصحاب الاعذار. ثم ذكر المسألة الثالثة وبين وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. فاذا غربت الشمس يعني بغابت الشمس دخل وقت المغرب الى مغيب الشفق الاحمر. والاحمر صفة للشفق. فاذا صار الشفق احمر وهو ما يرى من السماء من جهة السماء في جهة غروب الشمس اذا رؤي احمرا فقد غاب فقد انتهى وقتها. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال ثم يليه الوقت المختار الى العشاء الى ثلث الليل مبينا وقت صلاة العشاء وانها تبتدئ من غياب الشفق الاحمر الى ثلث الليل بثلث الليل يعني ثلثه الاول. وثلث الليل يعرف بحساب المدة الكائنة بعد غياب الشمس الى طلوع الفجر الثاني لحساب المدة الكائنة بعد غياب الشمس الى طلوع الفجر الثاني ان تقسم على ثلاثة فيكون الثلث الاول هو وقت صلاة العشاء. فمثلا لو ان الشمس تغيب في الساعة الرابعة ويطلع الفجر الثاني ان الشمس تغيب في الساعة السادسة ويطلع الفجر الثاني في الساعة الرابعة فان المدة الكائنة لليل عشر ساعات. فاذا قسمتها على ثلاثة تكون ثلاث ساعات وثلاثة وتكون ثلاثة وثلاثين دقيقة تقريبا. فحساب المدة هذه بينهما او ثلاث ثلث ثلاث وثلث تقوم ثلاث وثلث فحساب المدة بينهما تستفيد منها الثلث الاول. فعند ذلك يكون انتهاء وقت صلاة العشاء. تسعة تسعة وتلك. يكون وقت انتهاء وقت صلاة العشاء في الساعة التاسعة والثلث. واذا اردت ان تحسب نصف الليل تحسبه بتقسيمه على اثنين فتصير خمس ساعات اذا الى غروب الشمس وهو ست يكون نصف الليل الساعة الحادية عشر. وهذا يختلف باختلاف الوقت. شتاء وصيفا وباختلاف القرب من اطراف الارض والبعد عنه. فان بعض البلاد قد لا يكون الليل فيها الا وقد لا يكون الليل فيها الا ثلاث ساعات او اقل من ذلك او اكثر فيكون قليلا. ثم ما بعد ذلك الى طلوع الفجر الثاني هو وقت ضرورة ما بعد الثلث الاول الى طلوع الفجر الثاني يكون وقت ضرورة لصلاة العشاء. يعني لا يصلح الا لاهل الاعذار دون غيرهم ثم بين طلوع الفجر الثاني فقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعضهم بعده وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده. فالفجر الثاني يعرف بشيئين. احدهما ان يكون بياضه معترظا لا مستطيلا ان يكون بياظه معترظا في الافق لا مستطيلا في السماء. والثاني الا تكون بعد ظلمة ان لا تكون بعده ظلمة. فخلاف الفجر الاول الذي يستطير في السماء ويستطيل فيها فانه تكون بعد ظلمة لا تنجلي الا بطلوع الفجر الثاني. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. من طلوع الفجر الثاني الى شروق الصفة الى شروق الشمس فاذا طلع الفجر الثاني بصفته المتقدمة التي ذكرنا فانه يكون قد دخل وقت الفجر حتى تشرق الشمس فاذا اشرقت الشمس يعني بمجرد طلوعها فان وقت صلاة الفجر يكون قد انتهى ويعلم منه ان وقت الفجر منفصل عما قبله في حال الاختيار ومنفصل عما بعده ان وقت الفجر منفصل عن ما قبله في وقت الاختيار ومنفصل عن ما بعده. فوقت الاختيار فيما قبله والعشاء ينتهي الى ثلث الليل الاول وما بعده وهو وقت الظهر انما يبتدي بالزواج. بخلاف بقية الصلوات والظهر اتصل بعصر يتصل بالمغرب يتصل ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. فهي تختص بخصائص لا تكون لغيرها من فوفدت بالذكر تعظيما واجلالا لها ونستوفي بقية الكلام عن الفصلين الباقيين من الكتاب بعد الصلاة باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين