السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم بدء الخير وغايته وشرف به ادم عليه الصلاة والسلام وذريته واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج البداية في علوم الغاية في سنته الاولى سبع وثلاثين واربعمئة والف وثمان وثلاثين واربعمائة والف وهو كتاب بغيت المصلي على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله بمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ومولده من علوم الغاية هو علم الفقه نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين قلتم وفقكم الله في مصنفكم بغية المصلي على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا الصلاة وكتبها عند عروج خير من اصطفاه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وتباع هداه اما بعد فان الصلاة ركن من اركان الاسلام وباب من ابواب الجنة دار السلام وهي الفرقان بين والمشركين والعروة الثانية من عرى الدين. وهذه رسالة مختصرة في احكامها مما يحتاج المصلي من مهماتها على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله نفع الله بعلمها وجعل ولمطالعها وافر اجرها ابتدأ المصنف ووفقه الله كتابه بالبسملة وهي قوله بسم الله الرحمن الرحيم ثم ثنى بالحمدلة وهي قوله الحمد لله الذي فرض علينا الصلاة ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وتباع هداه وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن وقوله وكتبها عند عروض خير من اصطفاه اي جعل فرضها ليلة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء بعد الاسراء به من مكة الى بيت المقدس والعروج هو الصعود ثم ذكر المصنف اربعة امور تعظم بها الصلاة اولها انها ركن من اركان الاسلام فهي الركن الثاني منها وثانيها انها باب من ابواب الجنة دار السلام وثالثها انها الفرقان اي الامر الفاصل بين المسلمين والمشركين فالصلاة من شعار المسلمين ورابعها انها العروة الثانية من عرى الدين والعروة ما يتعلق ويستمسك به ما يتعلق ويستمسك به فمما يتعلق به حفظا للدين وتقوية له اقامة الصلاة ثم ذكر ان هذه الرسالة الموضوعة بين يديك مختصرة في احكامها والمختصر من الكلام ما قل مبناه ودل معناه فخير الكلام ما قل ودل وتلك الرسالة المختصرة هي في احكام الصلاة محصورة فيما ذكره بقوله مما يحتاج اليه المصلي من مهماتها فان احكام الصلاة طويلة العد والمذكور في هذه الرسالة مهمات منها الجامع لها انها مما يحتاج اليه المصلي فلا تقوم هذه الشعيرة في نفسه علما يتهيأ لها عملا الا بالاحاطة بما ذكر فيها ولاجل هذا سماها بغية المصلي فالبغية ما يحتاج اليه وتلك الرسالة هي على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله وهو المذهب المتبوع في هذه البلاد غالبا وختم المصنف بدعاء الله عز وجل ان ينفع بعلمها وان يجعل لمصنفها ولمطالعها وافر اجلها فنسأله سبحانه ان يتقبل منا اجمعين والا يخيب سعينا في العالمين نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل اعلم ان بغيت المصلي بابان من الاحكام. فالباب الاول في الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. ومهمات اصول اربعة. الاول في شروط والثاني في صفة الوضوء والثالث في فروض الوضوء وواجبه. والرابع في نواقض الوضوء. والباب الثاني بالصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ومهمات فصوله خمسة. الاول بشروط الصلاة والثاني صفة الصلاة والثالث في اركان الصلاة وواجباتها والرابع في مبطلات الصلاة والخامس في سجود السهو ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ان بغيت المصلي اي حاجته بابان من الاحكام يفتقر اليهما عادة عند ارادته اقامة الصلاة فالباب الاول في الوضوء والباب الثاني في الصلاة فمدار هذه الرسالة على البابين المذكورين وذكر في كل باب حقيقته الشرعية ومهمات فصوله تأمل الباب الاول فحقيقته الشرعية هي المذكورة في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة فالوضوء شرعا يرجع الى خمسة امور اولها انه يشتمل على عمل انه يشتمل على عمل اشير اليه بقوله استعمال وتانيها ان المستعمل فيه ماء وثالثها ان الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين احدهما كونه طهورا والاخر كونه مباح فاما الوصف الاول وهو كونه طهورا فخرج به ما ليس طهورا عند الحنابلة وهو الطاهر والنجس فلا يصح الوضوء بهما واما كونه مباحا اي حلالا فخرج به ما ليس حلالا كماء مغصوب او مسروق او موقوف على غير وضوء فمن استعمل ماء غير مباح في وضوءه ووضوءه عند الحنابلة باطل والراجح صحة الوضوء به مع حصول انت مين فيصح فعله الوضوء بماء غير مباح ويلحقه الاثم ويلحقه الاثم لاجل صفة الحرمة من سرقة او غصب او غير ذلك ورابعها ان استعمال الماء يختص باعضاء اربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان وخامسها ان استعماله يكون على صفة معلومة اي مبينة شرعا واما مهمات فصوله فعدها اربعة الاول في شروط الوضوء والثاني في صفة الوضوء والثالث في فروض الوضوء وواجبه. والرابع في نواقض الوضوء ضوءي وسيأتي بيان معانيها عند معاقد تلك الفصول واما الباب الثاني فذكر فيه كما تقدم حقيقته الشرعية ومهمات فصوله ايضا فاما حقيقة الصلاة الشرعية فهي مركبة من ثلاثة امور اولها اقوال معلومة وثانيها افعال معلومة وتقدم ان معنى معلومة اي مبينة شرعا وثالثها ان تلك الاقوال والافعال محفوفة بفاتحة وخاتمة فمفتتحها التكبير وهو قول الله اكبر ابتداء الصلاة وخاتمتها التسليم وهو قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة واما مهمات اصوله فهي خمسة عدها بقوله الاول في شروط الصلاة والثاني في صفة الصلاة والثالث في اركان الصلاة والرابع في مبطلات الصلاة والخامس في سجود السهو وسيأتي بيان معانيها عند معاقد تلك الفصول في مواضعها من الرسالة نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله. الباب الاول احكام الوضوء. شرع المصنف وفقه الله يبين ما وعد به مما تعلق بالبابين اللذين تدور عليهما الرسالة تقدم اولهما وهو باب في احكام الوضوء مشتمل على اربعة فصول كما تقدم وسيأتي تفصيل جمل تلك الفصول فصلا فصلا نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في شروط الوضوء اه عقد المصنف وفقه الله ترجمة مشتملة على الفصل الاول من تلك الفصول الاربعة فقال فصل في شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره تترتب عليها اثاره والماهية هي الحقيقة ومعنى قوله تترتب عليها اثاره اي اذا اجتمعت تلك الشروط صار الوضوء صحيحا يستبيح به المتوضئ ما يراد به الوضوء كصلاة او مسي مصحف او طواف نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وهي ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام الرابع والعقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والثامن استنجاء او استجمام قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة شروط الوضوء عند الحنابلة مبينا انها ثمانية ثم شرع يعد تلك الثمانية واحدا واحدا فالشرط الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو ناقضه فنواقض الوضوء تستدعي شرعا الوضوء والانقطاع هو الفراغ من الناقض فلا يشرع المتوضئ في وضوءه حتى يفرغ من الناقض فلو قدر انه شرع يتمضمض او يستنشق حال تبوله ولما يفرغ من بوله لم يصح وضوءه والشرط الثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله فيريد المتوضئ بفعله التقرب الى الله مستبيحا ما يؤمر بالوضوء له كصلاة او قراءة قرآن او غيرهما والشرط الثالث الاسلام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والراء والشرط الرابع العقل وهو قوة يتمكن بها المرء من الادراك. قوة يتمكن بها المرء من الادراك والشرط الخامس التمييز والشرط الخامس التمييز وهو وصف يتمكن به المرء من معرفة منافعه ومضاره وصف يتمكن به المرء من معرفة منافعه ومضاره والشرط السادس الماء الطهور المباح اي الموصوف بكونه طهورا لا طاهر استنجاء او استجمار قبله بان يستعمل الماء اوج اليه وزاد المصنف شرطا لم يدخله في العد لاختصاصه بحال نادرة فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم او امرأة مستحاضة فذو الحدث الدائم يشترط ان يكون وضوءه بعد دخول ثم خرج منه شيء لن يضره وجاز له ان يصلي بوضوءه الذي توضأه اولا نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في صفة الوضوء عقد المصنف وفقه الله ترجمة ثانية ذكر فيها الفصل الثاني من الفصول الاربعة فقال فصل في صفة الوضوء اي حليته التي يكون عليها اي حليته التي يكون عليها فيتميز عن غيره فهي الهيئة التي يحصل بها الوضوء فهي الهيئة التي يحصل بها الوضوء نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله صفته ان ينوي ثم يسمي فيقول بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاثا وهو سنة لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. فيجب غسل يديه ثلاثا بنية وتسمية. ثم يتمضمض ويستنشق بيمينه ثلاثا وكونهما من غرفة واحدة افضل ويستنذر بيسرى. ثم يغسل وجهه وما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثيف ثلاثا. ثم يغسل بين يديهما مرفقين ثلاثا ثم يمسح جميع رأسهما اذنيه مرة واحدة فيمر يديه من مقدم رأسه لقفا ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل سبابتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبيه هذا وسنة لمن فرغ منه رفع بصره الى السماء. وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد عبده ورسوله وتباح معونته وتنشيف اعضائه ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة صفة الوضوء مبينا انها مركبة من عشرة احوال فالحال الاولى في قوله ان ينوي بان يريد التقرب الى الله بفعل الوضوء بان يريد التقرب الى الله بفعل الوضوء مستبيحا اي طالبا اباحة ما يؤمر بالوضوء له كالصلاة او قراءة القرآن او الطواف والحال الثانية في قوله ثم يسمي فيقولا بسم الله ويكون اتيانه بها قبل شروعه في وضوئه والحال الثالثة في قوله ثم يغسل كفيه ثلاثا والكف هي باطن راحت اليد هي باطن راحة اليد فيغسل كفيه ثلاثا ثم بين ان غسل الكفين ثلاثا عند ابتداء الوضوء سنة فيسن للمتوضأ ان يستفتح افعال وضوءه بغسل كفيه الا ما استثناه بقوله لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فمن كانت هذه حاله فغسل كفيه عند ابتداء الوضوء واجب فمن استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء وجب عليه غسل كفيه كما قال فيجب غسل يديه ثلاثا بنية وتسمية فينوي غسل يديه ويسمي وذكر التسمية في حق من استيقظ ولم يرد الوضوء فان اراد الوضوء كفته تسميته له فغسل الكفين عند ابتداء الوضوء له حالان الحال الاولى ان يكون مريد الوضوء مستيقظا من نوم ليل ناقض لوضوء مستيقظا من نوم ليل ناقض لوضوء فيجب عليه غسل كفيه والحال الثانية الا يكون كذلك فيستحب غسلهما ثم ذكر الحالة الرابعة في قوله ثم يتمضمض ويستنشق بيمينه ثلاثا فيدخل الماء في فمه متمضمضا وفي انفه مستنشقا مستعملا يده اليمنى ثلاثا وذكر ان فعلهما بيد واحدة من غرفة واحدة افضل فيأخذ ماء بيده اليمنى فيجعل بعضه في فيه متمضمضا ويرفع بقيته الى انفه مستنشقا والحال الخامسة في قوله ويستنثر بيسرى ان يخرجوا الماء من انفه بيده اليسرى الاستنثار يكون باليد اليسرى والحال السادسة في قوله ثم يغسل وجهه وما فيه من شعل خفيف وظاهر الكثيف ثلاثا والشعر الخفيف هو الذي يصف البشرة فترى من ورائه فيغسل الشعر ليغسل البشرة فان كان الشعر كثيفا لا يرى ما وراءه عادة فانه يغسل ظاهره وجوبا واما باطنه واما باطنه فيستحب له تخليله بادخال اصابعي يده فيه والحال السابعة في قوله ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثا والمرفق اسم للمفصل الواقع بين العضد والساعد اسم للمفصل الواقع بين العضد والساعد سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند الاتكاء. لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند الاتكاء فيغسل يديه بادئا من رؤوس اصابعه حتى يغسل مع كل يد مرفقها. يفعل ذلك ثلاثة. والحال الثامنة في قوله ثم يمسح جميع رأسه مع مع اذنيه مرة واحدة والمسح هو الامرار الخفيف والمسح هنا والامرار الخفيف وبينه بقوله فيمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه اي الى مؤخره ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل سبابتيه وهما الاصبعان المسميان للسباحتين يدخلهما في صماخي اذنيه والصماخ اسم للتجويف الكائن داخل صورة اذني ويمسح بابهاميهما بابهاميه ظاهرهما فيكون باطن الاذنين ممسوحا بالسباحتين وهما السبابة واما ظاهرهما فيكون ممسوحا بالابهامين والحال التاسعة في قوله ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثة والرجل هنا القدم والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق عند ملتقى القدم. العظم الناتئ في اسفل الساق عند ملتقى القدم وكل رجل فلها كعبان في اصح قولي اهل اللغة وهو قول اكثرهم احدهما كعب ظاهر وهو المباعد للبدن الخارج عنه والاخر كعب باطن وهو الداخل في صورته الى البدن. والحال العاشرة في قوله وسنة لمن فرغ منه رفع بصره الى السماء وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فيجمع المتوضئ عند فراغه من وضوئه وانقطاعه من افعاله بين فعل وقول في رفع بصره الى السماء ويقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ختم المصنف هذا الفصل بمسألتين فالمسألة الاولى في قوله وتباح معونته اي تجوز الاعانة لمتوضئ كصب الماء عليه والمسألة الثانية في قوله وتنشيف اعضائه اي تجفيفها فيباح لمن توضأ ان يجفف اعضاءه بما يحصل به ذلك من هواء او خرقة نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في فروض الوضوء وواجبه عقد المصنف وفقه الله ترجمة ثالثة ذكر فيها الفصل التالتة من الفصول الاربعة. فقال فصل في فروض الوضوء وواجبه وفروض الوضوء ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره فواجب الوضوء هو ما تركبت منه ماهية الوضوء وربما سقط لعذر ما تركبت منه ما هية الوضوء وربما سقط لعذر ها احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فروظ فروض الوضوء ستة. الاول فروظه صحوها فروض الوضوء ستة ها احسن الله اليكم فروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى والسادس الموالاة بالا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله. او بقية عضو حتى يجف اوله زمن معتدل او قدره من غيره ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر. وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة قروض الوضوء وواجبة فبين ان فروض الوضوء ستة وان واجبه واحد فاما خروض الوضوء الستة فالفضل الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق فالفم والانف من الوجه وهما يوصلان معه فيكون غسل الوجه نوعان احدهما غسل ظاهره وهو دارة الوجه غسل ظاهره وهو دارة الوجه والاخر غسل باطنه بغسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق بغسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق والفضل الثاني غسل اليدين مع المرفقين والفرض الثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان فالمأمور بمسحه هو كل الرأس فلو مسح بعضه لم يجزئه والاذنان عند الحنابلة من الرأس لا من الوجه فيمسحان ولا يغسلان والفوز الرابع غسل الرجلين مع الكعبين والفرض الخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى اي اتباع تلك الاعضاء الاربعة الوجه واليدان والرأس والرجلان كما ذكر الله في اية الوضوء وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فالترتيب الذي يكون فرضا هو الواقع بين الاعضاء الاربعة واما افراد العضو الواحد فيستحب الترتيب بينها فيستحب غسل يمنى العضو قبل يسراه فلو غسل يده اليسرى مع المرفق قبل يمناه صح وضوءه لا ان غسل يديه قبل وجهه فلا يصح وضوءه فالترتيب بين الاعضاء نوعان احدهما ترتيب واجب وهو بين الاعضاء الاربعة المذكورة والاخر ترتيب مستحب وهو بين افراد عضو الواحد. وهو بين افراد العضو الواحد والفظل السادس الموالاة اي المتابعة بين افعال الوضوء وضابطها هو المذكور في قوله بالا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدي او قدره من غيره فضابط الموالاة عند الحنابلة قوى الجفاف والمراد به ذهاب رطوبة الماء فلا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله كمن غسل وجهه ثم تباطأ في وضوءه حتى جف ماء وجهه ثم شرع يغسل يديه مع المرفقين فلا يصح عندهم وكذا لو اخر بقية عضو حتى يجف اوله كمن غسل يده اليمنى مع المرفق ثم تباطأ حتى جفت فاراد ان يغسل يسراه فلا يصح وضوءه ايضا وتقدير الجفاف عندهم بالزمن المعتدل اي الذي لا يوصف بكونه باردا ولا حارا ويتوجه انه الوقت الذي يستوي فيه الليل والنهار ويتوجه انه الوقت الذي يستوي فيه الليل والنهار ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى فاذا طارت ساعات النهار مساوية ساعات الليل استوى الجو معتدلا غير بارد ولا حاد فهو الحقيق بوصف الزمن المعتدل واما غيره كالوقت الذي اشتد حره او اشتد برده فانه يعدل به فيقدر بقدر ما عليه الحال في الزمن المعتدل ثم قال المصنف ويسقطان اي الترتيب والموالاة مع غسل عن حدث اكبر فاذا اغتسل لم يجب في اغتساله ان يرتب او يوالي كمن اصابه جنابة في ليالي الشتاء فقدم غسل رأسه ثم نام واخر غسل بدنه حتى يستيقظ لصلاة الفجر وحمله على ذلك مخافة ضرر البرد على رأسه فيصح منه غسله حينئذ لعدم اشتراط الموالاة وما ذكره المصنف من كون الموالاة تضبط جفاف الاعضاء هو مذهب الحنابلة والرواية الاخرى ان المعول على العرف فتضبط بالعرف فما صح بقاء اسمي المتوضئ عليه صح وضوءه ولم يضر الفصل ومن حكم عليه بالعرف انه لا يبقى متوضأ بطل وضوءه لعدم وجود الموالاة وهذه الرواية هي الاصح فضابط الموالاة هو العرف واما واجب الوضوء الواحد الذي اشار اليه فهو المذكور في قوله وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر فيجب على المتوضيء ان يقول بسم الله قبل بدء وضوئه مع تذكره فان كان ناسيا او جاهلا صح وضوءه نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في نواقض الوضوء هذه ترجمة رابعة عقدها المصنف للوفاء بالفصل الرابع من مهمات الوضوء. فقال فصل في نواقض الوضوء ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه اي تزول الاحكام المترتبة عليه كاستباحة صلاة او مس مصحف او طواف نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وهي ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقد او تغطيته الا يسيرا من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشيء بلا حائل ولا ينتقض الوضوء ممسوس فارجوا او ملموس بدنه. ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلبه الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. والسابع اكل لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ان نواقض الوضوء عند الحنابلة ثمانية وعدها فالناقض الاول خارج من سبيل مطلقا والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان القبل والدبر فما خرج منهما فهو ناقض للوضوء وهذا معنى قوله مطلقا. فما خرج منهما فهو ناقض للوضوء. وهذا معنى قوله مطلقا. والناقض الثاني تروج بول او غائط من باقي البدن ولا او كثر فاذا انسد المخرج المعتاد لاحد فشق له مخرج يندفع معه بوله او غائطه فان خروج البول او الغائط من ذلك المخرج المجعول له ينقض وضوءه. لا فرق بين وكثيره وكذا خروج نجس سواهما اي سوى البول والغائط ان فحش في نفس كل احد بحسبه اي ان كثر في نفسي كل احد بحسب ما تحكم به نفسه من الكثرة فالخارج النجس من الانسان عند الحنابلة نوعان احدهما ما ينقض مطلقا من اي محل خرج ما ينقض مطلقا من اي محل خرج وهو البول او الغائط وهو البول او الغائب فان خرج من موضعهم المعتاد نقض وان خرج من غيره نقض والاخر ما ينقض بشرطين وهو ما سوى البول والغائط فاذا خرج من البدن شيء سوى البول او الغائط كان ناقضا بشرطين احدهما ان يكون نجسا كدم او قيء فان كان ظاهرا كعرق لم ينقض والاخر ان يكون كثيرا فان كان قليلا لم ينقض فمن خرج منه دم برعاف فان كان دما قليلا لم ينقض وان كان كثيرا نقض وتقدير القلة والكثرة في نفسي كل احد بحسب ما يعينه والراجح ان الخارجة النجسة سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء والراجح ان الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء والناقض الثالث زوال عقل اي بذهابه اي بذهابه وفقده حقيقة كمجنون او حكما كصغير حقيقة كمجنون او حكما كصغير او تغطيته اي مع بقائه وعدم ذهابه لكن اقترن به ما اذهب حكمه كنوم او اغماء او بنج واستثني من تغطية العقل النوم بشرطين واستثني من تغطية العقل النوم بشرطين احدهما ان يكونا يسيرا اي قليلا غير كثير والاخر ان يكون من قاعد وقائم غير مستند ونحوه اي كمتكئ اي كمتكئ والناقض الرابع مسوا فرج ادمي متصل اي باق في محله اي باق في محله غير منفصل بيده بلا حائل اي مباشرة فيفضي بيده ماسا فرجا ادمي حال كونه في مكانه والراجح انه لا ينقض الوضوء والناقض الخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل والشهوة هي اللذة فاذا مس ذكر او انثى الاخر مع تلذذ بالمس حال كونه مباشرة اي مفضيا الى البشرة بلا حائل انتقض الوضوء عند الحنابلة ومنتقض الوضوء عندهم هو الماس دون الممسوس ومنتقض الوضوء عندهم هو الماس دون الممسوس اي الفاعل للمس لا المنفعل به وهذا معنى قوله ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة والراجح ان لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة لا ينقض الوضوء والناقض السادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويبشره اي يفضي الى بشرته لا من يصب الماء ونحوه ومنتقض الوضوء عند غسل ميت هو من يدلكه ويتولى غسله مباشرة دون من يكون قائما عليه يصب الماء ونحوه والناقض السابع اكل لحم الجزور وهي الابل وخص ذكرها باسم الجزور لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحمها لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحمها اي ما يحتاج في فصله الى معاناة بسكين ونحوها فان كان لا يجزر كلحم رأس او كبد او كلا فلا ينقض عند الحنابلة والراجح ان اكل لحمي الابل من اي موضع كان منها ينقض الوضوء والناقض الثامن الردة عن الاسلام اي بالخروج منه الى الكفر اعاد الله واياكم من ذلك ثم ختم المصنف بضابط جامع فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت مبينا ان موجبات الغسل توجب معه وضوءا غير موت فلا يجب الوضوء لكن يسن فمن خرج منه مني بدفقة فوجب عليه الغسل فيجب عليه عندهم وضوء ايضا والراجح ان الغسل كاف لاندراج الوضوء فيه نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله. الباب الثاني احكام الصلاة. لما فرغ المصنف وفقه الله من الباب الاول المشتمل على احكام الوضوء اتبعه بالباب الثاني المترجم بقوله احكام الصلاة وهو كما تقدم مشتمل على خمسة فصول سيشرع المصنف في فيما يستقبل في بيانها فصلا فصلا نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في شروط الصلاة وهي نوعان شروط وجود عقد المصنف وفقه الله هذه الترجمة الاولى المترجمة بقوله فصل في شروط الصلاة وهو اول الفصول الخمسة المتعلقة بمهماتها وشروط الصلاة اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وهي نوعان شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام الثاني العقل الثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. والخامس دخول الوقت وقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصل الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ثم يليه صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير الظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقته الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت الضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الاشهر الشمس والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. فعورة الذاكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين والركبة وعورة ابن سبع الى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع النية ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة شروط الصلاة مبينا انها نوعان. احدهما شروط وجوب والاخر شروط صحة وشروط الوجوب هي الشروط التي اذا اجتمعت وجبت على العبد الصلاة هي الشروط التي اذا اجتمعت وجبت على العبد الصلاة وشروط الصحة هي الشروط التي اذا اجتمعت صحت الصلاة هي الشروط التي اذا اجتمعت صحت الصلاة فاما شروط وجوب الصلاة فهي اربعة الشرط الاول الاسلام وتقدم معناه والشرط الثاني العقل وتقدم معناه والشرط الثالث البلوغ وهو شرعا وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته وهو شرعا وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته فان العبد يبدأ بكتابة حسناته منذ ولادته واما كتابة السيئات فتتأخر عنه حتى يبلغا فلو قدر ان امرأة وضعت فولدت صبيا حال اصولها الميقات ثم حجت به فانه يكتب له اجر تلك الحجة ثبت هذا في الصحيح ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حج فقال نعم ولك اجر. فقوله صلى الله عليه وسلم نعم اي نعم له حج فيكون له اجر واما السيئات فتؤخر كتابتها عن العبد حتى ليبلغ والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس وهو شرط مختص بالنساء واما شروط صحة الصلاة فتسعة. الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني العقل والشرط الثالث التمييز وتقدمت معانيها والشرط الرابع الطهارة من الحدث والحدث وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان احدهما حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والاخر حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والشرط الخامس دخول الوقت اي للصلاة المفروضة ولهذا اتبعه بذكر مواقيت الصلوات الخمس فقال فوقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال وظل الزوال هو ظل الشيء الذي ينتهي اليه عند زوال الشمس هو ظل الشيء الذي ينتهي اليه عند زوال الشمس فمنتهى ظل شيء عند زوال الشمس يسمى ظل الزوال فيكون مبتدأ وقت صلاة الضهر من زوال الشمس اي ميلها عن كبد السماء ومنتهاه الى ان يصير ظل الشيء مثله اي مساويا له بعد ظل الزوال اي بعد اضافة ظل الزوال فيحسب ظلان احدهما ظل الشيء عند زوال الشمس ظل الشيء عند زوال الشمس وهو المسمى كما تقدم ظل الزوال والاخر مثل ظل الشيء اي المساوي له فيجمعان ويكون منتهى وقت الظهر هو ذلك ثم ذكر وقت العصر فقال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج الظهر ومبتدأ وقت صلاة العصر هو منتهى وقت صلاة الظهر فلا فصل بينهما. ومنتهاه هو المذكور في قوله الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال ان يحسب مثل ظل الشيء ويضاف اليهما ظل الزوال له فيكون هذا اخر وقت صلاة العصر والوقت المذكور هو اخر وقتها المختار اي الذي يؤمر بفعل صلاة العصر باي جزء منه ثم قال وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس اي لا يباح اداء صلاة العصر فيه الا لمضطر اي لا يباح اداء صلاة العصر فيه الا لمضطر فمن كان مختارا في سعة لا ضرورة له لم يجز له ان يؤخر العصر عن وقتها المختال الى وقت الضرورة. ثم ذكر وقت فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس اي من قفائق قرصها ومنتهاه الى مغيب الشفق الاحمر وهي الحمرة التي ترى في وهي حمرة التي ترى في الافق عند غروب الشمس. ثم ذكر وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل ومبتدأه مغيب الشفق الاحمر واما منتهاه فهو المذكور في قوله الى ثلث الليل الاول اي لا الثاني ولا الثالث والراجح ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني اي لا يجوز اداء الصلاة فيه الا لمضطر والمختار ان وقت والراجح ان وقت الضرورة هو ما كان بعد منتصف الليل ثم ذكر ما يبين الفجر الثاني فقال هو وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده تمييزا له عن الفجر الاول فالفجر الثاني هو البياض الكائن في الشرط متصفا بوصفين هو البياض الكائن في الشرق متصفا بوصفين احدهما انه معترض اي في عرض الافق غير مرتفع في كبد السمع اي معترض في عرض الافق غير مرتفع في كبد كبد السماء والاخر انه لا ظلمة بعده فيتزايد النور شيئا فشيئا حتى يطلع النهار وهذان الوصفان مفقودان في الفجر الاول فان الفجر الاول يكون بياضا مستطيلا في السماء ثم تعقبه ظلمة يكون بياضا مستطيلا في السماء ثم تعقبه ظلمة والشرط والشرط السادس وثم ذكر وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس فصلاة الفجر تكون مبتدئة من طلوع الفجر الثاني حتى تشرق الشمس اي ترتفع وتظهر والشرط السادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. اي بما لا يظهر لونها اي بما لا يظهر لونها فان اظهر صورة الجسم من ضعف او رقة او اظهر تنايا فيه لم يضر وانما الممنوع منه ان يكون غير ساتر لون البشرة التي وراءه ثم ذكر ان عورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة وهي الجارية المملوكة. ولو مبعضة اي عتق بعضها وبقي بعضها رقيقا اي عتق بعضها وبقي بعضها رقيقا ان هؤلاء الثلاثة عورتهم ما بين السرة والركبة اي القدر من الجسد الواقع بين السرة والركبة وهما ليسا من العورة فالركبة والسرة لا يدخلان في العورة وهما حدها واما ابن سبع الى عشر فعورته الفرجان اي السوءتان فقط واما الحرة البالغة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها وفي رواية عن الامام احمد الا وجهها وقدميها وكفيها الا وجهها وقدميها وكفيها وهو الراجح اي حال الحاجة الى ذلك واما مع وجود السعة والقدرة على ستر البدن فالاتيان بالسورة الكاملة اكمل ثم قال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس ان يزيدوا الرجل البالغ في صفة ما يطلب منه ستره ان يستر جميع احد عاتقيه. والعاتق اعلى المنكب والعاتق اعلى المنكب فيستر جميعه بلباس في فرض لا نفل في فرض لا نفل والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو منها في بدن وثوب وبقعة والنجاسة التي لا يعفى عنها هي النجاسة التي يمكن نفيها والتحرز منه هي النجاسة التي يمكن نفيها والتحرز منها فان كان ذلك غير ممكن عفي عنها ومواطن ما يطلب اجتناب النجاسة فيه ثلاثة ومواطن ما يطلب اجتناب النجاسة فيه ذات احدها بدن المصلي وهو جسده وثانيها ثوب المصلي وهو ما يلبسه في صلاته وثالثها البقعة التي يصلي عليها من الارض. البقعة التي يصلي عليها من الارض والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة بان يواجهها في صلاته مقبلا عليها. والشرط التاسع النية وتقدم معناها اه الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في صفة الصلاة عقد المصنف ترجمة ثانية ذكر فيها الفصل الثاني من الفصول الخمسة فقال فصل في صفة الصلاة اي حليتها التي تتميز بها عن غيرها. اي حليتها التي تتميز بها عن غيرها وهي الهيئة الحاصلة من فعل عند فعلها. وهي الهيئة الحاصلة عند فعلها. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله يسن خروجه الى الصلاة متطهرا بسكينة ووقار وقيام اليها من امام فمأموم رأى عند قول مقيم قد قامت الصلاة وتسوية الصف وقربه من الامام وصفتها ان يقول قائما مفرقا قدميه الله اكبر رفع يديه حذو منكبيه مضمومة الاصابع ممدودة مستقبلا ببطونهما القبلة وينهي رفعه مع التكبير ويحطهما بلا ذكر الامام من خلفه ويسمع غيره نفسه. ثم يقبض كوع يسراه بيمينه. ويجعلهما تحت السرة وينظر الى موضع سجوده ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا فيهما ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مرتلة. فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروع غير مشروع وقال او ترك منها تشديدة او حرفنا وترتيبا لزم الامام والمنفرد اعادتها. وليست الاستعاذة والبسملة من الفاتحة. فاذا فرغ من الفاتحة قال امين بعد سكتة لطيفة فيجهر بها في الجهرية امام ومأموم مع وكذا منفرد. ثم يقرأ ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل. وفي المغرب من قصره وفي الباقي من اوساطه ويسن جهر امام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسو واستسقاء واوليي مغرب وعشاء ويكره لمأموم ويخير منفرد وقائم لقضاء ما فاته ثم يركع مكبر رافعا يديه مع ابتدائه كرفعه الاول ويضعهما على ركبته المفرجة الاصابع ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا ويجافي مرفقيه عن جنبيه. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال. ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الاول امام ومنفرد سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ويقول مأمون في رفعه ربنا ولك الحمد فقط وان شاء وضع يمينه على شماله او ارسلهما ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة اعضاء ضع رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه وانفخ يديه وهما عن ساقيه ويفرق ركبتيه ورجليه ويمكن جبهته وانفه وراحته من الارض. مباشرا لها باطراف اصابع رجليه مفرقة موجهة الى القبلة. ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وهو ادنى الكمال ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسرا وناصبا يمناه ويوجههما ويوجهها الى ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الاصابع. ويقول ربي اغفر لي ثلاثا وهو ادنى الكمال. ثم يسجد الثانية كالاولى ثم رفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبته بيديه فانشق فبالارض ويصلي الركعة الثانية كالاولى الا في تجديد النية وتكبيرة الاحرام والاستفتاح والتعوذ ان تعوذ في الاولى. ثم يجلس مفترشا ويضع يديه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى بنصرها. ويحلق ابهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده عند ذكر الله. وفي دعائه مطلقا. ويبسط ويبسط اصابع يسراهما مضمومة مستقبلا بها القبلة. ويقول ويقول سرا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الاول. ثم ان كانت الصلاة ركعتين قال بعد تشهده اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. والسنة ان يتعوذ فيقول اعوذ بالله اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد او بغيره من امر الاخرة. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك مرتبا مرة ثم موجوبا. كذلك مرتبا معرفا وجوبا. وان كان في ثلاثية او رباعية نهض بعد التشهد الاول مكبرا كنهوضه من السجود ولم يرظى يديه وصلى ما بقي كالثانية الا انه يسر ولا يزيد ولا يزيد على الفاتحة. ثم يجلس متوركا في تشهده الاخير يفرش رجلاه اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل ويجعل الارض فيتشهد ويسلم. وامرأة كرجل لكن تضم نفسها وتجلس متربعة او ساتلة رجليها عن يمينها وهو افضل ذكر المصنف ووفقه الله في هذه الجملة صفة الصلاة مبينة بست وخمسين حالا الحال الاولى في قوله يسن خروجه الى الصلاة متطهرا والحال الثانية في قوله بسكينة ووقار اي يسن خروجه اليها بسكينة ووقار والسكينة التأني في الحركات والسكينة التأني في الحركات والوقار حسن الهيئة والوقار حسن الهيئة بغض البصر ونحوه والحال الثالثة في قوله وقيام اليها من امام فمأموم رآه اي رأى امامه عند قول مقيم قد قامت الصلاة لانه امر بالقيام اليها فيقوم الامام عند قول المقيم وهو المؤذن عادة قد قامت الصلاة ويقوم مأموم رآه عنده ايضا والحال الرابعة في قوله وتسوية الصف والحال الخامسة في قوله وقربه من الامام اي يسن كونه قريبا من الامام والحال معذرة الذي تقدم خارج الصفة انه قال وصفتها نحن ذكرناها بايش ذكرناها بايش؟ العبارة قلنا ايش ذكر المصنف ستة اثنين وخمسين حالة. افتتحها بذكر خمس مسائل فالمسألة الاولى في قوله يسن خروجه. المسألة الثانية في قوله بسكينة والمسائل الثالثة في قوله وقيام اليها والمسألة الرابعة في قوله وتسوية الصف والمسألة الخامسة بقوله قربه من الامام. ثم شرع يذكر صفة الصلاة في ست وخمسين حالا فالحال الاولى في قوله ان يكون قائما مفرقا قدميه اي غير ضام لهما اي غير ضام لهما الله اكبر والحال الثانية في قوله رافعا يديه حذو منكبيه اي مقابلهما اي مقابلهما مضمومة الاصابع غير مفرقة مضمومة الاصابع غير مفرقة ممدودة غير متنية ممدودة غير متنية والحال الثالثة في قوله مستقبلا ببطونهما القبلة اي براحتي الكف والحال والحال الرابعة في قوله وينهي رفعه مع التكبير ان ينهي رفع يديه مع انتهائه من التكبير والحال الخامسة في قوله ويحطهما بلا ذكر اي يخفضهما منزلا اياهما بلا ذكر والحال السادسة بقوله ويسمع الامام من خلفه ويسمع غيره نفسه والحال والحال السابعة في قوله ثم يقبض ان يمسكوا كوع يسرى بيمينه والكوع اسم للعظم الناتئ اسفل ايش الابهام اسفل الابهام. فالعظم الناتئ في طرف الساعد اسفل الابهام يسمى كوعا فيمسك كوع يسراه بيمينه والحال الثامنة في قوله ويجعلهما ويجعلهما تحت سرته اي يلقي بيديه قابضا كوع يسراه بيمينه تحت سرته والراجح انه يجعلها اي موضع من مقدم جسده على صدره او على سرته او فوقها او اسفل منها فالثابت في مذهب الصحابة والتابعين التوسعة في ذلك. ذكره الترمذي في جامعه والاحاديث المروية في تعيين محل للقبض لا يصح منها شيء والحال التاسعة في قوله وينظر الى موضع سجوده والحال العاشرة بقوله ثم يستفتح ان يقدم دعاء يجعله فاتحة الصلاة قبل القراءة. فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى ولا اله غيرك واذا استفتح بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اجزأه والحال الحادية عشر في قوله ثم يستعيذ اي قائلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اي لفظ من الوارد في ذلك. والحالة الثانية عشرة في قوله ثم يبسمل سرا فيهما اي قائلا بسم الله الرحمن الرحيم وكلاهما يقع سرا والحال الثالثة عشرة في قوله ثم يقرأ الفاتحة مرتبة اي وفق رسمها في المصحف متوالية اي متتابعة مرتلة اي بتؤدة وابانة لحروفها اي بتؤدة وابادة لحروفها ثم ذكر مسألتين تتعلقان بقراءة الفاتحة. فالمسألة الاولى في قوله فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال وبين حكم ذلك بقوله لزم الامام والمنفرد اعادة اعادتها والمسألة الثانية في قوله او ترك منها تشديدة او حرفا او ترتيبا لزم الامام والمنفرد اعادتها فالمسألتان المذكورتان مما تبطل فيهما قراءة الفاتحة فانقطع قراءته بذكر او سكوت غير مشروعين وطال ذلك بطلة قراءتها ولزمت الامامة والمنفردة اعادتها وكذا لو ترك منها تشديدة اي من حروفها المشددة او ترك حرفا من حروفها او ترتيبا بان قدم اية على اية فانها تبطل قراءته ويلزم الامام والمنفرد اعدتها. اما المأموم فهو تابع امامه والمسألة والمسألة والمسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بالفاتحة قوله وليست الاستعاذة والبسملة من الفاتحة ثلاث مسائل وليس مسألتين قوله وليست الاستعاذة والبسملة من الفاتحة وهما خارجتان عنها والحال الرابعة الرابعة عشرة في قوله فاذا فرغ من الفاتحة قال امين اي اللهم استجب بعد سكتة لطيفة والسكت ما لا يتنفس معه. والسكت ما لا يتنفس معه يجهر بها في الجهرية امام ومأموم معا وكذا منفرد. والحال الخامسة عشرة في قوله ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه والمفصل اسم للحزب الاخير من القرآن. ومبتدأه في اصح الاقوال سورة قاف الى اخر القرآن الى اخر المصحف وهو ثلاثة اقسام اولها طوال المفصل ومبتدأها سورة قاف وتعنيها اوساط المفصل ومبتدأها سورة النبأ وثالثها قصار المفصل ومبتدأها سورة الضحى والحالة السادسة عشرة في قوله ويسن جهر امام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء مغرب وعشاء اي في الركعتين الاوليين منهما فقط ويكره اي الجهر لمأموم خلف امامه ويخير منفرد وقائم لقضاء ما فاته اي مسبوق بقي عليه شيء من صلاته فيخير المنفرد والقائم بين الجهر والاصرار. والحال السابعة عشرة في قوله ثم يركع مكبرا اي قائلا الله اكبر رافعا يديه مع ابتدائه اي مع ابتداء تكبيره لرفعه الاول عند بابتداء صلاته. والحال الثامنة عشرة بقوله ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع. اي عيدا بين اصابعه تفريقا. والحال التاسعة عشرة في قوله ويمد ظهره مستويا والحال العشرون في قوله ويجعل رأسه حياله اي محاذيا له فلا يرفع رأسه ولا يصوبه فيجعله مساويا ظهره والحال الحادية والعشرون في قوله ويجافي مرفقيه عن جنبيه اي يباعد مرفقيه عن جنبيه والحال الثانية والعشرون في قوله ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال والحال الثالثة والعشرون في قوله ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الاول. قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده فيرفعان ايديهما ويقولان حال ارتفاعهما سمع الله لمن حمده والحال الرابعة والعشرون في قوله وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. فاذا اعتدل الامام والمنفرد قالا ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد واما المأموم فانه يأتي بقول ربنا ولك الحمد فقط عند ارتفاعه لا عند اعتداله والراجح ان المأموم مثل الامام والمنفرد في ذلك فيقولها بعد اعتداله تامة والحالة الخامسة والعشرون في قوله وان شاء وضع يمينه على شماله او ارسلهما اي بعد ركوعه فاذا رفع من الركوع فهو مخير في هذه الحال بين وضع يمينه على شماله او ارسالهما دون قبض. والحال السادسة والعشرون في قوله ثم يخر اي يهوي اي يهوي مكبرا قائلا الله اكبر ساجدا على سبعة اعضاء فيضع رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه والحال السابعة والعشرون في قوله ويجافي عضديه عن جنبيه. اي يباعد عضديه عن جنبيه حال سجوده. والحالة التامنة والعشرون في قوله وبطنه وبطنه عن فخذيه اي يباعد بطنه عن فخذيه والحال التاسعة والعشرون في قوله وهما عن ساقيه اي يباعد فخذيه عن الساقين والحال الثلاثون في قوله ويفرق ركبتيه ورجليه. فلا يضمهما جامعا نفسه بل يفرق بينها. والحال الحادية والثلاثون في قوله ويمكن جبهته وانفه وراحتيه من الى الارض والحال الثانية والثلاث في قوله مباشرا لها اي للارض. باطراف اصابع رجليه مفرقة موجهة الى القبلة. فيتليها حال سجوده حتى تتوجه اصابع رجليه الى قبلة ان امكنه فان شق فليس عليه ذلك والحال الثالثة والثلاثون في قوله ويقولا سبحان ربي الاعلى ثلاثة وهو ادنى الكمال والحالة الرابعة والثلاثون في قوله ثم يرفع مكبرا والحال الخامسة والثلاثون في قوله ويجلس مفترشا يسراه اي فارسا لها جالسا عليها. اي فارسا لها جالسا عليها فتكون فراشه ناصبا يمناه اي رافعا لها اي رافعا لها ويوجهها الى القبلة. اي يجعل اصابعها متجهة الى القبلة والحال السادسة والثلاثون في قوله ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الاصابع ان يجعل يديه على فخذيه ما بين سوطتين غير مكفوفتين ولا مثنيتين باصابعه مضمومتين على فخذيه مضمومتي الاصابع اي جامعا اصابعه والحال السابعة والثلاثون بقوله ويقول ربي اغفر لي ثلاثا وهو ادن الكمال والحالة التامنة والثلاثون في قوله ثم يسجد الثانية كالاولى الى ان يسجدوا سجدة ثانية تكون في صفتها كالاولى. والحال التاسعة والثلاثون في قوله ثم يرفع مكبرا ناهضا اي معتمدا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بيديه اي جاعلا يديه على ركبتيه اي جاعل يديه على ركبتيه. فانشق فبالارظ اي قام معتمدا على الارظ والحال الاربعون في قوله ويصلي الركعة الثانية كالاولى الا في تجديد النية وتكبيرة الاحرام والاستفتاح والتعوذ ان تعود في الاولى فان لم يكن تعود في الاولى كمن جاء والامام في ركوعه فانه يتعود في الثانية حال الحادية والاربعون في قوله ثم يجلس مفترشا اي على ما تقدم من كونه جاعلا يسراه فراشا له. والحال الثانية والاربعون في قوله ويضع يديه على والحال الثالثة والاربعون في بيان حال الاصابع في قوله يقبض خنصرا اليمنى وبنصرها. والخنصر هو الاصبع ايش الصغير والبلسر هو المجاور له وهما بكسر اولهما في اللغة الافصح. ويحلق ابهامهما مع الوسطى. اي يجعلهما الحلقة ايجعلهما كالحلقة. ويشير بسبابته من غير تحريك اي بدون حركة في تشهده عند ذكر الله وفي دعائه مطلقا فاذا ذكر الله صار او دعا فانه يشير. والحال الرابعة والاربعون في قوله ويبسط اصابع يسراه مضمومة والحال الخامسة واربعون في قوله مستقبلا بها القبلة. والحال السادسة والاربعون في قوله ويقول سرا التحيات لله والصلوات والطيبات الى تمام هذا وهو التشهد الاول. كما ذكر والحال السابعة والاربعون في قوله ثم ان كان الصلاة ركعتين. قال بعد تشهده اللهم صلي على محمد الى تمام الذكر المثبت هنا. فان كانت صلاته ركعتين كفجر فتشهد التشهد الاول اتبعه بالصلاة الابراهيمية والحال التامنة والاربعون في قوله والسنة ان يتعود فيقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال فيأتي بهذه الجمل الاربع من والحال التاسعة والاربعون في قوله ويدعو بما ورد او بغيره من امر الاخرة فاذا فرغ من التعود بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم او بغير الوارد مما له تعلق بالاخرة والحال الخمسون في قوله ثم يسلم عن السلام عليكم ورحمة الله اي قائلا السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك مرتبا معرفا وجوب ان يأتي بها مرتبة معرفة بال وجوبا. والحال الحادية الخمسون في قوله ان كان في ثلاثية اي كمغرب او رباعية اي كظهر وعصر وعشاء نهض بعد التشهد الاول تعبيرا كنهوضه من السجود. والحال التانية والحال التانية والخمسون في قوله ولم يرفع يديه فلا يشرع له في المذهب ان يرفع يديه هنا. والراجح انه يرفع يديه اذا قام الى التشهد اذا قام من التشهد الاول ويكون رفعهما بعد قيامه. ثبت هذا عن ابن عمر عن عند ابن ابي شيبة وهو راوي حديث رفع اليدين فهو به اعلم. والحال الثالثة والخمسون في قوله وصلى ما بقي كالتانية الا انه يسر اي يسر في ثالثة ورابعة. والحال الرابعة والخمسون في قوله ولا يزيد على الفاتحة. فيقتصر عليها والحالة الخامسة والخمسون في قوله ثم يجلس متوركا في تشهده الاخير وبين التورك قائلا يفرش رجله اليسرى ان يجعلوها فراشا وينصب اليمنى اي يجعلها قائمة ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليته ويجعل اليتيه اي وركه على الارض فيفضي بوركه الى الارض سمي توركا للحال المذكورة. والحال السادسة والخمسون في قوله فيتشهدا ويسلما اي يتشهد التشهد الاخير الذي تقدم ويسلم التسليم الذي تقدم ثم ختم المصنف الصفة بمسألتين. فالمسألة الاولى في قوله وامرأة كرجل. اي في صفة صلاتها لكن تضم نفسها اي فلا تجافي بين اعضائها فتضم نفسها في صلاتها فاذا ركعت او سجدت او كانت قائمة ضمت نفسها دون تباعد والمسألة الثانية في قوله وتجلس اي فيما يطلب فيه الجلوس متربعة. اي على صفة التربع وسمي تربعا لان الانسان يجعل نفسه مربعا بين اربعة هما ساقاه وفخذاه هما ساقاه وفخذاه قال او سادلة رجليها عن يمينها اي طارحة حال جلوسها رجليها اليمنى واليسرى عن جهتها اليمنى وهو افضل اي افضل من التربع. ويقال في صفتها حينئذ سادلة ولا يقال مسدلة فاصل الفعل سدل وليس في لغة العرب اسدل نعم احسن الله اليكم قلتم وافاقكم الله فصل في اركان الصلاة وواجباتها عقد المصنف وفقه الله ترجمة ثالثة ذكر فيها الفصل الثالث من فصول الصلاة الخمسة فقال فصل في اركان الصلاة وواجباتها. واركان الصلاة اصطلاحا ما منه ماهية الصلاة ما تتركب منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وواجبات الصلاة اصطلاحا ما تتركب منه ماهية الصلاة وربما سقط لعذر وجبر بغيره وربما سقط لعذر وجبر بغيره. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله اركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام وجهر ربها كل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس رفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود. والثامن منه هو التاسع والجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر. التشهد الاخير والركن منه. اللهم صل على محمد بعدما يجزء من التشهد الاول والمجزئ منه التحية لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر تسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة واحدة والرابعة عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية الاول تكبير الانتقال والثاني قوله سمع الله لمن حمده الامام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد بامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود سادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثاني للجلوس له ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة اركان الصلاة وواجباتها وبين ان اركان الصلاة عند الحنابلة اربعة عشر وعدها فالركن الاول قيام في فرض مع القدرة. والقيام هو الوقوف ومحل قوله ركنا الفرض دون النفل فلو صلى في نفل قاعدا مع القدرة على القيام صحت صلاته. والركن الثاني تكبيرة حرام وهي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. وهي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة ثم قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض وعنه اي في الرواية الثانية في المذهب انه يكفي حركة اللسان والشفتين ولو لم يسمع انه يكفي حركة اللسان والشفتين ولو لم يسمع وهو اصح والله اعلم. والركن الثالث قراءة الفاتحة والركن الرابع الركوع هو الركن الخامس في الرفع منه والركن السادس الاعتدال عنه والركن السابع السجود والركن الثامن الرفع منه والركن التاسع الجلوس بين والركن العاشر الطمأنينة وهي استقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن. وهي استقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن. فمثل الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم فتكون طمأنينة الركوع استقرار بقدر الاتيان بالقول المذكور. والركن الحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد اي دون تمام الصلاة الابراهيمية. فالاتيان بتمامها سنة. قال بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله الى اخره فهذا القدر المذكور هو الواجب الاتيان به من التشهد الاول والراجح ان المجزئ من التشهد الاول هو اللفظ المنقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللفظ المنقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي بالتشهد الاول ثم ثم يقول اللهم صلي على محمد فيكون اتيا بالتشهد الاخير وما بعده سنة. والركن الثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاول وللتسليمتين. والركن الثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. فالتسليم هو قول السلام عليكم ورحمة الله عند اختتان الصلاة. قول السلام عليكم ورحمة الله عند اختتام الصلاة. والالتفات حال قولها سنة والالتفات حال قولها سنة فان قال عند ختام صلاته متوجها الى القبلة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كان مسلما والسنة ان بكل تسليمة موافقا بين القول والفعل قال ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والركن الرابع عشر الترتيب بين الاركان اي متابعتها وفق صفتها شرعية ثم ذكر واجبات الصلاة الثمانية عند الحادلة عادا لها فالواجب الاول تكبير الانتقام وهو الكائن بين اركان الصلاة كالانتقال من الركوع كالانتقال من السجود الى القيام ونحو ذلك. والواجب الثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد اه الواجب التالت قول ربنا ولك الحمد لامام وما اؤمن ومنفرد والواجب الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والواجب الخامس قول سبحان ربي الاعلى السجود والواجب السادس قول ربي اغفر لي من السجدتين والواجب السابع قول التشهد والواجب السابع التشهد الاول الذي تقدم ذكره والواجب الثامن الجلوس له. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في مبطلات الصلاة. عقد المصنف وفقه الله ترجمة رابعة مشتملة على الفصل الرابع من الفصول الخمسة فقال فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ عليها فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ما يطرأ عليها فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. مم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وهي ستة الاول ما خل بشرطها كمبطل الطهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا عدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال. وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. الثاني ما بركنها كترك ركن مطلقة الا قيما في نفي وزيادة ركن فعلي. واحالة ما لا قراءة في الفاتحة عمدا. وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدوه ونحوه. الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا. وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود. الرابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. وسلام مأموم عمدا قبل او سهوا ولم يوعده بعده وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاته امامه لا مطلقا. الخامس ما اقل بما يجب فيها كقهقه وكلامي ولو قل او سهوا او مكرا او لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فرض عمدا. السادس ما اقل بما لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها ذكر المصنف وفقه الله بهذه الجملة مبطلات الصلاة جامعا لها في ستة اصول فالاصل الاول ما اخل بشرطها اي بشرط الصلاة كمبطل طهارة اي ما تبطل به الطهارة واتصال نجاسة به اي كونها متصلة به غير منفصلة عنه. ان لم يزلها حالا اي ان لم يدفعها عنه حالا ان اتصلت به ثم ازالها عنه لم تبطل صلاته. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها. اي متى كان استقبالها شرطا ويستثنى عند الحنابلة شرط استقبال القبلة في مسألتين. ويستثنى عند الحنابلة شرط استقبال القبلة في مسألتين. المسألة لعاجز عن استقبالها لعاجز عن استقبالها كمن كسرت رجله وعلقت الى غير جهة وعلقت عند جبرها الى غير جهد القبلة. كمن كسر ثجره وعلقت عند جبرها الى غير جهة القبلة في شق عليه ان يتوجه اليها فيصلي على حاله. والمسألة الثانية في نفل لمسافر سفرا مباحا. في نفل لمسافر سفرا مباحا قال وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال. فمتى انكشف كثير من عورته لا قليل ولم يبادر بستره بطلت صلاته. فان كان المنكشف يسيرا او كثيرا ستره في الحال لم تبطل صلاته. كمن كان متزرا بازال فسقط ازاره ثم رفعه وربطه مرة ثانية فصلاته لا تبطل. قال وبالفسخ نية اي بالخروج من نية صلاته وتردد فيه اي تردد بالفسخ وبشكه اي فيما نوى هل نوى الصلاة ام لم ينويها؟ او نوى فرضا ام لن ينوه والمبطل والاصل الثاني ما اخل بركنها اي بركن الصلاة كترك ركن مطلقا كمن صلى ولم يركع. فتبطل صلاته الا قياما في نفل فتصح صلاة نفل من غير قائم وزيادة ركن فعلي كمن زاد ركوعا او سجودا واحالة معنى القراءة بالفاتحة عمدا اي تحويل معنى قراءة في الفاتحة متعمدا كمن قرأ انعمت عوض انعمت في قوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم قال وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة من غير جنسها فالعمل الواقع في الصلاة مبطل لها عند الحنابلة بثلاثة شروط فالعمل الواقع في الصلاة مبطل لها عند الحامدة بثلاثة شروط اولها ان يكون متواليا اي متتابعا وثانيها ان يكون كثيرا في العادة ان يكون كثيرا في العادة وثالثها ان يكون من غير جنس افعالها. ان يكون من غير جنس افعالها. واستثنى من ذلك ما ذكره قوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه فلا تبطل صلاته بعمل ذلك ولو كان مستكثرا عادة من غير جنسها. والاصل الثالث ما اخل بواجبها اي بواجب الصلاة كترك واجب عمدا. من الواجبات التامة المتقدمة وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. اي بالا يسبح لركوعه الا بعد اعتداله. ولا يسبح سجوده الا بعد جلوسه بين السجدتين. ولسؤال مغفرة بعد سجود ثان. اي بان يؤخر قول ربي اغفر لي بين السجدتين حتى يسجد في السجدة الثانية فيقول ربي اغفر لي حال سجوده. والاصل الرابع ما اخل بهيئة اي بصفتها المعروفة شرعا ويسميه الحنابلة نظم الصلاة. ويسميه الحنابلة نظم الصلاة. قال كرجوعه عالما ذاكرا اول بعد شروع في قراءة. بان يقوم من تشهده الاول ثم يشرع في قراءة الفاتحة ثم يرجع عالما ذاكرا للتشهد الاول الذي تركه فتبطل صلاته. قال وسلام مأموم عمدا قبل امامه. بان يتقدم عليه بالسلام متعمدا او سهوا ولم يعده بعده. كمن كان في التشهد الاخير وراء امامه فسلم ساهيا ضانا ان امامه وسلم ولم يعده بعده فان تنبه ثم رجع فسلم الامام وسلم بعده صحت صلاته. قال وتقدم مأموم على امام اي كونه بين يديه متقدما عليه. فان نظم الصلاة في الشرع ان يكون الامام متقدما على المأموم. وبطلان صلاة امامه لا مطلقا اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم. وقوله لا مطلق اي لا في كل حال قد اسلفنا من ذلك احوال تبطل بها صلاة الامام وتبقى صلاة المأموم صحيحة وهي مبينة في المطولات والاصل الخامس ما اخل بما يجب فيها اي بما يجب في الصلاة. كقفقهة اي ضحك بصوت مرفوع وكلام ولو قل او سهوا اي ولو كان الكلام سهوا او مكرها اي بكلامه او دين من مهلكة اي لتنبيه غيره من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها اي بان يسلم قبل التمام الصلاة فهو من ذلك واكل وشرب في فرض عمدا فيبطلان به والاصل السادس ما اخل بما يجب لها اي للصلاة. كمرور كلب اسود بهيم. اي خالص السواد فلا بياض فيه بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها اي في قدر ثلاثة اذرع لانها محل منتهى السجود عادة. والفرق بين الاصل الخامس والسادس ان الاصل الخامس يوجد اصله في الصلاة. يوجد اصله في الصلاة واما السادس فهو خارج عنها لا يتعلق بصفتها. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في سجود السهو ختم المصنف بهذه الترجمة ذاكرا الفصل الخامس من تلك الفصول الخمسة المتعلقة بها احكام الصلاة فقال في سجود السهو وسوء يبين معناه احكامه فيما يستقبل والداعي هو ما سبق بيانه من ان واجبات الصلاة ربما تسقط لعذر وتجبر بما يجبرها فتسقط للنسيان وهو السهو وتجبر بسجوده. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وهو سجدتان لظهور في صلاة عن سبب معلوم. ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة. فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح اذا ترك مسنونا ومحله قبل السلام ادبى الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الاخير. ثم سلم ويسقط وفي ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. والثاني ان احدث. والثالث ان خرج من المسجد. ومن قام لركعة جلس متى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو لا قل وسجد وبعد فراغه منها فلا اثر للشك. تم بحمد الله ليلة الخميس الثلاثين من شهر ربيع الاخر سنة ست وثلاثين مئة والف ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة حقيقة سجود السهو واحكامه فاما حقيقته الشرعية ففي قوله وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم اي حقيقة سجود السهو انه مؤلف بين مؤلف بين مؤلف من سجدتين بينهما جلوس موجبه ذهول اي حال تعتري الانسان فيغيب عنه شيء كان يذكره. في صلاة عن سبب معلوم وهو الذي ذكره بقوله ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك. فاما ان يكون موجبه الزيادة او موجبه او موجبه الشك بشيء من صلاته. ثم ذكر انه تجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة. فيكون يجوز السهو تارة واجبة ويكون تارة سنة ويكون تارة مباحة تأمل وجوبه فذكره في قوله فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبها فيجب عليه ان يسجد لسهوه واما السنية فذكره بقوله ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا كمن سأل المغفرة ساهيا في سجوده لا في الجلوس بين السجدتين واما الاباحة فذكره في قوله ويباح اذا ترك مسنونا اي من سنن الصلاة. وسنن الصلاة كل ما كان من صفتها الشرعية غير واجب غير ركن ولا واجب. كل ما كان في صفاتها الشرعية غير ركن ولا واجب فما وقع في الصفة المتقدمة وليس معدودا في الاركان والواجبات فانه يكون سنة. فاذا تركه سهوا فسجوده له مباح ثم قال ومحله اي محل السجود قبل السلام ندبا اي استحبابا. الا اذا تكلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. فالاصل ان السجود قبل السلام للسهو الا في حال المستثناة اذا سلم عن نقص ركعة او اكثر ثم قال لكن ان سجدهما بعده تشهدا وجوبا التشهد الاخير ثم سلم اي اذا سجد لسهوه عن نقص بعد السلام فانه يتشهد مرة اخرى ثم يسلم والراجح انه يكفيه تشهده الذي تقدم قبل سلامه. ثم ذكر ان سجود السهو يسقط في ثلاثة مواضع. الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا اي في عرف الناس بان تطول المدة بين صلاته وتذكره سهوة. والثاني ان احدث اي وقع منه حدث. والثالث ان خرج من المسجد اي فارق المكان الذي ادى فيه الصلاة. ثم قال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر كمن قام لخامسة فذكر قبل ركوعه فيجلس او ذكر بعد رفعه من ركوعه فيجلس لانها زائدة ليست من الصلاة. ثم قال ومن ترك واجبا وذكره قبل لوصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع. والا حرم اي اذا ترك شيئا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. اي اذا ترك تشهده الاول واستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. فان كان قد شرع في القراءة فحكمه كما تقدم يحرم فالناهض من التشهد الاول له ثلاث احوال فالناهض فالناهض عن التشهد الاول ناسيا له. فالناهض عن التشهد الاول ناسيا له له ثلاثة له ثلاثة احوال الحال الاولى ان ينهض ولا يستتم قائما ان ينهض ولا يستتم قائما فيرجع بلا كراهة ولا تحريم. فيرجع بلا كراهة ولا تحريم. كمن توثب لينهض تاركا التشهد الاول ثم ذكر فيجلس والحال الثانية ان يستتم قائما ولا يشرع ولا يشرع في القراءة ان يستتم قائما ولا يشرع في القراءة فيكره رجوعه والحال الثالثة ان يستتم قائما ويشرع في القراءة ايش فيحرم رجوعه ثم قال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين اي المتيقن بل وهو الاقل وسجد للسهو وفي رواية اخرى عن الامام احمد انه ان امكنه ان يترجح له شيء حكم بذلك فان لم يمكنه الترجيح عمل باليقين فرجع الى الاقل ثم ختم بقوله وبعد فراغه منها فلا اثر للشك. اي اذا فرغ المرء من صلاته ثم طرأ عليه شك فلا التفات الى ذلك الشك لانه قد فرغ من صلاته فالشك في العبادة لا يؤثر فيها في حالين فالشك في العبادة لا يؤثر فيها في حالين احداهما شك فيها بعد الفراغ منها شك فيها بعد الفراغ منها والاخرى حال الموسوس الذي يكثر منه تردده وشكه في عبادته فلا يلتفت الى ذلك ولا يعول عليه وهذا اخر الكلام المناسب للمقام في بيان احكام الكتابي وهو مشتمل على مسائل تشتد الحاجة اليها في طهارة احدنا لصلاته وصلاته فينبغي ان يكرر المرء تفهم هذه المسائل وان يشرع في نشر ما تعلمه في هذا الكتاب او غيره من الكتب المجموعة في هذا الديوان المسمى مقررات برنامج البداية في علوم الغاية بين المسلمين فان حاجة الناس شديدة ولا شيء يحتاج اليه الخلق اشد من حاجتهم الى العلم بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا رفعة للعبد ولا لامة الاسلام في الدنيا والاخرة الا بانتشار العلوم الدينية فيها فان حاجتهم اليها اعظم من حاجتهم الى غيرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من ادلاء الحق وهداته وان ينفع بنا وبكم المسلمين ويتولانا جميعا في الصالحين. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا بغية المصلي بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان ابن فلان ابن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازا خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة الخميس التلاتين من شهر ربيع الاول سنة ثمان وثلاثين واربع مئة والف في جامع خادم الحرمين بمدينة الخبر لقاؤنا ان شاء الله تعالى متى انتم مخيرون بين ثلاث لقاءات اللقاء الاول ان يكون فجر الجمعة في