السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يقضي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما اما بعد فان من اعظم مقاصد الشرع تعريف الفرق بطريق عبادة ربكم سبحانه وتعالى. الذي خلقهم لاجله كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والسبيل الموصلة الى معرفة العبادة الواجبة على العبد في العلم فبلا علم لا يستطيع الانسان ان يعرف الواجب عليه. ولهذا كان الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من وعي هو الكتاب والسنة المشتمل على العلم النافع الذي فيه صلاح من احوال الناس في الدنيا والاخرة وقد هيأ الله سبحانه وتعالى للامة رجالا وحفاظا وعلماء بذلوا انفسهم واموالهم واوقاتهم لمعرفة السبيل الموصل الى الفقه بالدين وكان من جنة ذلك افراد علم الحلال والحرام باسم اللفظ وهو المعتمل على بيان الاحكام الشرعية الطربية التي تؤمر العبد بها او يمنع عنها او يقول العبد حلوا من الهم والنهي وهو الاباء وقد خرج العلماء رحمهم الله تعالى في تأصيل علم الحلال والحرام على طريقتين اثنتين الاولى وضع المساجد والثانية جمع الدلائل فاما الطريقة الاولى وهي وضع المسائل فالمراد بها تصنيف المصنفات الفقهية المبتكرة والمتوسطة والمطولة صار في كل مذهب من المذاهب المشروعة كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كتب مفردة بالدرجة اما على الاختصار او التوسط او التطوير تتعلق ببيان المسائل التي جمعت في بيان الحلال والحرام فهو علم كما سبق واما الضريبة الثانية وهي جمع الدلائل فان العلماء رحمهم الله تعالى اجتهدوا في جمع الدلائل تعلق بعلم الحلال والحرام يعني ان الثمن وسلكوا في ذلك طريقين اولهما جمع دلائل الاحكام القرآنية والثانية جمع دلائل الاحكام الحديثية. فصار ما يعرف بايات الاحكام واحاديث الاحكام. وانما اخرج هذان الاسماء دون غيرهما بان عقد التشريع يخرج من مشاة الوان الكتاب والسنة فالعبد مأمور باتباع القرآن والسنة وقد نوع العلماء رحمهم الله تعالى التصانيف في هذا الباب اعني جمع الدلائل من القرآن والسنة نوعوه على انواع عدة متفرقة المختلفة اي المقام مقام قيادة ولكن المقصود التعريف بان الدلالة التي تتعلق بالاحكام الفقهية اما ان تكون دلائل الاحكام القرآنية وهي ايات الاحكام او يكون مناهج الاحكام النبوية يعني الاحاديث النبوية وهي وقد ضعفت العناية بايات الاحكام منذ زمن طويل وذلك في امرين اثنين اولهما ان اهل العلم في هذه الامة الجمهور الامة عن العناية بحفظ القرآن كله رجل كلي للقرآن بايات الاحكام وثانيا ان علماء الامة وضعوا لبيان معاني القرآن علما نصرة هو علم التفسير فاغنى عن التفكير في وضعه عن اصرار ايات الاحكام في تفسيره. مما جعل هذا يضعف في الامة هذين الامرين لا يوجب تموين النظر في هذا العلم وهو معرفة ايات الاحكام لامرين اثنين اولهما اما فان طالب العلم وان حفظ القرآن الكريم كله فانه لا يشتغل عن تدقيق النظر وتحقيقه حفظ وتقويته في ايات الاحكام لانه يحتاج اليها الاحداث والتعليم وغير ذلك. فهو محتاج وان كان حاجا بان يعيد النظر سفرة بعد الشر في هذه الايات حتى يحفظها. وان كان طالب العلم لم يتيسر له حفظ القرآن لماذا؟ ان اقتضى ذلك فلا اقل من ان يعتني بحفظ مهمات القرآن. ومن جملة مهمات القرآن ان يحفظ ايات الاحكام واما الامر الثاني وهو المتعلق بالفهم فان العناية بالتفسير كما ذكر وغيره معيفة في الامة منذ مدة طويلة وهي في هذا الزمن اكثر واكثر. فلا يستغني طالب العلم ان لم يوفق الى دراسة التفسير كله ان يتعلم تفسيرا القرآن ايات الاحكام فان ايات الاحكام هي من اعظم القرآن الكريم ينبغي على طالب العلم خاصة ان يتعرف الى تفسيره اذا تكرر هذا علم ان العناية بايات الاحكام حفظا وفهما هي عناية لازمة لكل من حفظ القرآن فهو بحفظه كثيرا فيها يقوى ويبتغى وهو كذلك محتاج الى فهمنا وذلك لمعرفة تفسيرها ان الركنة في هذا الزمن لا تؤتي الناس الى معرفة دراسة تمثيل القرآن الكريم كله الا الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى الى الوقوف على ايات الاحكام طريقه المشهور هو مطالعة الكتب التي صنفها العلماء ولا سيما من تأخر باسمي تفسير ايات الاحكام. وهناك كتب كثيرة في كل مذهب تسمى بتفسير ايات الاحكام الى الحنفية او غيره ولكن هذا الطريق المشروط يغني عنه طريق ايسر واسفل. وهو طريق من جمع ايات الاحكام مركبة على ابواب الذكر كما ان طالب العلم يفرح بكتاب حقيقي مرتب على ابواب الفقه ليحفظه فيكون ذلك انه وقوة في حفظ احاديث الاحكام وحجة الاحكام او بلوغ المواقف المرتبة على هذا النحو فان هناك من العلماء من رتب ايات الاحكام على ابواب الجنة. فمثلا يبتدئ بالايتام الطهارة ثم يبتدأ من كتاب الطهارة في باب المياه في ذكر الايات القرآنية هل متعلقتي باحكام المياه؟ ثم يتحول بعدها الى الانية الى اخر ابواب الفتح منتهية الى القضاء القضاء وفي الايات الدالة على ذلك واحكم كتاب من سن الله وهو ميسور كتاب اصول الاحكام. للعلامة عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي رحمه الله تعالى فانه الف هذا الكتاب المسمى باصول الاحكام وجمع فيه بين دلائل الاحكام ودلائل الاحكام النبوية وصار جامعا لايات الاحكام واحاديث الاحكام. فاذا اراد احد ان يدعو ايات الاحكام على هذا النحو فانه يخضع الى هذا الكتاب ثم يخرج ايات الاحكام مرتبة على ابواب الفتح مبتدئا في اول باب من ابواب الفقه مكتشفا بعقل باب من ابواب الفقر على تجويد المصنف رحمه الله تعالى فيكون بذلك قد جمع ايات الاحكام في صعيد واحد. فاذا تهيأ له الجمع تهيأ له بعد ذلك وسهل ان يكررها حافظا للقرآن الكريم وان كان حافظا للقرآن الكريم فانه يقدم هذا الحفظ ويقويه النظر في هؤلاء الايات. ووراء حفظ السماء ومثله بالاهمية وهو الفهم. والطريق الى دراسة هذا المجموع المفرد من كتاب اصول الاحكام فيما يتعلق بايات الاحكام طريقه بسلوك طريقي الاثنين. اولهما ان تجمع كلام المصنف في شرحه على هؤلاء الايات فان نصلي في كتاب اصول الاحكام وهو للمقاصد العاصمي رحمه الله الف كتابا سماه الاحكام شرف اصول الاحكام فانت سلامه على هؤلاء الايات في صعيد واحد كيستعين به على معرفة تفسير هذه الايات واما الطريق الثانية فهو ان تجمع كلام ابي محمد ابن قدامة في كتاب مغني على هؤلاء وانما خلقنا ابا محمد بالذكر في كتاب مغني لان اصل الفقه في هذه البلاد مهمة ذلك هذا الكتاب الذي ذكرناه الثانية موضوعة على فق الحنابلة. فاذا اراد ان يعرف الانسان تفسير الحنابلة في مآخذه يستعين ولا يطالبون وراء ذلك ان يجمع الانسان على هؤلاء الايات فان هذه الخطوة اذا وصل اليها الانسان يغني عنها التفسير كله فاذا كانت عنده امة عظيمة فليقرأ كتب التسبيح او يقرأ تلاوة التسبيح في هؤلاء الايات وغيرها من ايات الوالدين قد يقعوا في القرى كاملة. وكل هذا الدرس لا يكون بنفسه بل يعرضه على الخير. فاذا جمع تفسير النقاط بالاحكام على الايات التي اوردها في سورة الاحكام فانه يعزها على كيستفيد من هؤلاء الايات. واذا سمع كلامه محمد ابن قدامة فانه ايضا اعرضه على شيخ بالذبح حتى يستفيد. هذا ايسر قبيل واحلى سبيل واوزع سبيل لدراسة ايات الاحكام التي استثنى لا نسمع الا في بعض الدراسات الاكاديمية المتقدمة مع ان الحاجة اذا فهم القرآن الكريم عامة وعيادة الاحكام الخاصة ليس للبيان في ذكر اصوله وفروعه بل كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير قال حاجة الامة ماسة الى فهم القرآن الكريم. لان هذا الكتاب هو ديوان حياة هذه الامة وبالدين صلاحهم في الدنيا والاخرا اذا علم هذا فاننا قد اقتضبنا من رياض الكتاب واصول الاحكام اختطفنا الايات المتعلقة احكام الحج وما لحقه وسميناها بآيات المناحي وذلك اصح من تسميتها بايات الحج وذلك بامور ثلاثة. اولها ان القرآن الكريم لما ذكر اعمال الحج سماها بالمناكب. وقال تعالى فاذا امضيتم مناسككم فعلم حينئذ ان الدلائل القرآنية التي وضعت لهذه الاعمال تسمى بايات المناسك ولا تسمى بايات الحج والامر الثاني ان الحنابلة رحمهم الله تعالى لما رتبوا الفقه في كتب وابواب جمهورهم وحذاهم سموا الكتابة بكتاب المنازل ولم يسموه ولم يسموه بكتاب الحج. ووجه ذلك ان في هذا الكتاب ابوابا لا تعلق لها في الحج. وانما تتعلق العقيقة مثلا وهي اخر باب فيه فانها ليست من جملة الحسب ولكنها من جملة المنازل لما فيها باراقة تقربا الى الله سبحانه وتعالى. والامر الثالث ان قولنا ايات التنافس يشمل عند الفقهاء ما من الاحكام وهي احكام الدماء فان الفقراء الحقوا احكام الدماء بالاضحية والهدي والحقيقة الحقوها الحج وسمي الكتاب عندهم كله وكتاب المنازل وحينئذ تسمى الذبائل القرآنية تسمى بايات المنافذ ونسير بشيء العلامة رحمه الله تعالى في الايات التي اختارها ان هيأ الله عز وجل ان ينكرها جميعا او ما يبين الله سبحانه وتعالى عن ذلك والتفكير الذي سنسير عليه ان شاء الله تعالى وهو التفسير الموافق للمقام. لان من حكمة التعليم مراعاة المقاصد. ورعاية المقام تقتضي ان من المعنى الذي بوب عليه العلامة ابن القاسم واورد اية في هذا الكتاب الاجمل ويترك حينئذ في ان فلان احدهما المعاني الاخرى التي في الاية مما يتعلق بالحج. فانها ستأتي في مقام عندهم والتالي ان نترك المعاني المتعلقة بالاية فيما يتصل بتفسيرها عامة. لاننا اذا بقينا في تفسير اية الايات جلسة بين المغرب والعشاء لم يكن قليلا ليس بعلم المتكلم بل بجلالة الكلام. فقول الله عز وجل في هذه الاية عن نفسه البيت قوله تعالى في افتتاح الاية ولله في كلمة ولله فيها اربعة حكم واسواق. فاذا بقينا في اثر هذه الحكم والاخلاق ثم تفسير باقي الاية بقينا الوقت كله لكن نبين بقدر المستطاع ما يتعلق مما ترجم عليه على وجه المتلقي ويعلم بهذا اننا سنقف التعرض الى طاعة التفكير ومما ينبه اليه ان المقصود من دراسة تفسير ايات الاحكام بل دراسة القرآن كله ليس هو ملاحظة التكفيرية المتعلقة بعلم البيان وقد لوحظ في الاونة الاخيرة امتثال الناس الى العناية بالمطالب التفكيرية دون الحقائق التفسيرية. فهم ينظرون في والطالحات وزيادة حرف ووضع كلمة وتغيير كلمة ويغفلون عن الحقائق التفكيرية التي انزل لها القرآن اثار القرآن عند هؤلاء كتاب بلاغة وبيان. والقرآن انما هو كتاب هداية وايمان. وفرق بين ذوقي الادبي البياني وذوق الهداية النورانية. فان الله سبحانه وتعالى لم يجعل المقصود الاعظم من انزال القرآن الكريم هو الاعياد بلاغة وبيانا. وان كان هذا في جملة المقاصد. ولكن المقصود الاعظم من انزاله القرآن الكريم هو ان يكون كتابا لا يهتم به الناس. انظر الى قول الله سبحانه وتعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. وقوله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس. وقوله سبحانه وتعالى انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي من الرسل. وقوله سبحانه وتعالى كتابا مصدقا. تأتي سورة يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. فالمقصود من القرآن الكريم عند النظر فيه هو تحصيل الهداية والايمان وليس تحصيل البلاغة والبيان. وانا اضرب لكم رجالا او رجالين يستعينوا بها الانسان على التفريق بين طريقة هؤلاء وطريقة هؤلاء. ومآل طريقة اهل البيان التي غلبت افعالها ان ينقلب اسود القرآن الى انه كتاب بلاغة وبيان ككتاب التبين والتبيين للجاعر او ادب الماسن او غيرها من وليس تعهدا للشرع. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى سورة التوبة وما كان المؤمنون ليغفروا لاخرا. فلولا كفر من كل بفرقة منهم صاحب كلية الرحمة وبالدين الى اخر الاية. فان الله ينظر الى فعل كثير من جهة كونه فعلا داما على قوة الانتعاش والاشتداد فلم يقل الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون ليخرجوا كافة ولكن قد ينفروا بالدلالة على ان هذا الفعل الذي قاموا به فيه قوة وانفعال منبئ عن صدق ايمانهم وكمال تعلقهم بربهم سبحانه وتعالى واما صاحب الذوق النوراني المتعلق بالهداية فهو ينظر بان قول الله سبحانه وتعالى التعبير في هذا الشيخ وما كان المؤمنون لينظروا كافة ان المقصود بذلك فعل الجهاد لان النفير حيث اطلق القرآن الكريم لا يراد به الا الجهاد. وهذا الفهم للبخيل في هذه الاية يبين القول الصحيح فيها. فان العلماء بتمثيل هذه الاية هل من نافرة هي الفرقة المجاهدة والقاعدة هي الفرقة التي تطلب العلم؟ ام ان النافع هي الفرقة التي تطلب العلم الصحيح ان فئة النافرة هي المجادلة والفئة القاعدة هي التي تطلب وفي هذا ثناء على القعود لطلب العلم وان ذلك ليس من الجلوس عن مقامات الجهاد ونصرة الامة بل الحق كل الحق ان من يحفظ على الامة دينها بتلمس العلم وبتره بالامة هو قائم في مقام اعظم ممن يحرم السيف ان الجهاد العلم والضياع اعظم من الجهاد في ايات اخرى. واقول لك مثال اخر في قوله سبحانه تعالى افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها فان صاحب الذوق الادبي يرى ان في التعليم بفعل بتدبر وخلقه بالصبر لانه كلما زاد تدبر الانسان في القرآن الكريم كلما تخلى عنه عن قلبه الكفر. وكل ما ترك التجبر كلما استحكم عليه قبل. وهذا صحيح لكن احسن من هذا ان يعلم الانسان ان الله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم والايات القرآنية فانه يأتي بفعل التدبر كما قال تعالى في هذه الاية افلا يتدبرون على قلوب اقبالها وقال اتبا يتدبرون القرآن واذكار من عند غير الله توجدوا فيه اختلافا كبيرا. وقال تعالى اياته قال تعالى يتدبر القول في ايات اخرى ولم يذكر الله سبحانه وتعالى خطه بالقرآن. القرآن مع فعل الغيب التدبر فلم يذكر التفكر في اية القرآن ولم يذكر التأمل في اية القرآن فعندما ذكر التذكر انما ذكر الايات الكونية في الايات الكونية في قيام القرآن مخصوصة بالتدبر. والايات القرآنية فيه مخصوصة بالتجمل. والسر في ذلك ان محال التفكر هو الايقان بتوحيد الربوبية. ومآل التدبر هو الايقاظ بتوحيد الالوهية اعظم من توحيد الربوبية. ولذا اذا ذكرت الايات الكونية فانه يذكر التذكر واذا ذكرت بالايات القرآنية يذكر التدبر والمقصود من هذه الجماعة الاحشاد الى ان طالب العلم ينبغي ان يحرص من كل جاهلة تجفل عند العناية باصل من اصول الشريعة فمثلا اذا جئت بدراسة ايات احاديث الاحكام ليس المراد منها ان يجلس الطالب ايات احاديث الاحكام ليعرف هذا ليس طريقة اهل العلم. وانما المقصود معرفة كيف تستنبط احكام الشرع من الحالات النبوية في احد في الاحكام واذا اراد الانسان ان يلبس علم الاحاديث فيخرج درسا في ذلك من علل. واذا اردت ان تعرف تفسير القرآن فليس ان تنظر الى القرآن وهو كتاب بلاغة وبيان وانما تنظر الى القرآن وهو كتاب هداية وايمان يقول ابن باز رحمه الله تعالى اين في التفسير البيضاء كاملا في الزيتونة كلية الزيتونة في تونس ثم اردت ولم اعرف ان القرآن كتاب بداية. وانما عرفت ذلك بعد ان صرت اتدبر هذه الايات وانظر في معانيها فنفعني القرآن الكريم. ولذلك عندما الانسان القرآن وهو ينظر اليه بانه كتاب يكون سببا في ماء عبوديته بربه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا فهما القرآن يوفر لنا سبل تعلمه وتعليمه الحمد لله رب العالمين اول من تصدق رحمه الله تعالى هذه الاية بالدلالة على وضوء الحج ودلالة هذه الاية على قلوب الحج من وجميل اثنين احدهما من قوله تعالى على الناس فان على موضوعة في الشرع في الدلالة على الامر وهذا الوضع هو وضع غير صريح. لان الالفاظ الدالة على الامر نوعان اثنان احدهما الالفاظ الصريحة وهي افعل لتفعل اسم فعل المصدر كما قال العلامة حافظ حسن اربع الفاظ فيها الامر زرف افعل لي وفعل ووراء ذلك النوع الثاني وهو الالفاظ غير الصريح مما دل تتبع الشرع على انها موضوعة ومن جملتها عشر اذا ورد في القرآن او الحديث فان المراد بها الامر. وقد نص على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى ببغية ومن ثم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابي موسى الاشعري على كل مسلم صدقة. وتقابله ايضا في الصحيح من حديث ابي هريرة ليس على المسلم في فرسه وغلام من الصدقة فقولوا ليس على ليس مأمورا ليس واجبا عليه هذا هو الوجه الاول من دلالة هذه الاية على وجود الحج. واما الوجه الثاني ففي قوله ومن كفر فان الله غني عن العالمين. فان الوقفة بالكفر ونفي الايمان بالقرآن والسنة لا يأتي الا على ترك واجب فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة لاصحاب السنن مساجد صحيح العافلة التي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد دال على ان الصلاة مأمور بها لان ترتيب الكفر لا يكون الا على شرح مأموم. كما ان نفي الايمان لا يكون الا على على ترك مأمور مأمور بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤيده احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه على ان حقد الانسان لاخيه ما يحب لنفسه انه مأمور بها. وهذا قد يكون الكفر الاكبر تارة وقد يكون كفوا اكبر تارة حتى القليلة الداعية الى ذلك. فمثلا من ترك الحج جاحدا فانه كافر كفر اكبر. ومن ترك الحج غير جاحدين مع القدرة والتبدل من ذلك وعدم المانع واجتماع الشرور فانه يكون قد وقع في الكفر الاصغر. يعني قد وقع في ذنب من الذنوب العظيمة التي باسمي الكفر كما في هذه الاية قال الله تعالى اولا العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في باب اليقين اورث هذه الاية للدلالة على مواقيت تتعلق بالحج وهذه المواقيت هي المواقيت الزمنية لان مواقيت الحج كما تقدم نوعان اثنان احدهما المواقيت المكانية وهي التي جاء بيانها للسنة فقال لابي نجد او الجحفة لاهل الشام وغيره. وهلم جرة الى اخر ما رتبه رحمهم الله تعالى. والنوع الثاني المواقيت الزمانية. وهي مذكورة في هذه الاية. فان الله عز وجل قال الحج اشهر معلومات وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير اشهر هذه الاشهر المعلومات على قولين اثنين فذهب ابن عباس رضي الله عنه الى ان الاشهر المعلومات هي شوال وذرو القعدة وذو القعدة وذو الفدية وذهب ابن عمر الى ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو القعدة وعشر ذي الحجة والفرق بين القولين ان ابن عمر رضي الله عنه لا يرى ان تكملة الشهر من بقية الحج ليس من بقية مواقيت الحج الزمانية. واصح القولين هو قول ابن عباس رضي الله عنهما لان الله سبحانه وتعالى قال الحج اشهر معلومات. والاشهر معلومات لا تكون الا جمعا. فتكون ثلاثة هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ثم انه لو كان الشهر الاخير وهو ذي الحجة لو كان اوله هو المقصود لعبر عنه بالايام. فان الله عز وجل قال في قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة فلو كانت الايام هنا مقصودة لعبر بخلاف ذلك وجاءت بيان واضحا جليا. فان زيادة الايام القرآن الكريم لم تذم شهره والا لقال الله خمسة اشهر ثم بين بعد ذلك السنة ولكن ولكن الشهر بالقرآن الكريم حينما يدل على التمام. فالامر والله اعلم ان القول الصحيح هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ان اشهر الحج هي الاشهر الثلاثة التي ذكرناها وهامنا لطيفة من لطائف فهم الشر وهي انتم عرفتم بما سلف ان مواقيك الحج نوعان احدهما مواقيت هي حاجة والاخر مواقيت مكانية وهي التي عدها الطهارة رحمهم الله تعالى فلماذا لم تنكر المواقيت المثالية للحج وذكر في المواقيت الزمانية واضحة للشاف لماذا ذكرت المواقف الزمنية ولم تذكر المواقيت المكانية ما الجواب لكن الشهوة صور وصور والحج فرض الحج فانقرضوا لا انا لا تنظر للاية انا انظر للقرآن كله لماذا من اصول التشريع لتحقيق اقتران القرآن بالسنة ان العبادة المأمورة بها يأتي بعضها مبينا في القرآن وبعضها مبينة يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصلاة قال اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ثم جاءت السنة في تفسير هذه الاوقات من الليل الاوقات الخامسة. لماذا؟ لتحقيق الاقتران بين القرآن اهل السنة وان ما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم وحي كالذي جاء من ربنا سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم. فعمل ذكر مواقيت المجانية في الحج وذكر في المواقف الزمانية تحقيقا لهذا الاحترام والنجوم بين الكتاب والسنة. فلا يأتي اثم يقول انا اخذ كتاب واترك مال السنة بل لا يجوز العبد مسلما حتى يأخذ جهاز الكتاب والسنة. فمن اصول التشريع ان فروعهم في احكام ان يكون بعض العبادة معينة في القرآن وبعضها مبين للسنة لتحقيق التلازم والاحترام بين القرآن والسنة وان ما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم وحي كالوحي الذي انزله الله سبحانه وتعالى في ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ايتين اثنتين للدلالة على الاحرام. والمراد بالاحرام هو عقد نية وليس المراد في الاحرام هو نسك الاحرام التي هي اسلام ورداء. بل ربما يلبس الانسان هذا اللباس ولا يكون محرما وربما يجد انسان ولا يكون لابسا. فالاحرام هو عقد نية الدخول في النسك. فذكر المصنف رحمه الله تعالى ايتين الاية الاولى قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج. يعني فمن الزم نفسه بهن الدخول في الحج وهذا هو الاحرام. وصارت هذه الاية ظاهرة بنفسها على الاحرام وفي هذه الاية اشكال اورده بعض الاخوان وهو اننا ذكرنا في مرتبة ان الفرق بين الفرض والواجب ما هو ما هو فرق بين حضور واجب امن الجمهور انا اسألك عن الفرض الذي تقرأه السنة ردحناه هذا الجمهور ومذهب احمد بن حنيفة المسألة مهمة يا اخوان قلنا ان الذي دل عليه القرآن والسنة ان خطاب الامن والنهي اذا جاء معلقا بوروده من الحاكم وهو الله سبحانه وتعالى جاء بفعل الفرض. كقوله تعالى لما ذكر المواليد قال فريضة من الله. وقال سبحانه وتعالى ان الذي فرض عليك القرآن ان الذي هو الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى سورة انزلناها وهو معناها اضافها الى نفسه ولكن عندما تأتي الاحكام معلقة بالمكلف وهو العبد يؤتى بفعل الوجوب. كقوله صلى الله عليه وسلم قتلوا يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا هو الفرق بين فضل والواجب هذه الاية فيها اطلاق فعل الفرض مع عدم اضافته الى الرب سبحانه وتعالى وحلوا هذا الاشكال على وجه الالزام على وجه الايجاز ان يقال ان العبد لما دخل في الحج عمره صار بمنزلة من اوجبها على نفسه لان الله قال واتموا واتموا الحج والعمرة لله. فمعنى هذه الاية فمن فرض فيهن يعني من اوجب على نفسه. فبانه هو الذي ادخل نفسه الحكم صار لمنزلتك انه الذي فرض علينا فرأى كما يثبت الرب سبحانه وتعالى فهذا هو التوجيه هذه الاية بمعنى الذي اما العهد الثانية وهي قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج وقد ذكرها رحمه الله تعالى في بيانه معنى الاحرام فان العمر الى الحج هو دخوله في النسك لان حقيقة التمتع هو ان يقدم الانسان عمره سواء كان تقديمه لها على وجه الحكم بينها وبين الحج وهو التمتع او على وجه الاقتران وهو الفقهاء بالقراءة فان التمتع بخطاب الشرع يطلق على التمتع الذي اقترح عليه الفقهاء ويطلق ايضا على القراءة. فجدارهم ما يسمى تمتعا باحتلال ان الناس اجتمع بين الحج والعمرة فان العرب الاول كانت تبرد الحبس عفرانا ولا تضم اليه ولا تضم اليه غير اخر. فلما طار الاسلام هذا الى هذا في ذلك الزمان ولو في حل بينهما فهو ذلك كله بما يسمى تمتعا. فالاحرام بالعمرة ثم الحل منها ثم الاحرام بحيث يسمى تمتعا وكذلك القران بان يجمع الانسان بين العمرة والحج يسمى تمتعا باعتبار المعنى العام وبذلك يكون عليهما جميعا هدي الاية ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو باب محبورات الاحرام ذكر ثلاث ايات اراد ميرادها تنبيه الى ثلاثة محظورات من محظورات الحج والاحرام واستبق في درس البارحة ان المقبورات تعم والذي جاء في القرآن منها ثلاثين هي ان القوات وفي هؤلاء الايات. تأمل الاية الاولى ففيها من الصلاة حلق الشعر. لان سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم فافادت هذه الاية ان العبد اذا دخل الاحرام وصار محرما لا يجوز له حلق رأسه وهنا وهو ان الله سبحانه وتعالى قال ولا تهلكوا رؤوسكم فيصير المحظور هو ايش عبد الله وبالفقهاء البارح ماذا قالوا؟ حلق هذا ان شاء الله واضح؟ واضحة الاستاذ؟ الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم. الفقهاء يقولون حل شعر. وفهم الصلة بين الدليل وكلام الفقهاء مهم جدا وانا اقول لكم الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في شروط الصلاة تترك العورة. قالوا مبتغي من قوله تعالى يا بني ادم بوزوا زينتكم عندكم دينكم اخرج دينك ليش؟ لذلك المأمور به في الصلاة ليس مجرد اعظم منها وهو الزنا والايمان هذا محل اخر المقصود ان تعرف ان الفقهاء يقولون في المحظورات والاية ان الرأس هو اكثر البدن شعرا وهو الحق والتقصير في احكام الشرع في احكام الشرع الصبي اذا ولد يحلق شعر راسه او شعر بدنه؟ شعره الناس في جنته دعواتكم والحق في بقية الشعر من جهة اتصال ذلك بالاحسان. يعني بالتوتر فنهي المحرم ان يأخذ من بقيته نعم لان المسلم مأمور بان يكون على وجه الشعب والكفن والتقرب الى الله سبحانه وتعالى وعدم الالقاء والتنبيه عن وصار الشعر كله ملهي عنه على وجه الالحاق وان كان يذكره في القرآن الكريم هو القرآن. اما الاية الثانية ففيها المحظور الثاني وهو الصيد لان الله سبحانه وتعالى قال لا تبذلوا الصيد وانتم حرم فدلت هذه الاية على ان المحرم لا يجوز له ان يصوم والمراد بالصيد صيد البصر ثم قوله سبحانه وتعالى وانتم اذكروا يشمل شيئين اثنين احدهما لا تقتلوا الصيد حال كونكم محرمين والثاني حال الدخول في الحرم. فيكون المعنى لا تقتل الصيد وانتم في الحرم فتهيد هذه الاية المعنيين جميعا. فاذا كان الانسان محرما لم يجد له صيد الصيد البري داخل الحرم ولا خارج الحرم. واذا كان الانسان حلا غير مصلح فانه يجوز له ان يزيد خالد الحرم ولا يجوز له ان يصيد داخل الحرم. صارت الاية شاملة جهاد ولهذا اذا علم ان هذه الاية لا تقتل الصيد وانتم الحرم تفيد ان مما هو وقت الاحرام قتل الصيد لماذا اعاذ الله سبحانه وتعالى هذا النبي مرة اخرى في اخر وهي قوله تعالى الحرمة اعادة امر باعادة يستفاد منها النهي عن الصيد ايضا فنقول انما اعيد تأكيدها لتحقيق المعنى الذي قبله لان الله بعد ان ذكر العموم قال لا تقتلوا الصيد اي صيد صيد البر ولا صيد البحر؟ كل صيد ثم بعد ذلك قال احل لكم صيد البحر وطعامه فحين اذ علم ان بعض الصيد جائز ثم قال سبحانه وتعالى وحرم عليكم بالتنبيه بان العموم الذي سلف بقي منه قصور وهو قيد الباب وصار في العادة معنى افادة وزيادة. وهذا هو طريقة القرآن. القرآن الكريم لا فيه شيء وان توأم الناظر انه يفيد المعنى السابق فان المجزوم به انه يعتمد على المعنى السابق وزيادة في امر اقتضى ذلك كما نبهنا في ذلك ويعلم بما سبق ان قول الله سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه ان صيد البحر حلال للمحرم او غير حلال على يجوز للمحرم ان يقيد بالقلب. وان قيد البر هو محرم عليه طيب المحب الانسان الحلال اذا كان يطير خارج الحرم يجوز له ان يقيد ام لا يجوز يجوز واذا داخل الحرم طب وان كان خير البحر فهمت؟ هناك حتى يفهمون الاخوان اذا نزل المطر الكثير وصارت المياه مجتمعة بما يسمى بالبحيرات المؤقتة يأتي بها ثمن فاذا وجد ماء كثير اجتمع في الحرم وجاء فيه سند هل يجوز للانسان غير المسلم هل يجوز له او المحرم هل يجوز له ايضا كله؟ هل يجوز له ان يقيضوا من صيد البحر هنا الذي يقول يجوز رفع يده يعذب ها وش الدليل طيب احل لكم صيد البحر يقول الاخ العمومي باقي لان الله قال والذي يقول ما يجوز مم الله عز وجل قال احل لكم صيد البحر هذا عمود لكن هذه العموم خصصت لان قلنا وانتم تشمل ايش؟ حال دخولكم فهذا الصيد قد صار في ضمن الحرب واصح قانوني العلماء انه لا يجوز للانسان ان يقيده حينئذ وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية الله تعالى اما المحظور الثالث فقد شدد عليه الاية الثالثة وهو قوله تعالى فلا رفس فان الرفث هو والجماع ومقدماته التي جميع الفقهاء ايضا بالمباشرة ايضا دالة عليها بوجه الالحاق على ان الرفث هو الجماع الدليل كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى الموفق هو قوله تعالى احل لكم الصيام الرفد هنا الجماع وتلحق به مباشرة على وجه قوة الشبه بينهما واما ما بعد الرفد بالاية. هل هو من محظورات الاحرام اوليس من محظورات الاحرام ليس لماذا لانه محظور في الاحرام غير الاحرام الفسوق محظور على المحرم عليهم جميعا الجدال والمقصود بها المماراة التي لا تنفع محرمة على هذا وعلى ذاك فهي محرمة في كل حين وفي بهذه الاية كلام بيناه في شرح منسك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نحيله عليه حفظا للزمان والوقت ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الاية في باب جزاء الطيب لانها بينت الجزاء التي تلحقه طائفة الطير حال كونه محرما متلبسا سبحان قوله حلالا صدقنا في الحرام. فقالوا له سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا. يعني من قتل الصيد متعمد فماذا عليه؟ قال فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به دواعد منكم هدية بالغ سعد الى اخر الاية. فاذا قتل الانسان المحرم صيده او قتل الانسان الحلال الصيد الدائم فعليه جزاءه. هذا الجزاء هو المثل من النعم فكل صيد له ود او اكثر الصيد عند الفقهاء له مثله والمقصود به الندية وجود المشابهة في الخلق كما ذكر شيخنا البارحة ان النعامة فيها بدنة يعني فيها ناقة وحكم الصحابة رضوان الله عليهم بذلك لان النعامة لها كف يشبه خف البعير فلذلك صار فيها جزاء هو البدن يعني البعير وهذا الهدي او الوتر يذبح في الحرم. لذلك قال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة او يخير في ذلك بين اخراج الودن او نظارة طعام مساكين يطعم كل يطعم كل مسكين من طعام غيره وتقوم ذلك بالدراهم ويشترى بها قيمة الطعام ثم يجمع الى قيمة فمثلا لو ان انسانا قتل صاد نعامة فعليه بعير وهو اراد ان يدع الطعام فتقوم البعير صفة البعير لم يجد بعشرة الاف. ثم يشترى بهذه العشرة الاف عام نقول انه تمر فاشتري من التمر الف صام ويعطى كل فقير حينئذ كل مسكين نصف صاع من هذا الطعام او عدم ذلك الصيام. فكل مسكين يقابله يوم من الايام. فلو كان قيمة هذا النصيب يؤول الى اطعام العشرين مسكينا اذا يصوم اذا اراد ان يصوم يصوم حينئذ عشرين يوما وهذا مما كان له منه. اما ما ما لم يكن له مثل فانه مخير بين الطعام والصيام ثم ذكر شيخنا نعم قال الله تعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الاية في باب صيد حرب للتنبيه على ان صيد الحرم ممنوع على المحرم والمحل ولماذا حرم على الحلال؟ حرم على الحلال لان هذا حرم امن كما قال الله عز وجل اولم يروا انا جعلنا ومن امن وقال تعالى فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. قال تعالى واذ جعلنا البيت مسافة للناس وامنع في الخروج دالة على هذا المعنى ومن تحقيق الامن في الحرم منع الصيد فيه. فلا يصاد صيده ولا ينفر. فلجلالة الحرم فحتى الحيوانات في الحرم ممنوع منه تحقيقا لما امر الله سبحانه وتعالى به من كون الحرم امن وما المراد بالحرم الآمن ما المراد اي حرف ما الجوار مكة احد يقول غير الحرم من مكة نعم اسم مكة صار اوسع صح حتى الان منطقة مكة بعيدة حدود الحرم في مكة طيب اليست المدينة حرام الداخلة في هذه الاية او لا نقول الحرم الذي اطلق بالقرآن لا يراد به غير حرم مكة واما حرم المدينة فانما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وله من حكم الصيد مثل ما للصيد بحرم مكة والصيد في حرم المدينة منهي عنه كالصيد في حرم مكة المكرمة منهي عنه. والاماكن كما تقدم تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ما هو حرم باتفاق المسلمين تشكو وهو مسجد النفاق والثاني ما هو حرج في قول اكثر المسلمين وهو الصحيح وهو المدينة خلافا للحنفية والثالث ما ليس بحرم في قول اكثر اهل العلم وهو الصحيح وهو وادي وجه الطائف خلافا للشافعية تابعية يرون ان ود حرم ايضا لكن الصحيح خلافه. والاحاديث الواردة فيه كلها ضعيفة والقسم الرابع ما ليس حرما باتفاق المسلم وهو ها؟ وهو كل متى عدى الاماكن التي سبقت. كل مكان ليست حرام. ولذلك هل القدس حرام ليست بحرم ليس البحار هل بناء جامعة حرام او ليس بحرام ليس بخاطر فلا يجوز ان يقال حرم القدس ولا يجوز ان يقال الحرم الجامعي لان الحرم له احكام قد ترتبتها ذريعة كما تندم على واحد منها هذه الاية ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو في مكة ذكر ايتين للدلالة على هذا المعنى. الاية الاولى هي قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم بعد قوله تعالى واذن في الناس بالحج. ثم بعد ان ذكروا التأثير بالحج قال يأتوك على كل رجالا وعلى نظامهم من كل فج عميق ثم قال يشهد منافع لها جهودهم لهذه المنابر عندما يكون بدخولهم في مكة وهذه المنافع جاءت على وجه التنكيل ولم تأتي المنافع وهذا التهجير هو بتكسير هذه المنافع. فهذه المنافع كثيرة ومن مقاصد النكرة بلسان العرب انها توضع للتنكير للتفسير فهذه المنافع كثيرة هي منافع في الدنيا ومنافع في الاخرة في اصح قولين المفسرين رحمهم الله تعالى ثم قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم. ولم يقل ليحضروا منافع لهم. لاجل تحقيق الوصول الى المنفعة كل من حضر الى ذلك المكان حفرت له المنفعة فلم يقل الله يشهد ليحضروا لانهم قد يحضر ولا يحسب لهم منفعة. ولكن قال ليشهدوا بانه بوجوده في هذا المكان قد اكتسب منفعة اقل ذلك ان الحسنة في ذلك المكان اعظم من حسنة غيرها اما اذا فعل حسنة في مكة فان اجرها قدرها وعظمها عند الله غير اذا بعنت بالرياء. اما الاية الثانية فهي قوله تعالى وان جعلنا البيت مثابة للناس وامنهم كثر من مقابر ابراهيم فهي دابة على دخول مكة لان الله جعل البيت مثابة للناس. يعني يتوبون اليه شوقا فكلما خرجوا منه لحقهم الشوك والتعلق بهذا المكان حتى يرجعوا اليه. فمكة والبيت العتيق بالنسبة للقلوب كالمغناطيس بالنسبة للحديث فكما ان الحديث يتجه الى المغناطيس فان اسئلة المؤمنين تهوي الى ذلك البيت فان الله عز وجل جعله مثابة ابناء ثم قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى المقصود بمقام ابراهيم في اصح قولي اهل العلم هي اعمال وشعائره التي قام بها في مكة المكرمة وما احاط بها من حرم كافر او حمل في عرفة فكل ذلك مندمج في قوله تعالى والركعتين والركعتان حتى المقام هي من جملة ذلك الله اكبر ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الاية من سورة البقرة في الدفع الى مزدلفة بعد الخروج من عرفات. وفيها قول الله سبحانه وتعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المفعل الحرام. فاذا خرج الناس من عرفات فانهم يدعون الى مزدلفة ومزدلفة في هذه الاية يشاروا اليهم في قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام لان صحيح من قولي اهل العلم التفسير ان المسح على الحرام اسم لجميع مزدلفة. وليس اسما مختصا بالموضع الذي وصف عنده النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل الميقدة وهو الذي يوجد فيه المسجد اليوم. ولكن الحرام هو شامل لكل مزدلفة. فاذا خرجت الناس من عرفات ودفعوا فانهم يتبعون الى مزدلفة لان الله عز وجل قال فادعوا الله عند المشعر الحرام وانما نبه الى هذا بان العرب كانت تقف في عرفة وقريش لا تقف فيها فنبه الى لزوم الوقوف فيها وان الصحيح من خلاف العرب الذي كانوا يختلفون فيه وهو من هداية الذي وقع في الحج الصحيح ان بعرفة ثم يفيض بعد ذلك دافعين الى مزدلفة. ثم قوله سبحانه وتعالى فاذا افضتم من عرفات هذا فيه سر لطيف وهو انه والله اعلم لا يحج البيت بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قليلا يحجه كثيرا لان لان الله قال فاذا افضتم والافاضة فعل دال على الكثرة كما قال تعالى لما ذكر فيما افضتم فيه عذاب عظيم لانه كثرت الخالة وانتشرت بينهم وهذا دليل على الكثرة والوترة فالظالم والله اعلم ان التعبير بالاثارة من عرفة ان هذا يكون على وجه الكسرة فالذي يشبع من عرفات كونون كثيرين ذكر المخيم رحمه الله تعالى هذه الاية في معنى الافاضة الى مكة واراد بذلك طواف الافاضة. وهو المشار اليه بقوله تعالى وليطوفوا بشيء عسير فان الطواف المذكورة هنا في اجماع المفسرين كما ذكر ابن جرير الطبري هو طواف الافاضة الذي هو طواف الحج ثم استعمل هذا الفعل على جهة التضعيف وجيء بالباء للامر بتعميم الطواف في كل البيت كما قال الله عز وجل قال ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان ايش؟ ان يطوف فجاء بالفعل مضعفا وجاء مقرونا بالباء بالتنبيه الى ان امتثال الامر لا يكون الا بتعظيم الطواف للموضع كله فلو ان انسانا طاف ودخل داخل الحجر الذي يسميه الناس الحجر لم يكن طائفا حتى يطوف بالبيت كله ولذلك قيل وليصوفوا في البيت العتيق ووصف البيت العتيق جاء في موضعين من القرآن الكريم وكثر فيه كلام المفسرين وتعززت اقواله والصحيح كما قال ابن جرير ان البيت الخلف العتيق يعني البيت القديم ودل على هذا القرآن وهو قوله تعالى آآ ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة. فالقرآن دل على ان هذا البيت عتيقا يعني قديما متقدما على غيرها. وهذا كله واقع في الاقوال واما قول بعض الناس منهم في الدين اعتقه الله من الصوفان فلا ترد عليه. وقوله اعتقه الله من الجبابرة قوم باطل لماذا لانه تسلط عليه ذو السويقتين اليس ينقب الحجر ويكسره البيت ويكسره حجرا حجرا؟ هذا القول ضعيف جدا ويستغرب صدوره مع صحة الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا مما ذكر في الاية مما عليه من من معاني الاية المتعلقة بالتفسير وان كنا قد ذكرنا شرحا قبل ان نتعرض لها وهو قول الله تعالى ثم ليقتل فتاة لان الشهد لم يعجب القرآن الا في هذا البلد ثم حير الناس وقد كثر فيه كلام المسلمين كما قال ابن عاشور. ونص الدجال وابو جعفر النحاس في معاني القرآن ان التفت لا يدرس في العرب وانما يعرف بكلام اهل التفسير. وبهذا رد على القائلين بالاستغناء باللغة في تفسير القرآن على الرد الى كلام اهل السنة كثير من السلف الصالح فان اللغة لا تستوعب التفسير كله من سنة ذلك الموضع هذا الموضع باعتراف بعض ائمة اللغة الدجاج وابي جعفر فقال بعض اهل العلم الدفن هو الوسخ والقذارة. وذلك بان يدير اوطانه فيقننها ويلقي شعره ويحلق شربه او يقصه ويلقي ايابه وغير وهذا القول قد نقل الانتابوري في تفسيره الاجماع عليه كما نقله عنه الشوكاني في تفسيره قديم عند هذه الاية ولكن هذا يحتاج الى تحقيق وذهب ابن عاشور وانتصر بقوة الى ان الجسد هو اعمال الحج قال لانه جاء عن الصحابة تفسره برمي الجمار وابقاء الثياب. والثياب لا تلقى الا بعد الحين والذي يظهر والله اعلم صحة القول الاول بدلالة القرآن كلمة لان الله قال بعد ذلك وليوفوا نذورهم والمراد بالجذور هنا اعمال الحج التي الزموا بها انفسهم. لان النذر يطلق على هذا المعنى كما قال الله سبحانه وتعالى بالندم ويخافون يوما كان شرهم خطيرا يعني يوفون بالدين كله في اصح قول المفسرين في هذه الاية. فاذا قلنا بان السبب اعمال الحج والنزور هي اعمال الحج صار اعادة ليس فيها معنى جديد. ولكن الصحيح بدلالة القرآن ان السفس هو هو القذارة هذا تحذيرها عند الانسان بخط بتقديم الاظافر وخط شعر شاربه وحلق شعر رحمه وما استشكله ابن عاشور يمكن رده لان ما ذكره بعض الصحابة من ابقاء الثياب ورمي الجمار هي من جملة ما يلحق الانسان فيه وسع فان الثياب في طول المدة شتت فتحتاج الى ان تبقى وليس المراد بذلك العلم. وكذلك رمي الجمار المقصود به ما الاظافر واليد من التراب عند اخذ الحصى فيكون موسخا لها الصحيح والله اعلم كما يدل عليه السياق القرآني ان التفت هو الوسخ والقذارة التي يؤمر الانسان بازالتها. نعم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الاية بفضل النقل المقصود بالنقل هو الخروج من منى الى مكة. في ايام التشريق فان النقر الاول يكون في الثاني عشر وهو اليوم الثاني من ايام الستين والنذر الثاني يكون التاسع عشر وهو اليوم الثالث والاخير من من جانب التفسير فجاءت هذه الاية لبيان اباحة التقدم والتأخر وليس المراد بهذه الاباحة المساواة ولكن العرب كان من امتدادهم في الحج ان منهم من يرى ان وبالتعدد ومنهم من يرى ان التقوى في التأخر وكل طائفة تؤثم الطائفة الثانية. فانزلت هذه الاية في بيان الاسلام مرفوع عن الضعيفتين ولذلك قال الله فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. وقال ومن تأخر في يومين فلا اثم عليه ذكر الاثم لتحقيق معنى الرفع عن هذا وهذا. فلم يقل الله من تعجل في يومين ومن تأخر فلا اثم عليه الاعادة في كل واحدة كل واحد بعين تحقيق صفحة طريق كل طائفة من هذه الطوائف المتنازعة عند اهل الجاهلية يدل على ان الانسان اذا اراد الخروج من منى من نثر الاول والثاني عشر فذلك وان كان من اراد التأخر بذلك والافضل هو التأقل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمأمور به في كل هو التقوى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد الاحباط برفع الاثم عن الجميع قالوا لمن اتقى؟ يعني اذا تعجل واتقى فانه من لعب معلي وهو ظاهر من اجله وكذلك من تأخر او اتقى فلا يثنى عليه وهو ضاق في الهدي ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الاية والاحصاء وهي اصل بالاحصار والمراد بالاحصاء هو منع المحرم من الاسناد من نسكه. اما بعدو يجيبه بمرض يلحقه. فاذا منع الانسان من اكمال نسكه صار مسطرا ممنوعا اما بعدو او فاذا وقع عليه الاحصاء فهو مأمور بان يذبح ما استيسر من الهدي واكثر الفقهاء على ان من حصر لمرض ليس له ذلك بل لا يحل على احرامه حتى يأتي بالنشر واصح قول العلماء ان منع بباظ كمن منع بعجوز لان الله قال فان ثم اقوى سواء كان الاخطار بمنع عدو او منع مرض فان هذا كله مما يدخل في عموم هذه الاية الله اكبر ذكر المخلف رحمه الله تعالى هنا ايتين استدل بهما في باب الهدي والاضحية. فاما الاية فقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. والمراد بشعائر الله يعني اعلام دين واحد واكثر ما جاء في هذا الوقت فيما يتعلق بالحج كما في هذه الاية ومن كما في قوله تعالى ان الصفا والمروة بانها من الاعمال الظاهرة البينة التي يظهر فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى واجلاله. فوصف الهدي والرقية في هذه الاية وكذلك في لاحقتها لانها من شعائر الله سبحانه وتعالى يعني من اعلام دينه الظاهر. ونبه في الاية الاولى الى فضلها بقوله فانها من تقوى القلوب. وفي الاية الثانية بقربه لكم فيها خير ففي الاية الاولى اخبر عن ان الحامل لها هو تقوى الله سبحانه وتعالى. فالانسان المتقرب من اجل الاضحية انما يفعل ذلك طلب القربى لله سبحانه وتعالى وتحصيل تقواه. ثم اضيفت هذه التقوى الى القلوب لانها مراكزها كما وابن القيم في فوائد وله كلام حسن في هذا ويصدقه قوله صلى الله عليه وسلم وايات تقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير الى صدره ووصفت الاية الثانية بقوله تعالى قل فيها خير ثم لما وقفت في هذا الوقف جاء وقتها على وجه التنكير. وهذا التنكير يراد به التعظيم. فلكم فيها خير في الدنيا ولكم فيها خير في الاخرة وهذا هو اصح قوله للمسلمين رحمهم الله تعالى في معنى الخير بالدنيا ففيها خير في الدنيا وفيها خير في الاخرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى في اياتنا قال لكم فيها منافع وهذه المنافع ايضا كما ذكرنا هي منافع في الدنيا وهي منافع في الاخرة والزاد على ذلك تيسيرها المفيد للتفسير ثم قالت الاية الاولى ايضا قال لكم فيها منافع الى اجل مسمى. هذا الاجل المسمى هو وقت نحرها. فينتفع الا بمنافعها كجبنها وركوبها وقوفها ووبرها وغير ذلك. حتى يأتي المسمى وهو لبسها ثم محلها الى البيت العتيق. يعني منتهى ذبحها ومحل ذبحها هو الحرم. واكده ما كان في له مثل امنا فانها منحة ايضا لكن اكمله اذا كان بمكة لان الله سبحانه وتعالى قال ثم محلها الى البيت العقيدة ومن لطائف الاستنباط القرآني ان الامام مالك رحمه الله تعالى في الموصى استنبط طوافه وجاهد من هذه الاية لان الله قال قال كل اعمال الحج تنتهي الى البيت العتيق وانتهاؤها الى البيت العتيق يكون بطواف الوداع هذا اتفاق الحسن يوجد في كلام عطاء وابن عباس لكن مالك رحمه الله تعالى هو الذي نص عليه في كتاب الموطأ وكما قلت لبعض الاخوان بعض المجالس الامام ابو مالك عنايته بتفسير القرآن بالقرآن طاهرة في كتاب موفى ولو جمع احد تفسير مالك الموصى اما الاية الثانية فان الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر انها من شعائر الله وما فيها من الخير قال ذكروا اسم الله او عليها فواز وهذا امر بالتسمية عليها فذكر الله هو رجل التسمية المأخوذ بها ثم الامر بان يكون على واجلس الصف لها تحقيقا للاجلال والتعظيم. كما قال ابن عاشور وغيره. فاذا صفت هذه المدن عند نحرها كان ذلك اعظم في اظهار العبودية فترى ان هذه المنشورات من الهدي والاضاحي صفا جميعا ثم بعد ذلك تنحر وجاء في قراءة هي العشر وهي قراءة الحسن وقال فاذكروا اسم الله عليها توافي بالياء فواكه بالياء والمقصود بذلك يعني خالصة لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى معنى الحسن لكن الاول احسن. لان كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصاف قال ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنه بجانب مرصوص. ولما مدح الملائكة قال الصافات صفا فمدحهم لاجل الاصطفاف. هذا المعنى اظهر الله اعلم ثم قال فاذا وجبت ذنوبها يعني اذا سقطت على الارض فاذا نحرت النفيرة من ابل او او غنم فسقطت على جنبها وتزنت عند ذلك جاز الانتفاع بها بهذه الاية تنبيه الى ان الاستفادة من المذبوع لا تكن الا بعد ازهاق روحه وضربه فاذا وبرده ولزم الارض بدون حركة عند ذلك جاء الاجتماع منه. واما مع وجود الحركة فلا يجوز الانتفاع منه. لذلك دخلت اذا وجبت ذنوبها يعني اذا لزمت وسقطت على الارض ذنوب المذبوحات فحينئذ ينتفع الانسان منها. ثم قيل في هذا الافتتاح فكلوا منها واطعموا القانع والمعتاد. امر الانسان بان يأكل من ذبيحته ابيه واضحيته وان يطعم الخانع والمعتاد واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تمكين القارئ والاحكام على اقوال ستة او اكثر واصح هذه الاقوال ما ذهب ابن مالك الموفى واختاره ابن جرير في تفسيره والظاهر ابن عاشور في حيري التنوير ان القانع هو التائب والمعترف هو الذي يتعرض لك رجاء تحيه من اضحيتك فهو لا يشعر ولكنه يعتريه يعني يظهر لك لتعطيه من ذبيحته فاذا اعطى الثالث كان اختاره له على وجه الايش صدق واذا اعطى المعتر كان احصاءه له على وجه ايش الهدية فصارت هذه الاية جامعة لما ذهب اليه بعض الفقهاء ان يأكل ثوزا يغني ثلثا ويتصدق بثلثه وهذه الاية تصدق ذلك. كلوا منها هذا يفوز بايش؟ ان يأكل منها ثلثه. واطعموا اعطوا السائل تصدقوا على وجه الارض واطعموا المعتمر يعني اعطوا على وجه الهدية لمن يتعرض لكم وجاءت اخوه منها قال الله تعالى ذكر المؤرخ رحمه الله تعالى هنا الاية الثامنة عشرة في هؤلاء الايات في ايات المنافع متعلقة بالعقيقة وهو الباب الاخير الذي يحدث يخدم به الطعام الحنابلة هذا كتاب كتاب المنام ثم ذكر اية دالة على العقيقة وهي قوله تعالى وفديناه بمثل عظيم وهكذا عظيم هو اسماعيل عليه الصلاة والسلام في اصح قولين اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم في اخرين. وليس اخوه اسحاق عليهما الصلاة والسلام. وهذا من الفدا كان في مقابل ما اراد ابوه ابراهيم عليه الصلاة والسلام ان يذبحه لانه رأى رؤيا يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه فابتسم له ابنه فاعتقه الله سبحانه وتعالى لما اسلم وتله للجبين يعني لما سلم للامر وكبه على جبينه ليذبحه وظهر اسلامهما لله سبحانه وتعالى واختمارهما بامره ففداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. والمراد بالذكر ما يعد للذبح كما قال الزمغتري وابن عاشور وهذا اصح من قول ما يذبح لان ما يذبح وهو المذبح لا يسمى ذبحة وانما يسمى المعد للذبح وفي ذلك الاشارة الى العناية به وتسليمه والرفق به حتى يبلغ موقعه من النفع ان ثم هذا وصفه الله سبحانه وتعالى بانه عظيم. وهذا العظم يشمل الاثنين احدهما عظم الشخص والهيئة والثاني عظم القدر وذلك بالتقبل من الله سبحانه وتعالى فهو عظيم في هيئته وشخصه جرمه كبير جرمه كبير وجثته ولحمه وافر وكذلك هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى تقبله من نبيه ابراهيم عليه الصلاة والسلام ولذلك قال الله عز وجل في مدحه قال وابراهيم الذي وفى. يعني وفى بما امر من دفع اذنيه ثم فداه الله سبحانه وتعالى بالاثم عظمة وقد اختلف عن علم التفسير في هذا الدرس العظيم ما كان هو فمنهم من قال هو بيت ومنهم من قال هو وعد واصح هذه الاقوال ما رواه سفيان الثوري بسند صحيح عن ابن عباس انه كبح رعى في الجنة اربعين خريفا هذا الربح الذي انزله الله سبحانه وتعالى على نبيه ابراهيم هو كبش وهو فحل الظهر. رعى في الجنة اربعين خريفا. فصار عظيم في كل وجه فهو عظيم لانه رعى اربعين خليفة. وهو عظيم لانه نزل من الجنة. وهو عظيم لانه رضي به اسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو عظيم لان الله سبحانه وتعالى تقبله من ابراهيم ووده اسماعيل. وفي هذا اية ارشاد الى العقيقة. لانه كما خذي ابونا اسماعيل عليه الصلاة والسلام. بذبح عظيم كفارة ذلك حرزته من الشيطان وعدم التسلط عليه وعلى ابيه فان من شكر الله سبحانه وتعالى ان يعق الانسان عن ابنه اذا جاء ليكون مشابها لابيه ابراهيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وليس مستبعدا ان تكون العقيقة حردا من الشيطان كما كانت لابينا اسماعيل عليه الصلاة والسلام وهذا من فظائل العقيقة ومن الادلة على انها مأمور بها هذا جملة ما يتعلق ببيان ايات المنافع على رجل الاجمال المناسب للمقام مما فيه بيانا احكام الحج والعمرة والهدي والوصية والعقيقة الداخلة عند الفقهاء في احكام المناهج. وكل هذا يبين اهمية العناية بتفسير ايات الاحكام وان طالب العلم ينبغي ان لا يخفي نفسه من دراستها وامعان النظر فيها خاصة بل عناية بتفسير القرآن الكريم وجمع النفس على فهم معاني القرآن ترضى مجرد فهم نصائحه في الفاظه كالمقصود المعاني الكلية العامة التي تفيدها ايات القرآن الكريم من الهداية والايمان. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا فهم القرآن ويجعله سببا لزيادة الايمان والايمان. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه