السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الحج من شرائع الاسلام. وكرره على عباده مرة في كل عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين اما بعد فهذا المجلس الاول من برنامج مناسك الحج العاشر والكتاب المطلوب فيه هو مسند مسند المناسك في مصنفه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي كونه له اغنى عن ذكر المقدمتين المعتادتين وهما التعريف بالمصنف والتعريف بالمصنف. فترجأن الى زمن يناسبهما واما المقدمة الثالثة وهي ذكر السبب الموجب لاقراءه فتقدم غير مرة ان اقراء كتب احكام الحج ونظائرها في الازمنة الموافقة لها يراعى فيه بيان احكام مناسبة والمراد بفقه المناسبات بيان الاحكام الشرعية المتعلقة بحال او زمن او مكان. فان ابداء الاحكام الشرعية الشرعية حينئذ مما تشتد الحاجة اليه والمنتفع بذلك طائفتان الطائفة الاولى طائفة خلية من العلم تعقد العزم على العمل به ومن قواعد العمل بالعلم ان كلما وجب العمل به وجب تقدم العمل عليه ذكره الاجري في طلب العلم وتبعه ابن القيم في اعلام الموقعين والقرافي في الخروج. وهذا اصح الاقوال فيما يجب من العلم. ان الواجب من العلم بما يجب من العمل فما وجب العمل به وجب ان يتقدم العلم عليه. والطائفة الثانية طائفة لها من العلم بتلك الاحكام تحتاج الى مثله استذكارا لها. فان المرء اذا كرر على نفسه الاحكام مستقرة فيها اذا وافقت مناسبة من المناسبات المتعلقة بها قرت الاحكام في نفسه وقويت في قلبه وصارت ظاهرة له بادية غير خافية عليه نعم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال مصنفه وفقه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بما هو اهله واشهد ان لا واشهد ان الله حب لا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه ابدا وعلى اله وصحبه سرمدا اما بعد. فهذا مسند صغير من حديث البشر النذير ذكرت فيه في جملة من احاديث الحج تجتمع في كونها من دلائل المحتج مسبوقة باسانيدها من دواوين الروايد الحديثية كيفية الصفات وتكون اصلا في روايتها ودرايتها لمن اراد رتبتها على المسانيد تنويعا للمقتبس المستفيد وهي كلها مما تلقيته قراءة عن شيوخ الامجاد ورويته عنهم بمثيل الاسناد فما فيه من الاحاديث المروية من صحيح البخاري فاخبرني بها عبدالعزيز المعروف بعزيز زبيدي وقراءة عليه. قال اخبرنا احمد الله ابن ادم بيت معروف بعزيز الزبير بدون تنويه عزيزي زبيدي المعروف بعزيز زبيدي قراءة عليه قال اخبرنا احمد الله ابن امير الله الدجلوي وعبد التواب ابن قمر الدين الملتاني قال اخبرنا نذير حسين ابن الجواد علي قال اخبرنا محمد اسحاق ابن محمد قال اخبرنا عبد العزيز ابن احمد الدهلوي قال اخبرنا محمد امين الكشميري قال اخبرنا احمد بن عبد الرحيم الكيلوين قال اخبرنا ابو ظاهر ابن ابراهيم الكوراني قال اخبرنا حسن ابن علي العجيمي قال اخبرنا عيسى ابن محمد الثعالب قال اخبرنا قال ابو احمد المزاحي قال اخبرنا احمد بن خليل بن السكين قال اخبرنا محمد بن احمد الايظي قال اخبرنا زكريا بن محمد الانصاري قال اخبرنا ابراهيم ابن صدقة الصالحين وقد اخبرنا ابراهيم بن احمد التنفيذي قال اخبرنا احمد بن ابي طالب ابن الحجار قال اخبرنا الحسين ابن المبارك الزبيدي قال اخبرنا عبد الاول ابن عيسى الزجزي قال اخبرنا عبدالرحمن بن محمد الداودي قال اخبرنا عبد الله بن احمد السرخسي قال اخبرنا محمد بن يوسف الفرضعي قال اخبرنا محمد بن اسماعيل الجفي ومولاهم البخاري رحمه الله الصحيح وما فيه من الاحاديث المروية في صحيح مسلم فاخبرنا بها عبدالغفار حسن بن عبدالستار حسن العمرفوري قراءة عليه. قال اخبرنا الله ابن امير الله الدكروي قال اخبرنا نذير حسين ابن جواد علي في السنة السابق المتقدم الى عبد العزيز ابن احمد الدهلوي قال اخبرنا ابي احمد ابن عبد الرحيم الدلوي قال اخبرنا ابو طاهر ابن ابراهيم الكوراني اجازة قال اخبرنا حسن ابن علي العجيمي قال اخبرنا عيسى ابن محمد الثعالب قال اخبرنا احمد بن محمد الخفاجي قال اخبرنا علي ابن محمد الخزرجي اجازة ان لم يكن سماعا. قال اخبرنا احمد بن عبدالعزيز قال اخبرنا محمد بن محمد البلقيني. قال اخبرنا عبدالرحمن بن محمد الزركشي اجازة ان لم يكن سماعه. قال اخبرنا محمد بن ابراهيم يعني قال اخبرنا علي ابن مسعود الموصلي قال اخبرنا ابراهيم ابن عمر الواسطي واحمد ابن عبد الدائم المقدسي قال الاول اخبرنا منصور ابن عبد المنعم الفخراوي وقال الثاني اخبرنا محمد بن علي الحراني قال اخبرنا محمد بن الفضل الفراوي قال اخبرنا عبد الله بن محمد الفارسي قال اخبرنا ابن عيسى الجلودي قال اخبرنا ابراهيم ابن محمد ابن سفيان قال اخبرنا مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله صاحب الصحيح وما في من الاحاديث المروية من سنن ابي داوود فاخبرني بها عبيدة الله ابن عبد الرحمن السلفي المعروف بابي الحسن الاشميدي قراءة عليه قال اخبرنا به قال اخبرنا نذير حسين جواد علي الذكروي في السنة السابقة المتقدم الى عبد العزيز ابن احمد الدجلاوي قال اخبرنا ابي احمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم الدبلوي قال اخبرنا ابو طاهر بن الابراهيم القرني اجازة قال اخبرنا حسن ابن علي بن العديمي قال اخبرنا محمد بن علاء البابلي اجازة ان لم يكن سماعه قال اخبرنا سالم بن محمد السنهوري اجازة قال اخبرنا محمد بن احمد البيضي اخبرنا زكريا بن محمد الاصهري قال اخبرنا ابراهيم ان صدقة الحرام قال اخبرنا عمر ابن عبد المحسن الحموي قال اخبرنا يوسف بن عمر الفتني قال اخبرنا محمد بن محمد البكري قال اخبرنا عمر ابن محمد ابن ابن محمد ابن طبزرز قال اخبرنا مفلح ابن احمد الدومي قال اخبرنا احمد ابن علي الخطيب قال اخبرنا القاسم ابن بعث ابن الهاشمي قال اخبرنا محمد بن احمد اللؤلؤي قال اخبرنا سليمان ابن اشعث الازدي والسجستاني صاحب السنن وما في من الاحاديث المروية من جامع الترمذي فاخبرني بها عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بابي الحسن الكشميري قراءة عليم قال اخبرنا ابي قال اخبرنا نذير زين ابن جواد علينة الكلوي في السنة السابقة واللص المتقدم الى عبد العزيز ابن احمد الدفلوي. قال اخبرنا ابي احمد بن عبدالرحيم الدحلوي. قال اخبرنا ابو طاهر ابن ابراهيم القرني اجازة قال اخبرنا حسن ابن علي العديمي قال اخبرنا محمد بن العلاء البابلي قال اخبرنا سالم بن محمد السنهدي اجازة قال اخبرنا محمد ابن احمد الغيظي قال اخبرنا زكريا ابن محمد من اصاليب اجازة الا منكم سماعا. قال اخبرنا محمد بن علي القا يزيد. قال اخبرنا ابو زرعة ابن عبد الرحيم العراقي اجازة ان لم يكن سماع. قال اخبرنا عمر ابن اميرة المراغي. قال اخبرنا علي ابن احمد ابن البخاري. قال اخبرنا عمر ابن محمد ابن طبخ. قال عبدالملك بن ابي اسماعيل الكابوخي قال اخبرنا محمود ابن القاسم الاسري احمد ابن عبد الصمد التاجر قال اخبرنا عبد الجبار ابن محمد الجراحي قال اخبرنا محمد بن احمد المحبوبين قال اخبرنا محمد بن عيسى السلمي الترمذي رحمه الله صاحب السنن وما فيه من الاحاديث المروية من سنن النسائي فاخبرني بها عبيد الله بن عبدالرحمن السلفي المعروف بابي الحسن باسمه قراءة عليه. قال اخبرنا ابي قال اخبرنا نذير ابن جواد علي في السند السابق المتقدم الى عبد العزيز ابن احمد الدهلاوي قال اخبرنا محمد امينا الكشميري قال اخبرنا احمد بن عبدالرحيم قال اخبرنا ابو طاهر ابن ابراهيم الفوراني الاجازة قال اخبرنا حسن بن علي بن العثيمين قال اخبرنا محمد بن العلاء البابلي وقال اخبرنا سالم بن محمد اجابة اجازة. قال اخبرنا محمد بن احمد الغيطي. قال اخبرنا زكريا بن محمد من اصايب اجازة ان لم يكن سماعه. قال اخبرنا رضوان بن محمد قال اخبرنا علي ابن احمد السلمي قال اخبرنا عبد الرحمن ابن علي ابن قارين قال اخبرنا علي بن ناصر الله ابن الصواب قال اخبرنا قال ابن محمد المقدسي قال اخبرنا عبد الرحمن بن حمد الدوني قال اخبرنا احمد بن الحسين بن الكسار قال اخبرنا احمد بن اسحاق بن السني قال اخبرنا احمد النسائي رحمه الله صاحب السنن وما فيه من الاحاديث المروية في سنن ابن ماجة فاخبرني بها عبيد الله بن عبدالرحمن السلفي المعروف بابي الحسن الكشميري عليه قال اخبرنا ابي قال اخبرنا ذيب حسين ابن جواد علي في السند السابق والوصف المتقدم الى عبد العزيز ابن احمد الدكلوي قال اخبرنا محمد المؤمنين المثمرين قال اخبرنا احمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال اخبرنا ابو طاهر ابن ابراهيم الكوراني اجازة قال اخبرنا حسن بن علي العجيمي قال اخبرنا محمد على اسبابه اجازة قال اخبرنا سالم ابن محمد السنهوري اجازة قال اخبرنا محمد بن احمد الغيظي قال اخبرنا عبد الحق ابن محمد السنباطي قال قال اخبرتنا بايخات ابنة العلاء السكية قال اخبرنا محمد ابن محمد البعلي قال اخبرنا يوسف بن عبدالرحمن المسري قال اخبر عنها اسماعيل ابن اسماعيل بعد الدين وعبد الخالق ابن عبد السلام ابن علوان وعبد الرحمن ابن عمر البعلفي قالوا اخبرنا عبد الله ابن احمد ابن قدامة قال اخبرنا ظاهر ابن محمد المقدسي وقال اخبرنا محمد بن الحسين مقوميه قال اخبرنا القاسم ابن ابي المنذر القزويني قال اخبرنا علي ابن ابراهيم ابن الخطاب قال اخبرنا محمد ابن يزيد الرضعي المعروف الدنيا هذا رحمه الله صاحب السنن وما فيه من الاحاديث المروية من مسند احمد فاخبرنا بها عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل قراءة عليه قال اخبرنا ابن ناصر ابو وادي اجازة عن نبيل حسين بن جواد علي الدهلوي عن محمد اسحاق بن محمد افضل الدفلوين بن عبد العزيز بن احمد البهلوي عن احمد بن عبد الرحيم الدهلوي عن ابي طاهر ابن ابراهيم الفهراني قال اخبرنا عبد الله بن سالم البصري عن محمد بن العلاء محمد ابن محمد القزي حاء وعاريا درجة به الى ابي طاهر ابن ابراهيم القرني الغزي غير مفتوحة سلام عليكم عن محمد ابن محمد الغزي وعاليا درجة به الى ابي طاهر ابن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن محمد الغزي عن ابيه عن محمد محمد العوفي المزعي قال اخبرنا احمد بن عثمان المصري قال اخبرنا محمد ابن محمد ابن حيدرة قال اخبرنا علي ابن احمد العراضي قال اخبرتنا زينب ابنة مكين الحرانية قال اخبرنا حنبل بن عبدالله القصافي قال اخبرنا هبة الله ابن محمد الشيباني قال اخبرنا الحسن ابن علي ابن المذهب قال واخبرنا احمد بن جعفر القطيع قال قطيعي قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن حنبل الشيباني قال اخبرنا ابي رحمه الله صاحب المسند وما فيه من الاحاديث المروية من سنن الدارتني فاخبرني بها محمد اسرائيل ابن محمد ابراهيم السلفي قراءة عليه. قال اخبرنا عبد الحكيم ابن الهي ابن بخت ابن الهي بخش الجيوري اجازة عن نذير حسين ابن جواد علي الدجلوي في سنده المتقدم مسلسلا بالاجازة الى محمد الغزي الاب عن زكريا بن محمد الانصاري عن احمد بن علي الكناني قال اخبرنا عبد الرحيم بن الحسين العراقي وعلي بن ابي بكر الهيثمي قال اخبرنا مكنوز كالخلاطي قال اخبرنا عبد المؤمن بن خلف الدمياطي قال اخبرنا يوسف بن خليل الحلبي قال اخبرنا ناصر بن محمد الاصفحاني قال اخبرنا اسماعيل ابن فضل السراج قال اخبرنا محمد ابن احمد ابن ابن الاصحاني قال اخبرنا علي ابن عمر الدارقطني رحمه الله صاحب السنن وما فيه من الاحاديث المروية من سنن البيهقي الكبرى فاخبرني بها محمد اسرائيل ابن ابن محمد ابراهيم السلفي قراءة عليه. قال اخبرنا عبد الحكيم ابن الهش الجيوري اجازة عن يزيد حسين ابن جواد الجير الجيروي الجيروري الزي ولي اجازة النبي حسين ابن جواد علين التهلوي. بالاسناد المتقدم قريبا الى علي ابن ابي بكر على وصف مذكور. قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل الحموي قال اخبرنا علي ابن احمد ابن البخاري قال اخبرنا عبد الله ابن عمر الصفار اجازة قال اخبرنا زاهر بن طاهر قال اخبرنا احمد بن الحسين البيهقي رحمه الله صاحب السنن احسن الله عاقبتنا في الامور كلها ورزقنا الاخلاص واتباع السنة في جلها وهذا اوان الشروع في المراد وعلى الله وحده الاعتماد تفتح المصنف وفقه الله كتابه هذا بحمد الله عز وجل قائلا الحمد لله بما هو اهله اي الذي هو اهله والمقصود بقوله اهله اي مستحق له والحمد الذي يستحقه الرب سبحانه وتعالى اكمله ما حمد به نفسه او حمده به نبيه صلى الله الله عليه وسلم وما وقع في كلام جماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم ان ابلغ الحمد هو قول العبد الحمد لله حمدا يوازي يكافئ مزيد نعمائك الى اخر ما ذكروا لا ينهض له دليل كما بينه ابن القيم في فتية مفردة في الحمد وانما ابلغ الحمد واكمله ما حمد الله سبحانه وتعالى به نفسه او حمده به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم الحق حمد الرب سبحانه وتعالى بالشهادة له بالتوحيد ولرسوله صلى الله الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. ثم بين ان هذا الكتاب مسند صغير من البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وكونه مسندا واقع من جهة على المسانيد كتاب المصنف على مسانيد الصحابة يسمى مسندا. كما ان اسم المسند يطلق توسعا على الكتب التي تروى فيها الاحاديث باسانيدها. ولهذا وقع اسم المسند باسم كتاب البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب المعروفة بانها كتب تروى فيها الاحاديث بالاسانيد. والاصل ان اسم المسند موضوع للكتاب الذي يرتب على تلاميذ الصحابة وربما اطلق توسعا على الكتب التي تروى فيها الاحاديث باسانيدها وهذا المسند الصغير هو من حديث البشير النذير وهما لقبان للنبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشيرا ونذيرا. والبشير اسم لما اسم لمن يخبر عن الشيء مبشرا به منبئا عنه. والغالب كونه فيما يحبج يحمد ويفرح به. وقد يطلق على ري ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب اليم فان البشارة لا تختص بما يسر ولكن الغالب عليها اطلاقها فيما يسر. وربما اطلقت على ضده. واما النذارة فان انها تطلق فيما اريد به التخويف. واذا جمع بينهما صار المراد بالبشير الاطلاق على ارادة المسرة والترغيب والنذير اطلاق على ارادة التخويف والترهيب وذكر المصنف ان هذا المسند الصغير من حديث البشير النذير ذكر فيه جملة من احاديث الحج والحج يشمل العمرة ايضا. لان الجالي في عرف الاوائل من الصحابة ومن بعدهم العمرة حجا ايضا الا انهم يفرقون بينهما فيجعلون الحج الاكبر اسما للحج. ويسمون العمرة مبدأ الحج الاصغر. ولم يأتي بذلك شيء من المركوع. الا انه مشهور في كلام الصحابة فمن بعدهم اطلاق الحج الاصغر على ارادة العمرة. وهذه الاحاديث يجتمع في كونها من دلائل المحتج. فهي من ادلة الاحتجاج في ابواب الحج والعمرة فعامتها ذكرها المصنفون في جمع الادلة النبوية من في الاحكام عبدالغني المقدسي الحافظ في عمدة الاحكام وعبد السلام ابن تيمية في الملتقى في احاديث الاحكام وابي الفظل ابن حجر في بلوغ المرام. فعامتها من الاحاديث التي احتج بها اهل العلم في هذا الباب. وما كان من دلائل الاحتجاج هو الذي ينبغي ان تنفذ القوة حفظا وفهما. فان السنة النبوية بحر لا سائل له. ولا يحيط بالسنة الا نبي ذكره الشافعي وتبعه ابو بكر ابن خزيمة في كتاب الصحيح. فلا يحيط بالمنقول عن النبي صلى الله عليه في ابواب العلم احد. والذي ينبغي ان يكون حريا بالعناية والرعاية حفظا وفهما ما جرى اهل العلم الاحتجاج به في ابواب الديانة سواء ما يتعلق بابواب الخبر المسماة بالاعتقاد او ابواب الطلبة المسماة بالاحكام وهذه الاحاديث الموردة في هذا الكتاب سيقت باساليبها من دواوين الرواية الحديثية اي من الكتب مسندتي التي خرجتها كي تستفاد هذه الاحاديث باسانيدها وتكون وتكون اصلا في روايتها وجرايتها لمن اراد. فان الاحاطة بالمروي المحتج به من السنة سندا ومتنا اكمل للمتعلم بل اكمل لمن وهبه الله عز وجل قدرة ان يحفظ الحديث بسنده لكن هذه الرتبة رتبة تالية لحفظه مجردا. فان الذي ينبغي ان يبتدأ به الراغب في العلم ان يحفظ المتون مجردة في الكتب المركبة في ذلك هو رؤوسها الاربعين النووية ثم عمدة الاحكام ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين فاذا فرغ من ذلك واحب ان يحفظ بالسنة باسانيدها فلا بأس. واما ان يبتدأ بذلك اول فلا فلا منفعة منه بل هو كثير التعب مع قليل الفائدة والسند باثرة زينة للرواية وليس اصلا لها فان الكتب التي تسند اليها هذه الاحاديث هي بايدي الناس بخلاف الحاجة الى حفظ السند في الزمن الاول فانه كان الطريق الاعلى لاثبات المروي. ثم بين المصنف ان هذه الاحاديث رتبت على المسانيد اي على سياقها عن الصحابة واحدا واحدا مبتدأ بالخلفاء الاربعة فمن بعدهم والحامل له على كذلك ما ذكره بقوله تنويعا للمقتبس المستفيد اي تجديدا بنوع اخر من انواع اخذ العلم للمقتبس اي الملتمس للعلم الذي يريد الاستفادة. فان سوق العلم في الوان متعددة وانواع مختلفة مما يقوي ثبوته في النفس. فاذا سيق تارة على صورة وتارة اخرى على صورة ثانية وتارة ثالثة على صورة ثالثة ثبت العلم في نفس المتعلم. ثم ذكر المصنف ان هذه الاحاديث كلها مما تلقاه قراءة عن الشيوخ الامجاد ورواه عنهم بمتين الاسناد بالاسانيد التي اسندها والاسناد عند المتأخرين من ملح العلم. وليس هو اصل من الاصول التي ينبغي ان ينفق فيها ملتمس العلم قوته وانما يحسن ذلك لمن وعى العلم فمن وهبه الله عز وجل بالعلم رتبة عالية من الفهم والدراسة حسن به ان يشتغل بجمع الاسانيد. واما من يجعل ذلك من مهام طلبه في اول اخذه العلم فانه يضيع عليه ما ينفعه من العلم. واذا اخذ الانسان شيئا من هذه الاسانيد ليكون حجة له في الرواية واكتفى به فهذا هو اللائق في اول طلبه العلم. اما من وسع الله سبحانه وتعالى عليه فله ان يتسع في المنح ما شاء ما لم يخل بدينه. ثم ذكر اسانيد هذه الاحاديث مروية من الكتب المسماة وهذه الاحاديث تدور روايتها على صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابي داوود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة ومسند احمد وسنن الدارقبي وسنن البيهقي الكبرى. لان غالب الاحاديث الذي يحتاج اليها في ابواب الدين ترجع الى هذه الكتب. من ذكر ابو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته في الرد على من خرج عن المذاهب الاربعة ان الاحاديث التي يحتاج اليها في ابواب الدين لا تخرج عن الكتب الستة وصدق رحمه الله تعالى فانه قل ان يخرج شيء عن الكتب الستة وان وجد شيء من ذلك فان اصله يكون فيها ويكون الحديث المخرج عند احمد او الدارقبني او البيهقي زائدا زيادة يكون اصلها الذي بنيت عليه في الدين موجودا في الكتب الستة. وهذا نظير ما يذكر من ان القراءات المقبولة لا تخرج عن العشرة او ان الاحكام التي جرى بها العمل لا تخرج عن المذاهب الاربعة فهذا من قواعد العلم المطردة فينبغي ان يعتني الانسان في الكتب الستة دون غيرها. ولا يكون اشتغاله بغيرها الا على جهة التبع. ومن اعظم ما يشتغل به بعد الكتب الستة مسند الامام احمد وسنن الدارقطني وسنن الدارقطني وسنن البيهقي الكبرى. فان هذه الكتب ثلاثة تشتمل على احاديث من الاحاديث التي تبين ما يذكر اصوله في كتب الستة. واذا استقلت باصل منفرد فالغالب عليه الضعف. هذه القاعدة الغالبة وربما وجد شيء من ذلك يخرج عن القاعدة هو الشاذ النادر لا يخل بالقاعدة كما هو معروف عند الاصوليين والفقهاء. ثم اسند المصنف هذه الاحاديث بالعبارات المصطلح عليها عند المحددين. فما يذكره من قوله اخبرنا اخبرنا فالمراد به القراءة ما وقع في تصرفات المتأخرين من جعله للاجازة فهو اخلال بطريق الرواية فان من المصنفين باخرة في علوم الحديث من صاروا يسندون روايتهم وهي بالاجازة بين الرواة ويذكرون فيها الاخبار. وهذا نوع من التدليس واذا ذكر الاخبار وكانت الرواية اجازة وجب التقييد بها كما وقع في بعض المواضع في هذه الاسانيد من قول المصنف اخبرنا اجازة فاذا كان الاخبار يراد به اجازة فلا بد من التقييد اما عند الاطلاق فانه يدل على الاتصال بالقراءة. واذا وجد مظنة السماع قال المحدثون اجازة الا ان يكن سماعا وهذا التقييد بالوصف المذكور اعلام بان مظنة السماع موجودة لقليلة قوية لكن لم يوقف على السماع والسماع لا يثبت بالظن وانما يثبت بالتحقق فما وقع فيه المتأخرون من الولع في وصل الاسانيد في السماع بادنى ظن غلط مخالف لجادة المحدثين. وما وجد فيه الظن المبني على قوية قيل فيه اجازة ان لم يكن سماعه اما السماع المحقق فلا بد من ثبوت كون ذلك السماع سماعا لا اجازة واسند المصنف هذه الاحاديث عن جماعة من شيوخه منهم عبدالعزيز بن فتح محمد اللاهوري نسبة الى لاقوه بفتح الهاء لا بضمها وهي مدينة معروفة في بلاد باكستان يوم وهذا الرجل احد علماء اهل الحديث وله شرح على صحيح البخاري. عزم الشيخ صفي الرحمن مبارك على طبعه ثم اقتربته المنية ولم يطبع الكتاب الى اليوم. ومنهم عبدالغفار حسن عمر الخوري وهو محدث كبير واحد المدرسين الاوائل في الجامعة الاسلامية وقد درس فيها مدة مديدة اخذ عنه جماعة من اهل المدينة وغيرهم منهم حماد الانصاري رحمه الله تعالى ومن هؤلاء عبيد ابن عبد الرحمن السلفي المعروف بابي الحسن الكشميري وهو يعرف شهرة عند اهل الحديث بكنيته ولقبه فيقال له ابو الحسن الاشميدي بان اسمه عبيد الله وهو خريج للمدرسة الرحمانية فاسمه عبيد الله الرحمن بشيخي وهو قريب من سنه عبيد الله الرحمن صاحب مرعاة المفاتيح فكان لا يقال له عند ذكره عبيد الله الرحمن لان لا يشتبه بصاحب مراعاة المفاتيح بل كانوا يقولون له ابو الحسن الكشميري وهذا هو الذي غلب عليه ومنهم عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى ومنه محمد إسرائيل ابن محمد إبراهيم السلفي حفظه الله فهؤلاء الاعلام هم الذين اسند عنهم المصنف مروياته المذكورة في هذه الاحاديث من طريق هذه الكتب المصنفة بالاسانيد المثبتة في هذه المدونة. ثم ختم المصنف ذلك بدعاء الله سبحانه وتعالى ان يحسن العاقبة لنا ولكم في الامور كلها وان يرزقنا الاخلاص واتباع السنة في جل الامور يعني ما اعظم منها ودقها اي ما لطف منها ثم ذكر ان هذا او ان الشروع في المراد وعلى الله وحده الاعتماد ثم قال المصنف فاتحة بالخير لائحة. واسند فيها حديث الاولية بان من العرف الجاري عند اهل العلم ان يقدم المصنف بين يدي تحديثه بالاحاديث التي يريد التحديث بها حديث الرحمة المعروف ليكون اول مسموع لمن يسمع منه تلك الاحاديث المسندة. وهذه الاولية الاصل فيها ان تكون مطلقة اي لم يتقدمها سماع حديث من الاحاديث المسندة من الشيخ المسمعي. فان ضاق ذلك فان المحدثين ولدوا ما سموه بالاولية النسبية الاضافية وسوغوا ان يقول فيه السامع حدثنا فلان وهو اول حديث سمعته منه ننبه بعده ان اوليته نسبية اضافية يعني انه اول مسموعاته بالنسبة لما بعدها. كاي يكون اول مسموع من شيخه في ذلك اليوم من الايام. وان تقدمه شيء من هذا السماع. فمن لم يسمع له فمن لم يسبق له شيء مسند وقعت الاولية حقيقية. ومن ومن وقع له سماع شيء مسند وقعت له الاولية نسبية اضافية فانه اول حديث يسمع في هذا اليوم فقال المصنف حدثنا محمد تاج الدين ابن احمد البشير الكنبلشي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد القادر ابن توفيق الشلبي وهو اول حديث سمعته قال اكتبوا هذه الجملة الساقطة حدثنا ابو النصر ابن عبد القادر الخطيب وهو اول حديث سمعته منه حدثنا ابو النصر ابن عبد القادر الخطيب وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن احمد البهي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا داوود ابن سليمان الخربتاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد القيومي مصري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبدالله الارميوني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكر السيوطي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن ابن علي ابن عمر ابن الملقم وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني جدي عمر بن علي بن ملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني عبداللطيف ابن عبد ابن عبد المنعم الحضاري وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني اسماعيل ابن ابي صالح النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا ابي احمد بن عبدالملك النيسابوري هو اول حديث سمعت منه قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي فهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا احمد بن محمد البزاز وهو اول حديث سمعته من قال حدثني عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم هو اول حديث سمعته منه قال حدثني سفيان ابن عيينة وهو اول حديث سمعته منه عن عمر عن عمر ابن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله ابن عمرو ابن العاصي. عن عبد الله ابن عمرو ابن العاصي رضي الله عنهما. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ثم قال حديث حسن اخرجه ابو داوود قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومسدد قال حدثنا سفيان واخرجه الترمذي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل فوقع لنا بدلا عاليا معهم. فهذا الحديث يلقب بحديث الرحمة وبالحديث المسلسل بالاولية وهو من رواية عبد الله ابن عمرو ابن العاصي رضي الله عنهما باثبات الياء ابن العاصي في افصح اللغتين والمعروف في الرواية الراحمون يرحمهم الرحمن ووقع في بعض الشيوخ المسمعين تبارك وتعالى وهي من الفاظ الثناء التي تزاد ادبا وليست في اصل الرواية. والمشهور رواية ولغة جزم يرحمكم من في السماء على ارادة جواب الشرط. ثم ذكر المصنف ان هذا الحديث وقع له بدلا عاليا معهما اي مع ابي داود والترمذي والمراد بالبدل وقوع الاتفاق مع احد المخرجين في شيخ شيخه وقوع الاتفاق مع احد المخرجين في شيخ شيخه وشيخ شيخ ابي داود والترمذي في هذا الاسناد هو سفيان. فوقع الاتفاق معهما في سفيان فان ان المصنف ساقه من طريق عبدالرحمن ابن بشر ابن الحكم قال حدثني سفيان ابن عيينة وهما خرجاه من طرق عن اصحاب سفيان بن عيينة كابي بكر ابن ابي شيبة ومسدد ابن مشرد ومحمد ابن ابي عمر العدني نعم سلام عليكم مسند ابي بكر الصديق الصديق القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ابو الايمان قال اخبرنا شعيب وهو عن الزهري قال اخبرنا حميد بن عبدالرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يضر بالبيت عريان ويوم ويوم الحج الاكبر يوم النحر وانما قيل الاكبر من اجل قول الناس الحج الاصغر. فنبذ ابو بكر الى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج النبي صلى الله عليه وسلم مشرك انفرد بروايته البخاري دون مسلم تبيين هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى تاق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين وهو في كتابه الصحيح المنسوب اليه واسمه تاما الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه والاحاطة باسماء المصنفات الحديثية تعين على معرفة مقاصد مصنفيها. فان تسمية البخاري كتابه بهذا الاسم تفصح عن من تصنيفه وانه رام ان يكون كتابه جامعا مسندا صحيحا مختصرا مشتملا على امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. المسألة الثانية وقع من المهملات في هذا الحديث قوله عن الزهري وهو محمد ابن مسلم القرشي الزهري ابو بكر المدني واذا اطلق الزهري فالمراد به هذا الرجل ومنها ايضا قوله اخبرنا شعيب وهو شعيب بن ابي حمزة الاموي مولاهم ابو بشر الحمصي ومنها ايضا قوله حدثنا ابو اليمان وهو الحكم ابن نافع البهراني ابو اليمان الحنصي الحكم ابن نافع البحراني ابو اليمان الحمصي واولى ما يعتنى به في معرفة الرواة تمييز المهمل منهم والمراد بالمهمل يفتقر الى التعيين فاراده باسمه الاول او بلقبه يحوج الى الكشف عنه واقل ما ينبغي من معرفة حاله الاشارة الى ما يميز به. فاذا وقع مثلا عند البخاري حدثنا ابو اليمان احتيج الى معرفة هذا المهمل المكنى. فقيل في تعريفه حكموا ابن نافع البراني ابو اليمان الحمصي. ومن اراد ان يترقى في معرفة الرجال جعل هذا اول بما يشتغل به من معرفة الرجال دون نظر في احوالهم. حتى اذا صارت قواعد معرفة المجملين مستقرة في نفسه صعد بعد ذلك الى الاطلاع على احوالهم. فان اخذ علم الرجال يكون درجة درجة واهمال الترقي في الدرجات انشأ الجهل بهذا العلم وقلة الميل اليه. واذا تعاطى المرء علم الرجال على هذه الصورة حصل له تمييز الرجال سريعا فان الذي يبتدأ مثلا في صحيح البخاري فيأخذ على نفسه التعريف بالرواة المهملين ما ان يقطع ربع الكتاب حتى يكون عارفا هؤلاء الرواة اذا مروا عليه فانه يقع مكررا في البخاري قوله غير مرة حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري فاذا مر عليه في موضع متقدم من الكتاب ذلك الاسناد ثم مر عليه ثانية وهو يميز في كل مرة هذا المهمل ويتحفظه سهل عليه بعد ذلك في ما يستقبل من مرات مكررة في صحيح البخاري ان يعرف هؤلاء المهملين. ولهذا قواعد تبين في محلها المناسب لها المسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرض بروايته البخاري دون مسلمين. فهو من زوائده عليه واذا كان الحديث في الصحيحين او احدهما لم يحتاج الى عزوه الى غيرهما. فاذا وجدت الحديث عند البخاري ومسلم معا قلت متفق عليه ولم تزد غيرهما. او وجدته عند البخاري وحده او مسلم وحده اكتفيت عزمه اليه دون زيادة فهذا دأب العلماء المحصلين. ولا يذكر معهما احد غيرهما الا اذا وجد في روايته زيادة تستفاد كما وقع عند الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام من عزله حديث الذباب الى البخاري ثم قال وابو داوود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي الداء وذكرت فيما سبق نظم هذه القاعدة بقول نظم هذه القاعدة بقول كل حديث للصحيحين كما فعزوه اليهما تحتما كل حديث في الصحيحين كما فعزمه اليهما تحتما اليهما او واحد ولا يزاد اليهما او واحد ولا يزاد سواهما الا لمعنى يستفاد اليهما او واحد ولا يزاد سواهما الا لمعنى يستفاد والمقصد من عزل الاحاديث الى الكتب المصنفة هو الوقوف على مراتبها لا حشد المخرجين في صعيد واحد. ولهذا درج اهل العلم عن الاكتفاء بالعزم الى الصحيحين او احدهما اذا كان الحديث مخرجا عندهما. فان خلا الصحيحان من رواية الحديث عزي بعد ذلك الى السنن. ولم يعزى الى ما بعدهما اذا كان العزم اليهما كافيا في الاقبال عن درجة الحديث فان عدم الحديث من السنن فانه يتحول بعد ذلك الى عزوه الى مسند الامام احمد ذكره ابن حجر في مختصر زوائد البزار ثم بعد ذلك يعزى الى ما بعد المسند من الكتب المشهورة والغالب ان ما يحتاج اليه من الاحاديث لا يخرج عن الكتب السبعة التي هي الكتب الستة مع للامام احمد رحمه الله تعالى. والجملة الثانية بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية. ومقصودنا منها مسائل مناسك الحج دون غيره ففيها مسائل. المسألة الاولى تحريم حج المشركين البيت الحرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام مشرك وهذا نفي مضمن للنهي فان النفي عند علماء العربية يتضمن النهي والزيادة والمراد بناء الزيادة تأكيد النهي فهو نهي مؤكد عن حج المشركين البيت الحرام. ووقع عند البخاري في موضع اخر ما يدل على النهي الا يحجن بعد العام مشرك فهو بهذا اللفظ متعين في النهي فلا يجوز لمشرك ان يحج البيت وقوله في الحديث بعد العام يعني السنة التاسعة التي خرج فيها ابو بكر رضي الله عنه حاجا بالناس توطئة لحج النبي صلى الله عليه وسلم بعده في السنة التي تليه والمسألة الثانية تحريم الطواف بالبيت والعورة مكشوفة لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يطوف بالبيت عريان واهل العلم مجمعون على وجوب ستر العورة للطائف الا انهم مختلفون في اشتراطها لصحة الطواف فمذهب جمهور اهل العلم ان ستر العورة شرط لصحة الطواف. وان من طاف مكشوف العورة لم يصح صوابه خلافا للحنفية الذين يقولون بالوجوب الا انهم يطالبون بافتراض ذلك فيوجيبون كثرة العورة وان من طاف عنده غير مستور العورة اعاد ان كان في مكة وان خرج منها فعليه دم. والصحيح مذهب الجمهور من اشتراط ذلك وان من طاف ببيت وعورته مكشوفة لم يصح طوافه وهاتان المسألتان مبيتان على الجملتين المذكورتين فيما اذن به ابو هريرة ومن معه يوم النحر عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج ابو بكر رضي الله عنه بالناس. فهاتان الجملتان مرفوعتان. لان الامر بالتأذين هو النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما بعث به ابا بكر الصديق ان بعثه امرا له ان يؤذن بين الناس يوم النحر وهو اليوم العاشر بهاتين الجملتين. فبعث ابو بكر الصديق مؤذنين يعلمون الناس بهاتين الجملتين اخبارا عما امر به النبي صلى الله الله عليه وسلم ومسألة الثالثة ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر. اي اليوم العاشر من ذي الحجة وهذا مذهب الجمهور وذهب معه الفقهاء الى ان يوم الحج الاكبر هو يوم عرفة والصحيح الذي دل عليه الادلة ومنها هذا الاثر من كلام ابي هريرة رضي الله عنه ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر. وهذه الجملة وما بعدها هي من ابي هريرة رضي الله عنه المسألة الرابعة ان العمرة تسمى بالحج الاصغر ان العمرة تسمى بالحج الاصغر لقوله وانما قيل الاكبر من اجل قول الناس الحج الاصغر. اي من اجل تسميتهم للعمرة بالحج الاخظر فقيل في تمييز الحج الحج الاكبر وليس في شيء من الاحاديث الموقوعة الصحيحة تسمية العمرة بالحج الاصغر. لكنه اسم ذاع وشاع في زمن الصحابة فمن بعدهم. فصح تسمية العمرة به نعم احسن الله اليكم مسند عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا خلف بن هشام والمقدم وابو كامل لقتيبة ابن سعيد كلهم عنه حماد قال خالق حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الاحول عن عبدالله بن سرجس قال رأيت الاصبع يعني عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول والله اني لولا اقبلك واني اعلم انك حجر وانك لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك وفي رواية المقدم وابي كامل رأيت الاصيلع واخرجه البخاري من حديث اسلم نحوه وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا اخر وتبين هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة احدى وستين ومئتين وهذا الحديث مخرج في كتابه المنسوب اليه واسم كتابه التام المسند فالصحيح المختصر من السنن المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله والمقدمين وهو محمد ابن ابي بكر الثقفي المقدمي محمد ابن ابي بكر الثقفي المقدمي ابو عبد الله البصري ومنها قوله وابو كامل وهو فضيل ابن حسين الجحدري فضيل بن حسين الجحدري ابو كامل البصري المسألة الثالثة هذا الحديث من المتفق عليه فقد اخرجه البخاري ومسلم معا وقدم المصنف سوقه من مسلم دون البخاري لان نحو مسلم اكمل واللفظ الاكمل عند الفقهاء مقدم وهذا من قواعد الرواية التي فارقوا بها المحدثين. فان المحدثين يقدمون الاصح اما الفقهاء رحمهم الله تعالى فانهم يقدمون الاكمل من الالفاظ. لان الحاجة داعية اليه والجملة الثانية بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها احكام الحج وفيه مسألة واحدة وهي استحباب تقبيل الحجر في اثناء الطواف وهو محل اتفاق بين اهل العلم. ان الطائف يستحب له ان يقبل الحجر ويكون تقبيل الحجر برفق دون رفع صوت نص عليه ابو الفضل ابن حجر في فتح الباري فما يفعله بعض الناس من تعظيم صوت التقبيل خلاف الادب. لان تقبيل الحجر تقبيل عبادة مناسب للعبادة خوض الصوت فيه وهذا المحل من تقبيل الحجر هو المتفق على استحبابه فيه وبقي وراء ذلك موضعان احدهما بعد الفراغ من صلاة ركعتي الطواف فان الحجر يقبل حينئذ عند جماعة الحاقا له بالاستلام الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحج عند مسلم من حديث جابر ففيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين جاء الحجر فاستلمه. فالسنة استلامه وذهب بعض الفقهاء الى الحاق التقبيل بالاستلام. لان الحجر ويعظم بتقبيله او باستلامه والاولى الاكتفاء بالسنة وهي الاستيلاء. فان قبل جاز ولا يكون سنة بل اظهر او في السنة في المحل المذكور هو الاستلام والتقبيل. اما المحل الثاني فهو تقبيل الحجر غير نسك وصح فيه عند ابن ابي شيبة ان ابن عمر كان اذا كان في المسجد الحرام فاراد ان قصد الحجر فقبله فهذا يدل على جواز ذلك ولم يثبت فيه شيء مرفوع. فيكون المحل المستقل بالقول بالاستحباب من تقبيل الحجر هو ماله هو تقبيله حال الطواف وما عدا ذلك من المحال فالاظهر فيها الجواز دون السنية وقول عمر رضي الله عنه في هذا الحديث ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك تنبيه الى ان العبادة مبناها على التوقيف. فالحامل على تعظيم الحجر هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمه بالتقبيل وعند مسلم في هذا الحديث في لفظ له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا بك حفيا اي معتنيا بك مهتما بشأنك والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعظم به الحجر ثلاثة انواع احدها تقبيله وثانيها استلامه اذا تعذر تقبيله والاستلام هو المسح باليد وثالثها الاشارة اليه فكل ذلك مما ورد في السنة النبوية تعظيم الحجر الاسود به. في اثناء الطواف نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا حجاج بن من نهار قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عمرو بن الميمون يقول شهدت عمر رضي الله الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا يفرطون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرقت سبيل. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس. انفرد بروايته البخاري دون مسلم تبين هذا الحديث في جملتين. الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين بعد المائتين والعدو الى كتابه هو كتاب الصحيح المسمى بالجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه سلم وسننه وايامه كما تقدم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابي اسحاق. وهو عمرو بن عبدالله الحمداني ابو اسحاق السبيعي. عمر بن عبدالله الهمداني ابو اسحاق السبيعي ومنها قوله حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج العكفي مولاهم شعبة ابن الحجاج العتكفي مولاهم ابو بسطام الواسطي ثم البصري والمسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرض بروايته البخاري دون مسلم فهو من زوائد عليه والجملة الثانية بيانه ما يتعلق به من مهمات الدراية مقصودنا منها احكام الحج وفيه مسألة واحدة وهي ان السنة من يفيض الحاج من مزدلفة الى منى قبل ان تطلع الشمس فيصلي الفجر بغلس معجلا لها اول وقتها ثم يقف بعد ذلك للدعاء وذكر الله ثم يفيض من مزدلفة قبل طلوع الشمس اقتداء به صلى الله عليه وسلم فانه خالف المشركين. فان المشركين كانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس. فاذا طلعت الشمس افاضوا. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقدم افاضته قبل طلوع الشمس وكبير جبل كبير في شمال مزدلفة ومعنى قولهم اشرق تبيروا اي اطلعي ايتها الشمس من وراء كبير فان الشمس كانت تستتر من ورائه فكانوا يتعجلون طلوع الشمس بقولهم اشرقت تبيل كي ما نغير اي كيما نفيض من مزدلفة ومزدلفة تسمى جمعا وهذا معنى قوله في الحديث صلى بجمعه الصبح يعني صلى الصبح بمزدلفة سميت جمعا لاجتماع الناس بها فلاجل وقوع اجتماع الناس فيها في ذلك المشهد سميت جمعا وتسمى مزدلفة لان الناس لا يزدلفون اليها اي يجتمعون فيها متقربين الى الله سبحانه وتعالى وتسمى ايضا المشعر الحرام. فان المشعر الحرام اسم لمزدلفة جميعا في اصح اولئك اهل العلم ولا يختصوا بالجبل منها بل يشمل الجبل وغيره نعم احسن الله اليكم مسند عثمان ابن عفان القرشي رضي الله عنه باسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبي ابن وهب ان عمر ابن عبيد الله اراد ان يزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير فارسل الى ابانا ابن عثمان يحضر ذلك وهو امير الحج فقال اذان سمعت عثمان ابن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. انفرد بروايته مسلم دون البخاري هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق الامام مسلم وهو مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري وهذا الحديث مخرج في كتابه الصحيح المعروف بالمسند الصحيح المختصر من السنن لنقل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن نافع وهو نافع مولى ابن عمر المدني ومنها قوله قرأت على مالك وهو ما لك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث مما انفرد بروايته مسلم دون البخاري. فهو من زوائد مسلم من على البخاري اما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا الحج منها ففيه مسألتان الاولى تحريم عقد النكاح على المحرم وهذا محل اتفاق بين اهل العلم فلا يجوز لمن احرم بنسكه من عمرة او حج ان يعقد نكاحا وهو احد محظورات الحج وثانيها تحريم الخطبة عليه في اصح قولي اهل العلم لقوله في هذا الحديث ولا يخطب ولان الخطبة من مقدمات النكاح فهي داخلة في مسمى العقد بالتبعية فكما يحرم عقل النكاح تحرم الخطبة التي تكون توطئة له في اصح القولين وليس فيهما فدية فاذا عقد المحرم نكاحا او خطب فقد وقع في محظور من محظورات الحج. الا انه لا فدية عليه. وهذا هو المحظور الذي لا تكون فيه فدية نعم عليكم علي ابن ابي طالب القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جريرا عن الامش عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال قال رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه الا كتاب الله غير هذه الصحيفة قال فاخرجها فاذا فيها اشياء من الدراحات واسنان الابل قال وفيها المدينة ومما بين عير الى ثوب فمن احدث فيها حدثا او او محدثا فعليه لعنة الله وملائكته والناس اجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة صرح ولا عدل. ومن والى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله وملائكته والناس اجمعين ولا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم. فمن اخر مسلما عليه لعنة الله وملائكته والناس اجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدل واخرجه مسلم من حديث ابي معاوية محمد ابن حازم قال حدثني الاعمش به نحوه تبيين هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مستدا من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين بعد المائتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح المسمى من جامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه يعني ابا ابراهيم التيمي وهو يزيد ابن شريف التيمي ابو ابراهيم الكوفي يزيد ابن شريف التيمي ابو ابراهيم الكوفي ومنها قوله عن الاعمش وهو سليمان ابن مهران الكافرين سليمان بن مكران الكاذب ابو محمد الكوفي والاعمش لقب له واذا اطلق الاعمش فالمراد به هذا الراوي ومنها قوله حدثنا جرير وهو جرير ابن حازم الازدي جرير ابن حازم الازدي ابو النضر الكوفي المسألة الثالثة هذا الحديث من المتفق عليه فقد اخرجه البخاري واخرجه ايضا من وجه اخر من حديث ابي معاوية محمد ابن خازم. قال حدثنا الاعمش به نحوه والجوان ما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففي مسألة واحدة وهي بيان ان المدينة حرم كمكة وتعيين ذلك الحرم بقوله ما بين عير الى ثور وعير وثور جبلان معروفان بالمدينة فاما عير فهو جبل صورته صورة العير وهو الحمار في جهة الميقات واما ثور فهو جبل صغير وراء احد وهذا التحليل يفسر ما وقع في الصحيح في حديث اخر ما بين لابتيها ولابة هي الحظة فما بين ذابتي المدينة يعني حرتيها حرم وهاتان اللابتان يحجهما الجبلان المذكوران عير من جهة وثور من جهة اخرى. وليس المراد بجبل الثور. الجبل المسمى بهذا الاسم في مكة بل ذاك جبل اخر ومن عادة العرب تكريرها اسماء المواضع لانها اذا نزلت موضعا سمته باسم الموضع الذي كانت تنزله من قبل فتتكرر الاسماء في جزيرة العرب من الجبال والهضاب والمحال المسكونة وربما وجدت اسما لاكثر من موضع سمي به هذا وسمي به هذا كالواقع في اسم ثور الذي سمي جمل في المدينة وسمي به جبل اخر في مكة المكرمة. وكون المدينة حرما هو مذهب خلافا للحنفية. والاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مصفحة بكون المدينة حرما كمكة فلا تستقل مكة بكونها حرما كما هو مذهب العنفية بل تشاركها المدينة عند الجمهور وهو الذي دلت عليه الاحاديث الصحيحة والمواضع باعتبار كونها حرما تنقسم الى اربعة اقسام فالقسم الاول ما هو حرم بالاتفاق وتختص به مكة المكرمة فانها حرم باتفاق المسلمين والقسم الثاني ما هو حرم عند جمهور اهل العلم وهي المدينة النبوية فان مذهب جمهور اهل العلم انها حرم وهو الصحيح والقسم الثالث ما هو حرم عند بعض اهل العلم دون جمهورهم وهو وادي وجه للطائف وهو وادي وجه بواو وجيم في الطائف. فانه حرم عند الشافعية وروي به حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسم الرابع ما ليس حرما باتفاق اهل العلم ما ليس حرما باتفاق اهل العلم وهو بقية مواضع الارض فما زاد عن المواضع المتقدمة فانه لا يكون حرما باتفاق اهل العلم. وما درج الناس باخرة من تسمية بعض المواضع باسم الحرم. مما لم يثبت فيه نصا مما لا يجوز كقولهم الحرم الجامعي ونحوه. لان اثبات محرمية ارض وتعظيمها بذلك تفتقر الى دال عليها وليس من الارض ما دل الدليل على كونه حرما الا مكة والمدينة وما عدا ذلك فليس بحرم من الارض نعم عليكم مسند انس بن مالك للانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى الدارمي قال حدثنا احمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا احمد بن الحسن بن سعيد قال حدثنا قال حدثنا حصين عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن انس ابن مالك قال قيل يا رسول الله نستبين اليك؟ قال الزاد والراحلة. ورواه الحاكم من وجهه عن قتادة عن انس وقال في اولهما هذا حديث صحيح على شر الشيخين ولم يفرجاه فقال في الاخر هذا حديث صحيح على اشرف مسلم ولم يخرجاه تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق الدارقطني. وهو علي عمر الدار قطني المتوفى سنة خمس وثمانين وثلاث مئة والعزم اليه عزل الى كتابه المعروف باسم السنن والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن الحسن وهو الحسن ابن ابي الحسن البصري الحسن ابن ابي الحسن البصري واسم ابي الحسن يسار فهو الحسن بن يسار البصري وهو مولى للانصار. يكنى بابي سعيد ومنها قوله حدثنا حصين صححوا الضبط هذا ليس حصين حدثنا حصين وهو حصين ابن عبد الرحمن الانصاري ابو محمد المدني عصين ابن عبدالرحمن الانصاري ابو محمد المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث مما خرج عن الكتب الستة فرواه الدار المهني في سننه بهذا الاسناد ورواه ابو عبدالله الحاكم في كتاب المستدرك على الصحيحين من وجهين اخرين عن ركادة عن انس بن مالك رضي الله عنه وقال في اولهما هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم تجاه وقال في الاخر هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرج فاضطرب رحمه الله بالحكم عليه فتارة جعله مما جرى على شرط الصحيحين وتارة جعله على شرط مسلم وحده وهذا الحديث مما اختلف فيه الرواة وصلا وارسالا والصواب في هذا الحديث انه من رواية رتادة عن الحسن البصري مرسلا فلا يفقظ هذا الحديث الا مرسلا. ومن وصله بذكر انس فقد غلط وهو قول جماعة من الالفاظ منهم ابو بكر البيهقي وابن عبدي الهادي فمن رواه على الوصل وهم في روايته وانما يحفظ مرسلا والمرسل من اقسام الحديث الضعيف واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه بيان مسألة واحدة وهي الافصاح عن حقيقة السبيل المأمور به لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا سبيل وقد ذكر ابو عيسى الترمذي ان العمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان نستبيل وازدادوا والراحلة فمن ملك زاده وراحلة تبلغه المشاعر المقدسة فقد وجب عليه الحج لانه مستطيع السبيل اليه والخبر الضعيف قد يكون العمل قائما عليه. كما وقع في هذا الخبر فان العمل على هذا الحديث عند اهل العلم كما ذكره الترمذي. والزاد والراحلة يختلفان باختلاف الازمنة فلكل زمان زاده وراحلته. وكل من درج في الاستطاعة تعلق به الحج. واعظم ذلك ملك العبد لزاد يتزود به وراحلة يرتحلها تبلغه البيت الحرام. ومن محاسن كتاب الترمذي عنايته ببيان وقوع العمل على الحديث عند اهل العلم او عند بعضهم. فعظم قدره لاجل هذه الخصيصة ومن ثم ذهب جماعة من المحققين الى تقديم كتاب الترمذي درسا على غيره لانتفاع به اكثر من غيره في باب الرواية والدراية. وعامة المتأخرين ممن لهم عناية تدريس الكتب الستة اما ان يقدموا كتاب الترمذي واما ان يقدموا كتاب ابي داود السجستاني لان كتاب الترمذي ينتفع به في الرواية والدراية هو كتاب ابي داوود ينتفع به في معرفة الاحكام لانه شامل لاحاديث الاحكام. وجروا على تأخير الصحيحين عن بقية السنن. لانه لا ينتفع اليهما ولا سيما البخاري الا المجتهدون الذين ادركوا من الحديث حظا وافرا كانت العادة المعروفة في تدريس الكتب الستة في البلاد اليمانية والهندية على البداءة بسنن ابن ماجه فالنسائي فالترمذي ابي داود ومسلم فالبخاري. ومن اهل الحديث في البلاد الهندية من يقدم الترمذي او ابي يقدم الترمذي او ابا داوود على بقية السنن فيقرئه الترمذي ثم يقرأ سنن ابي داود ثم يستكمل السنن النسائي في ابن ماجه ثم يقرأ الصحيحين وبهذا يحصل الانتفاع. اما عكس هذا الطريقة بالبداء بالبخاري او مسلم فانه يقل الانتفاع بالصحيحين. لان الصحيحين من اعظم من كتب المصنفة في الدين فينبغي الا يكتب اليهما الا بعد تحصيل قدر وافر وحظ عظيم من الرواية والدراية اذا وصل اليهما على تلك الحال انتفع بهما انتفاعا عظيما. واذا دخلهما وهو لم يدرس قبل شيئا من كتب حديث ضعف انتباهه بهما وليس القصد هو دراسة الكتب بل المقصود الانتفاع بها وكل ما عظم الانتفاع بها كانت الطريق الطريقة التي توصل للانتباع الاعظم مقدمة على غيرها. نعم السلام عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد ابن ابي بكر الثقفي انه سأل انس ابن مالك وهما غاديان من منى الى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يذل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. واخرجه مسلما قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك به مثله تبيين هذا الحديث في جملتين. الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الامام البخاري وهو ما اسمه محمد بن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين هذا فائدة التكرار وخاصة علم الرجال اذا كرر تقرر واسم كتابه الجامع المسلم ضعيف المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. المسألة الثانية في هذا الحديث من المهملات قوله اخبرنا مالك وهو اصبحي ابو وهو ما لك بن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني المسألة الثالثة هذا الحديث من المتفق عليه فهو من اعلى درجات الحديث الصحيح واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي استحباب التكبير والتلبية في يوم عرفات استحباب التكبير والتلبية في يوم عرفة. لوقوع ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حال حجه ولم ينكر عليهم منكرا فكان فيهم من يلبي وهذا معنى قوله كان يذل منا المهل فان الاهلال اسم للتربية. وكان فيهم من يكبر بقوله الله اكبر. فاذا كان المرء في عرفة كبر ان شاء او لبى ان شاء نعم الله عليكم. وبالاسناد المتقدمين للبخاري قال حدثنا اصبغ ابن الفرج قال اخبر ابن وهب عن عمر ابن الحارث عن قتالته انس انس ابن مالك رضي الله عنه. حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصل بالمحصن ثم ركب الى البيت فطاف به وقال ايضا حدثنا عبد المتعالي بن طالب قال حدثنا ابن وهل به نحوه انفرد برواية البخاري دون مسلم تبيين هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين بعد المائتين. والحديث مخرج في الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن قتادة وهو قتادة ابن دعامة السدوس ابو الخطاب البصري ركادة دعامة السدوس ابو البصري ومنها قوله اخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب القرشي مولاهم. عبدالله ابن وهب القرشي مولاي ابو محمد المصري ابو محمد المصري المسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرد بروايته البخاري دون مسلم فهو من زوائده عليه. واما الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه مسألتان المسألة الثانية استحباب النزول بالمحصب وهو الافظح سمي بذلك اجتماع حصباء مكة بعد تدفق السيول فيه حتى صار بطحاء تعرف ببطحاء مكة فاذا فرغ الحاج من رمي الجمار وخرج من منى استحب له ان ينزل بالابطح. عند جمهور اهل العلم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وذهب بعض اهل العلم الى ان النزول بالافضح ليس بسنتك وانما كان اسمح لطريق النبي صلى الله عليه وسلم والاول اضحى وهو الذي كان عليه الخلفاء الراشدون. ومحله حال الامكان ولم يعد اليوم ممكنا. لان الابطح قد صار موضعا بنيت فيه مبان. وشق فيه طرق فلم تعد حاله على ما كان قبل من امكان النزول والاقامة فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه موضعا لراحته وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ونام فيه صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وجوب طواف الوداع على الحاج. فان الطواف المذكور في هذا الحديث هو طواف الوداع لانه بعد الفراغ من رمي الجمار وخفف عن الحائض والنفساء كما ثبت في حديث ابن عباس في صحيح البخاري فيجب على الحاج ان يطوف طواف الوداع. اما المعتمر فمذهب الجمهور عدم ايجابه عليه. وهو الصحيح فان المعتمر يطوف لعمرته فقط وليس عليه طواف وداع. وما ورد من الاحاديث مما ذكر فيه طواف الوداع متعلق باحكام الحج دون العمرة نعم عليكم مسند جابر ابن عبدالله الانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى الترمذي قال حدثنا محمد بن عبد الاله الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة اواجبة تنهيه؟ قال لا وان تعتمروا هو افضل؟ قال ابو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح انتهى ولم لم يروه احد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم تدين هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الترمذي وهو محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين والحديث مخرج في كتابه وسم كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه ومعرفة الصحيح والمعدول. وما عليه العمل. ومعرفة الصحيح والمعلول وما العمل والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن الحجاج وهو الحجاج ابن وباط النخعي النخعي ابو ارضاة الكوفي والمسألة الثالثة هذا الحديث مما انفرد به الترمذي عن بقية اصحاب الكتب الستة. فلم يروي احد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم. ويكتفى بالعزو اليه على ما تقدم من قاعدة التخريج ووقع في رواية الكرث لجامع الترمذي ان الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح ووقع في رواية غيره ان الترمذي قال هذا حديث حسن ذكره ابن دقيق العيد في كتاب الامام وهو اشبه فان تصحيح هذا الحديث فيه نظر كما قال المنذرين بل ذكر ابن عبد الهادي ان الحفاظ استنكروا على الترمذي تصحيح هذا الحديث لضعف اسداده فان الحجاج احد الضعفاء وله احاديث مناكير وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم احمد والدار قطني والبيهقي فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهي بيان حكم العمرة والموصوف عليه في هذا الحديث انها ليست بواجبة في قوله فيه لما سئل عن العمر فواجبته قال لا اي ليست واجبة والصحيح وجوب العمرة وهو مذهب الشافعي واحمد لصحة ايجابها عن جماعة من الصحابة منهم جابر ابن عبد الله وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدمين البيهقي قال وروى عبدالله ابن لهيعة عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان واجبتان حدثناه ابو سعد الزاهد قال اخبرنا ابو الحسن محمد ابن الحسن ابن اسماعيل الطويل قال اخبرنا جعفر بن محمد التيابي. قال حدثنا قتيبة قال فذكره وابن لهيعة غير محتج به انتهاه تبين هذا الحديث في جملتين اما الجملة الاولى فهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة او فيها مسألتان فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البيهقي وهو احمد ابن الحسين البيهقي المتوفى سنة ثمان وخمسين واربع مئة وهذا الحديث مخرج في كتابه السنن الكبرى ويقال له ايضا السنن الكبير تمييزا له عن كتابه الاخر السنن الصغرى والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا قتيبة وهو قتيبة ابن سعيد الثقفي ابو رجاء البغلاني كتيبة ابن سعيد الثقفي ابو رجاء البغلاني والمسألة الثالثة مسائل والمسألة الثالثة هذا الحديث مما لم يخرجه احد من اصحاب الكتب الستة ولا احمد بل اخرجه البيهقي واسناده ضعيف لانهم من رواية عبدالله بن ذريعة والامر فيه كما قال البيهقي غير محتج به فهو احد هواة الضعفاء آآ عند جمهور اهل العلم. وقد ذكر ابن علي حديثه هذا في كتابه الكامل. وبين انه محفوظ ولم يروه اصحاب عطاء الثقات وهم كثر عنهم ولهم عناية احاديث المناسك و اعظمهم في ذلك حظا عبد الملك بن جريج رحمه الله تعالى فدل ذلك على وعاء هذا الحديث وسقوطه. واما بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية. ففيه مسألة واحدة وهي بيان وجوب الحج والعمرة لقوله الحج والعمرة فريضتان واجبتان واما وجوب الحج فقد تقاطرت على اثباته دلائل الكتاب والسنة والاجماع فالحج واجب لا ريب. واما العمرة فمختلف فيها والاحاديث المروية في ايجاد العمرة لا يصح منها شيء وهي اما احاديث ضعيفة استقلالا كهذا الحديث واما احاديث اصلها صحيح. لكن ذكر العمرة فيها ضعيف. كحديثه جبريل المشهور فان ذكر العمرة فيه وقع عند ابن حبان وغيره الا انها زيادة شاذة فالاحاديث المروية في ايجابي العمرة لا يثبت منها شيء. لكن العمدة في ايجاد العمرة ما صح من الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم كجابر ابن عبد الله عند ابن خزيمة وابن عباس عند ابن ابي شيبة وهو مذهب الشافعي واحمد رحمهما الله نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثني محمد ابن حاتم وعبد ابن حميد كلاهما عن محمد ابن بكر. قال عبد اخبرنا محمد قال اخبرنا ابن جريد بريد قال اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت احسبه احسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل اهل المدينة من ذي حذيفة والطريق الاخر جحفة ومهل اهل العراق من ذات عرق ومهل اهل نفث من قرن ومهل اهل اليمن من يد لملم انفردت روايته مسلم البخاري تبيين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الامام مسلم وهو مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة احدى وستين ومئتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح. واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله اخبرني ابو الزبير وهو محمد ابن مسلم الاسدي ابو الزبير المكي محمد ابن مسلم الاسدي ابو الزبير المكي. ومنها قوله اخبرنا بن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز الاموي مولاهم وجريج جد له وجريج جد له فينسب اليه ويقال ابن جريج وهو مكي والمسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرض في روايته مسلم دون البخاري فهو من زوائده اعليه وفي كلم في رفع هذا الحديث لشك ابن جريج فيه فقد قال فقال سمعت احسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع الحديث عن الى النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت الرواية على الشك. واروي من وجه اخر مرفوعا به دون شك لكن في هذه عبد الله ابن الهريعة والاظهر ان هذا الحديث موقوف ليس بمرفوع لان ذكرى توقيت ذات عرق لاهل العراق لا يعرف باحاديث مرفوعة. لان توقيت ذات علم لاهل العراق لا يعرف بالاحاديث المرفوعة الصحيحة وانما المعروف كما رواه البخاري ان الذي وقت ذات عرق لاهل العراق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانعقد الاجماع على ذلك وجرى به العمل واما بقية توقيت المواقيت فصح ذلك في احاديث عدة من الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها ولكن الشأن في ذكر الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في توقيف ذات العلم فيقول المحفوظ في هذا الحديث انه من كلام جابر ابن عبد الله وليس مرفوعا. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية مقصودنا الحج ففيه مسألة واحدة وهي بيان المواقيت المكانية للحج والميقات هو الموضع من الارض الذي يحرم منه مريد النسك. لعمرته او حجه والموضع من الارض الذي يحرم منه مريد النسك لعمرته او حجه والمواقيت خمسة اولها ذو الحليفة ويسمى بابيار علي وهو ميقات اهل المدينة وثانيها الجحفة وهو ميقات اهل الشام ومصر وقوله في الحديث والطريق الاخر الجحفة يعني لاهل المدينة. فان لاهل المدينة طريقين يوصلان الى مكة احدهما يمر بالجحفة والاخر لا يمر بها اهل المدينة انشاء احرم من هذا او احرم من هذا لمن سلك فاهل المدينة يحلمون من ذي حليفة لكن القادم من غيرهم من اهل مصر والشام ان شاء احرم كاهل المدينة من ذي الحليفة وان شاءوا اخروا احرامهم الى الجحفة وهذا معنى قوله والطريق الاخر الجحفة والثالث ذات وتسمى بالضريبة وهي ميقات اهل العراق والرابع قرن وهي السيل الكبير وتسمى قرن المنازل وليست قرن الثعالب فان قرن الثعالب موضع بمنى. اما قرن المنازل فهو المسمى اليوم بالسير الكبير وهو ميقات اهل نجد وخامسها يلملم وفيه قرية تسمى بالسعدية وهو ميقات اهل اليمن وهذه المواقيت اربعة منها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما عدا ميقات اهل العراق وواحد منها وقته عمر رضي الله عنه لاهل العراق وهو عرض وكلها بحمد الله اليوم مأهولة معدة الحجاج والمعتمرين وما وقع في بعض الكتب عند ذكر الجحفة من انها قرية مدى ذكرها وتحول الناس عنها وصاروا يحرمون من رابط كان فيما سلف. اما اليوم ففي الجحفة نفسها ميقات معد من اراد النسك. وكذلك الضريبة. فقد جعل فيها اليوم ميقات تشق لها طريق يوصل الى الحرم. فصارت كل هذه المواقيت المذكورة في هذا الحديث. كلها معد مهيأ للحجاج والمعتمرين. نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن حاتم قال ابو بكر حدثنا حاتم ابن اسماعيل المدني وعن عن جعفر بن محمد ابي قال دخلنا على جابر ابن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى اليه فقلت انا محمد بن علي بن حسين فاهوى بيده الى رأسه فنزع جذري الاعلى ثم نزع للاسفل ثم وضع كفه بين ثدييه وانا يومئذ هلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن اخي سل عما شئت فسألته وهو اعمى وحضر وقت الصلاة فقام في ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها اليه من صغرهما ورداؤه الى الى جنبه على المرء هذا المسجد فصلى بنا فقلت اخبرني عن حجة رسول الله اخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم اذن في الناس في العاشرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس ان يأتم برسول صلى الله عليه وسلم هو يعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله وسلم كيف اصنع؟ قال اغتسلي واستثمري بثوب واحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى اذا استوت به ناقته على البيداء نظرت الى مد بصري بين يديه بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهره وعلي ينزل القرآن ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. فاهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي الا الحج لسنا نعرف العمرة حتى اذا اتينا البيت معه السلام الرحمة فرمل ثلاثا ومشى اربعة ثم نفذ الى مقام ابراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلاه فجعل المقام بينه وبين البيت فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون ثم رجع الى الركن فاستلم ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرق فوقي عليه حتى يقرأ البيت. فاستقبل القبلة فوحد الله الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعة حتى اذا صعدتا مشاه حتى اذا اتى حتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى اذا كان اخر طوافه على المروة فقال لو اني استقبلت من امري ما استكبرت لم لم اسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة ابن ما لك ابن جحشم فقال يا رسول الله ارعامنا هذا ام لا فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه واحدة في الاخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لابد ابد. وقدم علي من اليمني ببني النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حج ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فانكر ذلك عليها فقالت ان ابي امرني بهذا قال فكان علي يقول في العراق فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرجا على فاطمة بالذي صنعت مستجلسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فاخبر اطلبوا اني انكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقتك. ماذا قلت حين خرجت؟ حين فرضت الحج. قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك. قال ان معي الهدي فلا تحل. قال فكانت جماعة الهدي الذين الذي خدم فيه علي من اليمن. والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة قال فحل الناس كلهم وقصروا الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مما مكث قليل حتى طلعت الشمس وامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فزار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفة فوجد قبة قد ضربت له بنمرة فنزل حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فاحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس وقال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وان اول دم اضع من دمائن ادم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل ولذا الجاهلية موضوع واول ربا اضع لدى نائبا العباس ابن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله بالنساء فانكم اخذتموهن في امان الله وسحبتم خروجهن بكلمة الله ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه. فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولا عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم مال تضلوا بعده اعتصمتم به كتاب الله وانتم تسألون عني فما انتم تسألون عني القائدون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكثها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف فجعل القصواء الى الصخرات وجعل حدا المشاهد بين يديه واستقبل القبلة فلم يزف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى واردف اسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصاء ثمام حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله ويكون بيده اليمنى ايها الناس السكينة السكينة كلما اتى حبلا من الجبال ابقى لها قليل حتى تصعد حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين. ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. وصلى الفجر حتى تبين له اذان واقامة ثم ركب القصر حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله وحده فلم يزل واقفا حتى اسفر ضده فدفع قبل ان تطلع الشمس ابن عباس وكان رجلا حسن الشعري ابيضا وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به طعنا يجنين طعن يدنين فطبق الفضل وينظر اليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على فضل الوجه فحول الفضل وجهه الى الشق الاخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر على وجه يصرف وجهه من الشق الاخر ينظر حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل مثل حصى حذف الخد. رما من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحرف نحر ثلاثا وستين بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبقت فاكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى في مكة الكبرى فاتى بني عبد المطلب يسكن على زمزم قال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبهم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه قد دلوا فشرب منه انفرد بروايته مسلم دون البخاري تبين هذا الحديث في جملتين اما الجملة الاولى فان المصنف ساق هذا الحديث من طريق الامام مسلم وهو مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة احدى وستين الف ومئتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن من حديث العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه هو محمد بن علي الهاشمي ابو جعفر الملقب بالباقر واما المسألة الثالثة فهذا الحديث ممن خرج به مسلم عن البخاري فلم يخرجه البخاري وهو وحديث ضعيف وهو حديث عظيم وهو حديث عظيم يصح ان يسمى ام المناسك. وهو اصل كتاب الحج. وقد تقدم بان غالب ابواب الاحكام يكون فيها حديث من الاحاديث يعد اصلا لها وهذا الحديث هو اصل كتاب حج نظير كتابه ابي بكر الصديق الذي كتبه لانس مما بعثه الى البحرين وفيه بيان احكام الزكاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه الحديث جامع لاحكام الزكاة وله نظائر في سائر الابواب كما سبق في غير هذا المقام واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية ومقصودنا منها احكام الحج فان هذا الحديث انطوى على مسائل عديدة من احكام الحج والاتيان على تفاصيلها مما يطول به مني عليه بحمد الله شرح مفرد لم يطبع بعد. وفيه من المسائل التي يوجه اليها فالنظر جملة فالمسألة الاولى استحباب الاغتسال عند الاحرام لمن كان عليه اذى واحتاج الى الغسل استحباب الاغتسال عند الاحرام لمن كان عليه اذى واحتاج الى بقوله في هذا الحديث لاسماء اغتسلي واستثمري بثوب واحرمي وامر بذلك دون غيرها دال على تعليق الاغتسال بالحاجة اليه. فانها لما نفست ووضعت ولدها احتاجت الى الاغتسال الذي يدفع عنها الاذى ولا يرفع حدثها لان حدثها باق ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الاغتسال عن عند الاحرام وجعا عبد الله ابن عمر ما يدل على التخيير. فروى ابن ابي شيبة عنه بسند صحيح انه كان ربما اغتسل وربما توضأ اذا احرم. والظاهر ان ذلك دائر مع الحاجة. فاذا كان عليه نتن وتغيرت رائحته من طول السفر فاستحب له ان يغتسل. وان كان حديث عهد بغسل ولم تغير رائحته لم يكن ذلك مستحبا في حقه والمسألة الثانية استحباب الاحرام بالنسك عقب صلاة فريضة كما وقع منه صلى الله عليه وسلم لقوله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة ظهر في اصح الاقوال فالسنة ان يصلي المرء فرضه ثم يحرم فان لم يوافق صلاة فرض فهل للاحرام سنة تخصه ام لا؟ قولان لاهل العلم فمذهب الجمهور وهو مذهب الائمة الاربعة ان للاحرام صلاة تخصه هي سنة الاحرام اذا لم يوافق صلاة فرض صلى ركعتين ثم احرم. وذهب بعض اهل العلم الى انه ليس للاحرام صلاة تخصه وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية الحفيد في اخرين مذهب الجمهور فيه قوة الحاقا بهذه الصورة بصورة حال النبي صلى الله عليه وسلم في احرامه بعد فرض فاذا تعذر قامت السنة ما قام ذلك والمسألة الثالثة استحباب الاذلال بالاحرام بعد الركوب على المركب من دابة او سيارة فيهلوا بنسكه اذا ركبها. لقوله في الحديث ثم ركب ركب القصواء حتى قال فاهل بالتوحيد. فيدل على ان احرامه كان حال ركوبه ووقع التصريح بذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين اما الاحاديث المروية ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بنسكه وهو عن اطغى احاديث ضعيفة المسألة الرابعة ان اكمل التلبية ما لبى به النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنه انه واهل بقوله لبيك اله الحق. غير انه حديث لا يثبت ولا يحفظ الا مرسلا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه سلم من التلبية الا هذا فالمسألة الخامسة جواز الزياد على جواز الزيادة على التلبية المذكورة لقوله واهل الناس بهذا الذي به فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. وقد ثبت ان الناس كانوا يريدون في زمنه صلى الله عليه وسلم فيقولون لبيك اله المعارج. وثبت عن عمر وابنه عبد الله وانس ابن مالك رضي الله عنهم صفات اخرى للتلبية زائدة على هذا مما يدل على جواز الزيادة على التلبية والسنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما لبى به. والمسألة الخامسة خمسة والسادسة والمسألة السادسة ان نريد النسك اذا دخل البيت ابتدأ بالطواف دون غيره. لقوله في الحديث حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فيكون ما يعظم به البيت هو الطواف. ولا يصلي قبل ذلك ولاجل هذا قال الفقهاء تحية البيت الطواف اي ان البيت يعظم اذا دخل الطواف حوله والمراد بالاستلام هو المسح باليد عند تعذر التقبيل فان التقبيل اعلى فاذا تعذر مسحه بيده والمسألة السابعة استحباب الرمل في الطواف والمراد بالرمل مسارعة المشي مع مقاربة الخطى مسارعة المشي مع قرابة الخطى ومحله الاشواط الثلاثة الاولى من طواف القدوم الاشواط الثلاثة الاولى من طواف القدوم. فلا يرمن في بقية الاشواط. ولا بقية الاجوفة فان اطوفة الحاج ثلاثة الاول طواف القدوم وهو طوافه لعمرته ان كان متمتعا او لقدومه اذا كان مفردا او مقارنا والثاني طواف الحج وهو طواف الافاضة والثالث طواف الوداع. وهو طوافه اذا اراد الخروج من مكة. وليس الرمل بسنة الا بطواف القدوم وهو الطواف الاول عند دخول الناس ان كان معتمرا او كان حاج المسألة الثامنة استحباب صلاة ركعتين بعد الفراغ من الطواف. لقوله ثم نفذ الى مقام ابراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكر الا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون. ومعنى قوله فجعل اقام بينه وبين البيت يعني فصلى لانه بعد ذلك بينما صلى به فيكون المراد من اتخاذ هذا المحل هو صلاة ركعتين فيستحب اذا فرغ من طوافه ان يصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم وحيثما صلى وقعت السنة منه. وقراءة الاية وقعت تعليما في اصح قولي اهل العلم. فليست سنة مطردة ان تقرأ في هذا المحل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريدا فيال احكام الحج فرأى هذه الاية ليبين لهم معناه والمستحب في صلاة الركعتين ان يقرأ في الاولى بسورة الكافرون وفي التانية بسورة سورة الاخلاص ولم يثبت في هذا شيء مرفوع. فان هذه الرواية ليست في الحديث المرفوع. وانما من كلام محمد ابن علي وقد شك فيها جعفر فقال ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب انها موقوفة وليست مرفوعة ما بينه الخطيب في كتاب الفصل للوصل الا ان الفقهاء مطبقون على استحباب قراءتهما. فيقرآن والحجة في اتفاقهم المسألة التاسعة استحباب استلام الركن بعد الفراغ من الركعتين والاستلام كما سلف هو المسح باليد فان قبله فعند جماعة من الفقهاء هو بمنزلة الاستلام. والاظهر ان السنة هو الاستلام فقط دون التقبيل المسألة العاشرة ان الناسك اذا فرغ من الركعتين قصد الى الصفا فرقى عليه او وقف في ادناه كما هو الموجود اليوم فان صعود الصفا متعذر لزواله فان جبل الصفا لم يبقى منه الا قطع يسيرة يقف فيما بقي منه. وما وقع من قراءة الاية وقع تعليما فليس بسنة في اصح قول اهل العلم واذا صعد الصفا استقبل القبلة ووحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له الى تمام ذكر الوالد ثم دعا بين ذلك قال مثل ذلك ثلاث مرات يقول الذكر السابق ويدعو ويكون ذلك رافعا يديه. كما ثبت هذا في حديث ابي هريرة عند مسلم في كتاب الجهاد فان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وصعد الصفا رفع يديه صلى الله عليه وسلم حال دعائه وثبتت في ذلك اثاره عن الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنه والمسألة الحادية عشرة استحباب السعي بين العلمين الاخضرين ببطن الوادي فاذا تحباب الاشتداد في السعي استحباب الاشتداد في السعي بين العلمين. فاذا نزل الناسك من الصفا قاصدا المروة ساعيا فانه اذا صار في بطن الوادي وهو المحل الذي صار معلما بالعلمين الاخضرين اشتد في سعيه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه عليه وسلم والمسألة الثانية عشرة ان الحاج يفعل على المروة ما يفعل على الصفا. فكلاهما يشتركان في الاحكام الا انه لا يقف على المروة في اخر نسكه الا انه لا يقف على المروة في اخر نسكه. بل يخرج ولا يقف عليها المسألة الثالثة عشرة ان من لم يسق الهدي استحب له التمتع والمراد بالتمتع الاحرام بالعمرة ثم الحل منها ثم الاحرام بالنسك للحج في يوم الثامن. لقوله صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم ليس معه هدي الا وليجعلها عمرة. وكانت العرب لا تعرف العمرة في سفرة الحج حتى صنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال جابر في اول الحديث لسنا ننوي الا الحج. لسنا نعرف العمرة يعني مع الحج والمسألة الثالثة او الرابعة عشرة ان المتمتع اذا فرغ من عمرته فقد حل من نسكه الحل كله فله ان يتطيب وان يأتي اهله كما وقع في حال فاطمة رضي الله عنها فانها لبست ثيابا صغيرا واكتحلت وتزينت فصارت على الحل الكامل كله المسألة الخامسة عشرة ان الحاج يهل بنسك الحج في اليوم الثامن لقوله فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج ويوم التروية هو يوم الثامن سمي بذلك لان الناس فيه كانوا يستقون الماء ويتزودون به يستحب للحاج المتمتع ان يهل عمرته في اليوم الثامن والمسألة السادسة عشرة ان الحاج يصلي بمنى يوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها مقصورة ثم يبيت بمنى ثم يصلي الفجر بها والمسألة السابعة عشرة ان الحاج يدفع الى عرفة اذا طلعت الشمس لقوله ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فلم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم الى عرفة الا بعد طلوع الشمس والسنة الا يدخلها الا بعد زوالها. فيكون نزوله خارجها بنمرة. ونمرة قرية كانت خارجة من عرفة. وفيها ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم قبة جلس فيها صلى الله عليه وسلم حتى ازالت الشمس المسألة الثامنة عشرة استحباب الخطبة يوم عرفة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما نزل عرفة اتى بطن الوادي فخطب الناس وتكون الخطبة مشتملة على جوامع احكام الشريعة ومساج التاسعة عشرة ان الحاج يصلي الظهر والعصر يوم عرفة مجموعتين مقصورتين فيؤذن ثم يقيم ويصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر والمسألة العشرون استحباب الوقوف للدعاء بعد الفراغ من الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون حال دعائه مستقبل القبلة. لقوله في هذا الحديث واستقبل القبلة ويرفع يديه فيه كما ثبت في حديث اسامة بن زيد عند النسائي والسنة ان يكون راكبا. لانه ارفق به وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة العشرون ان الحاج لا يشفع من عرفة حتى تغيب الشمس لقوله في الحديث فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص فاذا غاب فقرص الشمس يوم عرفة دفع الى مزدلفة ومسألة عادية والعشرون ان الحاج اذا اتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين يكون اول ابتدائه بشأنه اداء صلاة المغرب والعشاء مجموعتين يؤذن لهما اذانا واحدا ثم يقيم لكل صلاة ولا يصلي بينهما شيئا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية والعشرون ان الناسك يبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر ثم يصلي بها الفجر يؤذن له ويقيم وتكون صلاته الفجر بغلس فيصليها في اول وقتها والمسألة الثالثة والعشرون ان الناس كيستحب له اذا فرغ من صلاته الفجر ان يجتهد في الدعاء فيستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل ان تطلع الشمس خلافا لحال المشركين الذين كانوا لا يدفعون حتى تشرق الشمس كما سلف في حديث متقدم وقوله في هذا الحديث حتى اتى المشعر الحرام يريد به هكذا المزدلفة في وهو الجبل المعروف الذي اقيم عنده المسجد الموجود اليوم والمشعر الحرام اسم لكل مزدلفة. في اصح قول اهل العلم لكن احقها بالاسم هو الموضع المعروف عند المسجد اليوم. المسألة الرابعة والعشرون ان الحاج اذا دفع من مزدلفة فبلغ بطن محسر دون منى فانه يسرع قليلا كما قال في الحديث فحرك قليلا يعني اسرع في سيره وثبت عن ابن عمر عند مالك في الموطأ ان تقدير ذلك الاسراع هو قدر رمية الحجر يعني على قدر مسافة رمية حجر. فيسرع على قدر ما تبلغ رمية الحجر المعتادة من اوسط الناس والمسألة الخامسة والعشرون ان الحاجة اذا ورد من ابتدأ برمي جمرة العقبة. وهذا معنى قوله الفقهاء وتحية منى رمي الجمرة. انهم يقولون تحية المسجد ركعتان. وتحية البيت الطواف وتحية منى رمي جمرة العقبة. فاول الافعال المأمور بها عند وفود الحاج منى ان يرمي جمرة العقبة وهي اخر الجمرات من جهة منى واقربها الى مكة وتسمى بالجمرة الكبرى يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يرفع يده ثم يرميها منبرا قائلا الله اكبر ويكون الحصى حصى صغيرا غير دقيق بل على قدر النصح وهي حبة الحمص وهي التي يخلق بها يعني يرمى بها على فئة الخلف مما يعرفه العرب والمسألة الخامسة او السادسة والعشرون ان الناسك اذا فرغ من رمي الجمرة نحر هديه ان كان معه هدي وهذا في حق المتمتع فان المتمتع عليه حي بخلاف المفرد والقائل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما رمى الجمرة العقبة ثم انصرف نحر هديه فنحر ثلاثا وستين من البدن بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر. يعني ما بقي من المئة. والمسألة السابعة والعشرون استحباب اكل الناسك من هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه امر من كل بدنة ببضعة يعني قطعة من لحم فجعلت في قدرهم فطبخت كلام لحمها وشرب من مرقها هو وعلي رضي الله عنه والمسألة الثامنة والعشرون ان الناسك اذا فرغ من نحل هديه ان كان له ابي او فرغ من جمرة العقبة ان لم يكن له هدي قصد البيت ثم طواف طواف ثم طاف طواف الافاضة ثم طاف طواف الافاضة وهو طواف الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما فرغ من هديه ركب دابته وافاض الى البيت وصلى بمكة الظهر فطاف بها وشرب صلى الله عليه وسلم من زمزم وهي المسألة التاسعة والعشرون فيستحب لمن فرغ من طوافه ان يشرب من زمزم ذنب كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في كل طواف لاستحباب شرب زمزم فالمحل الاعلى لشرب زمزم هو الفراغ من الطواف. وفي الحديث كما سلف مسائل اخرى لكن هذه امهات مسائله نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا عمر ابن حفص ابن رياد قال حدثنا ابي عن جعفر قال حدثني ابي عن جابر في حديثه ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنى كلها ننحر في بحاركم ووقفتها هنا والحرثة كلها موقف ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف انفرد المسلمون دون البخاري تدين هذا الحديث في جملتين اما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الدراية وفيه مسائل المسألة الاولى شرق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو مسلم حجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنتي احدى وستين ومئتين والحديث مخرج في كتابه المعروف باسم في الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسائل الثانية وقع في هذا الحديث من المبهمات قوله حدثني أبي وهو محمد بن علي الهاشمي ابو جعفر الملقب بالباطل الذي تقدم في الحديث الماضي. ومنها قوله عن جعفر وهو جعفر ابن محمد الهاشمي ابو عبد الله الملقب بالصادق والمسألة الثالثة هذا الحديث انفرد بروايته مسلم دون البخاري فهو من زوائده عليه. واما الجملة الثانية وهي بيان وما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه ثلاث مسائل المسألة الاولى بيان ان منى كلها منحر اي محل النحر لقوله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا يعني في الموضع الذي هو فيه. ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم يعني في الاماكن التي تنزلون فيها. فيفعل المرء الارفق به. والذي دلت عليه الادلة هو ان من اعظم المنحر. وكل الحرم منحر. فاذا نحر في منى او مكة او مزدلفة كانت محلا لنحر الهدي لانها جميعا حرام. والهي يذبح في الحرم والمقصود به هدي النسك. اما دم الفدية فان كان خارج الحرم ذبح حيث كان ثم المسألة الثانية ان عرفة كلها موقف لقوله ووقفت ها هنا وعرفت كلها موقف فحيثما وقف المرء في عرفة صح منه وقوفه. الا بطن عرنة فان بطن عرنة ليس محلا للوقوف باجماع الفقهاء. ورويت في ذلك احاديث لا يثبت منها سيل عن النبي صلى الله عليه وسلم واما المسألة الثالثة فهي الاعلام بان جمعا وهي مزدلفة كلها موقف فلا تختص موضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بل مزدلفة كلها موقف نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمد بن ادريس عن ابن جريد عن ابي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة فيوم النحر ضحى واما بعد فاذا زالت الشمس انقرض بروايته مسلما دون البخاري تبين هذا الحديث جملتين. اما الجملة الاولى فهو بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيه مسائل. المسألة الاولى سقى المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو مسلم ابن الحجاج قشيل ابن ثابوري المتوفى سنة احدى وستين ومئتين وسم كتابه مسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا حديث من المهملات قوله عن ابي الزبير وهو محمد ابن مسلم المكي ومنها قوله ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز الاموي مولاهم وجريج جد له وهو مكي ومنها قوله حدثنا ابو خالد الاحمر وهو سليمان بن حيان ابو خالد الكوفي ويلقب بالاحمر سليمان بن حيان ابو خالد الكوفي ويلقب بالاحمر سليمان بن حيان الازدي ابو خالد الكوفي ومنها قوله وابن ادريس وهو عبد الله ابن ادريس الاودي ابو محمد الكوفي والمسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرض بروايته مسلم دون البخاري فهو من زوائده عليه. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق وبهم المهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهي بيان زمن رمي الجمار. فاما جمرة العقبة فالسنة ان يرميها الناسك ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واما بقية الايام من ايام التشريق فالسنة ان يرميها الناسب اذا زالت الشمس فتختص جمرة العقبة بجواز رميها قبل زوال الشمس. واما بقية الايام فانها لا ترمى الا بعد زوال الشمس وعند من رخص للناس ان يدفع منتصف الليل ليلة منى اليها جواز رميه ليلا والصحيح ان ان من دفع بليل من الضعفة او من كان معهم انه لا يرمي الا بعد طلوع الفجر كما ثبت ذلك عن الصحابة الذين دفعوا ومنهم اسماء بنت ابي بكر. وهذا اختيار ابي عبد الله ابن القيم وهو واوسط اقوال الفقهاء فان من الفقهاء من يقول ينوي بعد منتصف الليل ومنهم من يقول لا يغمي الا بعد طلوع الشمس ومنهم من يقول يرمي بعد طلوع الفجر وهو الصحيح. فمن دفع من الليل انتظر حتى يطلع الفجر ثم رمى بعد طلوع الفجر والسنة ان لا يرمي الا ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومحلها هذا باليوم العاشر اما ايام التشريق فانه لا يرمي فيها الا بعد الزوال. اقتداء بالنبي صلى الله الله عليه وسلم وهو مذهب الجمهور حتى في يوم النحر. فاذا اراد الانسان ان ينفر فانه لا يرمي الا بعد زوال الشمس وثبت عن ابن عمر عند احمد في مسائل صالح ان من رمى قبل الزوال فعليه الدم ولا يعرف عن احد من الصحابة انه رمى في يوم من ايام التشريق قبل زوال الشمس وهم كانوا اعرف بمناسك الحج من غيرهم ولو قيل ان الرمي قبل زوال الشمس قول شاذ لكان فيه قوة لان مناسك الحج ظاهرة تلقاها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتلقاها التابعون عن الصحابة وهكذا في كل قرن من قرون الامة. فما وقع باخرين ومن التساهل في ذلك من رقة الدين وضعفه بقوة الادلة في كون الرمي لا يكون الا بعد الزوال قوتي ايجابي الدم لمن رمى قبل الزوال عن عبدالله بن عمر عند احمد في كتاب مسائل ابنه صالح والصحابة لا ينجبون الدم الا في امر شديد عنده فيه اصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قيل ان التي ثبتت عن الصحابة ولم يعرف بينهم خلاف ان لها حكم الرفع كان فيه قوة. لان المناسك عبادة والاصل ان الصحابة لا يتعبدون باجتهادهم وانما يتعبدون بتوقيف وهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما عبد الله ابن عمر الذي كان له عناية في حفظ مشهد المناسك وحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اخر على هذا المجلس وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين