السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من شرائع الاسلام وكرمه على عباده مرة في كل عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله اله وصحبه اجمعين وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس الثاني من برنامج المناسك العاشر والكتاب المغرور فيه هو مسند المناسك لمصنفه الصالح عبدالله بن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان الى قوله مسند الحجاج بن عمرو الانصاري رضي الله عنه. نعم عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال مصنفه وفقه الله مسند الحجاج ابن عمر الانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عن حجاج الصوافي قال حدثني يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمر بن الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحد من قابل. قال عكرمة سألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقال صدقت. واخرجه بقية اصحاب السنن ايضا كل من حديث حجاج به وقال التلميذي هذا حديث حسن تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية. وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاشعث الازدي السجستاني واسم كتابه كتاب السنن والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المبهمات قوله عن عكرمة وهو عكرمة البربري مولى ابن عباس مولى ابن عباس عكرمة البربري مولى ابن عباس ابو عبد الله المكي ومنها قوله حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد التميمي ابو سعيد القضبان البصري ومنها قوله حدثنا مسدد وهو مسدد بن سرهد الاسد ابو الحسن البصري المسألة التالتة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها اصحاب السنن وهم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. واتفاقهم بالمحل الاعلى من جهة بيان الاحكام لان الكتب المصنفة على السنن والابواب يراد منها تخريج الاحاديث المحتج بها في الاحكام. ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة فالحديث الذي يخرجه اصحاب السنن ويتفقون عليه هو من الاحاديث العالية في باب الاحتجاج بالاحكام وان كان ضعيفا. فادخالهم هذا الحديث في الابواب المصنفة في الدين. دليل على ان الحديث المخرج اتفاقا بينهم من الاحاديث التي احتج بها اهل العلم في ابواب الاحكام فيستفاد هذا من تخريجهم الحديث ولو لم تستفد الصحة فان الصحة لا تستفاد من اتفاق الاربعة بخلاف اتفاق الشيخين وانما يستفاد منها كون الحديث المتفق عليه بينهم من الاحاديث المحتج بها في ابو وبالاحكام وهذا الحديث قد اخرجه الاربعة من حديث حجاج الصواب بهذا الاسناد ورجاله ثقات الا ان حجاجا خولف في اسناده فرواه معمر ويحيى ابن سلام عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو فزادا في اسناده عبد الله فزاد في اسناده عبدالله بن رافع وقدم البخاري هذه الرواية واجدادها صحيح ويشبه ان يكون عكرمة سمعه من عبد الله ابن رافع عن الحجاج بتصريحه باستماع في هذه الرواية عند ابي داوود قال سمعت وسمعه ايضا من عبد الله ابن رافع عن الحجاج يصح من الوجهين. وكيفما كان فان الحديث حديث صحيح واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيها مسائل فالمسألة الاولى ان الحصر بالمرض كالحصر بالعدو واهل العلم متفقون على ان حبس العدو الناسكة احصار واختلفوا في عد حبسه بمرض ونحوه حصرا. والصحيح من القولين ان من حصر بمرض كمن حصر بعدو فمن انواع الاحصار الاحصار مرضي ونحوه بقوله في هذا الحديث من كسر او عرج بفتح الراء لا بكسرها فان عرج بفتح الراء فعل يطلق على من انتابه العرض لعدة اما بكسرها فهو فعل لمن لزمه العرج خلقة وفرق بين المعنيين بحركة الفعل. فاذا قيل عرج فلان اي ان تابته علة اورثته العرب. واذا اذا عرج فلان اي وقع له ذلك خلقة والمسألة الثانية ان من حصر عن نسكه حل منه بذبح هديه وحلق رأسه فان كان سائقا الهدي ذبح هديه وان كان لم يسق الهدي لزمه هدي في اصح القولين لقوله تعالى فان احصرتم ايسر من الهدي فيذبح هديه ثم يحلق رأسه او يقصره والمسألة التالتة ان المحصر عليه مثل نسكه من قابل. اي من السنة المقبلة ان كان حجا جاء بحج وان كان عمرة جاء بعمرة واهل العلم متفقون على ايجاب القضاء في حق من كان نسكه واجبا باصل الشرع او بالنذر فمن قصد عمرة الاسلام او حجته او نذر عمرة او حجة ثم حصر في مرض او عدو وجب عليه القضاء من قابل اتفاقا واختلفوا فيمن كان نسكه تطوعا. كمن قضى عمرة الاسلام وحجته. ثم اراد ان يتطوع بعمرة او حج فحصر عنها. فهل يجب عليه القضاء ام لا؟ قولان لاهل العلم ومذهب الجمهور وجوب القضاء لان الله سبحانه وتعالى امر باتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما كما قال تعالى الحج والعمرة لله والمحصر حل منهما لعذر. وبقي الاتمام في ذمته واحتج ابن القيم رحمه الله تعالى في ترك الايجاب بان الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة القضاء كانوا اقل ممن خرج معه قبل في عمرة الحديبية فلو كان ذلك واجبا لما تخلف احد منهم. وهذا الحديث الوارد وهو في الصحيح في قلة العدد مورد احتمال وتطرق الاحتمال الى الدليل لا يترك معه القواطع الظاهرة من الكتاب والسنة على وجوب القضاء في حق من حصر عن نسكه. فاظهر القولين والله اعلم وجوب القضاء على المحصر. وفي القول الثاني قوة الا ان الاول هو الموافق لبراءة الذمة والسقوط الطلب عن العبد نعم الله عليكم مسند خزيمة بن ثابت الانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى الدارقطنه قال حدثنا محمد بن مقدم قال حدثنا علي بن زكريا تم قال كان يعقوب ابن حميد قال حدثنا عبد الله ابن عبد الله الاموي قال سمعت صالح بن محمد بن زائدة يحدث عن عمارة ابن خزيمة ابن ثابت عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اذا فرغ من تلبيته اسأل الله تعالى مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسألتان فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الدارقطني وهو علي ابن عمر الدارقطني سنة خمس وثمانين وثلاثمائة. واسم كتابه كتاب السنن والمسألة الثانية هذا الحديث من الاحاديث المتعلقة باحكام الحج الخارجة عن الكتب الستة فاخرجه الدار قطني بهذا الاسناد واسناده ضعيف لضعف راويه طالح بن محمد بن زائدة الكوفي فانه ضعيف عند اهل الحديث. بل قال البخاري منكر الحديث. وهذه كلمة شديدة. فمن قال في في البخاري ذلك لم تحل الرواية عنه عنده وكأن البخاري لمح تفرده بجملة من الاخبار لا يأتي بها غيره. كهذا الحديث فقال في نقده منكر الحديث واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية مقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهي استحباب سؤال الله وهي استحباب سؤال الله المغفرة والرضوان والاستعاذة برحمته من النار بعد الفراغ من التلبية وهو قول جمهور اهل العلم ولم يصح في خبر معين لكن التلبية عمل صالح والدعاء بعد العمل الصالح من مظان الاجابة. وهذا منشأ استحباب من استحب ذلك من اهل العلم. لا اخذا بالخبر لضعفه بل بناء على القاعدة المقررة فيه الشرع من اتباع الاعمال الصالحة بالدعاء اما تكميلا لها او طلبا لمظنة الاجابة بعدها وقوله في الحديث كان اذا فرغ من التلبية اي قول لبيك اللهم لبيك وفراغ الناس في من التلبية يختلف باختلاف حال نسخه فان الناسك احد اثنين اولهما الحاج وهذا يفرغ من تلبيته اذا شرع يرمي جمرة العقبة باصح القولين وهو مذهب الجمهور لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وفي لفظ في الصحيح حتى اذا اتى جمرة العقبة وهذا يفسر ان قطع التلبية للحاج يكون عند ارادة البدء برمي جمرة العقبة في اليوم العاشر والاخر المعتمر وهذا يخضع تلبيته اذا شرع في الطواف وهو مذهب الجمهور. فاذا اراد ان يشرع في طوافه لعمرته قطع تلبيته لان طلوعه في الطواف دخول في فرد من افراد نسكه بدأه في السنة بالتكبير. وقد ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه ان قطع التلبية يكون عند الطواف وعليه الجمهور وهو اقيس وارجح من مذهب ابن عمر انه يقطع تلبيته اذا دخل الحرم لا عليكم مسند زيد بن ثابت الانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى الترمذي قال حدثنا عبدالله بن ابي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن ابي الزناد عن ابيه خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاجلاله واغتسل. قال ابو عيسى الترمذي وهذا حديث حسن غريب انتهى. لم يروه احد من الستة رواه فهو من زوائده عليهم تبين هذا الحديث في جملتين اما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية فيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الترمذي وهو ما اسم محمد ابن عيسى الترمذي المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين والحديث مخرج في كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو ابو الزناد واسمه عبدالله ابن ذكوان القرشي مولاهم ابو عبدالرحمن المدني وهو مشهور بكنيته الاخرى ابو الزناد ومنها قوله عن ابن ابي الزناد وهو عبدالرحمن ابن ابي الزناد واسم ابي الزناد عبد الله القرشي مولاهم المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث مما تفرد به الترمذي فلم يشاركه في روايته احد من الستة فهو من زوائده عليهم واسناده ضعيف فان عبد الله ابن يعقوب المدني لا يعرف وقد تفرد بهذا الخبر عن اهل المدينة ورواه بعض الضعفاء عن ابن ابي الزناد ايضا ممن لا يحتمل حديثه فلا يقوى بالمتابعة وليس العض بالمتابعة منظور فيه الى عدد الرواة. بل ينظر فيه ايضا الى احتمال روايتهم عن من رووا عنه وهذا الحديث انما يعرف مخرجه من رواية عبد الله ابن يعقوب. ثم رواه بعض الضعفاء ايضا وتفرد هؤلاء الضعفاء برواية حديث مخرجه من راو مجهول دال على شدة ضعفهم ويشبه ان يكون في حق بعضهم من جملة سرقة الحديث. وسرقة الحديث هي ان يعمد ان يعمد الراوي الى حديث لم يقع له فيرويه عمن تحتمل روايته له من جهة الامكان ومثل ذلك مما يتشدد في نبذه ولا يقوى بعضه بمثل هذه المتابعة. وباب الاعتبار باب عظيم عند المحدثين وهو من علوم الاوائل فانه موجود في كلام الطبقة القديمة كسفيان ابن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي ثم من تبعهم كاحمد ابن حنبل وابي زرعة الرازي. فطريقة المحدثين قبول الاعتبار بالعظ بالشواهد والمتابعات. الا انها جادة متوسطة عندهم بين اضطراح المتابعات والشواهد كما جرى عليه بعض ظاهرية المحدثين وبين من سار على التقوية بمجرد وجود المتابع والشاهد ومجرد وجود العدد يقوي عنده وهذا مذهب ضعيف كمذهب اخر والمذهب المتوسط هو اعتبار ذلك في محله اللائق به وكل حديث تهتف به من القرائن ما ينظر فيه الى قبول الاعتضال من عدمه. كهذا الحديث هذا الحديث معروف مخرجه من رواية راوي مجهول ثم يروى من حديث بعض الضعفاء. فمثل هذا الحديث من رواية الضعفاء ولو كانوا ثلاثة لم يشتد ضعفهم لا يتقوى خبرهم. لان مخرج الحديث المشهور الذي رواه الائمة هو من طريق ذلك الرجل المجهول. فاما ان يكون غلطا منهم او سرقة منهم او ممن دونهم واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه استحباب الاغتسال عند ارادة الدخول في النسك وهو مذهب الجمهور وتقدم انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع شيء وانما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح امره اسماء بنت عميس لما نفست بغداد فقال لها اغتسلي واستثري بثوبك. ولم يكن ذلك الغسل رافعا لحدثها. وانما كان دافعا الاذى عنها فامرها ان تغتسل وان تشد عليها ثوبا دفعا اثر الدم فالظاهر ان السنة استحباب الغسل في حق من وجد اذية في بدنه من رائحة او وسخ او غير ذلك فيستحب في حقه فان لم يوجد هذا المعنى لم يكن ذلك مستحبا. وهذا هو الثابت عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة انه كان ربما اغتسل وربما توضأ نعم عليكم مسند السائر بن خلاد الانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن خالد ابن السائب الانصاري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل عليه وسلم فامرني ان امر ومن معي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او قال بالتلبية يريد احدهما واخرجه بقية اصحاب السنن ايضا كل من حديث عبد الله به لكن الترمذي بالاهلال والتلبية ولفظ النسائي بالتلبية ولفظ ابن ماجة بالاهلال وقال الترمذي وحديث خلاد عن ابيه حديث حسن صحيح تبيين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية ففيها مسائل فالمسألة الاولى المصنف هذا الحديث من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاسعد الازدي السجستاني المتوفى سنة خمس وسبعين ومئتين والحديث مخرج في كتابه المسمى بكتاب السنن والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا القعنبي وهو عبد الله ابن مسلمة الحارثي القعنبي ابو عبدالرحمن البصري ومنها قوله عن مالك وهو مالك ابن انس ايش الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه اصحاب السنن وتقدم رتبة ما اتفقوا عليه من الحديث احتجاج به في الاحكام واسناد هذا الحديث صحيح. وقد صححه الترمذي وابن خزيمة. والحاكم والبيهقي ووقع في اسناده اختلاف والمحفوظ منه هذا الوجه انه من حديث الخلاد بن السائب عن ابيه السائب الخلاج رضي الله عنه. واما من رواه عن خلاد ابن السائل عن زيد ابن خالد الجهني فقد غلق. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية المقصودنا منها الحد ففيه مسألة واحدة وهي استحباب رفع الصوت بالاهلال والتلبية واختلف هواة هذا الحديث في تعيين هذين اللفظين فوقع عند الترمذي بالاهلال والتلبية وعند ابي داوود بالاجلال او قال بالتلبية على الشك. واقتصر النسائي على لفظ التلبية. واقتصر ابن على لفظ الادلال والاهلال اثم للتلبية قيد لبى الانسان سمي مهلا واذا جمع بينهما حمل على ما يصدق اللفظين بان يكون الاهلال التلبية بالنسك عند بدئه والشروع فيه بان يكون الاذلال التلبية بالنسك عند بدئه والشروع فيه. كأن يقول لبيك حجا او لبيك عمرة. وتكون التلبية هي الاهلال باللفظ الوارد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فيكون الحديث كيفما دار لفظه صحيح المعنى. فاذا ذكرت التلبية دلت على الاهلال واذا ذكر الاهلال دل على التلبية واذا جمع بينهما حمل الاحلال على تلبية للبدء في النسك والشروع فيه وحملت التربية على ما بعد ذلك نعم مسند الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس عن الصعب ابن جثامة الليثية انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك به مثله تبيين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المقتصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا من المهملات قوله عن ابن شهاب وهو ها ابو عمر محمد ابن مسلم ماشي دايم تحرصون يا اخوان ان امكن تحفظ قبيلته وكنيته وبلده. وهو محمد بن مسلم القرشي يقال له الزهدي لانه من بني زفرة محمد بن مسلم طرف كنيته ابو بكر المدني ابو بكر المدني ومنها قوله اخبرنا مالك وهو من هذا كله احسنت ما لك بن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني. المسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم ومداره عند من حديث ما لك ابن انس عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة واما الجملة الثانية هي بيان ما يتعلق به مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهي تحريم اكل لحمي الصيد البري على المحرم وظاهر هذا الحديث عمومه وهو مذهب جماعة من اهل العلم والصحيح جمعا بين الاخبار ان اكلى لحم الصيد البري انما يحرم على المحرم ان يصيد لاجله. ان اكل لحم الصيد البري انما يحرم على المحرم ان صيد لاجله كما اتفق للصعب باليتامى اذا صاد حمارا وحشيا واهداه الى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالابواء او بودان وهما موضعان على الطريق القديم بين مكة والمدينة. فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولما رأى ما في وجهه من التغير اعتذر اليه فقال انا لم نرده عليك انا نرده عليك الا ان حرم فان زيد لغيره جاز له ان يأكل منه. كما يأتي في حديث ابي قفادة الانصاري في الصحيح صاد حمارا وحشيا فاكل منه اصحابه واكل منه النبي صلى الله عليه وسلم بقية بقية. فاذا كان الصيد البري لم يصب لاجل جاز ان يأكل منه وينصيد لاجله حرم ذلك وهو مذهب جمهور اهل العلم خلافا لمن ذهب الى تحريمه مطلقا. نعم مسند عاصم بن علي الانصري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن مالك وحدثنا ابن الشرح قال اخبرنا قال اخبرني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن ابي البداح ابن عاصم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيت يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدر من بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفخ واخرجه بقية اصحاب السنن ايضا كل من حديث مالك فيه بالفاظ متقاربة وقال الترمذي حديث حسن صحيح تبيين هذا الحديث في جملتين. فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاسعد الازدي السجستاني المتوفى سنة خمس وسبعين ومائتين تجد مخرجا في كتابه المعروف باسم السنن. والمسألة الثانية وضع في هذا الحديث من المهملات قوله اخبرني مالك وفي النادي الاخر عن ما له وهو ما لك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني. ومنها قوله اخبرنا ابن وهبة وهو عبد الله ابن وهب الاموي مولاهم ابو عبدالرحمن المصري ومنها قوله حدثنا ابن السرح وهو احمد ابن عمرو المصري يكنى بابي الطاهر وشهر بالنسبة الى جده السرح فيقال فيه ابن السرح والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها اصحاب السنن من حديث مالك عن عبد الله ابن ابي بكر في هذا واسناده صحيح وقد صححه الترمذي فقال حديث حسن صحيح واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسائل فيها مسائل فالمسألة الاولى وجوب المبيت في ليالي منى لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لدعاء الابل في ترك البيتوتة فيها والرخصة لا تتعلق الا بواجب وهذا اصح قولي اهل العلم ان المبيت بها واجب وليس مثل النفي ويرخص لمن كانت له حاجة ظاهرة كرعاء الابل فانهم يحتاجون الى القيام على ابلهم وتعنيفها برعيها في مظان الكلام فرخص لهم في ترك المبيت. ومن كانت حاجته كحاجتهم متأكدة رخص له في ذلك والمسألة الثانية جواز جمع رمي الجمار في ايام التشريق لمن رخص له في ترك المبيت ترفقا به وهو مذهب الجمهور لقوله في هذا الحديث يرمون يوم النحر اي جمرة العقبة ثم يرمون الغداء يعني الحادي عشر ومن بعد الغد بيومين يعني الثاني عشر فيجمعون رمي الحادي عشر والثاني عشر في يوم الثاني عشر ثم يتعجلون ان كانوا متعجلين وان كان متأخرا ان شاء جمع الحادي عشر والثاني عشر وبقي الى ان يرمي الثالث عشر وان شاء جمع الثالثة الثانية الحادي عشر والثاني عشر الى اليوم الثالث عشر فيه. وانما اتفق لرعاء الابل انهم كانوا يرجعون باليوم الثاني عشر للحاجة الى شد الاحمال في السفر سواء اقاموا ذلك اليوم حتى يرموا من الغد وهو اليوم كثير من ايام التشريق او تعجلوا حينئذ والرمي اذا اخر يقع اداء لا قضاء وهو مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية فان الحنفية والمالكية يرون ان الرمي المؤخر يقع قضاء. لان كل يوم يستقل برميده. والصحيح ان رمي الجمال نسك واحد وان اصحاب الاعذار لهم ان يجمعوا رميهم ويقع عنهم اداء لا قضاء. نعم احسن الله اليكم مسند عبدالله بن بحينة الازدي رضي الله عنه باسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة انه سمع عبد الرحمن الاعرج سمع عبد الله بن بحينة يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتدى احتدم بلحي بلحي جمل من طريق مكة وبلحيين ربان لهذه الكلمة وهو موضع بلحي جمل او بلحيي جمل. موضع معروف في طريق مكة نعم احسن الله اليكم احتدم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. واخرجه مسلم قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا المعلا بن منصور قال حدثنا ايمان ابنه مثله ولم يذكر بلحي بلحي جمل تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية ففيها مسائل. فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع الصحيح المختصر من حديث من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن علقمة وهو علقمة ابن ابي علقمة القرشي مولاهم المدني علقمة ابن ابي علقمة القرشي مولاهم المدني. ومنها قوله حدثني سليمان وهو سليمان بن بلال القرشي مولاهم ابو محمد المدني ومنها قوله حدثنا اسماعيل وهو اسماعيل ابن عبد الله الاصبحي ابو عبد الله المدني ويعرف بابن ابي اويس ويعرف بابن ابي اويس والبخاري تارة يقول حدثنا اسماعيل وتارة يقول حدثنا ابن ابي قويس وهو هذا الرجل. والمسألة هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها فهو مما خرج عند البخاري ومسلم معه. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ما فيه مسألة واحدة وهي جواز الحجامة للمحرم فيجوز للمحرم ان يحتدم وان امكنه من قطع شعر فهو افضل وان حلق شيئا من شعره جاز ذلك ولا فدية عليه باصح اقوال اهل العلم وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية الحديث لان الفدية انما تجب في حلق الرأس كله والمعتجم يحلق شيئا قليلا من شعر رأسه وحامله على ذلك الحاجة او الضرورة. فان الحجامة انما تصنع التداوي نعم سلام عليكم مسند عبد الله ابن الزبير القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى احمد ابن حنبل قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا حبيبنا المعلم عن عبد الله ابن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد المساجد الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة صلاة في هذا تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية ففيه مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق احمد بن حنبل وهو احمد ابن محمد ابن بل وهو احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني ابو عبد الله صاحب المسند المتوفى سنة احدى واربعين بعد المئتين والحديث مخرج في كتابه المسند لطيفة من اللطائف حنبل جد لاحمد واسم ابيه هم لماذا تركت النسبة الى الاب ما الجواب فرضا للتمييز هذا وجه حسن ايش جده هو الذي رباه هذا وجه قوي لان اباه مات واحمد صغير فنشأ فيه كان في جده لكن الاقوى من ذلك هو ان حنبلا جد الامام احمد كان مشهورا فهو داعية من دعاة العباسيين. فكان اعظم شهرة من ابيه. فنسب اليه. وكان له ذكر ومقام عند بني العباس فشهر بالنسبة اليه. والمسألة الثانية في هذا الحديث من المهملات قوله عن عطاء وهو عطاء بن ابي رباح واسم ابي رباح اسلم القرشي مولاهم المكي ومنها قوله حدثنا يونس وهو يونس ابن محمد البغدادي ابو محمد المؤدب يونس ابن محمد البغدادي ابو محمد المؤدب والمسألة الثالثة هذا الحديث من زوائد الامام احمد على اصحاب الكتب الستة وتفرد الامام احمد عن حديث من الاحاديث في الكتب الستة مظنة قبوله غالبا لكن ينبغي ان يتنبه الى موارد الاعلال في في احاديثه تلك. وهذا هو الغالب عليها. فانها تكون من رواية رجال ثقات او مقبولين لكن الحديث يكون وهما من احد رواة هذا الحديث فان هذا الحديث مما صحح عند قوم والاشبه انه غلط وان المحفوظ هو رواية عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر عند احمد نفسه فهو من حديث جابر ابن عبد الله لا من حديث عبد الله ابن الزبير. واسناده في رواية جابر اسناد صحيح واخره وصلاة في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة فيما سواه. وهي ابين من هذه لفظة فالمحفوظ كونه من حديث جابر عند احمد من رواية عبد الكريم الجزري عن عطاء اما كونه من رواية عبد الله بن الزبير فغلط من حبيب المعلم رحمه الله واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا الحج ففيه مسألة واحدة وهي فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمراد بالمسجد الحرام الحرم كله في اصح القولين وهو مذهب الجمهور فاذا صلى في اي موضع من الحرم وقعت له المضاعفة المذكورة واما المسجد النبوي المراد به مسجده صلى الله عليه وسلم دون بقية حرم المدينة لقوله في الحديث صلاة في مسجدي فخص مسجده دون بقية حرم المدينة فتختص المضاعفة بالمسجد النبوي دون غيره وكل ما وقع عليه اسم المسجد النبوي ولو لم يكن من البناء الاول وقعت فيه مضاعفة. لان الزيادة تتبع المزيد فما زاده الخلفاء من عهد بني امية الى يومنا هذا مما هو داخل في بناء المسجد فان المضاعفة تقع فيه لوقوع اسم المسجد عليه واختلف اهل العلم بالصلاة المضعفة من اجل المذكور هل هي كل صلاة فرضا ام نفلا ام تختص بالفرظ؟ فمذهب الجمهور اختصاصها بالفرظ والصحيح وقوع ذلك بالنفل ايضا وهو اختيار ابي عبدالله ابن القيم ومحمد ابن اسماعيل الامير الصنعاني ومحمد الامين الشنقيطي نعم الله عليكم مسند عبد الله ابن زيد الانصاري رضي الله عنه من اين يستفاد العموم في هذا الحديث عموم الفظ والنفل كلمة لانها في سياق نكرة في سياق الامتنان. احسنت واصح القولين ان النكرة في سياق الامتنان تعم وليس لانها نكرة في سياق الاثبات وانما لانها نكرة في سياق اخص من الاثبات وهو الامتنان فالمناسب لفضل الله عز وجل فيما امتن به ان تكون العموم نعم لذلك المسألة هذي مبحثها اصولي ولابن القيم في بدائع الفوائد فصل تكلم فيه عن هذه القاعدة في بدائع الفوارق وكذلك تبعه الامير الصنعاني في شرح منظومته في اصول الفقه نعم احسن الله اليكم مسند عبدالله بن زيد الانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد والدي عن عمرو بن يحيى المزني عن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله ابن زيد ابن عاصم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لابياء حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة واني دعوة في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة واخرجه البخاري من حديث عمرو به نحوه لفظ مسلم اتم تبيين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى ففي بيانه ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسألتان في المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو مسلم ابن الحجاج الخشيري النيشابوري المتوفى سنة احدى وستين ومئتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه ايش؟ المسند الصحيح المختصر البخاري يزيد عليه بكلمة الجامع في اوله مسلم المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه. وقدم لفظ مسلم لانه اتم. والمناسب في احاديث الاحكام والمناسب في احاديث الاحكام الاتمام. ولهذا نزل كتاب البلوغ المرام من هذه الجهة عن عمدة الاحكام فان عمدة الاحكام تساق فيها الالفاظ تامة. اما كتاب بلوغ المرام فانه يختصر الحديث اختصارا شديدا انظر بكتاب الشهادات لما ذكر حديث ابي بكر في الثقفي في شهادة الزور كيف اقتصر اختصارا شديدا مع ان الحديث حديث قصير كن اصلا فعظم كتاب عمدة الاحكام لاجل هذا الامر ومثله كتاب المنتقى للمد ابن تيمية بل المنتقى للمجد ابن تيمية يعظم عند الحنابلة من جهة اخرى. وهو انه خرج من الفاظ الاحاديث المختلفة ما يكون حجة للحنابلة فهو يخرج اللفظ الذي يناسب مذهب الحنابلة. ولا يخرج اي لفظ من الحديث بل اذا كان الحديث واقعا على الفاظ قدوى اظهر في الدلالة على مذهب الحنابلة قدمه رحمه الله تعالى. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج. ففي هذا الحديث تحريم مكة والمدينة وانه جميعا حرم. وتقدم ان المواضع بالنسبة الى كونها حرما تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ما هو حرام بالاتفاق وهو مكة المكرمة والثاني ما هو حرم عند الجمهور وهو المدينة النبوية خلافا للحنفية والصحيح انه هرم والقسم الثالث اه والثالث القسم الثالث ما هو حرم عند بعض اهل العلم. وهو وادي وجه في الطائف عند الشافعية. والصحيح انه ليس بحرم بضعف الحديث الوارد فيه. والقسم الرابع ما ليس حرما بالاتفاق وهو بقية المواضع من الارض نعم سلام عليكم مسند عبدالله بن عباس القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير ابن حرب وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابو نعم وزهير بن زهير بن حرب رققتها بالمرة نعم وزهير وزهير بن حرب وابن ابي عمر جميعا في درس تجويد ولا درس حديث نحن في درس بلسان العرب والعرب لا ترقق في مثل هذا الموضع والاحاديث تقرأ على الوجه الاكمل من المخارج. فذهب بعض اهل العلم الى وجوب التجويد في الحديث كالتجويد في القرآن وهو اختيار علي نقله تلميذه ابن غدير في شرح البيقونية ولا ريب ان ما تعلق منها بالصفات والمخارج يتعين فيه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو افصح العرب. وينبغي على طالب العلم ان يجري في كلامه وقراءته على لغة العرب الفصيحة. وكان القدماء ما يتعلق بما يسمى بمباحث التجويد في كتب النحو كما ذكره سيبويه والمازني وغيرهما نعم سلام عليكم قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم ابن عقبة عن قريب مولى مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي راك انه لقي راكبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون فقالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت ابهذا حج؟ قال نعم ولك اجر انفرد بروايته مسلم دون البخاري تبيين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى ففي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسألتان فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو مسلم ابن الحجاج المتوفى سنة احدى وستين ومئتي والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه المسند صحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسألة الثانية هذا الحديث ممن فرض في روايته مسلم دون البخاري فهو من زوائده عليه طيب هذا الحديث في شيء من المهملات ها ما الجواب؟ في شي مهمل ها يا محمد لا هذا معروف هو اشهر من ابي بكر من عبد الله بن محمد. هذا معروف عندهم المؤمن هو الذي يحتاج الى تبيينه يوقف عليه لو قال قائل ابن عيينة الجواب انه مبين بعد ذلك كلام معين لكن فيه ابن ابي عمر ابن ابي عمر وهو مثل هذه المسألة الثالثة المسألة الثالثة في هذا الحديث من المهملات قوله وابن ابي عمر وهو محمد ابن ابي عمر العدني المكي واما الجملة الثانية فبيان ما يتعلق به من مهمات الدراية مقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهي صحة حج الصبي ولو لم يميز والصبي في كلام العرب يتعلق بالصغير الذي لم يفطم ثم جعلوه اثما لما قاربهم وعند بعضهم انه يكون كذلك فاذا بلغ سبعا سمي غلاما فيصح الحج من صبي غير مميز. واولى منه من صبي مميز ونقل الطحاوي الاجماع على ذلك وفيه خلف لكن لا ريب ان الصحيح صحة الحج منه وهذه الحجة لا تجزئه عن حجة الاسلام. بل اذا بلغ وجب عليه الحج كما سيأتي في حديث ابن عباس ايما صبي حج فبلغ الهند وجبت عليه حجة اخرى نعم عليكم. وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رضية رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل الى الشكل الاخر. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حدة الوداع واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك فيه مثله تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى ففي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية فيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومائتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع صحيح المسند الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن شهاب وهو من محمد بن مسلم القرشي ابو بكر المدني وشهاب جد له ينسب اليه ومنها قوله اخبرنا مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني فمسألته الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو من الدرجة العالية في الصحة. واما الجملة وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا به الحج ففيه مسألة واحدة وهي وجوب انابة العاجز غيره لاداء الحج عنه وجوب انابة العاجز غيره لاداء الحج عنه. فمن كان عاجزا بكبره او مرضه لا يتمكن من الحج بنفسه اناب غيره ان وجد من المال فاذا كان له مال وجب عليه ان ينيب حاجا يحج عنه والمشروع ان يحرم بالحج من الميقات وما ذهب اليه بعض اهل العلم من ان من ناب عن احد حج عنه من بلده مذهب ضعيف والمناسك انما وقت الدخول فيها بالمواقيت ولا ريب ان الاكمل ان يكون من بلده ليحاكي ادائه. فان تعذر ذلك جاز من اي بلد كان فله ان ينيب من شاء من الناس كي يحج عنه نعم الله عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دينا لكنت قاضية اقضوا الله فالله احق بالوفاء من فرض بروايته البخاري دون مسلم تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابي بشر وهو جعفر ابن اياس الي يشكر جعفر ابن اياد ان يشكر ابو بشر البصري ومنها قوله حدثنا ابو عوانة وهو الوظاح ابن عبد الله الي يشكر الوظاح ابن عبد الله الي يشكر ابو عوانة الواثق والمساد الثالثة انفرد بهذا الحديث البخاري دون مسلم فهو من زوائده عليه. واما جملة ان وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيها مسألة واحدة وهو ان من مات وقد تعلق بذمته حج واجب باصل الشرع كحجة الاسلام او بنذر وجب الحج عنه فيحج عنه من ماله ولو لم يوصي بذلك لثبوته في ذمته فان كان لا مال له حج عنه اولياؤه ومذهب جمهور اهل العلم ان حج اولياء الميت عنه في قضاء حجه ليس بواجب عليهم وانما يستحب له والاظهر انه اذا كان ولي الميت ابناؤه وجب عليهم اندراجه في جملة ما يؤمرون به من بر والديهم فاذا مات رجل وفي ذمته حج واجب وجب على ابنائه ان يحجوا عنه قياما بحقه من البر اما ان كان ولي الميت غير ولد له فالاظهر انه لا يجب عليه. وانما يستحب له نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البيهقي قال اخبرنا ابو الحسن المطيع قال حدثنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن المنهار قال حدثنا ما يزيد ابن زريع قال حدثنا ثعبان عن سليمان الاعمش عن ابي ظبيان عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حدث لما بلغ الهند فعليه ان يحج حجة اخرى وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى بيان هذا او تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق وهو من احمد ابن الحسين احمد ابن الحسين البيهقي المتوفى سنة ثمان وخمسين واربع مئة والحديث مخرج في كتابه السنن المسمى بالسنن الكبير او الكبرى تمييزا له عن كتابه الاخر السنن الصغير او السنن الصغرى. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابي ظبيان وهو حصين بن جندب الجنبي حصين بن جنده الجنبي الى الجنب ابو ظبيان الكوفي ومنها قوله حدثنا شعبة وهو ايش اللي ما يعرف الشعبة لا يشتغل بالحديث من شعب الجبل لابد معرفة الائمة الذين يكثر ذكرهم احفظها الانسان وعلم الرجال فيه اصول مثل الحديث الاربعين النووية فيه رجال لابد من معرفتهم. يأتي الطالب يحضر درس في الرجال او في العلل او غيرها ولا يعرف ابن الحجاج العتكفي مولاهم ابو بسطام الواسطي ثم البصري رحمه الله تعالى ومنها قوله اخبرنا ابو الحسن المقرئ وهو علي ابن محمد المقرئ ابو الحسن المهرجاني ابو الحسن المهرجاني. فالمسألة الثالثة هذا الحديث مما اخرجه البيهقي في السنن بهذا الاسناد. واخرجه جماعة غيره منهم ابن خزيمة والحاكم المستدرك من حديث محمد ابن المنهال به ورجاله ثقات الا ان رفعه غلط والمحفوظ وقفه ذكره ابن خزيمة في الصحيح وابن حجر في بلوغ المرام فلا يثبت هذا الحديث مرفوعا وانما يثبت موقوفا من كلام ابن عباس طيب هنا سؤال اذا كان هذا الحديث اخرجه ابن خزيمة والحاكم وهما اقدم من البيهقي لان الحاكم شيخ لي البيهقي وابن خزيمة قبله قبله بطبقتين فلماذا عدل عنهما وعزي الحديث الى البيهقي واسنده مصنف طريقه ما الجواب والمقصود هنا بيان دلائل المحتج لان كتاب السنن للبيهقي كتاب احكام وقد درج اهل الحديث على العناية به بعد الكتب الستة والمسند والموطأ والدارمي فانه الكتاب العاشر لهن ونصوا على ذلك فيما يستحب سماعه من كتب الحديث. والمصنفون في احاديث الاحكام اعتنوا بالعزو اليهم كابن حجر في بلوغ المرأة فانه عزا هذا الحديث في بلوغ المرام الى البيهقي اما الجملة الدانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهو ان من حج قبل وجوب الحج عليه وجبت عليه حجة اخرى للاسلام فاذا حج الصبي قبل ان يبلغ او حج العبد قبل ان يعتق فانه يجب عليه ان يحج حجة اخرى واما الاعرابي فالاظهر استحباب ذلك لا وجوبه فاذا حج الاعرابي قبل هجرته الى دار الاسلام وقع منه ذلك الحج واستحب له ان يحج حجة اخرى لماذا طيب لماذا نص على الاعرابي هنا والاظهر الاستحباب لان الوجود سقط بالحجة الاولى في صحتها منه وانما استحب له بان الناشئ في بلاد البادية الغالب عليه الجهل بالاحكام فربما وقعت منه حجته على غير التمام. واستحب له اذا نزل بدار الاسلام فتعرف الى الاحكام ان يحج حجة اخرى بعد ذلك ومحل ذلك فيمن وجبت عليه اذا كان بلوغه او عتقه بعد عرفة لو حج حاج من الصبيان او من الرقيق ثم بلغ الصبي يوم عرفة او عتق العبد حين اذ وقعت منه تلك الحجة حجة للاسلام ولم يقبر بقضائها لان الحج عرفة نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى مزمن قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب كلاهما عن سفيان قال ابو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا عمرو ابن دينار عن ابي معبد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك واخرجه البخاري من حديث سفيان به نحوه ولفظ مسلم اتم تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها فيها مسائل فالمسألة الاولى سقى المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو ماشي خلاص هذا مفهوم مثل الفاتحة مسلم ابن الحجاج الخشيبي ان المتوفى سنة احدى وستين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابي معبد وهو نافذ مولى ابن عباس نافذ اخره زال نافذ مولى ابن عباس ابو معبد المكي والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث سفيان ابن عيينة به ولفظ مسلم اتم فقدم لاجل ذلك واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية مقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهو اشتراط المحرم للمرأة الناسفة في سفرها فيجب ان يكون مع المحرمة بالنسك من عمرة او حج اذا احتاجت الى السفر اليهما من خارج مكة ان يكون معها محرم ولا تحج وحدها ولا مع نساء في اصح القولين فان مذهب جماعة من فقهاء الشافعية المالكية والشافعية صحة حج المرأة اذا كانت مع نساء ثقات والقول الاخر ان حج المرأة حينئذ محرم انه محرم. المذهب الاول جواز حج المرأة مع النساء الثقات جواز حج المرأة مع النساء الثقات والمذهب الثاني حرمة حج المرأة مع النساء الثقات وهو الاصح من قولين لصحة الاخبار بذلك كما قال ابن المنذر. ولا معارض لها فان قال قائل فقد ثبت عن ابن عباس هذه للتربة في الفهم نحن ما نستطرد من شرح الاحاديث على وجه الوفاء يحتاج ايام وليس المقصود من التعليم ان تقول كل ما تعرف. المقصود من التعليم ان تأخذ بيد المتعلمين في نفعه ولهذا وقع التعليق بحسب المقام ومنه ان مما ينتفع به المتعلم الجواب عما ثبت عن ابن عباس عن ابن وانه حج بموليات له فهؤلاء نسوة من موالي ابن عمر رضي الله عنهما وحج بهن ولا محرم لهن ما الجواب دائما الامام مالك ذكر وابن تيمية بسط هذا الاصل لا يأتي احد يستدل بشيء على خلاف الادلة الا وفيما استدل به جواب عما قال به والجواب ما هو ها لا ليس محرم ان عتيقات اعتقهن ولاة يعني اعتقهن ايش طيب خلاص تسقط عننا اسقط عن الحج استطاعة احسنت هذا من الاجوبة من الذي يقوم على رعاية الارقاء سيدهن ولو اعتقهن ولذلك ببعض البلاد لما اعتق الرقيق قال كثير منهم لا مأوى لنا الا انتم فاختاروا البقاء عند اسيادهم لانه لا يقوم على حفظهن ورعايتهن الا سيدهن. فلما خشي او خشينا على انفسهن التضييع مع ابن عمر فغالبا لا يأتي شيء على خلاف الادلة الا وفيه علة موجبة. ولو قيل بانهن باقيات على كونهن من ابن عمر فهو محرم لهن حينئذ بملك اليمين. فيكن تابعات له. نعم وهذا مثل الفقيه دائما ينظر الى مقاصد الاحكام مثل مسألة رجل جاء يستفتي في انه قدم من الحج قدم الى الحج ولا يعرف احدا بمكة وقد لحق الحيض بنتا من بناته والدخول بالحائض في المسجد في مذهب الجمهور ايش عدم الجواز ولكنه اذا ترك هذه البنت وكانت صغيرة خارج المسجد خشي عليه خاف خوفا عظيما عليها اما من ضياعها او التعدي عليها او غير ذلك. فحينئذ تناسب الحال ان يجعلها في مكان امن في المسجد لكن يجب عليها ان تستكثر بثوب وتأمل كل شيء من الدم. وهذا نظر فيه الى مقصد الشرع في حفظ الرعية وعدم رضيعها ومن هذا الجنس ما وقع في هذا الخبر نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا اسحاق ابن اسماعيل الابطال وهل نادوا ابن السرير معنى واحد؟ قال اسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرما قال اخ لي او قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن سبرما. واخرجه ابن ماجة من حديث عبدة بن سليمان به نحوه. وفيه يقول لي دون شك واخره فاجعل هذه عن نفسك ثم احجز عن شبر ما تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من ابي داوود وهو سليمان ابن اشعث الازدي السستاني المتوفى سنة خمس وسبعين بعد المئتين والحديث مخرج في كتابه المعروف باسم السنن وينسب اليها يقال سنن ابي داوود. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عزرة وهو عذرة ابن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي عذرة ابن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي ومنها قوله عن ابن ابي عروبة وهو سعيد ابن ابي عروبة يشكر تعيد ابن ابي عروبة الي يشكر ابو النضر البصري تعيذنا بعروبة يشكر مولاهم ابو النظر البصري واما المسألة الثالثة فهذا الحديث اخرجه ابو داوود بهذا الاسناد ورواه من اصحابه في السنن ايضا ابن ماجة من حديث عبدة ابن سليمان به نحوه بلفظه المذكور. واختلف في هذا الحديث رفعا وقفا. والصحيح ان ان المحفوظ هو الموقوف فان رفعه خطأ كما قال الامام احمد وقال ابن منذر لا يثبت رفعه فهو محفوظ من كلام ابن عباس ومما ينبه اليه ان كثيرا من الموقوفات المحتج بها في المناسك هي عن ابن عباس لماذا ام من اهل اي منطقة من اهل مكة وهم اعلم بالمناسك. انه كان من اهل مكة وهم اعلم بالمناسك. ذكره ابو العباس ابن تيمية الحبيب يعني تقديم علم اهل مكة بالمناسك. ومر بنا غير مرة اثر يكون حجة هو عن ابن عباس موقوفا فهذا الحديث موقوف عن ابن عباس واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهو عدم جوازي الاستنابة عن غيره اذا لم يحج حجة الاسلام وهو مذهب الشافعية والحنابلة والعمدة فيه هذا الاثر ولا يعرف لابن عباس مخالف من الصحابة وهو اصح من قول المخالفين الذين احتجوا بان صحة النسك من العبد عن نفسه يضارعها صحته عن غيره فاذا كان يصح عن نفسه صح ان يفعله عن غيره. وهذا دليل من جهة النظر والاخذ بالاثر اولى نعم وبالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي سنان عن ابي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الاقرع ابن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليست مزيدا. الالف والنون ليست مزيدا نعم ان الاقرع ابن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة او مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة واحدة فمن زاد فهو تطوع واخرجه بقية اصحاب السنن ايضا سوى الترمذي من حديث الزفري به ولفظ ابن ماجة كأبي داوود. واما النسائي فلفظه لو قلت نعم لوجبت ثم اذا لا اسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة واحدة تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن داوود الازدي السجستاني المتوفى سنة خمس سبعين بعد المائتين والحديث مخرج في كتابه السنن واصحاب الكتب الستة كلهم اسم كتابه على غير المشهور الا ابا داوود وابن ماجة فكتابهما السنن السنن هذا احفظوها اما البقية اسماء بهم اطول من هذه العبارة كما يعلم من مواضعه في هذا الاملاء. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابي في سنان وهو يزيد ابن امية يزيد ابن امية ابو سنان الدؤلي المسألة الثالثة هذا الحديث مما اخرجه اصحاب السنن سوى الترمذي. وما اخرجه اصحاب الترمزي والترمذي يقال فيه عند ابن حجر في البلوغ ماذا يقول؟ اخرجه قل اخرجه الاربعة الا الترمذي. اما اذا كان المستثنى ابن ماجة فيقول اخرجه الثلاثة وهذا الحديث اسناده ضعيف لان سفيان ابن حسين وان كان صدوقا الا ان في حديثه عن الزهري ضعفا فيه من المهملات ايضا من؟ سناء الزهري ما اسمه محمد بن مسلم القرشي ابو بكر الزهري. وهذا الحديث بهذا الاسناد فيه ضعف لان سفيان وان كان صدوقا او ثقة عند قوم فروايته عن الزري فيها ضعف. غير انه توبع. فرواه جماعة سواه عن الزهري عند النسائي والدارقطني والدارمي. ورووه عن الزهري عن ابي سنانه بهذا الاسناد فيكون الحديث بهذا الاسناد من حديث الزهري عن ابي اسلام حديثا صحيحا ويدل على صحته كثرة من فواهده فان هذا الحديث يروى من حديث جماعة من الصحابة منها حديث ابي هريرة عند مسلم في صحيحه واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي بيان وجوب بالحج مرة واحدة في العمر وجوب الحج مرة واحدة في العمر لمن استطاع اليه سبيلا وان من زاد وان ما زاد على ذلك فانه تطوع وهو محل اجماع بين اهل العلم رحمهم الله نعم وبالاسم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا بهيب قال حدثنا ابن طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة واخرجه مسلم قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا يحب ابن ادم قال حدثنا بهيب به نحوه تبيين هذا الحديث في الله تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى سبق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين بعد المائتين حديث مخرج في كتابه الصحيح اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو طاووس ابن كيسان الحميري مولاهم قاووس ابن كيسان الحميري مولاهم ابو عبدالرحمن اليماني ومنها قوله حدثنا ابن قاوس وهو عبد الله ابن طاووس الحميري مولاهم ابو محمد اليماني ومنها قوله حدثنا اخيب وهو اخيب ابن خالد البصري والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم وهو اصح الاحاديث مروية في توقيت المواقيت المكانية واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية ففيه مسألة ففيها مسألتان. فالمسألة الاولى بيان المواقيت الاربعة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمريد النسك من عمرة او حج وهي ذو الحليفة لاهل المدينة والجحفة لاهل الشام وقبل المنازل لاهل نجد ويلملم لاهل اليمن اما توقيت ذات عرض وهي الضريبة اليوم فهو من اجتهاد عمر في اصح اقوال اهل العلم والاحاديث المروية في توقيت ذات عرق ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت والمسألة الثانية بيان ان هذه المواقيت مؤقتة لمن اراد النسك لقوله في الحديث مما من اراد الحج والعمرة فمن لم يرد النسك جاز له ان يدخل دون احرام. وهو الشافعي واصح الاقوال في هذه المسألة ويكون احرام مريد النسك منهن. سواء كان من اهلهن او من غير اهلهن. لقوله في الحديث هن لهن اي لهؤلاء ولمن اتى عليهن من غيرهن يعني من غير هؤلاء واستثني من ذلك من كان دون ذلك اي دون المواقيت. فمن كان من دون المواقيت كاهل او غيرهم فانهم يحرمون بنسكهم من مواضعهم. حتى اهل مكة من مكة فيحرم مريد الحج والعمرة لنسكه من الموضع الذي هو فيه حتى اهل مكة يحرمون منها الا في العمرة الا في الا في العمرة فانهم يحرمون من الحل. فانهم يحرمون من الحلم في اصح الاقوال ونقل الاجماع عليه بل ذكر المحب الطبري رحمه الله تعالى في القراء ان القول بجواز احرام المكي بالعمرة من موضعه الذي هو فيه في قول شاذ والدليل على ايجاب خروجه من الحرم امر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عبدالرحمن بن ابي ابي بكر ان يخرج باخته عائشة الى الحل. فتحرم من الحل بالعمرة فتدخل الحرم محرما بل لتجمع بين الحل والحرم. فان المناسك تجمع فيها فيها بين الحل والحرم. والمكي اذا حج جمع بين الحل والحرم لانه يدخل عرفة وهي حل نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيعا قال حدثنا سفيان عن يزيد ابن ابي زياد عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق واخرجه الترمذي قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وجع به وقال هذا حديث حسن تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق ابي داود وهو سليمان ابن الاشعث الازدي السجستاني والحديث مخرج في كتابه السنن واما المسألة الثانية ففي هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا سفيان وهو سفيان ابن سعيد الثوري ابو عبد الله الكوفي واذا كان الراوي عن سفيان وكيعا فهو الثوري لا غير اوليس غيره ومنها قوله حدثنا وكيع وهو وكيع ابن الجراح الرؤاسي ابو ابو شيخة حتى تحفظونه شيخنا المشهور سفيان فيكون هو ابو سفيان ابو سفيان الكوفي ومنها قوله حدثنا ابو كريب وهو محمد ابن العلاء الهمداني وهم جاء نسبة الى قبيلة فخلاف الهمدان فنسبة الى بلد والاصل في نسب المتقدمين انها الى القبيلة والاصل في نسب المتأخرين انها الى البلد ومحمد ابن العلاء الهمداني ابو كريب الكوفي. واما المسألة الثالثة فهذا الحديث مما اخرجه ابو داوود دون بقية اصحاب السنن من حديث وكعب الجراح بهذا الاسناد واسناده ضعيف بعلتين احداهما انقطاعه فان محمدا لم يسمع من جده عبد الله بن عبدالله لم يسمع من جده عبد الله ابن عباس. والاخرى ضعف يزيد ابن ابي زياد الكوفي وقد ضعف هذا الحديث ابن القطان الفاسي والنووي والعراقي في طرح التفريق فهو حديث ضعيف واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية ففيه مسألة واحدة وهي توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة لاهل المشرق والعقيق محل قريب من ذات عرق فيمكن ان يكون الميقات نسب الى هذا الموضع لما بينهما من الملابسة لان اكثر الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وان لم تصح انه وقت ذات عرق. فاذا ذكر العقيق دل على دل ذلك على الموضع القريب من ذات عرق المسمى بالعقيق فيكون الميقات نسب اليه لما بينهما من الملابسة اي قربهما من اي قربه من قرب احدهما من الاخر. وتقدم ان توقيت ذات عرق لم يثبت فيه حديث وانما ثبت فيه توقيت روى عن عمر في صحيح البخاري وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بحول الله وقوله وعونه بعد صلاة العشاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين وانبه قبل ان ينصره ان اللسان سبق في هذا الدار الصباح لما ذكرت الهدي فقصدته على المتمتع. الصحيح ان المتمتع عليهما هدي فخلاف المفرد والمرض قد يبدر منه سبق لسان ويحتاج الى التنبذ والتنبيه من وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله يا رب العالمين