السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الحج من شرائع الاسلام. وكرره على عباده مرة في كل عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس الثالث من برنامج مناسك الحج العاشر والكتاب المقروء فيه هو مسند المناسك. لمصنفه صالح ابن عبدالله ابن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان الى الحديث الثالث والثلاثين وقبل ان نفيض القول في بيان ما بقي من الكتاب اود ان اذكر لكم فائدة نفيسة تتعلق بالحديث السابع والعشرين فاني لما ذكرت ما ذكرت في تفسير قوله وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى من ان الحجة المأمور بها هي حجة مستحبة لصحة وقوعها منه قبل ولو كان مع جهلها جهله باحكام ثم لم تطلب نفسي بهذا القول ووقع في قلبي ان المراد بالاعرابي هنا ليس المعنى المتبادل. لانه يبعد عند العرب وان تخرج الكلام المتقاطر عن نظائره. فيبعد ان يكون صدر هذه التي اعزها محمولا على الايجاب. ويكون ما بينهما محمولا عن الاستحباب. بل لا بد ان ينتظم السياق في مقصد واحد فوقع في نفسي ان الاعرابي يراد به الكافر. لان التعبير بالاعراب عن الكافر معروف في كلام الصحابة والتابعين. فان من الاثار المروية في الصحيحين وغيرهما ما ذكر الاعرابي للدلالة على لانه لما دخل اهل المدينتين العظيمتين المدينة ومكة في الاسلام لم يبقى الا اشتات الاعراب وهم الذين احفظ اسلامه فيشبه ان يكون معنى الحديث وايما اعرابي يعني كان كابرا حج اثناء كفره ثم هاجر يعني اسلم فعليه حجة اخرى. وعظم علي ان ابادر اليه دون ان انظر الى كلام الشراح فنظرت في كلام الشراح فوجدت منشرح هذا الحديث اعرض عن هذه الجملة للغموض الذي اكتنف معناها ثم نظرت في كتب الفقهاء والنظر سريع فوجدت فائدة نفيسة وافقت ولله الحمد وقع في نفسي ذكرها ابن مفلح في كتاب الفروع نقلا عن كتاب تاريخ نيسابور للحاكم فان الحاكم ذكر كلاما عن ابي محمد حسان ابن الوليد الاموي من فقهاء الشافعية ومحدثيهم ان معنى هذا الحديث هو ما ذكرت قبل من ان معنى قوله ايما اعرابي يعني كان كافرا حج في اثناء كفره ثم هاجر وجبت عليه الحجة الاخرى ودل الهجرة على الاسلام لانهم كانوا اذا اسلموا تركوا ديارهم التي تعرضوا فيها وانتقلوا الى دار فهذه فائدة عزيزة في بيان معنى هذا الحديث مذكورة في كتاب فقهي. وقد راجعت شروح كتب الاحاديث المتداولة المشهورة فلم اجد احدا ذكر معنى بهذا الحديث وهذا المعنى هو الذي يشبه ان يكون هو الصحيح بخلاف غيره وهي فائدة جليلة ومرجعها كتاب تاريخ نيسابور وهو مفقود لكن نقلها عنه ابن مفلح في كتاب وكتاب الفروع كتاب نفيس جدا. فيه علم الحديث وعلم الادب فوق علم الفقه ففيه مسائل كثيرة من ابواب الادب وملح غرفاء الشعراء واخبارهم مع ما فيه من صناعة حقيقية ظاهرة فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا وعليكم فتوح المخلصين وان يرزقنا جميعا الفقه في الدين نعم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال مصنفه وفقه الله وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا النظر قال اخبرنا شعبة حدثنا ابو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي. فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك في قال وكأننا سنكرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فاتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. واخرجه مسلم قال حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال تحدثنا شعبة به نحوه ولم يذكر السؤال عن الهدي تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة الاولى ساق صنفوا هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا ابو جمرة وهو نصر ابن عمران الضبعي ابو جمرة البصري نصر ابن عمران الضبعي ابو جمرة البصري ومنها قوله اخبرنا شعبة وهو تعبة ابن الحجاج العتكي مولاهم او الواسط ثم البصري ومنها قوله اخبرنا النظر وهو النظر ابن خميل المازني ابو الحسن الكوفي والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه فهو من الدرجة العليا في الصحة. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهي صحة نسك التمتع وانه احد الانساك التي يؤدى الحج بها. وصفة التمتع ان يحرم بعمرة ثم يحل منها الحل كله. ثم يحرم يوم الثامن الحج وانما قال ابن عباس ما قال بان عمر ابن الخطاب هو بعده عثمان كانا يأمران بالافراد والا يشرك الحج بعمرة. فكان ابن عباس رحمه الله تعالى يأمر ومذهبه وجوب التمتع دون غيره ومذهب الجمهور وصحة التمتع دون ايجاب. بل هو نظير بالنسكين الاخرين من جهة الجواز وهما الافراد والقران فان شاء الناس افرد او قرن بين الحج والعمرة او تمتع بينهما وطابت نفس ابن عباس للرؤيا التي رأى ابو جمرة لما رأى مناديا ينادي حج مبرور متعة متقبلة لانها وافقت ما كان يذهب اليه ابن عباس من بقاء التمتع فاعجبه ذلك وقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وفي التمتع هدي كما قال وسألته عن الهدي فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك في دم فاذا تمتع الناسك لزمه دم. اما شاة على وجه الاستقلال او كان له شرك في جزور او بقرة فيشترك مع ستة هم تتمته بالسبع فيكونون جميعا شركاء في الجزور او البقرة نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البيهقي قال اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عجان قال اخبرنا سليمان بن احمد بن ايوب الطبراني قال حدثنا ابو الزنباعي قال حدثنا يحي ابن الايمان الجوع فيه قال حدثنا يحيى ابن يمان قال حدثنا سفيان عن ابن ابي حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر على الحجر. احسنت تبيين هذا الحديث في جملتين. فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية. وفيها مسائل. فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق ابي من طريق البيهقي وهو احمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة ثمان وخمسين واربع مئة. والحديث مخرج في كتابه السنن الكبير. ويقال السنن والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عكرمة وهو عكرمة مولى ابن عباس ابو عبد الله البربري ومنها قوله حدثنا سفيان وهو من سفيان بن سعيد الدوري ابو عبد الله الكوفي والمعين على تعيينه كون الراوي عنه كوفيا والاصل في رواة الكوفة انهم يروون عن سفيان الثوري ومنها قوله حدثنا ابو الزنباع وهو روح ابن الفرج القطان ابو الزنباع المصري روح ابن الفرج القطان ابو الزنباع المصري. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما لم يروه احد من الكتب الستة. ورواه من المجتهدين بالتصنيف في الاحكام. البيهقي في السنن الكبرى واسناده ضعيف لضعف يحيى ابن يمان العجلي والمحفوظ في هذا الحديث روايته موقوفا عن ابن عباس انه كان يسجد على الحجر الاسود رواه عبد الرزاق في المصنف فلا يثبت هذا الحديث الا موقوفا واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيها مسألة واحدة وهي جواز السجود على الحجر الاسود والسجود عليه يكون بوضع الجبهة كما توضع الشفتين عند تقبيله فيرقي بنفسه عليه وهو مذهب الحنابلة خلافا لمن كرهه من الفقهاء وجاء عن الامام مالك انه سئل عن السجود عن الحجر فقال بدعة وكأنه لم يبلغه ما كان يفعله ابن عباس رضي الله عنهما ولو قيل لاستحبابه كان في ذلك قوة. لان الاصل فيما تعلق بمناسك الحج ان الوالد منها عن الصحابة محمول على ارادة التعبد والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي القول بالاستحباب قوة. نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ايوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله سعد ابن ابي الحسين ما ذكرناه بكم وذكرنا بعبد الله بن عبد الرحمن النوفلي ابن ابي حسين في السنة الماضي هذا يلحق بالمهملات لانه يحتاج الى تمييزه. وهو عبد الله بن عبد الرحمن النوفلي القرشي نعم عليكم قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وفد وهانهم حمى حمى يثرب وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا الاصوات الثلاثة وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه ان يأمرهم ان يرموا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم. واخرجه مسلم قال حدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد به نحوه وفيه قال المشرك فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم ان الحمى قد وهانتهم هؤلاء اجلد من كذا وكذا تبين هذا الحديث بجملتين فاما الجملة الاولى ففي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين حديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم سننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ايوب. وهو ايوب ابن ابي تميمة واسم ابي تميمة كيسان واسم ابي تميمة كيسان السخفيان ابو بكر البصري ومنها قوله حدثني ابو الربيع الزهراني وهو سليمان ابن داود الزهراني ابو الربيع البصري المسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق البخاري ومسلم على اخراجها واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهي استحباب الرمل في الاشواط الثلاثة وتقدم ان الرمل ان الرمل هو مسارعة الخطى مع مقاربتها وهو سنة في طواف القدوم في اصح الاقوال دون بقية الاطوفة نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال وحدثني ابو الظاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ابن الحارثي ان قتادة ابن الدعامة حدثه ان ابا الطفيل البكري انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين انفرج بروايته مسلم دون البخاري كان معاوية يستلم الاركان فقال له ابن عباس رضي الله عنهما انه لا يستلم هذان الركنان. فقال ليس شيء من البيت مهجورا تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق مسلم وهو مسلم ابن الحجاج الخشيري النيسابوري المتوفى سنة احدى وستين ومئتين والحديث خرجوا في كتابه الصحيح واسمه المسند الصحيح المقتصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله اخبر نائب الوهب وهو عبد الله ابن وهب القرشي مولاه ابوه عبدالرحمن المصري ابو عبدالرحمن المصري ومنها قوله وحدثني ابو الطاهر وهو احمد ابن عمرو المصري مشهور بكنيته والمسألة الثانية او الثالثة المسألة الثالثة انفرد في رواية هذا الحديث مسلم دون البخاري فهو من زوائده عليه واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي قصد الاستلام على الركنين اليمانيين وهما الحجر الاسود والذي يليه وهو الركن اليماني وغلب اختصاصه بهذا الاسم فهذان الركنان من البيت يستلمان. والمراد بالاستلام المسح باليد وهما يشتركان في ذلك ويختص الحجر الاسود بالتقبيل والاشارة اليه زيادة على الاستلام فتعظيم الحجر الاسود يكون باحد ثلاثة اشياء الاول تقليله ان امكن والثاني استلامه بمسحه والثالث الاشارة اليه اما الركن اليماني فانه لا يعظم الا بالاستلام. ولا يشار اليه في اصح اقوال اهل العلم واما بقية الاركان فلا تعظم بشيء خلافا لما وقع من معاوية رضي الله عنه اجتهادا منه فان الحجة في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم رحمة الله عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ابو النعماني قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني او قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من دمع بليل. واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة ابن سعيد جميعا من حماد به ولفظه في الثقل او قال مضاعفة من جمع اليه سبيل هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه الصحيح. واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا ابو النعمان وهو محمد ابن الفضل السدوسي. محمد ابن الفضل السدوسي ابو النعمان البصري ما الذي مر معنا من الرواة السدوسي السدوسي والمسألة التالتة هذا الحديث مما اتفق البخاري ومسلم البخاري ومسلم على روايته فهو من المتفق عليه. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي جواز الدفع من مزدلفة بالليل وقوله في هذا الحديث قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل فسرته الرواية الاخرى وهي قوله في الضعفة واصل الثقل متاع المسافر والضعف مما يدخل على المسافر القيام بامره وجمع اسم لمزدلفة فيجوز للضعف ومن كان معهم قائما على خدمتهم ان يدفعوا من الليل من مزدلفة واختلف الفقهاء في تعيين وقت الدفع والذي في الصحيح ان الدفع كان عند غياب القمر وغياب القمر لا يكون الا بعد مضي ثلثي الليل لا رزقه لنصفه وهو اختيار ابي عباس ابن تيمية والتلميذ ابي عبدالله ابن القيم فالمشروع لمن اراد ان يدعى من مزدلفة لحال الضعف ان يكون دفعه بعد مضي ثلثي الليل فيقدر الوقت بين غروب الشمس وطلوع الفجر ويجعله اثلاثا فاذا مضى الثلثان منه دفع بعد ذلك نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داود قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني سلمة ابنه كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من مزدلفة مغيرمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل ينطح افخاذنا ويقول وبينية وبينية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. اخرجه النسائي وابن ماجة من حديث سفيان زاد ابن مادح ومصعر عن سلمة به نحوه. وزاد سفيان وفي رواية عن ابن ماجه ولا يخال احد يرميها حتى تطلع الشمس. واخرجه الترمذي من وجه اخر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفت اهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وقال حديث حسن صحيح تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاشعث الازدي السجستاني. والحديث مخرج في كتاب السنن له وهو معروف بهذا الاسم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله اخبرنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري ابو عبد الله الكوفي واذا كان الراوي عن سفيان هو محمد بن كثير فان سفيان المذكور هو الثوري لابن عيينة والمسألة الثانية اخرج هذا الحديث الاربعة جميعا رواه ابو داوود والترمذي النسائي وابن ماجة والمشهور روايته من حديث سلمة ابن كهين عن الحسن العرني عن ابن عباس التي رواها من هذا الطريق ابو داوود والنسائي وابن ماجه واسناده منقطع. لان الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس وجزم بانقطاعه ابن عبد الهادي وغيره. وروي هذا الحديث من وجوه اخرى عند الترمذي وغيره لكن لا يفوت منها شيء فلا يروى هذا الحديث من وجه يثبت. كما قال ابو بكر بن خزيمة في صحيحه الطرق هذا الحديث معله ولا يثبت منها شيء ورميوا الجمرة وهي جمرة العقبة في اصح الاقوال يبتدأ بعد طلوع الفجر لان الصحابة الذين دفعوا كاسماء بنت ابي بكر وغيرها لم يذكروا رميا الا بعد طلوع الفجر وما خالف ذلك من الاحاديث والاثار فلا يصح فاصح الاقوال ان من دفع من الليل انتظر حتى يرمي بعد طلوع الفجر وهو اختيار ابي عبدالله ابن القيم. وهذا القول وسط بين الاقوال الثلاثة فان للفقهاء في هذا الموضع ثلاثة اقوال. فالقول الاول انه يرمي من الليل قبل طلوع الفجر والقول الثاني انه لا يرمي الا بعد طلوع الفجر والقول الثالث انه لا يرمي الا بعد طلوع الشمس واوسطها اصحها والذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم رميه ضحى لما وصل الى جمرة العقبة كما تقدم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ابو عاصم الضحاك ابن ابن مخلد قال اخبرنا ابن جريد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف فاخبر الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة واخرجه مسلم قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعلي ابن خشرم كلاهما عن عيسى ابن يونس قال ابن خشرم من اخبرنا عيسى عن ابن جريدا به ولفظه حتى رمى جمرة العقبة تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومائتين. والحديث في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح بصر بامور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عطاء وهو عطاء ابن ابي رباح واسم ابي رباح اسلم واسم ابي رباع اسلم المكي ومنها قوله اخبرنا ابن بريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز القرشي مولاه وجريج جد جد لهم وجريج جد لهم ومن افادات الشيخ يونس الجنغوري احد البصراء بالحديث من المعاصرين ان اسم دوريج اسم اعجمي كان من اسماء اهل الكتاب. وهو الموجود اليوم باسم جورج والنحت والوضع اللغوي يدل على ذلك. فان جريج لم يعد عندهم وانما صاروا يسمون جورج فهو الاسم الموجود اليوم والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق البخاري ومسلم على تخريجها واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية. ففيه مسألة واحدة وهي ان الناسك الحاج لا يقطع التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة ومعنى قوله حتى رمى الجمرة يعني حتى اذا اراد ان يرميها ويبين ذلك رواية عند مسلم وله الوضوء حتى بلغ الجمرة ولفظه حتى بلغ الجمرة. وهذا مذهب جمهور اهل العلم خلافا المالكية وما وقع عند ابن خزيمة بانه لم يزل يلبي حتى فرغ من رمي الجمرة رواية شاذة. والمحفوظ حتى بلغ الجمرة يعني حتى وصل اليها نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا محمد بن الحسن العتكي وقال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن بريد قال بلغني عن صفية بنت شيبة عثمان انها قالت اخبرتني ام عثمان ابن ابي سفيان ان ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حل انما على النصف انما على النساء التقصير وبه اليه قال حدثنا ابو يعقوب البغدادي ثقة قال حدثنا هشام ابن يوسف عن ابن جرير عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة عن صفية بنت شيبته قالت اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان ان ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء خلف انما على النساء التقصير لم يرويه احد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم تبين هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاشعث الازدي السجستاني المتوفى سنة خمس وسبعين ومئتين والحديث مخرج في كتاب السنن المعروف بهذا الاسم. والمسألة الثانية وقع وفي هذا الحديث من المهملات قوله في الاسناد الاول حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز القرشي مولاهم وجريد جد له وقوله في الاسناد الثاني حدثنا ابو يعقوب البغدادي وهو اسحاق ابن ابي اسرائيل ابن ابي اسرائيل واسم ابي اسرائيل ابراهيم المروة ابو يعقوب البغدادي ابنه قال واحد طيب ما يحتاج اسحاق ابن ابي اسرائيل اسحاق بن ابراهيم ما الجواب انه بهذا اشهر فيقال له ابن ابي اسرائيل كما ان عطاء لا يقال له عطاء ابن اسلم وانما يقال عطاء ابن ابي رباح ومثل الحسن البصري وقال الحسن ابن ابي الحسن فهو بذلك اشهر فتذكر لي البيان والاعراب عنها والمسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرد به ابو داوود عن الستة ومفاريد كل واحد من الشدة عن الاخر من نفائس العلم كمفاريد القراء. وقد افرد بعض المتأخرين مفاريد القراء التي فرض بها واحد من السبعة او العشرة عن بقيتهم. ومفاريز اصحاب الكتب الستة عن بعضهم حقيقة بالاقرار لان الافراد يتبين به شيء من ما يتعلق بالحديث اما رواية او دراية كغالب مفارير البخاري فان غالب مفاريد البخاري مما ينقص عن الرتبة العليا من الصحة ومن اشهرها حديث من عاد لي وليا فان هذا الحديث انفرد بالبخاري عن الشدة. وهو من الاحاديث التي وقع فيها ما وقع من كلام اهل العلم حتى قال ابي لولا هيبة الصحيح لعد من المنكرات. وان كان الاصح انه حديث صحيح لكن المقصود الانباه الى ان مفاريت احد من الشدة عن البقية تشتمل على نكتة ما اما تتعلق بالرواية او بالدراية وهذا الحديث من الاحاديث التي انفرد به ابو داوود واسناده الاول ضعيف. لماذا واظح علته قال ابن جويد اي قال بلغني فيكون لم يسمعه من صفية وبينت الرواية الثانية شيخ ابن جريج ففيها عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة فبين ابن جريج وصفية من عبد الحميد ابن جبير ووقع عند الدارمي عن ابن جريج قال اخبرني عبد الحميد ابن جبير ابن بشيبة عن صفية واسناده الثاني حسن وهو المحفوظ وقد حسنه النووي وابن حجر. وقبلهما قواه ابو حاتم بالعلل والبخاري في التاريخ الكبير لما ذكر اختلاف الرواة فانهما قويا الرواية التي فيها ذكر عبد الحميد شيخا لابن جرير واسناد هذا الحديث حسن. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي سقوط الحلق عن النساء. وانه لا يلزمهن في النسك الا التقصير وهو محل اجماع بين العلماء. فتقصر المرأة من كل ظفيرة قدر انملة. وهي رأس الاصبع. فاذا كان شعرها اي ذات ظفائر وهي المسماة بالجدائل. فانها تأخذ من الظفيرة على قدر رأس الانملة. وان كان شعرها مبددا كالمسمى في عصرنا بالمدرج فانها تجمع كل جهة من شعرها الى ناحية وتأخذ منها ذلك القدر فتجمع ما كان من الجهة اليمنى وتضمه جامعة له ثم تأخذ منه قدر رأس انملة ثم ما ترجع الى فقهها الاخر فتجمع شعرها وتأخذ منه هذا القدر. نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا سليمان ابن داوود قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج قال عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه واخرجه ابن ماجة قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب به مثله تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وهي مسائل في المسألة الاولى ساق المصنف وهذا الحديث مسند من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاشعث السستاني المتوفى سنة خمس وسبعين ومئتين والحديث مخرج في كتاب السنن المعروف بهذا الاسم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثني ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز القرشي اولاهم المكي وجريج جد له وهو مشهور بالنسبة اليه. ومنها قوله اخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب قرشي مولاهم ابو عبد الرحمن المصري والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اخرجه ابو داوود وابن ماجة دون صاحبي السنن الاخرين وهما الترمذي والنسائي فلم يخرج هذا الحديث. ومدار روايته عن ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء ابن رباح عن ابن عباس وهذا الاسناد رجاله ثقات بل هو سند مشهور وترك هذا الحديث مع الحاجة اليه في الكتب التي تشترط الصحة مع جلالة رجاله ينبئ عن اعلان وهو الصواب فان هذا الحديث معلق بالارسال كما ذكره الدار قطني في الافراد والغرائب وابن عبد الهادي فالصواب في هذا الحديث انه مرسل والمرسل من اقسام الحديث الضعيف واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي ان الرمل في طواف الافاضة لا يشرع وهو الصحيح كما تقدم في الرمل يختص بطواف القدوم دون الافاضة والوداع احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن الحائض. واخرجه مسلم قال حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان به مثله تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان مهمات ما يتعلق ببيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ستين وخمسين بعد المئتين والحديث في كتابه في الصحيح المعروف باسم الجامع المسند الجامعي المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عكرمة وهو عكرمة ابن عباس ابو عبد الله ايش ابو عبد الله البربري بانه من البربر وآآ ومنها قوله حدثنا محمد ومهملات البخاري في شيوخه من اغمض مواضعه مهملات البخاري في شيوخه من اغمض مواضعه. لماذا تملك شيخ محمد في معذرة اعد القراءة عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا مسددا قال حدثنا سفيان عن ابن تقديم والتأخير الاولى نسأل على نسق الكتاب. نعم وهذا طبع ابن ادم لا ينبغي للمتعلم ان يعتقد في معلمه الكمال بل هو ادمي ويظهر الله عز وجل من نقصه ما يدل على ادميته نسيانا وسهوا. واذا كان هذا قد اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم في سهوه في عبادة من العبادات وهي الصلاة فسهل فيها ثم نبه صلى الله عليه وسلم فان غيره اولى واحرى. فاذا وقع منه سهو نبه اليه فانه ليس احد من البشر معصوما وينبغي ان يسلك الانسان الطريق الاوثق في تنبيه معلمه ويعذره فيما يقع منه سهوا من مسائل العلم فربما جرى على لسانه كلام لم يرده كما وقع في درس الفجر من ذكر لزوم دم التمتع لزوم هدي التمتع للمتمتع فقط دون والصواب انهما جميعا لكن سبق اللسان وكان في شرح حديث جابر وهو اخر الاحاديث اجرى منه الله عز وجل في قدره ما اجراه. والمقصود ان الانسان يلزم ترتيب الكتب واذا وقع من المعلم غلط فانه ينبه اليه السلام عليكم عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائط. واخرجه مسلم قال حدثنا سعيد سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مساجد المسألة الاولى ساق المصنف وهذا الحديث مسند من طريق البخاري وقد تقدم بيان ذلك والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو ابن كيسان تملك الحميري مولاه ابو عبدالرحمن اليماني ومنها قوله عن ابن طاووس وهو عبد الله ابن طاووس الحميري مولاهم ابو محمد اليماني ومنها قوله حدثنا مسدد اوقوا منها قولوا حدثنا سفيان وهو سفيان ها عيينه الثوري لماذا طيب وبارك لماذا وغير هذا هذه القرينة قوية مسدد عن من يروي اكثر اذا فهو ابن عيينة عرف بتلميذه فهو سفيان ابن عيينة الهلالي ابو محمد المكي ومسدد قوله حدثنا مسدد هو مسدد ابن مسوحث ها يا محمد لا نبي وين قبيلته الاسدي الاسدي ابو الحسن البصري ابو الحسن البصري. هذا لا يكون كوفيا. لماذا؟ لانه في المصطلح يقولون اول من صنف المسند من اهل البسطة اسدد بل تدلك على انه وصي وليس كوفيا. والمسألة الثانية اخرج هذا الحديث البخاري ومسلم مع واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مسائل الدراية ففيه مسألة واحدة ايه ده وهي وجوب طواف الوداع في الحج وهو محل اجماع ويخفف عنه الحائض والنفساء فيسقط عنهما وتقدم بيان اختصاص ذلك بالحج دون العمرة نعم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى ابن صالح قال حدثنا معاوية ابن سلام قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحرها حتى اعتمر عاما قابلا انفرد بروايته البخاري دون مسلم تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى صاغ المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد بن اسماعيل البخاري المتوفى سنة وخمسين ومائتين والحديث في الصحيح وتقدم اسمه غير مرتين. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عكرمة وهو عكرمة مولى ابن عباس ابو عبد الله البربري ومنها قوله حدثنا محمد ومشكلات ومهملات البخاري في شيوخه من اغمض الصحيح لكثرة شيوخه المسمين باسم محمد او احمد او اسحاق الذين يسند عنهم واختلف في تعيين محمد هنا والصحيح ان محمدا هذا هو محمد ابن ادريس الحنظلي ابو حاتم الرازي محمد ابن ابن ادريس الحنظلي ابو حاتم الرازي ويدل على ذلك امران احدهما وقوع التصريح به في اصل عتيق من كتاب البخاري وقوع التصريح به في اصل عتيق من صحيح البخاري ذكره الكلابي في رجال البخاري وعنه ابن حجر بفتح الباري والاصول العتيقة من الكتب تنفس لانها تبين مثل هذه المشكلات والشارح الذي يعتني بهذا ينتفع بشرحه في بعض المواضع التي تغمض وتشكل والثاني والامر الثاني ان المستخرجين على البخاري كالاسماعيلي وابي نعيم الاصبهاني لما اسنداه ان المستخرجين على البخاري كالإسماعيلي وابي نعيم الأصبهاني لما اخرجا ساقاه من طريق ابي حاتم الرازي والمسألة التالتة هذا الحديث ممن فرض البخاري بروايته دون مسلم فهو من زوائده عليه واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي ما يجب على المحصر فتقدم ان الناسك اذا احصر بعدو او مرض انه يحلق رأسه ويذبح اليهود ويحل من احرامه ثم يأتي بالنسك من قابل. وتقدم بيان هذه المسألة. ومعنى قوله في الحديث وجام عن الساعة اعلام بوقوع الحل كله من النبي صلى الله عليه وسلم نعم طل عليه مسند عبدالله ابن عمر القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى الترمذي قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابراهيم ابن يزيد عن محمد ابن بن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة واخرجه في موضع اخر بسياق اتى من قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابراهيم ابن يزيد به وبنحو سياقه المطول اخرجه ابن ماجة قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا مروان ابن معاوية حاء وحدثنا علي ابن محمد وعمرو ابن عبد الله قال حدثنا وكيعا قال حدثنا ابراهيم ابن يزيد المكي به نحو وقال الترمذي هذا حديث حسن ثم قال وابراهيم ابن يزيد هو الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه وقال في الموضع الثاني هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر الا من حديث ابراهيم ابن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم بعض اهل الحديث في ابراهيم ابن يزيد من قبل حفظه تبين هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية فيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق الترمذي وهو محمد بن عيسى ايش السلمي الترمذي المتوفى سنة تسع وسبعين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه السنن واسمه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح قالوا لي وما عليه العمل واسماء الكتب تدل على شرط مصنفيها ما ارادوا بهذه الكتب وهذا له مقام اخر وقد اهمل هذا باخرة فخفيت اسماء الكتب مع الحاجة اليها ولا سيما كتب المحدثين رحمهم الله تعالى والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله في الاسناد الاول والثاني حدثنا وكيع وهو وكيع ابن الجراح الرؤاسي ابو قلنا لكم ابو شيخة شيخة الاشهر هو سفيان فهو ابو سفيان الكوفي. والمسألة الثانية هذا الحديث من الاحاديث التي اخرجها الترمذي دون بقية اصحاب الكتب الستة. فرواه في موضعين ووافقه فيه ابن ماجة رواه الترمذي ووافقه فيه ابن ماجة واسناد هذا الحديث ضعيف جدا فان ابراهيم ابن يزيد الخزي متروك وقد انفرد بهذا الحديث والاحاديث المروية في ذكر الزاد والراحلة وتفسير السبيل بها لا يفلت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقل الترمذي في موضع اخر من الجامع ايش ان العمل عليه عند اهل العلم ان السبيل هو الزاد والراحلة. يعني المذكورة في قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي بيان ما يوجب الحج الذي ذكر في القرآن مجملا. وفسر في الاحاديث بالزاد والراحلة. وتقدم ان العمل على هذا عند اهل العلم والراحلة تختلف باختلاف الازمنة. وسبق ذكر هذه المسألة. نعم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال سمعت سالم ابن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي عنهما اه وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن ما لك عن موسى ابن عقبة يكتب في اول الاسناد ويقرأ في الاول لا يقول الانسان رضي الله عنهما حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة بل يقول رضي الله عنهما ويقف ثم يقول حاول وحدثنا عبدالله بن مسلمة نعم عن سالم ابن عبد الله انه سمع اباه يقول ما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد؟ يعني مسجد ذي الحليفة. واخرجه مسلم قال حدثنا محمد بن بعد ان قال حدثنا حاتم عن ابن اسماعيل عن موسى ابن عقبة به وقرن سالما بنافع المولى عبد الله وحمزة ابن عبد الله ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوت به راحلته قائمة عند مسجده ذي الحليفة اهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك قالوا وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع كان عبد الله رضي الله عنهما يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم لقسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله في الحديث في الاسناد الاول حدثنا سفيان وهو من ليش ابن عيينة علي ابن المديني وهو سفيان ابن عيينة الهلالي ابو محمد المكي وقع في الاسناد الاخر قوله عن مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اخرجها البخاري ومسلم ولفظ مسلم اتم واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه ثلاث مسائل فالمسألة الاولى بيان ان الاهلال بالنسك يكون عند الاستواء على الراحلة. وهو اصح اقوال اهل العلم ووقع التصحيح به في رواية مسلم كان اذا استوت فيه راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة اهل الحديث والمسألة الثانية ان المأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التلبية هو قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سوى التلبية والمسألة الثالثة جواز الزيادة على التلبية النبوية وصح عن جماعة من الصحابة منهم عمر وابنه عمر هو انس ابن مالك الزيادة على ذلك فاذا زاد الانسان جازت الزيادة. وهذا من الادلة التي يستدل بها على جواز الزيادة على الذكر الوارد اذا كان المحل قابلا جواد الزيادة على الذكر الوارد اذا كان المحل قابلا. كالوارد مثلا في الدعاء اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف او الغناء فدعا به الانسان وزاد قوله والصحة والعافية. جاز ذلك ولم يكن بدعة خلافا لمن انتحل ذلك من المتأخرين وهو واقع من الصحابة والتابعين. ففي اذكارهم وادعيتهم ما زادوه على مأثور لما ذكروه نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفاء الا احد لا يجد النعلين فليلبسهم وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك به مثله تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل في المسألة الاولى. ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهمل قوله عن نافع وهو نافع مولى ابن عمر. ومنها قوله حدثني مالك وهو مالك ابن آش الاصبحي ابو عبد الله المدني ومنها قوله حدثنا إسماعيل وهو اسماعيل ابن عبد الله الاصبحي المعروف بابن ابي اويس المعروف بابن ابي اويس والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها. واما الجملة الثانية وهي من بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه ثلاث مسائل والمسألة الاولى عدم جواز لبس المخيض للمحرم والمقيض اسم لما فصل على هيئة البدن او العضو. والمقيض اسم لما حصل على هيئة البدن او العضو وهو مستفاد من ذكر هؤلاء المحرمات القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفان وجمعهن من جهة المعنى هو الذي عبر عنه ابراهيم النخعي وزخر ابن الهذيل من القدامى بلبس المخيط ثم الفقهاء على ذلك والمسألة الدانية ان من لم يجد النعلين لبس خفيه وقطعهما اسفل من الكعبين الحاقا لهما بالنعي وهذا مذهب جماعة من اهل العلم والصحيح عدم ايجاب القطع لما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم عرفة وذكر لبس الخفين لم يأمر بالقطع فيكون هذا الحديث المتأخر ناسخ لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو القول الصحيح والمسألة الثالثة عدم جواز مسج الطيب للمحرم لقوله ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس وهي من التي كانت تتطيب بها العرب نعم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثني يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال اخبرنا ايوب عنه القمص ما هي القمص ايش ما يلبس على البدن ما يسمى الثوب طيب اعذروا عنا هو ما يجعل على اعلى البدن وتدخل فيه اليدان هذا القميص تدخل فيه اليدان ويجعل على اعلى البدن وقد يبلغ اسفله يسمى قميصا والعمائم ما يجعل على الرأس والسراويلات البدن صار ازار عاد زي ما فرقنا بالقميص وقلنا تدخل به اليدان يصير له ارجل يعني تدخل فيه الرجال فلا يكون من السراويلات حتى تدخل فيه الرجلان والبرانس اسم لما يتصل فيه لباس البدن بغطاء الرأس كهيئة لباس المغاربة اليوم والخفاف لما تجعل فيه الرجلان نعم النافعين قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية ثم يبيت ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدد ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك واخرجه مسلما قال حدثنا ابو الربيع الزهراني وقال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب ايوب به مثله وفيه ثم يدخل مكة نهاراه تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فمسألة الاولى ساق المصنف وهذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن نافع وهو نافع ابن عمر المدني ومنها قوله اخبرنا ايوب وهو ايوب ابن ابي بتميمة واسم ابي تميمة كيزداد السخفيان البصري ومنها قوله حدثنا ابن علية وهو اسماعيل ابن ابراهيم الاسدي مولاهم ابو بشر البصري وعليه امه وشهر بالنسبة اليها فكان يقال ابن علية وكان يكره ذلك وكان الامام احمد اذا حدث قال حدثنا اسماعيل الذي يقال له ابن عدية كراهية ان يوافق ما يكره اسماعيل فيخبر بانه مشهور بذلك ومنها قوله حدثنا عماد وهو حماد بن زيد الازدي البصري ومنها قوله حدثنا ابو الربيع الزهراني وهو ها سليمان ابي داود الزهراني ابو الربيع العتفي البصري والمسألة الثانية هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم. واما ما يتعلق به من مهمة وما الجملة الثانية وهي فيما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسائل فالمسألة الاولى ان التلبية تقطع اذا بلغ الناسك ادنى الحرم فاذا دخلت الحرم امسك عن التلبية. وهذا قول ابن عمر ومذهب جماعة من اهل العلم والقول الثاني ان الناس كالمعتمر لا يقطع تلبيته حتى يشرع في طوافه. وهذا قول ابن عباس وهو مذهب اهل لاهل العلم فمذهب الجمهور ان التلبية للمعتمر لا تقطع الا اذا شرع في نسخه عند ارادة الطواف ومنها والمسألة الثانية استحباب المبيت هو والاغتسال قبل الطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالبيتوتة اراحة البدن. حتى على الطواف فاذا كان القادم في نسكه نشيطا ذهب المعنى الذي لاجله واستحبت البيتوتة. اما اذا كان منهكا فالسنة ان يأخذ حظه من الراحة ويغتسل ثم يطوف وذي طوى هو المسمى اليوم بحي الزاهر وهذا الغسل عند ارادة الطواف هو الغسل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما سواه من الاغسال المروية فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء والاغسال المنقولة في النسك ثلاثة احدها الاغتسال عند الاحرام هذا مستحب لمن لمن احتاج اليه ممن يجد وسخا او رائحة وتقدم القول فيه والغسل الثاني الغسل عند ارادة الطواف وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والغسل الثالث عشية عرفة عشية عرفة وصح هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما طيب لو قال قائل كيف ابن عمر يقول ويحدث ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ثم يكون للراجح ان الامساك عن التلبية يكون عند الشروع في الطواف ما الجواب الجواب ان هذه الجملة ويحدث ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك تتعلق بالبيتوتة والاغتسال دون الامساك عن التلبية نعم سلام عليكم وباسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن ساجد ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله وعندما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل فيسهل. ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها. ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. انفرد بروايته البخاري دون مسلم نبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري فتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم القرشي ابو بكر المدني. وشهاب جد له شهر بالنسبة اليه ومنها قوله عن سليمان وهو اه وهو سليمان ابن بلال المدني ومنها قوله حدثني اخي وهو عبد الحميد ابن عبد الله الاصبحي عبد الحميد ابن عبد الله الاصبحي ابو بكر المدني ماذا يقرب هدايا الرجلان مالك اسماعيل واخوه عبد الحميد ها هو خالهما هو خالهما المسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرد بروايته البخاري دون مسلم فهو من زوائده عليه. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا بها احكام الحج ففيه مسائل. المسألة الاولى ان الناسك يرمي في ايام التشريق الجمار الثلاث يبتدأ بالدنيا وهي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهو محل وهو محل اتفاق بين اهل العلم والمسألة الثانية ان كل واحدة من الجمار ترمى بسبع حصيات ان كحصى الخذف كما تقدم وهي كحبة الحمص والمسألة الثالثة ان الناسك يستحب له ان يكبر عند رميه كل حصاة فيرمي ويكبر ويرمي ويكبر مع كل رمية والمسألة الرابعة ان الناسك اذا رمى الجمرة الاولى وهي الصغرى والجمرة الثانية وهي الوسطى وقف بعدهما مستقبلا القبلة ودعا دعاء طويلا يرفع يديه فيه ولا يفعل ذلك اذا رمى جمرة العقبة وهي اخرهن نعم الله عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين. واخرجه مسلم. قال حدثنا ابن يحيى قال قرأت على مالك به مثله تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها دائم المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن نافع وهو نافع مولى ابن عمر المدني ومنها قوله اخبرنا مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها. واما الجملة الثانية وهي ما يتعلق وهي ما يتعلق وبهم مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة. وهي فظل الحلق على التقصير. والحلق هو ازالة الشعر بالكلية بالموسى ونحوه فيستأصل شعره بالكلية. اما التقصير فهو يشتمل على اصول الشعر سلام عليكم وبالاسنادين المتقدم هذا من حق من الرجال فقط دون النساء. نعم وبالاسنادين المتقدمين الى البخاري ومسلم قال الاول حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير ابن نمير وقال الثاني حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له ولفظ مسلم ان يبيت. وبه الى مسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن نمير وابوه سمة قال حدثنا عبيد الله به ولم يسق الاقباح تبين هذا الحديث في جملتين. فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري ومسلم معا اشتراكهما في بيتهما بينهما يشتركان في الاسناد بروايتهما عن محمد ابن عبد الله ابن نمير وفي الصحيحين احاديث عدة اتفق فيها البخاري ومسلم من اول الساد الى اخره واكثرها عن شيخهما غدبة ابن خالد قال حدثنا عمان قال حدثنا قتلة عن انس. ففي الصحيحين بهذا الاسناد احاديث عدة واكثر ما يتفقان عن شيخيهما رتبة ويتفقان عن غيره وهي هي حقيقة في الافراد للانتفاع بها في الحفظ خاصة. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا عبيد الله وهو عبيد الله ابن عمر العمري ابو عثمان المدني عبيد الله ابن عمر العمري ابو عثمان المدني والعمري في الاوائل نسبة الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ومنها قوله حدثني نافع وهو نافع مولى ابن عمر المدني ومنها قوله بالاسناد الاخر وابو اسامة وهو اماد بن اسامة القرشي مولاهم ابو اسامة الكوفي حماد بن اسامة القرشي مولاهم ابو اسامة الكوفي واما الجملة الثانية فهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي جواز ترك المبيت بمنى لمن كانت له حاجة داعية. وتقدم القول في ذلك في ترخيصه صلى الله عليه وسلم لدعاء الابل. ومثلهم في الحاجة القائم على سقاية الحجاج للعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه نعم احسن الله اليكم مسند عبدالله بن عمرو القرشي رضي الله عنهما بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارميه. قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. اخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك به نحوه وعنده في حجة الوداع بمنى تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل في المسألة الاولى ساق المصنف حديث مسند من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن شهاب هو محمد ابن مسلم القرشي ابو بكر المدني وشهاب جد له شهر بالنسبة اليه. ومنها قوله اخبرنا مالك وهو مالك ابن الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة ففيها مسألة واحدة وهي جواز تقديم اعمال العاشر بعضها على بعض. جواز تقديم اعمال العاشر بعضها على بعض من رمي وذبح وحلق. لقوله صلى الله عليه وسلم في كل اثم افعل ولا حرج وهذا في حق الناس والجاهل جائز بالاتفاق. اما في حق الذاكر متعمد المتعمد فانه جائز عند جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة وهو جائز عند عند جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة. والملفقة يأخذون بقول ابي حنيفة في الرمي قبل الزوال احدى الروايتين في يوم النحر يأخذون بقوله هناك ويتركون قوله هنا ويحتجون بهذا الحديث مع ان ابا حنيفة لا يقول في قولهم وهذا صنيع من لا يعرف صنعة الفقه ويتخير من الاقوال ما يوافق هوى من يشاء اما هواه نفسه او هوى غيره هو باب المناسك باب مبني على الاقتداء ولا ينبغي ان يحدث فيه الناس شيئا. فان النبي صلى الله عليه وسلم حج ورآه الصحابة ونقلوا كيفية حجه وما لم ينقل فيه عنه شيء خاص فقد نقل عنه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في ابواب الحج شيء يخلو من حديث او اثر. فاما ان يكون الحجة فيه حديثا او تكون الحجة فيه اثرا فينبغي ان يتمسك مريد النصح لنفسه والمسلمين بما جاء من الاحاديث والاثار ففي السنن والاثار كفاية لعبادة المتعبد. واما التشاغل بالاقوال الشاذة وما قاله بعض والفقهاء ولم يجري عليه عمل الامة قرونا متطاولة فهذا من الجهل في دين الله عز وجل واذا كان الحامل عليه بهوى فذلك شر وشر والصحيح مذهب الجمهور جواز التقديم ولو مع العلم والعم لان النبي صلى الله عليه وسلم وان قال له السؤال لم اشعر فانه لم يأمرهم بعدم العودة الى مثل ذلك. فلما ترك التنبيه على عدم العود مع قوله افعل ولا حرج دل على ان ذلك اذن مطلق لا يختص في حال الناس والجاهل نعم عليكم مسند عبد الله بن مسعود الهدري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عبد الرحمن ابن يزيد انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة واخرجه مسلم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم به نحو فيه فقيل له ان اناسا يرمونها من فوقها تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابراهيم وهو ابراهيم ابن يزيد النخعي ابراهيم ابن يزيد النخعي ابو عمران الكوفي ومنها قوله حدثنا الحكم وهو الحكم ابن عتيبة الكندي ابو محمد الكوفي الحكم ابن عتيبة طيبة الكنزي ابو محمد الكوفي ومنها قوله حدثنا شعبة وهو ماشي تعبة ابن الحجاج العتكفي مولاهم ابو بسلام الواسطي ثم البصري. ومنها قوله حدثنا ادم هو ادم ابن ابي اياس العسقلاني يكنى بابي الحسن وهو من شيوخ البخاري الا ان البخاري روى هذا الحديث عنه بنزول. والجملة الثانية بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية وفيه مسألة واحدة وهي ان السنة عند رمي جمرة العقبة استقبالها لا استقبال القبلة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه مستقبلا تمرة العقبة ومن يرمي من فوقها فيما سلف كان يستقبل القبلة والسنة استقبال الجمرة بجعل مكة وهي البيت عن اليسار ومنها عن اليمين اذا امكن ذلك نعم احسن الله اليكم مسند عروة ابن مدرس الطائي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا عامر قال اخبرني عضوة ابن مدرس القائي رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبل طيئ ادم اكلمت مضيتي واتعبت نفسي والله ما تركت من حبل الا والله ما تركت من حبل الا وقفت عليه يعني جبل ايش والغالب انه من رمل نعم فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك معنا هذه الصلاة واتى عرفات قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه اخرجه بقية اصحاب السنن ايضا من طريقه من طرق عن الزهري به بارواق متقاربة من طرق عن اسماعيل هذا خرج من الطابع من طرق عن اسماعيل عليكم من طرق عن اسماعيل به بالفاظ متقاربة. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح تبين هذا الحديث بجملتين. الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا حديث مسندا من طريق ابي داوود واخو سليمان ابن الاشعث الازدي السجستاني المتوفى سنة خمس وسبعين ومئتين والحديث مخرج في كتاب المعروف اسم السنن. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا عامر وهو عامر ابن شواحيل الشعبي عامر ابن شراهين الشعبي يكنى بابي عمرو ومنها قوله عن اسماعيل وهو اسماعيل ابن ابي خالد الاحمسي مولاهم اسماعيل ابن ابي خالد الاحمسي مولاهم ومنها قوله حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد التميمي ابو سعيد القطان ومنها قوله حدثنا مسدد وهو مسدد ابن مسرهد الاسدي ابو الحسن البصري والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اخرجه اصحاب السنن جميعا ومدار روايته عندهم على اسماعيل ابن ابي خالد احد وهو حديث صحيح وقد صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم واما الجملة الثانية فهي ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة. وهي ان من ادرك الوقوف بعرفة من ولو من الليل قبل طلوع الفجر فانه يصح حجه وقوله في الحديث من ادرك معنا هذه الصلاة هي صلاة الفجر بمزدلفة فاذا جاء الحاج اخر الليل ومر بعرفات ثم شهد الصلاة في مزدلفة فان حجه صحيح ومذهب جمهور اهل العلم تخصيص ما قبل الزوال يوم عرفة انه ليس محلا للوقوف. فلو وقف قبل الزوال في عرفة ثم دفع الى مزدلفة لم يصح حجه لانه لم يقف بعرفة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة الا بعد الزوال وكان قبل ذلك بنمرة نعم السلام عليكم ماذا كان يفعل فينا ويرى اتخذت له قبة لماذا للراحة هذا يدل على ان يوم عرفة يكون اوله راحة يستعين به الانسان على الدعاء فيها خير. فما يفعل بعض الناس من جعل مناشط دعوية كما يقال في اول اليوم محاضرات وكلمات هذا انهاك للناس وهو خلاف السنة. والسنة ان يجرد الناس من شغلهم بشيء في اول النهار ليجتهدوا في الدعاء في اخيه. وقد رأينا من يشغل نفسه بهذه الاشياء حتى اذا جاء الوقت المحمود للدعاء المأمور فيه بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم رأيتهم طرحة لشدة انهاك ابدانهم في اول النهار ينبغي ان يرتاح الانسان في اول يوم عرفة ليجتهد بعد الصلاة في دعاء الله سبحانه وتعالى حتى تغيب الشمس نعم احسن الله اليكم مسندك ابن عجرة الانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن ايوب عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن عن ابن عذرة رضي الله عنه قال اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهه فقال ايؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة او اطعم ستة مساكين او امسك نسيك. قال ايوب لا ادري باي هذا بدا. واخرجه مسلم قال حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا حماد به نحوه واخرجه من وجه اخر عن ايوب به تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل بمسألة الهواء ساقه المصنف وهذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن ابي وهو عبدالرحمن بن ابي ليلى الانصاري. ومنها قوله عن مجاهد وهو مجاهد ابن جبر المخزومي مولاهم ابو الحجاج المكي ومنها قوله عن ايوب وهو ايوب ابن ابي تميمة السخطيان واسم ابي تميمة والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم ولفظ البخاري اتم. واما الجملة الثانية وما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي جواز مواقعة المحرم للمحظور اذا اضطر اليه جواز مواقعة المحرم للمحظور اذا اضطر اليه. وتلزمه الفدية فيسقط عنه الاثم لاجل اضطرارك اليه وتبقى الفدية لازمة له وفدية الاداء هي المذكورة في القرآن في قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك كسر اجمالها في هذا الحديث من الامر بصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ان ينسك نسيكه والنسيك هي الذبيحة عليكم مسند المزهر بن مخرمة القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك انفرد بروايته البخاري دون مسلم هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل مسألة المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه والمسائل الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عروة وهو عروة ابن الزبير القرشي ابو عبد الله المدني عروة الزبير القرشي ابو عبدالله المدني ومنها قوله عن الزهري وهو محمد ابن مسلم القرشي ابو بكر المدني وشهر بالزهري نسبة الى بني زفرة. فيقال فيه ابن شهاب نسبة الى جده ومنها قوله اخبرنا معمر وهو معمر ابن راشد الازدي مولاهم ابو عروة ليس مولى بل هو صليبة منهم الازدي ابو عروة البصري ثم الصنعاني ابو عروة البصري ثم الصنعاني وقولنا مولاهم يعني انه ليس منهم صليبة بل الحق بهم ولاء ومعمر ازدي قح ومنها قوله حدثنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق ابن همام الحميري مولاه ابو بكر الصنعاني وهو صاحب المصنع ومنها قوله حدثنا محمود وهو محمود بن غيلان العدوي مولاهم محمود ابن غيلان العدوي مولاهم ابو احمد المروزي واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي ان السنة ان ينحر من كان معه هدي او عليه هدي ان ينحر قبل ان يحلف كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم النحر ثم يحلق بعد ذلك نعم احسن الله اليكم مسند على ابن امية التميمي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن عن ابن جرير عن ابنه على عنا رضي الله عنه قال طافى النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخضر واخرجه الترمذي ابن ماجة من حديث يا نبه وليس عندهما قوله اخضر قال الترمذي حديث حسن صحيحهما قوله افضل. بعد هذا سقط فاصلة وقع في روايتهما ووقع في روايتهما زيادة عن عبد الحميد ابن جبير بعد ابن جريج. ووقع في روايتهما زيادة عن عبد الحميد ابن جبير بعد ابن بريج هذه من اصل الكتاب نعم وقع في روايتهما زيادة عن عبد الحميد ابن جبير بعد ابن جريج. نعم احسن الله اليكم قال الترمذي حديث حسن واخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث عن ابيه وليس عندهما قوله اخضر. ووقع في روايتهما زيادة عن عبد الحميد ابن جبير بعد ابن جرير الترمذي حديث حسن صحيح تبيينه هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى المصنف هذا الحديث مسند من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن داوود سليمان ابن الاشعث لعلاجه السجستاني المتوفى سنة خمس وسبعين ومائتين والحديث مخرج في كتاب السنن المعروف بهذا الاسم والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن يعلى وهو صفوان ابن يعلى التميمي ومنها قوله عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز القرشي مولاه وجريج جد له ومنها قوله اخبرنا سفيان وهو سفيان بن سعيد التوري ابو عبد الله الكوفي. المسألة الثالثة هذا الحديث اخرجه الاربعة الا النسائي من حديث سفيان به الا انه وقع باسناده اختلاف فرواه ابو داوود من طريق ابن جريج عن ابن يعلى ليس بينهما احد. ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير عن ابن يعلى وهو المحفوظ. فالمحفوظ اثبات عبد الحميد شيخا لابن واسناده جيد وقد صححه الترمذي رحمه الله تعالى. واما الجملة الثانية وهي ما يتعلق به من مهمات الدراية فيها مسألتان. المسألة الاولى استحباب الاضطباع في الطواف والاضطباع هو ابداء العضد. في كشف الطائف عن عضده الايمن. ويلقي على جانبه على عاتقه الايسر والمسألة الثانية جواز جميع الالوان في لباس الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حينئذ مطبعا ببرد اخضر والاكمل هو البياض. فلو اتخذ غيره جاز ذلك نعم احسن الله اليكم مسند ابي بكرة الثقفي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثني عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قراء عن محمد ابن زيدين قال اخبرني عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة رضي الله عنه ورجل افضل في نفسه من عبد الرحمن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي بكرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال اتدرون اي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم؟ فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس يوم النحر ان ابانا قال اي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم؟ فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. فقال اليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال اي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فان دمائكم واموالكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم الا هل بلغت؟ قالوا نعم قال الله المشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ من اوعى مسامح فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. واخرجه مسلم قال حدثني محمد ابن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدث انا برة بن خالد به نحوه وقال ايضا وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة واحمد بن فراش قال حدثنا ابو عامر عبد الملك ابن عمر قال حدثنا وتبني نحوها تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق بهم مهمات الرواية وفيها مسائل في المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا قرة وهو قرة ابن خالد السدوسي البصري. قرة بن خالد السدوسي البصري. ومنها قوله حدثنا ابو وهو عبد الملك ابن عامر الضبي عبد الملك ابن عمرو عبد الملك ابن عمرو الضبي ابو عامر الحق قديم ابو عمر العقدي العقدي بالنسبة الى العقيدة ابو عامر العقدي والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها فاخرجه البخاري ومسلم مع واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة. وهي استحباب الخطبة يوم النحر. وهي استحباب الخطبة يوم النحر والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخطب في المناسك انها وقعت في ثلاثة ايام فالخطبة الاولى يوم عرفة بعد الزوال والخطبة الثانية يوم النحو والخطبة الثالثة في الثاني عشر وهو ثاني ايام التشريق الثاني عشر وهو ثاني ايام التشريق نعم احسن الله اليكم مسند ابي الطفيل الليثي رضي الله عنه باسناد متقدم الى مسلم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان ابن داوود قال حدثنا معروف ابن خربود قال سمعت ابا الطفيلي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن انفرد بروايته مسلم دون البخاري تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسألتان المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق مسلم وهو مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى ساد احدى وستين ومئتين والحديث الرجل في كتابه الصحيح واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن في نقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية هذا الحديث من زوائد البخاري من زوائد مسلم على البخاري فلم يخرجه البخاري واما الجملة الثانية وهي ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيها مسألة واحدة وهي ان من لم يمكنه تقبيل الحجر استلمه بيده او بعصا او بمعجن ثم قبل ما استلمه به ثم ثم قبل ما استلمه به نعم عليكم مسند ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه باسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا عثمان وابن موهب قال اخبرني عبد الله ابن ابي قتادة ان اباه واخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابو قتادة لم يحرم. بينما هم يسيرون اذ رأوا وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتاناه فنزلوا فاكلوا من لحمها وقالوا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الاتان فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا كنا احرمنا وقد كان ابو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها ابو قتادة فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها قال منكم احد امره ان ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا قال فكله ما بقي من لحمها واخرجه مسلم قال حدثني ابو كامل الجحدري قال حدثنا ابو عوينة عن عثمان ابن الا ابني موهب به نحوه تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم ابيه. والمساجد الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا ابو عوانة وهو والواح ابن عبد الله اليشكري ابو عوانة البصري. ومنها قوله حدثني ابو كامل الجحدري وهو فضيل بن حسين الجحدري ابو كامل البصري فضيل بن حسين الجحدري ابو كامل البصري والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي جواز اكل لحم الصيد البري للمحرم اذا صيد لغيره لا لاجله جواز اكل صيد اللحم اكل لحم الصيد البري للمحرم اذا صيد لغيره لا لاجله وهذا هو مذهب الجمهور. وبه يحصل التأليف بين حديث الصعب بن جثامة المتقدم الذي رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الوحشي وبين اقراره الصحابة رضي الله عنهم في اكلهم مما صاده ابو قتادة رضي الله عنه نعم احسن الله اليكم مسند ابي هريرة الدوسي رضي الله عنه باسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يسبق قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي الزمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. واخرجه مسلم ابن يحيى قال قرأت على مالك به تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا حديث مسند من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم ابيه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله اخبرنا قوله عن ابي صالح السمان وهو ذكوان الزيات المدني يكنى بابي صالح ويقال فيه السمان والزيات. ومنها قوله اخبرنا مالك وهو مالك ابن انس اصبح يا ابو عبد الله المدني. والمسألة الثانية هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها بين الشيخين اما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي بيان فضل والحج فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل العمرة الى العمرة انهما كفارة لما بينهما. وهذا الاطلاق عند العلماء بل نقل بل نقل اجماعا اذا اجتنبت الكبائر. اما مع الكبائر فان العمرة الى العمرة لا تنفي الذنوب ولابد من التوبة فيحمل المطلق على المقيد وجزاء الحج المبرور الجنة. والحج المبرور هو المشتمل على البر والبر ما وافق احكام الشرع. فاذا كان الحج مبرورا موافقا احكام الشرع مبنيا على الاحسان فيه فليس له جزاء الا الجنة. وهذا يدل على ان الحج افضل من العمرة لانه وجعل جزاؤه الجنة اما العمرة الى العمرة فتكفر ما بينهما نعم تبارك الله عليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا الربيع ابن مسلم القرشي عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال فغضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوه. فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن عن شيء فاجتنب فدعوه. انفرد بروايته مسلم دون البخاري تبيين هذا الحديث بجملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة او فيها مسألتان فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق مسلم وهو مسلم ابن الحجاج الرشيدي النيسابوري المتوفى سنة احدى وستين ومئتين والحديث مخرج في كتاب الصحيح المسمى المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية هذا الحديث من افراد مسلم. فلم يخرجه البخاري وزاده مسلم عليه واما الجملة الثانية وبيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة. وهو وهي وجوب الحج مرة واحدة في العمر. وهذا محل اجماع. وتقدم القول فيه نعم الله عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان خزاعة قتلوا رجلاه وقال عبد الله ابن حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه ان انه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ديث بقتيل لهم في الجاهلية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين الا وانها لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي الا وانما احلت لي ساعة من نهار الا وانها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطة الا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يداوي اما يقاد. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاه ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله انني ادخله فانما نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا للخير. واخرجه مسلم قال حدثني اسحاق ابن منصور قال اخبرنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان به نحوه. ولفظه واما ان يقاد اهل القتيل تبين هذه هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابي سلمة وهو ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي مشهور بكليته ومنها قوله عن يحيى وهو ابن ابي كثير الطائي مولاهم ابن ابي كثير الطائي مولاهم ابو نصر اليماني ومنها قوله حدثنا شيبان وهو شيبان ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم شيبان ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم ابو معاوية ومنها قوله حدثنا ابو نعيم وهو الفضل ابن دكين التيمي مولاه الفضل ابن ذكين التيمي مولاهم ابو نعيم البصري مشهور بكنيته ومنها قوله حدثنا حرب ولا يحضرني تعيينه. فالتمسوه والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم ولفظ البخاري اتم واما الجملة الثانية وبين ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي بيان ان مكة حرم لا يقتل شوكها ولا يعبد شجرها ولا يلتقط ساقطتها الا منشد وهذا محل اجماع بين اهل العلم ورخص في وهو حشيش معروف عند اهل مكة وما عدا ذلك فانه حرام على الحل والمحرم يستوي في ذلك من كان محرما ومن لم يكن محرما ويفارق حرم مكة حرم المدينة من جهة التوسعة في حرم المدينة فان حرم المدينة يرخص فيه ما كان علفا للدواب او كان من الة الحرف. كما ثبت ذلك آآ عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم. وروي فيه شيء مرفوع لا يثبت. لاحتياج اهل المدينة اليها وعدم استغنائها بما حولها بخلاف اهل مكة فاهل المدينة اوسعوا في الرخصة فيما يأخذون من شجرها وحشيشها من اهل مكة والفرق الثاني ان صيد مكة فيه جزاء بخلاف صيد المدينة فيه جزاء بخلاف صيد المدينة عند الجمهور فالجمهور لا يجيبون جزاء في صيد المدينة وذهب بعض الفقهاء الى ان طيد المدينة فيه جزاء وهو سلف الصائد. فيؤخذ ما معه من متاع وسلاح وهذا اصح فقد ثبت ذلك عن سعد ابن ابي وقاص في صحيح مسلم اما شجر الحرمين فليس فيه جزاء سواء شجر مكة او شجر المدينة ام شجر المدينة؟ نعم عليكم مسند سراء بنت نبهان العلوية رضي الله عنها بالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ربيعة بن عبدالرحمن بن حسن قال حدثتني جدتي سراء بنت وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم قال اليس او السقأ ايام التشريق لم يرويه احد من السجدة سواه فهو من زوائده عليهم تبين هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل فالمسألة الاولى يصنف هذا الحديث مسندا من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاشعث الازدي المتوفى سنة خمس وسبعين ومائتين والحديث مخرج في السنن له المعروف بهذا الاسم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا ابو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد الشيباني الضحاك ابن مخلد الشيباني ابو عاصم البصري المعروف بالنبيل والمسألة الثالثة هذا الحديث من زوائد ابي داوود على الستة فلم يروه احد من الستة سواه واسناده حسن وقد حسنه النووي وابن حجر وربيعة وان كان لا يعرف وفيه جهالة الا انه تابعي كبير ولم يروي الا هذا الحديث واورده ابن حبان في اتقاء. فاجتماع هذه المعاني يقوي القول بحسن حديثه. واهل العلم لا يطلقون القول بتضعيف حديث المجهول. بل ينظرون الى غرائن تحف به كحال حديث ربيعة هذا فان ربيعة تابعي كبير وليس له الا هذا الحديث وهذا الحديث هو عن جدته فهو بها عارف ثمان ابن حبان قد اورده في الثقات فمثله يدخل حديثه في الحسان واما الجملة الثانية فهي بيان ما يتعلق به من من مادي الدراية ففيه مسألة واحدة وهي استحباب الخطبة في اوسط ايام التشريق. وهو الثاني عشر وسمي يوم الرؤوس لان الحجاج كانوا يأكلون فيه رؤوس ما قدموا من الهدي فيغلب عليهم تخصيص ذلك اليوم بأكل رؤوس ما اهدوه من ابل وبقر وغنم نعم عليكم مسند عائشة بنت ابي بكر القرشية رضي الله عنها بالاسناد المتقدم الى ابن مالك قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيلة عن ابن ابي عمرة عن عائلة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء بهذا؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة لم يروي احد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسألتان المسألة الاولى ساقها المصنف هذا الحديث مسندا من طريق ابن ماجة واسمه محمد ابن يزيد الرباعي القزويني محمد بن يزيد الربعي الغزوين والربعي نسبة الى نسبة الى قبيلة ربيعة فهو من العرب صليبة المتوفى سنة ثلاث وسبعين وقيل تسع وسبعين. اختلف في وفاة ابن ماجة رحمه الله تعالى. والمسألة الثانية هذا الحديث من افراد ابن ماجة التي لم يخرجها سواه من الستة. ورجاله ثقات ولاجل هذا صححه منهم ابن خزيمة والنووي وابن تيمية في اخرين والاشبه ان هذا الحديث بذكر العمرة غلق وان الصواب ما اخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبدالواحد ابن زياد عن حبيب ابن ابي عمرة بهذا الاسناد وليس فيه ذكر العمرة فيكون ذكر العمرة شاذا. فيكون ذكر العمرة شاذا. ومن قواعد علل ان الاصل بالالفاظ الزائدة على الاحاديث الصحيحين عدم الصحة. هذا هو الاصل. وقد يوجد الفاظ زيدت على الفاظ الصحيحين لكنها صحيحة ولا سيما ما زد على مسلم. اما ما زيد على البخاري ومسلم معا فيبعد ان يكون ذلك محفوظة كلفظ العمرة ها هنا فانه غير محفوظ بل هو غلط. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات ففيه مسألة واحدة وهي وجوب الحج والعمرة لقوله عليهن جهاد فان على موضوعة في الخطاب الشرعي للدلالة على الايجاب. ذكر هذا ابن القيم في بدائل الفوائد وتبعه محمد ابن اسماعيل الصنعاني في شرح منظومته في اصول الفقه ولم يثبت شيء من الاحاديث في ايجاد العمرة كما سلف. وانما الحجة في الاثار عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما. اما اين هو واجب بالقرآن والسنة والاجماع نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داود قال حدثنا هشام ابن برهام المدائيلي. قال حدثنا المعاذ ابن عمران عن افلح يعني ابن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق واخرجه النسائي من حديث معاذ به وذكر بقية المواقيت تبيين هذا الحديث في جملتين في الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسألتان. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن اشعث العزبي السجستاني فساد خمس وسبعين ومائتين والحديث مخرج في كتاب السنن. والمسألة الثانية هذا الحديث مما رواه ابو داوود والنسائي دون الترمذي وابن ماجة. ورجاله ثقاب قال الا ان احمد انكر هذا الحديث لماذا انكره ايه صحيح بس لماذا انكره بين وجه الانكار مسلم. فذكر انه روي من طريق من لا يقبل تفرده. روي من طريق من فيقبل تفرده يعني افلح ابن حميد فتفرجوا افلح ابن حميد بهذا المتن لا يقبل ولا يعرف توقيت ذات عرق في الاحاديث المرفوعة من رواية الدقات فيدل على غلط الراوي الراوي وانه ليس بمحفوظ والمحدثون لهم تصرف في من يحتمل تفرده ومن لا يحتمل وهذا فائدة قولهم تفرد به فلان فمن يرى مكررا عليه في كتب الطبراني خاصة تفرد به فلان ويظن ذلك مما تقل منفعته لقلة معرفته بقراءة المحددين فان التفرد من اعظم وجوه التعليل للاخبار فانه قد يتفرد بالخبر من لا يقبل تفرده وفي الصحيحين احاديث قال عنها ابو حاتم وابو زرعة الرازيان باطلة ومنكرة لشدتهما في التفرد. ومذهب البخاري ومسلم اولى من مذهبهما وهو التوسط فمن رواة من اكتمل تفرده ومنهم من لا يحتمل تفرده ولهذا محل اخر بحثا واطالة. واما الجملة الثانية وهي بيان ويتعلق به من الدراية ففيه مسألة واحدة وهي توقيت ذات عرق لاهل العراق وهي المسماة اليوم بالضريبة ولم يثبت فيها حديث مرفوع وانما ثبت عن عمر عند البخاري نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجه ومنا من اهل بحج وعمرة واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النحر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك به مثله تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيه ثلاث مسائل في المسألة الاولى شرط المصنف وهذا حديث مسند من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عروة. وهو عروة ابن الزبير القرشي ابو عبد الله المدني ومنها قوله عن مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة وهي جواز نسك الناسك بما شاء من انواع النسك الثلاثة تمتعا وقرانا وافراد فان انساك الحج ثلاثة الاول التمتع وهو ان يحرم بعمرة يحل منها ثم يحرم بالحج. وهو ان يهل بعمرة يحل منها ثم يحرم بالحج والثاني الافراد وهو ان يهل بالحج وحده والثالث القران وهو ان يحل بالحج والعمرة معا ويفارق التمتع بانه لا يحل بينهما. ويفارق التمتع بانه لا يحل بينهما واختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم في نسكه الذي احرم به والصحيح من اقوال اهل العلم ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان قادما في نسكه نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على فيه مثله الا انه قال قبل ان يحرم تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل في المسألة الاولى ساق هذا الحديث مسند من طريق البخاري فتقدم اسمه واسم ابيه. والمسألة الثانية في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو القاسم ابن محمد القرشي ابو محمد المدني القاسم ابن محمد القرشي ابو محمد المدني ومنها قوله اخبرنا مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة والثالثة هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية ففيه مسألة واحدة وهي استحباب التطيب قبل الدخول في الاحرام وعند الحل قبل الطواف استحباب التطيب قبل الدخول في الاحرام وعند الحل قبل الطواف نعم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا يحي ابن سليمان قال حدثني ابن وهم قال اخبرني عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في في الحرم. الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. واخرجه مسلم قال ابو الطاهر وحرملة قال اخبرنا ابن وهب به نحوه تبين هذا الحديث في جملتين في الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث اذا مسند من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عروة وهو عروة الزبير القرشي ابو عبدالله المدني عروة ابن الزبير القاسي ابو عبد الله المدني ومنها قوله عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم وفي ابو بكر المدني وشهاب جد اللهو ومنها قوله اخبرني يونس وهو يونس ابن يزيد الايلي يونس ابن يزيد الايدي. ومنها قوله حدثني ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب القرشي مولاهم ابو عبدالرحمن المصري ابو عبدالرحمن المصري ومنها قوله حدثني ابو الطاهر وهو احمد ابن عمرو المصري الذي يقال له ابن السرح ومنها قوله وحرمله وهو حرملة ابن يحيى والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها الشيخان واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي الجواز قتل الدواب الخمس المذكورة في هذا الحديث ولو في الحرم وهي الغراب والحذاءة والعقرب والفأرة والكلب العقور ويجري مجراها ما شاركها في الانس ويجري مجراها ما شاركها في الجنس. فكل ما عرف بالتعدي جاز قتله. والمراد التعدي بطبعه. التعدي بطبعه لان الذي لا يتعدى بطبعه لا يلحق بها ولابن قدامة كلام حسن في المغني فانه ذكر ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نبه بما ذكر على ما فوقه فنبه بذكر الغراب والحداء على ما فوقه من الطير. كالبازي والعقاب. ونبه بالعقرب على على الحية وما كان مثلها في السمية ونبه بالفارة على بقية الحشرات. ونبه بنكلب العقور على بقية داع فلا يختص ذلك بالمذكورات بل ما شاركها في الافساد والاعتداء الحق بها نعم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام ابن عروة عن ابيه عائشة رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخل من اعلاها وخرج من اسفلها واخرجه مسلم قال حدثنا محمد ابن المثنى وابن ابي عمر جميعا عن ابن عينت به مثله تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث وسائل في المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسلم من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. فالمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه. وهو عروة ابن الزبير القرشي ابو عبد الله المدني ومنها قوله حدثنا الحميدي وهو وهو عبد الله ابن الزبير ايش طويلته القرشي عبد الله بن الزبير القرشي ابو بكر المكي وهو مشهور بلقبه في نسبته الحميدي واما المساجد الثالثة فهذا الحديث من المتفق عليه بين الشيخين واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية فبه مسألة واحدة وهي استحباب دخول مكة من اعلاها المسمى بثنية كذا المسمى بثنية كذا بفتح الكاف والمد واستحباب الخروج من اسفلها من الثنية المسماة بالثنية هدى بضم الكاف والقصر هدى لضم الكاف والقصر والفقهاء يرمزون اليها فيقولون افتح وادخل واخرج وضم واخرج افتح وادخل وضم واخرج لان المناسب للدخول هو الفتح فيكون كداء للخروج هو ضم شيء الى ما كان عليه وهو هدى هذا اذا امكنه ذلك نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا افلح ابن حميد عن القاسم ابن محمد وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة ان تدفع قول حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فاذن لها فدفعت قبل حظمة الناس واقمنا حتى اصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلان اكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سوداء احب الي من مفروح به. واخرج مسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعلب قال حدثنا افلح به نحوه وفيه كانت امرأة ثابتة يقول القاسم والثبطة الثقيلة تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل في المسألة الاولى مصنف هذا الحديث مسند من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. فالمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا ابو نعيم وهو الفضل ابن دكين الفضل ابن دخيل التيني مولاهم ابو نعيم البصري والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق البخاري ومسلم على اخراج واما ما يتعلق به واما الجملة الثانية وهل ما يتعلق به من مهمات الدراية فيه مسألة واحدة وهي جواز دفع الضعفاء من مزدلفة بليل كما وقع للسودة رضي الله عنها وكانت امرأة بطيئة. وفي رواية اخرى ثبتت وفسرها القاسم بكونها ثقيلة والصفتان متلازمتان فالثقيلة تكون بطيئة. فمن كان من الضعفة هو العجزة ومن يقوم على خدمتهم جاز له ان يدفع من مزدلفة بليل والموافق للسنة ان يكون دفعه بعد قيام القمر وذلك بذهاب ثلثين الليل نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدمين الى ابي داوود قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا ابن ابي فديك عن الضحاك عن ابن عثمان عن هشام ابن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها انها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعني عندها لم يروه احد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم تبين هذا الحديث في جملتين في الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل في المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن اشعث الازدي السجستاني من فوق فسنة خمس وسبعين بعد المائتين والمسألة الدانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو عروة ابن الزبير القرشي ابو عبد الله المدني ومنها قوله حدثنا ابن ابي فدي وهو محمد ابن اسماعيل الديني ابو اسماعيل المدني الديني ويقال الدؤلي ابو اسماعيل المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث مما انفرد به ابو داوود واسناده محتمل للتحكيم الا ان احمد انكره انكارا شديدا و حق له فان الضحاك ابن عثمان صدوق ولا يحتمل تفرده بهذا الحديث عن هشام ابن عروة وهو مخالف الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه في توقيت الرمي فانه لم ينقل ان احدا من من دفع رمى جمرة العقبة قبل الفجر بل المنقول عنهم انهم لم يرموا جمرة العقبة الا بعد الفجر فهذا الحديث حديث انكره احمد انكارا شديدا. نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية ففيه مسألة واحدة وهي جواز الرمي من الليل لمن دفع من مزدلفة وهذا قول ضعيف الصحيح ان الدافع في مزدلفة لا يرمي الا بعد الفجر وهو اختيار ابي عبد الله ابن القيم. نعم عليكم وباسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء الا النساء. قال ابو داوود هذا حديث ضعيف الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه انتهى ان يرويه احد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيه ثلاث المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مستند من طريق ابي داوود وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن الزهري وهو محمد بن مسلم القرشي ابو بكر المدني والزهري لقب شهر به نسبة الى قومه بني زهر ومنها قوله حدثنا الحجاج وهو الحجاج ابن اوطأك الكوفي ابو اربعة ومنها قوله حدثنا مسدد وهو وسداد ابن مسرهد الاسدي البصري ابو الحسن البصري والمسألة الثالثة هذا الحديث لم يروه بهذا الاسناد والمتن احد من الستة الا ابا داوود واسناده ضعيف لضعف الحجاج وانقطاعه فانه لم يسمع من الزهري وروى هذا الحديث الترمذي وغيره بلفظ اذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء ولا يصح ايضا فهذا الحديث لا يترك من الفاظ التي روي بها. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي بيان ما يكون به حل الناسك بحجه وانه يحل برمي جمرة العقبة وهو قول لبعض اهل العلم ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاحاديث التي احتج بها القائلون بهذا ضعيفة والصحيح ان الحاج لا يحل الا بيأتين من ثلاثة من رميه وفوافه وحلقه بما تقدم من حديث عائشة في الصحيحين انها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يطوف بالبيت فقولها لحله اخبار بان حل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع الا عند ارادة الطواف. وقد تقدم منه قبله صلى الله عليه وسلم الرمي والحلق فالسنة الا يحل الناسك الا بعد الرمي والحلق فان حلق وطاف جاز ان يحل لانه فعل اثنين بثلاثة فيلحق الطواف ببدل عن احدهما اشتراكهما جميعا في الحكم وهذا هو مذهب الجمهور وهو الذي ينصره الدليل نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا بازن قال حدثنا اهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان اهل عمرة قدمت ولم تطرق بالبيت حتى احاضت فنسكت المناسك كلها وقد هلت في الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فابت بعث بها مع عبد الرحمن الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج انفرد بروايته مسلم دون البخاري تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيه ثلاث مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق مسلم وهو مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة وستين ومئتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل يعني العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من من المهملات قوله عن ابيه وهو طاووس ابن كيسان الحميري مولاهم ابو عبدالرحمن اليماني ومنها قوله حدثنا اهيب وهو وهيبئ ابن خالد الباهلي ابو بكر البصري. اهيل ابن خالد الباهلي ابو بكر البصري والمسألة الثالثة هذا الحديث من زوائد مسلم على البخاري فلم يخرجه البخاري. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي جواز العمرة بعد الحج لمن لم تتقدم منه عمرة وتسمى بعمرة المفرد. لان المفرد يحرم بالحج وحده فاذا فرغ من الحج جاز له ان يأتي بعمرة وتسمى بالعمرة المكية ايضا لان الاتي بها يخرج من مكة فيقصد الحل بعد فراغه من نسخه واصح الاقوال فيها جواز لصحة ذلك عن عائشة انها كانت تعتمر اذا فرغت من حجها ثم تركت ذلك اخيرا فكونها تعتمر مرارا بعد النبي صلى الله عليه وسلم دال على الجواز و سئل ابن عمر عن ذلك فقال لان اعتمر في غير ايام الحج احب الي من ان اعتمر في ايام الحج. ولم يذكر انكارا فاشبه والاقوال الجواز وهذا قول متوسط بين قول القائلين بالسنية والقائلين بالبدعية. فالاظهر جواز ذلك وقبل ان نفرغ من المهملات وقبل ان نفرغ من هذا الحديث في اخر الصفحة ارسل اليه احد الاخوان تنبيها الى ان الحرب الذي تقدم معنا في الحديث الثاني والستين انه حرب بن شداد الي يشكر الحديث الثاني والستين صفحة خمسون انه حرب ابن شداد ان يشكر نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ان ما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمح لي خروجه يعني بالابطاح واخرجه مسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عائشة مربح ولفظه قالت نزول الابطح بسنة انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان اسبح لخروجه اذا خرج تبيين هذا الحديث بجملتين. الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية. وفيها ثلاث مسائل في المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو عروة ابن الزبير القرشي ابو عبد الله المدني ومنها قوله حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري ابو عبد الله يرحمك الله. ابو عبد الله الكوفي. ومنها قوله حدثنا ابو نعيم وهو الفضل ابن ذكين التيمي مولاهم ابو نعيم البصري والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي ومنها ايضا قوله وابو كريب وهو محمد ابن الا الحمداني ابو كريب الكوفي محمد بن العلاء الهمداني ابو محمد الكوفي. والمسألة وذلك هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم. واما الجملة الثانية وهي ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه ان النزول بالافضح وهي بطحاء مكة اجتماع حصبئها فيها من دف السيول ليس بسنة وهذا مذهب عائشة وابن عباس رضي الله عنهما خلافا لمذهب الجمهور كما تقدم والصحيح مذهب الجمهور ان النزول بالابطح بعد الفراغ من الرمي سنة لما كان ذلك ممكنا اما اليوم فقد ملئ بعمران البناء وشق الطرق وليس محلا للنزول فيه نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدمين البخاري قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت فقال لها لعلك اردت الحج؟ قالت والله لا اجدني الا وجعا. فقال لها حجي واشترقي قولي. اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقدار ابن الاسود واخرجه مسلم قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا ابو اسامة به نحوه اخر مسند المناسك تم بحمد الله في ايام معدودات من شهر ذي القعدة سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة ولد اخرها ليلة السبت الثاني والعشرين تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين بعد المائتين هو اسم كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه. وهو عروة ابن الزبير القرشي ابو عبد الله المدني ومنها قوله عن هشام وهو هشام ابن عروة القرشي ابو محمد المدني. ومنها قوله حدثنا ابو اسامة وهو حماد ابن اسامة القرشي مولاهم ابو اسامة الكوفي والمسألة الثانية هذا الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها الشيخ قال واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية فيها مسألة واحدة وهي استحباب الاشتراط بالنسك لمن احتاج اليه استحباب الاشتراط في النسك لمن احتاج اليه وهو اعدل الاقوال اختاره ابو العباس ابن تيمية الحفيد. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به كل احد. وانما امر به لما كانت شاكية اي وجعة مريضة. فمن وجد فيه هذا المعنى من خوف مرض او حصر لعدو فانه يشترط في نسكه بقوله اللهم محلي حيث حبستني. يعني مكاني حيث حبستني ومنفعة الاشتراط اثنتان احداهما سقوط الدم عنه فيحل الى ذبح هدي سقوط الدم عنه فيحل بلا ذبح هدي والثانية عدم وجوب القضاء عليه من قابل. عدم وجوب القضاء عليه من قابل وهذا اخر التقليل على هذا الكتاب بما يناسب المحل ومن اعظم ما ينبغي ان تنتفعوا به في هذا الدرس معرفة ما ينفع من طرائق التعليم لان الكلام عن الاحاديث المسندة يستفرغ في الحديث الواحد لمن شاء ساعة او اكثر فاذا اراد المرء ان يتكلم عنه واحدا واحدا فيأتي بما في تأديب التهذيب او ميزان الاعتدال امكن ان يطول الدرس لكن المقصود جمع النفوس على الانفع وانفع ما ينبغي ان يشتغل به طالب العلم فيما يحتاج اليه في الرواية معرفة الرواة وهو الذي يعتنين به في بيان المهملات. والمهمل اسم لمن يحتاج الى التعيين. وقد يكون مبهما كقولهم عن ابيه او عن اخيه فان هذا مبهم ويلحق بالمهمل حكما فيبين بحسب الحاجة الداعية اليه. ثم يبين من الاحاديث ما يحتاج اليه من مهمات الدراية يعني امات المسائل الذي تكون في الباب مما يتعلق باحكام الحج والموجب لهذه الطريقة هو التنويع على المقتبس. فهذا اول منسك نقرئه مسندا. فان المناسك التي سبق يقرأها كلها مناسك مجردة على طريقة الفقهاء. وهي انفع في الاحكام. ومن اراد ان يعرف البول بين الطريقتين فينظر الى ما يعلق ابنه من المسائل ها هنا من فقه الحج ها هنا وما يعلق بذهنه اذا قرأ على تلك الطريقة ومنفعة هذه الطريقة فهو تذكار المسائل اما بناء فقه المناسك بناء كاملا فهذا لا يقع الا على طريقة الفقهاء. واخر الكتب التي اقرأناها هو كتاب تحقيق الايضاح ولهوية الناس هو بغية الناسك بغيت الناسك احكام الحج على مذهب الحنابلة. وقبله التحقيق والايضاح فيراجع الانسان هذه الكتب فانها انفع له في الصناعة الفقهية لكن التنويع على الطالب ولا سيما المشتغل بالفقه بما يضارع طريقة المحدثين نافع له جدا ان يفتح الله سبحانه وتعالى بفكرة اخرى سنطبقها في السنة القادمة لم يصنف فيها في المناسك هي مما ينتفع به طالب العلم اكثر فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين