على عباده عاما بعد عام. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم عليه وعليهم الى يوم الدين اما بعد فهذا المجلس الاول من برنامج مناسك الحج الخامس عشر في سنته الخامسة عشرة اربعين واربعمائة والف. وهو في شرح كتاب صلة الناس للحافظ ابي عمرو بن الصلاح رحمه الله. وقبل الشروع في اقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث فالمقدمة الاولى في التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة الحافظ عبد عثمان بن عبدالرحمن عثمان بن عبدالرحمن بن موسى النصر الكردي الشافعي الدمشقي الكردي الشافعي الدمشقي يكنى ابا عمرو يكنى ابا عمرو ويلقب بابن الصلاح. ويلقب بابن الصلاح كنية جعلت لقبا ببنوته للقب ابيه. ببنوته للقب ابيه. فان اباه يلقب صلاح الدين فان اباه يلقب صلاح الدين. وعند حذف المضاف اليه يقال له الصلاح. فهو ابن الصلاح. اي ابن صلاح الدين. عبدالرحمن بن موسى النصري ويلقب ايضا بتقي الدين وتقدم ما في الاسماء المضافة الى الدين من الكراهة. وتقدم ما في الاسماء المضافة الى الدين من الكراهة عند جعلها القابا للناس. كتقي الدين وشمس الدين ونور الدين لما فيها من المبالغة في التزكية وكونها من محدثات العجم في الاسلام. فلا تعرفها العرب في لسانها والمقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة المقصد الثالث جمهرة شيوخ تلقى رحمه الله علومه. في ابواب الدين عن جماعة من شيوخ العلم ورؤوسه. منهم والده عبدالرحمن بن موسى وابو حامد محمد ابن يونس الموصلي. وابو حامد محمد بن يونس الموصلي وعبيد الله ابن السمين الوراق. وعبيد الله ابن السمين الوراق. وابو حفص عمر بن الطبزد البغدادي وابو حفص عمر عمر بن طبزد البغدادي الرابع جمهرة تلاميذه انتفع به رحمه الله جم غفير فتخرج به واخذ عنه جماعة ممن شهروا بالعلم بعده. منهم اسحاق بن احمد المغربي هو عبدالرحمن بن نوح التركماني واسماعيل ابن عبدالرحمن المقدسي المعروف بابي شامة واسماعيل ابن عبدالرحمن المقدسي المعروف بابي شامة. وابو حفصة عمر بن اسعد الربعي والمقصد الخامس ثبت مصنفاته وضع رحمه الله تصانيف في فنون متنوعة بالتفسير والفقه والحديث وغيرها فمن اشهرها مقدمته المشهورة في مصطلح الحديث. مقدمته المشهورة في مصطلح الحديث المعروفة باسم مقدمة ابن الصلاح المعروفة باسم مقدمة ابن الصلاح وقد سماها آآ معرفة علوم الحديث. وقد سماها معرفة علوم الحديث. وتسمى ايضا علوم الحديث ومنها شرح مشكل الوسيط. ومنها شرح مشكل الوسيط. ومنها صيانة صحيح مسلم. صيانة صحيح مسلم. ومنها كتابه هذا صلة الناسك والمقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله يوم الاربعاء الثالثة والعشي الخامس والعشرين من شهر ربيع الاخر سنة ثلاث واربعين وستمائة وله من العمر ست وستون سنة. فرحمه الله رحمة واسعة والمقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد ايضا فالمقصد الاول تحقيق عنوانه اسم هذا الكتاب التام هو صلة الناسك في صفة المناسك صلة الناس في صفة المناسك. فقد سماه به مصنفه في موضعين احدهما في مقدمته هنا اذ قال هذا كتاب سميته صلة الناس في صفة المناسك والاخر في كتابه المعروف في فقه الشافعية شرح مشكل يطأ فقد ذكره بهذا الاسم والمقصد الثاني اثبات نسبته اليه هذا الكتاب صحيح النسبة الى مصنفه مقطوع بانه له لادلة متكاثرة. من ابرزها اربعة اولها انه ذكره لنفسه في كتابه الاخر شرح مشكل الوسير انه ذكره لنفسه في كتابه الاخر شرح مشكل الوسيط وثانيها ان جماعة من العلماء نقلوا عنه ونسبوه اليه. ان جماعة من العلماء نقلوا عنه ونسبوه اليه منهم النووي في المجموع وفي الايضاح منهم النووي في المجموع وفي ايضاح وابن جماعة في هداية الثالثة. وابن جماعة في هداية سالك وثالثها ان من المترجمين له من عد هذا الكتاب في تصانيفه ان من ترجمين له من عد هذا الكتاب في تصانيفه. كابن خلكان في وفيات الاعيان اللي كان في وفيات الاعيان والزكري في الاعلام والزركلي في الاعلام ورابعها ان من المصنفين في اسماء المصنفات ومؤلفيها من نسبه اليه ان من المصنفين باسماء المصنفات ومؤلفيها من نسبه اليه كاسماعيل باشا البغدادي. كاسماعيل باشا البغدادي. في هدية العارفين بهدية العارفين وايضاح المكنون بالذيل على كشف الظنون وايضاح المكنون بالذيل على كشف الظنون والمقصد الثالث بيان موضوعه اشار المصنف رحمه الله الى موضوع كتابه في مقدمته بما يكفي في بيانه. فذكر انه في شرح ما يفعله الحاج والمعتمر. فذكر ان انه في شرح ما يفعله الحاج والمعتمر. من حين يعزم ويخرج من حين يعزم ويخرج الى ان يقضي نسكه ويرجع. الى ان يقضي نسكه ويرجع والمقصد الرابع ذكر رتبته يعد هذا الكتاب من عيون المصنفات في مناسك الحج عند الشافعية خاصة وفي الفقه الاسلامي عامة ويكفيه مدحا ان النوي في كتاب الايضاح عده كتابا نفيسا. ان النووي في كتاب الايضاح عده كتابا نفيسا. فذكر ان ابن الصلاحي وضع في مناسك الحج كتابا نفيسا يريد به هذا الكتاب وقد صار قدوة للمصنفين في مناسك الحج في موارد مختلفة فاقتدوا به وساروا بسيره. ومن اشهرهم النووي في كتاب الايضاح فانه استوفى هذا الكتاب ملخصا مقاصده مع زيادات عليه والمقصد الخامس توضيح منهجه رتب المصنف رحمه الله كتابه ترتيبا بديعا اشار اليه في ديباجته فجعله على مقدمة ومؤخرة وابواب فجعله على مقدمة ومؤخرة وابواب. وضمنه خمسة ابواب انتظمت فيها مناسك الحج وفق احكامه في مذهب الامام الشافعي رحمه الله وصير تلك الابواب تارة منتظمة في فصول وتارة منتظمة في مسائل وربما عقد ترجمة لباب ثم ولا بين فصول تندرج فيه. وربما قصر الباب ان يكون فصول فيجعله ذا مسائل واجتهد ان يجمع فيه من الفوائد والمهمات ما لا يوجد في غيره من المصنفات في ان يجمع فيه من الفوائد والمهمات ما لا يوجد في غيره من المصنفات وعظم هذا في نفسه وحق له حتى ذكر في شرح مشكل الوسيق انه لم يصنف مثله ممتازة عن غيره. مما يحاذيه من مصنفات مناسك الحج عند الشافعية بامرين احدهما حسن التقاسيم. حسن التقاسيم وعنه نقل جماعة كالنووي في الايضاح والاخر عنايته بذكر الاحاديث والاثار عنايته بذكر الاحاديث حديث والاثار تضمن كتابه كثيرا من الاحاديث والاثار فصارت المسائل الفقهية ممزوجة بتلك الاحاديث والاثار. والمقصد السادس العناية به لن تتجاوز العناية بهذا الكتاب مع جلالته طباعته مرتين فنشر نشرتين اثنتين احداهما باعتناء الدكتور محمد ابن عبد الكريم ابن عبيد والاخرى باعتناء الاستاذ الدكتور عبدالكريم بن صنيتان العمري وهما طبعتان تفتقر احداهما الى الاخرى. فالطبعة الثانية وان كانت متأخرة واتم في التعليق عليها مع حسن ترتيب نصها الا ان وقع فيها ثقب يوجد نصه في الطبعة الاخرى واتفقا على سخط في موضع اخر. فكأنه سقط من مصورة المعتني الثاني ورقة وجدها الاول في النسخة نفسها اذ للكتاب نسخة خطية واحدة ويحتاج الى الاولى تارة في اصلاح تطبيعات وتصحيفات وقعت في النسخة الثانية والمقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لاقراءه وهو ما تقدم مرة بعد مرة من الحاجة الى ترسيخ فقه مناسك الحج لان احكامه من ادق الفقه واغمضه. ذكره ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. وهذا الترسيخ منتظم في الاعتناء بفقه المناسبات هو بيان الاحكام الشرعية المتعلقة بزمان او مكان او حال ومن اكثرها دورانا واشهرها تكرارا الحج. فيفتقر صاحب العلم الى اعادة النظر في احكامه وبيانها تعلما وتعليما لتنتفع بذلك طائفتان احداهما طائفة خلية من العلم بهذه الاحكام راغبة في الحج. فيجب عليها ان تقدم تعلم هذه الاحكام قبل الخروج الى الحج والاخرى طائفة تقدم منها الاعتناء بفقه حج فهي تفتقر الى التذكير به. فينتفع باعادة اقراء كتاب في مناسك الحج هذه الطائفة وتلك. والعلم كله اذا وبعث في النفوس قوي فيها. واذا ترك ضعف وخمد ومن طرائق بعثه وانعاشه الاعتناء بفقه المناسبات المتقدم الاشارة اليه نعم احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع مسلمين قال الشيخ الامام العالم العلامة العامل شيخ اصحاب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله احسن الله اليكم قال اللام تبن الصلاحي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين حق حمده ولا اله الا الله وحده ولا اله الحمد لله رب العالمين حق حمده ولا اله الا الله وحده لا شريك له توحيد عارف ترقى بانوار المعارف في معالج سعده. وسبحان الذي كرم البيت الحرام فجعله وسيلة الى خير يؤمنه امنوا من عنده واطاب طيبه يؤمله صحوها يؤمله امل من عندي. نعم احسن الله اليكم وسبحان الذي كرم البيت الحرام فجعله وسيلة الى خير يؤمله امن من عنده من عنده واطاب الطيبة بمحمد رسوله المصطفى وعبده صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه والنبيين وال كل عبد وكل صالح تسليما دائمين وسلم تسليما دائمين دوام الخالدات من رفقه امين امين امين. هذا كتاب سميته صلة الناس بصفة المناسك ان شاء الله تعالى ما يفعله الحاج والمعتمر من حين يعزم ويخرج الى ان يقضي نسكه ويرجع شرحا تشرحه تشرح به الصدور تشرح به في الصدور ويجزل به ان شاء الله الاجور واجمعوا فيه مستعينا بالله وملتجئا اليه من الفوائد والمهمات ما لا اعلم اجتمع مثلهم فيما لا اعلم اجتمع مثله بشيء من المناسك المصنفات وانبه على كثير مما احدث في امرها من البدع والجهالات والله الكريم اسأل ان يجعله كذلك فوق ذلك مصونا عن الخطأ والخلل ووصلة الى صالح العمل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وهو مرتب على مقدمة ومؤخرة وابواب. فالمقدمة في فضيلة الحج والعمرة والمؤخرة في بيان حكم من ترك في حجه مأمورا او ارتكب فيهما واما الابواب فالباب الاول منها في اداب العازم على الحج واداب السفر من حين يعزم ويخرج الى ان يرجع. الباب الثاني في الاحرام بالحج واحكام اركان الحج وواجباته وسننه وادابه وهيئاته. وفي اخره فصل مختصر نحو صفحة يشتمل على جميع افعال الحج والعمرة على الاختصار بحيث يسهر على كل احد حفظه حتى اذا حفظ واستبصر وسأل عليه مطالعة ما في الكتاب من الشرح الشافي وفهمه ان شاء الله تعالى. الباب الثالث بعمرة ما يتعلق بذلك الباب الرابع في المقام بمكة حرسها الله وفي الوداع وما يتعلق بذلك الباب الخامس في زيارة المسجد النبوي ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه هداه بديباجة انتظم فيها ثمان مسائل فالمسألة الاولى انه افتتحه بالبسملة ثم قال وبه نستعين مفصحا عن معنى من المعاني المستكنة في الباء في قوله بسم الله فان الباء تجيء للملابسة ومن المعاني المسلوكة في الملابسة طلب العبد من ربه الاعانة وثانيها حمده ربه. بقوله الحمد لله رب العالمين حق حمده ثم تكرار الثناء عليه بتهليله سبحانه وتسبيحه وقوله في حمده توحيد عارف اي منسوب الى معرفة واسم العارف له معنيان احدهما معنى شرعي احدهما معنى شرعي وهو اتصاف العبد بمعرفة بالله اتصاف العبد بمعرفة الله التي هي سكون القلب اليه وطمأنينته به. سكون القلب اليه وطمأنينته به ومنه ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات. فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس متفق عليه بهذا اللفظ والاخر معنى خاص. وهو جعله رتبة من رتب العبودية لله وهو جعله رتبة من رتب العبودية لله. وفق اصطلاح معروف عند اهل التصوف والقصدلاح معروف عند اهل التصوف فالاول جائز لا بأس به بخلاف الثاني. فالاول جائز لا بأس به. بخلاف الثاني وقوله في حمده في معارج سعده المعارج هي المراقي المصعدة المعارج هي المراقي المصعدة علوا وقوله يؤمله امل من عنده ان يترقبه وينتظره اي يترقبه وينتظره. وثالثها الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه والنبيين وال كل وكل عبد وكل صالح ووصف صلاته وسلامه بقوله دائمين وما الخالدات من رفده اي من عطائه. ثم قال امين امين امين وهو دعاء بعد الدعاء. وهو دعاء بعد الدعاء الاول. ومعنى امين اللهم ورابعها ذكر اسم كتابه. فقد سماه كما صرح به في قوله هذا كتاب سميته صلة الناسك بصفة المناسك. انتهى كلامه ليعرف اسمه اذا فقد ما يدل عليه فان العادة الجارية اثبات اسم على ضرته اي غلافه الخارجي. وقد تفقد هذه الدرة. فاذا صرح به حفظ وهذا الاسم كالواقع في هذا الكتاب. فان نسخته الخطية وهي متأخرة حملت اسما وضعه الناسخ من عنده فكتب على مجموع هذه الاوراق مناسك الحج. وهذا ليس اسما للكتاب وانما هو وصف له. واسمه الذي سماه به مصنفه عرف من تصريحه به هنا ومن نقل العلماء عنه كما تقدم. وخامسها في بيان هذا الكتاب في قوله اشرح فيه ان شاء الله ما يفعله الحاج والمعتمر من حين يعزم ويخرج الى ان يقضي نسكه ويرجع شرحا تشرح به الصدور ويجزل به ان شاء الله الاجور واجمع فيه مستعينا بالله وملتجئا اليه من الفوائد والمهمات ما لا اعلمه اجتمع مثله في شيء من المناسك المصنفة المصنفات وانبه على كثير مما احدث في امرها من البدع والجهالات انتهى كلامه. وهذه الخصيصة الاخيرة مما عضب به قدر كتابه اذ لم يقتصر على بيان المطلوب المأمور به بل قرنه بالتنبيه الى ما لا يجوز فعله مما احدثه الناس من البدع والجهالات. وسابعها دعاء الله عز وجل وسؤاله ان يجعل كتابه كذلك وفوق ذلك مصونا عن الخطأ والخلل اي محفوظا عن الغلط والنقص. اي محفوظا عن الغلط والنقص. قال وصلة الى صالح العمل اي موصلا اليه ومرشدا ومقربا منه منها بيان ترتيب هذا الكتاب. فبين انه موضوع على مقدمة ومؤخرة وابواب والشائع في كلام اهل العلم انهم يسمون الخاتمة وكان هذا احسن. فان اسم الختم مما يستحسن عادة. بخلاف اسمي التأخير وبين ان المقدمة في فضيلة الحج والعمرة والمؤخرة في بيان حكم من ترك في حجه مأمورا او ارتكب فيه محظور واما الابواب وهي خمسة كما تقدم. فالباب الاول منها في اداب العزم على الحج واداب السفر من حين يعزم ويخرج الى ان يرجع. والباب الثاني في الاحرام بالحج واحكامه. واركانه الحج وواجباته وسننه وادابه وهيئاته. والباب الثالث في العمرة وما يتعلق بذلك والباب الرابع في المقام في مكة حرصها الله وفي الوداع وما يتعلق بذلك والباب الخامس في زيارة المسجد النبوي وقد وقع اثبات ترجمة الباب الخامس هنا بقوله الباب الخامس في زيارة المسجد النبوي. والصواب ان ترجمة الباب الخامس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الخامس في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك امران احدهما وقوعه كذلك في النشرة الاخرى للكتاب. وقوعه كذلك في النشرة الاخرى للكتاب فيها الباب الخامس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاخر انه سيأتي ذكره في هذه النشرة انه سيأتي ذكره في هذه النشرة في موضعه بقوله الباب الخامس في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل بذلك الباب الخامس في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل بذلك ويشبه ان يكون وقع سهوا من المعتني بالكتاب. ويشبه ان يكون وقع اهون من المعتني بالكتاب. فجرى قلمه عند نسخه باثباته على هذا الاسم الباب الخامس لزيارة المسجد النبوي. وهذان الاسمان زيارة المسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بهما احكام شرعية اصل اثبات ذكرهما اذا وقعا في كتب اهل العلم. وقد ينزع منزع الاتباع تارة او الابتداع تارة اخرى الى تغيير ذلك. فتارة يتصرف بعض ناشري الكتب بتغيير ما ترجم القبر النبوي الى المسجد النبوي وتارة يقع عكسه. ويغلب ان الاولين يطلبون الاتباع وان الاخرين ينفخون في رح الابتداع. فتارة يلوح لناشر كتاب ما ان الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي وضعه على هذا الاسم. وتارة يكون الحامل له على ذلك هو نفخ روح الابتداع. وقع هذا من الطائفتين جميعا. نعم احسن الله اليكم مقدمة الكتاب قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. الحج احد اركان الاسلام ولو على سائر اركان الدين مزية من جهة ان منها ما يجفد البدن كالصلاة والصوم. ومنها ما يجهد المال والحج يجهد البدن والمال جميعا. وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بني الاسلام على خمس ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجاء كيوم ولدته امه. الرفث اسم لكل لغو وخناء وفجور وزوغ ومجون بغير حق. وهو ايضا عبارة عن الجماع والتحدث بشأن واسبابه. والفسق ها هنا والفسوق عبارة عن كل خروج عن طاعة الله الله تعالى اعتمد في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الجنة قيل المبرور هو الذي لا يخالطهم اثم وقيل المبرور المقبول. ثم من علامات القبول ان يزداد بعده خيرا ولا يعاود الى المعاصي بعد وجوه وروي فيه عن الحسن رضي الله عنه ان يرجع زاهدا انه قال ان يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الاخرة. نسأل الله تعالى ذلك انه ذو الفضل العظيم وثبت عن سعيد بن جبير انه قال من ام هذا البيت يريد دنيا او اخرة وروينا من حديث عن مسلم عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى قال ان عبدا اصححت له جسمه واوسعت عليه في الرزق ولم يفد الي في كل خمسة اعوام امنا محروم وحكى الامام ابو الفضل عياض ابن موسى يحصني عن بعض شيوخ المغرب ان قوما اتوا فاعلموا ان قوما من اهل الزيغ في بعض بلادهم قاتلوا رجلا عليه النار طول الليل فلم تعمل فيه وبقي امض البدن. فقال لعله حج ثلاثة حجات فقالوا نعم. فقال حدثت ان من حج ثلاث حجج حرم الله بشره على النار. ابتدأ المصنف ببث مقاصد في وضعه هذا الكتاب المرتب كما تقدم في مقدمة ومؤخرة وابواب اول هذه المقاصد الثلاثة هو المقدمة التي جعلها كما تقدم في فضيلة الحج والعمرة وصدرها بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه السبيل ومن كافر فان الله غني عن العالمين. فلاية مذكورة اصل في بيان وجوب بالحج من جهتين. احداهما في قوله ولله على الناس فان كلمة على موضوعة شرعا لما يؤمر به. فان كلمة على موظوعة شرعا لما يؤمر به. ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن اسماعيل الصنعاني في شرح منظومته في اصول الفقه والاخر في قوله ومن كفر فان الله غني عن العالمين للاعلام بان ترك الحج كفر. لان ترك الحج كفر. فاذا تركه جاحدا فهو كفر اكبر. فاذا تركه جاهدا له فهو كفر اكبر. واذا تركه مع مع استطاعته فهو كفر اصغر. واذا تركه مع استطاعته فهو كفر اصغر. ثم ذكر وان الحج احد اركان الاسلام وله على سائر اركان الدين مزية. من جهة ان منها ما يجهد البدن كالصلاة والصوم ومنها ما يجهد المال كالزكاة والحج يجهد البدن والمال جميعا. انتهى كلامه فالحج عبادة بدنية ومالية معا. فالحج عبادة بدنية ومالية معا ففضل على غيره من هذه الجهة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر مباني الاسلام وحج البيت فالحج معدود من اركان ومبانيه العظام ثم اتبعه بحديث ابي هريرة في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه الرواية مفسرة للفظ الاخر في الصحيح. انه قال من اتى هذا بيت فالاتيان المذكور فضله في هذا الحديث هو اتيانه للحج. فلا يتناول هذا الفضل قل من جاء للبيت الحرام قاصدا العمرة. وذكر في فضيلة الحج فيه ان الحاج الذي يحج ثم يسلم حجه من الرفث والفسوق انه كيومي ولدته امه اي لا ذنب عليه. اي لا ذنب عليه. فالحج يكفر الذنوب وهي الصغائر في اصح قولي اهل العلم. بل ذكر الاجماع على ان الحديث في الصغائر وان جعله في كبائر شذوذ اشار اليه ابو عمر ابن عبدالبر في التمهيد وابو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وبين المصنف حقيقة الرفث والفسوق والمختار ان الرفث والفسوق لكل واحد منهما معنى عام وخاص. فاما الرفث فله معنيان. احدهما عام وهو كل لغو وفجور كل لغو وفجور والاخر خاص وهو الجماع ومقدماته. وهو الجماع ومقدماته. واما الفسوق فله ايضا احدهما عام وهو الخروج عن طاعة الله. الخروج عن طاعة الله. بكفر او او ذنب او بدعة بكفر او بدعة او معصية. والاخر خاص وهو الكبائر وهو الكبائر ففي المعنى العام يكون الفسوق اسما للذنوب كلها ففي المعنى العامي يكون الفسوق اسما للذنوب كلها. مكفرها وغير مكفرها. كبيرها وصغيرها. واما في المعنى الخاص فيختص بكبائر الذنوب والمراد منهما في الحديث هو المعنى الخاص في كل والمراد منهما في الحديث والمعنى الخاص في كل. فمن حج البيت فلم يرفث بان لم يقع منه ما يتعلق بالجماع ومقدماته. ولم يفسق بان لم يقع منه شيء من الكبائر رجع كيوم ولدته امه. وفي اثبات هذين المعنيين اثبات ما هو اعلى منهما بان يتخلص من الرفث بالمعنى العام ومن الرفث بالمعنى الخاص. وكذلك يتخلص من الفسوق بالمعنى العام ومن الفسوق بالمعنى الخاص. وجعل الحديث في المعنى الخاص لان العامة في كل قد يهون التخلص منه. لان العامة في كل قد يهون التخلص منه. ويشق التخلص من الرفث والفسوق في معناهما الخاص. ثم ذكر حديثا ثالثا فيه فضيلة للحج والعمرة وحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. ثم ذكر في معنى المبرور انه هو الذي لا يخالط مأتم اي لا يخالطه موجب للاثم من الاقوال او الافعال. ما ما لا يخالطه موجب والمأثم ما يخالطه موجب للاثم. من الاقوال والافعال. ثم ذكر قولا اخر فقال الى المبرور المقبول والاظهر ان الحج المبرورة هو المنسوب الى البر. ان الحج المبرور هو المنسوب الى البر اي المشتمل عليه فاذا حج الحاج حجا مشتملا على البر صار حجه حجا مبرورا وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البر في حديث النواس ابن سمعان في صحيح مسلم فقال البر حسن الخلق البر حسن الخلق. والخلق له معنيان. احدهما عام وهو الدين احدهما عام وهو الدين ومنه قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم. اي دين عظيم قاله مجاهد وغيره. والاخر خاص وهو ما يجري بين عبدي وبين غيره من المعاملة والمعاشرة. ما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة والمعاشرة فالحج المبرور والحج المشتمل على البر. بحسن دين العبد مع ربه وحسن معاملته الخلق. والمشتمل على البر بحسن دين العبد مع ربه وحسن ادبه مع الخلق ثم ذكر المصنف من علامات القبول ما يكون تفسيرا للقول الثاني في قوله وقيل المبرور المقبول. وذكر من علامته ان يزداد بعده خيرا ولا يعاود الى المعاصي بعد رجوعه. وروي فيه عن الحسن رضي الله عنه ان يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الاخرة. وهذه المعاني الثلاثة من الازدياد في الخير هو عدم معاودة المعاصي والزهد في الدنيا والرغبة في الاخرة كلها من معاني المطلوبة شرعا من العبد. لكن في ذكر عدم معاودة المعاصي علامة من علامات القبول نظر. ومن اقدم من ذكره النووي في شرح ثم تبعه غيره. ومنشأ النظر ان العبد لا ينفك عن المعصية ان العبد لا ينفك عن المعصية فهي مقارنة للجبلة البشرية الانسانية وفي حديث ابي ذر الالهي في صحيح مسلم ان الله قال يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا الحديث ولو قيل عوض المذكور اولا ثم من علامات القبول ان يزداد بعده خيرا ولا يعود ولا يعاود الى المعاصي بعد رجوعه ان من علامة القبول ازدياد العبد من الخير وتقلله من الشر لكان اولى. لقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيده الله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ومن احسن ما وفق في عبارة مؤدية عن هذه العلامة من القبول شيخنا ابن باز رحمه الله اذ قال في كلام له فاذا كثر خيره وقل شره. فاذا كثر خيره وقل شره. وانشرح صدره للخير فهذه من علامات التوفيق والقبول وانشرح صدره للخير فهذه من علامات التوفيق قبول انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف اثرا اخر عن سعيد بن جبير انه قال من اما هذا البيت يريد دنيا او اخرة اعطيه. رواه عبد رواه ابن ابي شيبة. وعبد الرزاق في مصنفيهما وفيه من فضل الحج ان قاصد هذا البيت وهو الكعبة يريد امرا يبتغيه من الدنيا او الاخرة ان الله سبحانه وتعالى يعطيه اياه. ثم ذكر اخر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى قال ان عبدا اصححت له جسمه واوسعت عليه برزق ولم يفد الي في كل خمسة اعوام عاما لمحروم. وفيه فضيلة تكرار الحج مرة في كل خمسة اعوام. وهو حديث رواه ابو ويعلى بمسنده وابن حبان في صحيحه والبيهقي في السنن الكبرى وفي اسناده ضعف ومن اهل العلم من قواه والاشبه كونه ضعيفا وبضعفه قطع ابو بكر ابن العربي في شرح الترمذي. ثم ختم المصنف هذه المقدمة بالحكاية التي ذكرها القاضي عياض الي حصبي عياض اليحصبي عن بعض شيوخ المغرب ان قوما اتوه فاعلموه ان من اهل الزيغ في بعض بلادهم قتلوا رجلا واضرموا عليه النار طول الليل فلم تعمل فيه وبقي ابيظ البدن فقال لعله ثلاث حجات فقالوا نعم. فقالوا حدثت ان من حج ثلاث حجج حرم الله بشره على النار والبشر اسم للجلدة الظاهرة من البدن. ومثل هذه الحكايات تسوغ حكايته بعد ذكر ما جاء في اصل ما ذكر فيه من الايات والاحاديث والاثار. ولم يزل اهل العلم من الاوائل المصنفين بالاسانيد يذكرون فذلك لانهم يجرونها مجرى التابع. ففظيلة الحج والعمرة ثابتة بالقرآن والاجماع والاثر. فاذا الحق بها ذكر شيء من الحكايات المشتملة على شيء من الاقبال المتعلقة بظهور فضيلة لاحد من الخلق فلا بأس بذلك ولا يتكلم في طلب ثبوتها اذ اصل الفضيلة للحج والعمرة مثلا في المذكور هنا ثابتة بالقرآن والسنة فذكر الحكاية حينئذ سائغ. وانما ينكر ذكر الحكايات. اذا كانت في اثبات فضيلة لما لم تثبت له فضيلة في الكتاب والسنة. فحينئذ يشدد في قبولها ويشنع على ذكرها نعم احسن الله اليكم الباب الاول في اداب من يعزم على الحج واول سفره من حين يعزم ويخرج الى رجوع في مسائل. الاولى وان يشاور من يثق بدينه وخيره وعلمه فيما يتعلق بامر حج وما قضى زمانه. ويجب على المستشار بذل النصيحة فان المستشار مؤتمن والدين نصيحة يستحب له اذا عزم ان يستخير الله تعالى وهذه الاستخارة لا ترجع الى نفس الحج فانه خير لا محالة وانما ترجع الى تعيين وقت وتفاوض احوال وثبت عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول اذا هم احدكم بامره ركعتين من غير الفريضة ثمان يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت الغيوم. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال عاجل امري واجله فاقدره لي ويسر ثم بارك لي فيه كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال في عاجل امري واجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث ثم رضني به ثم يستحب ان يكرر الصلاة مع الاستخارة بعدها ثلاث مرات ويكرر هذا الدعاء في كل مرة ثلاثة فقد ورد في بعض روايات هذا الحديث مع ان التكرار ثلاثا تحكم في كل دعاء ومن لم يتيسر له ذلك بصلاة فليس بالدعاء من غير صلاة ثم ليمضي بعد الاستغارة لما يقع في قلبه وينشرح له صدره واستحب بعض اصحابنا ان يقرأ في الركعة الاولى من هذه الصلاة بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد والله اعلم المسألة الثانية اذا استقر في عزم اذا استقر عزمه فليبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والخروج من مظالم الخلق ويقضي ما امكن من ديون ويرد ويستحل كل من بينه وبينه معاملة من كل شيء ويكتب وصيته يشهد عليها ويترك لاهل ومن تلزمه نفقتهم ونفقة الى حين رجوعه. الثالثة يجتهد في ارضاء والديه ومن يتوجه عليه بالرغم ما عزم عليه فان ذلك انجح له واولى. الرابعة يجتهد في طيب النفقة ان تكون من وجه حلال فانه من اكبر الوسائل ان تكون حجة مقبولة مبرورة. وقد ورد ان من حج من غير حله ولبى قال الله عز وجل لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك. ويروى لبعض الائمة اذا حججت بمال اصله سحته. فما حججت ولكن حجة نعيره اهذا يصح حج في ظاهر الحكم وان بعد قبوله؟ قبوله؟ المسألة الخامسة للاجتهد فان يتعلم كيفية الحج وصفة المناسك وادابها وهذا من اهم من الشيء فانه لا عمل الا بعلم ومن لا يعلم ما يعمل ضاع عمله وكثير من العامة يرجع بلا حج اما لكونه لا يصح احرام او لكونه يترك شرط ابتداء او غير ذلك من شروطه او لكونه يترك شرط ابتداء الطواف او غير ذلك من شروط او لكونه يترك شيئا من مسافة السعي بين الصفا والمروة او لغير ذلك من الاسباب المبطلة وربما قلد بعضهما بعض عوام اهل مكة ولا يدري انهم لا يدرون ايضا وامثال ذلك والله المستعان. السادسة ينبغي ان له رفيقا موافقا صالحا راغبا في الخير كارها للشر ان نسي ذكره ان ذكره او ان ذكر اعانه ان تيسر له ان يكون مع هذه الاوصاف عالما فليتمسك به بار الحج ومكارم الاخلاق. ويمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يقرأ على المسافرين من الضجر والضيق ومساوئ الاخلاق. وان كان مع ذلك من اباعدنا من الاقارب والاصدقاء فهو عند بعض الصالحين والعلماء اولى واسلم. السامعة استحب ان تكون يده فارغة من مال التجارة فان ذلك يشغل القلب فهو يفرق الهم الثامنة ليجتهد في تصحيح الاخلاص الذي هو ملاك الامر وعماده. وذلك بان اقصد بذلك طاعة الله تعالى لا غير. فلا يشوب الاخر مثل ان يكون من مقاصده في ان يصح جميع جسمه بسفره او ان يرى الناس او او ان يرى الناس واشبه ذلك فكل ذلك يحبط وعمله وقد روي انه اذا كان اخر الزمان خرج الناس من الحج اصنافا اربعة واغنياؤهم للتجارة سلاطين من نزهة واغنياء التجارة وفقراء المساجد وغراؤهم للسمع نسأل الله العفو والعافية. التاسعة يستحب له ان يتوسع في الزاد والانفاق ما استطاع به في طريقه الضعفاء والفقراء والرفقة والجمالة منهم. وروينا عن بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال النفقة في الحج الى ضعفا وجاء في تفسير الحج المبرور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بره لين الكلام واطعام الطعام وليكن زاده طيبا قال مجاهد من من كرم المرء طيب زاني من سفره وليكن طيب وليكن طيب النفس بما يخرجه ليكون اقرب الى القبول. العاشرة بعض السلف ترك المماكسة والمماحة بتحسين اسباب سفر الحج. وقال لا يماكس بكل شيء يتقرب به الى الله تعالى. الحادية عشر استحبوا وبالزاد وامثاله لان ذلك اسلم له اجتماع الرفاق كل يوم على طعام احد على المناوبة ان من المشاركة. فان شارك لان ذلك يضيق على نفسه سبيل التصرف في زاده بالصدقة واشباهها ولو اباح له ذلك الشريك فلا يوثق باستمراره رضاه في كل حال واذا الزم نفسه الفضل واقتصر على ما هو دون حقه ثم لا يلحظ ذلك بقلبه ولا يجعل له في نفسه قدرا الثانية عشرة ليحصل مركوبا قويا وطيئا الركوب بالحج افضل لما فيه من اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وقال بعض ائمتنا بل المشي هي افضل من الثواب على قدر النص. ثم اذا اقترب فليظهر لكل ما يريد ان يحمله من قليل وكثير ويسترضي فيه والله اعلم. الثالثة عشرة ليأخذ اهبة في سمر الطهارة والصلوات في اوقاتها فان الصلاة اوكد من وليحذر ان يكون على حال يترك فيها اشياء من المفترضات او يرتكب شيئا من المحرمات. والعجب من قوم يأخذون انفسهم بحج التطوع مع كونهم لا فيه من اخراج الصلاة المكتوبة عن وقتها وغير ذلك من المعاصي وهذه وهذا خسارة وجهالة وقد روي عن بعض السلف ان رجلا جاء فقال اريد ان اخرج مقالا كما قال الف درهم قال اما حججت؟ قال بلى قال فانا ادلك على افضل من الحج يقضين الى مدين فرج عن مكروب فسكت فقال ما لك؟ قال فما تميل نفسه الا الى الحج قال انما تريد ان تذهب وتجيء ويقال قد حج. الرابعة عشر ما يفهم كثير من العظمة من استصحاب الشمع لان جبل عرفات على جبل عرفات فان ايقاظ ذلك هناك بدعة وضلالة على ما سيأتي بكم ان شاء الله تعالى. الخامسة عشرة ليكن من شر التواضع وترك المبادئ والترفع والترفع في اياته وامهبته ونحو ذلك فانه اللائق بالحال. وترك المباهاة والترفع في هيئة ونحو ذلك فانه اللائق بالحال والله اعلم السادسة عشر يستحب ان يجعل سفر يوم الخميس لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه انه قال قلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر الا يوم قميص فان فاته ذلك فيوم الاثنين اثني هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة وليكن ذلك باكرا لحديث صخر الغامدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها. السابعة عشرة اذا اراد الخروج من منزله فليصلي ركعتين روينا من حديث انس رضي رضي الله عننا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينزل المنزل الا ودعوا بركعتين. روى الطبراني باسناده عن المطعم المقدام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما خلف احد عند اهله افضل من ركعتين يركع ما عندهم حيث يريد سفرا او كما قال واستحب بعض اصحابه ان يقرأ بعد الفاتحة في اولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانية سورة الاخلاص وقيل يقع فيهما بالمعوذتين وبعد السلام يقرأ اية الكرسي بينما ورد ان من قرأ اية الكرسي في الخروج من منزله لم يصبه شيئا يكرهه حتى يرجع فاذا فرغ رفع يديه ودعا ربه وباخلاص وحضور قلب وان يسألوا الاعانة والتوفيق في سفري ولم يرد في هذا خبر وخبر بدعاء معين في وحسن ان يقول اللهم اني بك عليك اتوكل بك اللهم استفتح باسمك استنجح وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم توجه اللهم يا ربي ذللي صحبة امري وسهل علي حزونته والزمني سبيل رضاك فلا تعداه وارزقني من الخير اكثر مما اطلب واصرف عني كل شر ربي اشرح لي صدري ونور قلبي ويسر لي امري اللهم اني استحفظك واستودعك نفسي ديني واهلي وولدي واقاربي وكلما انعمت بي علي وعليه. فاحفظني وجميع ذلك من كل افة وسوء امن. وليفتتح ذلك وان يختتموا وكذلك كل دعاء يدعو به الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء والصالحين الثامنة عشر اذا ناض من جلوسهم يقول اللهم اني توجهت اليك هذا الصمت اللهم اكفني ما اهمني وما نهتم له اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير اينما توجهت فقد روينا عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم الا لم يرد سفرا الا قال ذلك حين ينهض من جلوسه. الله اعلم. التاسعة عشرة يودعان وعياله ويستحله ويقول يا رب رواه الطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اراد ان يسافر فليقل لمن يخلل واستودعكم الله استودعكم الله الذي لا يضيع الذي لا يضيع ودائعه وروينا للطبراني باسناد بينما هو يعرض الناس اذا هو برجل ما اذنه فقال له ما رأيت غرابا بغراب عشبة من اذا منك؟ قال اما والله يا امير المؤمنين ولدته امه الا ميتة فاستوى له قال خرجت في غزاة فغبت ثم قدمت فاذا بابي مغلق فقلت ما فعلت فلانة؟ قالوا ماتت فذهبت الى قبرها فبكيت عنده فلما كان من الليل قعدت مع بني عمي يتحدث وليس يسترون من يا شيخ وانا اليه راجعون. اما والله كانت صوامة قوامة عفيفة مسلمة. وانطلق بنفقة وانطلق بنفقة الفأس فاذا القبر موت منفرج. وهي جارية هذا يدب حوله ونادى مناد على ايه والمستودع ربه خذ وذيعته اما والله لو لو استودعنا امه لوجدتها فاخذتها وقد روينا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اذا استودع شيء حفظه وليودع ايضا جيرانه واخوانه ويلتمس دعاءه له. رواه ابو القاسم الطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليود اخوانه فان الله جاعل في دعائهم خيرا. العشرون يقول انا من يودعني والله دينك وامانتك وخواتيم زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت روينا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي وغيره الحادية والعشرون اذا اراد الخروج من منزله فليقل ما رويناه من مسنده فليقل ما رويناه من مسند ابي داود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا خرج من بيته قال اللهم اني اعوذ بك نزلنا واضل او اظلم او وجهنا او وجهنا عليه عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت قال العبد الفقير الضعيف رضي الله عنه بشيء عند خروجه وفي ابتداء سفري والله اعلم الثانية والعشر اذا اراد الركوب فليقل بسم وبالله وحسبي الله توكلت على الله ولا قوة الا بالله. فاذا استمعنا دابة قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون لله الحمد لله الحمد لله والله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا اله الا انت سبحانك اني قد ظننت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ثم يقول اللهم اني اسألك من سمعنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب قضاء اللهم هون علينا سفرنا عذابنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل والمال. اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة وقال ثالثة وعشرون ليكن اكثر السين بالليل ففي الحديث عنكم بالدجة فان الارض تطوى بالليل ثم يستحب الا ينزل حتى يحمي النهار وليحترس من تحميل الجمال فوقه وسعها ومن سورها واذا جاء جمال جمال واذا جاء الجمال وجماله وهو يحملها ما لا يحمله حالها فعلى المستأجر الامتناع من ذلك فانه من افحش الظلم وقيل كان اهل الورى ينامون على الدواب الا غفوة عن قعود. ويستحب ان يريح دابة في النزول عنها غدوة وعشية. فقد جاءت فيه اثار عن وكذلك اذا اتى عقبة وكذلك اذا اتى عقبة استعمل وان ينزل ويمشي ويجب ذلك اذا كانت الدابة المستأجرة مثلي من نزول الا ان يرضى صاحبها وهي مضيقة لذلك الرابعة والعشرون فان ذلك يزداد قبحا في حق الحاج والحاج ولذلك قيل الزين الحجيج اهل اليمن واستحب واستحب الحج على الاقتاب والرحال دون المحامل والمحائر واشباهها اقتداء بالسلف باختلاف الصالحين الخامسة والعشرون يستعمل النفقة وحسن الخلق مع الغلام والجمار والرفيق وغيره ويجتنب المنافرة والمخاشنة ومزاحمة الخلق من والدي ما اذا امكنه ذلك واذا ترافق ثلاثة فصاعدا فينبغي ان يأمروا انفسهم افضلهم واجودهم رأيا ثم ليطيعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذا خرج ثلاثة فليؤمروا احدهم ومن اهم الامور ان يصون لسانه عن الشتم والغيبة ولهنة الدواب وانواع الرفد التي تقدم ذكرها وليلحق قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه وليرفض بالضعفاء والسعال ولا ينهر احدا منهم ولا يوبخ عن خروج من غير زاد ولا راحلة بل بما يتيسر الا يغتر بما روي ان اعظم الناس ذنب من وقف بعرفة ثم ظن ان الله لم يغفر ثم ظن ان الله لا لم يغفر له فانه حديث ضعيف وما يغني الجهلة بالمعاصي والله اعلم السادسة والعشرون ليحذر كل الحذر من اخراج الصلاة المفروضة عن وقتها وقد يسر الله قال وتعالى امرها عليه بما اباحه من قصر وله من يصلي الدابة اما المفروضة فلابد فيها من النزول فان استمر راكب السير ومال ان ينزل من يصلي على ظهر دابتي ثم يقضيها وهذا ملحق ببعض انواع صلاة الخوف وان كان محدثا وقد تعذر عن الاستعمال الماء تيمم والله اعلم السابعة والعشرون لا يدخر جرسا ولا يستصحب كلبا لما روت ام حبيبة ام المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الجرس لا تصحبها الملائكة. روى ابو هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة لا تصحب لا تصحب لا تصحب الملائكة رفقا كلب او جرس قال المصنف رحمه قال فان وقع ذلك من جهة غيري ولم يستطع زالته فليقل اللهم اني ابرأ اليك مما فعلهم هؤلاء فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكة وبركتك وبركتهم ومعرفتهم. امين. الثامنة والعشرون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الراكب الشيطان الاثنان شيطانان والثلاثة دعاة. وينبغي ان ان يركب الجهاد ويتجنب ثنيات الطريق ولا ينفرد خارجا عن الركب والقافلة لما يخشى في ذلك من الافات التاسعة والعشرون اذا على شرفا من الارض كبر واذا هبط سبا في حديث ابن عمر في ذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلاة على ذلك الثلاثون اذا اشرف على مدينة او قرية ومن زي ما يقول اللهم اني اسألك خيرها وخير اهلها وخير ما فيها واعوذ اعوذ بك من شر وشر ماله وشر ما في هذا الحديث وارد معنى ذلك الحادية والثلاثون احدكم منزلا فليقل ما روى اسعد بن ابي وقاص عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلة ثم قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق منه لا يضر شيئا حتى يرتاح الا به الثانية والثلاثون يكره نزوله الطريق لحديث ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤنسون الطريق بينما اوى الهوام بالليل عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فادركه الليل قال يا ارض ربي يا ارض ربي وربك الله اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك اعوذ بالله من شر كل اسد واسود وحية وعمرة من شر ساكني بلد من شر كل واسود. احسن الله اليكم. اعوذ بالله من شر كل اسود واسوأ من كل اسد واسود وحية واقرب من شر ساكني بلد من شر والد وما ولد. الرابعة والثلاثون اذا خاف شخصا او قام فليقول اللهم رب السماوات والارض ورب العرش الكريم وشر الجن والانس واخوانه واتباعه عز وجل ثناؤك على اله الا انت وبين ذلك من حديث ابن مسعود. الخامسة والثلاثون يتحفظ بالنوم فاذا نام في اخر الليل والنصب ذي وكي لا يستثقلمن النوم. واما في اول الليل فلا بأس ان يفترش الشيطان او يتناوب الفريقان فينام احدهم في ذلك والله اعلم. السادسة والثلاثون اذا رجع قال ما رواه ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا غفل من غزو او حج او عمرة يكبر على كل شروط ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اعيبونا تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله هذا ونصره السابعة والثلاثون. افحسن ان يقول اللهم اني اسألك خيرها وخير اهلها وخير ما فيها. واعوذ بك من شرها وشر اهلها لما فيها واستحب بعضهم ان يقول اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. ثم نرسلها لمن يخبر بمقدمه كي لا كي لا يقدر عليه بغتة اذاهم والسنة. والله الثامنة والثلاثون اذا قدم فلا يضرب اهله ليلا ويدخل البدعة غدوة وعشية. واذا دخل البلد فليبدأ بالمسجد وليصلي ركعتين. فذلك كل سنة فذلك كله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اذا دخل منزله صلى ركعتين ودعا ربه وشكره. واذا استقر فلا ينسين ما انعم الله وليكن خيره دائما في ازدياد ولذلك من علامات القبور وليحذر العودة الى ما كان عليه من الغفلة فما ذلك من عظمة الحج المبرور وليتأهب بعد لقاء البيت وليتأهب بعد لقاء البيت للقاء رب البيت. نسأل الله الكريم تمامه علينا ودوابها وشكرها امين لما فرغ المصنف رحمه الله من المقدمة التي جعلها تصديرا لمقاصد كتابه اتبع بالابواب الخمسة. وابتدأها بالباب الاول. المترجم بقوله في اداب من يعزم على الحج واول سفره من حين يعزم ويخرج الى رجوعه تقدمت الترجمة لهذا الباب في مقدمة كتابه بقوله الباب الاول في اداب العازل على الحج الى اخر كلامه والعزم هو الارادة الجازمة. والعزم هو الارادة الجازمة تلبسوا المتصف بها يسمى عازما والادب له مولدان احدهما بالنظر الى افراده. احدهما بالنظر الى افراده. فهو اسم لما حمد شرعا وعرفا فهو اسم لما حمد شرعا وعرفا. قاله ابن حجر في فتح الباري. والاخر بالنظر الى المتصف به. بالنظر الى المتصف به وهو العبد فحقيقته حينئذ اجتماع خصال الخير في العبد. فحقيقته حينئذ اجتماع خصال الخير في العبد قاله ابن القيم في مدارج السالكين قاله ابن القيم في في مدارج السالكين فالمذكور في هذا الباب من الاداب هي من خصال الخير المحمودة وعرفا المطلوب اتصاف العازل بالنسك عليها. من حين الى حين رجوعه. وهذا الباب من الابواب التي فيها المصنف مطالبه في مسائل لا في فصول فذكر فيه ثمان وثلاثين مسألة فالمسألة الاولى في الحث على الاستشارة والاستخارة. اذ قال يستحب ان يشاور من يثق بدينه وخيره وعلمه. ووقع في النسخة في النشرة الاخرى من يثق بدينه وخبرته وعلمه وهذا هو المشكور في كلام الفقهاء والاستشارة طلب الاشارة بالرأي. والاستشارة طلب الاشارة بالرأي. فيشاور الناسك من يثق بدينه وخبرته وعلمه فيما يتعلق بامر حجه وما قد عزم عليه. ويجب على مستشار بذل النصيحة فان المستشار مؤتمن والدين النصيحة. وهاتان الجملتان مرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم احدهما حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن فالاستشارة امانة مستودعة عند المستشار. فيطلب منه ان يشير بما يحصل به الامن ويتحقق اداء الامانة. والاخر حديث تميم الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. ثم ذكر استحباب الاستخارة اذا عزم على الحج. وقال وهذه الاستخارة ترجع الى نفس الحج فانه خير فان اه وهذه استخارة لا ترجع الى نفس الحج فانه خير لا محالة. وانما ترجع الى تعيين وقته وتثابر احواله. انتهى كلامه فمأخذ الاستخارة صلاحية حال العبد للحج في قوته وزمانه فما اخذوا الاستخارة صلاحية حال العبد للحج في قوته وزمانه ومكانه اذ لا يستخير في الحج باعتباره مأمورا به وانما يستخير في فعله هو للعمرة او للحج في تلك السنة. ثم ذكر حديث جابر الوارد في الاستخارة وهو في صحيح البخاري ثم قال بعد في اخر كلامه ومن لم يتيسر له ذلك بصلاة فليستخر بالدعاء من غير صلاة فالاستخارة نوعان احدهما استخارة بصلاة بان يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء المأثور. والاخر استخارة بدعاء فقط كأن يقول اللهم اني اسألك الخيرة في كذا وكذا فحقيقة الاستخارة طلب الخير من الفعل او الترك. فحقيقة الاستخارة طلب الخير من الفعل او الترك. وهذا يقع تارة بصلاة ودعاء ويقع تارة بالدعاء فقط ثم ذكر استحباب تكرار الصلاة مع الاستخارة ثلاث مرات وانه ورد وبعض روايات الحديث يعني حديث جابر. وهذا الذي ذكره من وروده فيه لم يوقف عليه في شيء من الحديث. نعم وقع الامر بتكرار الاستخارة سبعا في حديث انس ابن مالك عند ابن السني في عمل اليوم والليلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا انس اذا هممت بامر فاستخر ربك به سبع مرات ولا يصح واولى منه في الاستدلال ما ذكره بقوله مع ان التكرار ثلاثا مستحب في كل دعاء اي لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثا فله ان يكرر استخارته دون حد بعدد. اذا احتاج الى تكرارها ولم يزل التردد في قلبه. فالسنة الاتيان بها مرة واحدة. والتكرار في اصح القولين بلا عدد مقدر. قال ثم ليمضي بعد الاستخارة لما يقع في قلبه وينشرح له صدره. اي يمضي لما وقع في قلبه من العزم. اي يمضي لما وقع في قلبه من العزم وهذا هو المأمور به بعد الاستخارة. وهذا هو المأمور به بعد الاستخارة قد يقترن به تارة وقوع رؤيا منامية او وجود انس قلب او غير ذلك من المعاني. لكنها ليست لازمة. ولا ينتظر ورودها. بل المأمور به ان يستخير طالبا الخيرة من الله ثم يمضي لما عزم عليه من فعل او ترك. ثم ترى ان بعض الشافعية استحب ان يقرأ في الاولى من صلاة استخارة بعد الفاتحة سورة الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله احد. والداعي الى استحباب هاتين السورتين لما فيهما من الاخلاص لما فيهما من الاخلاص المحقق لمطالب العبد وارسل المصنف رحمه الله تعالى ذكر الاستشارة والاستخارة دون تعيين ما يقدم منهما ولاهل العلم في ذلك قولان فمنهم من يرى تقديم الاستخارة ومنهم من يرى تقديم الاستشارة. والاظهر انه يقدم الاستخارة ثم يستشير انه يقدم الاستخارة ثم يستشير. وهذا اختيار جماعة من شيوخنا منهم ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله. ثم ذكر المسألة الثانية وانه اذا استقر عزمه فليبدأ بالتوبة بجميع المعاصي والخروج من مظالم الخلق اي ما وقع منه في ظلمهم ويقضي ما امكنه من ديونه ويرد الودائع وهي الامانات ويستحل كل من بينه وبينه معاملة من كل شيء ان يطلبوا الحل من غيره ويتأكد هذا في من بينه وبينه معاملة كتجارة او بينه وبينه مشاحة خصومة ويكتب وصيته ويشهد عليها ويترك لاهله ومن تلزمه نفقتهم ونفقته الى حين رجوعه ثم ذكر المسألة الثالثة وانه يجتهد في ارضاء والديه ومن يتوجه عليه بره بما عزم عليه فان ذلك انجح له واولى لان مفارقة الولد للوالد يشق على نفسه. فينبغي له ان يجتهد في تطييب نفس والديه ثم ذكر المسألة الرابعة وانه يجتهد في تطييب النفقة وان تكون من وجه حلال فانه من الوسائل الى ان تكون حجة مقبولة مبرورة. فان النفقة مقدم ما يجعل العبد في الحج فانه يشتري بها حوائجه واهبته وعدته للسفر وينتفع بها في باقيه. فينبغي ان يحرص على تطييبها ليحصل له بر الحج ومذهب الحنابلة ان من حج بمال حرام فحجه غير صحيح. واما الجمهور انهم يصححون حجه مع وقوع الاثم. ثم ذكر ما روي ان من حج من غير حله ولبى قال الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك هو حديث رواه ابن علي في الكامل وغيره ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بيتا مشهورا وله اخ وهو قول قائله اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله الا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور. ونسب ابن جماعة في هداية ناسك هذين البيتين للامام احمد والاشبه انهما لابي الشمقمق البصري الشاعر المعروف انهما لابي الشمقمق البصري الشاعر المعروف واسمه مروان ابن محمد ثم ذكر المسألة الخامسة وان العبد يجتهد في تعلم كيفية الحج وصفة المناسك. وان هذا من اهم اشياء فانه لا عمل الا بعلم وما لا يعلم ومن لا يعلم ما يعمل ضاع عمله. وهذا واجب على العبد لما تقرر من ان كل عمل يجب فتقدم العلم عليه واجب. من ان كل علم من ان كل عمل يجب فتقدم العلم عليه واجب. وهذا احسن ما قيل في حد العلم الواجب وهو ابي بكر الاجر في رسالته في فرض طلب العلم وابي عبدالله ابن القيم في مفتاح من دار السعادة والقرافي في الفروق. فيجب على مريد النسك ان ان يتعلم احكام نسكه قبل عمله ونبه المصنف الى ان كثيرا من العامة يرجع بلا حج اي لما وقع فيه من جهل وخطأ لم ينعقد به حجه اصلا او ترك شيئا من اركان حجه لا يتم الا به ويقع من شؤم ذلك ان يقلد العامة بعضهم بعضا فيفشوا الخطأ ويشيع في الناس ثم ذكر المسألة السادسة وانه ينبغي ان يطلب له رفيقا اي صاحبا موافقا صالحا راغبا في الخير كارها للشر ان نسي ذكره وان ذكر اعانه وان تيسر له من يكون مع هذه الاوصاف عالما فليتمسك به فمما يستحب ان يتخذ من الرخصة في السفر من يكون مشتغلا بالعلم من شيوخ العلم من العلماء او من طلبته لما في ذلك من المصالح المذكورة في قوله ليعينه على مبادئ الحج ومكارم الاخلاق ويمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافرين من الضجر والضيق ومساوئ الاخلاق انتهى كلامه وما بار الحج هي مواضع البر فيه. هي مواضع البر فيه من الاقبال الاقوال والاعمال ثم قال وان كان مع ذلك من الاباعد لا من الاقارب والاصدقاء فهو عند بعض الصالحين. والعلماء اولى اسلم لما في نفوس الناس من الحشمة من الاباعد لما في نفوس الناس من الحشمة من الاباء فهم يحفظون حقهم ويقدرونهم قدرهم فتبقى مودة الالفة بين الرفقة في الحج ولا يقع شيء من النفرة التي قد تتصرم بها حبال القرابة والمودة. ثم ذكر والمسألة السابعة وانه يستحب ان تكون يده فارغة من مال التجارة فان ذلك يشغل القلب ويفرق الهم وان اشتغل بها في حجه كان جائزا للاذن المذكور في ايات المناسك وفيها قوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. اي بالتجارة في موسم الحج فهو جائز. والاكمل تركه لما ذكره المصنف. ثم ذكر المسألة الثامنة وانه يجتهد في تصحيح الاخلاص. الذي هو ملاك الامر وعماده. اي وجماعه فان الاعمال المتقربة بها الى الله وان عظمت عمودها المحقق مطلوبها هو الاخلاص لله عز وجل وبين حقيقته بقوله وذلك بان يقصد بذلك طاعة الله تعالى لا غير وتقدم ان الاخلاص هو ارادة العبد التقرب الى الله الله سبحانه وتعالى وتخلية قلبه من ارادة غيره. بان لا يبقى فيه ارادة سواه. وفسرها المصنف بقوله فلا يشوبه بغرض اخر. مثل ان يكون من مقاصده فيه ان يصح جميع جسمه في سفره او ان يرى الناس او البلاد واشباه ذلك فكل ذلك يحبط عمله. اي فلا يقرنه بشيء من المقاصد اي فلا يقرنه بشيء من المقاصد الدنيوية. بان يريد عمله شيئا من بان يريد بعمله شيئا من الدنيا. وهذا يحبط به العمل في وجه عند الشافعي وهذا يحبط به العمل في وجه عند الشافعية. وفي وجه اخر انه يعتبر الباعث على العمل وفي وجه اخر انه يعتبر الباعث عن العمل. فان كان الاغلب الباعث الديني لم يحبط العمل ان كان الغالب ان كان الاغلب الباعث الديني لم يحبط العمل. وان كان الغالب الباعث الدنيوي حبط العمل ذكره الغزالي ونقله عنه السيوطي في الاشباه والنظائر وهو مبني على الاصل المشهور في ارادة الدنيا بعمل الاخرة في ارادة الدنيا بعمل الاخرة. وانه اذا لم يتمحض القصد الدنيوي بل كان قصده المراد الاخروي والحق مرادا دنيويا جاز ذلك. بان يفعل العمل تقربا الى الله عز وجل مريدا الاجر من عنده معتدلا طاعته ثم يقرن ذلك بنية شيء دنيوي. كأن يخرج للحج متقربا الى الله مريدا طاعته مع ارادة تقوية جسمه والنظر في البلاد والعباد فهذا جائز في الابهر ثم ذكر حديثا مرويا في التنفيذ من هذا المعنى انه اذا كان اخر الزمان خرج الناس الى الحج اصنافا اربعة. الحديث رواه الخطيب البغدادي في تاريخ معرض واسناده ضعيف جدا. ثم ذكر المسألة التاسعة وانه يستحب له ان ان يتوسع في والانفاق ما استطاع ليواسي به في طريقه الضعفاء والفقراء والرفقة والجمالة منهم. والمراد المواساة ان يشركهم في زاده ونفقته. ان يشركهم في زاده ونفقته. فيدفع عنه العوذ والحاجة. وذكر حديث بريدة النفقة في الحج كالنفقة في سبيل في سبيل الله سبعين ضعفا. رواه وهو قوام السنة في الترغيب والترهيب وهو عند احمد في مسنده بلفظ سبع مئة ضعف وكلاهما لا يصح ثم ذكر ما جاء في تفسير الحج المبرور ان بره لين الكلام واطعام الطعام رواه احمد واسناده ضعيف. وهذا المعنى منتظم في المعنى المتقدم. للحج المبرور وانه المشتمل على حسن الخلق. فالمذكور فيه من حسن الخلق في معاشرة العبد غيره. ثم قال وليكن زاده طيبا قال مجاهد من كرم المرء طيب زاده في سفره. وروي مرفوعا ولا لا يصح قال وليكن طيب النفس بما يخرجه ليكون اقرب الى القبول فان سماحة النفس بما ادعى للقبول لانه يخلص نفسه من المرادات الفاسدة. فلا يكون في قلبه نظر الى شيء ثم ذكر المسألة العاشرة وانه استحب بعض السلف ترك المماكسة ما حكى في تحصيل اسباب سفر الحج وقال لا يماكس في كل شيء يتقرب به الى الله تعالى والمماكسة المراجعة في الثمن طلبا لنقصه. المراجعة في الثمن طلبا لنقصه. والمماحكة التمادي في الخصومة واللجاج فيها. التمادي في واللجاج فيها. فمما يستحب ان لا يكون في شيء مما يتعلق بحجه مراجعة للناس في اثمان ذلك ولا الوقوع معهم في شيء من وللوقوع معهم في شيء من الخصومات. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة وان انه يستحب الا يشارك غيره في الزاد وامثاله. لان ذلك اسلموا له فينفرد بزاده ونفقته. اي يكون له زاد ونفقة متميزة عن غيره فلا يكون له شريك فيها. وموجب ذلك امران. وموجب ذلك امران احدهما دفع وقوع المشاحة. دفع وقوع المشاحة والمنافرة مع الشريك. فان النفوس تشح بما لها عادة فاذا كان له شريك وقع هذا واذا انفرد اندفع والاخر عدم امكان مواساة المحتاجين دون عدم امكان مواساة المحتاجين دون اذن شريكه. فازدادوا النفقة المنفرد له ان يتصرف فيهما كما يشاء. اما اذا كان له شريك او اكثر فلا يمكنه ان يطعم مواسيا محتاجا الا بالرجوع الى شريكه ثم ذكر مما يستحب ان يجتمع الرفاق كل يوم على طعام احدهم على المناوبة وانه اليق بالورع من المشاركة. فيطعمون هذا اليوم من طعام فلان ثم في في اليوم الثاني من طعام فلان الى تمام رفقتهم. قال فان شارك لعذر فلا يكن على الاشاعة اي لا يكن الاشتراك بينهما مشاعا غير مبين محدد بل يتميز كل واحد منهما بزاده. فاذا تزود هذا بتمر وتزود هذا ببر واشترك صارت شركتهما متميزة ان هذا طعام فلان وهذا طعام فلان. واما اذا اشترك شركة مشاعة بينهما في صنف او اكثر تعذر الامر لما ذكره بقوله ان ذلك يضيق على نفسه سبيل التصرف في بالصدقة واشباهها ولو اباح له ذلك شريكه اباحة مطلقة فلا يوثق باستمرار رضاه في كل حال. واذا شارك الزم نفسه الفضل واقتصر على ما هو دون حقه ثم لا يلاحظ ذلك بقلبه ولا يجعل له في نفسه قدرا. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة وانه ينبغي ان يحصل مركوبا قويا وطيئا اي لينا سهلا. وذكر ان الركوب في الحج افضل لما فيه من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وقال بعض ائمتنا بالمشي فيه افضل لان الثواب على قدر النصب. ومذهب الجمهور ان الركوب في الحج افضل. الا في الطواف والسعي ان ان الركوب في الحج افضل الا في الطواف والسعي. ثم ذكر انه اذا افترى فليظهر للجمال كلما يريد ان يحمله من قليل وكثير ويسترضيه فيه. اي اذا اخذ جمالا بقراء اي باجرة اي اذا اخذ جمالا بكراء اي باجرة ليحمل له على جماله ما به فانه ينبغي ان يبين للحمال ما يريد ان يحمله. من قليل او كثير وان يطلب رضاه في فيه ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة وانه ينبغي له ان يأخذ ركبته اي عدته في سفره الطهارة الصلوات في اوقاتها فان الصلاة اوكد من الحج وليحذر ان يكون على حال يترك فيها شيئا من المفروضات او يرتكب شيئا من المحرمات. ثم ذكر عجبه من قوم يحجون تطوعا ولا يسلمون من اخراج الصلاة عن وقتها وغير ذلك من المعاصي. وهذا خسارة وجهالة لما فيه من ترك الواجب ورعاية النفل ثم ذكر ما روي عن بعض السلف ان رجلا جاء فقال اني اريد ان احج فقال كم معك؟ قال الف درهم قال اما حججت؟ قال بلى. قال فانا ادلك على افضل من الحج اقضي دين بدين فرج عن مكروب فسكت فقال ما لك قال ما تميل نفسي الا الا الى الحج قال انما تريد ان تذهب وتجيء. ويقال قد حج. اي ان المقصود هذا السائل انما هو مجرد الخروج الى الحج والفوز بالذكر به بين الناس لانه رغبه في امر معظم فلم يعدل عن الحج مع كونه متطوعا به. واختلف اهل العلم في التفضيل بين الحج والصدقة. والاصح ان الحج افضل الم يقترن بالصدقة موجب خاص ما لم يقترن بالصدقة موجب قاف كا حاجة اقاربه. او من يضطر الى نفقته. كحاجة اقاربه او من يضطر الى نفقة ولا يجد. او من يكون مكروبا بدين. مطالب به مضيق عليه فيه. او في الجهاد. فاذا وجد شيء ومن هذه المعاني جعل المال صدقة في ذلك الباب وترك حج التطوع وفي اخبار ابي عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك المروزي وكان كثير الحج انه خرج سنة للحج وكان معهم في القافلة طير. فمات بايديهم. فالقوه على مزبلة وكان متأخرا عن رفقته. فلما اقبل على المزبلة بصر بفتاة تأخذ الطير وتلفه ثم تنصرف به فتبعها ثم سألها عن اخذها الميتة فاخبرته انها واخا لها لا زاد وان اباهم كان غنيا ثم غلب على ماله وقتل وقتل فصاروا لا يطعمون الا ما يلقيه الناس على هذه المزبلة. فادرك رفقته وامر من كان يجعله على المال بان يدفع اليها نفقة حجهم وكانت الف دينار. ولا يأخذ منها الا الا عشرين دينارا تردهم الى بلدهم. وان هذا افضل من حجهم. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة التحذير مما يفعله كثير من العامة من استصحاب الشمع لايقاظه على جبل عرفات. وان ذلك الايقاظ بدعة وضلالة وقد ازيلت هذه البدعة بحمد الله. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة. وانه ينبغي ان يكون الناسكوا متواضعا تاركا المباهاة والترفع في هيئته ورهبته فانه اللائق بحاله. فان الراغب فيما عند الله الخارج اليه اتيا بيته ينبغي ان يتواضع لربه ولا يتعاظم على خلقه ثم ذكر المسألة السادسة عشرة وانه يستحب ان يجعل سفره يوم الخميس. لحديث كعب ابن مالك انه قال قل ما فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الا يوم الخميس. فان فاته ذلك فيوم الاثنين اذ فيه هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. وفيه ايضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض غزواته. كالمريسيع والخندق والحديبية ومذهب الجمهور استحباب الخروج يوم الخميس وذكر بعض الفقهاء انه يستحب الخروج للحج يوم الجمعة. انه يستحب الخروج للحج يوم يوم السبت انه يستحب الخروج للحج يوم السبت. لواقعة ليوافق ما وقع من صلى الله عليه وسلم في حجه انه خرج من يوم انه خرج من المدينة يوم السبت. بينه محققا ابن القيم في زاد المعاد. والجمهور كما تقدم في تفضيل يوم على تفضيل يوم الخميس ثم ذكر استحباب الخروج باكرا لحديث صخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك امتي في بكورها رواه الاربعة الا النسائي وفيه ضعف حديث في تفضيل البكور كثيرة. وانما الذي ضعف هو الدعاء بركته والبكور هو اول النهار من طلوع الشمس من طلوع الفجر الى طلوع الشمس من طلوع الفجر الى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح الذي هو وقت الضحى. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة انه اذا اراد الخروج من منزله فليصلي ركعتين وذكر احاديث وردت في ذلك لا يصح منها شيء. وعزا الحديث الثاني منها الى الطبراني. وهو يوهم انه في المعجم الكبير وليس كذلك فانه عند الطبراني في مناسك الحج. فانه ذكره انه عند الطبراني في كتاب مناسك الحج نبه اليه ابن رجب في تعليقه على تخريج الاحياء للعرافي. نبه اليه ابن رجب في تعليقه على تخريج الاحياء للعراق. وتبعه ابن حجر يوطي وابن علان ثم ذكر ان بعض الشافعية استحب قراءة سورة الكافرون وسورة الاخلاص في الركعتين هنا. لما تقدم من اشتماله مع الاخلاص. وقيل يقرأ فيهما بالمعوذتين لاحتياج العبد الى الحفظ والعصمة عند خروجه للسفر ولم يثبت شيء معين في ذلك. ثم قال وبعد السلام يقرأ اية الكرسي فانه ورد ان من قرأ اية الكرسي قبل خروجه من منزله لم ينصبه شيء يكرهه حتى يرجع. وهذا الحديث من احاديث الفقهاء التي يذكرونها ولم يوقف عليها مسندة. ولا تعرف قراءة سورة قراءة اية الكرسي بعد شيء من النوافل. وهي سنة مستحبة في قراءتها بعد الصلوات الخمس المكتوبات. ثم يرى انه يرفع بعد ذلك يديه ويدعو ربه باخلاص وحضور قلب ويسأله الاعانة والتوفيق في سفره ولم يرد في هذا خبر بدعاء معين كما ذكر المصنف وانما الدعاء مما يستمطر به العون. فلا بأس اذا اراد سفره ان يدعو ربه سبحانه وتعالى بالتوفيق ثم ذكر المصنف دعاء مستحسنا لما اشتمل عليه من المعاني التي يطلب ومثلها في هذا الموضع ووقع فيه قوله وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اتوجه والتوجه به صلى الله عليه وسلم هو التوسل. والتوجه به صلى الله عليه وسلم هو التوسل والمراد به في هذا الموضع سؤال الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال سؤال الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم منهي عنه في اصح القولين وهو محرم منهي عنه في اصح القولين لما تظاهر من ادلة الحظر. ومن اشهرها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري وفيه قوله بمحظر الصحابة اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقينا. وانا نتوسل اليك بعم نبينا. فاسقنا. وقع عند ماعيني وابن حبان التصريح بكيفية ذلك انهم كانوا يستسقون بالنبي فيستسقي لهم. اي يطلبون منه الدعاء لهم بالسقيا فيدعو لهم. فكذلك فعلوا مع عمه. ولو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم جائزا لما تركوه وعدلوا عنه الى عمه لكانوا قدموا التوجه به صلى الله عليه وسلم اي بذاته. لكن المعروف عنده في الاحكام هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته. فكذلك توسلوا بدعاء غيره من الصالحين بعد مماته. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة وانه اذا نهض من جلوسه فليقل اللهم اليك توجهت وبك اعتصمت الى اخره للحديث الوارد في ذلك عند ابن السني في عمل اليوم والليلة وغيره واسناده ضعيف. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة وان يودع اهله وعياله ويستحلهم. ان يطلبوا منهم الحل وهو العفو والمسامحة. و والاباحة ويقول ما رواه الطبراني عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يسافر فليقل لمن يخلف استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. وفي لفظ الذي لا تضيع ودائعه. وهو اشهر ورواه من هو اكبر واقدم من من الطبراني وهو النسائي في السنن الكبرى واسناده حسن فيستحب للمسافر الخارج من البلد ان يقول لمن يخلفه ان يتركه وراءه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ثم ذكر قصة في حفظ الودائع رواها الطبراني في كتاب الدعاء ولا تصح ثم ذكر حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اذا استودع شيئا حفظه. وهو عند احمد باسناد قوي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لقمان ان الله اذا استودع شيئا حفظه وهذا هو المحفوظ انه من كلام لقمان الذي نقله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا استودع العبد ربه شيئا حفظه الله سبحانه وتعالى له. ثم قال يودع ايضا جيرانه واخوانه وليلتمس دعاءه دعاءهم له. ثم ذكر حديث ابي هريرة اذا اراد احدكم سفرا فليودع اخوانها الحديث رواه الطبراني في الاوسط واسناده ضعيف جدا. ثم ذكر المسألة العشرين وانه يستحب ان يقول له من يودعه وهو المقيم المشيع المسافر استودع الله دينك وامانتك وخواتم عملك زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت وهذه الجملة مروية في حديثين احدهما حديث استودع الله دينك وامانتك وخواتم عملك وفي لفظ وخواتيم عملك. اخرجه الاربعة الا النسائي واسناده صحيح. والاخر حديث زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي والدارمي من حديث انس باسنادين يقوي احدهما الاخر. ثم ذكر المسألة الحادية والعشرون انه اذا اراد خروجا من منزله فليقل اللهم اني اعوذ بك من ان ازل الحديث ثم ذكر حديثا اخر انه يقول بسم الله توكلت على الله والحديثان المذكوران رواهما ابو داوود وغيره وفي اسنادهما ضعف والاصل في الادعية اذا صحت معانيها المسامحة وعدم التشديد. والاصل في الادعية اذا صحت معانيها المسامحة وعدم التشديد. اذا كان ضعفها يسيرا. فهذه الطريقة اهل العلم ثم قال وليتصدق بشيء عند خروجه في ابتداء سفره انتهى كلامه لما في الصدقة من الاعانة على الطاعة. لما في الصدقة من الاعانة على الطاعة. فان صدقة العبد على غيره احسان اليه. واذا احسن الى خلق الله احسن الله اليه. قال تعالى الجزاء الاحسان الاحسان ثم ذكر المسألة الثانية والعشرون الثانية والعشرين وانه اذا اراد الركوع فليقل بسم الله حسبي الله توكلت على الله ولا قوة الا بالله فاذا استوى على دابته قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا قال ثم يقول اللهم اني اسألك بسفرنا هذا البر والتقوى وهذه ادعية سورة مروية والمحفوظ في هذا المقام حديثان احدهما حديث علي رضي الله عنه عند الاربعة الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته فسمى الله ثم كبر ثلاثا ثم قرأ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى بنا لمنقلبون وقال لا اله الا الله سبحانك اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. والاخر حديث ابن عمر في صحيح مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الثورة قال اللهم اني اسألك لهذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى الى قوله هنا وسوء المنظر في الاهل والمال. ثم ذكر انه روي من حديث ابن عمر انه يقوله اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر وهو ثابت في الصحيح. فالمشروع الاتيان بهذين الذكرين عند استوائه على مركوبه من دابة او غيرها كسيارة او طائرة فيشرع بالاتيان بالذكر اذا وهذان الذكران مختصان في الاصح بالسفر. وهذان ذكران مختصان في الاصح في السفر ومن اهل العلم من يرى ان حديث علي دعاء للركوب في السفر والحظر على حد سواء والاقرب ما ذكرناه من اختصاصه بالسفر. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين انه ليكن اكثر السير بالليل ففي الحديث عليكم والدلجة هي السير في الليل واصلها من دلجة الليل وهي ظلمته ومتسعه. وذكر الحديث المروي في ذلك بالدلجة فان الارض تطوى بالليل رواه ابو داوود وغيره وفي اسانيده ضعف وهو حسن دموعي ما روي فيه. واما صدره عليكم بالدلجة فهو ثابت في الصحيح. ومعنى تطوى وبالليل انها تهون على المسافر. انها تهون على المسافر. لما في الظلمة من حبس البصر وعدم اطلاقه لما في الظلمة من حبس البصر وعدم اطلاقه. فلا يرى متسع الارض فلا يرى متسع الارض فيهون عليه قطعها وتقوى نفسه على متابعة السير فيها. ثم ذكر ان انه يستحب الا ينزل حتى يحمي النهار. اي يشتد حره. وليحترز من تحميل الجمال فوق وسعها وميسورها واذا اجاع الجمال جماله وهو يحملها ما لا يحمله حالها فعلى المستأجر الامتناع على ذلك انه من افحش الظلم. وقيل كان اهل الورع لا ينامون على الدواب الا غفوة عن قعود. اي لئلا يشقوا عليه فانه اذا ثقل به النوم ثقل على مركوبيه. بخلاف من يكون مستيقظا فانه يحمل نفسه مع حمل البعير له فيخف ذلك على مركوبه. ثم ذكر انه يستحب ان يريح دابته ان يريح دابتهم بالنزول عنها غدوة وعشية اي في اول النهار واخره فقد جاءت فيه اثار عن السلف وكذلك اذا اتى عقبة اي مكانا مرتفعا يراد قطعه استحب له ان ينزل ويمشي قال ويجب ذلك اذا كانت الدابة تأجرة حيث جرت عادة مثله بالنزول الا ان يرضى صاحبها وهي مضيقة كذلك. انتهى كلامه يجب عليه ان ينزل اذا كان مستأجرا للدابة بشرطين احدهما جريان العادة بالنزول. جريان العادة بالنزول بان يكون عادة الناس اذا هجروا دابة وبلغوا موضعا كؤودا اي صعبا من الارظ نزلوا ومشوا بدوابهم. والاخر ان يرضى صاحبها مع اطاقتها ذلك ان يرضى صاحبها مع طاقتها ذلك فاذا رضي وهي مضيقة قادرة على بقائه راكبا مع قطعه العقبة جاز ذلك. ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين وان انه يجتنب الشبع المفرط اي الزائد عن الحد. اي الزائد عن الحد واجتنبوا الزينة والترفه والتنعم والتبصر اي طلب التوسع والتلذذ اي طلب التوسع والتلذذ في الوان الاطعمة فان ذلك يزداد قبحا في حق الحاج والحاج اشعث اغبر. ولذلك قيل زين الحجيج اهل اليمن ووجه كونهم زين الحجيج اي اجملهم وازينهم ما ذكره الغزالي في الاحياء انهم على هيئة التواضع والضعف وسيرة السلف من التقلل من الدنيا. قال واستحب الحج على الاقتاب والرحال دون المحامل والمحائب واشباهها. اقتداء بالسلف الصالحين. والاقتاب الرحال والمحامل والمحايل هي مراكب تجعل على ظهور الابل. هي مراكب تجعل على ظهور الابل يقعدون عليه. والاقتاب والريحان شيء يسير صغير واما المحامل والمحائر فهي مراكب ومقاعد فاخرة. ثم ذكر المسألة الخامسة والعشرين وانه استعملوا الرفق وحسن الخلق مع الغلام والجمال والرفيق. ويتجنب المنافرة. والمخاشنة اي استعمال الخشونة ومزاحمة الخلق في الطرق وموارد الماء اذا امكنه ذلك اي المواضع التي يرد على عليها الناس استسقاء الماء من الابار والعيون وغيرها. واذا ترافق ثلاثة فصاعدا فينبغي ان يأمروا على انفسهم افضلهم واجودهم ثم ليطيعوه. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا خرج ثلاثة في سفر فليأمروا احدهم. رواه ابو وداوود وغيره واسناده ضعيف. والامرة في السفر ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم في لنفسه وفي البعوث التي كان يبعثها من السرايا وغيرها. واما الاحاديث القولية الواردة في ذلك ففيها ضعف ومن اشهرها حديث ابي سعيد الخدري هذا اذا خرج ثلاثة في السفر فليأمروا احدهم. وصح مثله عن ابن مسعود عند علي ابن جعد في مسنده. وصح مثله موقوفا عن ابن مسعود عند علي ابن الجعد في مسنده. ثم ذكر ان من اهم الامور ان يصون لسانه عن الشتم والغيبة ولعنة الدواب وانواع الرفث التي تقدم ذكرها وليلحظ قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. قال وليرفق بالضعفاء والسؤال. ولا ينهر احدا منهم ولا يوبخه على خروجهم من غير زاد ولا راحلة فليواسيه بما يتيسر. ثم قال ولا يغتر بما روي ان اعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة ثم هو ظن ان الله لم يغفر له فانه حديث ضعيف لا لا يعتمد عليه وهو ما يغري الجهلة عاصي والله اعلم. ثم ذكر المسألة السادسة والعشرين وانه عليه ان يحذر كل الحذر من اخراج الصلاة على عن وقتها وان يمتثل ما امره الله به من السعة في القصر والجمع. ثم قال وله ان يصلي التطوع اعلى ظهر الدابة اما المفروضة فلابد فيها من النزول. فان استمر الراكب في السير وضاق وقت الصلاة اي المفروضة وخاف على نفسه وماله ان ينزل فليصلي على ظهر دابته ثم يقضيها. وهذا ملحق ببعض انواع صلاة الخوف وقيل لا يجب عليه قضاؤها. فانه حين صلاها صلاها على الحال التي يستطيعها فهو لا يقدر على النزول لخوفه على نفسه او ماله مع ضيق الوقت فصلى حينئذ وهذا اصح وهذا اصح لما ثبت في السنن من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة يوم مرتين. اي ان العبد لا الصلاة نفسها فرضا في اليوم ما مرتين. ثم قال وان كان محدثا وقد تعذر عليه استعمال الماء تمم ثم ذكر المسألة السابعة والعشرين وانه لا يتخذ جرسا ولا يستصحب كلبا للاحاديث الصحيحة المروية في ذلك ومنها الحديث ان اللذان ذكرهما المصنف ولا تصحب الملائكة الرفقة التي فيها كلب لانها تتأذى بنجاسته. ولا تصحب الملائكة بقدرة فيها كلب لانها تتأذى بنجاسته ولا التي بها جرس لانه من مزامير الشيطان. ولا التي فيها جرس لانه من مزامير الشيطان. ثم قال المصنف فان وقع ذلك من جهة غيره ولم يستطع ازالته فليقل اللهم اني ابرأ اليك مما فعله فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم ومعرفتهم امين. وهذا الدعاء مما استحسنه والمصنف ولا يروى فيه شيء مأثور وهذا الدعاء من البراءة يظهر منه انه يذهب الى تحريم الجرس والكلب في الرفقة. ومن اهل العلم من يرى كونها مكروهة. ثم ذكر المسألة الثامنة والعشرين وان النبي صلى الله عليه وسلم كره كره الوحدة في السفر اي ان يسافر الرجل وحده فقال الراكب شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب رواه ابو داوود وغيره. واسناده ومعنى قوله الراكب الشيطان والراكب والاثنان شيطانان اي انهما في صورة الشياطين اي انهما في صورة الشياطين. من الانفراد وعدم الاجتماع. من الانفراد وعدم الاجتماع لا انهما في نفسهما يكون ان شيطانين لانه في نفسهما يكونان شيطانين. ثم قال فينبغي ان يركب الجادة وهي ما يطرق من الطريق ويمشي عليه. ما يطرق من الطريق ويمشى عليه. ويتجنب بنيات الطريق صحوها ويتجنب بنيات الطريق. وبنيات الطريق ايش هي دائما يقولون عليكم بالجادة واتركوا بنيات الطريق وقفاته ايش وهي الطرق الصغار الخارجة عن الجاد. وهي الطرق الصغار الخارجة عن الجادة. فان من عادة الناس ان يسلكوا طريقا واسعا وتارة يكون منهم من يخرج الى شيء من الطرق التي يبتكرها ثم يرجع الى الطريق الاصل وربما ضاعت به طريقه التي سلك فينبغي ان يلزم جادة الطريق وهي ظهره الذي يمشي عليه وان يجتنب الجواد او الطرق الصغيرة الخارجة عنه في الا يضل. قال ولا خارجا عن الركب والقافلة لما يخشى في ذلك من الافات. ثم ذكر المسألة التاسعة والعشرين وانه اذا علا شرفا من الارض كبر واذا هبط سبح للاحاديث الامروية في ذلك. واصحها حديث جابر في صحيح البخاري انه قال كنا اذا قعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا. كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا وامر بالتكبير عند العلو. لان الارتفاع يعظم في النفس. لان في الارض يعظم في النفس. فيكبر العبد الله ليتذكر عظمته. فيكبر العبد الله تذكر عظمته. واما التسبيح في الهبوط فلما في الهبوط من السفل فلما في الهبوط من السفن اي النزول والنقص. فيستحب ان ينزه الله سبحانه وتعالى حينئذ بتسبيحه. ثم ذكر المسألة الثلاثين وانه اذا اشرف على مدينة او قرية او منزل فليقل اللهم اني خيرها الى اخر ما ذكر وقال للحديث الوارد بمعنى ذلك. وهو حديث صهيب بن سنان عند النسائي في السنن الكبرى وغيره. وهو حديث لا يصح في اظهر قولين وبه جزم البخاري في التاريخ الكبير. واذا دعا به فلا بأس. ثم ذكر الحديث الثلاثين. ثم ذكر المسألة الحادية والثلاثين وانه اذا نزل منزلا فليقل ما ورد في حديث خولة بنت حكيم عند مسلم اعوذ بكلمات الله من شر ما خلق. ثم ذكر المسألة الثانية والثلاثين وانه يكره النزول في قارعة الطريق. وقارعة الطريق هي ظهره الذي يمشى عليه. ظهره الذي يمشى عليه. سمي قارعة لماذا لما يسمع عليه من قرع اقدام السائلين فيه. لما يسمع فيه من اقدام من قرع اقدام السائلين عليه. وكره النزول فيه لحديث ابي هريرة عند مسلم لا تعرس على الطريق فانه مأوى الهوام. رواه لفظ قريب من هذا اللفظ اي ان الهوام وهي الدواب تقصده وهي الدواب التي تهيم على وجوهها في الارض كالعقارب والحيات ونحوها تقصده والمسألة الثالثة ثم ذكر المسألة الثالثة والثلاثين وانه اذا جن عليه الليل اذا دخل عليه الليل فليقل ما رويناه الدعاء للامام احمد والبيهقي يعني هو في كتاب الدعاء للبيهقي وهو المعروف في الدعوات الكبير عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فادركه الليل قال يا ارض ربي وربك الله. الحديث وهو عند ابي داود واسناده ضعيف. وقوله فيه اعوذ بالله من شر كل اسد واسود. الاسود هو ايش الثعبان لانه قال في الحديث وحية وعقرب. فالاسود في الحديث هنا المراد به الثعبان. والاسود عند العرب وصف الثعبان والحية على حد سواء. ومنه تسمية الحية و العقرب بالاسودين فانهما يسميان بالاسودين تغليبا لسواد ايش توادي ها لسواد الحية تغليبا لسواد الحية. فان العرب تسمي الحية والثعبان اسود وسوداء بخلاف العقرب واصل السواد الحية والثعبان عند العرب. ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين وانه اذا خاف شخصا او قوما فليقل اللهم رب السماوات والارض الى اخر الحديث وقال روينا من حديث ابن مسعود اي مرفوعا عند البيهقي في الدعوات الكبير ولا يصح والمحفوظ انه وقوف من كلامه انه موقوف من كلامه. رواه ابن ابي شيبة وغيره واسناده صحيح وروي في السنة ما هو اعلى من ذلك. وهو ان العبد يقول اذا خاف قوما ايش اللهم انا نعوذ بك من شرورهم وندفع بك في نحورهم. لحديث ابي موسى الاشعري الوارد في ذلك عند ابي داوود واسناده صحيح. وله ايضا ان يقرأ المعوذتين. لما في صحيح مسلم من حديث وفيه عند ذكر نزولهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعوذ بمثلهما. فمن خاف احد قرأ المعوذتين او دعا بالدعاء لوالده في حديث ابي موسى المتقدم ذكره. ثم ذكر المسألة الخامسة دين وانه يتحفظ في النوم فاذا نام في اخر الليل نصب ذراعه وجعل رأسه على كفه ونصبها بان يتكئ عليها بالمرفق. بان يتكئ عليها بالمرفق. ثم يجعل رأسه على قال لما ورد فيه اي في ذلك من الحديث وهو عند مسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه. واذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. قال وكي لا يستثقل في النوم. لانه اذا وبجنبه ثقل نومه. قال واما في اول الليل فلا بأس ان يفترش ذراعه. قال ويتناوب الفريقان فينام احدهما هما ويحرص الاخر لما روي في ذلك يعني من السنة وهو الحديث في قصة المهاجر والانصاري المثبت في حاشية التعليق. وفيه ان الانصاري قال للمهاجري اي الليل اكفيك؟ اوله او اخره. قال بل اكفني اول رواه احمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والعزم اليهم اولى من العزو الى البيهق في السنن الكبرى واسناده حسن. ثم ذكر المسألة السادسة والثلاثين وانه اذا رجع اي من سفره قال ما رواه ابن عمر طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل والقفول هو سفر الرجوع. والقفول هو سفر الرجوع من غزو او حج او عمرة يكبر على كل شرف اي مكان مرتفع ثلاثة تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الملك وهو على كل شيء قدير تائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده نصر عبده وهزم الاحزاب وحده. وهذا احد الذكرين المأثورين عند الرجوع من السفر والاخر انه يقول ايبون ثابتون تائبون عابدون لربنا حامدون. ايبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم وحده من حديث ابن عمر والفرق بين الذكرين من جهة قولهما من جهة قولهما في اثناء الوجود والفرق بينهما ان الحديث الاول الذي ذكره الذي ذكره المصنف يقوله عند شروعه في رجوعه اذا علامة كان مرتفع. يقوله عند رجوعه اذا علا مكانا مرتفعا. واما الوارد في حديث ابن عمر عند يمين وحدة ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون فانه يقوله اذا قرب من بلده ورأى معالمه ثم ذكر المسألة السابعة والثلاثين وانه اذا اشرف على بلدته فحسن ان يقول اللهم اني اسألك خيرها لما تقدم في حديث صهيب وسبق كونه ضعيفا قال واستحب بعضهم ان يقول اللهم ثم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. للحديث المروي في ذلك. عند النسائي السنن الكبرى وغيره واسناده ضعيف. قال ثم ليرسل الهي من يخبرهم بمقدمه كي لا يقدم عليهم بغتة هذا هو السنة والله اعلم. وقوله هو وغيره هذا هو السنة امرين وقوله وغيره هذا هو السنة يحتمل امرين احدهما ان يتعلق فمرادهم بالسنة بعدم الدخول بغضه. بان يتعلق مرادهم بالسنة بعدم الدخول بغتة. وهذا صحيح ثابت في السنة انه لا ينبغي ان يبغت اهله بل ينتظر فلا يدخل عليهم ليلة والاخر ان يكون متعلق ذلك هو الارسال. ان يكون متعلق ذلك هو الارسال بانه يسن ان يوصل احدا يبشر بقدومه بين يديه انه يسن ان يرسل احدا يبشر بين قدومه يبشر بقدومه بين يديه. وهذا لا يعرف في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المسألة الثامنة والثلاثين انه اذا قدم فلا يطرق اهله ليلا ويدخل البلد غدوة او عشية. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل الا نهارا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل الا نهارا اذا قدم من سفر. رواه رواه البخاري ومسلم من حديث كعب ابن مالك قال واذا دخل البلد فليبدأ بالمسجد وليصلي ركعتين فذلك كله سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة ركعتين عند القدوم من السفر في المسجد ثابتة في الصحيحين ايضا من حديث جابر. قالت ثم اذا دخل منزله وصلى ركعتين ودعا ربه وشكره. وروي في ذلك احاديث فيها قال واذا استقر فلا ينسين ما انعم الله عليه وليكن خيره دائما في ازدياد وذلك من علامات القبول وليحذر العودة الى ما كان عليه من الغفلة فما ذلك من امارات الحج المبرور وليتأهب بعد لقاء البيت للقاء رب البيت لان سير العبد الى الحج قاصدا بيت الله الحرام يبعث نفسه على ان يحرك قلبه بالسير الى الله سبحانه وتعالى. اذ به يكون قد قضى اركان الاسلام الخمسة عادة فان ما يتعسر ويتعذر غالبا على الناس هو الحج. فاذا حج فقد استوفى اركان الاسلام فاذا استوفى اركان الاسلام فعلا فانه لم يبقى الا ان يستوفيه الله عز وجل عمرا واجلا فينبغي ان يتأهب للقاء الله سبحانه وتعالى بعد لقاء بيته. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الباب الثاني في الاحرام ومحرماته واركان الحج وواجباته وسننه وادابه وفيه فصول الفصل الاول في الاحرام من محرمات وادابه. الفصل الثاني من هنا قال وفيه فصول الفصل الاول في الاحرام. محرمات واداب. ما بعد هذا زاده الناشر للايضاح. والاولى عدم زيادته. ضعوه بينما كوفتين ولا نقرأه. يعني ينتهي كلامه قال وفيه فصول الفصل الاول في الاحرام ومحرماته وادابه. ما بعده ليس من كلام المصنف. وكذا ما في الصفحة الثاني الفصل الاول في الاحرام محرماته وادابه وفيه مسائل ما بعده المسألة وكذا ليست من كلام المصنف. فيصير سياق الكلام الباب الثاني في الاحرام ومحرماته واركان الحج وواجباته. وسننه وادابه وفيه اصول الفصل الاول في الاحرام من محرماته وادابه وفيه مسائل. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الباب الثاني في الاحرام محرمات واركان الحج وواجبات سنن وادابها في فصول الفصل الاول في الحرم المحرمات وادابه. وفي مسائل الاولى هي الاحرام الاولى هي الاولى هي الاحرام بالحج او ميقات زماني ومكاني. اما الميقات الزماني فهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة انتهاء وبطلوع فجر يوم العيد. فلا ينعقد الاحرام بالحج الا في هذا الزمان فان احرم به في غيره لم ينعقد حجا وانعقد عمرة. واما الميقات المكاني اماكن احد وادي الحليفة ميقات اهل المدينة وبينها وبين المدينة نحو ستة اميال وقيل غير ذلك وهو ابعد المواقيت من مكة شرفها الله تعالى بينهما نحو عشر مراحل الثاني الجحفة ميقات اهل الشام من بعد طرقها واهل مصر والمغرب وهي قرية بين مكة والمدينة معروفة على ما راحن منها. الثالث باسكان الراء ويسمى قرن المنازل وهو ميقات اهل النجدين نجد الحجاز ونجد التهامة واليمن وهو على مرحلتين من مكة. الرابع يلملم ويقال ايضا الم بهمزة مفتوحة وهو على مرحلة من مكة ايضا على مرحلتين بمكة ايضا والافضل ان يحرموا من العقيق وهو بعد من ذات عرق قريب منه. وذكر بعض ائمة ان ذات عرق قرية خربت وحو وحول بناؤه الى صوب مكة فليس لمن من جانب العراق ان يؤخر الاحرام الى ان ينتهي من البناء المستحدث. فيكون قد جاوز الميقات غير محرم بل ويجب عليه التحري. وتطلب اثار القنة القديمة ليحل وتطلب. بل يجب عليه تحري وتطلب اثار قرية لمن يحرم بل يجب عليه التحري ويتطلب اثار قرية الغنم ليحرم حيث ينتهي اليها ويحاذيها وذكر الشافعي رحم الله ان من علامات المقابر القديمة فاذا انتهى اليه احرم قال رضي الله عنه هذا يرجح الاحرام من العقيق لما فيه من السلامة من التباس الواقع ثم ان كل ميقات من هذه المواقيت يعني المذكورين ولكل من مر بي من غير ان المذكورين ولا تجوز مجاوزة من غير احرام اذا كان مريدا للنسك. واعيان هذه المواقيت لا تشترط انما الشرط عينها محاذاة والافضل ان يحرم من اولها وهو طرفها بياض بعض ائمتنا من هنا هذه الساقطة من النشرة هذه وثابتة في تلك النشرة. الورقة التي عندكم. قال من اولها وهو طرفها احسن الله اليكم وهو طرفها الابعد من مكة ويجوز ان يحرم قبل ان ينتهي اليها من دويرة اهله او غيرها ولذلك الذين يعيبون اجتراء اكثر من نسخة يغيب عنه مثل هذه المعاني. فتارة تشتري كتاب بنشرة فلان ثم تشتري بنشرة فلان ثم تشتريه بنشرة فلان. لان غالبا تفتقر نسخة الى اخرى بسقط او تصحيف او غير ذلك. نعم احسن الله اليكم ويجوز ان يحرم قبل ان ينتهي اليها من دويرة اهله او غيرها لكن تأخير الاحرام الى الميقات افضل على القول الاصح. فقد احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحذيفة من قاتل المدينة وترك ان يحرم من منزله او مسجده وهكذا فانا اصحابه ومن سلك طريقا ليس به شيء من هذه المواقيت اغرب المواقف يأتيني بين محاذي شيء من هذه المواقف رضي الله عنه ومن كان منزله بين الميقات ومكة بميقاته مكانة فميقاته مكانه مكانه ومن كان من اهل مكة وفي حكم فميقاته نفس مكة. وقيل له ان يحرم الانسان بقاع الحرم افضل ان يحرم من باب داره في مكة. فان احرم في المسجد الحرام قريبا بيته ما تحت الميزاب اما واما تحت الميزاب واما غيره فاحسن رضا في قول ان هذا افضل. ثمان رفضا ان يكون احرامه يوم التروية واليوم الثامن من ذي الحجة. وهو مخير بين الخروج بكرة وبين الرواح بعد الزوال الا ان يكون يوم الجمعة فيقدم الاحرام والخروج على طلوع الفجر والله اعلم. المسألة الثانية ان قبل الاحرام غسلا ينوي به الاحرام وهو مستحب لكل من يصح منه الاحرام حتى الحائض والنفساء والحائض والنفساء يصح منهما جميع اعمال الحج الا الطواف والا الطواف صلاته ويأتي ويتمم ويتيمم ويعجز عن استعمال الماء ويستكمل التنظيف بتقليم الاطفال ونتف الابط من حلقهم فلا بأس الشارب ونحوها ثم عن الملبوس الذي يحرم على المحرم ويأتي شرحه ان شاء الله تعالى نوريك اشفي منكب الى الى وقت الارتباع المستعملي الطواف والسعي. والاولى ان يكونا ابيضين جديدين نظيفين ويلبسانين ثم يتطيب لاحرامه. ولولا ان يقتصر على تطيب بدنه دون ثيابه ليخرج الكلام الى طيب الثياب وان يكون من مسك اطيب الطيب يطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان داء وان وان داء فهو بماء الورد او نحوه فاذهب كان احوط ويجوز بما يبقي جرمه ايضا. المسألة الثالثة ثم بعد ذلك يصلي ركعتين ركعتين احرام ان كان بميقات مسجد صلاه وما فيه. واستحب بعض اصحابه ان يقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم يحرم. والافضل في قوله نحن نعاقب الركعتين وهو جالس وصححه ولنا قول اخر ان الافضل ان يحرم اذا ابتدأ بالسيل ماشيا او راكبا وهذا هو الصحيح لانه وردت فيه احاديث متفق على صحتها والحديث الوارد بالاول فيه ويستحب ان يستقبل القبلة عند الاحرام الامارة والبخاري وفي صحيح ابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وحكم المكي في هذا ينبني على ما ذكرناه في احرامه قلنا ان لفظا يحرم من باب دار من مكة اي وهو الصحيح ليأتي المسجد محرما صلى ركعتين في بيته ثم يحرم على بابه ثم يدخل المسجد ويطوف ثم يصلي ركعتين ثم يحرم قريبا من البيت كما سبق والله اعلم. المسألة الرابعة صفة الاحرام ان ينوي بقلبه انه قد احرمني الله تعالى بالحج وتلبس به وانشرها في يوم عمرة في الحج لاداء نسك ان شاء الله تعالى والنية للقلب هي الواجب من الاحرام والتلبية سنة ثم يستحب ان يؤكد نية القلب بالتلفظ بها فيقول نويت الحج واحرمت دين الله وخاصة لبيك اللهم لبيك الى اخر التلبية قال الامام سليم ابن ايوب الرازي قال الامام سليم ابن ايوب الرازي رحمه الله تعالى ان قال اللهم لك احرم نفسي وشعري اللهم لك احرم نفسي وشأني وبشري ولحمي ودمي ودمي كان حسنا. وقال بعض اصحابنا عليه ما تقبله مني واستحب الشيخ يقول لبيك اللهم بحجة ويسمي ما نواه من الحج او غيره. وذكر انه لا يشعر به في هذه التلبية الاولى بل يسمعه بل يسمعها نفسه بل يسمعها بل يسمعها نفسه وهذا الذي ذكره مخصوصا بترمية اولى. واما فيما بعد ذلك من التربية قال ائمتنا بان الافضل ان يسمي فيها ما احرم به. في الحج او غيره او لا يسمي لا يسميه وكيل الامرين قد ورد في الحديث الثابت والامر فيه قريب. وان كان حج عن غيره فليقل نويت الحج واحرمتم عن فلان لله تبارك وتعالى لبيك اللهم لبيك عفونا الى اخر ما يقول من يحج عن نفسه وينبغي لمن وقف على ما ذكرناه من كيفية احرام ان فكثيرا ما يبطل الحج من قبل عدم معرفته بكيفية الاحرام والله اعلم. المسألة المسألة الخامسة له فيما يحرم به وجوه ثلاثة احدها الافراد وهو ان يحرم بالحج في اشهر من ميقات طريقه ثم اذا فرغ منه خرج من مكة زاد الله شرفا الخليفة عمر ابن عمرة واداها فهذا في تقديم الحج والعمرة بغير جمع بينهما في اشهر الحج. ومن صور افراد ما تتقدم في رمظان الحج وذلك من اعتمر قول اشهر الحج. ثم اذا دخلت اشهر ولم يجتمع فيه شروط التمتل التي يأتي ذكرها بان يعود الى الميقات ويحمل الحج منه وهو مفرد مع انه قدم العمرة للحج وجمع ايضا بينهما في اشهر الحج والله اعلم الوجه الثاني التمتع ونقدم العمرة ويجمع بينها وبين الحج واشهر الحج في عام واحد ولا يعود لاحرام حج الا ميقات ولا يكون من حاضر المسجد الحرام وهم من يكون بين بين مسكن وبين مكة دون ستة اشهر وان يكون الحج عمرة كلاهما لشخص واحد فليعاد لم يكن متمتعا وكان مفردا قال رضي الله عنه هكذا ينبغي ان يكون مفردا اذا عدم اي شرط كان بشروط المذكورة والله اعلم. الوجه الثالث الوجه الثالث القران وهو ان يحرم بالحج وتدخل افعال العمرة في افعال الحج واحد وسعي واحد وخلق واحد ولا يفعل واكثر مما ما يفعله الحاج المفرد وهكذا لو احرم المرة وحده ثم قبل الشروع في افاني ادخلاني الحج كان قارنا بذلك ولا يحتاج بين نية القران بل يكفيه احرامه بالنسك الثاني وافضل هذه الوجوه الافراد ثم التمتع ثم القران فهذا اصح الاقوال والقران افضل من افراد الحج من غير ان يعتمر وبعده والله اعلم. المسألة السادسة صفة التلبية المستحق عند الاحرام وبعد ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحب ولا يزيد فيها فان زاد لمكراعا نقصا. ويكسر نبذة من قوله ان الحمد وان فتح واستحب عند قوله والملوك ثم يقول لا شريك له ومعنى لبيك اللهم اجابة مني اليك لك بعد اجابة يا الله وقيل ما نام وانا مقيم على طاعتك اقامة بعد اقامة وقيل واجابتي لك انا هزيمة وقيل معناه اخلاصي لك يا الله والمستحب ان يصلي بعد التلبية على رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله رضانا ويستعين به من مال ويدعو بما احب لنفسه ولمن احب ثم يستقبله التلميذ بكل حال قائما وقاعدا ومضجعا ونازلا وسائرا ومحدثا وجنوبا وحائضا لا سيما الى تجدد الاحوال زمانا ومكانا غير كما عند اقبال الليل والنهار وعند الاسحار وفي كل صعود وهبوط وركوب ونزول وعند ضمام الرفاق واجتماع عند القيام ادبار الصلوات وتستحب التنمية بمسجد مكة ومينا عرفات والحق بعضهم بها مسجدا ميقات والقول الاصح انها تستحب ايضا في سائر المساجد. واما في حالة الطواف فالقول الاصح انه لا يلبي لان للطواف ذكرا اختصه فيه يأتي ان شاء الله تعالى وكذا اتيح للسعي ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا ينقطع الصوت ولا ولا ينبهر ويكون صوته دون ذلك في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس للنساء رفع الصوت محال. والمستحب ان يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات. ويأتي به على الولاء ولا يقطع بكلام فان سلم عليه السلام نص عليه الشام ان يسلم عليه ويكره ان يسلم عليه في هذه الحالة واذا رأى شيء يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الاخرة اقتداء برسول صلى الله عليه وسلم ولا يقطع التلبية حتى يرمي يومئذ جمرة العقبة فيقطعها مع اول حصاة ويبتدأ بالتكبير الذي هو الذكر مخصوص بالايدي وايام التشريق قال الشافعي رحمه الله ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن والله اعلم. المسألة السابعة يحرم عليه بالاحرام بالحج. الاول لبس الجميع مطلقا حراء على الرجل بما يحرم عليه ستر الرأس بكل ما يسمى ساترا مخيضا كان او غير مخيض. معتادا كان او غير معتاد ساترا لجميع الرأس او لبعضه. الا يجوز ان يضع على رأسه خلقة او ازارا او خمار مقورة كما لا يعد سمى ما لا يعد ساترا فلا بأس به ذلك مثله. ان يتمسك بسعادة وامامة ان يجعل تحت رأسه او يصطدم تحت سقف من الخيمة وتحت ظل حجارة ومحملا وما اشبه ذلك او انغمس في ماء حتى يلو رأسه حتى يعلو رأسه او يشد غيظا من على رأسه صداع او غيره. او يضع يده على رأسه وان وان اطال. فلا بأس بذلك كله لانه لا يعد ساترا ولو وضعنا رأسه زنبيلا او حملا آآ كره ولا يحرم على الاصح من القول لانه لا يعد ساترا. ولو وضعنا او حملا كره ولا يخرج على الاصح من القول الا لانه لا يعد ساترا. اما غير الناس من وجه البدء فلا يحرم به السد من والرداء ونحو ذلك وانما يحرم فيهن المسلم معمول على قدر بدنه وقدر عضو بحيث يحيض به يحيض بهما غير خياطة وذلك مثل القميص والجبة والسواويل والخبث وما في معناه مثل قميص منسوج وغيره من درع الذرد والجوشن والجورب والاصاح وتحريم مداس امثاله ايضا في خلاف الناس ولا بأس من هذا بالستر ولا بأس من هذا بالستر بما لم توجد من مذكورة وان كان في غياب فاجز ان يرتدي بقميصه او يلتحم به في حالة النوم لا بأس بها واشد على وسطها او يشد على وسطها ميالا او منطقة الروين عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال رخص للمحرم في الخاتم والهميان والهمياء احسن الله اليكم يجوز له ان ياخذ ازارا حجزة ويجعل فيها دائما ولا يجوز بذلك لانه لا يعصر ولا يرتدي به قال الشافعي رحمه الله ولا يقد رده عليه ولكن يغرز طرفي رداء شاء في زانه. ورواه الشافعي ونحو ذلك انه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يجوز ان ان يزر رداه وان يخنه من خلال نوم سلة. فافهم ما ذكرناه في الرداء فانه يخفى عنك في الناس والنداء في جواز عرضهما فكانوا لم يبلغوا هذا وهذا الذي ذكرناه تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلزم الفدية فيها والله اعلم. وهذا كله حكم الرجل اما المرأة فلا يجوز لها ستره بشيء يباشره. ولا بأس ان تسدل بحذاء وجهها ثوبا متجافعا ولها لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه غير محمد وجميع ما يجوز سلاسته الا اليدين وانه لا يجوز لا على القول الاصح لبس القفازين لعموم الذي ورد في الحديث فيهما ونقص جواز ذلك فيهما ايضا والله اعلم النوع الثاني من محرمات احرام الطيب فان احرم حرم علينا طير البدن والثوب وفراشه بما يعد طيبة وكل ما يظهر في قصد رائحته وان كان في مقصود اخر في الزعفران ودنيا سمين وما اشبه ذلك ولا يحرم ما لا وكذلك الشيح وازهار البراري الطيبة التي لا تستنبت قصدا وكذا العصفر. ولا يجوز له اكل طعم فيه طيب وظاهر الطعم او الرواح. فان كان مستهلكا فيما لبست فانه لا يعد باكل ذلك لا يجوز كدهن الورد وما اشبه ولا قال الكحل الذي فيه طيب ولده او العرق الذي ولا دواء العرق الذي في في طيب ولا يجوز شيء من ذلك اذا ظهر فيه الطيب ولا يستغني عن الدواء مرتكا فيحك بالماء على حجره ونحوه ويستعمل عند الا يتأذى بي احد في تلك المجامع ولا بأس بدهن الباني او اما المشوش واما واما المنشوش بالسكر المخلوط بالسكر فهو من الطيب ومهما اصابه طيبة مبادرة بان ينفضه عنه او يغسله ولا يجوز له ان يشد مسكا في طرف في طرف ازاره ولا بأس في ذلك بالعود لان ذلك لا يعد منه تطيبا ولا بأس به ان يجلس في حانوت عقار او موضع او خروب العود او يستريح بموضوع بين يديه لان ذلك لا يعد منه تطيب والله اعلم. النوع الثالث من محرمات الاحرام دهن الشارد دهن الشاعر الرأسي واللحية فمن احرم ذلك سواء كان في الدنيا طيب او لم يكن. ولو دهن الاقرع رأسه فلبسه لا يجوز ذلك لمن حرق شعره. ولا بأس بان يدهن ولا بأس بان يدهن سائر ولا بأس بان يدهن سائر بدنه بدهن لا طيب فيه. وحسن ان يلبي درسه للسنة وردت فيه. شعر رأسه يضرب عليه او الصغار والغسول انه ولا يجوز على المحرم ويجوز للمحرم ان يحلق شعر الحلاق والله اعلم. النوع الخامس من حرمته اخذ النكاح. فيحرم على المحرم ان يتزوج او يزوج واي نكاح كان ولي فيه محرم او الزوجة او الزوجة من باطل وتكره الرجعة ولا تحرم ولا يصح ويجوز ان يكون المحرم الحلالين على الانصاف النوع السادس الجماع هو توابعه فيحرم عليه ما دون فرج حتى ويا اخوان المستأنس منه النظر الى جنس محرم. والجراد من الجنس المحرم. واما غير مأكول فلا يحرم الا بالاحرام كالفواسق التي هي الحية والعقرب والحداث والفأرة والغراب والكلوة وهكذا فانه لا يحرم عليها كما سبق ذكرها ومن فعلها شيء مقدرة فعليه من يأتي بيان وفي مؤخرة الكتاب ان شاء الله تعالى وربما ارتكب بعض الائمة شيء من نفتدي ظنا منه انه بالتزام فتنة التخلص من باب المقصد وذلك جاه ومن فعل ذلك فقد اخرج حجا ان يكون مبرورا. وما سواه لمحظورات معدودة لغير محرم وذلك غسل رأسه قال الشافعي رحمه الله انامل ويده وازائه فيه ويكرم بالاثم دون التوت ويكرم بالاثم دون التوتي الى ان احتاج اليه فلا يكره ولا بأس بالفصل والحجامة اذا لم يبقى شعرا ولا شيئا بمجرد من شيء من بدنه ولا يحرم على امرأة محمد ان تقتضي بالحناء والسحب لها عند ارتداء الاقامة بعد الاحرام لانه من الزينة. ثم اذا اختضبت فلا يجوز لها ان تلف على يديها على ما سبق من القول بتحريم وللمحرم ان يترك جسده الشهر الذي لا يثمل فيه ولو ان يتاجر في المال والاولى ان يفعل كما انسب ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الباب الثاني من الابواب الخمسة من مقاصد كتابه ليترجم له بقوله الباب الثاني في الاحرام ومحرماته واركان الحج وواجباته وسننه وادابه وجعل هذا الباب اصولا بخلاف ما تقدم من جعله الباب السابق مسائل ثم جعل فصول هذا الباب مسائل. واول هذه الفصول هو المترجم بقوله الفصل الاول في الاحرام ومحرماته وادابه. والاحرام هو نية في الدخول في النسك والاحرام هو نية الدخول في النسك. وذكر المصنف في هذا الفصل سبعة مسائل. فالمسألة الاولى هي الاحرام بالحج له ميقات زمني ومكاني والمواقيت شرعا هي ما وضع من مكان او زمان تحديدا لعبادة معلومة ما وضع شرعا من زمان او مكان تحديدا لعبادة معلومة. فمنها مواقيت الصلاة ومنها ميقات رمضان ومنها مواقيت الحج. والحج له قاتل احدهما زماني والاخر مكاني. فاما الميقات الزمني فذكره بقوله فهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة فانتهاؤه بطلوع الفجر يوم العيد. وهذا احد القولين والقول الاخر ان الميقات الزمانية هو شوال وذو القعدة وذو الحجة تاما. والثاني مذهب المالكية وهو اسعد بالدليل فان الله قال الحج اشهر معلومات. واسم الاشهر لا يقع الا بكونها ثلاثة فاكثر في الاظهر. قال فلا ينعقد الاحرام بالحج الا في هذا الزمن فان احرم به في غيره لم ينعقد حجا. وانعقد عمرة. وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم ان من احرم بالحج في غير ميقاته الزماني كان احرامه عمرة. فلو احرم بالحج في رمضان انقلب احرامه الى عمرة فيعتمر ثم يحل الاحرام. واما النوع الثاني وهو الميقات المكاني فخمسة اماكن. احدها ذو الحليفة ويسمى ابيار علي قال ميقات اهل المدينة بينها وبين المدينة نحو ستة اميال. وقيل غير ذلك وهو ابعد مواقيت من مكة بينهما نحو عشر نحو عشر مراحل. والمرحلة هي ايش مع ان اقل مرحلتين ثلاث مع المرحلة ما معناه المرحلة المسافة بين بين منزلين يستراح فيهما. المرحلة هي المسافة بين منزلين يستراح فيهما. وهي التي يسميه اهل الابل في المتأخرين بالشدة جدة اي المسافة التي يشد فيها بالسير بين مكان ومكان. وتقديره اربعين كيلا تقريبا وربما زاد عليها قليلا. ثم ذكر الثاني وهو الجحفة وهي ميقات اهل كان من بعظ طرقها واهل مصر والمغرب وهي قرية بين مكة والمدينة معروفة على مراحل منها. والثالث قرن باسكان الراء ويسمى قرن هزل وميقات اهل النجدين نجد الحجازة نجد الحجاز ونجدي تهامة واليمن. ونجدي الحجاز ما كان وراء جبالها من جهة المشرق. ويسمى نجد الحجاب وهو المعروف بهذا الاسم اليوم. واما نجد اتهامه اليمن فهو الموضع المرتفع الذي يلي جهة اليمن على يمين الكعبة قال وهو على مرحلتين من مكة. الرابع يلملم ويقال ايضا الملم. وتسمى ايضا السعدية. وهو على مرحلتين من مكة ايضا وميقات اهل اليمن وباقي تهامة واليمن بعض من تهامة. والخامس ذات عرق وهي اهل العراق واهل المشرق على مرحلتين من مكة والافضل ان يحرموا من العقيق وهو ابعد من ذات عرق قريب منه وذكر بعض ائمته ان ذات عرق قرية خربت وحول بناؤها الى صوب مكة فليس لمن جاء من جانب العراق ان يؤخر الاحرام الى ان ينتهي البناء المستحدث اي انه لها بناء قديم وبناء جديد والبناء الجديد قرب الى مكة فمن يحرم من الموضع الجديد يكون قد تجاوز الميقات ولذلك قال فليس لمن جاء من جانب العراق ان يوفر الاحرام الى ان ينتهي البناء المستحدث فيكون قد جاوز الميقات غير محرم. بل يجب عليه التحري وتطلب اثار القرية القديمة ليحرم حيث ينتهي اليها ويحاذيها. وذكر الشافعي ان من علاماتها المقابر القديمة فاذا انتهى اليها احرم. قال رضي الله عنه وهذا يرجح الاحرام من العقيق لما فيه من السلامة من التباس الواقع في ذات عرق. وقد انتفى هذا التباس ميقات في ذات عرق. وهي قرية تسمى اليوم بالضريبة. فالضريبة هي ذات عرق وفيها ميقات مشيد اليوم ثم لما ذكر هذه المواقيت قال ثم ان كل ميقات من هذه المواقيت ميقات لاهل المذكورين ولكل من مر به من غير اهله المذكورين فلا تجوز مجاوزته من غير احرام اذا كان مريدا للنسك اي قاصدا للعمرة او الحج. قال واعيان هذه المواقيت لا تشترط. وانما الشرط عينها او محاداتها. اي لا ينحصر الاحرام بكونه في عين الميقات وانما الشرط عينها او محاذاتها. والمراد بمحاذاة الميقات ان يكون بين الناسك وبين بين الناسك وبين مكة كالمسافة التي بين اقرب ميقات اليه وبين مكة. ان يكون بين الناسك في الموضع الذي هو فيه وبين مكة مسافة تساوي المسافة التي تكون بينه وبين اقرب المواقيت اليه. فمثلا اذا كان الاتي اتيا من اه جهة الملم وبينها وبين مكة كما تقدم هو مرحلتان. فاذا لم يأتي الى عين الميقات وكان قريبا منه فانه يحرم من مسافة تكون بين بينه وبين مكة كالمسافة التي تكون بين يلملم وبين مكة. وليس المقصود بالمحاذاة ان يكون على سمت واحد مع الميقات. وليس المراد بالمحاذاة ان يكون على سمت واحد يعني ثابتا محاديا حذاء يراد به المسامته. كأن يكون هناك خط يكون به على هذا الجهة فمثلا لو قدر ان نقطة هنا بينها وبين مكة ثمانين كيلا. فلا يلزم ان يكون ميقات من جاء من هنا محابيا لتلك النقطة وانما يلزم ان يكون بينه وبين موضعه كالمسافة بين هذه النقطة وبين مكة فيكون ارفع من الميقات اذا كان من هذه الجهة يمينها ويشترط ان يكون بينه وبين مكة كالمسافة التي بينه وبين اقرب المواقيت اليه. قال والافضل ان يحرم من اولها وهو طرفها الابعد من مكة ليكون متلبسا بالعبادة من مسافة اطول. فاذا كان الميقات واسعا فانه يحرم من الابعد عن مكة يعني من طرفه الادنى للمسافرين. الابعد عن مكة. حتى تلبس بالنسك مسافة اطول. قال ويجوز ان يحرم قبل ان ينتهي اليها من دويرة اهله او غيره. لكن تأخير الاحرام للميقات افضل على القول الاصح. فقد احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي حنيفة. ميقات اهل المدينة وترك ان يحرم منزله ومسجده هكذا فعل اصحابه وجماهير العلماء. فالافضل الاحرام من هذه المواقيت فان احرم قبلها ولو من بيته جاز. وقد قال ابن المنذر الاجماع على ذلك. وصح عن ابن عمر انه احرم من بيت المقدس رواه عبدالرزاق الصنعاني في اماليه. ثم قال ومن سلك طريقا ليس فيه شيء من هذه المواقيت فميقاته ان بان يحادي اقرب مواقيت اليه على ما تقدم من معنى المحاداة. فان لم يحادي شيئا من هذه المواقيت احرم على مرحلتين من مكة. اعتبارا بفعل عمر رضي الله الله عنه في تعقيده ذات عرق فان جعل ذات عرق ميقاتا هو بفعل عمر بالاصح واما المروي فيها مرفوعا فلا يصح. ولما وقتها عمر جعل بينها وبين مكة مرحلتين وهي اقصر المسافات التي بين مكة وبين المواقيت. قال ومن كان منزله بين الميقات ومكة فميقاته مكانه. ومن كان من اهل مكة او في حكمهم فميقاته نفس نفس مكة وقيل له ان يحرم من سائر بقاع الحرم والافضل ان يحرم من باب داره في مكة فان احرم في مسجده الحرام قريبا من البيت اما تحت الميزاب واما غيره فحسن ايضا وفيه قول ان هذا افضل. وفي هذه الجملة ان منازل الناس بالنسبة للمواقيت ثلاثة اقسام ان منازل الناس بالنسبة للمواقيت ثلاثة اقسام فالقسم الاول من منزله وراء المواقيت؟ من منزله وراء المواقيت اي خارجا عنها فيحرم من الميقات والقسم الثاني من منزله دون الميقات وخارج مكة. ممن دون الميقات وخارج مكة فيحرم من منزله. فيحرم من منزله والقسم الثالث من يكون من اهل مكة فيحرم منها من يكون من اهل مكة فيحرم منها. في الحج ويحرم للعمرة من الحل حريم للعمرة من الحل. ثم قال ثمان الافظل ان يكون احرامه يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وهو مخير بين الخروج بكرة وبين الرواح بعد الزوال الا ان يكون جمعة فيقدم الاحرام والخروج على طلوع الفجر والله اعلم والسنة ان يحرم يوم الثامن ويصلي صلاة الظهر محرما. ان يحرم يوم الثامن اصلي صلاة الظهر محرما. ثم ذكر المسألة التالية. وهو وهي استحباب ان يغتسل قبل الاحرام غسلا ينوي به الاحرام. قال وهو مستحب لكل من يصح منه الاحرام حتى الحائض والنفساء والصبي والحائض النفساء صحوا منهما جميع اعمال الحج الا الطواف وصلاته. وروي في الاغتسال الاحرام احاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن ابن عمر انه كان ربما اغتسل وربما توضأ والذي يظهر ملاحظة الحاجة الى الغسل فان كان متغير الرائحة متسخ البدء استحب له الاغتسال. وان كان طاهرا لا رائحة له حديث عهد بتنظف كفاه ان يتوضأ وهذا هو الظاهر من امره صلى الله عليه وسلم باسماء بنت عميس وكانت نفساء ان تغتسل لوجود الحاجة الداعية لذلك في حقها. ثم ذكر انه ان تيمم انه يتيمم ان عجز عن الاغتسال ويستكمل ويستكمل التنظيف بتقليم الاظفار ونتف الابط. وان حلقه فلا بأس ويحلق العانة يقص الشارب ونحوها لما في ذلك من كمال التنظف والطهارة وهو مستحب لمن خشي كثرتها ووفورها في مدة الحج. كان يقضي مبكرا ثم يبقى مدة فتكثر وربما تأخر عن المأمور به شرعا. اما ان كان حديث عهد بها فلا يستحب له. قال ثم يتجرد عن الملبوس الذي يحرم على المحرم ويأتي شرحه ويأتي شرح اي اي يلقي ما عليهم من المخيط. قال ويلبس ازارا والازار اسم للثوب الذي ايش الذي شو الفرق بينه وبين الست الوالدة؟ سراويل يشد والازار اسم للثوب الذي يشد على اسفل الباب. اسم للثوب الذي يشد على اسفل البدن فان استمسك بنفسه فهو سراويل. فان استمسك بنفسه فهو سراويل. واما الرداء فهو اسم للثوب الذي يلقى على اعلى البدن اسم للثوب الذي يلقى على اعلى البدن. قال ولا يمتنع ان يكون فيها خياطة بل يجوز ان يكون قطعا مخيطة فان اسم المخيط يراد به ما فصل على هيئة الاعضاء فان اسم المخيط يراد بهما فصل على هيئة الاعضاء لا ما كان فيه خياطة. قال وله ستر منكبيه ولا يؤمر بكشف منكبيه الى وقت الاضطباع المستحب في الطواف والسعي. وسيأتي معنى الاضطباع. قال ولولا ان يكون ابيوضين. جديدين نظيفين للامر الوارد بذلك من البياض وقصد الجميل. فالبياض جاء به حديث ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا البياض فانها من خير ثيابكم. والجمال جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح ان الله جميل يحب الجمال. وكونه جديدا ونظيفا هو من جملة الجمال. قال ويلبس نعلين ثم يتطيب لاحرامه ان يقتصر على تضييب بدنه دون ثيابه ليخرج من الخلاف في تطويب في تطييب الثياب. لان الواردة في السنة من فعله صلى الله عليه وسلم انه طيب بدنه. قال وان يكون بالمسك اطيب الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان جاءفه بماء الورد او نحوه فاذهب جرمه كان احوط. ويجوز فاذهب جرمه كان احوط ويجوز بما يبقي جرمه ايضا يعني ان مزجه بماء الورد حتى يزول جرمه يعني صورته وحجمه وحيزه فهذا اولى. ثم ذكر المسألة الثانية ثم قالت ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الاحرام. وان كان في ميقاء في الميقات مسجد صلاهما فيه واستحب بعض اصحابنا ان يقرأ فيها فيهما قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد ثم يحرم والافضل في قول ان يحرم عقب الركعتين وهو جالس وصححه بعض ائمتنا. والوارد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بعد صلاة فرض فالافضل ان يحرم بعد صلاة الفرض. فاذا تعذر موافقته الفرض فمذهب الائمة الاربعة انه يصلي نفلا. فمذهب الائمة الاربعة انه يصلي نفلا. لان النفل يكون بدلا عن الفرض. والنبي صلى الله وسلم احرم بعد صلاة فتقع موافقة السنة من هذه الجهة انه يحرم بعد صلاة ثم ذكر قولا اخر للشافعية بعد ذكره ان انه يحرم جالسا عقب الركعتين قال ولنا الاخر ان الافظل ان يحرم اذا ابتدأ بالسير ماشيا او راكبا وهذا هو الصحيح. اي ان الصحيح ان الاحرام لا يكون حال جلوسه وانما اذا ركب مركبه وابتدأ سيره فانه يحرم قال لانه ورد بها احاديث متفق على صحتها والحديث الوارد بالاول فيه ضعف ثم ذكر انه يستحب ان يستقبل القبلة عند الاحرام لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك قال هو حكم المكي في هذا ينبني على ما ذكرناه في ميقات احرامه ان قلنا ان الافضل ان يحرم من باب داره من مكة اي وهو الصحيح اي وهو الصحيح ليأتي المسجد محرما صلى ركعتين ليأتي المسجد هذي منصوبة ليأتي المسجد يعني كي يأتي المسجد محرما صحوه او ليست مجزومة. ليأتي المسجد محرما صلى ركعتين ثم يحرم على بابه ثم يدخل المسجد ويطوف ثم يصلي ركعتين ثم يحرم قريبا من البيت كما سبق والله اعلم اي ان المكي الافضل له ان يأتي المسجد وهو قد احرم لا ان يحرم من المسجد نفسه. قال ثم ذكر المسألة الرابعة وهي صفة الاحرام فذكر انه ينوي بقلبه انه قد احرم بالحج وتلبس به وشرع فيه او بالعمرة او بالحج والعمرة على ما يأتي شرحه من فيها اداء نسكين. قال والنية بالقلب هي الواجب من الاحرام. والتلبية سنة. اي ان قصد الدخول في النسك هو الواجب على العبد وبه يكون محرما. واما التلبية فليست احراما. وكذا لبس الازار رداء فاذا لبسهما دون النية فانه حينئذ لا يكون محرما وانما يكون محرما اذا نوى الدخول في النسك ثم قال ثم يستحب ان يؤكد نية القلب التلفظ بها فيقول نويت الحج الى اخر كلامه. والاظهر انه لا يشرع ان يؤكد نية القلب باللفظ وان النية محلها القلب. ثم نقل عن سليم الرازي من فقهاء الشافعية انه ان قال اللهم لك احرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي كان حسنا ولم يروى في هذا شيء مأثور ثم قال وقال بعض اصحابنا يقول اللهم اني نويت بالحج فاعني عليه وتقبله مني وفيه ما فيه لما تقدم من المشروعية الجهل بالنية. قال واستحب الشيخ ابو محمد وهو الجويني الاب. واسمه عبدالله بن يوسف اذا وقع اطلاق ذكر ابي محمد في كتب الشافعية فانهم يريدون الجوينية الاب وكان فقيها كبيرا هو عبدالله بن يوسف قال واستحب الشيخ ابو محمد ان يقول لبيك اللهم بحجة فيسمي ما نواه من الحج او غيره. وذكر انه لا يجهر به في بهذه التلبية الاولى بل يسمعها نفسه. اي انه يقتصر على اسماع نفسه في التلبية الاولى التي يعين فيها نسكه. قال وهذا الذي ذكر مخصوص بتلبية الاولى. واما فيما بعد ذلك من التلبية فقد اختلف ائمتنا في الافظل ان يسمي فيها ما احرم به من الحج وغيرها ام لا يسميه وكلا الامرين قد ورد في الحديث الثابت والامر فيه قريب والمراد بقوله رحمه الله ان يسمي احرم من الحج يعني تعيين النسك به بان يقول لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحج. فان شاء سماهما وان شاء لبى بلا تسمية. فكلاهما وارد في الاحاديث الصحيحة والاظهر ان السنة هو ان يذكر ما يحرم به من النسك. قال وان كان عن غيره فليقل نويت الحج واحرمت به عن فلان الى اخر ما قال. والاظهر انه لا يقول نويت. وانما اذا لبى يقول لبيك اللهم عن فلان ثم يستكمل تلبيته. قال وينبغي لمن وقف على ما ذكرناه من كيفية الاحرام ان يعلمه من حضره من عامة فكثيرا ما يبطل حجهم من قبل عدم معرفتهم بكيفية الاحرام والله اعلم لانه يكثر الجهل بهذا الامر عند الناس لا ينعقد نسكهم لعدم نيتهم حينئذ الدخول فيه. ثم ذكر المسألة الخامسة وان الناسك مخير في حجه بالاحرام بين ثلاثة وجوه هي الافراد التمتع والقران وبين الافراد انه يحرم بالحج في اشهره من ميقات طريقه. ثم اذا فرغ منه خرج من مكة الى احضن بالعمرة واداها فهذا فيه تقديم الحج على العمرة من غير جمع بينهما في اشهر الحج. ولا في سورة الافراد ان يأتي بعمرة بعده. فيكفي في وجود صورته ان يحرم بالحج. فاذا احرم بالحج وحده فهو مفرد واما العمرة بعده لمن حج مفردا فاستحبها بعض اهل العلم ومنعها بعضهم والاظهر جواز ذلك وانه غير ممنوع منه. وهو مأثور عن بعض الصحابة كعائشة وابن عمر وانس رضي الله عنه اما قولا واما فعلا فهو من قبيل الجائز. ثم ذكر ان من سور الافراد ما تتقدم العمرة على الحج وذلك بان يعتبر قبل اشهر الحج. ثم اذا دخلت اشهره حج كان يحرم بالحج في رمضان فانه كما تقدم ينقلب ايش؟ عمرة فاذا فرغ من العمرة في رمضان فله حينئذ ان يحج بعد ذلك فيكون حجه افرادا. قال وهكذا من تمتع بالعمرة الى الحج ولم يجتمع فيه شروط التمتع التي يأتي ذكرها بان يعود الى الميقات ويؤمن بالحج منه فهو مفرد مع ان او قدم العمرة على الحج وجمع ايضا بينهما في اشهر الحج والله اعلم. ثم ذكر الوجه الثاني وهو التمتع وهو ان يقدم العمرة ويجمع بينها وبين الحج في اشهر الحج في عام واحد. ولا يعود لاحرام الحج الى الميقات ولا يكون من حاضر المسجد الحرام وهم من يكون بينهم بين مسكنه وبين مكة دون ستة دون ستة عشر منسقا. وقيل يشترط فيه ايضا ان ينوي التمتع وان يكون الحج والعمرة كلاهما لشخص واحد فلو عاد الى الميقات واحرم بالحج لم يكن متمتعا وكان منفردا قال رضي الله عنه عن المصنف هكذا ينبغي ان يكون مفردا اذا لعدم اي شرط كان من شروط التمتع المذكورة والله اعلم فحقيقة التمتع ان يحرم بالعمرة. ثم يأتي يا تامة ثم يحل منها ثم يأتي بالحج بعد ذلك. فاذا انخرم شيء من الشروط التي تشترط تمتع فهذا لا يكون متمتعا بل يكون مفردا. كمن اعتمر عن شخص يريد ان عن نفسه او العكس فانه حينئذ يكون قد حج حجا مفردا لان احد النسكين عن رجل والاخر عن رجل اخر ثم ذكر الوجه الثالث وهو القران وحقيقته ان يحرم بالحج والعمرة جميعا فتدخل افعال العمرة في الحج ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد وحلق واحد. والفرق بين التمتع والقران هو الحل بينهما اذا كان متمتعا. فالتمتع والقران يجتمعان في كونه مشتملين على حج وايش؟ وعمرة وينفرد التمتع عن القران بان الناسك يحل من عورته اي يخرج منها وينزع ثياب نسكه. واما القان فلا يحل منها. ثم ذكر ان افضل هذه الوجوه هو الافراد ثم التمتع ثم القران هذا اصح الاقوال والقران افضل من افراد الحج من غير ان يعتمر بعده والله اعلم وهذا هو مذهب الشافعية وذهب بعض الفقهاء وهم الحنابلة الى ان التمتع افضل وذهب الحنفية الى ان والمالكية الى ان القران افضل. والمختار والله اعلم ان الافظلية نسبية باختلاف حال الناسك. فتارة يكون الافضل في حق التمتع وتارة يكون الافضل في حقه القران وتارة يكون الافضل في حقه الافراد. فمثلا من لم يتقدم اتيانه الى البيت. وجاء في وقت مستقبل من اشهر الحج فالافضل في حقه التمتع بان يأتي بعمرة تامة ثم يفرغ منها ثم بحج تام بعد ذلك. ومن ساق الهدي ودخل به من الحل فالافضل حينئذ في حقه ان يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والافضل في حق من تقدمت منه عمرة في اشهر الحج ثم رجع الى بلده ان يحلم بالحج مفردا. وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية ان الافضلية تختلف باختلاف احوال الناسكين. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة وفيها صفة التلبية. فبين ان المستحب عند الاحرام وبعده ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة فالجملة الثالثة بالتلبية فتثبت الفاصلة بعد كلمة لا شريك لك. فيلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستحب ان لا يزيد فيها. فان زاد لم يكره على الاصح قال ويكسر الهمزة من قوله ان الحمد وان فتحها جاز. بان يقول ان الحمد قال واستحب بعض ائمتنا ان عند قوله والملك ثم يقول لا شريك لك لانه ابلغ في المعنى. ثم قال ومعنى لبيك اللهم اجابة اليك لك بعد اجابته يا الله وقيل معناه ان انا مقيم على طاعتك اقامة بعد اقامة وقيل معناه اجابتي لك لازمة وقيل انه اخلاصي لك يا الله. وهذه المعاني متلازمة. وان كان اصل التلبية هو الاجابة والاقامة ان كان اصل التلبية هو الاجابة والاقامة ثم ذكر انه يستحب ان يصلي بعد التلبية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار ويدعو بما احب لنفسه ومن احب. ولا يروى في ذلك حديث ثابت الا انها من جملة الدعاء والتلبية تخلط بدعاء فيجوز ذلك. قال ثم يستحب له التلبية في كل حال قائما وقاعدا مضطجعا ونازلا الى اخر ما ذكر لان التلبية شعار الحج. ويتأكد هذا الشعار عند تغير الاحوال وتجددها. ثم ذكر انه يستحب التلبية في مسجد مكة ومنى وعرفات والحق بعضهم بها مسجد الميقات والقول الاصح انها تستحب ايضا في سائر المساجد واما في الطواف والقول الاصح انه لا يلبي لان الطواف لان للطواف ذكرا يختص به يأتي بيانه ان شاء الله وكذا في حال السعي. فيستحب الناسك ان يلبي من دخوله في نسكه فاذا دخل في نسكه لبى واذا دخل مسجدا من ساجد بقيت التلبية معه وتنقطع هذه التلبية بالنسبة للمعتمر اذا اراد ان يشرع في قوافل وبالنسبة لمن لا يحل بعمرة وهو القارد المفيد فانه يقطع تلبيته قبل رمي جمرة العقبة وسيأتي هذا في موضعه ثم ذكر انه يستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا ينقطع الصوت ولا ينبهر يعني يضعف ويذهب ويكون صوته دون ذلك في صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيبا. وليس للنساء رفع الصوت بحال. لان المرأة مأمورة بالستر قال والمستحب ان يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات ويأتي بها على الولاء ولا يقطعها بكلام فان سلم عليه رد سلامنا في صحيح الشافعي ويكره ان يسلم عليه في هذه الحالة. لانه مشغول بذكر الله. فلا يسلم عليه. واذا لما عليه جاز. قال واذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الاخرة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي ذلك في حديث مرسلة لا تصح قال ولا يقطع التلبية حتى يرمي يوم العيد جمرة العقبة ويقطعها مع اول حصاة ويبتدأ بالتكبير الذي هو الذكر المخصوص بالعيد وايام التشريق. قال الشافعي ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن. يعني حتى يريد ان يشرع في الطواف وهذا في حق المعتمر كما تقدم. ثم ختم بمسألة السابعة من مسائل هذا الباب. وهي في بيان ما يحرم على الناس فقال المسألة السابعة يحرم عليه بالاحرام بالحج او العمرة سبعة انواع. وهذه الانواع السبعة تسمى محظورات الاحرام تسمى محظورات الاحرام. فالاول اللبس. اما في الرأس فالجميع مطلق حرام على الرجل فيعظم عليه ستر الراس بكل ما يسمى ساترا مخيطا كان غير مخيط معتادا كان او غير معتاد ساد لجميع الراس او لبعضه ولا يجوز له ان يضع على رأسه خلقة او ازارا الى اخر ما قال. ومعنى قوله او انسوة مقورة اي مقطوعة الاطراف. القلنسوة غطاء صغير يوضع على الرأس. بمنزلة فيما يسمى في زماننا طاقية. ومعنى كونها مقورة يعني مقطعة الاطراف. قال اما ما لا يعد ساترا لا بأس به وذلك مثل ان يتوسد وسادة او عمامة يجعلها تحت رأسه او يستظل تحت سقف او خيمة او تحت ظل وما اشبه ذلك فهذا لا يدخل في تغطية الرأس الممنوع منها. ثم قال ولو وضع على رأسه الزنبيلا او حملا كره ولا يحرم ولا يحرم على الاصح من القولين لانه لا يعد ساترا. والزنبيل وعاء كبير. يجعل على الرأس عادة لحمل طعام ونحوه. ثم قال واما غير الرأس من الوجه وباقي البدن فلا يحرم فيه الستر بالازال والرداء ونحو ذلك وانما يحرم فيه الملبوس المعمول على قدر البدن او قدر عضو منه بحيث يحيط به اما بخياطة او بغير خياطة وهذا هو اسم المخيط. فالمخيط وما فصل على هيئة البدن من عضو او اعضاء. سواء كان بخياطة ام بغير خيار؟ قال وذلك مثل القميص والغباء والجبة الى اخر ما ذكر من انواع الملبوسات. ثم قال ولا بأس في هذا في الستر بما لم يوجد فيه الاحاطة المذكورة وان كان فيه خياطة فيجوز ان يرتدي بالقميص او الجبة او يلتحم في حالة النوم لا بأس بان يتقلد حمائل السيف. يعني تعاليقه التي يعلق بها من الحبال. وتشد في المنكب ونحوه قال او او يشد على وسطه هميانا او منطقة والمنطقة اسم لما يشد به الوسط كالحزام. والمنطقة اسم لما يشد به وسط البدن كالحزام. والهميان صرة المال والهميان صرة المال اي الكيس الذي يجعل فيه المال. ثم قال روي عن ابن عباس انه قال رخص للمحرم في الخاتم في الخاتم والهميان. رواه البيهقي وغيره واسناده ضعيف وعند ابن ابي شيبة عنه باسناد صحيح انه لما سئل عن الاهميان للمحرم قال لا بأس به ثم قال ويجوز له ان يعقد الازار عليه او ان يتخذ الازار حجزة. والحجزة هي مجتمع الازار بان يرد بعضه على بعض فيجمع ازاره حتى يجتمع ويتكور قال ويجعل فيها تكة والتكة الرباط والتكة هي الرباط قال ادب خلاف الرداء فانه لا يجوز فيه ذلك لانه لا يعسر عليه ان يرتدي به بلا عقل. فالرداء يتيسر لبسه ولو لم يعقد واما الانزار فقد يشق الا بعقده. قال الشافعي ولا يعقد رداءه عليه ولكن يغرز طرفي ردائه ان شاء في ازاره وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. والغرز ان يأخذ طرف الرداء الايمن فيجعله في باطن ازاره ثم يأخذ الايسر ويجعله في باطن ازاره. وهذا هو الثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. واما العقد فانه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. قال وقال غير الشافعي من اصحابه وهكذا لا يجوز ان يزر رداء يزر رداءه ولا ان يخله بخلال او مسلة. والخلال والمسلة اسم للالات التي يشد بها طرف الرداء كالابرة والشوكة و شبه سمي خلالا لانه يتخلل طرفي الرداء. اي يشقهما لانه يتخلل طرفي الرداء اي يشقهما. وسمي سلة لانه يسل اي يسحب بخفة. لانه يسل او اي يسحب بخفة فهو يدخل بخفة ويخرج بخفة ثم قال وسوى ابو المعالي بن الجويني بين الازار والردان في جواز عقدهما فكأنه لم يبلغه ما ذكرناه من نص امامه الشافعي ثم قال وهذا الذي ذكرناه من تحريم اللبس والستر انما هو اذا لم يكن عذر فاذا كان معذورا بسبب حر او برد او كان به جرح حل له اللبس والسدر لكن تلزمه فدية اللبس فيكون معذورا. قال ولو لم يجد ازارا ووجد سراويل لو فدقه لم يجيء منه ازار فله لبس السراويل. ففاقد الازار يلبس السراويل وكذا لو لم يجد نعليه خفين فليقطعهما اسفل من الكعبين وليلبسهما كما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلزمه فديته بهما والله اعلم. وفي ايجابي قطع الخفين اسفل الكعبين قول اخر انه لا يجب عليه ذلك وهو الاصح فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لبسهما بعد ذلك لم يذكر قطعهما الذي ذكره اولا ثم قال بعد ذكر ما تعلق باللبس وهذا كله حكم الرجل. اما المرأة فلا يجوز لها ستره بشيء يباشره ولا بأس بان تسدل بحذاء وجهها ثوبا متجافيا عنه. اي متباعدا عنه ولها لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه غير محرمة في جميع ما يجوز لها ستره الا اليدين فانه لا يجوز لها القول الاصح لبس القفازين لعموم النهي الذي ورد في الحديث فيهما ولاقيس جواز ذلك فيهما ايضا والله اعلم وهذا هو هو مختار المصنف والاظهر ان القفازين تحرمان على المرأة فلا يجوز لها ان تلبس القفازين ثم ذكر النوع الثاني محرمات الاحرام هو الطيب قال فاذا احرم حرم عليه ان يتطيب في بدنه او ثوبه او فراشه بما يعد طيبا وكل ما يظهر فيه قصد رائحته وذكر انواعا منها كالزعفران والورس داخل ما ذكر. قالوا ولا يحرم ما لا يظهر فيه قصده الرائحة وان كان طيب الرائحة. كالفواكه الطيبة كالاتروج. قال وكذا الادوية. ثم قال وكذلك الشيح ازهرت البراري الطيبة فهذه كلها مما لا يحفظ. ثم قال ولا يجوز له اكل طعام فيه طيب ظاهر الطعم او الرائحة فان كان مستهلكا فيه فلا بأس. ومعنى قوله مستهلكا اي ذاهبا زائدا. اي ذاهبا مأخوذ من الهلكة قال واذا بقي اللون دونت طعم الرائحة لم يحرم عن الاصح. لان الممنوع منه باعتبار الطيب هو الرائحة قال فانه لا يعد باكل ذلك مستعملا للطيب. قال وكذلك لا يجوز استعمال الدهن الذي فيه طيب كدهن الورد وما اشبهه ولا الكحل الذي فيه طيب ولا دواء العرق الذي فيه طيب ولا يجوز استعماله شيء من ذلك اذا ظهر فيه الطيب وليستغني عن دواء العرق المطيب بان يستصحب معه مرتكا فيحكه بالماء على حجر او نحوه. والمرتك بفتح الميم كسرها وهو اسم عجمي دواء ينتفع به في تطييب الرائحة. دواء ينتفع به في الرائحة يكون على هيئة مصنوعة شبيهة بالحجر فيحك بالماء على حجر او غيره تخرج رائحته الطيبة. وهو شبيه بالصابونة المعروفة عند الناس. قال ويستعمله عند حاجة لان لا يتأذى به احد في تلك المجامع. قال ولا بأس بدهن البال. واما المنشوش اي المخلوط بالسك فهو من الطيب. قال ومهما اصابه طيب لزمه. المبادرة الى ازالته بان ينفضه او يغسله. قال ولا يجوز له ان يشد مسكا في طرف ازاره. ولا بأس في ذلك بالعود لان ذلك لا يعد منه تطيبا فاشد المسك يكون فيه تطيب لانه تنبعث منه الرائحة. واما العود فشده يعني جعله في صرة وشده في الازار ونحوه فان ذلك يجوز لانه لا يعد تطيبا. فالمسك ينتفع برائحته بمولاهزمته ولو كان ازاء صاحبه معلقا به. واما العود فلا بد من تحريكه واستعماله. قال ولا بأس ان ان يجلس في حانوت عطار او موضع يبخر بالعود. او يستروح الى رائحة طيب موضوع بين يديه لان ذلك لا يعد منه تطيبا والله اعلم ثم ذكر النوع الثالث في محرمة الاحرام وهو دهن وهو دهن شعر الرأس واللحية واللحية. قال فمن احرم حرم عليه ذلك سواء كان بالدهن في الدهن طيب او لم يكن. والجاري ان الدهن يستعمل فيه الطيب. واسم والدهن يغلب واسم الدهن يطلق غالبا على ما يستعمل في اللحية والرأس. واما الطيب فالغالب بانه يستعمل في الثياب قال ولو دهن الاقرع رأسه فلا بأس. والاظهر انه لا يجوز ذلك لمن حلق شعره لانه يكون حينئذ قد ترفه وطيب شعره. قال ولا بأس بان يدهن سائر بدنه ذهن لا طيب فيه وحسن ان يلبد رأسه للسنة الواردة فيه والتلبيد ان يعفص شعر رأسه اي يجمع شعر رأسه ويرد بعضه على بعض قال ويضرب عليه الخطم او الصمغ والغاسول فانها تجمع شعر بعضه على بعض اذا استعمل واحد منها لدفع القمل عن رأسه. لانه اذا جمع شعر رأسه ورد بعضه على بعض استحكم انه صار كالقطعة الواحدة لا يتخللها شيء فيعسر على القمل ان ينمو فيه وينتشر. ثم ذكر النوع الرابع من محظورات الاحرام وهو حلق الشعر وقلم الظفر اي قصه. قال فيحرم عليه ازالته بحلق او نتف او غيرهما من اي مكان كان حتى شهر القبط والعانة ثم قالوا ليس له ان يمشط ان يمشط لحيته وشعر رأسه اذا ادى ذلك الى شيء من شعره يظهر انه يجوز ذلك ما لم يقصد اسقاط الشعر به. انه يجوز ذلك ما لم يقصد اسقاط يعني به فان قصد الانتشار فقط وسقط شيء من الشعر فلا شيء عليه. قال ولا يجوز للحلاق ان يحلق شعر المحرم لانه يحرم عليه اعانته على المحرم. قال ويجوز للمحرم حلق شعر الحلاق. يعني اذا كان حلالا. فلا يحرم على المحرم حلاقة غيره من المحلين. ثم ذكر النوع الخامس من المحرمات وهو عقد النكاح فيحرم على المحرم ان يتزوج او زوجوا اي نكاح كان الولي فيه محرما او الزوج او الزوجة فهو نكاح باطل. وتكره الرجعة وتكره الرجعة ولا تحرم على الاصح. والرجعة هي العودة بعد الطلاق الاول او الثاني وهذا ليس عقدا للنكاح. قال ويجوز ان يكون المحرم شاهدا في نكاح الحلالين على الاصح. قال النوع السادس الجماع وتوابعه. فيحرم عليه الوطء والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة في القبلة والمعانقة واللمس بشهوة. ثم قال ولا يحرم اللمس بغير شهوة وما ذكر في الوسيط ومن تحريم كل ملامسة تنقض الطهارة ليس بمختاره. ثم ذكر النوع السابع من الاحرام وهو اتلاف الصيد. فيحرم بالاحرام قتل كل قتل كل حيوان وحشي مأكول غير مائي وهو الحيوان البري. قال ويحرم اصطياده وابتياعه وتملكه بالهبة ونحوها ويحرم عليه جرحه. واتلاف اجزاء اي ووعضائه وبيضه ويحرم عليه تنفيره. اي بعثه وتحريكه من موضع امنه. والاعانة على قتله بدلالة او اله واكل ما صيد له باذنه او بغير اذنه وما اعال وما اعان عليه. وسواء في ذلك الصيد المملوك وغير المملوك ويحرم ايضا المستأنس منه نظرا الى الجنس المحرم والجراد من الجنس المحرم. اي انما اصله صيدا ثم استأنس. فانه يحرم استبقاء لاصل كونه محرما وتغليبا للحضر ثم قال واما غير المأكول فلا يحرم بالاحرام. كالفواسق التي هي الحية والعقرب والحذاءة وهو والغراب والكلب العقول وهكذا سائر السباع والحشرات واشباه ذلك فهذه لا يحرم قتلها ولو كان محدثا ثم قال ويحرم الصيد المتولد بين المأكول وغير المأكول تغليبا لجهة التحريم. اي اجتمع فيه السبب حظر وهو كونه في اصله صيدا يحرم على المحرم. وسبب للاباحة ككون ابيه او امه غير صيد فيمنع تغليبا لجانب التحريم قال واما المائي كالسمك وغيره من صيد البحر فهو حلال للمحرم. فلا يحرم عليه ولو كان في الحرم في اصح القولين ولو كان في الحرم في اصح القولين قال ثم قال هذه محرمات الاحرام والمرأة كالرجل في تحريم جميع ذلك عليها الا في لبس المخيض وستر الرأس. فانه لا يحرم عليها كما ثم قال بعد ذكر وجوب الفدية عليهم وربما ارتكب بعض العامة شيئا منها وقال انا افتدي ظنا منه انه بالتزامه الفدية يتخلص من وبال المعصية. وذلك جهل. ومن فعل ذلك فقد اخرج حجه عن ان يكون مبرورا فالذي يتعمد موجب الفدية يكون قد اثم بفعله. ولا تكون الفدية جابرة لاتمه الذي الذي وقع فيه ثم قال وما سوى هذه المحظورات المعدودة غير محرم. ومن ذلك غسل الرأس بما ينظفه من الوسخ كالسدر وغيره من غير نتفه. فهذا جائز لا بأس به. ثم قال ومن ذلك الاغتسال. جائز للمحرم في غير حمام وكذا في الحمام على القول الاصح. وموجب المنع منه في الحمام عند من يقول به ايش لماذا بعضهم يقول ما نعرف العمام ايش ظهور العورة هذا لا يختص بالمحرم لما في دخول الحمام من الترفه والتنعم والمستحب للمحرم كما تقدم خلافه والحمام هو الموضع المعدل الاغتسال كما كان سابقا قال وله الاكتحال بملا طيب فيه. ويكره بالاثم دون التوتي. وهما نوعان من الحجارة اللذان يكتحل بهما. قال الا ان يحتاج اليه فلا يكره قال ولا بأس بالفصل والحجامة اذا لم يقطع شعرا ولا شيء عليه بمجرد اخراج الدم من شيء من بدنه. قال ولا على المرأة المحرمة ان تقتضب بالحناء. ويستحب لها عند ابتداء الاحرام. ويكره لها بعد الاحرام لانه من الزينة والداعي الى استحبابه لها عند ابتداء الاحرام لما في الخطاب من الحنة من حفظ اليد وصيانتها فيها من افات الخشونة ونحوها. قال ويكره لها بعد الاحرام لانه من الزينة والترف. قال ثم اذا اقتضبت فلا يجوز لها ان تلف على يديها الخرق على ما سبق من القول بتحريم القفازين. ثم قال وللمحرم ان يدلك جسده ويحك شعره باظفاره على وجه الله يترك شعرا اذا امكنه ذلك. والمستحب ان لا يفعل ذلك وله ان ينحي القمل من بدنه وثيابه. وله ان ينشد الشعر الذي لا يثنى فيه وله ان يتجر في المال. والاولى الا يفعل كما سبق. ولا يكره للمحرم والمحرمة النظر في المرآة على القول الصحيح. وفي قول اخر يكره لهما ذلك اظهروا عدم كراهيته. قال واذا نبتت في عين من احرم شعرة او شعرات جاز له قطعها. لانه يتأذى ببقائها في عينه وكذا اذا انكسر شيء من الظهر جاز له قطع وانكسر منه. وكذا لو صال عليه صيد جاز له قتله دفعا للضرر على عن نفسه ولا شيء عليه في كل ذلك. وعادة الفقهاء رحمهم الله انهم اذا ذكروا محظورات الاحرام فانهم يذكرون خلال ذكرها. او بعده ما يكون مباحا المحرم فيذكرون افعالا واقوالا تباح المحرم حال احرامه. وهذه المسائل عند الاربعة وغيرها لا اعرف احدا افردها. فمما يستحسن من موارد البحث جمع ما يباح للمحرم في باحرامه جمع ما يباح للمحرم في احرامه. ويذكر في ذلك ما جاء فيه من الاثار والنصوص الفقهاء. فمثلا مما يباح للمحرم في احرامه ان يشد رداءه بازاره. كما تقدم عن عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو مذهب الشافعية. وهكذا في جملة من المسائل والنوازل التي تجددت مثل لبس الساعة. مثل لبس الساعة. في ذكر فيه كلام الفقهاء المتأخرين في جواز لبس الساعة وهو مبحث من مباحث العلم نافع حقيق بالافراد وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر مباشرة باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين