السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الاسلام وكرره على عباده عاما بعد عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم عليه وعليهم الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس الثاني من برنامج مناسك الحج الخامس عشر في سنته الخامسة عشرة اربعين واربعمائة والف وهو في شرح كتاب صلة الناس في صفة المناسك للحافظ ابي عمرو بن الصلاح رحمه الله فقد انتهت بنا قراءته وبيان معانيه الى قوله رحمه الله الفصل الثاني في دخول مكة والطواف. نعم احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتاب صلة الناس بصفة المناسك. الفصل الثاني في دخول مكة والطواف وفيهما مسائل الاولى ينبغي له بعد احرامه بالحج والعمرة من الميقات ان يتوجه الى مكة حرسها الله تعالى. ومنها يكون خروجه الى عرفات فذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما يفعله الان حجيج العراق من عدولهم لضيق الوقت الى عرفات ففيه تفويت لسنن كثيرة. فاذا بلغ الحرب فقد استحق اذا بلغ الحرب قد استحب بعض اصحابه ان يقول اللهم هذا حرم وامنك فحرمني على النار وامني من عذابك يوم تبعث وعبادك واجعلني من اوليائك ولطاعتك ويستحضروا ما امكنوا من الخشوع والخضوع في قلبي وجسني حتى يتأهل الورود تلك الحضرة ويستعد لاستمطان تلك السحب الهاطلة من رحمه والله ناد موفق. الثانية اذا بلغ طرف مكد اغتسل بيني طغى وهي بفتح بذي طوى وهي بفتح الطاء يجوز ظمها كسر عوائب اسفل مكة بصوب طريق العمرة ومسجد عائشة رضي الله عنها فالمستحب يحتسب منها وهي الغسل ودخول مكة هذا ان كان طريق من المدينة وان كان الطريق من غير اغتسل من غيرها وهذا الغسل مستحب حتى للحائض والنفساء. الثالثة المستحب ان يدخل من ثنيتك دا بفتح الكاف والمد وامي على مكة من جانب منى. ينحدر منها الى المقابر التي من موضع وهو البطحاء والابطح مما يلي طريق واذا خرج من مكة فيخرج من ثنيته كودا بضم الكاف والقصن والتنوين باسفل من كتب الضر شاب الشافعي عند جبل الغيب قال وان صمدها والثنية عبارة عن الطريق الضيقة بين هذه الثرية السفلى ايضا انبئت عن الحافظ ابن قاسم اسماعيل ابن محمد انه سمع الحافظ ابن عبد الله الحميدي وهو صاحب الجمع بين الصحيحين عن الحافظ ابي محمد علي بن احمد الاندلسي انه قال رسول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه صلى الله عليه وسلم وضرب دائرة وخروج ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع المحصن واما كدي واما كدي مصغرة يعني بضم الكاف بفتح اللام تشديد الطريقين في شيء. قال اخبرني بذلك يقول احمد ابن عمر ويدري عن كل من لقي بمكة عن معرفة مواضعها من اهل بالاحاديث الواردة في ذلك والله اعلم. قال المسلم رحمه الله هذه فائدة عزيزة لما غلط فيه كثيرون ثم يستحب الدخول من ثنيته داء ممدودا مذكورة الممدودة المذكور لكل واصل سواء كان في صوب طريقه او لم تكن هذا هو المشهور وذكر ابو بكر الصيداني وجماعة خرسانيين ان الدخول فمنها ليس بنسك وانما دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها كان في طريق طريق المدينة وليس الامر كما قال البيان والله اعلم الرابعة او دخولها نهارا وليها قد دخلها رسول الله ثم نقل القاضي والطيب الطبري وغيره وليس احدهم افضل من الاخر وقال ابو اسحاق نهارا افضل واختار واختار هذا الصاحب الثاني وغيره والله اعلم الخامسة ان يرفع يديه ويدعو بما روي في ذلك والمستحب ان يقول ما رؤي فيه واللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرف ولمن حج واعتمر تشريفا وذكريما وتعظيما وبرا. ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام حيينا ربنا بالسلام ثم يدعو بما احب من الخير في هذا الحد لانه لم يرد فيه اثر والله اعلم ومن لا تبرز للرجال والنساء وقدمت وقدمت نارا من تؤخر الطوافين الليل واستحب واستعملت واستحب ان يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو في زاوية المسجد من جهة باب الكعبة والركن الذي به حجر اسود يستحب ذلك لكل قادم وان لم يكن على صوم طريقه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقول اعوذ بالله من الشيطان اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك غيره. ويقول وافتحني يا ابواب فضلك لما روينا من حديث في ذلك في كل مسجد والله اعلم ثم اذا دخل لم يجتمع بركعتين تحية المسجد كما في باقي المساجد الا ان يدخله قد منع الناس الا ان يدخله قد منع الناس الطواف فانه يصلي تحية المسجد المتوكل وطه في نفسه حجر اسود فانه قائم في هذا المسجد مقام التحية لباقي المساجد وهو مستحب لكل من دخله محرما كان او غير محرم الا اذا وفوت الوتر وسنة المجد وسنة راتبة او سنة راتبة او غيرهما وقد خاف فوت المكتوبة وسند البديع وسند راتبة او غيرهما او خاف فوتا جماعة مكتوبة. وان كان بوقتها ساعة او كان فائدة مكتوبة من يقدم كل ذلك ثم يأتيه بالطواف. وفي الحج ثلاثة واضعف احدها هذا وسمي طواف القدوم وطواف الورود وطواف القادم وطواف الوارد والثاني طواف الافاضة بعد الوقوف مع عرفة ويقال له ايضا الزيارة طواف الفضل والثالث طواف وداعي بعد الفراغ من جميع المناسك والعزم على الخروج ان شاء الله تعالى وطواف القدوم وذلك وكذلك اذا كان مفردا بالحج طواف القدوم مجردا مستوفا ولا يوجد طواف القدوم اصلا القول في كيف عن التمام اذا دخل المسجد من يؤم الحجر الاسود باب البيت بصوم المشرق ويسمى الركن الاسود ويقال له وللركن اليماني اليماني وارتفاع الحجر الاسود ثلاثة اذرع اذرع الا سمع اصابع. فالمستحب ان يستقبل حجر اسود في وجهه وان يدنو منه بشرط الا يؤذي احدا ويوزع من استلم يديه. وقد قيل احدى يديه وبكبديهما ثم ثم يقبله الى طرف القولان السوداني ويكرر التقبيل ويسجد عليه ثلاثة. ثم يبتدئ طواف ويقطع التربية عن الطواف كما انسبق دخولي في الطواف فان الطبعة قبله فان اضطبع قبله بقليل فلا بأس. والاضطباع ان يجعل الرجل وسط رداء تحت منكبه الايمن عند ابطه ويطرح طرفا على واخد من السلام بكسر السين وهو الحجر وهو التحية وكيفية ابتداء الطواف الى انتهائه والاستلام والاستلام مأخوذ من السناب وكسر السين وهو الحجر وقيل من السلام فتح السين وهو التحية. وكيفية ابتلاء؟ الحجر بفتح الحاء. نعم. احسن الله اليكم وهو الحجر وقيل هو من السلام بفتح السين وهو التحية. وكيفية ابتداء الطواف من انتهاء ان يحادي جميع الحجر من جميع بدنه. حتى يمر بجميع بدنه جميع الحجر وذلك بان يستقبل البيت ويقف الى جانب الحجر لا من جهة الباب بل من الجانب الاخر صوب الركن اليماني بحيث يصير كل الحجر عن يمين نفسه والايمن عند طعام العجر ثم ينوي الطواف فلله سبحانه وتعالى ثم يمشي وهو مستغفر الحجر ما ظنن الصوم يمينه حتى يجاوز الحجر فاذا جاوز الحجر فتنوج على يساره الى البيت يمين ومن الخارج وينفعنا هذا من الاول وترك الاستقبال في مرورنا الملتزم الى الباب ثم يرفع الذي يسمى الاواقي وهو بعدنا ثم يمر على حجر الشام ويقال له ولركنه ثم يدور خلف الكون سائر الى ان ينتهي الى ركن الروابي المسمى بركن يماني ثم يسير من الحجر الاسود حتى يعود الى موضعه لبدنه فيكمل له حين اذ فيكمل له حين طوفة واحدة ثم يطوف كذلك حتى يكمل السبع حتى يكمل سبع طوفات وكره الشافعي رحمه الله ان يسمي الطواف شوطا ودورا ورواه عن مجاهد الرحم رضي الله عنه الطواف مشتمل على واجبات وسنن. اما الواجبات فستة الاول الطهارة للحدث عن النجاسة من بدن الثوب والمكان وستر العورة. فكل ذلك شرط من صحة الطواف كما في الصلاة. فلو على نجاسة من طوافهم بطن ولا يشترط ذلك من صحة شيء من افعال حج ارضنا في الطواف والركعتين. ومن طاف من النساء الحراري مكشوفا الحرائر مكشوفة الرجل او بعضها فقد بطن فاذا بسبب الملامسة بين الرجال والنساء فانهن مزاح من الرجال في الطواف على ما كان الامر عليه قديما فمن وقع له ذلك من طواف فلينظر فان كان هو اللابس فعليه الوضوء ان كان موسى بعد عيسى عليه والاحفظ ان يتوضأ كذلك امة البلوى بغلبة النجاسة من وضع الطواف من جهة الطير ما اشكل المخلص من هذا على فاشكل المخلص من هذا على كبر واصحاب غيره. واذا ضاق الامر التاسع ادارة الحمام ما يشرب ما ذكرت والله اعلم. الواجب الثاني نية الطواف وهي شرط من صحة الطواف اذا ابتدأ خارجا لا يحتاج الى نية لان نية الحج الثالث ان يكون الطواف بالمسجد ويجوز خيرها الواجب الرابع استكمال عدد سبعة اطوال فلا يقوم معظم مقام الكل والله اعلم. الواجب الخامس الترتيب وهو في امرين احد من يبتدئ من حجر اسفل ان يمر بجميع بدنه على جميع الحجر على الصفة التي شرحناها اولا اهتدى بغير الحجر الاسود او لم يمر عليه بجميع بدنه لم يحسب له ذلك الى ان ينتهي الى محاذاة الحجر الاسود فيجعل ذلك هو المطاف ويلغو ما قبله ويحتاج وزيادة طوفة ثامنة حتى تصح له سبع فافهم ذلك. فانه يدخل من جهة ويسعد على حج كثير من الناس. الامر الثاني ان يجعل في طواف البيت على يساره كما سبق بيانه عن يمينه فهذا طواف منكس باطل فالاصح انه لا يصح ايضا وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال بيته كما قدمناه واول من انه يمر في ابتداء الطواف على الحجر الاسود مستقبلا فيقع الاستقبال قبالة الحجر الى غيره. وذلك بالطومة هنا خاصة دون ما بعدهم هذا الاستقبال ذكره الظالم والطيبون العراقيين ايضا سنة مستقلة الواجب السادس ان يكون في جميع بدني خارج او في الحجر فلا يصح ايضا لانه طائف في البيت وذلك ان والحجر كلاهما من البيت اما الشاذوران فهو القدر الذي ترك من ارض الاسأس خارجا عن ارض الجدار خاليا لكنه لا يظهر عند الحجر الاسود الشرط ينبغي ان يتفطن لدقيقتين ذكر بعض ائمتنا وهي ان من قبل الحجر الاسود والرسم عن التخمين من بيته ان يقر قدميه بموضعهما حتى يفرغ من التخمير ويأتدن قائما شبر من مطافي معكم الشاذوران الذي هو من البيت اما الحجر فهو خارج عن دار بيت من صوب الشام والمغرب والميزان فيه فوقه وهذا الحجر واضم ودور على صورة نصف دائرة والحجرة وبعض من البيت اخرجه قريش من البيتين بنوه لكونه قصرا فيهم فينبغي للطاعم ان يطوع حوله وراءه ولا يدخل اليه في طوافه وذكر ووارده لو دخله وبعد عن البيت واستظهر اجزاء وان كان مكر وذكر والده ومستنكا عند الناس غاية انكار والحجة ان هذا ما روى مسلم في صحيح عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر صاحب التهديب في انه اذا طاف منه وراء وان جاز وحجة لهذا انه جاء في بعض رواية مسلم من حديث للحديث ان ابن حجر قريبا من البيت وهذا يجب استماع السمع لاسقاط فرد اليقين يجب الطواف بجميع الحجر ولا يجوز دخوله بل يدور حوله خارجا منه لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في طوافه. واما حديث عائشة رضي الله عنها ففي رواية منه ثابتة في الصحيحين ان الحجر من البيت وقد اضطربت النوايات عنا فرؤيا وقد اضطربت النوايات عنها فروية خمس ان الحجرة من البيت وفي روايات تعين الاخذ باكثرها ليسقط الفرد بيقين وهذا المذهب هو الذي نص عليه الشافي فهذه واجبات الطواف اذا اختلف القول في وجوب الموالاة من وجوب ركعتين المقام يا ايها الطواف ينصح ان ذلك من السنن والله اعلم. القول في سنن الطواف واداب اولى ان يطوف رجلا لا راكبا. فان كان بمرض نشق ما والطواف رجاء مطرا والطواف راكبا وكذلك ليظهر فيستفتى فلا بأس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطوافات وهو طواف الزيارة والله اعلم. الثانية الاضطباع الذي سبق شر اعطنا خطاب وقد الينا ويستديم الى اخر السماء لا رمل في روايته ان شاء الله تعالى بيان الطواف الذي يرمن في الثالثة الاستلام وقد سبق عشر فما يفعلون استلام الحجر وتكوين الجبهات عليه عند ابتداء الطواف اذا انتهينا لكن لا يقبل ويقبل استلمه بها. وذكر القاضي مطيبا واسلم وجمع من الحجر الاسود والركن الذي فيه الحجر. واختص هذا الركن بجمع بين الاستلام وتكوينا واجتمع في فضيلتان كونه على قواعد ابراهيم صلى الله عليه وسلم قال والحجر فيها فانه ليس به الا فضيلة واحدة ثم انه يستحب كلما حاذ الحجر يكبرون ويستلمون ويقبلها ويقبلها الى دولة السلام بها. وكذلك يستلم الركن اليماني ويقبل يده في كل طوف. فان ضاق عليه ذلك للزحام فنفعل بكل وتر فان لم يمكن ان يستلم له حجر او واشار اليه بيده ثم قبل ما اشار بي ولا يشرك بخمير القبلة ولا يستلم الركنانين الاخرين الشاميين اصلا لكونهما ليسا على قواعد ابراهيم ولا يستحق للنساء استلام ولا تكبير الا في الليل عند خلو المطاف. الرابعة مستحب ان يرقل في الطوافات الثلاثة الاولى ويمشي على سجية مشيه في الارض وان باقية والرمل فان كان راكبا حرك دابة وان حرم الانسان وان ترك الرب في ثناء في الثلاثة الاولى في الثلاث الاول ان يقضي في الاربعين اخر ولا رمل ولا ضماع في حق النساء. واذا وجد واذا وجد زحام مانع وتوقف وجد فرجة وقف فاذا وجد فرجة الرمل وهذا حين لا يؤذي بوقوفه من خلفه مهما امكنه الجمع بين الظمأ والقرب من البيت ويستحب له الجمع بينهما. فان لم يمكنه الجمع لكثرة الزحام افضل من القرب من غير رمل لان ضمن شعار مستقل فلو كان اذا ما بعد وقع من صف النساء ثم رواية ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك هل هذا مرجح لما روى ابن عباس رضي الله عنهما من ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بين ركن يماني وركن اسود لان فعله صلى الله عليه وسلم متأخرا عن ذلك ثم اعلم ان الرمضان والاضطباع لا يشرعان في كل طواف وهما مشروعان في طواف قدوم يعقوب سابع حج او عمرة. اما الطواف الذي ليس نظرة فلا رمل فيه ثم لا يخفى انه ليس محل الضباع. قال الشيخ محمد ما يزال المجاورون يطوفون ليلا ونهارا في غير حج وعمرة لا يرملون. اما تاقب السعي دون طواف القدوم وهذا هو الصعي عند القاضي وغيره. وفي قول اخر شرط القدم ودون ارادة فيستعمل في كل طواف قدوم سواء اراد او لم يرد او لم يرد فعلى ماذا لا ضمن في طواف الوداع قولا واحدا طواف القدوم عند ارادة السناقب قولا واحدا وكذلك يستحبان قولا واحدا في طواف الزيارة كما في حق من لم يدخل مكة الا بعد الوقوف وذلك لان طواف القدوم مندرج ادعوا بزيارة والحانة هذه. واما المكين فلا يشترى في حقه عند من اشترط بهما القدوم. وعلى القول ايضا وقد قالوا لا في طوافين قطع وهذا مطالب للقاعدة التي شرحها والله اعلم. الخامسة يستعاد القرب من البيت في الطواف والاعتماد بذلك لم يحصل متفق عليه اما كثرة الخطى وهذا متفق عليه. قال الشيخ ابو محمد والمطاف المعتاد كمجاوزته وما بين الكعبة والمقام ومن كل جهة امارات منصوبة لا يكاد الناس يخرجون الان والمرأة تخالف الرجل بانه لا يستحق ان تدنوا من البيت في الطواف وتكون في حاجة الناس تطوف ليلا ويستحبوا لنا ان تطوف ليلا لان ذلك استر لها. السادسة الاذكار المستعبد بالطواف فيستحب ان يقول هذا استلام الحجر الاسود اولا عند ابتداء الطواف بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك تصديقا في كتابك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء انما يقول ايمان بك وفام عهدك. لانه رؤيا ان الله تبارك وتعالى لما اخذ ميثاق بني ادم كثمان كتاب والحجر اسود وهو يشهد لمؤمن بالوفاء على الكافر الجحود ويكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الاسود من كل اضافة قال الشافعي رحمه الله ويقول الله اكبر ولا اله الا الله قال ما ذكر الله وما ذكر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال احب ان يكون في اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ويقول في الاطواف الاربعة اللهم اغفر وروحا واعف عن ما تعلم وانت الاعز الاكرم اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال المصنف رحمه الله وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وبين الركن اليماني والركن الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الطواف كل وقت قال الشافعي رضي الله عنه هذا احب ما يقال في واحب ان يقال في كله وينبغي ندعو فيما بين طواف مما احب من دين ودنيا ولو دعا واحد وجماعات يؤمنون على دعاء خاسر وليس كل طائف يحسن وقد ذكر الشيخ ابو محمد وابو حامد الغزالي رحمه الله رحمهما الله لركن العراق فتركت ذكرا والباب في ذلك واسع وكل ما دعي به من حسن فحسن ويقال ان الدعاء يستجاب بما هنالك من خمسة عشر موضعا في الطواف عند الملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وخلف المقام وفي عرفات ومن مزدلفة وفي منى وعند الجمرات الثلاث وجدت ذلك بعض الائمة حكى عن الحسن رضي الله عنه والمحروم ومن لا يجتهد في الدعاء فيها. وهذا دعاء شريف ملتقط من ادعية الطائفين واشباهها. يا ربي عبدك المسكين ببابك سائر واسيرك الضعيف ببابك مضت ايام وبقيت اثامه انقضت شهواته وبقيت تبعاته وانه لا منجى ولا من جاءت منك الا اليك سبحانك لا اله الا انت يا ذا الكمال المطلق ويا ذا الجلال المطلق يا من هو افضل من دعي واكرم من رجاء وارحم من خشي وخير من وفد وهو خير من وفد اليه وافد وفدت الى بيتك المكرم بذنوب ما تسعها الارض ولا تحسنها البحار. مستجيرا بعفوك مستعيذا بكرمك فاجعله اليك عتق الرقبة من النار. الهي عبدك المسكين ويسألك يا غياد المستغيثين الا تجعلوا من المردودين الخائبين. اتشفع عليك بنبيك الكريم والسلام عليك الصالحين الفائزين اللهم ارحمني وتقبلت وتستجب دعوتي ونور قبري وقلبي بانوار معرفتي. واكشف عني اغطية جانتي وحجب الغفلة يا ربنا ورب كل شيء ومليكه امين لان موضع ذلك وقراءة قراءة اعظم الذكر. قال الشيخ محمد اجمعين يحرص ان يختم بالطواف ختمة ايام ختمة ايام ثوابها. ومن العلماء من لا من لم يستحق قراءة القرآن في الطواف اختيار الدين الحليم من اصحاب الشافعي رحمه الله السابعة الموالاة بين مؤكدة غير واجبة على الاصحيح فلا يفرق بينهما سوى تفريق يسير فرغ تفريطا كثيرا كما يكره ذلك الله اعلم الثامنة صلى ركعتي الطواف والقول الاصح انها سنة مؤكدة غير واجبة والمستحب ان يصليها ما خلف المقابر كذلك كما قال رسول الله الشيخ الامام محمد وهناك وقف للمكتوبات وكذلك يفهم الامام الى يومنا هذا واذا صلاهما في موضع اخر جاز ويبقى وقتهما ولا يفوتان ما حتى لو صلى ما بعد الرجوع الى الوطني الفضيلة واذا لم يصلي ما خلف المقام لزحمة وقعت فيها ولغير ذلك من يصلي ما في الحجر فان فليصليهما الحجر في الحجر فان فاته ذلك صلى في الحرم ثم خارج الحرم. وذكر صاحب الترمذي رحمه الله انه ان كان ليلا جهرا وفي امام القراءة وان كان نهارا اساق قال المصنف ينبغي ان نسير فيهما ليلا ونهارا لانها صلاة واحدة فيها الاصرار ومطلقا كصلاة الجنازة على مذهب واذا اطاف طوافين ولم يكن قد صلى ركعتين الاول فصلى اربع ركعات تسليمتين فلا بأس ان يصلي ركعتين يصلي ركعتي الطواف يعني اللهم وهذا مقام العائد بك من النار فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم. قال المصنف قول هذا مقام العياذ بك يقول المستعين ويعني بالعين نفسه وكما يقال هذا مقام الذليل وليس كما توهم بعض المصلين في المناسك المشهورة بانه ابراهيم عليه السلام وهذا رأيت منهم من يضر في بعض الغرباء ويشيرون مقام ابراهيم عليه السلام من دعاء يدعو به في طوافه والله اعلم فصل واذا فرغ الى الحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد عظمت العناية بالحجر الاسود وخليق بذلك الرؤين من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل الجنة والدخول الى الحجر والدعاء تحت الميزان فلنأتي به مقدما على استلام الحجر المذكور. وذكر ابن جرير الطبري انه يطوف ثم يصلي ركعتين ثم يأتي الملتزمة ثم يعود من الحجر فيستلم ثم يخرج من الساج وذكر الغزاني وانه يأتي ملتزما اذا فرغ من الطهر قبل ركعتين قال وهكذا الامر في دخول البيت والله اعلم اما الملتزم فما بين باب الحجر الاسود ابن العاص رضي الله عنه انه قال هذا والله المكان الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز به انه طافت ثم استلم الحجر ثم قام بين الركن والباب مضى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد رواه ابو داوود في سننه ومما يدعى به في الملتزم اللهم يا رب البيت العتيق عذني من الشيطان الرجيم واعذني من كل سوء بما وبارك لي فيه اللهم اجعلني من اكرم وفدك عليك والزمني سبيل الاستقامة حتى القاك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافي مزيدا احمدك من جميع محامدك ما علمت منها وما لم اعلم وعلى كل حال اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كلما ذكره الذاكرون وكل اللهم صلي عليه وعلى اخواننا النبيين واله وسائر الصالحين ما ينبغي ان يسأله الزائرون نهاية ما ينبغي ان يسأله الزائرون امين امين وليدهم حوائج خاصة وما ذكرهم من الدعاء الدعاء به من حجر تحت الحجر تحت الميزان انه قال من قام تحت مثى استجيب له وخرج من ذنوبك يوم ولدته امه وعن ابن عباس رضي الله عنه انه قال صلوا في مصلى الاخيار واشربوا من شراب الابرار فقيل له ما من صلى الاخيار؟ قال تحت الميزاب قيل وما شرب الامراض؟ قال ماء زمزم اتيتك من شقة بعيدة مؤمنة مؤمنة لمعروفه فمن معروفك تغنيني عن معروف من سواك يا معروفا بالمعروف. قال المصنف رحمه الله هذا دعاء يباشر القلب يباشر القلب بشاشته. اما دخول بيت ما هو مستحب اما اذا كان لا يؤذمن احدا ويستحب الصلاة فاذا دخل من يقسم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا ثلاثة اذرع ثم صلى يتوخى المكان الذي اخبر بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في رواه البخاري وفي صحيحه. روى النسائي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته ما استقى من دبر الكعبة واضاء وجهه وخد والديه ان الله واثناني واسأله واستخاذه ثم صار الى كل ركن من اركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثنايا على الله ورسائل الاستغفار ثم خرج. روينا لا تقولوا عجبا للمرء المسلم اذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل ذلك اجلالا لله وعظامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبة ما خلف بصره موضع سجودها حتى خرج منها والله معناها. وقد ابتدع من قريب ما وقد ابتدع من قريب بعد فجرة من كرمة امرئين باطلين عمرهما للعامة. احدهما يذكر بيت اوقى في قلوب نعمة ان من نار بين يقاس بالوصول اليها شدة وعناء ويركب بعضهم فوق بعض وربما من ضرر دينا ودنيا والثاني مسمار في وسط البيت سماه سورة وحملوا الائمة على ان يشبع احدهم ينبطح بها على ذلك وهو المستعان ان شاء الله لما فرغ المصنف رحمه الله من الفصل الاول من الباب الاول اتبع بالفصل الثاني في دخول مكة البلد الحرام والطواف بالبيت. وجعله مسائل عدتها ثمان. فالمسألة الاولى ذكر انه ينبغي له بعد احرامه بالحج والعمرة من الميقات ان يتوجه الى مكة ومنها يكون خروجه الى عرفات فذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي مزيد بما يستقبل من بدء الحج في اليوم الثامن او التاسع. ثم نبه الى ان ما يفعله الان حجيج العراق اي في زمانه من عدولهم لضيق الوقت الى عرفات ففيه تفويت لسنن كثيرة. فالسنة لمريدي النسك ولو كان مفردا او قارنا ان يقصد البيت الحرام. ثم ذكر دعاء استحبه من استحبه من وهاي اذا بلغ الحرم ان يقول اللهم هذا حرمك وامنك الى اخره. ولا يروى فيه شيء مأثور. ثم قال قال ويستاح ضيوف ما امكنه من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده حتى يتأهل لورود تلك الحضرة اي المقام ويستعد لاستمطار تلك السحب الهاطلة بالرحمة. ثم ذكر المسألة الثانية وانه اذا بلغ طرف مكة اغتسل طواف ويجوز ضمها وكسرها اي طوى وقوى. وهي الحي المعروف اليوم بحي الزاهد وموضعه من مكة هو المذكور في قوله وهي باسفل مكة باسفل مكة في صوب طريق العمرة ومسجد عائشة رضي الله عنها اي من جهة التنعيم. ثم قال فالمستحب ان يغتسل منها ناويا غسل دخول مكة. كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فانه بات بذي طوى واغتسل فيه. قال هذا اذا كان طريقه من المدينة وان كان طريق من غيرها اغتسل من غيرها وهذا الغسل مستحب لكل احد حتى للحائض والنفساء اي اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر في مسألة الثالثة ان من المستحب ان يدخل من ثنية كذا بفتح الكاف والمد وهي باعلى مكة من جانب منى وهي الموضع المسمى اليوم بالحجون. قال ينحدر منها الى المقابر بالموضع الذي تسميه العامة المعلى ويسمى ايضا المعلاة. قال والى المحصب وهو البطحاء والابطح مما يلي طريق منى ثم زاد بيانا بذكر مقابل الدخول وهو الخروج فقال واذا خرج من مكة فليخرج من ثنية بضم الكاف والقصر والتنوين باسفل مكة بقرب شعب الشافعيين عند جبل قعيقعان والى بذي قوى والثنية عبارة عن الطريق الضيقة بين جبلين وذكر بعض ائمتنا ان الخروج الى عرفات من هذه الكنية السفلى ايضا. ومن ملح قول بعض ادباء الفقهاء اذا دخلت مكة فافتح واذا خرجت فاضمم اي انه يستحب له ان يدخل من ثنيتك دا. وهي بالفتح. يستحب له وان يخرج من ثنية كدى وهي بالضم. ثم ذكر حكاية عن ابي محمد علي ابن احمد الاندلسي وهو ابن حزم في بيان موضع هدى وفي بيان موضع كدى وكدا على ما تقدم بيانه ثم قال بعدها واما كدي مصغرا يعني بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء فانها لمن خرج من مكة الى اليمن وليست من هذين الطريقين في شيء. فالمواضع التي تدور على هذه المادة في مكة ثلاثة. هي فداء وكداء وكدي. والذي يتعلق به استحباب الدخول والخروج هما كداء دخولا و هدى خروجا. ثم ذكر هذا خبرا عن من ثم ذكر ابن حزم هذا خبرا عن احمد ابن عمرو العذري عن كل من لقي بمكة من اهل المعرفة بمواضعها من اهل العلم حديث والدتي في ذلك والله اعلم. ثم قال المصنف وهذه فائدة عزيزة ضابطة لما غلط فيه كثيرون. اي من تحديد هذه في المواضع ثم قال ثم يستحب الدخول من ثنيتك داء الممدودة المذكور لكل واصل سواء كانت صوب طريقه او لم تكن هذا هو المشهور وذكر ابو بكر الصيدلاني وجماعة من الخرسانيين ان الدخول منها ليس بنسك وانما دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها ما كانت في طريقه طريق المدينة وليس الامر كما قالوا على ما تقدم بيان والله اعلم اي ان الدخول من كداء سنة مطلقا لكل من اراد النسك سواء كان من جهة المدينة او جاء من غير جهة المدينة فيقصد الدخول منها ثم ذكر في المسألة الرابعة ان الناسك له دخولها يعني مكة نهارا وليلا فقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا في الحج وليلا في عمرة له ثم نقل القاضي ابو الطيب الطبري وغيره انه ليس احدهما افضل من الاخر. وقال ابو اسحاق نهارا افضل واختار هذا صاحب التهريب وغيره والله اعلم. فمن جهة موافقة الهدي النبوي في الحج انه صلى الله عليه وسلم عندما دخلها نهارا فالافضل ان يدخلها نهارا. ومن جهة موافقة دخوله في نسك ولو كان غير حج ودخوله في عمرة فقد دخل صلى الله عليه وسلم مكة لعمرته ليلا في احدى عمره. والاظهر ان الافضل يكون حسب الارفق بالعبد. ولا سيما في هذه الازمان التي كثر فيها الزحام وشق فيها الوصول فيغتنم ايسر الوقتين له فيدخل لان الاتيان بالعبادة مع حصول السعة واقبال النفس قوة الروح افضل من الدخول فيها مع الكلل والملل والضجر. ثم ذكر في المسألة الخامسة ان من المستحب الناس اذا وقع بصره على البيت ان يرفع يديه وثبت هذا عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة بسند لا بأس به ان النازك يرفع يديه اذا وقع بصره على البيت اذا دخل. قال ويدعو بما روي في ذلك ولم يثبت فيه شيء معين وانه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة اي يرجى له ذلك لاجل عظمة المكان واما شيء مأتور فلا يصح فيه شيء. ثم ذكر مما يستحب ان يقال ما روي اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما الى اخره وروي من وجه مرسل وموصول لا يصح منه شيء. وثبت عن عطاء ابن ابي رباح فقيه مكة وعالم المناسك من اهلها انه ذكر له هذا الدعاء فقال هذا مما احدثه العراقيون. رواه الفاكه في اخبار مكة اي انه شيء لم يكن معروفا عند اهل الحجاز وهم حفظة المناسك وحملتها ثم ذكر ذكرا اخر فقال ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام حيينا ربنا بالسلام وصح هذا عن عند الشافعي في كتاب الام واحمد في المسند قال ثم يدعو بما احب من اغتناما تعظيم الموضع وعظمة العبادة الداخل فيها ولم يؤثر في ذلك شيء انه يدعو بشيء خاص بهذا الموضع فيدعو بما احب. ثم نقل عن القاضي ابي الطيب الطبري انه لا يستحب له التكبير في هذه الحال لانه لم يرد فيه اثر فلا يقول الله اكبر عند رؤيته البيت ثم ذكر في المسألة السادسة انه لا يعرج اول دخوله وقدومه عن استئجار منزل المحطة قماش وتغيير ثوب وتغيير ولا شيء اخر غير ولا شيء اخر غير الطواف لان مما يحيا به بيت الطواف والمبادرة الى تحيته اعظم. ان تمكن من ذلك واستثنى من ذلك المذكور في قوله الا ان تكون امرأة جميلة ولمن لا تبرز للرجال من النساء وقدمت نهارا فيستحب لها ان تؤخر الطواف الى الليل لانه واستر لها ثم ذكر انه يستحب ان يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو في زاوية المسجد من جهة باب الكعبة والركن الذي فيه الحجر الاسود يستحب ذلك لكل قادم. وان لم يكن على صوب طريقه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي في ذلك شيء لا يصح الا انه امر مستفيض مجمع عليه فهو من باب النقل العام في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل دخل من هذا الباب وهو باب بني شيبة ويسمى باب السلام. ويقع قبالة الميزاب عن اليمين شيئا يسيرا. ويقع قبالة الميزاب عن اليمين شيئا يسيرة. لما كان في موضعه القريب من البيت. ثم ذهب هذا البناء للابواب القريبة وازيل وحول فلم يبقى باب يقال له باب بني شيبة ولا باب السلام في الموضع القديم. ويوجد مباني من ابواب الحرم يسميان بهذين الاسمين لكنهما ليسا المقصودين في كلام وها ثم ذكر انه يقدم رجله اليمنى في الدخول ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الى اخر ما ذكر اي من الاذكار كاري المأثورة فيما يقال عند دخول المسجد كما قال في اخر كلامه لما رويناه من احاديث وردت بذلك في كل لمسجد والاذكار المحفوظة في ما يقال عند دخول المسجد اثنان احدهما اللهم اني اعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم. اللهم اني اعوذ بوجهك وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم. رواه ابو داوود واسناده حسن. والاخر اللهم افتح لي ابواب والاخر اللهم افتح لي ابواب رحمتك رواه مسلم. قال ثم اذا دخل لم يشتغل بركعتي تحية المسجد كما في باقي المساجد. لان تحية البيت الطواف به. ثم استثنى فقال الا ان يدخل وقد منع الناس الطواف فانه يصلي تحية المسجد. اما المتمكن من الطواف فانه يقصد الحجر الاسود يبدأ الطواف فانه قائم في هذا المسجد مقام التحية في باقي المساجد وهو مستحب لكل من دخله محرما كان او غير محرم الا اذا دخل وقد خاف فوتا مكتوبة او فوت الوتر او سنة او سنة الفجر او سنة راتبة او غيرهما او خاف فوت الجماعة في المكتوبة فانه يبادر الى هؤلاء الصلوات قال وان كان في وقتها سعة او كانت عليه فائدة مكتوبة فانه يقدم كل ذلك على الطواف ثم يأتي بالطواف. ثم ذكر ان في الحج ثلاثة اطوفة. احدها هذا وسمي طواف القدوم وطواف الورود وطواف القادم وطواف الوارد لانه يكون في اول ما يقدم الناسك على البيت ويرد عليه والثاني طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفة ويقال له ايضا طواف الزيارة وطواف برضو وطواف الحج. والثالث طواف الوداع بعد الفراغ من من جميع المناسك. والعزم على الخروج من مكة ويأتي ذكره ان شاء الله تعالى. والفرق بين هذه الاطوفة ان طواف الافاضة ركن من اركان الحج. ان ركن ان طواف الافاضة ركن من اركان الحج وطواف الوداع واجب من واجبات. وطواف الوداع واجب من واجباته. اما طواف القدوم فانه يكون ركنا في عمرة المتمتع. اما طواف القدوم فانه يكون ركنا في عمرة المتمتع. ويكون سنة في حق القارن والمفرد. ويكون سنة في حق يقارن والمفرد ثم ذكر ان طواف القدوم هنا سنة كالتحية وقد يندرج تحت طواف الفرض وطواف الزيارة اي قد يكون قدوما مع كونه طواف فرض وطواف زيارة. قال وذلك ما اذا دخل معتمرا. فان الطواف الذي يبدأ به يقع عن فرض طواف العمرة ويجزئ عن طواف القدوم ويكون حينئذ ركنا. قال كما في صلاة الفريضة اذا بدأ بها عند دخول المسجد اجزأته عن تحية المسجد. وكذلك اذا كان مفردا بالحج وبدأ بالوقوف بعرفة. ثم دخل مكة بعد الوقوف فان هذا الطواف يقع عن طواف الفرض ويجزئ عن طواف القدوم. اما اذا دخل المفرد للحج بمكة قبل الطواف فحين اذ يكون طوافه الذي يأتي به اولا طواف القدوم مجردا مستوفى. ولا يوجد طواف القدوم اصلا في حق المكي اذ لا قدوم له والله اعلم. ثم ذكر القول في كيفية الطواف على التمام اي على الكمال. وانه اذا دخل المسجد فليؤم الحجر الاسود. ان يقصده وهو في الركن الذي يلي باب البيت في صوب المشرق. ويسمى الركن الاسود. ويقال له وللركن اليماني واليماني واليمانيان مخفف ولا يشدد فيقال اليماني واليمانيان فهو لحن ثم بين موضع الحجر من البيت فقال وارتفاع الحجر الاسود من الارض ثلاثة اذرع الا سبع اصابع يستحب ان يستقبل الحجر الاسود بوجهه اي ان يقبل عليه. ويدنو منه. فيقرب بشرط ان لا يؤذي احدا بالمزاح فيستلم بيديه وقد قيل يستلمه باحدى يديه او بكلتيهما ثم يقبله من غير صوت يظهر في القبلة لانها قبلة تعظيم. واللائق بقبلة التعظيم ان تكون بلا صوت. فما يفعله بعض العوام من اظهار الصوت بالقبلة لارادة التعظيم جهل محض ومخالف للمشروع فيه تقبيل البيت فان تقبيل البيت لتعظيمه. والمناسب للتعظيم هو خفض الصوت لا رفعه. ثم ذكر انه يسجد عليه يكرر التكبير التقبيل والسجود عليه ثلاثا. والسجود عليه هو ان يضع وجهه على الحجر الاسود. ان يضع وجهه على الحجر الاسود وروي فيه شيء مرفوع لا يثبت وغاية ما فيه انه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه من فعله فهو مشروع غير ممنوع. ثم يبتدأ الطواف ويقطع التلبية في حال الطواف كما سبق ولم يرد في شيء من المأثور انه يكرر التقبيل والسجود ثلاثا. لكن من الفقهاء من باصل الدعاء تعظيما البيت وانه يليق تكرار التقبيل والسجود ثلاثا والوارد في السنة في التقبيل هو مرة واحدة. ثم ذكر ان المستحب ان يطبع مع دخوله في الطواف فان اضطبع قبله بقليل فلا بأس تقدم اليسير لا شيء فيه. وبين صفة الاضطباع فقال ان يجعل الرجل وسط ردائه تحت منكبه الايمن عند ابطه اي ان يدخل رداءه من تحت ابطه الايمن. فيبقي منكبه دايما مكشوفا ويرد طرف الرداء على منكبه الايسر قال ويطرح طرفيه على منكبه الايسر ويكون منكبه الايمن مكشوفا ثم بين ان الاضطباع مأخوذ من الضبع من الضبع وهو العضد. وقيل الضبع ما بين الابن الى نصف العضد وقيله ووسط العضد فمرده الى العضد سواء كان تاما او كان اسما بعضه والاستلام مأخوذ من السلام بكسر السين وهو الحجر. وقيل هو من السلام بفتح السين وهو التحية وكلاهما محل له. فهو حجر يسلم عليه. فاذا كان حجرا دعا الى استلام واذا كان من التحية فهو من السلام. ثم ذكر كيفية ارتداء الطواف الى انتهائه وهو ان يحاذي جميع الحجر بجميع بدنه. فلا يصح طوافه حتى يمر بجميع بدنه على جميع الحجر وذلك بان يستقبل البيت ويقف الى جانب الحجر لا من جهة الباب بل من جانب بل من الجانب الاخر صوب الركن اليماني بحيث يصير كل الحجر عن يمين نفسه. وموكبه الايمن عند طرف الحجر الايمن ثم ينوي الطواف لله سبحانه وتعالى فيتأخر شيئا يسيرا عن موضع الحجر ليتحقق عند شروعه في الطواف انه يبتدأ الطواف من طرفه المقدر شرعا. ثم قال ثم يمشي وهو مستقبل للحجر مارا الى صوب يمينه حتى يجاوز الحجر فاذا جاوز الحجر انفتل يعني انطلق في طوافه وجعل يساره الى البيت ويمينه الى خارج فيجعل البيت عن يساره قال وان فعل هذا من الاول وترك الاستقبال في مروره على الحجر جاز ذلك. ثم قال ويمشي تلقاء وجهه طائفا حول البيت اجمع فيمر على الملتزم الى الباب ثم الى الركن الذي يسمى العراقي وهو الثاني بعد الاسود ثم يمر على الحجر بكسر الحاية وسكون الجيم وفي صوب الشام والمغرب فيمشي حوله الى ان ينتهي الى الركن الثالث الذي يسمى الركن الشامي ويقال له وللركن الذي قبله الركنان الشاميان. فالركن العراقي والشامي يسميان تغريبا الشاميان. قال وربما قيل الغربيان ثم يدور خلف الكعبة سائرا الى ان ينتهي الى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني ثم يسير منه الى الحجر الاسود حتى يعود الموضع الذي بدأ منه فيكون له حينئذ طوفة واحدة. ثم يطوف كذلك حتى يكمل سبع طوفات. وكره الشافعي ان يسمى الطواف شوطا ودورا. ورواه عن مجاهد اي في كتاب الام باسناد صحيح. ووجه انه سمي في القرآن والسنة طوافا انه سمي بالقرآن والسنة طوافا. فالاولى بعثوا الوالد في خطاب الشرع فلا يسوى بغيره. فان اسم الشوط والدور يقع على هذا الفعل وعلى غيره ثم ذكر ما يتعلق بالطواف من واجبات وسنن فقال والطواف مشتمل على واجبات وسنن. وابتدأ بذكر الواجبات فقال اما ستة الاول الطهارة عن الحدث وعن النجاسة في البدن والثوب الى المكان والستر وستر العورة فكل ذلك شرط في صحة الطواف وفيك ما في الصلاة ثم قال ومن طاف من النساء الحرائر مكشوفة الرجل او بعضها فقد بطل فقد بطل طوافها لان رجلها عورة يجب في الطواف كما في الصلاة فاذا طافت هكذا ورجعت فقد رجعت من غير حج لها ولا عمرة والله اعلم. وعند الحنابلة رواية اخرى في مذهبهم ان رجل المرأة في يعني قدمها ان قدم المرأة في صلاتها ليست بعورة وهذا اصح وهو اختيار ابن تيمية الحفيد والاكمل ان تكون مستورة ثم ذكر مما تعم به البلوى في الطواف انتقاض الطهارة بسبب الملامسة بين الرجال والنساء. عند القائلين بان مس المرأة ينقض الوضوء فيقع هذا بينهم. قال فان كان هو اللامس فعليه الوضوء وان كان هو الملموس فليس عليه الوضوء على الاصح والاحوط ان يتوضأ. ثم ذكر ما عمت به البلوى بغلبة النجاسة في موضع الطواف ومن جهة الطير وغيره فاشكل المخلص من هذا على كثير من اصحابنا وغيرهم اي غمض عليهم الافتاء بما يحصل به التيسير على الناس. وهذا هو مراده بالمخلص. فالمخلص المطلوب شرعا هو ما يقع به التيسير على الخلق اذا شق الامر. واما المخلص الذي يراد به الاحتيال على حكم الشريعة فهذا الحيلة المحرمة. ثم ذكر انه لا يبعد ان يكون مما يعفى عنه وانه اذا ضاق الامر اتسع وكان هذا واقعا فيما سبق. واما اليوم فانه بحمد ربنا سبحانه وتعالى قد هيأ الله من خدمة البيت الحرام ما ينتفي به وجود النجاسات في موضع الطواف. ثم ذكر الواجب الثاني وهو نية الطواف وهي شرط في صحة الطواف. اذا ابتدأه خارج عن الحج والعمرة اي مستقلا عنهما. اما الطواف في الحج والعمرة فقد قيل لا يحتاج الى نية ينشئها اي للطواف خاصة لان نية الحج والعمرة تأتي عليه كما تأتي على الوقوف. وقيل يحتاج الى نية جديدة وهو اقوى والله اعلم والاظهر ان النية العامة للنسك تجزئ عن نية خاصة للطواف واذا جاء بالنية الخاصة للطواف فهذا اكمل لما فيه من حضور القلب في عبادته التي اراد. ثم ذكر الواجب الثالث وهو ان يكون الطواف في المسجد ويجوز في واقاته الاخيرة. اي فيما جعل من الاظلة حول البيت والرواء اصله ظل يكون مرفوعا على عمود ظل واسع يكون مرفوعا على عمود واحد كالموجود اليوم في الحرم في المسجد النبوي من المظلات الواسعة التي تكون على عمود واحد فعبادة عصر الرواء وكانت تجعل هذه الاظلة حول المسجد وهي ملحقة به. قال وعلى الصحته ولو على المسجد صح الطواف في جميعه. لانه يشمله اسم المسجد ولو طاف خارج المسجد لم يصح. لان محل الطواف هو المسجد. ثم ذكر الواجب الرابع وهو استكمال عدد سبعة اطواف فلا يقوم معظمها مقام الكل. فلو طاف ست او خمسة لم يقع الطواف كاملا موقعه الشرعية ثم ذكر الواجب الخامس وهو الترتيب وقال وهو في امرين احدهم ان يبتدأ بالحجر الاسود ويمر بجميع بدنه على جميع الحجر على الصفة التي شرحناها اولا. فلو ابتدأ بغير الحجر الاسود او لم يمر بجميع بدنه لم يحسب له ذلك الى ان ينتهي الى محاذاة الحجر الاسود. فيجعل ذلك اول طوافه ويلغو ما قبله ويحتاج الى زيادة طوفة ثامنة حتى تصح له سبع فافهم ذلك فانه يدخل من جهتها الفساد على حج كثير من الناس. ومحل هذا اذا جاوز الحجر الاسود ثم شرع في الطواف فانه اذا وصل الى الحجر الاسود حينئذ فلا يحسب هذا شوطا فلا يحسب هذا طوافا من الاطوفة السبعة فيلغو ويأتي بطواف عوضه. اما اذا ابتدع قبله كان يبتدي من الركن اليماني فانه حينئذ اذا مر بالحجر الاسود يبتدأ الشوط من الحجر الاسود وتلغى الزيادة قبل فاذا عاد الى الحجر الاسود فانه يتم له الشوط ثم يتابع بقيته. ولو قدر انه من الركن اليماني ثم وقف عند الركن اليماني فانه لا يكون قد استكمل الاطوفة السبعة اذ بقي في من سابعها نقص. والامر الثاني ان يجعل في طوافه البيت عن على يساره كما سبق بيانه. فلو طافه البيت عن يمينه فهذا طواف باطل ولو استقبل البيت بوجهه وطاف به فالاصح انه لا يصح ايضا اي لو اي لو قدر انه طاف ووجهه الى الكعبة فلا يصح ايضا. فالمأمور به ان تكون الكعبة على يساره. ولهذا يتقي الناسك ان يتحول بارادته الى جهة استقبال البيت حتى يكون مقابلا له في طوافه. لكن اذا الجأ الى ذلك لزحام ونحوه فلا بأس به. ومن الخطأ الواقع ان بعض الناس يشرع في من الطواف السابع قبل تمامه. قاصدا التخفيف على نفسه. فربما طاف وظهره الى البيت الحرام ومثل هذا لم يقع منه الطواف السابع وفق المأمور به شرعا. ثم ذكر بعد ذلك وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال البيت به الا ما قدمناه اولا لانه يمر في ابتداء الطواف على الحجر الاسود مستقبلا له الاستقبال قبالة الحجر لا غير. والقبالة بكسر القاف. وذلك في الطوفة الاولى دون ما بعدها وهذا الاستقبال ذكره القاضي ابو الطيب والشيخ ابو حامد الاسرائيلي في طائفة الائمة العراقيين وهو مستحب. قال فلو انه تركه ومر بالحجر ويساره اليه وسوى بين الطوفة الاولى وباقي الطوفات في ذلك جاز ذلك ولم يدخل صاحب نهاية في ضعيفة من الخرسانيين الا هذا ولم يذكروا هذا الاستقبال ايضا وهو غير الاستقبال المستحب عند لقاء الحجر قبل الطواف فذلك مستحب لا به وهو سنة مستقلة. فاستقبال الحجر المذكور عند الفقهاء نوعان. استقبال الحجر عند الفقهاء نوعان احدهما استقباله قبل الشروع في الطواف. استقباله قبل الشروع في الطواف. بان يقصد الى جهة الحجر الاسود ثم يستقبله. والاخر عند الشروع في الطواف. استقباله عند الشروع في الطواف. والاول كالمقدمة للتالي والاول كالمقدمة للثاني ثم ذكر الواجب السادس وهو ان يكون يعني طوافه بجميع بدنه خارجا ان يكون يعني الناسك بجميع بدنه خارجا في طوافه عن جميع البيت اي مستقلا عنه بائنا منه. قال فلو طاف داخل البيت لم يصح. ولو طاف على شا ذروان البيت او في الحجر فلا يصح ايضا لانه طائف في البيت وذلك لان الشاذروان والحجر كلاهما من البيت. ثم بين الشادروان فقال والقدر الذي ترك من عرظ الاساس خارجا عن عرض الجدار خاليا عن البناء فان قريش لما رفعوا الاساس بمقدار ثلاث اصابع وجه الارض نقصوا عرض الجدار عن عرض الاساس فبقي ذلك القدر من عرض اصل الجدال جزءا من جزءا من البيت العتيق المأمور بطوافه خارجا عن الجدار المرتفع وهو ظاهر لكنه لا يظهر عند الحجر الاسود وقد احدث عندنا عنده في زماننا شاذر وان. يعني جعل على هذا الاساس بناء يبينه وهو الشاذ روان. وكان فيما قبل يسهل المشي عليه ثم سنم اي جعل له سنام والصق بالبيت فصار لا يمكن الطواف على الشاذ روان ثم قالوا لو يصعده الجاهل يعني في حاله القديمة فيمشي بطوافه عليه يبطل طوافه لانه يكون طائفا في البيت. لا بيت ولو مر خارج الشاذروان وهو يمس الجدار بيده فالاصح الذي عليه الاكثرون من ائمتنا انه لا يصح طوافه لان يده اذا كان في هواء الشاذروان فهي في البيت. والشرط ان يكون جميع بدنه منفصلا عن البيت فلا يجعله شيئا من جسده كيده على الشاذروان لانه من البيت. قال وعند هذا ينبغي ان يتفطن لدقيقة ذكرها بعض ائمتنا وهي ان من قبل الحجر الاسود فرأسه في حال التقبيل في البيت فعليه ان يقر قدميه في موضعهما حتى يفرغ من التقبيل اي يثبتهما ويعتدل ويعتدل قائما فانه لو زلت قدماه عن موضعيهما قليلا ولو بقدر شبر ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل قائما عليهما في الموضع الذي زلت اليه ومضى من هنالك في طوافه لكان قد قطع قدر شبه من مطافه مع بعض جسده في هواء الشاذروان الذي هو من البيت فيبطل طوافه كما سبق. وكانت هذه على الحال القديمة التي قد يزول فيها بعض الجسد عن المرور ببعض الموضع من البيت الخارج عن ما دخل منه واما اليوم فصار الطائف يطوف خارجا عن البيت. الا ما كان من الحجر فلا يزال على حاله القديم. كما قال اما الحجر فهو خارج عن جدار البيت في صوب الشام والمغرب والميزاب فيه فوقه فوقه وهذا الحجر محوط مدور على صورة نصف دائرة والحجر او بعضه من البيت اخرجته قريش من البيت حين بنوه لكون النفقة من الحلال قصرت بهم فينبغي للطائف ان يطوف حول الحجر وراءه ولا يدخل اليه في طوافه وذكر صاحب نهاية المطلب ووالده وهو ابو المعالي الجويني فهو مصنف نهاية المطلب اسمه عبدالملك واما والده فهو عبدالله بن يوسف. لو دخله وبعد عن البيت بمقدار ستة اذرع وطاف ورائها واستظهر اجزأه وان كان وذكر والده انه مستنكر عند الناس غاية الاستنكار. اي انه اذا طاف داخل الحجر خارج الستة اذرع او السبعة اذرع فانه حينئذ يكون قد طاف خارج البيت. واجزأه ذلك وهو مستنكر. فالوارد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر لكن ان طاف في الحجر فان كان فيما دون ستة اذرع فهذا طاف داخل البيت فلا يصح طوافه. وان طاف خارج هذا القدر وان كان في الحجر فانه يصح طوافه مع الكراهة ثم ذكر ما جاء في حديث عائشة من تقدير هذه المسافة بستة اذرع من الحجر في صحيح مسلم وانها من البيت وفي بعض الروايات انها سبعة اذرع قال وهذا يوجب استيفاء السبع لاسقاط الفرض بيقين ثم قال والصحيح المعتمد انه يجب الطواف بجميع الحجر ولا يجوز دخوله بل يدور حوله خارجا منه لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في طواف وهذا هو السنة لكن ان طاف داخل الحجر خارج الستة اذرع او سبعة اذرع فانه يصح طوافه. ثم ذكر ما جاء في الفاظ حديث عائشة من اضطراب الرواية في التقدير بين ستة او سبعة اذرع وانه يتعين الاخذ باكثرها ليسقط الفرض بيقين وهذا المذهب هو الذي نص عليه الشافعي. ثم قال بعد ذكرها فهذه واجبات الطواف. وقد اختلف القول في وجوب الموالاة بين الاطوفة. وفي وجوب ركعتي المقام عقب الطواف. والاصح ان ذلك من السنن والله اعلم وهذا في مذهب الشافعية ان ذلك من سنن الطواف. ثم ذكر القول في سنن الطواف وادابه فقال الاولى ان يطوف راجلا لا راكبا وهذا قول الجمهور. مع انهم يرون ان الافضل في الحج ان يحج راكبا. الا انهم استثنوا الطواف والسعي. فالافضل عند الجمهور انه يطوف راجلا على قدميه لا راكبا. ثم ذكر السنة الثانية وهي الطباع الذي سبق شرحه وهو مستحب الى اخر الطواف. وقد قيل الى اخر السعي والاصح انه اذا فرغ من الطواف ازال الاطباع فاذا فرغ من الصلاة اعاد الاطباع وسعى مطبعا والطباع في طواف لا رمل فيه. والاظهر ان الاطباع ينتهي بانتهاء الطواف. فاذا فرغ من طوافه انه يترك الطباع ويلقي الرداء. على منكبيه ويصلي كذلك ويسعى وهو كذلك. ثم ذكر السنة الثالثة وهي الاستلام وقد سبق شرح ما يفعله من استلام الحجر وتقبيله ووضع الجبهة عليه عند ابتداء الطواف ويستحب ان يستلم الركن اليماني اذا انتهى اليه لكن لا ويقبل يده التي استلمها استلمه بها. وقيل بل يستلمه ولا يقبل وهذا هو الاظهر الموافق للسنة. ثم ذكر عن القاضي ابي الطيب الطبري انه يستحب الجمع بين الحجر الاسود والركن الذي فيه الحجر في الاستلام والتقبيل واختص هذا الركن بين استلامه وتقبيله لانه اجتمع فيه فضيلتان كونه على قواعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام وكون الحجر فيه بخلاف الركن اليماني فانه ليس فيه الا فضيلة واحدة وهو كونه مبنيا على قواعد ابراهيم والاظهر ان الحجر الاسود يستقل بتقبيله مع استلامه واما الركن اليماني فانما يستلم واذا لم يمكن تقبيل الحجر الاسود واستلامه فان انه يشير اليه واما الركن اليماني فلا يشير اليه. ثم ذكر انه يستحب كل ما حاذ الحجر الاسود ان يكبر ويستلمه ويقبله ويقبل يده التي استلمه بها. قال وكذلك يستلم الركن اليماني ويقبل يده في كل طوفة. على مذهب الشافعية والاظهر انه اذا استلم الركن اليماني بيده لا يقبلها وكذلك لا يشير اليه اذا لم يمكنه استلامه قال فان ضاق عليه ذلك للزحام فليفعله في كل وتر. فان لم يمكنه ان يستلم الحجر او يقبله الا بالزحام ترك ذلك واشار اليه او بشيء في يده ثم قبل ما اشار به. ان وقع الاستلام به في الاصح. فان استلمه بعصاه قبل عصاه واما ان اشار بيده او اشار بشيء فانه لا يقبل. قال ولا يشير بالفم الى القبلة اي لا يجمع شفتيه مشيرا بهما مريدا التقبيل اذا بعد. بل يكفيه ان يشير بيده لا يستلم الركنين الاخرين الشاميين اصلا لكونهما ليسا من قواعد ابراهيم ولا يستحب للنساء استلام ولا تقبيل الا في الليل عند خلو لانه استر لهن وابعد عن الاختلاط بالرجال. ثم ذكر السنة الرابعة ان من المستحب ان يرمل في الطوافات الثلاث الاولى ويمشي على سجية مشيه في الاربع الباقية اي على عادته في المشي. سواء كان اذا ام ضعيفا؟ ثم بين حقيقة الرمل فقال والرمل بفتح الميم اسراع المشي مع تقارب الخطى. ولا يثب اي لا يعجل في ذلك تعجيلا يكون فيه ماشيا بشدة شبيها بالهرولة لكن يقارب الله مسرعا. قال فان كان راكبا حرك دابته وان حمله انسان رمل به الحامل على القول الاصح. ثم قال وان ترك الرمل في الثلاج الاول لم يقضه في الاربع الاخر لانها سنة فات محلها. فالاصل انه يرمل في الثلاثة الاولى فاذا لم يفعل لم يستدركه فيما تأخر. ثم قال ولا رمل ولا طباع في حق النساء ثم قال واذا وجد زحام واذا وجد زحام مانع من الرمل ولو توقف وجد فرجة وقف فاذا وجد فرجة وهذا حين لا يؤذي بوقوفه من خلفه ومهما امكنه الجمع بين الرمل والقرب من البيت والمستحب له الجمع بينهما. فان لم يمكنه جمع لكثرة الزحام في القرب فالرمل من غير قرب افضل من القرب من غير رمل لان الرمل شعار مستقل فلو كان اذا ما بعد وقع في صف النساء فالقرب وترك الرمل اولى. انتهى كلامه. فالعبد اذا شق عليه الرمل مع القرب من البيت تأخر ورمل مع بعده. لان الرمل فضيلة تتعلق بالعبادة نفسها لان الرمل فضيلة تتعلق بالعبادة نفسها. واما القرب من البيت فهي فضيلة تتعلق بمكان العبادة فهي فضيلة تتعلق بمكان العبادة. والفضيلة الذاتية للعبادة اعظم من الفضيلة المكانية له والفضيلة الذاتية العبادة اعظم من الفضيلة الذاتية له. فيتأخر ويرمل. فلو كان اذا تأخر وقع في صف النساء فالافضل له ان يقرب ويترك الرمل. ثم قال وحيث لا يتمكن من الرمل للزحمة يستحب له ان يشير في حركته الى الرمل متشبها بالرامل اي يحرك ضبعيه كانه يرمل. رجاء التشبه بالرامل. وقيل لا يفعل ذلك وهو اظهر لان المقصود ليست الصورة الجسدية. وانما المقصود هو مسارعة الخطى وهذي الجلد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عند نظر المشركين اليهم وصارت سنة باقية قال ثم القول الاصح انه يرمل في جميع المطاف ومن الحجر الاسود الى الحجر الاسود لانه ثبت في صحيح مسلم ذلك. ثم قال ثم ان الرمل والاطباع لا يشرعان في كل طواف وهما مشروعان في طواف قدوم يعقبه السعي في حج او عمرة فيختصان بطواف القدوم فقط. قال اما الطواف الذي ليس في حج او عمرة فلا رمل فيه. اي اذا تنفل بطواف ليس في حج ولا عمرة فانه لا يرمل حينئذ. قال ثم لا يخفى انه ليس محل اضطباع لانه لا يكون حينئذ لابسا ازارا ورداء. ثم ذكر عن ابي محمد وهو الجويني الاب انه قال ما يزال المجاور يطوفون ليلا ونهارا في غير حج ولا عمرة لا يرملون. قالوا اما تعقب السعي فهو شرط في ذلك دون طواف القدوم وهذا هو الصحيح عند القاضي ابي الطيب وغيره. وفي قول اخر شرطه القدوم دون ارادة السعي عقبه. فيستحب في كل طواف قدوم سواء اراد السعي عقبه او لم يرد. فعلى هذا لا في طواف الوداع قولا واحدا لانه لا يتعقبه سعي وكذلك لا رمل لا رمل ولا طباع في طواف الزيارة اذا عقيد طواف القدوم وهو وهما مستحبان في طواف القدوم عند ارادة السعي عقبه قولا واحدا وكذلك يستحبان قولا واحدا في طواف الزيارة الذي يستعقب السعي كما في حق من لم يدخل مكة الا بعد الوقوف وذلك لان طواف القدوم في طواف الزيارة والحالة هذه فمحله هو الطواف الاول. سواء كان طواف عمرة للمتمتع او طواف حج لمفرد او قارن لم يتقدم ورودهما على البيت بان قدم الذهاب الى منى او عرفات ثم قال واما المكي فلا يشترطان في حقه عندما يشترطه فيهما القدوم وعلى القول الاصح الذي يعتبر فيه السعي في شرعان في حق في اي ضعف وقد قالوا لا يشرع الرمل في طوافين قط وهذا مطابق للقاعدة التي شرحناها والله اعلم اي انه لا يتكرر في النسك الواحد رمل في طوافين اي انه لا يتكرر في النسك الواحد رمل في طوافين ثم ذكر السنة الخامسة وانه يستحب القرب من البيت طواف ولا التفات في ذلك الى ما يحصل من البعد في كثرة الخطى. وهذا متفق عليه. اي لو قدر انه اذا تأخر صارت خطاه كثيرة فهذا ليس بافضل من ان يدنو الى البيت وان قلت الخطى. ثم ذكر ان المرأة تخالف الرجل في انه لا يستحب لها ان تدنو من البيت بالطواف وتكون في حشية وتكون في حاشية الناس ويستحب لها ان تطوف ليلا لان ذلك اثر لها ثم ذكر السنة السادسة وهي الاذكار المستحبة في الطواف وانه يستحب ان يقولها عند استلام الحجر الاسود اولا وعند الطواف بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك الى اخره. والمحفوظ في السنة عند ابتداء الطواف انه يقول الله اكبر عند اداء طوافه وثبتت التسمية في الطواف الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما. واما ما بعد ذلك من قوله اللهم ايمانا بك الى اخره فلا يثبت فيه شيء وذكر بعد ذلك معناه عن بعض العلماء انه قال انما يقول ايمانا بك ووفاء بعهدك لانه روي ان الله تبارك وتعالى لما اخذ الميثاق على بني ادم كتب عليهم كتابا فالقمه الحجر الاسود فهو يشهد للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر بالجحود ولا يثبت في ذلك شيء. ثم قال ويكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الاسود في كل طوفة. قال الشافعي ويقول الله اكبر لا اله الا الله وما ذكر الله به وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فحسن وكل ذلك من جهة العامي حسن واما من جهة المأثور فالمأثور هو التكبير كما سبق. قال واحب ان يقول في رمله اللهم اجعله حجا مرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وهذا لم يروى فيه شيء ثابت وكذا ما بعده انه يقول في الاطوف الاربع اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وانت الاعز الاكرم. فهذا لم يثبت فيه شيء. واصح شيء ورد من الذكر والدعاء في الطواف بعد التكبير هو ان يقول بين الركن اليماني والركن الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت هذا عند ابي داود وغيره من حديث عبد الله بن السايب رضي الله عنه فاذا بلغ الركن اليماني قبل وصوله الى الحجر الاسود يقول بينهما مكررا هذا الدعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وقد قال الشافعي هذا احب ما يقال في الطواف اليه. واحب ان يقال في كله واحسن في ذلك لانه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي ذكرناه. واذا قاله في غيره من المواضع فهو من ادعية القرآن. قال وينبغي ان يدعو فيما بين طوافه بما احب من دين ودنيا ولو دعا واحد وجماعة يؤمنون على دعائه فحسن وليس كل طائف يحسن الدعاء. اي اذا وجدت هذه الحاجة بان يكون احد او او جماعة يعجزون عن الدعاء اما لجهلهم او لعيهم او لضعف السنتهم فيفتقرون الى من يدعو فيدعو يؤمنون على دعائه لا ان يدعو ويكررون دعاءه. فيدعو فيقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة فيقولون امين ثم يدعو بما بعده ويقولون امين. اما تكرار الدعاء دعاء الداعي فهذا لا يدل عليه دلالة الاثري ولا دلالة النظر. ثم ذكر ان الشيخ ابا محمد وهو وتبعه ابو حامد الغزالي ذكر للركن العراقي والشامي اذكارا مخصوصة لا سند لها او لم تشهد لها رواية وانه ترك ذكرها والباب في ذلك واسع. لان الاصل هو التوسيع في باب الدعاء. وكل ما دعي به من حسن فحسن. والافضل في ادعية الحج وغيرها هي ادعية القرآن الشيخ سليمان بن عبد الله في منسكه وقال لانها ادعية جوامع لانها ادعية جوامع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تحب الدعاء بجوامع الدعاء. واعظم جوامع الدعاء هي الادعية القرآنية. ثم ذكر ما روي ان الدعاء يستجاب في مواضع في المشاعر المقدسة من مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام في حجه لم يروى في تعيينها على هذا النسق شيء مأثور وهي مواضع شريفة يرجى فيها استجابة الدعاء ثم ذكر دعاء شريفا ملتقى الظمن ادعية الطائفين واشباهها يا ربي يا ربي عبدك المسكين ببابك سائلك الى اخر ما ذكر وليس فيه مما ينظر فيه الا قوله اتشفع اليك بنبيك الكريم على ما تقدم من ان هذا من التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم وهو منهي عنه في اصح القولين. ثم ذكر عن الشافعي انه يستحب ان يقرأ القرآن في طوافه لانه موضع ذلك وقراءة القرآن اعظم الذكر. وان من العلماء من لم يستحب قراءة القرآن في الطواف والاظهر استحبابها. ثم ذكر السنة السابعة وهي الموالاة بين الاطوفة. وانها سنة مؤكدة غير واجبة على الاصح فلا يفرق بينهما سوى تفريق يسير. فان فرق تفريقا كثيرا وهو ما يتوهم وما يتوهم بسببه الناظر اليه انه قد قطع طوافه او فرغ منه فالاحوط ان يستأنف الطواف ليخرج من الخلاف وان بنى لم يستأنف اجزأه. وذهب بعض الفقهاء الى ان الموالاة شرط. وهذا اظهر فان انه اذا قطع طوافه بمدة يغلب على الناظر اليه انه قد ترك طوافه فانه يستأنف وهو يبتدئ كما لو طاف شوطين كما لو طاف طوافين ثم ذهب لينام او اشتغل بشيء ساعات فانه اذا عاد يبتدأ طوافه مستأنفا من اوله. ثم ذكر انه اذا احدث في الطواف وتوضأ وبنى على ما مضى جاز على الاصح وهذا اولى بالاستئناف واذا اقيمت الصلاة وهو في الطواف او عرضت له حاجة ماسة انقطعت طوافها لذلك فاذا فرغ بنا على ما مضى ويكره ان يقطعه بغير سبب هو مثل ذلك فيقطعه لوضوءه او يقطعه لصلاته. قال ويكره له الاكل والشرب في الطواف والشرب والشرب اخف. لان الاشتغال به يسير. ولا سيما اذا كان لحاجة وما ان او تعب قال ويستحب الا يتكلم بكلام ليس من ذكر الله ويكره ان يضع يده على فيه في طوافه كما يكره ذلك في الصلاة لان الطواف صلاته كما ورد في الحديث والله اعلم. ثم ذكر السنة الثامنة انه اذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف. والقول الاصح انه انها سنة مؤكدة غير واجبة والمستحب ان يصليها خلف المقام. اي مقام ابراهيم ومقام ابراهيم له معنيان ومقام ابراهيم له معنيان. احدهما معنى عام. معنى عام وهو مواضع المناسك كلها. وهو مواضع المناسك كلها. في الحل والحرم. في والحرم مما فعل فيه ابراهيم ما فعل ثم صار التا لبنيه من بعده. والاخر الخاص وهو الحجر الذي قام عليه ابراهيم عند بناء الكعبة. معنى خاص وهو الحجر الذي قام عليه ابراهيم عند بناء الكعبة. والمعنى الخاص هو المراد بكلام الفقهاء هنا. والمعنى الخاص هو المراد بكلام الفقهاء هنا وكان هذا الحجر لاصقا بالبيت. وكان هذا الحجر لاصقا بالبيت. ثم اخر عنه ثم اخر عنه فاذا صلي فاذا صلى من هذه الجهة ولو متقدما على الموضع المعروف اليوم بمقام ابراهيم فانه يكون موافقا للسنة. قال والمستحب ان يصليها خلف المقام فكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر ما ذكر قال واذا صلاهما في موضع اخر جاز اي اذا صلى في اي موضع من فانه يجوز. قال ويبقى وقتهما ولا يفوتان ما دام حيا حتى لو صلاهما بعد الرجوع الى الوطن جاز وفيه بعد عن الفضيلة اي اذا اخرها لم يزل سببها ووقتها قائما والاظهر انه اذا فرغ من نسكه فقد فاتت سننه. فاذا فرغ من هذا الموضع ولم يأتي بهما فقد فات موضعهما. قال واذا لم يصلهما خلف المقام لزحمة وقعت فيها بغير ذلك فليصليهما في الحجر. فان فاته ذلك صلى في الحرم ثم خارج الحرم. قال وذكر صاحب التهذيب انه كان ليلا جهر فيهما بالقراءة وان كان نهارا اسر قال المصنف ينبغي ان يسر فيهما ليلا ونهارا لانها صلاة واحدة تقع ليلا ونهار تقع ليلا ونهارا فالسنة فيها الاصرار مطلقا كصلاة الجنازة على المذهب الاصح وهذا هو الاظهر ان السنة الاسرار فيهما ليلا ونهارا قال واذا طاف طواف ولم يكن قد صلى ركعتي الاول فصلى اربع ركعات بتسليمتين فلا بأس. وما وردت السنة بذلك اي لم ترد السنة الصحيحة بانه يجمعها لكن ان فعل ذلك فلا بأس وقد ثبت فيه شيء عن الصحابة. قال والاجير يصلي ركعتي الطواف عن المستأجر تبعا للحج اي اذا ندب احد غيره ليحج عنه لعجزه او عن ميته ودفع اليه نفقته فان الوكيل اذا صلى فان صلاته تقع عن من ناب عنه تبعا للحج. قال ولا تتصوروا النيابة في صلاة الا في هذه الواحدة اي انه لا تقع الصلاة صحيحة حال كونها نيابة الا في هذه الصورة عند الفقهاء ثم ذكر مما يدعى بعد الركعتين اللهم انا عبدك الى اخره وهو دعاء ليس فيه اثر وانما هو من استحسان بعض الفقهاء وبين معنى قول القائل ان هذا مقام العائذ بك انه يعني نفسه الداعي فهو مستعيذ بالله سبحانه وتعالى وليس المراد به ابراهيم وانه يشير الى مقامه. ثم اتبع هذا ببقية من جملة القول في هذا الفصل انه اذا فرغ من ركعتي الطواف رجع الى الحجر الاسود فاستلمه. ثم خرج من باب الصفا الى المسعى. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيئا مما يعظم به الحجر الاسود وفيه حديث ابن عباس. وهو حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم رواه الترمذي الترمذي وحكم بصحته قال وقد روي ان الدعاء يستجاب عنده ولم يثبت فيه شيء وهو مقام عظيم فيرجى لاجل شرف المكان ان يستجاب الدعاء. ثم ذكر ان صاحب الحاوي وهو الماوردي الفقيه المشهور لما ذكر رامز دام الحجر ذكر انه يستحب اتيان الملتزم والدعاء عنده والدخول الى الحجر والدعاء تحت الميزاب. وظاهر الحديث الصحيح يدل على ان هذا مما لا ينبغي ان نشتغل به عقيدة الطواف الذي يستعقب السعي. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف رجع وصلى ركعتين رجع فاستلم الحجر ثم خرج الى السعي فهذه هي السنة. وذكر ابن جرير الطبري انه يطوف ثم يصلي ركعتين ثم يأتي الملتزم ثم يعود الى الحجر الاسود فيستلمه ثم يخرج للسعي والقول فيه كالقول في سابقه ان السنة وردت على خلافه. ثم قال وذكر الغزالي انه يأتي الملتزم اذا فرغ من الطواف قبل ركعتين قال وهكذا الامر في دخول البيت والله اعلم ولم يقع في شيء من الاحاديث والاثار تعيين الوقت الذي يأتي اليه الذي يأتي فيه الناسك الى الملتزم فاذا جاء به في اي وقت اصاب السنة المأثورة فيه. والافضل ان يفعله حال فراغه منه نسكه اذا كان متمتعا فاذا فرغ من عمرته جاء الى الملتزم والتزم فيه. وكذلك لو ان كان مفردا او قارنا ثم جاء وطاف طواف القدوم ثم سعى للحج فانه حينئذ قبل ان يذهب الى منى او عرفات يأتي الى الملتزم فيفعل فيه ما يفعل. قال اما الملتزم فهو ما بين الباب والحجر الاسود سمي ملتزما لانه يلتزم بوضع اليدين والصدر عليه. لانه يلتزم بوضع اليدين والصدر عليه فيباشر الواقف فيه بجسده فيباشر الواقف فيه بجسده بناء البيت ويضع وجهه وصدره ويديه على البيت. وروي في ذلك احاديث مرفوعة لا يثبت فيها شيء وهو ثابت عن جماعة من الصحابة والتابعين انهم يفعلون ذلك لما يرجى من اجابة الدعاء في هذا الموضع وروي ان الدعاء يستجاب في الملتزم ولم يثبت فيه شيء لكن فعل الصحابة والتابعين انهم يقصدون هذا الموضع ويلتزمون البيت للدعاء. فهو ارجى ان يكون محلا لاستجابته. ثم ذكر شيئا مما يدعى به في الملتزم وليس فيه شيء عن اثر وغايته ما يستحسن ولا بأس به قال بعد ذكره وليدعو بحوائجه الخاصة وما ذكرناه من الدعاء من الدعاء الدعاء به في الحجر تحت فقد روي عن عطاء انه قال من قام تحت متعب الكعبة. والمتعب هو الميزاب. سمي متعبا لان الماء اذا نزل من السماء خرج منه لان الماء اذا نزل من السماء من المطر ثم اجتمع البيت فانه يخرج فيثعب يعني يجري سائلا من هذه الجهة. قال من قام تحت متعب الكعبة فدعا استجيب له وخرج من ذنوبه. كيوم ولدته امه ولا يصح. ثم ذكر اثرا اخر في هذا المعنى عن ابن عباس ولا يصح ايضا ثم ذكر انه روي عن مالك ابن دينار انه سمع مليكة بنت المنكدر وهي تقول في الحجر اتيتك من شقة بعيدة مؤملة لمعروفك فانرني معروفا من معروفك تغنيك به عن معروف من سواك يا معروفا بالمعروف ولم يثبت في هذا شيء ايضا. ثم قال المصنف عن ذكره وهذا دعاء يباشر القلب بشاشته يعني لما يوجد فيه من حلاوة المعنى. ثم قال واما دخول البيت فهو مستحب اذا كان لا يؤذي به احدا استحبوا استحبوا الصلاة فيه واذا دخل فليقصد مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر في ذلك حديث ابن عمر وحديث اسامة هما حديثان صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ثم صلى فيها في الموضع المذكور ثم ذكر عن عائشة انها كانت تقول عجبا للمرء المسلم اذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره؟ الحديث رواه ابن خزيمة وغيره ولا يصح ثم ختم هذا الفصل بذكر بدعتين قبيحتين. فعلاهما بعض المحتالين في الكعبة. مما ان يجمعوا اموال الناس بذلك ويستخفوا عقولهم بتحسين هذه البدع لهم. وهذا بلاء لم يزل في الامة فيتحرى الناسك الا يفعل شيئا مما يذكره الناس الا عن دليل واثر لئلا يقع في حيل المحتالين الذين يريدون سلب اموال الناس بالاحتيال عليهم بتحسين افعال لهم. ومن جملة ذلك هاتان البدعتان واحداهما ما يذكرونه من العروة الوثقى عمدوا الى موضع عالم جدار البيت المقابل لباب البيت فسموه بالعروة الوثقى واوهموا العوام ان من ناله فقد تعلق بالعروة الوثقى وحدث بذلك من الفاسد ما حدث مما ذكره المصنف هو الاخر مسمار في وسط البيت. جعلوه فيه سموه سرة الدنيا. يعني اصلها ومرجعها ومجتمعها وحملوا العامة على ان يكشف احدهم عن سرته وينبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضعا سرته على سرة الدنيا قاتل الله واضع ذلك ومختلقه ومختلقه وهو المستعان. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واذا استلم الحجر واذا استلم الحجر عند فصاله من البيت فليخرج من باب الصفا. فاذا خرج منه فليصلع. احسن الله اليكم قال رحمه الله الفصل الثالث في السعي بين الصفا والمروة. واذا استلم الحجر عند فصال من البيت فليخرج من باب الصفا واذا خرج منه ليبقى عرض السوق الملاصقة للمسجد حتى ينتهي الى سفح جبل الصفا ودرجات الموضوعة فيما صعد قد اقامت الى حيث يرى منه البيت وهو يتراءى ونصف من باب المسجد باب الصفا لا من فوق جبال المسجد بخلاف المروة ويطيل القيام عليه ويستقبل الكعبة فيكبر فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما هدانا والحمد لله على ما اولانا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده خير وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. لا اله الا الله ولا نعبد اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد. واني اسألك واني اسألك كما هديت للاسلام الا تنزعه حتى تتوفاني وانا مسلم. ثم يدعو ولا يلبي على قول الاصح فيه قول انه يلبي ان كان سعيه عقب طواف القدوم وانت يرمي جمرة العقبة. ثم يعود فيقول مثل ذلك كله حتى يقول او ثلاث مرات ادعو بينهما في دينه ودنياه الاخضر المعلق على الانسان في ركن المسجد فان بدا له ثم يصنع او عدل ثم يصنع عليه اما صنعنا الصفا ثم يعود. وهكذا حتى يكمل سبع مرات يبدأ بالصفا ويختم به المروءات. وقد اوضح الشيخ محمد الجويني حال موضع الشامي وذكر ان الوادي الذي يسير المطر بالمطر هناك ظاهر في المسعى. وان ما قبل الوادي مشي كله وما بعد الوادي مشي كله. والسعي ليس الا في بطن وادي. والوادي ليس باميكا حتى يتميز وبنوا الى جانب الثاني ميلين اخضرين احدهما المسجد الحرام والاخر معلق بدار العباس فكان يخدمون الى الواحد الذي الى جانب الصفا ويهدم فيعاد ثم يحطم ويعاد وهو من نصف اصغر صغير اخضر ونحو ذلك عن موضع وعلقوه على ركن جدار المسجد الحرام فحصل بين ولهذا قال الشافعي رحمه الله ثم يسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميل اين اخبرين احدهم عن يمينه ويقصد التصق بدار عباس رضي الله عنهما والثاني عن شماله وهو الذي الصق بباب المسجد وهو باب جنازة بينما ارض السوق بين بدار عباس رضي الله عنه ومعظم هذه المسافة انما هي هذه المسافة الواقعة بين نبينا المذكور واما مسافة المشي فان الصفا الوادي فانما خطوات يسيرة ولعل مسافة العدو والمشي ضعف تلك الخطوات اليسيرة من ضعفها وانما الطول من ضعفها وانما الطول في مسافة مشينا المروة قال واذا عدم المرء ومشى حتى يمين اخضر يبتدأ منه هو السعي حتى يجاوز مين الاخضر؟ في المرة الاولى. وذكر ابن الشيخ محمد والشيخ ابن معاني صاحب النهاية انهم انما وضعوا الميل الاخضر على ركن المذكور مع تأخره لانهم لم يجدوا عن السمت اقرب من ذلك الركن. وانما نقول ان حتى والله اعلم القول في تمييز واجبات السعي اما واجباته فالاول منها ان يقطع جميع المسافة التي بين من المشي والسين حتى لو حتى لو ابقى من المسافة مرة خطوة او اقل لم يصعد حتى لو كان راكب يشترط وان يسير ذهب فدعوتها تضعها فرارا جبل عينيه حتى لا يبقى من مسافة شيء. وعلى الماشي ان اصيب ان يخلف الواجب الثاني ترتيبه بين يعني يبدأ بالصلاة كما مدرت عن ابيه فلو بدأ مشيهم هنا الى الصفا غير محسوبا محسوب. وكذلك اشترط بالسعي الثاني ان يكون ابتداء بالمرض منهن ولما عدم المرض عادلا مرة ثانية وهكذا الى اخره والله اعلم الواجب الرابع ان يكون السعي بعد طواف صحيح سواء كان بعد طواف الزيارة ان طواف الوداع لا يقع الا بعد الفراغ من كل المناسك واذا ساء بعد طواف القدوم اجزى ووقى ركنا ويكره ان يعيده بعد طواف الزيارة وتكريرا والاستكثار منها كالوقوف بعرفة فيقتصر بها ابا بكر بخلاف الطواف الذي حج وعمرة استكثر منها غير المحرم ما شاء. صح جابر عبدالله رضي الله عنه انه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه بين الصفا والمروة طوافا واحدا طافه الاول ثم انه لو تخلل الوقوف بين الطواف بين الطواف والسعي ركن ولكن تراخى ما بينهما بعد فنحن بتلك السعي. ففي ذلك السعي ونعيد عقب طواف اخر واختلف. وكان الامام ابو بكر مما لا يوجب اعادة مقال متى كان بعد الطواف فيجوز ولو بالصلاة وكذلك صائم فانه لا يبطل بالتفريق والله اعلم وفي كلام غير من نعمة يراك انه يجوز له ان يؤخر السائر سنة وسنتين الطواف والوقوف والله اعلم واما سنن كما سبق الامر في فجميع ما سبق الامر في جميع السماء التي شرحناه اولا السنة الا ما ذكرناه من الواجبات الاربعين سنن عديدة رضي الله عنهما انه كان يقول عن الصفا اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكة الانبياء ورسلك ونحب عبادك الصالحين اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا وجنبنا العسرى واغفر لنا في الاخرة والاولى واجعلنا من اهل المتقين وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز والاكرم. لان ذلك مأثور وان اضاف اليه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان ذلك حسنا اكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به وكما ثبت ذلك في الصحيح من الادعية المختلطة في كل مقام وهو ردته ووردت بها احاديث متفرقة عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اني اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم غنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اني اسألك من الخير كل ما علمت منه ما لم اعلم واعوذ بك من الشر كل ما علمت منه وما لم اعلم واسألك وما قرب اليها من قول وعمل واسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ولو ترى القرآن كان ذلك على المذهب الشافعي رضي الله عنه احضى من كل ذكر على ما تقدم ذكره من الله اعلم. الثانية ولا يشترط في ذلك في ساحات السهي بخلاف الطواف الثالثة وهو مستحب في كل جميع واما بالليل في حال الخلوة رضي الله عنه قال لا تصعد الموت فوق الصفا والمروة. الرابعة الافضل ان اختار مكان الخلوة للسعي والطواف ايضا وربما تعذر ذلك من زمان الموسم. واذا هيئة من هيئات وترك هيئة من ايات السعي المستحسنة اولى من ايذاء مسلم او تعليظ نفس للاذى واذا كما قلنا في رمل الطواف والله اعلم. الخامسة افضل الا يكون في السيارات والا يكون له عذر كما سبق ذكره في الطواف والله اعلم. السادسة قال الشيخ قال وقال الشامي رضي الله عنه ليس بالطواف بين الصفا والمروة صلاة والله ليس بالطواف بين الصفا والمروة صلى والله اعلم. السابعة موالاة بالساء مستعبدة غير واجبة. فلو فرق تفريقا كثيرا لم يبقى لما فرغ المصنف رحمه الله من الفصل الثاني من الباب الاول اتبعه بالفصل الثالث وترجم له بقوله الفصل الثالث في السعي بين الصفا والمروة فبين انه اذا استلم الحجر عند انفصاله من البيت فليخرج من باب الصفا فاذا خرج منه فليقطع عرظ السوق ملاصقة لما كانت حينئذ موجودة وقد زالت قال فيصعد قدر حتى ينتهي الى سفح جبل الصفا الدرجات الموضوعة فيه فيصعد قدر قامة الى حيث يرى منه البيت وهو يتراءى له على الصفا من باب المسجد باب الصفا تلك حال قديمة تغيرت اليوم. قال لا من فوق جدار المسجد بخلاف المروة. ويطيل القيام عليه ويستقبل الكعبة ويكبر ويدعو فيقول الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الى اخر ما ذكر. والمأثور من فعله صلى الله عليه وسلم في جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا وحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده نصر عبده وهزم الاحزاب وحده. فهذا هو المأثور من دعائه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. ويدعو بين ذلك باي دعاء شاء. قال ثم يدعو ولا يلبي على القول الصحيح. وفيه قول انه يلبي ان كان سعيه عقب طواف القدوم فان التلبية لا تسقط حتى يرمي جمرة العقبة. والاصح انه محل للدعاء. في ذكر هذه التهليلات ويدعو كما قال ثم يعود فيقول مثل ذلك حتى يقول له ثلاث مرات ويدعو بينهما بما بدا له في دين ودنيا واختلفوا في انه هل يدعو عقب اي هل يدعو ثلاثا بعد ذكره ثلاثا؟ ام يذكر ثلاثا؟ ويدعو بينهما فيكون الدعاء مرتين فقط وهذا اظهر انه يأتي بالذكر الذي ذكرناه اولا ثم يدعو. ثم يأتي بالذكر الذي ذكرناه اولا ثم يدعو ثم يأتي بالذكر السابق ثم يمضي قال ثم ينزل فيمشي حتى اذا كان دون الميل الاخضر المعلق على يساره في ركن المسجد بنحو من ستة اذرع سعى سعيا شديد حتى يحادي الميلين الاخضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس ثم يمشي حتى يرقى على المروة حتى يبدو له البيت ان بدأ ثم يصنع اليها ما صنع الصفا ثم يعود هكذا حتى يكمل سبع مرات يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وذكر موضع السعي باعتبار محله القديم الذي كان واديا ناقلا ذلك عن ابي محمد الجويني وقد صار متميزا بالبناء الموجود في العهد السعودي ونبه هو وغيره من الفقهاء الى ان الميلين الاخضرين الذين جعل للهرولة بينهما قد اخرا شيئا يسيرا. فيبدأ قبل هذا الميل من جهة من هذه الجهة بستة اذرع. ثم قال بعد ذلك ومعظم هذه المسافة انما هي المسافة الواقعة بين بين الميلين المذكورين وبين المروة. واما مسافة المشي بين الصفا والوادي فانما هي خطوات يسيرة اي ان اكثر مسافة المسعى هي ما كان بين الميلين المذكورين وبين المروة واما الصفا فهو قريب من البين ليس بعيدا عنه الى ان ذكر بعد ذلك ما جاء عن ابي محمد الجويني وهو ابو المعالي في كتابه ان المقصود بالمحاذاة المذكورة ان يتوسطهما. فالمحاذاة تطلق بمعنى التوسط. وتطلق كما تقدم بمعنى اتفاق المسافة وان لم يكن التوسط فصار هذا المعنى متميزا بما صار بينا في البناء السعودي من تحديد ذلك باعلام فظاء واضحة ثم ذكر القول في تمييز واجبات السعي اما السنات وبين واجباته وان الاول منها ان جميع المسافة التي بين الصفا والمروة على اي صفة كانت من المشي والسير فلا يترك شيئا منها ثم قال وليس الصعود بواجب غير ان بعض الدرج مستحدث فليحذر ان يخلفها وراء ظهره فلا يتم سعيه ويصعد الى ان يستيقظ والله اعلم. وكان هذا قديما وقد ذهب الدرج فمنتهى الطرفين في السعي هو المرتفع فاذا ارتفع شيئا يسيرا فقد بلغ نهاية موضع السعي ولا يلزم ان يأتي من خلف الاحجار او من خلف البناء الذي جعل جعل لهما في الدور الثاني او الثالث بل يكفيه ان يصل الى الحد الادنى من المرتفع وهو حد الجبل ثم ينزل بعد ذلك ثم ذكر الواجب الثاني وهو الترتيب فيها بين الصفا والمروة بان يبدأ بالصفا كما بدأ الله تعالى به يعني في قوله تعالى ان الصفا من شعائر الله. قال فلو بدأ بالمروة كان مشيه منها الى الصفا غير محسوب. فاذا عاد من الصفا كان هذا اول سعيه المحسوب مبتدأ هو الصفا والمنتهى هو المروة فيستوفي ما بينهما. قال الواجب الثالث اكمال عدد سبع مرات. ويحتسب الذهاب من الصفوة اذا مروة مرة والعود اليه من المروة مرة وهكذا الى اخره. فسيره من الصفا الى المروة يعد وسعيا واحدا ثم اذا رجع يعد سعيا ثانيا وليس السعي بان يبدأ من الصفا حتى يأتي المروة ثم يرجع من الروى الى الصفا فهذان شوطان وليس شوطا واحدا ثم ذكر الواجب الرابع وهو ان يكون السعي بعد طواف صحيح. سواء كان بعد طواف القدوم او طواف الزيارة. ولا يتصور بعد وقوعه بعد طواف الوداع فان طاف طواف الوداع فان طواف الوداع لا يقع الا بعد الفراغ من كل المناسك فلا يعقبه سعي. لمن قدم كما سعي الحج اما من اخر سعي الحج ليجعله اخرا فان هذا السعي يكون قد تبع طواف الوداع. قال واذا سعى بعد طواف القدوم اجزأ ووقع ركنا وهذا في حق القارن والمفرد اذا جاء الى البيت ثم طاف طواف وهو سنة في حقهما ثم ارادا ان يسعيا سعي الحج فانه يقع ركنا. ثم قال ويكره ان يعيد بعد طواف الزيارة فان السعي ليس من العبادات المستقلة اي من قدم سعي الحج عند قدومه فلا يعيده عند طوافه للحج قال ثم انه لو تخلل الوقوف بين الطواف والسعي مثل ان طاف القدوم ولم يسعى ثم وقف بعرفة واراد ان يسعى قبل طواف الافاضة ليكون سعيه التابع تبعا لطواف القدوم فلا يجوز ذلك بل يجب ان يسعى بعد طواف الافاضة. لطول الفصل بين طواف القدوم وبين سعيه الذي اراده للحج فلا يشرع له ان يرجع ثم يسعى ليكون سعي الحج ثم يطوف ليكون طواف الحج بزعم الحاق سعيه بطوافه الذي طافه اولا القدوم مع تركه للسعي. قال واختلف ائمتنا قال ولو لم يتخلل بين الطواف والسعي ركن ولكن تراخى ما بينهما وبعد فالاحوط ان لا يعتد بذلك السعي وان يعيده عقب طواف اخر ثم ذكر خلاف طهاء الشافعية في وجوب اعادته. ثم قال وفي كلام غيره من ائمة العراق انه يجوز له ان يؤخر السعي عن الطواف بسنة او سنتين لان الطواف هو السعي ركنان فالمشترط فيهما الموالاة بينهما الوقوف والله اعلم. وفي هذا نظر فان سورة المناسك المنقولة جاءت بالموالاة بينهما. ويغتفر فصل اما طول الفصل بان يقع بعد مدة طويلة ونحو ذلك فان العبادة تكون قد تجزأت تجزءا يمنع الحاق اخرها باولها. ثم ذكر سنن السعي وذكر من سننها الذكر وذكر من سننه الذكر والدعاء ومنه ما سبق انه يأتي به على الصفا والمروة ثم ذكر دعاء في ذلك مرويا عن ابن عمر رضي الله عنه ولا يصح اسناده ومن اهل العلم من صححه ثم قال وروينا ايضا عن نافع ابن عمر رضي الله عنه انه كان يطيل القيامة على الصفا والمروة ويدعو طويلا يرفع صوته ويخفضه. وثبت في دخوله صلى الله عليه وسلم مكة انه لما وقف على الصفا رفع يديه ويستحب له ان يرفع يديه حينئذ. قال ويستحب ان يقول بين الصفا والمروة في وسعيه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم لان ذلك مأثور. يعني عن بعض الصحابة كابن الزبير رضي الله عنه صح عنه وعن غيره. واما المرفوع في ذلك فلا يصح. قال وان اضاف اليه اللهم ربنا اتى في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار كان ذلك حسنا فان ذلك اكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعو به ثبت ذلك عنه في الصحيح ثم ذكر من الادعية المختارة التي يستحب الدعاء بها ما جاء في احاديث متفرقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب بالقلب على دينك الى تمام ما ذكره من هذه الادعية. وهي افضل الادعية فافضل الادعية جوامع القرآن والسنة فيدعو ما جاء من الادعية في القرآن ثم يدعو بما جاء منها في السنة. قال ولو تلا القرآن على ذلك على مذهب الشافعي. ولو تلا القرآن كان ذلك كان من الشافعي افضل من كل ذكر على ما تقدم ذكره في الطواف والله اعلم. ثم ذكر سنة ثانية. وهو انه يستحب ان يكون الساعي على طهارة وستارة للعورة ولا يشترط ذلك في صحة السعي بخلاف الطواف. فالستر العورة والطهارة في السعي سنة قال والثالثة اي السنة الثالثة يستحب فيما ذكرناه من السعي في بطن الوادي ان يكون سعيا شديدا فوق الذي ذكرناه وشرحناه في الطواف. فالسعي في فالاشتداد في السير في المسعى اعلى من الرمل الذي يكون في الطواف ففي الطواف يسارع في مشيه مع مقاربة الخضار واما في المسعى اذا سعى فانه يشتد ويهلول هرولة شديدة حسب طاقته. ثم قال وهو ويعني السعي الشديد مستحب في كل مرة من المرات السبع. بخلاف الرمل في الطواف. فانه يختص الطوافات الثلاثة الاول قال ولو مشى في الجميع او سعت الجميع اجزاءه ذلك وفاتته الفضيلة. ثم قال فاما المرأة فانها بالنهار تمشي على هينتها في الجميع اي على حالتها المعتادة. واما بالليل في حال الخلوة فقد قيل انها الرجل كالرجل استحباب شدة السعي في موضعه ومنهم من اطلق وقال انها تمشي على حينتها ولم يفصل. والاظهر ان المرأة لا تكون كالرجل في اشتداد سعيه في طوافها بين الصفا والمروة. ثم قال وهكذا ينبغي حالها في الصعود الى الصفا والمروة اي انها لا تصعد ولا تتكلف ذلك. وذكر شيئا مرويا عن ابن عمر عند الدار القطني وغيره واسناده ضعيف ثم ذكر السنة الرابعة ان الافضل ان يختار مكان الخلوة في السعي والطواف ايضا وربما وتعذر ذلك في زمن الموسم. واذا كثرت الزحمة في المسعى فليتقي منه الاذى. وآآ تركها من هيئات السعي المستحسنة اولى من ايذاء مسلم او تعريض نفسه للاداء. واذا عجز عن السعي للزحمة فليتشبه بالسعي كما قلنا في رمل الطواف والله اعلم وفيه نظر كما تقدم ثم ذكر السنة الخامسة وان الافضل ان لا يكون السعي راكبا الا ان يكون له عذر كما سبق ذكره في الطواف والله اعلم وهو مذهب الجمهور. قال والسادسة قال الشيخ ابو محمد رأيت الناس اذا فرغوا من السعي على المروة ربما صلى ركعتين في متسع المروة وذلك حسن وزيادة طاعة ولكن لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه اذا كان لم يثبت فالاولى تركه. فالصلاة وان كانت خير موضوع الا ان اتباع الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم اولى وهو لما سعى لم يصلي. وقد اتبع كلام ابي محمد المصنف بقوله ينبغي ان يكره ذلك لانه ابتداع يعني وضع شيء من شعار الحج لم يكن موجودا فكره لذلك كراهية شديدة. قال وقال الشافعي ليس في الطواف بين الصفا والمروة صلاة والله اعلم ثم ختم في السنة السابعة وهي الموالاة في السعي وانها محبة غير واجبة فلو فرق تفريقا كثيرا لم يبطل سعيه على الاصح. واذا واذا اقيمت الصلاة وهو يسعى قطع السعي فاذا فرغ بنى على فوظع كذلك لو عرظ مانع والله اعلم وقيل ان الموالاة بين الاطوفة في السعي واجب وهذا اظهر ويغتفر فصل يسير واذا قطع بقاطع يستدعي ذلك كحاجته الى خلاء يضطر اليه او اقامة الصلاة فانه اذا قضى حاجته وفرغ من صلاته يبني على ما مضى من سعيه بين الصفا والمروة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الفصل الرابع في الوقوف بعرفات اذا فرغ من السعي نصف ثمرة مما نكون متمرا او حاجا من كان معتمرا متمتعا او غير متمتعا فقد دخل التحدث وسيأتي سوف تحلل ان شاء الله تعالى في باب عمرة ثم المعتمر وان كان متمتعا اقام بمكة حلالا يصنع ما اراد فان اختار ان يعتمر كان له ذلك حتى اذا كان عند الخروج الى عرفات الى عرفات يوم تروية احرام الحج من جوف مكة. وكذلك من اراد الحج من اهل مكة الاول. وان كان حاجا مفردا فان وقع بعد طواف الفضل والزيارة من اركان الحج كلها وبقي على العبادة ويدخل مكة قبل الوقوف الثامن من ذي الحجة وان كان اليوم الذي قبله عند الكعبة خطبة واحدة وهي اول خطبة هذه والتي يوم عرفة والتي يوم النفر الاول من منى. ويعلم الامام الناس في كل خطبة يعلم الامام الناس في كل خطبة منها ما يصنعون بين الخطبتين وكلها بعد الزوال وكل كلها بعد الزوال كلها بعد الصلاة كلها افراد هنا خطبة عرفة فانه يخطب خطبتين قبل الصلاة ان شاء الله تعالى انما يأتي شرعا ان شاء الله تعالى ويأمر الامام الناس في هذه الاستعداد والرواحل من الغد والى الرواح بعد الزوال او هنا ويخبر فيها بما بين ايديهم من مناسكهم ويخرج كل منهم ويخرج كل منهم ملبين من الغد واليوم الثامن لانهم يتروون بمكة منهما يحملون معهم. واليوم التاسع معروف والعشرون فيه بميلاد. والثاني عشر يوم النفل والثاني عشر يوم النفل الثاني ثم في صلاة الظهر واستحب بعض العلماء ان يقول اذا خرج من الله اماني واغفر لي ذنوبي ومن عليت به على رضاه انك على كل شيء قدير. ويستحب له المشي يقول اللهم ولا تخيبني انك على كل شيء قدير. بيان واجبات الوقوف وحسن ولايتك. اما واجب فمران احد من حصل في اي طرف كان من عرفات ويحتاج الى كانوا يحتاجون الى بيان حدودها وقد رضي الله عنه انه قال غير رحمه الله ما بين جبل المسلم قال المصنف رحمه الله قال صاحبة جبال ووجوه المقبلة من عرفة قال ابو زلمة الخيار عرفة ما بين عرفة وما بين وادي الى حائط بن عمرو نطرق الى طريق ما اقبل على الصخرة التي يكون فيها موقف لما بين طريق حضر. قال وحائض بن عمرو عند عورا وفي قرب الذي يجمع في الامام رب العصر وحائض اخيه وهو حائض اخيه وفيه عين وليس بعبدالله ابن عباس ابن كريز. قال المصنف رحمه الله والان خراب. وادي عرنة المذكور طفت من جهة منى ومكة يقطع من يجيء منى الى عرفات. وذكر بعض من حدد عرفات من اصحابنا ان الحد الواحد من ايتين جادة الطريق المشرق وما الى الطريق اجعل جادة الطريق المشرق وما يلي الطريق. والحد الثاني ينتهي الى طريق حافات الجبل الذي وراء ارض عرفات حتى التي تنهي قرية عرفات وهذه قرية على يسار مستقبل القبلة اذا صلى بعرفة والحد الرابع ينتهي الى وادي عرنة الذي شرحنا حاله وليس من عرفات ولا هو بطن عمرنا وهي في بطن عورنا ولا المسجد الذي بين الصلاتين ويقال المسجد ابراهيم عليه السلام وذكر الجويني ان هذا المسجد مقدم في وادي وهران انا في عرفات واخره في عرفات وانا قميص مسلما بعرفة وما كان من المسلم يتميز عما ليس منه ثغرات كبار فرشت الموضع قال المصنف رحمه الله هذا يخالف اطلاق الشافعي من عرفات فلعله زيد بعده في يوم عرفات القدر الذي ذكره جويني وهذا المسجد بينه وبين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله اعلم اذا عرفت عرفات فاعرف انه يتعدى الواجب بالوقوف مئة ولو ساعة نظيفة ولو مع الغفلة وفي حالة النوم يوم عن البيع والشراء والتحدد عرفة من وقت الوقوف ولم يقف ولم يلبث اجزاء ولو كان نائما فقد صح وقوفه في كل ذلك لانه ليس على العبادة والله اعلم. الواجب الثاني ان يكون ذلك في وقت الوقوف المحدود ومن زوال الشمس الثاني والليل. ولو اخر الاحرام وصح احرامه وذلك لقد فاته الحج والله اعلم واما السنن والاداب والهيئات فيستحب اذا توجه من منى الى عرفات ان يمضي على وجهه ولا يقف مشى فاذا بلغ عرفات فلا يدخله حتى ينزل الى زوال الشمس وان كان له مطيب من خيمة عقبة غير ما ضرب له بها ضرب له بها اقتداء ضرب له بها اقتداء من رسول الله يغتسل للوقوف بعرفة ولا يزال حتى تزول الشمس وثم يسير منها الى المسجد المسمى مسجد ابراهيم عليه السلام يخطب ويخطب الى المزدلفة وما يصنع بين فرامل جلس بقدر قراءة سورة الاخلاص ثم اخذ الخطبة الثانية وشرع المؤذن في في الاذان حتى يكون فراغه من الخطبة وفراغه المؤذن من الاذان مع فاذا فرغ نزل فاقام المؤذن وصلى الظهر بالناس وجمع بينها وبين العصر اذان واحد واقامتين ويسر للقرد فيما الجميع يقول وصلاة الجمعة ولا عيد الا ان يحدث بها الا ان يحدث بها السما والارض واذا فرغ من الصلاة سار الى الموقف بعرفات كلها في اي موضع منها وقف اجزاء ولكن افضل المواقف الى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصخرات الكبار مترشدا في طرفه الجامع الجبينات الصغار ان الروابط الجبينات الصغار التي كان الروابط وذكر وجاء في الحديث والنابت. وروى مسلم في صحيح جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الى الموقف فجعل بطن ناقة قصوى الى الصحراء وحبل المشاة بين يديه فضربه غير واحد من المصنفين حبل المشاة بين يديه بالحاء. وجعله من حبال الرمي وما استطال من الرمل مرتفع وما ذكرناه من كونه جبل اله وصعب من شدة المشاهدة. وهو الذي ذكر بعضهم صنعوا في الاماكن المتعلقة بالحج وروى ابو الوليد الازرق في كتابه ان موقف النبي صلى الله عليه وسلم وكان من اجمل النبات والنبيات وموقفه من النابت الامام وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرس من جبل هنالك نابتة من الجبل نابتة قالوا له اذا وضح هذا فمن كان راكبا في وليداخلنا كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم كان يستحق كان يستحب كان يستحب وكان يستحب الوقوف الذي عن يمينه الامام واثبتا بهذا شيئا من فضيلة الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان عتاده الناس قال في بقايا يحرصون وذلك غضب منهم وانما افضل موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سبق بيانه ومنها احتفال بالوقوف يعني قبل وقوف عمر انتصار النار يوم عرفة ومنها ايقاظهم النيران ليلة عرفات وهذه ضلالة شابه في هذا الشرك بمثل هذا الموقف الجليل وان وحدث ذلك عن قريب كابر العلماء العاملين الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر حين تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اصوم عرفات قبل دخولي وقت يوم عرفة لكونهم يرحلون في اليوم الثامن من مكة يوم عرفة رحمة واحدة انما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير في التامن عرفة وتأخر وحسن يوم عرفات بعد زوال الشمس يوم عرفة كما سبق شرحه. والمستحب الا يقف على سنن طواف وهي تنصب عرفات فيتأذى بها ومن تباعد في كل موقف يتأذى في او يؤذي فقد احسن وحسن لو جمع بين المواقف منها فيقف الساعة على سانيها وساعة على جبل وساعة على سائر كان في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاولى ان يلازم ولا يفارق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المناسك يقضى عن اصحاب الشيعة ان الافضل من الامام ان يكون وراء ظهره وللشافعي رحمه الله ان وقوفه راكبا افضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ممن ينبغي له ان يركب ليظهرني ويقتدى به ويستمتع ويستغفر القبلة في الوقوف على كل حال ويرفع يدينا تجاوزان رأسه كما روي في قوله ولا يفرط لجانبه فانه مكروه يكثر من التضرع فيه والخشوع بالدعاء ونستطيع الاجابة وليكن قوي الرجاء ويكرر كل دعاء ثلاثة ويفتتح بالتحميد والتمجيد والتسبيح والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويختتم بمثل ذلك اختم يا امين وهذه اداب مؤكدة لكل دعاء في كل حال وبها يقرب الدعاء من الاجابة وليكثر من التهليل والتسبيح والتحميد ويكثر اكثر من ذلك من التكبير قولي لا اله الا الله ومما روى الترمذي باسناد علي رضي الله عنه قال اكثر ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي يوم مماتي واليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة وشتات الامر اللهم اعوذ بك من شر ما تجيء به الريح ومما روى الترمذي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الدعاء يوم عرفة افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويرجع الى الله سبحانه وحاجاته ويلبي فيما بين ذلك كل رافع صدمة ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الشافعي رحم الله افضل الدعاء دعاء يوم عرفة فينبغي ايضا ان لا يرجح عند الدعاء فهنالك تسكى مناظرات وتستقال العثرات وتنجح الطلبات وانه لموقف عظيم جليل واجتمع فيه خيار عباد الله ومن لا يشقى بهم جليس اولياء الله وهو اعظم مجامع الدنيا فاذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة في قوت القلوب ان يغفر لكل اهل الموقف وهو افضل يوم في الدنيا وفيما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم يحج ومن مكنون العلم الذي ومن مكنون العلم الذي يقول اللهم ربنا لك الحمد لا اله الا انت ربنا ورب كل شيء ومليكه ومديع السماوات والارض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام لك الحمد حمدا يوافي نعمك وزينه لك الحمد وهو الحمد على كل حال اخوانكم بجميع محامدك ما علمت من ما لم اعلم سبحانك لا اله الا انت يا ذا الكمال المطلق يا ذا الجلال المطلق يا قديم الاحسان المعروف هذا المعروف الذي لا ينقطع ابدا ولا يحصي غيره. تباركت وتعاليت وسعت رمضان كل عظيم لعظمته. اسألك باسمك العظيم الاعظم الكبير الاكبر الذي من دعاك به ونسألك ما اعطيت ونسألك بجميع اسمائك وحسن ما علمت منه وما اعلم. اسألك بما افقد العز من عرشك ومن دار الرحمة من كتابك وبجدك وبجدك الاعلى وبكلماتك التامات. اتوسلك بكل وسائل ان تشفع فانك بنبينا محمد صلى نتوسل بك اليك واقفا مواقف الخضوع وقرآة ما اديناك يد الفضل والاستقامة جميعا كل رغبة مستعينة بكل معاد من كل حجاب وشيطان وحرمان افتح علي ابواب واجابتك صلي على محمد كلما ذكره الذاكرون صلي عليه كلما غفل عن ذكري غافل صلي اللهم عليه وعلى اله وعلى النبيين واله وسائر الصالحين هذا ما ينبغي ان يسأله السائل اللهم وخص نبينا بمقام المحمود والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة ونهاية ما ينبغي ان يسأل. اللهم وان ذنبي عظيم وانما وانما جهد الفاقة اليك ينطقني وحسن الظن بك ينطق يبسطني. الهي قذف بي فضلك اليك وذلني جودك عليك فارحمني وارحم ذلني وعز وقلتها الحيلة وانقطاع حجته. اللهم اتعبني سفري اليك واقدمني رجائي عليك ولا وسيلة اليك سواك فان تجد فمن فضلي وان ترد فمي عدو. ثم يدعو بما بدا له من خير عجز عن حفظ جميع هذا فليحفظه حسن وان يقول في دعائه. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت. فاغفر لي يا غفور مغفرة تصلح بها شأن في الدارين وارحمني رحمة اسعد بها في الدارين. واعتب علي توبة نصوحا لا امكث ابدا والزمني والزمني سميلا استقامة انزل عنه ابدا. اللهم انقذني من من معصية العز الطاعة واكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ونور قلبي وقبري وعذني من اجهل بك وبرسولك اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار امين امين امين ويكثر الاستغفار لوالديه ولمن يحب لان الموقف المسلمين اجمعين والقول في فضل قراءة في عرفات انا ما سبق ذكره في الطواف ويختارني الواقف من عرفة ان يبرز للشمس ولا يستظل اذا لم يحصل له بذلك اذى يدخل به عليه نقص في دعاء واجتهاده والاولى ان يبتدأ الوقوف بعد الزوال ولا يزال واقفا الى ان تغرب الشمس الجمع في الوقوف بين النهار ولين والسعف تركيدا وفيه قول ان الجمع بينهما واجب ويجب فينبغي ان يجمع بينهما احتياطا يخرج من خلاف هذا فيمن حضر نهارا. اما من لم يحضر لنا ليلا فلا شيء ان ينقطع العزاء والوقوف ليلا ولكن فاتت فضيلة. والله اعلم ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الفصل الرابع وهو في الوقوف بعرفات. فذكر انه اذا فرغ الناس من السعي بين الصفا والمروة فاما ان يكون معتمرا او حاجا. فان كان معتمرا متمتعا او غير متمتع فقد دخل عليه وقت التحلل وسيأتي شرح تحلله ان شاء الله تعالى في باب العمرة. ثم المعتمر ان كان متمتعا اقام بمكة حلالا يصنع ما اراك فان اختار ان يعتمر كان له ذلك. حتى اذا كان عند خروجه الى عرفات يوم التروية احرم بالحج من في مكة اي ان شاء ان يعتمر بعد عمرته الاولى التي هي عمرة الحج فله ان يفعل عمرة اخرى والافضل الا لا يفعلها قال وكذلك من اراد الحج من اهل مكة وقد تقدم شرح ذلك بكيفية الاحرام في الفصل الاول اي انهم يتوجهون هنا الى عرفات او الى منى في يوم التروية على القولين المشهورين في ذلك كما سيأتي. قال وان كان حاجا او قارنا فان وقع سعيه بعد طواف الفرض والزيارة فقد فرغ من اركان الحج كلها وبقي عليه بعد الفرار من السعي ان يرجع الى منى ليبيت بها ليالي منى وان وقع سعيه بعد طوافه للقدوم ويقع ذلك لمن يجيء من اهل الافاق ويدخل مكة قبل الوقوف بعرفات فليمكث بمكة الى خروجه في اليوم الثامن من ذي الحجة. ثم قال وان كان اليوم الذي قبله هو السابع خطب فيه الامام بعد الظهر عند الكعبة خطبة واحدة وهي اول خطب الحج وهذا هو مذهب الشافعية. خلافا للجمهور روي فيه حديث لا يصح ثم ذكر خطب الحج انهن اربع هذه والتي يوم عرفة والتي يوم النحر بمنى والتي يوم النفل اول من منى يعلم الامام الناس في كل خطبة منها ما يصنعون بين الخطبتين وكلها بعد الزوال وكلها بعد الصلاة وكلها افراد الا خطبة عرفة فانه يخطب خطبتين قبل الصلاة اي ان سائر تلك الخطبة تكون احادا فيخطب خطبة واحدة مفردة الا عرفة في كتب فيها خطبتين. ثم ذكر انه يأمر الامام الناس في هذه الخطبة بالاستعداد والرواح الى منى من الغد يعني في خطبة اليوم السابع والرواح بعد الزوال اولى ويخبرهم فيها بما بين ايديهم من مناسكهم ويخرج كل منهم ملبيا الى منى منى الغد وهو اليوم الثامن المسمى يوم التروية. سمي بذلك لانهم يتروون بمكة. ويحملونه معهم فان منى وعرفات تلك الجهة لا ماء فيها فيحتاجون الى اخذ الماء معهم. قال واليوم التاسع يوم عرفة واليوم والعاشر يوم النحر والحادي عشر يوم القرن اي بفتح القاف لان الناس يقرون فيه بمنى اي يستقرون باقين في منى. والثاني عشر يوم النفل الاول والثالث عشر يوم النفل الثاني اي الخروج ومغادرة تلك المواضع. قال ثم انه ينبغي ان يوافي صلاة الظهر بمنى. اي يصلي صلاة الظهر بمنى وبين منى ومكة نحو من ثلاثة اميال وهي فرسخ. قال واستحب بعض العلماء ان يقول اذا خرج الى يا اللهم اياك ارجو الى اخر ما ذكر ولم يروى فيه شيء مأثور. قال ويستحب له المشي من مكة الى منى في المناسك كلها الى انقضاء حجه ان قدر. ان قدر. قال وهو من مسجد ابراهيم الذي في طرف عرفات الى الموقف بها اكد اي هو كون مشيه في هذه المسافة وهي مسافة تبلغ ميلا تقريبا بين مسجد ابراهيم الذي يسمى مسجد نمرة الى الموقف الذي وقف فيه النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغوا كيلا ونصف الكيل تقريبا قال فاذا وصل الى منى اقام بها حتى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها الى ان يصلي الصبح بها وذلك مسنون فلو لم ينزل بها اصلا ولم يقر بها فلا شيء عليه اي ان السنة ان يأتي منها في اليوم التامن ويصلي هؤلاء الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها ثم يصلي الفجر. قال فاذا طلعت الشمس يوم عرفة بمنى الى عرفة وحسن ان يقول اللهم اليك توجهت الى اخره وليس فيه شيء مأثور ايضا. ثم بين واجبات الوقوف وذكر ان واجبه امران احدهما الحصول في اي طرف كان من عرفات اي الكون والوقوف فيها فيحصل له كونه في عرفات في اي جهة من جهاتها. ثم ذكر بيان حدودها المواضع المعروفة منها نقلا عن ابن عباس وغيره وقد صارت هذه الحدود مبينة باعلام دالة عليها يتميز بها حد عرفة عن غيرها. واما ما ذكره من حوائط ابن عامر يعني بساتينه ومزارعه وغيرها من المعالم فقد زالت اليوم ولم يبقى الا بعض الجبال المعروفة والاودية او ما جعل من العلامات التي على تلك المواضع قديما. ثم ذكر ان بطن عرنة ليس من عرفة بعد ذكره حدودا فقال في اخر الصفحة الثالثة والعشرين ومائتين وليس من عرفات وادي عرنة ولا نحوه وهي في بطن عرنة ولا المسجد الذي يجمع الامام فيه بين الصلاتين ويقال له مسجد ابراهيم عليه السلام ومسجد عرنة النور وضم العين ومسجد نمرة. فكل هذه المواضع ليست من جملة عرفات قال وذكر الجويني ان هذا المسجد مقدمه في وادي عرنة لا في عرفات واواخره في عرفات وهو الواقع اليوم بعد توسعة مرة بمرة فان اوله في خارج عرفة هو اخره في داخل عرفة. وقد وضعت علامات تدل على ذلك ثم قالوا وليست عرفات من الحرم لانها حل. قال ومنتهى الحرم من تلك الجهة عند العلمين المنصوبين عند منتهى المأزمين يعني المضيقين وهما ممر بين وهما ممران بين جبلين وهما معروفان ظاهران ثم قال اذا عرفت عرفات فاعرف انه يتأدى الواجب بالوقوف بها ولو ساعة لطيفة ولو مع الغفلة وفي حالة النوم او مع بيع والشراء او التحدث ولو اجتاز بعرفة في وقت الوقوف ولم يقف ولم يلبث اجزأه. ولو كان نائما على بعيره فانتهى به البعير العرب دخله ولم يستيقظ حتى فارقه ودخله وهو لا يعلم انها عرفة وقد صح وقوفه في كل ذلك وان فاتته الفضيلة. ثم ذكر الواجب الثاني ان يكون ذلك في في وقت الوقوف المحدود وهو من زوال الشمس يوم عرفة الى طلوع الفجر الثاني يوم العيد ولو اخر الاحرام صح احرامه في جميع هذا الوقت. ومن فاته ذلك فقد فاته الحج. اي اذا فات الوقوف بعرفة فقد فات الحج واذا كان قد احرم بالنسك قاصدا مكة للحج فبلغها وقد فاته الوقوف بعرفة فانه يحل بعمرة ثم يجب عليه ان يقضي حجه من السنة المقبلة. ثم ذكر جملة من السنن والهيئات فقال فيستحب اذا توجه من منى الى عرفات ان يمضي على وجهه. ولا يقف بالمشعر الحرام اذا مر بمزدلفة فيقصد عرفات حتى يقف فيها ولا يزال بنمرة حتى تزول الشمس ثم يسير منها الى المسجد المسمى بمسجد ابراهيم ويخطب يخطب الامام قبل صلاة الظهر خطبتين وهو بعده في بطن وادي عرنة يعلم الناس في الاولى منهما كيفية الوقوف وشرطه ومتى الدفع من عرفة لمزدلفة وما يصنعون فاذا فرغ من الاولى جلس بقدر قراءة سورة الاخلاص اي جلسة يسيرة. ثم اخذ في الخطبة الثانية وشرع المؤذن في الاذان حتى يكون فراغه من الخطبة وفراغ المؤذن من الاذان معا فاذا نزل فاذا فرغ نزل فاقام المؤذن فصلى الظهر بالناس وجمع بينها وبين العصر باذان واحد واقامتين ويسر بالقراءة بهما ويستوي في هذا الجمع على الاصح المسافر والمقيم. فالجمع والقصر هو لاجل النسك فالجمع والقصر لاجل النسك ولو لم يكن مسافرا. قال ولا يقصر الا اذا كان مسافرا. قال ويستوي في هذا الجمع على الاصح المسافر والمقيم. هذا على مذهب الشافعية وعلى مذهب المالكية فان القصر ايضا هو من جملة النسك وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة ان الجمع والقصر لا يختص بمسافر واما عند الشافعية فكما قال لا يقصر الا اذا كان مسافرا سفر قصر مسافة قصر. قد ويأتي بالسنن الراتبة بصوت اولا سنة الظهر التي قبلها. ثم يصلي الفريضتين معا ثم يصلي بعدها سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر كما يفعله الجامع بين الصلاتين في السفر على قول القائلين بان المسافر يصلي السنن الرواتب وهو قول كثير من الفقهاء وما ذكره قبل من ان الخطيب يشرع في الخطبة الثانية مع شروع المؤذن حتى يكون فراغه من الخطبة وفراغ المؤذن من الاذان معا فيه نظر بل ينتظر المؤذن حتى يفرغ ثم يشرع في الخطبة قال ويأتي ثم قال واذا وافق يوم يوم عرفة يوم جمعة لم يصلي الجمعة اقتداء برسول الله صلى الله عليه ثم قال وليس بعرفة ولا منى ولا مزدلفة عند الشافعي صلاته جمعة ولا عيد. الا ان يحدث بها قرية يستوطنها اربعون رجلا مع الشروق واذا فرغ من الصلاة سار الى الموقف وعرفات كلها موقف في اي موضع منها وقف اجزاءه ولكن افضل المواقف منها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار المفترشة يعني المسترسلة سقوطا من الجبل كأنها على الارض مفترسة لها في طرف جبيلات الصغار التي كانها الروابي الصغار عند الجبل الذي يعتني الناس بصعوده. وقد يسمى هذا الجبل جبل الرحمة واسمه في لسان العرب ايلان وهذا هو هو الذي تعرفه العرب انه يسمونه ايلال على زنة هلال او على زنة قبال. ثم ذكر ما جاء في صحيح مسلم عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخراء. وحبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة وحبل المشاة بالحاء وهو اسم لمستدق الرمل اسم لمستدق الرمل يعني استطال من مرتفعا وكان وقوفه صلى الله عليه وسلم كما تقدم رأى الصخرات المفترشة خلف الجبل ثم ذكر عن ابي الوليد ازرق تحديد هذا الموقف بين الجبال. قال اذا وضح هذا فمن كان راكبا فليخالط في دابته الصخرات المذكورة وليداخله كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان راجلا فينبغي له ان يقوم على الصخرات المذكورة او عندها على حسب ما يمكنه من غير ايذاء ثم نقل كلام صاحب الحاوي وابن جرير في تعيين محل الوقوف ثم قال فاثبت بهذا شيئا من الفضيلة للجبل الذي يعتني الناس به بالصعود اليه ولا نعلم في فضله خبرا ثابتا ولا غير ثابت. الى اخر كلامه وهو الحق فانه لا فضيلة ولا للسعودي فيه وانما الفضيلة الوقوف في الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات المفترشة الجبل ثم ذكر اشياء احدثها الناس افتتنوا بالجبل وعظموه فوق قدره كما قال انهم جعلوا الجبل هو الاصل الوقوف وهم مشغوفون به ومنها احتفالهم بالوقوف عليه قبل وقت الوقوف ومنها ايقادهم النيران ليلة عرفة واهتمامهم بذلك باستصحاب الشمع له من بلادهم الى اخر ذلك من المحدثات التي احدثها الجهال حين ترك تعليم الناس وامرهم بالمعروف ونهي يوم عن المنكر قد اندثر شيء كثير من هذه المحدثات بحمد الله بما اولته هذه الدولة وفقها الله من العناية بتوعية الحجاج فان اصل الامانة التي جعلت لاجل الحج الحج كان يراد بها تعليم الحجاج مناسكهم ونهيهم عن البدع والمحدثات التي احدثت في الناس. ثم ذكر بعد ذلك ان المستحب له ان لا يقف على سنن القوافل وهي تنصب في عرفات يعني في الطريق الذي تمر فيه القوافل عند ارادة نصب خيامها ومتاعها في عرفات لئلا يتأذى بذلك وينقطع دعاؤه به. ثم قال وان تمكن من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاولى ان يلازمه ولا يفارقه كما فعل رسول الله الله عليه وسلم ثم ذكر عن الشافعي ان وقوفه راكبا افظل كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم قال ويستقبل القبلة في وقوف قائما وجالسا وعلى كل حال والافضل ان يكون دعاؤه وهو راكب كما فعل النبي النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويأتي باداب الدعاء العامة ومنها ما ذكر المصنف من التحميد والتمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من التهليل والتسبيح والتحميد. وذكر ادعية من المروي في هذا الموضع لم يثبت منها شيء. الا ان الدعاء وهو لا اله الا الله وحده لا شريك له الى تمامه وان لم يثبت فيه شيء الرواية فهو مما جرى به العمل من المسلمين فذكره الفقهاء في كل مذهب بلا نكير. ثم ذكر ما يستحب من اللجاء الى الله في خويصات نفسه وحاجاته وان يدعو ويلبي فيما بين ذلك كله رافعا صوته بالتلبية ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والافضل الا يصوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اذ لم يصم ويكثر من الدعاء والابتهال والتضرع الى الله سبحانه وتعالى ثم امتدح موافقة يوم عرفة يوم جمعة كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره عن بعض السلف نقلا من كتاب قوت القلوب لابي طالب المكي لا يثبت فيه شيء لكن تعظم المغفرة حينئذ لاجتماع هذين اليومين. ثم ذكر ما يكون من تفضيله بانه وافق وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر دعاء عظمه. لاجل عظمة ما فيه من المعاني. من التوسل الى الله عز وجل وذكر كمالاته ومدحه به وهو شيء غير مأثور لكنه مما استحسن لاجل عظمة معانيه وليس فيه شيء مما يستنكر الا ما جاء فيه من قوله في الصفحة التاسعة والثلاثين ومائتين اتوسل اليك بكل وسيلة اتشفع اليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتشفعه بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل شفيع من عباده فيما فيه على ما تقدم من التوسل والتوجه بالذات في اصح القولين ثم قال ثم يدعو بما بدأ له من خير ان عجز عن حفظ جميع هذا فليحفظ بعضه وذكر شيئا من الادعية الممدوحة المحمودة واكمل الدعاء كما تقدم جوامع القرآن والسنة ثم ذكر انه يكثر من الاستغفار لوالديه ولمن يحب ولاهل الموقف وللمسلمين جميعا ثم ذكر القول في فضل قراءة القرآن في عرفات على من سبق ذكره في الطواف والاظهر انه هنا يفضل الدعاء لانه هو الذي اشتغل به النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ويختار للواقف بعرفة ان يبرز للشمس ولا يستظل اذا لم يحصل له بذلك اذى يدخل به عليه نقص في دعائه واجتهاده. فاذا حصل به اذى له فانه لا يبدو للشمس. واما ان كان قادرا فالافضل ان يبدو وهو ان يظهر وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال لرجل لرجل اضحي لمن احرمت له يعني ابرز في موضع طلوع الشمس ولا تستظل بشيء تتكلفه وهذا اذا كان قادرا على ذلك بان يقف ظل ولا غيره فانه حينئذ يبرز واما ان كان يشق عليه او يتأدى فهو يستظل. ثم قال والاولى ان يبتدأ الوقوف بعد الزوال ولا يزال واقفا الى ان تغرب الشمس. واستحب له في قول الجمع في الوقوف بين النهار والليل بان يؤخر خروجه ويستحب بتركه دم وفيه قول ان الجمع بينهما واجب ويجب تركه دم فينبغي ان يجمع بينهما احتياطا ليخرج من الخلاف والاظهر ان الخروج من عرفة يكون مع غروب الشمس فاذا غرفت الشمس فانه يدفع منها الى مزدلفة وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب ان شاء