السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الاسلام. وكرره على عباده عاما بعد عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم عليه وعليهم الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس الثالث من برنامج مناسك الحج الخامس عشر في سنته الخامسة عشرة. اربعين واربعمائة والف وهو في شرح كتاب صلة الناس للحافظ ابي عمرو بن الصلاح رحمه الله. وقد انتهت بنا قراءته وبيان عند قوله رحمه الله الفصل الخامس في الافاظة من عرفات الى المزدلفة. وما يتصل بها. نعم احسن الله اليكم. قال العلامة ابن الصلاحي رحمه الله تعالى في كتاب صلة الناس في صفة المناسك الرسول الخامس في افاضته من عرفات الى المزدلفة وما يتصل بها فاذا غربت الشمس وبان غروبها دفن الامام من عرفات ودفع امام الناس ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. واخروا صلاة المغرب بنية جمع الى وقت للعشاء ويحصل بذلك جمع بين النهار والليل الذي قدم ذكرا انه وقت لغم الا ان يخرج من عرفة بمضيه جزء منه فيكون جامعا بين الليل والنهار. وحسن ان يقول لا اله الا الله والله اكبر ويكرر ذلك ويقول اللهم اليك ارغب واياك ارجوك وتقبل نفسك ووفقني بي وارزقني فيه من الخير اكثر مما تخيبني انك انت الله الجواد الكريم ويسير مسلما ملبيا على هيئته وسجية مشيه وعليه السكينة والوقار ولا يسره. ولا يركض ولا يركض دابته ولا يحرك ولا يؤذي بذلك احدا واذا وجد سعدا ابتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحد المزدلفة من مأزم عرفة المذكورين الى قرن المحسرين يمينا وشمالا والظواهر والشعاب والجبال كلها وليس الملزمان ولا وادي محسن من مزدلفة وهو وادي بين منى ومزدلفة ولا يعرج على شيء حتى يأتي من مزدلفة. ولا بأس ان يتقدم الناس اماما ولا بأس ان يتقدم الناس الامام في السين واذا قرآنوا غيرا. ولا بأس ان يتقدم الناس يصلي لانه روي ذلك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نصف صلاهم دون مزدلفة ثم اذا جمع بينهما نقول الى صحف يكون اذان للاولى واقامته الى الصلاة كل واحدة من وقتها او جمع بينهما في وقت المغرب فقد ترك الافضل وجلس ان يغتسل للوقوف من مزدلفة لما فيها من اجتماع وغير ذلك نودب الى الغسل. فان للغسل تأتي رمي جناء القلوب واذهاب درن الغفلة يحسن ذلك ارباب القلوب الصافية والافضل ان يبيت بالمسلمين ان يصبح قبيل طلوع الشمس في هذه الليلة وهي ليلة عيد مزدلفة ليلة الشريفة جدا فان جمعة شرم المكان والزمان يقول اللهم اني اسألك ان ترزقني بهذا المكان جوامع الخير كله وان تصلح شأني كله وان تصلح شأني كله وانت اصرف عني السوء كله فانه لا يفعل ذلك غيرك ولا يجود به الا انت قدر حاجته نقل عن الشافعي رحمه الله ويكون الحصى صغير قدره ولا اصغر دون انملة وهو نحو حبة باق لا وقيل ويكرم ان يكون اكبر من ذلك ويكره كسرى جمال يجري في ذلك الا لضرورة صغارا وقد هو اراد ان يهم في الكسر وهو ايضا يفضي الى الاذى ومن اي موضع حصى الجمال مثل عدة مواضع من المسجد ومن الخشية من المواضع النجسة من الجمرات التي رمي اليها لان روينا عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ما تقبل رفع ما لم يتقبل تلك ولولا ذلك نسد ما بين الجبلين. ازداد بعض ائمتنا فكر فكر اقدام من الانتشار ما رمي ولم يتقبل منها. ولو رمى ولو رمى بكل ما كرهناهم لماذا كانه صح رميه؟ قال الشافعي لا اكره غسلا حصى الجمر ولم انزل اعماله واحبه. ثم يستحب ان يصلي ثم يستحب ان يصلي بغلس اول ما يستبين وذكر الشيخ طواف الزيارة ويسعى ويعود الى منى. ولهذا سمي يوم النحر يوم الحج ولان اكثر فعالي الحج فيه. ثم يسير بعد صلاة الصبح الى مضمومة وهو اخر مسلم وهو جبل صغير وفي كثير من كتب تفسير القرآن وحديث مشرع المزدلفة والاثاري ما يشهد كل واحد من قولين ويرضى على قزحا والا وقف عنده تحته ويقيم مستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله ويكبر ويهلل ويحمد ويكثر ويحسن ان يقول اللهم كما وفقتنا واريتنا اياه فوفقنا لذكرك وهديتنا وارحمنا كما اتنا بفضلك وقولك الحق. فقولك الحق واذكروا كما هداكم وان كنتم من قبرين من الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الكمال كله ولك الجلال ولك التقديس كله. اللهم اغفر لي جميع ما مضى سني فيما بقي وارزقني صلاة الضبع من فضلك يا ذا الفضل العظيم. اللهم اني اتشفع بك بخاصتك اليك. اسألك ان ترزقني جوامع الخير كله. وان تمن علي بما مننت به على اوليائك وحسن عملي في الدنيا والاخرة يا ارحم الراحمين بعضهم يقول اللهم رب الحرام والبيت الحرام والشأن الحرام والركن والمقام بلغ روح محمد من التوحيد والسلامات يا ذا الجلال والاكرام يكثرون من قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويكررها فان في الدعاء اصل وقد استبدل وقد استبدل الناس فلا يتأدى بذلك هذه السنة والله المستعان وهذا المبيت واجب يجب تركه انما نقول ووقت هذا المسلم الذي نصف الليل الى طلوع الفجر من يوم النحر وقال في قول اخر وان كان بحجر حتى يقطع عرض الوادي واول محسن من القرن المسلم لم يأت ما يخرج منه سائر الا من سائر الطريق الوسطى تخرج العقبة وليس وادي محسن ومزدلفة وقيل سمي محسر النفير اصحابه حسر في هذا الوادي اي اعيا واهل مكة يسمون وادي النار يقال ان رجل اصطاد فيه فنزلت نار فاحرقت اعلم ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الفصلة الخامسة وترجم له بقوله الفصل الخامس في الافاضة من عرفات الى المزدلفة وما يتصل بها. فذكر انه اذا غربت الشمس وبان غروبها اي تحقق دفع الامام من عرفات ودفع معه الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واخروا صلاة المغرب بنية الجمع الى وقت العشاء ويحصل بذلك الجمع بين النهار والليل الذي تقدم ذكره لانه وقت الوقوف الى ان يخرج من عرفة بمضي في جزء من الليل فيكون جامعا بين الليل والنهار وتقدم ان المتحققة في السنة انه يدفع اذا غرب الشمس اي غاب قرصها فقد انقضى وقت الوقوف بعرفات من وقف فيها نهارا ويبقى بقيته من الليل لمن لم يدرك النهار فيها ثم ذكر مستحسنا من الدعاء لا يعرف بشيء مأثور. ثم قال ويسير الى المزدلفة ملبيا هيئته وسجية مشيه اي عادته وعليه السكينة والوقار ولا يسرع ولا يرخض دابته ولا يحركه اي ذا يحمل على دابته الاشتداد في السير ولا يحركها. صححه هذه ولا يركض دابته ولا يحركها ولا يؤذي في ذلك احدا. واذا وجد سعة وخلوا من الزحام اسرع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكي يدرك الصلاة بمزدلفة في وقت الاختيار. قال ثم يسلك لمزدلفة طريق المأزمين. وكان هذا وصفا قبل الطرق المعبدة والمأزم كما ذكرنا قبل وذكره هنا هو المضيق بين الجبلين. في سلك في مضيقين يمكن الوصول منهما الى المزدلفة. ثم بين حد المزدلفة انه من مأزمي عرف مأزمي عرف المذكورين الى قرن محسر يمينا وهو واد معروف كما ذكره اخرا وشمالا من تلك المواطن القوابل والظواهر يعني المقبلة والظاهرة وراءها والشعاب والجبال كلها وليس الماء زمام ولا وادي محسن من المزدلفة وهو واد بين منى والمزدلفة ولا يعرج على شيء ولا يعرج على شيء حتى يأتي بالمزدلفة اي لا يشتغل بشيء حتى يأتي المزدلفة. قال ولا بأس يتقدم الناس الامام في السير او يتأخروا عنه. غير ان المستحب لمن يريد ان يجمع معه الصلاة ان يكون معه اذا دفع من عرفة ويجمع بين المغرب والعشاء لا يصليهما حتى يأتي المزدلفة واذا اتاها فقد استحب الشافعي له ان يصلي قبل حط رحاله وينخ الجمال او يعقلها حتى يصلي لانه روي ذلك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم فعلوه في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان خاف ان اخرهما الى ان يأتي الى مزدلفة ان يفوت وقت الاختيار بذهاب الليل الاول وعلى قول الى نصفه دون المزدلفة واكد من هذا لو تخوف ان يحجز في الزحام دون الوصول اليها حتى يخرج وقتها المختار ويقع في وقت الاضطرار فعليه ان يصليها حينئذ ثم ذكر ان الجمع بينهما على القول الاصح يكون باذان واحد واقامتين لهما وان ترك الجمع وصلى كل واحدة في وقتها وجمع بينهما في وقت المغرب فقد ترك الافظل وجاز. ثم ذكر استحباب ان يغتسل للوقوف بالمزدلفة لما فيه من اجتماع وغير ذلك. ولا ينبغي ان يترك الغسل في كل موضع ندب الى الغسل. فان للغسل تأذيرا في بناء القلوب واذهاب درن الغفلة يحسن ذلك ارباب القلوب الصافية وليس في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار واصحابه انهم كانوا يغتسلون حينئذ والمعروف من رسله صلى الله عليه وسلم ما تقدم انه اغتسل لطوافه لما بات بذي طوى ثم اغتسل ثم قصد البيت وطاف. ثم قال افضل ان يبيت بالمزدلفة الى ان يصبح الى قبيل طلوع الشمس في هذه الليلة وهي ليلة العيد بمزدلفة ليلة شريفة جدا فان جمعت شرف المكان والزمان فليجتهد في احياءه للصلاة والتلاوة والذكر والذكر والتضرع وحسن ان يقول اللهم اني اسألك ان ترزقني في هذا المكان جوامع الخير الى اخره وهذا من جنس ما تقدم من انه لا يعرف فيه شيء مأثور وهو من مستحسنات بعض الفقهاء وما ذكره من الاجتهاد في احيائها بالصلاة والتلاوة هو احد القولين. والقول الاخر انه لا يشتغل بشيء من ذلك بدنه ليغتنم نشاطه في النهار لما يستقبل من الاعمال العظيمة في يوم النحر وهذا القول الثاني اظهروا ثم قال ويتأهب بعد نصف الليل ويتزود من المزدلفة من حصى الجمار قدر حاجته لرمي جمرة العقبة وهي سبع حصيات ولا بأس ان يزيد احتياطا وربما يسقط منها شيء واختار بعض ائمتنا ان يلتقط منها ايضا حصى جمار ايام التشريق وهي ثلاث وستون حصاة واختار بعضهم ان ينتقدها من غير مزدلفة وكلاهما نقلا عن الشافعي رحمه الله والاظهر ان التقاط حصى جمال ايام التشريق يكون من منى. ثم ذكر مقدار الحصى وانه يكون صغيرا قدر حصى الخلف اي الذي في اي الذي يستعمل في الرمي فهو ان يجعل الحصاة الصغيرة بين اصبعين ثم يرمي بها فان هذا يسمى خلفا فحصل القذف يكون صغيرا. قال وهو دون انملة وهو نحو حبة الباقلا وقيل كالنواة. ويكره ان اكبر من ذلك وهو بقدر رأس الاصبع في انملته عند حد براجمه. قال ويكره كسر الجمال لاجل ذلك. اي ان ثراء من صخور مزدلفة او منى. قال الا لضرورة ضرورة او نحوها بلتقطها صغارا. وقد ورد نهي في الكسر وهو ايضا يفضي الى الاذى والمروي في النهي عن الكسر لا يثبت لكن قد يتأذى هو او غيره بتطاير شيء في عينيه او اصابته بجرح في يده او غيره من بدنه عند ارادة التفسير حصى الجمار. قال ومن اي موضع اخذ حصى الجمار اجزأه لكنه يكرم من ثلاثة من ثلاثة مواضع من المسجد ومن الحش ومن المواضع النجسة. فالمسجد لكون المكان يكون عادة موقوفا فيكون قد اخرج شيئا مما وقف فيه من حصبين او غير ذلك والحشوة والمواضع النجسة ما فيها من القذارة قالوا ومن الجمرات التي رمي اليها. لانها قد روينا عن لان روينا عن ابن عباس انه قال ما تقبل الى رفع وما لم يتقبل ترك ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين. ويروى لسد ما بين الجبلين يعني الحصى ولا يثبت هذا مرفوعا لكن يصح عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا من كلامه. وقوله ومن الجمرات التي رمي اليها يعني يكره ان يؤخذ حصى الجمار الذي قد رمي به. كان يقدر رميه في مجمع الحصى ثم يؤخذ يخرج فذهب بعض اهل العلم الى كراهية الرمي به مرة ثانية. والاظهر عدم كراهية ذلك ثم قال وزاد بعض ائمتنا فكره اخذها من منى لانتشار ما روينا ولم يتقبل منها ولو رمي بكل ما كرهناه مما ذكرناه صحا رميو ثم ذكر عن الشافعي انه لا يكره غسل الحصى للجمار بل لم يزل يعمله ويحبه وكرهه غيره لما فيه من التكلف ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يعرف عنهم هذا. ثم ذكر استحباب صلاة الصبح في مزدلفة بغلس او ولا ما يستبين وقتها والغلس هو الظلمة. فيبادر صلاة الفجر يوم المزدلفة في اول وقتها. والداعي اليه ما ذكره عن ابي حامد الاسرائيلي هو ملاحظة كثرة الشغل في ذلك اليوم فيبكر بصلاة الفجر ليفرغ للاعمال التي تكون في ذلك اليوم قال ثم يسير بعد صلاة الصبح الى قزح وهو بقاف المضمومة بعدها زائد منقطه هو اخر مزدلفة وهو جبل صغيرا واقع اليوم عند المسجد المبني في مزدلفة. فالمسجد المبني في مزدلفة هو عند هذا الجبل. قال والموقف عندنا في امهات الكتب الفقهية انه المشعر الحرام وفي كثير من كتب تفسير القرآن والحديث ان المشعر الحرام هو مزدلفة بجملتها وبالاثار ما اشهد لكل واحد من القولين. والاظهر ان المشعر الحرام له معنيان. والاظهر ان المشعر الحرام له احدهما معنى عام وهو مزدلفة كلها. احدهما معنى عام وهو مزدلفة كلها. والاخر معنى نخاف وهو محل الوقوف فيها عند الجبل المشار اليه. وهو محل الوقوف فيها عند الجبل المشار اليه المعروف بجبل قزح. قال فيرقى على قزح امكنه والا وقف عنده وتحته. وهو الذي فعله النبي صلى الله الله عليه وسلم فوقف عنده قال ويقف مستقبل القبلة فيدعو ويحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويكثر من التلبية ويدعو بما شاء وذكر ما استحسنه من الدعاء الواقع في كلام جماعة من الفقهاء. وليس فيه مما يستنكر الا جاء قوله اللهم اني اتشفع اليك بخواص عباده. اللهم اني اتشفع اليك بخواص عبادك على ما تقدم من ان التوجه الى الله عز وجل بانبيائها والصالحين محرم شرعا ثم ذكر ادعية مستحبة لا يتعين شيء منها والاولى ان يختار جوامع الدعاء كما تقدم. قال وقد استبدل الناس بالوقوف على الموضع الذي ذكرناه الوقوف على مستحدث وقد ازيل هذا البناء. وبقي المشهور عندهم الوقوف عند هذا الجبل الكائن قريبا من ثم ذكر وقت هذا النسك الذي هو المبيت في مزدلفة انه ما بين نصف الليل الى طلوع الفجر من يوم النحر الشافعي وقال في قول اخر الى ان تطلع الشمس فمن حصل في المزدلفة لحظة من هذا الوقت اجزأه ومن خرج من مزدلفة قبل ان ينتصف الليل ثم لم يعد اليها بعد نصف الليل وجب عليه دم ولا يجزيه المبيت قبل نصف الليل واذا اسفر الصبح دفع من المشعر الحرام خارجا من المزدلفة قبل طلوع الشمس متوجها الى منى وهذه هي ان يبقى في مزدلفة حتى تطلع الشمس ثم يتوجه الى منى والجمهور على انه اذا توجه بعد منتصف الليل اجزأه ذلك. وفي رواية في مذهب احمد ان ذلك يكون بعد ثلث الليل وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابي عبدالله ابن القيم. ثم ذكر انه يكون حال توجهه متوجها وعليه السكينة والوقار وشعاره التلبية والذكر فاذا بلغ وادي محسر وهو وتشديدها حرك دابته وان كان ماشيا اسرع قدر رمية بحجر حتى يقطع ارض الوادي. ثبت تقديره برمية الحجر عن ابن عمر رضي الله عنه عند مالك في موطئه. وهذا يعدل تقريبا خمسين وثلاث مئة متر فيحرك دابته او مركبه او يسرع في مشيه هذه المسافة في وادي محسر بين مزدلفة وذكر موضع وادي محسر وانه ليس من مزدلفة ولا منى وانما هو حائل بينه وبين بينهما قيل سمي معسرا لان في لاصحاب الفيل حسرة في هذا الوادي اي اعيا وقيل لمشقة قطعه وانه يتعب من يخوض في شقه حتى يستحسر ويشق عليه قال واهل مكة يسمونه وادي النار. يقال ان رجلا فيه فنزلت نار فاحرقته. والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل السادس فيما يفعله بمنى يوم العيد من الاعمال المشروعة وهي اربع اولها اولها رمي جمر جمرة العقبة ومنى ومنى ومنى حدها ما بين محسن العقبة التي التي ترمى اليها جمرة الاقوى منها شئب طولوا نحوهم اليه والارض يسير ومسجد الخيمة اقل من وسط مما يليه مما يلي مكة وليست العقبة كتب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها الانصار قبلا التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الانصار قبل الهجرة وفي رواية جبرة العقبة هذه مسائل الاولى اذا سارن المسلم كما ذكرناه وصل الى منى محسنا يقول يا ارحم الراحمين ثم لا يؤرجنا وهي اخر الجمرات بالنسبة الى الاية المزدلفة على مستقبل القبلة اذا وقف عن الجادة. الرامي يرتمي الغنم يرمي اليها في هذا اليوم بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر والمختار ان يقف من تحتها في بطن وادمتان يسأل من العرفان وقضى الشيخ وقول يرفع ومع كل حصى ومن حيث رماها يجزي وانما الوجه جمعة وصحراء ان شاء الله تعالى هذا مما ذكرناه فهو ومستحب فلا بد الى من يسعد هذا القدر بتجرده هو الواجب. هذا القدر بتجرده. النسخة الاخرى هكذا بالباء وهو نعم احسن الله اليك احسن الله اليكم. هذا القدر بتجرده هو الواجب. وما زاد على ذلك مما ذكرناه فهو ولابد الا من اسم الرمي ووقوع الحجر في الجمعة التي يرمي اليها فلو رضع شك من رؤيا فيها لم يجزئ عن قول الاصح ولا يكفي وضع الحجر عن الجمرة رمى حجرين اكثر دفعة حسبتك. حسبت رمية واحدة وان كان منه عن حجر كان غيرا او يكره اعلم واذا قدم الحلقة نقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله صدق وعده ونصر عبده لا اله الا الله والله اكبر الرابعة الخامسة رمي كيفية يدل على السابعة من جمرة ان كان قد ساق معقول هذه سنة مؤكدة وقد غفل الناس عنها في هذه الازمة مشعرا مقلدا فان ذلك سنة رسول فان ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستحب الشافعي ورحمه الله في كيفية ذلك ان يبركه صاحبه ثم يحرم صاحبه فقدم الشافعي رحمه الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال الشافعي وهذا في معنى الاضحية ثم بين صفات النبي سنة ثانية مقدارا بينا مقدار احسن الله اليكم وكذلك الذي قطع مقدار بين من اذنيه او يؤكل ويجزئ الخصيص والذائب والقمر والذين الشاة عن واحد والبقرة والبعير عن السماء واما الافضل فما هو الاحسن والاسمن والاطيب والاكمل والابيض اولى من الاغبر والاخضر واولى من الاسود ان اراد ان يشتري هنالك هذه الاضحية الا يشتري من الاعراب الذين غلب الحرام على مواشيهم فليسأل عن الحلال ويطلبها فانه يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر والله المستعان. اما وقت الذبح ما بين هدايا والضحايا والمذكورة بطلوع الشمس يوم العيد بعد القضاء وقت ركعتين خطبتين خفيفتين غروب الشمس. غير انه ووقت افضل واقيم ورمي جمرة العقبات قبل الحق اما اذا كان الجبرانات او المحظورات ان شاء الله تعالى فوقت من حين وجود السبب ولا يختص دم المحظور والجبرانات في زمن بعد وجود سببها غير ان الافضل فيما ينجم منها في الحج ان يذبح يوم نعلم منها في الوقت الذي ذكرناه للضحايا ثم الى البقر والغنم والذبح الذبح مضجعة مستوردة والاولى ان تكون قائمة صلى الله عليه وسلم فان لم يفعل احب الي وعلى الرسول محمد واله وسلم. اللهم منك ولك وتقبل مني او من فلان صائم الذي امره بذنب. وان كان هدي واجب هدي وتطوع فالافضل ان يبدأ بالواجب. ثم لا يجوز له ثم انه لا يجوز له ان يكون من واجب ما وجب منه بسبب ويأتي في اخره ذلك ان شاء الله تعالى. واما المتطوع فيتصدع منه وله ان يأكل منه ويدخر وان يهدأ ويسعى وان يأكل من كبده وحيث نحر الحاج ممن الاجزاء رحم الله حرم كل من حرم حيث نحر من الحج والعمرة وانما ذلك والسنة واستحب بعض من يقول الحمد لله على ما هدانا الحمد لله واغفر لي ذنوبي اللهم اكني عزل ان مناسكنا اللهم زدنا ايمانا ويقينا وتوفيقا وعونا واغفر لنا ولآبائنا ولامهات المسلمين اجمعين. ويستحب له دفن الشأن الذي حلق لا سيما اذا كان شعرا حسنا حتى لا واما المراد فانها تقصر ولا تحلق والاسلام لا تأخذ من جميع شيء رأسها قدر انملة ومن ليس على رأسه امرار موسى على رأسه قال الشمع احب الي ان اخذ من شاربه حتى يضع من شأنه شيئا لله تعالى ثم انه لا يتم هذا النسك حلقة ثم انه لا يتم هذا النسك حلقة وتقسم فيها اقل مثل هذه شعارات خاصة ويقوم مقام الخلق بذلك تقصير والنت والاحرام الا ان ثمان الشافعي رحمه الله والقول الله تعالى الرابعة من الاعمال المشروعات يوم العيد ضعف الفضل والركن المسمى بضواف الزيارة طواف الافاضة فاذا روى ونحر وحلق فاذا طاف عذاب ولهذا الظاهرة جوازنا واخت فضيلة اما وقت جواز بعد نصف الليل ثم لا يمنع تأخيره سنة اكثر ولا اخر وقته ثم انه لا يمنع تأخيره سنة واكثر بل لا اه بل اخر الوقت ومتى اتى باجساد غير واحد من ائمتنا نبقى مقيد فانه لا بهذا الطواف واذا طاف سعى ان لم يكن من المساء قبل طواف القدوم وان كان قد سعى فلا يعيد السلام جميعا تم التحلل كله اجمع اما وقت الفضيلة هذا الطواف فيوم العيد اجمع التشريق رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي في صحيح ايضا من حديث جابر رضي الله عنه في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم انه افاض الى البيت رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرجها في يوم النحر الى الليل فرجحنا الاول بما فيه من التاجين لا يقبل عبادته ولو ايضا شيئا من الحديث مرسلا ثم اعلم ان هذا الترتيب فلو قدم النحو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرى لقد افعل ولا حرج وكذلك لو قدم الحلقة لان نصحنا ونسك وما قال لم يجوز تقديمه لانه يضع يده محظورا فان رغبت عن الاول والله اعلم وصلني الحج تحللا للحديث عنه لن يتعلق بحق من لم يسع عقب طواف القدوم واما الرابع منها فهو النحر وانما عقوبة على حاله. فالتحلل الاول يحصل باثنين من هذه الثلاثة. فاي اثنين منها اتى به حصل له التحلل الاول. وبقي التحلل الثاني الثالث وهذا ويكون وليس يخفى ما سبق في بيان اوقات الارض جميعا. ثم لم ان التحلل الاول تحل به جميع حتى يوجد التحلل الثاني حينئذ حينئذ جميع محرمات الاحرار ويبقى من اثار الاحرام المبيت وقد قال بعض ائمتنا يرتفع عن تحرير الاحرام كلها وما ومن البيت من الرمي وما يبقى من البيت من الرمي. فاثار تتبع الاحرام بعد زواله وهذا حسن لطيف عقد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة فصلا سادسا ترجم له بقوله الفصل السادس فيما يفعله بمنى يوم العيد من الاعمال المشروعة ثم قال وهي اربعة اولها رمي جمرة العقبة والثاني نحر الهدي والضحى والثالث الحلق والرابع وهو الرابع والرابعة والرابع طواف الفظ والركن اصلحوها لي. الرابع يعني العمل الرابع ثم ابتدأ ببيانها واحدا واحدا وقدم رمي جمرة عقبة فقال اولها رمي جمرة ومنى حدها ما بين محسن الى العقبة التي ترمى اليها جمرة العقبة ومنها شعب طوله نحو ميلين وعرضه ويسير والجبال المحيطة به ما اقبل منها عليه فهو من منى وما ادبر منها فليس من منى ومسجد الخيل في اقل من الوسط مما يلي مكة وجمرة العقبة في اخر منى مما يلي مكة وليست العقبة التي تنسب اليها الجمرة من منى وهي العقبة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها الانصار قبل الهجرة. فهذه العقبة التي وراء تلك الجمرة الاخيرة وما وراءها هو من مكة فما يعرف اليوم العزيزية القريبة من منى هي من مكة وليست من ميناء خلافا لمن؟ ادعى ذلك ثم ذكر جملة من المسائل المتعلقة برمي جمرة العقبة فقال وفي رمي جمرة العقبة هذه مسائل الاولى اذا سار من المزدلفة كما ذكرناه ووصل الى منى فحسن ان يقول الحمد لله الذي بلغ الى اخر ما ذكر وهو مما لا يعرف فيه اثر. قال ثم لا يعرج على شيء غير جمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى وهي تحية منى اي كما يحيا البيت بالطواف تحيى منى برمي جمرة العقبة فيها. قال فلا يبدأ بغيرها من مناسك هذا اليوم ويبدأ بها قبل نزوله في الخيام. فيقصدها متجاوزا الجمرة الاولى. والثانية وهي اخر جمرات من بالنسبة الى الاتي من مزدلفة على مستقبل القبلة اذا وقف على الجادة. والرامي يرتفع قليلا في سفح الجبل ويرمي اليها في هذا اليوم بعد طلوع الشمس بارتفاعها بقدر رمح. وهذا هو السنة فالسنة الا يرميها الا بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر الوضوء. واما وقت الجواز فهو من منتصف الليلة السابقة لها عند الجمهور. قال في كيفية وقوفه لرميها ان يقف من تحتها في بطن وادي فيجعل مكة والقبلة عن يساره ومنى وعرفة عن يمينه ويستقبل العقبة ثم يرمي وذكر وجهين اخرين والمعروف به السنة هو الاول كما قال والاول قول الاول هو المختار عندنا فانه شهد به التاء شهد به الثابت الصحيح من حديث عبدالله ابن مسعود فيستقبل الجمرة ويجعل من على يمينه مكة على يساره قال ثم انه يرفع في الرمي يده حتى يرى بياض ما تحت منكبه يعني بياض ابطه قال لان ذلك يكون اعون يكون اعون له على الرمي ولا ترفع المرأة ترمي بلا رفع يدها ويرمي سبع حصيات واحدة بعد واحدة حتى يستكملها كبروا مع كل عصاة فيقول الله اكبر ومن حيث رأى ما رماها يجزئك. وانما الواجب من جملة ما وصفناه او ما وصفناه ان يرمي اليها في الوقت المحدود التي يأتي الذي يأتي ذكره سبعة احجار في سبع مرات يعني يرمي في كل رفعة يد حجرا واحدا فلا يجمع اثنتين ولا من ذلك قال هذا القدر بتجرده هو الواجب. وما زاد على ذلك مما ذكرناه فهو مستحب. ثم قال ولابد اذا من اسم الرمي ووقوع الحجر في الجمرة التي يرمى اليها واسم الرمي لا يكون الا برفع يد. سواء قل او كثر فانه اذا لم يرفع ووضعه وضعا سمي هذا القاء ولم يكن رميا فيتحقق الرمي الا برفع ويقع الحجر في مجمع الحصى الذي هو محل رمي الجمار كما كما سيأتي قال فلو رمى وشك في وقوعها فيها لم يجزه على القول الاصح ولكن لا يكفي وضع الحجر على الجمرة ولو وقع على محمل فنفضه صاحبه الى الجمرة يعني مركب فلا مركب من المراتب التي كان يجعلونها الابن فنفضه صاحب الجمرة فلا يجزئ ولو انصدم بمحمل بمحمل او غيره فلا بأس كان يرميه ثم يصطدم بمحمل ثم يقع في مجمع الحصى او يصطدم برأس احد ثم يقع في مجمع الحصى فلا بأس اذا. ثم قال ولابد من قصده الى رميها يعني ان ينوي ذلك فلو رمى حصاة فاصاب حصاة اخرى فوقعت تلك في المرمى دون التي رماها لم يجزه ذلك فلا بد ان تكون حصاة الذي رمى بها هي التي تقع في المرمى. قال ولابد ايضا من تفريق عدد الرمي على قدر عدد الحصى فلو رمى حجرين او اكثر دفعة حسبت رمية واحدة ولا يجزئ الا ما يسمى حجرا من اي نوع كان. والغيرة انه يكره منه انواع سبق ذكرها في الفصل الذي قبل هذا ولا يجزئ ما لا يطلق عليه اسم الحجر كالزرنيخ والكحل والنورة والذهب والفضة ونحو ذلك مما لا يفهم من اسم الحجر اي اذا ذكر مطلقا ثم ذكر المسألة الثانية ان وقت هذا الرمي يدخل بانتصاف ليلة العيد. وذلك حين جازت الافاضة من المزدلفة ويتمادى وقته الى غروب الشمس يوم العيد. غير ان المستحب ان يكون بعد طلوع الشمس بقدر رمح كما سبق وقف قيل انه يليق في الفضيلة ما بعد طلوع الفجر وقيل طلوع الشمس والله اعلم. ومذهب الحنفية انه ايضا يرمي من الليل لو اخر رميه الى الليل بعد غروب الشمس وهو قول مذكور في كل مذهب من المذاهب المتبوعة. وثبت هذا عن ابن عمر في اقراره زوجة وصفية بنت عبيدة انها كانت ترمي من المساء ثم ذكر المسألة الثالثة وهو انه تنقطع التلبية باول حصاة يرميها فاذا اراد ان يرمي قطع التلبية ثم قال واذا قدم الحلق والطواف على قطع التلبية بذلك ايضا. فالسنة ان يقدم الرمي من هذه الاعمال الاربعة التي تقدم سردها اجمالا. فان بغير الرمي فانه يقطع عند البدء به. قال لان التحلل يحصل بكل ذلك ويتجدد به التكبير من بعد الظهر في اعقاب الصلاة الى اخر ايام التشريق لغير الحاج فيكبرون في مساجدهم ومواقعهم. قال اوستحب بعض ائمتنا التكبير المشروع مع الرمي ان يقول الله اكبر الله اكبر الى تمامه والمأجور انه يقول الله اكبر فاذا زاد ذكرا كهذا الذي ذكر او غيره فلا بأس بذلك والسنة الاقتصار على المأثور. ثم ذكر الرابعة انه لا يقف عند هذه الجمرة للدعاء بخلاف هذه الجمرات بل يدعو في منزله اي انه اذا رمى جمرة العقبة في يوم العيد فلا يقف بخلاف بقية الجمرات وليدعو في منزله وهكذا وقع هنا بخلاف هذه الجمرات ولعلها بخلاف بقية الجمرات اي مما سيأتي ذكره. والخامس المستحب عندنا يعني عند الشافعية ان يرمي راتبا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وان رمى ماشيا اجزأه. والسادسة انه يستحب ان يكون اجر مثل حصاة الخذف يعني منها الحصى الصغير. قال وذكر بعض اصحابنا انه يستحم مع ذلك ان يكون رميه كيفية الخادف وهذه الكيفية اللي نذكرها اكثرهم وقد ورد في الصحيح حديث يدل على صحتها ومع كونه صحيحا فان في دلالته على ان انه يرمي كهيئة الخدم فيه نظر. والصحيح انه يرمي برفع يده. حتى يبين بياض ابطه ثم يرسل الحجارة ثم ذكر المسألة السابعة وان العاجز عن الرمي لمرض او غيره يستنيب في الرمي. اذا كان عجزه بحيث لا يزول في مدة الرمي ثم ذكر الثاني من الاعمال المشروعة يوم العيد وهو نحر الهدي والضحية وانه اذا فرغ من جمرة العقبة فمستحب ان ينصرف الى رحله وينحر هديه ان من ساق هديا وسياق الهدي سنة مؤكدة لمن قصد مكة حاجا او معتمرا فمن السنن المروية عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم سوق الهدي من الحل الى الحرم سواء في الحج او العمرة. ويجعله مع ذلك مشعرا مقلدا بدأ وسيأتي بيان معناهما. قال واستحب الشافعي في كيفية ذلك ان يبركه صاحبه مستقبل القبلة ثم يقلده ثم نعلين يعني يعلق به كالقلادة نعلين. وكانت العرب تفعل هذا ليتميز الهدي عن غيره. وكانت العرب او تفعلوا هذا ليتميز الهدي عن غيره. ثم يشعره في الشق الايمن. وهو ان يشق بحديدة يسيرا من الجلد في سنام البقر وسلام الابل حتى يدما. اي يعمد الى سكين ونحوها. فيضرب بها في جنب بقرة او الناقة او في ظهرها حتى يخرج الدم. ثم يسلت ذلك الدم بالسكين يعني يجره ساحبا له على جسده يعني جسد تلك البهيمة فيكون شعارا على كونها هديا قال ولا يشعر الغنم ويقلدها الرقاع وقرب قرب ثم يحرم صاحب الهدي من مكانه. قال فقدم الشافعي التقليد على وقد صح ذلك عن ابن عمر من فعله واختار كثير من اصحابه تقديم الاشعار على التقليد. وهذا اقوى اذ قد رواه مسلم وفي صحيح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشعرها بان يضربها ينز الدم من جنوبها ثم يسلت الدم عليها ثم يقلدها بعد قال ومن اي موضع ساق الهدي جاز وان لم يسق هديا فمن حيث اشترى هديه من مكة او منى او غيرهما اجزاه هذا هكذا قال الشافعي وهذا في معنى الاضحية. والاكمل ان يسوق هديه من الحل. ليجمع فيه بين الحل والحرم. ثم ذكر ان صفات الهدي هي كصفات الاضحية فلا يجزئ فيهما من الصفات الا ما جاء في الشرع اجزاؤه من الاضاحي سواء في صفته او في عمره كما ذكر. وفيه ان الثنية من الابل ما دخل في السنة السابعة. وهذا مذهب الشافعية. وعند الابلة انها ما دخل في السنة الخامسة. ثم قال المعيب بعيب ولا يجزئ المعيب بعيب يؤثر في نقصان اللحم تأثيرا بينا وكذلك الذي قطع مقدار بين من اذنيه او عضو يؤكل ويجزئ الخصي والذاهب القرني والذي لا اصل له والذي لا اسنان له وجزء الشاة عن واحد والبقرة والبعير عن سبعة قال واما الافظل فما هو الاحسن والاسمن والاطيب والاكمل؟ يعني في صفاته. فكلما استكمل صفات الحسن فهو اعلى ومن جهة الالوان فالامر كما قال والابيض اولى من الاغبر والاغبر اولى من الاسود والاغبر هو تردد لونه بين البياض والسواد. ثم ذكر ما ينبغي من التحرز في شراء الهدي والاضحية وانه لا يشتري ممن يغلب الحرام على مواشيهم فيتحرى الحلال. ثم ذكر وقت الذبح انه من طلوع الشمس يوم العيد بعد انقضاء وقت ركعتين وخطبتين الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق ويجزئ بالليل غير انه يكره ووقته الافضل عقب رمي جمرة العقبة قبل الحلق واما اذا كان الهدي واجبا بسبب الاحرام في تمتع او قران او غيرهما من الجبرانات او المحظورات على ما يأتي شرحه في اخر كتاب فوقته من حين وجد سببه فاذا وجد سبب للفدية على محظور فانه حينئذ يذبحه في ذلك كالحين كمن احرم بعد الميقات ثم احتاج قبل دخول مكة الى حلق رأسه فحلق رأسه فاراد ان يفدي فانه يفدي حينئذ لانه وجد السبب. ثم قال ولا يختص دم المحظورات والجبرانات بزمان بعد وجود سببها غير ان الافظل فيما يجب منها في الحج ان يذبحه يوم النحر بمنى في الوقت الذي ذكرناه للضحايا. ثم بين ان الافضل في البقر والغنم الذبح مضجعة مستقبلة للقبلة وفي الابل النحر وهو ان يطعنها بالحربة في ثغرة النحر. يعني في الفتحة التي تكون في الصدر وهي الوهدة التي في اصل العنق والاولى ان تكون قائمة معقولة فهي في اسفل العنق واعلى الصدر. ثم ذكر ان الافظل ان يذبح او ينحر بنفسه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يفعل حضر عند الذبح. ويستحب ان يقول عند الذبح بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك فتقبل مني او من فلان صاحبها الذي امره بالذبح فهذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند هذا المقام فليس فيه شيء مأثور عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر انه ان كان معه هدي واجب وهدي التطوع فالافضل وان يبدأ بالواجب لاجل تبرئة الذمة. فالواجب اعلى من المتطوع به فيقدم الواجب. كمن كان معه هدي لاجل تمتعه وهدي يريد ان يتطوع بذبحه فيقدم هدي التمتع ثم يذبح فيقدم هدي التمتع ثم يذبح هدي التطوع ثم ذكر انه لا يجوز له ان يأكل من الواجب اصلا ويجب وجب منه بسبب الاحرام على مساكين الحرم. والاظهر والله اعلم انه يجوز له ان يأكل من الواجب اذا كان هديا للمتمتع او القارب انه يجوز ان يأكل من الواجب اذا كان هديا للمتمتع او القارن. واما ما عدا ذلك من الدماء التي تذبح فدا لاجل جبران نقص في الوقوع ترك مأمور او فعل محظور فالاظهر انه لا يأكل منها فهذا هو المعروف عن السلف. فقد جاء هذا عن ابن عباس وجماعة اخرين ولا يعرف عن السلف خلاف هذا فهو من الدين المستفيض عندهم كما سبق بيانه ابسط من ذلك في غير هذا موضع ثم قال وحيت نحر الحاج من منى اجزأه وحيث نحر المعتمر من فجاج مكة اجزأه يعني في اي موضع ذبح اجزاء والذبح في العمرة يكون لهدي التطوع. قال غير انه عند موضع تحلله وهو عند المروة افضل. فصار هذا متعذرا لما صار من ترتيب بالاماكن على ما هو معروف ثم نقل عن الشافعي الحرم كله منحر وحيث نحر منه اجزاءه في الحج والعمرة وانما قيل في الحج منها منحر وفي العمرة احتجاج مكة منحر لان ذلك الموضع ارفق بهم يعني ايسر بهم. ثم ذكر العمل الثالث من الاعمال المشروعة يوم العيد وهو الحلق وانه اذا فرغ من النحر حلق رأسه كله او قصر من شعر رأسه كله والحلق افضل والسنة ان يستقبل القبلة ويبتدأ الحارق المقدم الرأس فيهلك منه الشق الايمن ثم الشق الايسر الى العظمين المشرفين على القفا اي البارزين في اخر الرأس المقبلين على قفا فالانسان ثم يحلق الباقي ويبلغ بالحلق ويبلغ بالحلق الى العظمين الذين عند منتهى الصدغين يعني الناتئين في اعلى الصدق في اسفل الرأس. قال واستحب بعظهم ان يمسك ناصيته بيده حالة الحلق ويكبر ثم يقول الحمد لله. الى اخر ما ذكر وهو مما لا يعرف في اثر ثم ذكر مثله ايضا ذكرا اخر ثم ذكر استحباب دفن الشعر الذي حلقه وهذا ذكره جماعة من الفقهاء وقيل لا يستحب ذلك وهو اظهر. ثم قال واما المرأة فانها تقصر ولا تحلق. ويستحب لها ان من جميع رأسها قدر انملة يعني رأس الاصبع. ان كان لها ظفائر اخذت من كل ظفيرة انملة. وان لم تكن لها ظفيرة جمعت رأسها من كل جهة واخذت قدر انملة ثم قالوا ومن ليس على رأسه شعر يستحب له امرار الموسى على رأسه يعني الة الحلق وهذا ذكره ابن المنذر عمن يعرفه من اهل العلم انه يحفظ عنهم انه يمر الموسى على رأسه اذا لم يكن له او شعره واختار الشافعي انه لو اخذ من شاربيه ولحيته حتى يضع من شعره شيئا لله فهو احب اليه ثم ذكر انه لا يتم هذا النسك او تقصيرا باقل من ثلاث شعرات من شعر الرأس. فيأخذ ثلاث شعرات او ما زاد. وعند الحنابلة وغيرهم انه لابد ان يعمم الرأس كله وهذا اظهر فان اسم الرأس يعم الشعر كله لا بعضه. ثم ذكر انه يقوم مقام الحلق كلما ادى الى ذلك فالتقصير والنتف والاحراق واستعمال النورة الى غير ذلك. قال الا ان ينذر الحلق يعني فيتعين ثم ذكر عن الشافعي انه ذهب في احد قوله الى ان الحلق ليس بنسك بل هو مباح. ثم قال والقول الصحيح الاشبه بالاثر انه نسك من المناسك ولكن لا يجبر بالدم لانه لا يفوت وقته وتداركه ممكن على الترافع لو قدر ان الناسك خرج ورجع الى بلده وهو هو لم يحلق فانه يحلق حينئذ. ثم ذكر العمل الرابع من الاعمال المشروعة يوم العيد وهو الفرض والركن المسمى بطواف الزيارة وطواف الافاضة. فاذا رمى ونحر وحلق افاض من منى الى مكة وطاف البيت على ما سبق لشرح كيفية الوضوء الطواف وادابه. ثم ذكر ان لهذا الطواف وقت جواز ووقت فضيلة. ووقت الجواز بعد نصف ليلة العيد ثم لا يمنع تأخيره سنة واكثر بل لاخر وقته ومتى به اجزاءه نص عليه غير واحد من ائمتنا وعليه ذل نصها الشافعي قال غير انه يبقى مقيدا بعلقة الاحرام فانه لا يزول تحريم الجماع الا بهذا الطواف يعني لو اخره مدة انه يبقى عليه اسم الاحرام فتبقى محظوراته التي بقيت وهي الجماع اذا فعل بقية الاعمال قال واذا طاف وسعى واذا طاف سعى ان لم يكن ممن سعى عقب طواف القدوم وان كان قد سعى فلا يعيد السعي على ما سبق ثم قد حلت له محرمات الاحرام جميعها وتم التحلل كله اجمع. قال واما وقت الفضيلة لهذا الطواف فيوم العيد اجمع ويكره تأخيره الى ايام التشريق وتأخيره الى ما بعد ايام التشريق اشد كراهية والافضل عندنا ان يكون قبل الزوال من يوم العيد بعد فراغه من الامور الثلاثة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه فرغ من ذلك كله قبل صلاة الظهر. واختلف اصحابه هل صلى الظهر في منى ام صلى الظهر في في مكة فابن عمر ذكر انه صلى الظهر في منى وجاء ذكر انه صلى الظهر في مكة وكلاهما في الصحيح فلا يترجح واحد دون اخر لكن يعلم ان صلى الله عليه وسلم فرغ من تلك الاعمال قبل صلاة الظهر فبادر بها. ثم ذكر المصنف ان الترتيب بين هذه الاعمال على ما سبق ذكره بان يبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ترتيب مستحب. ولا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن شيء من الاعمال يومئذ قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج. ثم ذكر ان للحج تحلل احدهما تحلل يقع اولا باثنين من ثلاثة وهو يتعلق بالرمي والحلق والطواف مع ما من السعي. فالتحلل الاول يحصل باثنين من الثلاثة. لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم العيد لطوافه فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذهابه الى البيت ليطوف قد حل ويتحقق انه فعل حينئذ اثنين من الثلاثة هما الرمي والحلق فمتى فعل اثنين من الثلاثة فانه يتحلل بذلك التحلل الاول فاذا تمت له الثلاثة التحلل الكامل. قال ووقت التحلل يدخل بانتصاف ليلة النحر. ووقت فضيلة التحلل بطلوع الشمس يوم النحر انه يشرع بعد منتصف ليلة العاشر في الدفع الى المنى والشروع في هذه الاعمال فيبدأ بالتحلي حينئذ والافضل ان يبدأ تحلله بطلوع الشمس. فاذا طلعت الشمس دفع الى منى وابتدأ هذه الاعمال ثم ذكر ان التحلل الاول تحل به جميع المحرمات الا الجماع هذا هو القول الصحيح. قال وفيه قول اخر الى اخره قال وقد قال بعض ائمتنا يرتفع بالتحللين الاحرام بالكلية اي اذا اتى بما عليه من هذه الثلاثة فانه يتحلى تحلل كاملا ثم قال وما يبقى من المبيت آآ بمنى والرمي صححوا هذه وما يبقى من المبيت منى والرمي فاثار تتبع الاحرام بعد زواله وهذا حسن لطيف يعني انها اعمال تابعة لي الاحرام نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الفصل السابع من فصول المبيت من الرمي ايام التشريق. وسمعت بذلك تشريق الناس فيها لحوم الاضاحي ونحوها الى شراف الشمس وتقديدها وفيه مسائل الاولى اذا فرغ من طواف مكة زاد الله شرفا من يوم الى منى للمبيت من ايام التشريق بياض ويراعي في ذلك الترتيب ويكون ذلك كله فرق كبير. قال للمبيت بها ايام التشريق هنا يقال بياض. هذا بياض سقط في النسخة وهو سقف كبير لانه سيأتي بعد ذلك انه قال المسألة الخامسة فمعناه سقط بقية الاولى والثانية والثالثة والرابعة والكتاب ليس له حتى الان الا نسخة واحدة. نعم احسن الله اليكم ويراعي في ذلك الترتيب يقول ذلك كله اداء على الاصح لا قضاء وعلى هذا يكون تعيين كل يوم الى رمي مقدر انما هو على وجه الاختيار والفضيلة الرمي من انواع من خروج ايام التشريق من غير ويجب جبر بالدم ولا يؤدي شيء من ولا يؤدي شيء من بعدها لا اذان ولا قضاء مما لا يقضى فلا يفعل في غير وقت محدود له. كالوقوف تابعونا ولهذا لا يأتي بما فات الوقوف في عرفة الاعرابي في العمرة والله اعلم المسألة الخامسة العدد شرط وهو ان يرميه في كل يوم احدى وعشرين عصا الى كل جمرة سبع عصيات كل حصاد من ابي رمية واحدة والله اعلم السادسة ترتيبنا الجمرات شرط ثم يبدأ بالجمرة الاولى ثم بوسطى ثم جمرة عقبة غير ذلك. السابعة قال الشافعي رحمه الله واجتمعه الحصى على ما يهان من الحصى. فمن اصابه اجتمع المراد بمجتمع حصى. في موضعه المعروف وهو الذي كان من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. فنوحوا الى الناس بغير مجتمع من حصل من زنا قال وان اصابوا جميع جوامع منصوصات والله اعلم. الثامنة تسعون رغم في اليومين الاولين ما شاء وفي اليوم الثالث ركعة وان في اليوم الاخير وكذا كان رجل في يوم النحر تاسعة واجب الجملة ما ذكرها من ايام التشنيع ان يوجد مما يقع اسم الربيع مما يقع اسم الحجر مع برميه وما قصده الى رميه ولله الحمد كله وازداد ها هنا اشتراطكم بعد زهور الشمس في وقت محدود كما ذكرناه واستيفاء عدد احدى وعشرين عصاة كل يوم كما ذكرنا العاشرة يسقط عنها في اليوم الثاني قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. وهذا وان كان جائزا فالاولى ان يستكمل رابع الايام الثلاثة. وجرت وجرت عادة الناس في زهنها الا من شاء الله النفر اول فمن اراد ذلك فليفر قبل غروب الشمس من يوم ثاني ثم لا يرمي في اليوم الثاني عن الثالث اجيلا وما يبقى من الحصى ان شاء الله الناس الحادية عشر من يوم النفر يوم النفل بعد صلاة احد الناس على طاعة الله على ان يختمها حجهم لاستقامة الثبات عليها ان يكونوا بعد الحج خيرا منه قبله ويعرفوا ويعرفوا من جوازنا بما يتبع ذلك. وبما يوديهم وهي خطوة الودائع واخر خطب الحج الاربع خطوة رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة معروفة بخطبة الوداع لم تكن لم تكن هذه بل كانت يوم النحر. وهي الخطبة الثالثة الثانية عشر المميت من الواجب تم تشريف الثلاثة الى نذرا في اليوم الثاني نفرا نفرا يسقط عنه الرمي واليوم الثالث عنه ايضا في ليلة اليوم الثالث والمعتبر في المبيت بعظمة بعظمة الليل على القول صحب اذا بات اكثر ليلة من اول الاواخر حتى يكون الليل اكثره بمكة لم يكن عليه الحج ولو كان اعملوا تطوع ابتدى والله اعلم الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله الله اكبر لا اله الا الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثالثة عشرة يجوز ترك المبيت باعذار احد وقع اهل السقاية يجوز ان يتركوا مبيت المصير لان مكة للاشتغال بها رخص بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغاثة العباسي رضي الله عنه ثم لا تختص الرخصة بال العباس فدته بكل من تولى لعموم السبب. الثاني رعاه الابل يجوز له تركه للمبيت. فاذا رموا يوم النحر جمعة رغم جاز لهم الخروج الى الرأي وتركهم في بيتهم الليالي من الجميع وعليه من يأتوا باليوم الثالث من يوم تشريعا فيرضى في اليوم الثالث فان شغلهم يأكل ليلا ونهارا فقيل لا يجوز ذلك فان القيام الرابعة عشرة وان يصلي امام المنارة عند الاحجار التي امام صلى الله عليه وسلم لقد الخامسة عشرة اذا نفر المؤمن الى مكة تشرف الله تعالى في اليوم الثالث ويكبرون ويهللون فليصلي بالمنزل وعصى بغيره وليس على حاجه ما شاء الله السادسة عشر نزل رسول الله صلى الله عليه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها نحو ذلك ثم انهم مستحبون على هذا ليس من سنن الحج ولا منسى وانما مستحب خارج عن الحج واستبعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينام قليلا ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الفصل السابع من الباب الثاني وهو مترجم بقوله الفصل السابع من فصول هذه الليلة هو المبيت بمنى والرمي ايام التشريق. قال وسميت ذلك لتشفيق الناس فيها لحوم الاضاحي ونحوها اي نشرها في الشمس وتقديرها. والتقديد اصله التقطيع بطول ثم صار اسما للتقطيع كله لانهم كانوا يقطعون انهم كانوا يقطعون اللحم على وجه طويل يشرق في الشمس ويجعلنا عليه ملحا ليطول حفظه ويؤكل. ثم ذكر ان هذا الفصل فيه مسائل الاولى اذا اذا فرغ من طواف الافاضة رجع من مكة زادها الله شرفا من يومه الى منى للمبيت بها ايام التشريق فيبيت ايام التشريق في منى وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويرمي فيها الجمرات يرمي كل يوم ثلاث جمرات يبتدأ بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى. ثم ذكرنا ان ما بعد هذا بياض سقط به تمام القول ثم قال ملحقا لكلام قبله غير بين قال ويراعي في ذلك الترتيب وهو من المسألة الرابعة ويكون ذلك كله اداء على الاصح لا قضاء يعني يراعي ترتيب رمي الجمار فيبتدأ بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى. ولو عكس فرمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لم يجزئه الا عن الصغرى فقط ويبقى عليه رمي الوسطى والكبرى. ثم قال وعلى هذا يكون تعيين كل يوم لرميه المقدر انما هو على وجه الاختيار والفضل ويفوت كل الرمي بانواعه بخروج ايام التشريق من غير رمي ويجب جبره بدم اي اذا لم يرمي ولا يؤدي شيء ما بعدها من بعدها لا اداء ولا قضاء فانه مما لا يقضى فلا يفعل في غير وقته المحدود له. فلو اراد بعد ايام التشريق ان يرجع ويرمي الجمرات لم يجزئه ذلك لان الوقت فاتك ما يفوت الوقوف بعرفة. ثم ذكر في المسألة الخامسة ان العدد شرط وهو ان يرمي في كل يوم احدى وعشرين حصاة الى كل جمرة سبع حصيات كل حصاة منها برمية فيرمي سبعا في الصغرى وسبعا الوسطى وسبعا في الكبرى والسادسة الترتيب بين الجمرات شرط فيبدأ بالجمرة الاولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة لا يجزئه غير ذلك. والسابعة قال الشافعي الجمرة مجتمع الحصى لا ما يهان من الحصى اي لا ما يسترسل ويسقط منه بعيدا فان اصل الجمرة موضع من الارض ترمى فيه الجمار في النسك. هذه هي الجمرة. موضع من الارض ترمى فيه الجمار في النسك وكان هذا الموضع متميزا عند العرب بمعرفته. واما جعل الحوض و هذا النصب فيه فهذا جاء في وقت متأخر في ولاية بني عثمان على الحجاز واما عند العرب فانهم كانوا يعرفون حدود هذا الموضع ثم يرمون فيه فهي مجتمع الحصى حينئذ لا من هلال سائلا من الحصى بعيدا. قال فمن اصاب مجتمع الحصى بالرمي ومن رمى فاصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزئه ولعله فاصاب سائر الحصى الذي ليس بمجتمعه وهو المتهايل وهو في معنى السيلان بس لكن السيلان يراد به ما كان سائلا لينا لا ما كان جامدا كالحجارة. قال والمراد بمجتمع الحصى في لم يجزئه لان المراد بمجتمع الحصى في موضعه المعروف يعني هذا هو الذي يراد وهو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلو حول ورمى الناس في غيره واجتمع فيه الحصى لم نقله صاحب جمع الجوامع في منصاته والله اعلم فهو الموضع المحدد دون غيره من مواضع منى وجعل الحوض والشاخص دليلا عليه والثامنة يستحب ان يرمي في اليومين الاولين ماشيا وفي اليوم الثالث راكبا لانه في اليوم الاخير ينفر ينفر عقب الرمي استمروا راكبا وكذا كان رميه في يوم النحر الى جمرة العقبة راكبا لانه يوافي في من مزدلفة فيستمر على ركوبه في في حال رميه ثم ذكر في التاسع ان الواجب من جملة ما ذكرناه في الرمي في ايام التشريق ان يوجد منه ما يقع عليه اسم الرمي مما يقع عليه اسم الحجر مع وقوعه في الجمرة برميه ومع قصده الى رميها على ما تقدم بيانه عند جمرة العقبة. ثم ذكر في المسألة العاشرة انه يسقط عنه رمي اليوم الثالث اذا نفر النفر الاول في اليوم الثاني يعني اذا خرج متعجلا في اليوم الثاني عشر سقط عنه رمي اليوم الثالث عشر ولم يحتج الى رميه. قال وجرت عادة الناس في زماننا الا ما شاء الله بان ينفروا النفر الاول فمن اراد ذلك فلينفر قبل غروب الشمس من اليوم الثاني يعني من ايام التشريق الثلاثة وهو الثاني عشر ثم لا يرمي في اليوم الثاني عن الثالث تعجيلا وما يبقى معه من الحصى ان شاء طرحه وان شاء دفعه الى من لم يتعجل. وما يفعله الناس من دفنه لا يعرف فيه اثر. ثم قال واذا غربت الشمس وبعد بمنى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث بعد زوال الشمس ثم ينفر. صح هذا عن ابن عمر عند مالك الموطأ ولا يعرض له مخالف من الصحابة. فمن تأخر خروجه من منى حتى غربت الشمس فانه يبقى للرمي في اليوم التالي ما لم يحبسه الزحام فاذا جمع عدته ومتاعه على سيارته ثم اخذ في الطريق فانحبس في الزحام حتى منتصف الليل فان ذلك لا يضر لكن الذي يضر هو اذا بقي ولم يخرج قبل غروب الشمس فهذا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الثالث عشر قال واذا رحل من منى قبل الغروب فغربت قبل خروجهم منى لم يلزمه الرجوع والمقام على الاصح واذا عاد الى منى لحاجة لم يلزمه المبيت ثم ذكر في المساجد الحادية عشرة انه يستحب للامام ان يخطب اليوم الثاني يوم النفل الاول بعد صلاة الظهر فقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند احمد وابن خزيمة قالوا يحث الناس على طاعة الله على ان يختموا حجهم بالاستقامة والثبات عليها الى اخر ما قال وهي خطبة الوداع واخر خطب الحج الاربع وقد ورد ان خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفة بخطبة الوداع لم تكن هذه بل كانت يوم النحر وهي الخطبة الثالثة. والثانية عشرة المبيت بمنى واجب في ليالي ايام التشريق الثلاثة الا ان ينفر في اليوم الثاني نفرا يسقط عنه الرمي واليوم الثاني كما شرحناه فيسقط عنه ايضا المبيت في ليلة اليوم الثالث قال والمعتبر في المبيت عظمة الليل على القول الاصح يعني باكثره. فاذا بات اكثر ليلته بمنى فلا بأس ان يخرج من اول الليل او اخره او نحوهما من منى. قال الشافعي ولو شغله طواف الافاضة حتى يكون ليله اكثره بمكة لم يكن عليه فدية لانه كان بلازم له من عمل الحج ولو كان عمله تطوعا ابتدى والله اعلم. ثم ذكر في المسألة الثالثة عشرة انه يجوز ترك المبيت باعذار فيعذر من يعذر من الناس بترك المبيت بمنى وهم ثلاثة احدها وهم ثلاثة هم اصحاب هذه الاعدان المذكورة احدها اهل السقاية الذين يقومون على سقاية الحاج فيجوز لهم ترك المبيت والبقاء بمكة لاشتغالهم بها الثاني رعاء الابل يجوز لهم ترك المبيت لعذر الرعي. فاذا رموا يوم النحر جمرة العقبة جاز لهم الخروج الى الرعي وترك المبيت في ليالي منى جميعها وعليهم ان يأتوا في اليوم الثالث من ايام التشريق فيرموا عن اليومين الاولين. اما الرمي في اليوم الثالث فقد يسقط عنهم كما يسقط عن اصحاب النفل الاول. ومتى اقام الرعاء بمنى الى غروب الشمس لزمه المبيت بخلاف اهل السقاية. فانه لا يلزمه من بيت مثل فان شغلهم بها يكون ليلا ونهارا. والثالث من له عذر غير ذلك كمن له مال بمكة يخاف ضياعه او خاف على نفسه او ماله بات او كان به مرض يشق معه المبيت او نحو ذلك فالاصح جواز ترك المبيت لذلك ايضا وقيل لا يجوز ذلك فانه قياسا في الرخص والله اعلم والاظهر انه يلحق بالوارد في الاثر وهم اصحاب السقاية والرعاء يلحق بهم من كان له عذر كعذرهم يمنعه من المبيت بمنى من الاعدار المعتبرة شرعا. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة انه يستحب ان لا يترك حضور الجماعة في فرائض مع الامام في مسجد الخير وان يصلي امام المنارة عند الاحجار التي امامها. يعني حين كان ذلك لانه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغيرت صورته المسجد لما وسع مرة بعد مرة. ثم ذكر في المسألة الخامسة عشر انه اذا نفر من منى الى مكة شرفها الله في اليوم التالي انصرف من جمرة العقبة راكبا وهو يكبر ويهلل ولا يصلي الظهر بمنى بل يصليها بالمنزل المحصن او غيره وليس سأل الحاج بعد رجوعه من منى على الوجه الذي سبق شرحه الا طواف الوداع. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة وان النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالمحصن وهو الوادي الذي يقال له الابطح حين رجع من منى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المحصب فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع هجعة ثم دخل مكة وطاف وهذا التحصيب يعني الاقامة بالمحصب ليس بسنة انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة نحو ذلك وكذلك عن ابن عباس فلا يعد من مناسك الحج وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه ارفق به. فاذا اراد الاقتداء به من هذه الجهة في فعله كان ذلك مستحبا. وصار هذا اليوم متعذرا لان موضع المحصب بنيت فيه مبان ولم تعد الاقامة والنزول فيه ممكنة. ثم ختم هذا بقوله ويسمى المحصب لان السيل يجمع فيه الحصى. يعني الحصى صغيرة المستدقة التي تأتي فتكون بطحاء مناسبة يختلط فيها الرمل بالحصى الصغير فهي ملائمة في النزول فيها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل مجمل فيه اعمال الحج والعمرة جملة مختصرة مجمل مجمل مجمل فيه اعمال الحج عمرة جبهة مختصرة يسأل عن كل احد حفظه حتى اذا حفظ مطالعة ما في الكتاب من الشرح الشافي والتفصيل الوافي فانا اقول اذا وصل الى الميقات واراد الحج فنحن من اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليالي من ذي الحجة واذا اراد الاحرام فليغتسل ويتجرد من ثيابه ويتجرد عن ثيابه. فليغتسل ويتجرد عن ثيابه ويلبس ثياب الاحرام ثم يحرم فيقول نويت الحج واحرمت به لله تعالى ويتطابق على ذلك قلبه ولسانه ثم يقول لبيك اللهم لبيك وان اراد القران بين حج امضي قال نويت الحج ومرت قانئا بينهما ويحرم عليهم ويحرم عليهم بالاحرام ستر الرأس في كل ستر باقي المدني بالاخير الا يحرم على المرأة من ذلك سوى ستر وجهها ويحرم عليهم الاستعمال انواع الطيب ودهن الشأن بكل دهن دهن وحلق الشعر وقلم الظفر وعقد النكاح والمباشرة فيما دون فرج وشهود واتلاف الصيد المأكول الوحشي غير المائي وتملكه بالشراء وغيره ثم بعد الاحرام اتسع الوقت وانه دخل مكة قبل عرفات وطاف ببيت طواف ثم ان شاء بعده بين الصفا والمروة واجزاء الفرض الثاني فلا يعيد بعد طواف اخر. وان شاء اخر الساع الى ما بعد طواف الاقامة من عرفات وليتحقق في الطواف والسعي من ان يترك وشيء من شروطهم المشروعة في الكتاب فانه اذا ترك منها شيء لم يتم حجه خاب سائر ثم يخرج من مكة باليوم الثامن من ذي الحجة قاصدا عرفات فيبيت بطريق ليلة التاسع في منى فاذا اصبح اتوجه مع الناس الى عرفات ما يصل اليها قبل الزوال ثم يقفان بها الى ان تغرب الشمس بها في ضميرها الى المزدلفة ويبيت بها ليلة العيد الى ان يصلي الصفحة فيها في اول وقتها ثم يسير ويقف على مشرق وفي اخر المزدلفة ثم يسير ويخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس سائر الى منى فاذا وصل اليها قطع الى جمرة العقبة في طرفها ويرميها بسبع حصيات ثم ينصرف منها الى منزله فيذبحه ثم يحلق رأسه ثم يفيض في نهار العيد ثم يفيض في نهار العيد الى مكة ويطوف طواف الافاضة وهو الطواف المفروض فاذا فعل ذلك فقد تحلل من الحرام له كل شيء حرم عليه ثم يرجع من يومه الى منى الى بيته ثم يرحل منها الى مكة ولا يبقى عليه الا طواف الوداع عند رحيله واذا ضاق الوقت عليه عند دخول مكة اولا وقف بعرفة اولا ثم يجري عن الترتيب الذي ذكرناه وليس من حقه طواف القدوم هذا الترتيب اخر من حج جملة واما العمرة فاذا اراد بمكة خرج من الحرم الى ادنى الحل اما الى صوب مسجد عاش او الى غيرة محرم العمرة ورجع الى مكة ملبيا فيطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يحرق او يقصر عند المروة فاذا ما يمر في العمرة مثل كيفيتها في الحج. فصل اعمال الحج المصنف رحمه الله من الفصل السابع بما ترجم به ذكر بعده فصلين ملحقين احدهما فصل مجمل فيه اعمال الحج والعمرة جملة مختصرة والاخر فصل في انقسام اعمال الحج اربعة اقسام ثلاثة اقسام هي اركان وواجبات وسنن مستحبات. فاما النص الاول منهما فانه اجمل فيه ما فصله قبله فصار مجملا بعد التفصيل. لارادة حفظه كما تقدم ذكره ذلك في مقدمة كتابه وانه اذا فرغ من نعت اعمال الحج والعمرة مفصلة يعيدها مجملة ليحفظها ليحفظها من يريد اداء هذا النسك او ذاك. فتفصيل هذه الجملة هو فيما تقدم من القول وهذا من محاسن الوضع في التصنيف انه بعد ان فصل عاد الى الاجمال ليكون اتم في الفهم في الادراك ومن اهل العلم من يقدم الاجمال على التفصيل. وذلك تنشيطا للنفوس وحتا لها على تحصيل تفصيل ما اجمله! واما الفصل الثاني فقد ترجمه بقوله فصل اعمال الحج تنقسم الى اركان وواجبات غير اركان وسنن ومستحبات نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل اعمال حجة قسم الاركان الواجبات الغير اركان وسنن ومستحبات. فاما الركان فهي اربعة الاحرام والوقوف بمعرفة طواف الفرض والسعي واذا النبي يقول هو ركن خامس قطع به جماعة من ائمتنا الخرسانيين متفق عليه انه متفق عليه على هذا القول. وحكم الاركان انه لا يتم الحج بدون يجبر ولا ولا يجبر بالدم ولا غيره. وثلاثة منها وهي الطاء في السماء والحرف والاخرة لوقتها وقد سبق ذلك. اما الواجبات غير اركان فستان ثاني من اتفق القول عن وجوب ما احدهما ان شاءوا الاحرام والثاني رميها جمرة واربعة من اختلاف قول الشافعي في في الام والقديم احدها الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفات والثاني وايتم الزي والثالث والرابع طواف الوداع حكم هذه الواجبات ان من ترك شيئا من الازمة ودم يتم الحج بدوره. واما السنن والمستحبات بين جميع ما يؤمر به الحاج سوى الاركان والواجبات المذكورة مثل طواف القدوم واذكار واستلام الحجر التقبيل والرمل والرمل والضماء وسائر ما ندب اليه من ايات اركان وواجباته وصفاته وحكمه ان ما ترك شيئا منها فلا شيء عليه سوى ما فاته بتركه من الكمال والفضيلة. ذكر المصنف في هذا الفصل الثاني الملحق الفصل السابع ان اعمال الحج منقسمة اقساما وان منها اركان ومنها واجبات غير اركان ومنها سنن ومستحبات. والفرق بين السنن والمستحبات عند من يفرق بينهما ان السنن ما ثبت بدليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما المستحب فما ثبت الامر وبه بدليل عامي والمشهور عند الاصوليين انهما بمعنى واحد ولذلك قال المصنف في اخر كلامه واما السنن والمستحبات فهي جميع ما يؤمر به الحاج سوى الاركان والواجبات. فهي ثلاثة انواع الاركان وثانيها الواجبات وثالثها السنن. والاركان اصطلاحا هي ما يدخل في ماهية العبادة او العقد ولا يسقط بحال ولا ينجبر بغيره. ما يدخل في ماهية العبادة او العقد ولا يسقط بحال ولا ينجبر بغيره. واما الواجبات فهي اصطلاحا ما يدخل فيما العبادة او العقد ما يدخل في ماهية العبادة او العقد وقد يسقط لعذر وقد يسقط لعذر وينجبر بغيره. قد يسقط بعذر وينجبر بغيره. واما السنن فهي ما يدخل في ماهية العبادة. او العقد ولا يضر سقوطه ولا يحتاج الى جبر ولا يضر سقوطه ولا يحتاج الى جبرين. وذكر ان اركان الحج اربعة الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الفرض وطواف وطواف الفرض والسعي. وتقدم ان الاحرام هو نية الدخول في النسك. وذهب بعض فقهاء من الشافعية وغيرهم الى جعل الحلق او التقصير ركنا خامسا والاظهر كما هو المشهور في مذهب الشافعية والحنابلة انه ليس بركن وان اركان الحج هي الاربع. قال واما الواجبات غير الاركان فستة اثنان منهما اثنان منها اتفقا على القول اتفق القول على وجوبها احدهما انشاء الاحرام من الميقات يعني ان يحرم بنسكه من الميقات والثاني الرمي الى الجمرات. قال واربعة منها اختلف اختلف القول في وجوبها وايجابها. قول الشافعي في الام والقديم. اختلف القول في وجوبها وايجابها. قول الشافعي في الام والقدم. احدها الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفات والثاني المبيت في مزدلفة والثالث المبيت بمنى ليالي الرمي والرابع طواف الوداع الصحيح ان هذه الاربع معدودة من الواجبات. لكن الاول منها هو ان لا يخرج من عرفات حتى تغرب الشمس. الا يخرج من عرفات حتى تغرب الشمس. دون ايجاب الجمع بين الليل والنهار. ويبقى سابع لها وهو الحلق او التقصير. لما تقدم انه لا يكون ركنا لكنه واجب فيلحق بها. قال وحكم هذه الواجبات ان من ترك شيئا منها لزمه دم ويتم الحج بدون اما الاركان فلا يتم الحج بدونها ولا تجبر بدم. قال واما السنن والمستحبات فهي جميع ما يؤمر به الحاج والاركان والواجبات المذكورات مثل طواف القدوم الى اخره وحكمها وحكمها ان من ترك شيئا منها فلا شيء عليه سوى ما فاته بتركها من الكمال والفضيلة. وقاعدة المتروكات من مناسك الحج ان ثلاثة انواع وقاعدة المتروكات من مناسك الحج انها ثلاثة انواع. النوع الاول ترك الركن النوع الاول او نبدأ بالاسهل لكم الاول النوع الاول ترك السنة. النوع الاول ترك السنة وهذا لا شيء يترتب عليه. والنوع الثاني ترك الواجب وهذا يجب فيه الدم. وهذا يجب فيه الدم. لما صح عن ابن عباس شيبة من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما. من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما العمل عند الفقهاء. والنوع الثالث ان يترك ركنا. ان يترك ركنا وهذا النوع ثلاثة اقسام وهذا النوع ثلاثة اقسام احدها ان يترك الاحرام. احدها ان يترك الاحرام. فحين حج ولا ما حج؟ لم ينعقد حج. لم ينعقد حجه وثانيها ان يترك ركنا لا يمكن استدراكه. ان يترك ركنا لا يمكن استدراكه وهو الوقوف بعرفات وهو الوقوف بعرفات فيحل بعمرة ويجب عليه الحج من قابل. فيحل بعمرة ويجب عليه الحج من قابل وثالثها ان يترك ركنا يمكن استدراكه. ان يترك ركنا يمكن استدراكه كما لو ترك طواف الحج وخرج الى بلده فانه يجب عليه ان يأتي به. فانه يجب عليه ان يأتي به. ولا يكون تكملة للحج حتى يأتي بهذا الركن. ويبقى حينئذ حاجا. ويبقى حينئذ حاجا فيحرم عليه ما يحرم على الناس. فلو قدر انه خرج الى بلده وترك الطواف فيجب الرجوع وان تخلف عن الرجوع مدة شهر ففي هذه المدة يحرم عليه ايش؟ الجماع لانه لم يتم له التحلل يحرم عليه الجماع لانه لم يتم له التحلل من حجه. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل باقيه بعد صلاة العشاء باذن الله تعالى