السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الاسلام واعاده علينا عاما من بعد عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم عليه وعليهم الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس الرابع من برنامج مناسك الحج الخامس عشر في سنته الخامسة عشرة اربعين واربعمئة وهو في شرح كتاب صلة الناس لابي عمرو ابن الصلاح رحمه الله وقد انتهت بنا قراءته وبيانه عند قوله رحمه الله الباب الرابع في المقام بمكة. نعم احسن الله اليكم. قال علامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه صلة الناس في صفة المناسك الباب نعم الباب الثالث في العمرة وواجباتها وسننها وادابها وهيئاتها وفيه مسائل احدها العمرة على القول الاصح فرض على المستطيع وذكر الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه الذي كتب الامر ابن حزم الحج اصغر. الثانية للعمرة ميقات وميقات الزمان. اما الميقات المكاني فهو كميقات الحج فما زاد ما يجب عليهما في حرام الخروج الى طواف حلو ولو في خطوة حتى يكون جمع من الحلال والحرام. اما الحياة جامع بينهما ومذهب الشافعي فان النبي صلى الله عليه وسلم احرى منها ثم بعدها التنعيم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اشد منها قال وهي اقرب الحديث بين ان النبي صلى الله عليه وسلم الربيع واراد المدخل لعمرته وفي منها والله اعلم وقتنا فيجوز الاحرام الامرضة في كل زمان وغير انفراد في يوم عرفة ويوم نحو ايام التشريق ان يكون حاجا يكون مقيما لانه غير اللفظة تجنب الاحرام تجنب الاحرام والعمرة من ايام التشريع. المسألة الثالثة من كان هكذا واراد ان يقيم فليطب في بيته فليصلي ركعتين ويستلم. وحسن يفعل ما تاده الناس مسجد عائشة وهو من طريق المدينة بالتنمية ويلبي والامر في هذه الامور على ما سبق شرف الاحرام من الحج ثم لا يزال حتى يدخل مكة زاد الله سوف يبدأ بالطواف حين يشرع بالطواف ويرمون في الاطواف الثلاثة الاول ويمشي من الاربعة كما ذكرنا في مثل من طواف الحج ثم يخرج من السعة بين الصفا والمروة ثم اذا تم سعيه وحلق عند المروة بخلاف الحاج واذا فعل ذلك حل من المرء حل كله ثم اذا قلنا بالقول اصح ان الحلق نسك كان حتى يحلق ويخسر حينئذ يتحرك ويقول دائما الاستماع احد محظور حل باكمال الله ما اتى به الذي وسع وان لم يحلق هادئة قال الشافعي رحمه الله فان كان المعتمر وكان فان كان معتمرا وكان ينحره قبل ان يحلق ويغسله وينحر عند المرض حيث ما نحر في مكة عزة وعلى جواز محرم كل ما غسل السادس من الباب الذي قال هذا والله اعلم. المسألة الرابعة اركان قريبا الله يجيب عورة التقيد بالميقات المسألة الخامسة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روينا في الصحيح عن انفاس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة يعني في الاجر الاعتمار في رجب الجماعة من السلف رضي الله عنه عن ابي اسحاق قال المصنف رحمه الله شيء من هذا لا يعادل الحديث الصحيح في عمرة رمضان والله اعلم عقد المصنف رحمه الله في هذه الجملة ترجمة هي الباب الثالث من ابوابه الخمسة. فقال الباب الثالث بالعمرة وواجبات وسننها وادابها وهيئاتها وذكر في هذا الباب مسائل احدها ان العمرة على القول الاصح فرض على المستطيع وذكر الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتبه لعمرو ابن حزم ان العمرة هي الحج الاصغر وهذا الكتاب رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي وهو كتاب متلقن بالقبول. ذكره ابن عبدالبر في التمهيد وابن القيم في اعلام الموقعين. وجعلها الحج الاصغر ملحقة بحكمه بالوجوب وهو المعروف عن الصحابة كجابر وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ثم ذكر في المسألة الثانية ان للعمرة ميقاتا مكانيا وميقاتا زمانيا. اما الميقات المكاني فهو كميقات الحج على ما سبق شرف فيحرم من احد المواقيت الخمسة المتقدم ذكرها الا في حق المكي والمقيم بمكة فان ميقاتهما في ادنى لحلمنا الحرم فما زاد فيجب عليهما في الاحرام الخروج الى طرف الحل ولو بخطوة حتى يكون جامعا بين الحل والحرم. وهذا هو المعروف عند الاوائل. وذكر الطبري في القراءة ان القول بجواز احرام المكي للعمرة من الحرم قول شاذ لا يعرف. قال اما الحاج فانه بوقوفه بعرفة جامع بينهما قال ومذهب الشافعي ان لفظا يعتمر من الجعرانة فان النبي صلى الله عليه وسلم احرم منها ثم بعدها التنعيم لان النبي صلى الله عليه وسلم اعمر عائشة منها قال وهي اقرب الحل الى البيت ثم من الحديبية لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بها واراد المدخل لعمرته منها والله اعلم فهذه مواضع ثلاثة من الحل كلها مما يحرم منه بها وترتيبها في الفضل كما ذكر والشافعي لما بينه. ثم ذكر بعد ذلك الميقات الزماني وهو جميع السنة وانه وقت لها فيجوز الاحرام بالعمرة في كل زمان من غير كراهة وفي يوم عرفة والنحر والتشريق الا ان يكون حاجا فليس له الاحرام بالعمرة قبل احلاله من الحج قال ولا يصح ايضا احرامه بالعمرة في ايام التشريق حيث يكون مقيما بمنى على عمل الحج قوافل الزيارة او لم يطر لانه معكوف على عمل الحج يعني مقيم ولابت على عمل الحج. قال وتصح العمرة في ذلك في حق لغير الحاج فلو اعتمر احد في اليوم التاسع او العاشر ولم يكن حاجا جاز ذلك. قال وكذلك في حق الحاج اذا نفر في اليوم الثاني من ايام فله ان يعتمر فيما بقي منها غير ان الافضل تجنب الاحرام بالعمرة في ايام التشريق. ثم ذكر في المسائل الثالثة ان من كان بمكة واراد ان يقيم فليكن بالبيت ويصلي ركعتين وليستلم الحجر ثم ليخرج من الحرم الى الحل وحسن ان يفعل ما اعتاده الناس من اتيان المسجد المسمى مسجد السيدة عائشة وهو مسجد التنعيم وهو من طريق مكة في التنعيم فليغتسل هنالك الاحرام واحرام العمرة اذا سار ويلبي والامر في هذه الامور على ما سبق شرحه في الاحرام للحج ثم لا يزال يلبي حتى يدخل مكة زادها الله شرفا فيبدأ بالطواف ويقطع التلبية حين يشرع في الطواف ويرمل في الاطواف الثلاثة الاول ويمشي في الاربعة كما ذكرناه قال ثم يخرج فيسعى بين الصفا والمروة كما وصفهم بالحج ثم اذا تم سعيه حلقه وقصر عند المروة بخلاف الحاج فانه يفعل ذلك بمنى. واذا فعل ذلك حل من العمرة الحل كله. ثم اذا قلنا بالقول الاصح ان الحلق نسك كان على اعظامه حتى يحلق. حتى يحلق فيحصل حينئذ التحلل بالطواف والسعي والحلق. وان قلنا انه احد محظور حل باكمال الطواف مع تابعيه الذي هو السعي وان لم يحلق وان لم يحلف ثم قال وليس للعمرة الا تحلل واحد وقد يكون للعمرة ايضا نحو ثان يسوق المفرد المعتمر معه من الميقات هديا يعني تطوعا به الى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر في المسألة الرابعة ان اركان العمرة ثلاثة. الاحرام والطواف والسعي. واذا قلنا ان الحق ان الحلق نسك فهو ركن رابع. والصحيح في مذهب اكثر الفقهاء ان اركان العمرة هي المذكورة قال وواجب العمرة التقيد بالميقات في الاحرام يعني ان يحرم للعمرة من الميقات ولها واجب اخر وهو الحلق او التقصير. قال وسننها القص الغسل والتلبية وسائر ما ندب اليه فيها سوى ما ذكرناه. ثم ذكر في الخامس لانه يستحب له الاكثار من الاعتبار. صح هذا عن ابي هريرة صح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما يعني لما لما بينهما من الصغائر وقد روينا في الصحيح عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة يعني في الاجر وفي لفظ حجة معي. ثم ختم بذكر عمرة رجب فقال واما عمرة فقد روي عن عائشة انها كانت تعتمر من المدينة في رجب وتهل من ذي الحليفة. وروي الاعتمار في رجب عن جماعة من السلف رضي الله عنهم وعن ابي اسحاق السبيعي انه سئل عن عمرة في رمضان فقال ادركت اصحاب عبد الله لا يعدلون بعمرة رجب اعلى من ثبت عنه العمرة في رجب هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه من تبعه من الصحابة كابن عمر وعائشة وفعله جماعة من السلف. والاظهر والله اعلم انهم كانوا يعتمرون لمخالفة حال المشركين فان المشركين كانوا لا يعتمرون في الاشهر الحرم. ومنها شهر رجب. فقصد عمر رضي الله عنه ومن معه اماتة هذا من الناس. فاعتمروا في شهر رجب. فاذا ذهب هذا القول ولم يعرف بين الناس لانتشار الاسلام فانه لا يظهر ان تكون عمرة رجب سنة مستقلة. ولهذا عامة الفقهاء ومنهم الائمة الاربعة في المذاهب المشهورة عن ذكر عمرة رجب مما يستحب من انواع النسك. ثم ذكر المصنف تعليقا له على كلام ابي اسحاق السبيعي. فقال شيء من هذا لا يعدل الحديث الصحيح في عمرة رمضان اي ان عمرة رمضان مقدمة على كل عمرة ومنها عمرة رجب. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الله تعالى الباب الرابع في المقام من مكة حرس الله تعالى وفي الوداع المتعلق بهم في مسائل الاولى لاعتمر بعد قضاء النسك امام مقام مكة ويستكثرون الاعتبار من الطواف والصلاة في المسجد الحرام فان افضل مكان في الدنيا والصلاة فيها افضل منها في كل مكان والطواف كالصلاة وافضل. روينا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من طاف من كتبت له في كل خطوة حسنة وسيئة رفعت بها درجة وكان له وكان له عدل رقبة وقد روي من حديث جابر وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة من مسجدي هذا افضل من الف صلاة مما سواه من المسجد الحرام. والصلاة في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة. ظن ابو بكر النقاش المفسر فحسبت ذلك على هذه الرواية فبلغت صلاة واحدة من العمر خمس وخمسين سنة وستة عشر وعشرين ليلة وصلاة يوم وليلة خمس صلوات مئتي سنة سبع وسبعين سنة وتسعة وتسعة اشهر وعشر ليال ثمان الطواف من بين اركان الحج مشروع لمن لبس لمن لبس محرما بحج لمن ليس احسن الله اليكم لمن ليس محرما بحج ولا عمرة لمن ليس محرما بحد ولا امرة يستحق التطوع به ليل ونهار في جميع الاوقات ولا يكره في شيء من الساعات وكذلك حكم صلاة طواف مكة ولا يخلو البيت من طائف باذن لا يكاد يخلو ولو كره الطواف ولو كره طوفا بالموت لم يكن كذلك وقد قيل ان كما قال صلى الله عليه وسلم ما خلت عن طائف يطوف بها من جن او انس او ما الف. وقال بعض السلف خرجت يوم في هاجر من حين هذا في حين فهذا ذاك الحين فهذا ذاك قال الثانية لا يقبل مقام ابراهيم عليه السلام ولا يلمس ذلك عن مجاهد عن ابن الزبير رضي الله عنهما الثالثة من جلس ويستحب دخول بيته اكثر من دخول الى حجر فانه من البيت وانسان غير منتنع والقل في ذلك لاخر الطواف الرابعة سبب الاستكثار من شرب ماء زمزم وصححه عن ابي ذر رضي الله عنه في انه لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يطعمه فقال كان نظامنا ما اوزرت وما سمنتما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مباركا انها اطعام طعمنا وشفاء السقم وروينا عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ماء زمزم بما شرب له وهذا قد جربه جماعة من علماء شربوا ماء زمزم لما طلب منهم جنيلة فنالوها فيختار لمن اراد ذلك للمغفرة والشفاء من مرض مثل ذلك ان يقول اللهم انه بلغنا ان رسول الله الحج قال ماء زمزم لما شرب له. واني اشربه لتغفر لي اللهم فاغفر لي او اللهم اللهم فاشفني ونحو هذا. رضي الله عنهما انه قال قال لابن عباس رضي الله عنه من اين جئت فقلت شربت من ماء زمزم. قال شربت كما ينبغي قوتك. قال ثم اذكر اسم الله تعالى وتنفس ثلاثة فاحمد الله عز وجل. فاحمد الله عز وجل فان النبي صلى الله عليه وسلم وقال اية ما بين زمزم. الخامسة مكة عندنا افضل من الذين او غيرها لمالك. روى ابو بكر عن عمر قال احمد رواه النسائي وغيره عبد الله ابن عدي ابن حمران وسمع رسول الله صلى وسلم وهو واقف على من مكة يقول لمكة والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله ولولا اني اخرج اخرجت منك ما خرجت ومما يدل على فضل البخاري وصحيح مسند عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع الاي شهر تعلمه اعظم حرمة؟ قالوا انا اشهر من هذا؟ قال ايوب الذي تعلمون اعظم محمد قالوا هذا بلد ماذا؟ قال وانا يومنا هذا قال فان الله قد حرم دمائكم وما لكم اعرضكم الا بحق وحرمت يومكم هذا في بلدكم وهذا من شأنكم اذى ورواه من طريق اخر لم يقل فيه ان بحقها مكة اما حاجا او امة ولم يبلغ ان يخرج منها حتى يختم القرآن. روي عن الحسن ابراهيم انه من قال كانوا يحبون ذلك بمجلس وقال كانوا حتى يقرأ القرآن في المسجد الحرام او المسجد المدينة ومسجد بيت المقدس فليذكر نفسه بما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال كره من كره الاقامة بمكة وعن سيد ابن سليمان قال رجل من مدينة جهنم الثامنة من فرغ من نسك ورد مقام هدى وان اراد الخروج منك الصدر طواف الافاضة وهذا الطواف واجب على قول يجب تركه وكذلك لو اراد الحاج المسير من منى الى ولده فعليه ان يدخل مكة ويطوف طواف الوداع وذكر صاحب وان اراد ان يسأل عن الغرباء قال ولا تعين على متى تمكنه في ذلك؟ قال ولا وان طاف ثم اقيمت الصلاة فصلى ولم يعد طواف الوداع. لان لم يعد لان ذلك لا يعد اقامة. ولو خرج من غير وداع فعليه فان ادم الله عز وجل ولم يسقط عنه الدم والانصراف ذلك لدخول الثاني وليس على الحائض وان كانت قد جاوزت خطة مكة فلا رجوع لها على الاصح وان لم تبلغ مسافة التاسعة اذا فرغ من طواف الوداع صلى ركعتين من الطواف خلف المقام ثمات ملتزم وبين الركن والباب ويلتزم اخر الفصل الثاني في طواف الفجر فانه رقيق لا يقوم بالحال قال الشافعي استحقوه واستحبوه. اللهم ان بالبيت اللهم ان البيت بيتك والعبد عبدك وابن امتك. حملتني على ما سخرتني من خلقك سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى انت على قضاء مناسكه. فان كنت رضيت عني فازداد عني رضا والا فمن الان قولا تنهاني عن بيتك داري فهذا ونصر من غير مستمع ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا بيتك. اللهم فاصحبني واسمعني في ديني واحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما ابقيتني. وينبغي ان يأتي من سبق من فضل الوقوف بعرف من اداب الدعاء من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلق وان كانت امرأة العشرة اذا فرغ البيت فقد قال ابو عبد الله الزبيري يخرج وبصر الميت حتى يكون اخر وهذا قد ارتضى بغيره وقال الامام العلامة عبد الله حليم قال بعض اهل العلم يلتفت الى بيتك متحزرا على ما يغيب عنه لا يتكلم يسمع نفسه لرفع طرفه عنه وقال اليهود يفعلون ذلك والمجاهدين ذكر مثل قال الحبيب جفاف قال المصنف وهذا هو الاصح لما ذكره ولانه لم يرد به اثر ولا خبر. الحادية عشرة لا يجوز له ان يخرج شيئا لا يجوز له ان يخرج شيئا من تراب الحرم او حجابه ويكره ادخاله تراب الحل واحجار الى الحرم وخلط ذلك بمثله وخلط ذلك بمثل ما حرم. ويقرأ اخراج ماء الحرم والخلط بماء زمزم وغيره. ولا يجوز اتخاذ مساويك من اراكب الحرم وسائر شجره. وذكر ابو الفضل ابن عبدان الهمداني في بعض الصالحين فانه لا يجوز له قطع شيء من ستار كعبته. ولا شراء ذلك من بني شيبة. ومن حمل شيء في ذلك فليرد خلافه خلافه توهمه العامة وقال الحليم كسوة الكعبة شيء. قلت والامر فيها الى الامام يصرف اهل بيته بيعا بيت المال بيانا معطاء ومما رواه الامام الازرق صاحب كتاب مكة فيه ان عمر بن الخطاب كان ينزع كسوة بيته في كل سنة ويقسمه على الحج. وقال الحليمي روي عن سيد ابن جبير وكان يكره ان يؤخذ من طيب الكعبة يستشفى به وقال له كان احد اذا اراد ان يستشفي به جاء بطيب من عندي فمسح به الحجر ثم اخذه والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الباب الرابع من ابواب كتابه الخمسة وهو المترجم بقوله في المقام بمكة حرسها الله في الوداع وما يتعلق به ذكر فيه مسائل الاولى انه ليعتمر الناسك بعد قضاء نسكه ايام مقامه في مكة ويستكثر من الاعتمار ومن الطواف الصلاة في المسجد الحرام فانه افضل مكان في الدنيا. والصلاة فيه افضل منها في كل مكان والطواف كالصلاة كالصلاة او افضل ثم ذكر من الاحاديث ما يدل على التعظيم المذكور فمنها حديث ابن عمر من طاف بالبيت سبعا الحديث رواه اصحاب السنن الا ابا داود واسناده ضعيف. ثم ذكر الحديث الثاني عن جابر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد في هذا افضل من الف صلاة. الحديث رواه ابن ماجة من حديث جابر واسناده واسناده صحيح. وهو في الصحيح من غير حديث جابر رضي الله عنه ثم ذكر من كلام ابي بكر النقاش المفسر ما يعظم قدر الصلاة الواحدة وانها تبلغ عمر خمس وخمسين سنة وستة اشهر وعشرين ليلة الى اخر كلامه. ثم ذكر ان الطواف من بين اركان الحج مشروع ليس محرما بحج ولا عمرة ويستحب التطوع به ليلا ونهارا في جميع الاوقات اي اذا لم يكن محرما فان الذي يتطوع به من اركان الحج الاربعة هو الطواف. يتطوع به ليلا ونهارا في جميع الاوقات ولا يكره فيهم من ثم ذكر اختلاف الناس في الصلاة في المسجد الحرام والطواف وايهما افضل؟ وكان ابن عباس يقول اما اهل مكة فالصلاة لهم واما اهل الانصار فالطواف وهذا اصح الاقوال المذكورة في هذا ان المكيين يكون الافضل في حقه الصلاة واما الافاقيون القادمون فالافضل في حقهم الطواف لان صلاتهم تمكنهم في بلدانهم بخلاف الطواف ثم ذكر المسألة الثانية وانه لا يقبل مقام ابراهيم ولا يلمسه لما روي في كراهة ذلك عن مجاهد وعن ابن الزبير فلا يتبرك به بمسه او مسحه ثم ذكر المسألة الثالثة وان من جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه الى الكعبة وليقرب منها وينظر اليها ايمانا واحتسابا فانه يروى ان النظر الى الكعبة عبادة. وهذا شيء مستقر عند السلف. وان كانت الاحاديث فيه ضعيفة. لكن صح فيه اثار عن جماعة من التابعين كعطاء ابن ابي رباح وغيره. ولا يعرف عنه ائمة الهدى انكار هذا المعنى. ومن المأثور عن الامام احمد انه كان يقول ما اسهل العبادة بمكة النظر الى الكعبة عبادة. ما اسهل العبادة لمكة النظر الى الكعبة عبادة. ويكون نظر تعظيم واجلال هو هيبة لها. وذلك يورث الخشية والخوف والمحبة لله سبحانه تعالى ثم ذكر انه يستحب دخول البيت والاكثار من دخول الحجر فانه من البيت وهو سهل غير ممتنع. والدعاء فيه تحت الميزاب لما روي من اجابة الدعاء فيه ولا يثبت في ذلك شيء. ثم ذكر المسألة الرابعة انه يستحب الاستكثار من شرب ماء زمزم. ثبت وصح عن ابي ذر في قصة اسلامه انه كان طعاما له. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها مباركة. وقال انها طعام طعم وشفاء سقم والجملة الاولى في صحيح مسلم. واما جملة شفاء شفاء سقم فهي عند ابي داوود الطيالسي في مسنده وغيره. ثم ذكر ما روي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. رواه ابن ماجة واحمد واختلف في ثبوته ولو قيل بضعفه وهو اظهر فان هذا المعنى من المعاني عند السلف والائمة ان ماء زمزم مما ترجى بركته فيشربه الشارب لقصد حسن يريده ادعوا الله سبحانه وتعالى بذلك ثم ذكر دعاء يدعى به ولا يصح في ذلك شيء معين فيدعو بما شاء ثم ذكر في كيفية الشرب حديث ابن عباس وانه يتظلع به اي يشربه حتى ممتلئة فتبرز اضلاعه فيشربه حتى يمتلئ تبرز اضلاعه لكثرة ما شرب. والحديث المذكور في ذلك رواه ابن وغيره باسناد ضعيف. ثم ذكر في المسألة الخامسة ان مكة عندنا اي عند الشافعية افضل من المدينة وغيرها خلافا مالك وهو مذهب اكثر العلماء وبه قال احمد وهو الاصح للاحاديث المروية في ذلك ومنها حديث عبد الله ابن عدي الذي ذكره وهو عند النسائي في الكبرى وابن ماجة وصححه ابن حبان وعند الترمذي وابن واحمد صححه ابن حبان وغيره ثم ذكر ايضا حديث ابن عمر عند البخاري وهما مع غيرهما من الادلة على تفضيل مكة على المدينة. ثم ذكر في المسألة السادسة ان من قدم مكة اما حاجا او معتمرا فلا ينبغي له ان يخرج منها حتى يختم القرآن وهو مأثور عن جماعة من السلف وذكر المصنف شيئا من هذه الاثار المروية وهي اثار ثابتة ثم ذكر في المسألة السابعة ان من جاور بمكة فليذكر نفسه بما روي عن عمر ابن الخطاب انه قال لخطيئة اصيبها بمكة الى اخر ما جاء عنه عند عبد الرزاق وغيره واسناده ضعيف. قال وشبهه من الاثار كره من كره الاقامة بمكة. ويكفي في ذلك قول الله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم ندركه من عذاب اليم ولم يأتي مثل هذا في غير البيت الحرام فالسيئة فيه عظيمة يعظم قدرها وحجمها وان لم يضاعف عددها. ثم ذكر في المساجد الثامنة ان من فرغ من نسك واراد المقام بمكة لم يكن كن عليه طواف وداع وان اراد الخروج من مكة طواف طواف الوداع ولا رمل فيه ولا اضطباع. ويسمى طواف الصدر بفتح الدال وبعضهم يجعل الصدر طواف الافاضة وهذا الطواف واجب على القول الاصح يجب بتركه دم. ثم ذكر انه لا وداع على المكيين نقلا عن الجويني صاحب نهاية المطلب. ثم ذكر ما تقدم حكايته في كيفية من خرج مكة يريد عرفات ممن هو متمتع قد اقام فيها انه يطوف عند احرامه وخروجه الى عرفات وليس ذلك من طواف الوداع الواجب وانما هو استحباب ان يلم بالبيت قبل خروجه منه. ولا يطوف للوداع الا بعد فراغه من جميع اشغاله فان من شرطه الا يعرج بعده على شغل فيه لبس لزيارة او عبادة او بيع او شراء فيجعل الطواف في البيت هو اخر اعماله. قال وان طاف ثم اقيمت الصلاة صلاها ولم يعد طواف الوداع. وكذا لو اشترى في طريقه شيئا وهو مار من غير لم يعد لان ذلك لا يعد اقامة. قال ولو خرج من غير وداع فعليه ان يعود بما دون مسافة قصر. فان عاد وطاف اجزأه ذلك وسخط عنه الذنب وان عاد بعدما سافت القصر وطاف لم يجزئه الدم ولم يسقط عنه لم يجزئه ولم يسقط عنه الدم من ذلك الى الدخول الثاني. وقيل بل يجزئه اذا رجع ولو جاوز مسافة القصر وهذا اظهر. ثم ذكر انه ليس على الحائض والنفساء طواف وداع ولا دم. فان خرج خرجت وطهرت فان كانت بعد في ابنية مكة عادت واغتسلت وودعت وان كان تجاوزت خطة مكة يعني حدود البلد فلا رجوع عليها عن الاصح. وان لم تبلغ مسافة القصر. ثم ذكر في المسألة التاسعة انه اذا فرغ من طوافه الوداع صلى ركعتين الطواف خلف المقام ثم اتى الملتزم ودعا هذا مما لم يأتي فيه شيء مأثور على وجه خاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما طافوا توافى الوداع خرجوا. ولم يصلوا ولا التزموا حينئذ ثم ذكر دعاء استحبه الشافعي وغيره. ثم ذكر انه ينبغي ان يأتي بما سبق الوقوف بعرفة من اداب الدعاء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتعلق باستار الكعبة في تضرعه. وهذا التعلق هو لاظهار الالحاح في الدعاء. وهذه المسألة تختلط بمسألة اخرى وهي التمسح باستار الكعبة هذا فهما مسألتان احداهما التعلق باستار الكعبة لاظهار الالحاح بالدعاء. التعلق باسنان الكعبة لاظهار الالحاح في الدعاء. وهذا ثابت في الجاهلية والاسلام. وهذا ثابت في الجاهلية والاسلام والاخر التمسح باستار الكعبة طلبا للبركة. وهذا من البدع المحدثة. وليس حكم الاولى كالثانية. قال وان كانت قال فاذا فرغ من الدعاء زمزم شرب منها متزوجا متبركا ثم دعا الى ثم دعا يعني رجع الى الحجر فاستلمه وقبله مضى قال وان كانت امرأة حائض استحب لها ان تقف على باب المسجد فتدعو بهذا الدعاء وتمضي لانه يحرم عليها ان تدخل البيت الحرام وكل هذا هو خلاف وارد في السنة فالسنة انه يطوف للوداع ثم يخرج واما الذهاب للملتزم فيكون قبل ذلك ثم ذكر في المسألة العاشرة انه اذا فارق البيت مودعا فقد قال ابو الزبير ابو عبد الله الزبيري يخرج وبصره الى البيت حتى يكون اخر عهده بالبيت. والاظهر انه يخرج من غير اطلاق البصر اليه وكذلك لا يخرج القهقرة بان يرجع ووجهه الى البيت بل يخرج خروجه المعتاد ويجعل البيت في ظهره ثم ذكر في مسألته الحادية عشرة انه لا يجوز له ان يخرج شيئا من تراب الحرم واهجاره منه وقيل يكره ذلك وهو الاظهر انه يكره ولا يحرم قال ويكره ادخال تراب الحلم و احجاره الى الحرم. وخلط ذلك بمثله من الحرم ويكره اخراج ماء الحرم وخلطه بماء زمزم وغيره. ولا يجوز اتخاذ المساويح من اراك الحرم وسائر شجره. ثم ذكر عن ابي الفضل ابن عبدان انه لا يجوز له قطع شيء من ستار الكعبة ولا شراء ذلك من بني شيبة. واحسن المذاهب في ذلك هو ما اختاره المصنف ان الامر فيها الى الامام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعا او عطاء. فيتصرف فيها ولي الامر بما يراه مصلحة. فاذا غير ثوب الكعبة فالثوب القديم يتصرف فيه ولي الامر وفق ما يراه مصلحة ثم ذكر عن الحليم وهو من فقهاء الشافعية انه روي عن سعيد ابن جبير انه كان يكره ان يؤخذ من طيب الكعبة يستشفى ام به وهو عند ابن ابي شيبة في مصنفه عن سعيد ابن جبير باسناد صحيح. وطيب الكعبة هو الطيب تلطخ به الكعبة تطيبا لها. والاخذ منه الاستشفاء له مولده والاخذ منه موردا احدهما التبرك. احدهما التبرك ولا يجوز والاخر ان يكون ذلك الطيب مما يعظم ثمنه به عادة عند استعماله. مما يعظم ثمنه ويستشفى به عادة. فيكون متيسرا بوظعه على جدار الكعبة فيأخذ منه لاجل استعماله في الاستشفاء به كما جرت عادة الناس. فالاول يحرم الثاني يكره الاول يحرم والثاني يكره وما ذكره بعده عن عطاء لا يصح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الباب الخامس بزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصل بذلك وفيه مسائل الاولى اذا صرف الحاجة نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة صلى الله عليه وسلم والله اعلم. الثانية ينبغي للزائر يعني العلماء اعتقلوا زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرة الى المسجد الى مسجده. وبالصلاة فيه كي لا عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى مسجد وحديث ابي هريرة مسجد الحرام زيارته صلى الله عليه وسلم على معنى اخفاء صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم في طريقه فاذا وقع بصر الاشجار وحرمها وحرمها وما يعرف بها فليزداد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم بزيارته ويسعده ويسعده اللهم افتح عليه ابواب رحمته وارزقني بزيارة نبيك اغفر لي وارحمني يا خير قبل الدخول يلبس انظف ثيابه به صلى الله عليه وسلم خير البشر وافضل الخلائق اجمعين. ثم ان يكن من اول ما يقدم الى ان يرجع مستشارا لتعظيمه صلى الله عليه وسلم يراه مخطرا في قلبه رأفته صلى الله عليه وسلم حتى تكون زيارته ودعاؤه له صلى الله عليه وسلم زيارة المحب والمحب المبجل ودعاءهما والله اعلم. الخامسة بعد دخول المسجد فليقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وسلم. اعوذ بالله العظيم من سلطان الشيطان الرجيم ثم يدخل المسجد يقصد الروضة ما بين المنبر والقمر الايمن ويسر من السارية التي الى جانبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذرع ما بين المنبر ومقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي عدده في اربعة عشر ذراعا وشبرا وان منبر وقومه ثلاثة وخمسون ذراعا وشبرا الله اعلم ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويسأل اتمام ما قصد جدار القبر على اربعة من كتاب الاحياء وذكر ايضا بعض من ادركنا زمانهم من مشايخهم وليس من السنتين مس الجدار وعن ابن ابي مليكة من التابعين صحوها عن ابن ابي مليكة بتقديم الياء على الكاف. نعم احسن الله اليكم وورد عنه وورد عن ابن ابي مليك كما التابعين انه قال من احب ان يقف وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر على رأسه وذكر ذلك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا صفوت الله. السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين. السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. السلام عليك وعلى ال بيتك الطاهرين السلام عليك وعلى الطائرات وامهات المؤمنين السلام عليك وعلى اصحابك والك اجمعين السلام عليك وعلى سائر الانبياء والمرسلين الصالحين جزاك الله عنا يا رسول الله افضل ما جزاء نبينا وصلى عليك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون وصلى عليك بالاولين والاخرين افضل واكمل اضيع وصنع الاحد وخلقه اجمعين كما استنقذنا بك من الضلالة وبصرنا بكالة اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك عبده ورسوله وامينه واشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامان ونصحت الامة وجهدت بلا حق جهاد اللهم وامنون امين امين امين. ومن ضاق وقته وعجز حفظه عن ان يقول السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبي السلام عليك وعلى نبيتك وذريتك وازواجك واصحابك واهلك اجمعين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان عاك عبده ورسوله وامين وآخرة من خلقك واشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامانة فجزاك الله عنا يا رسول الله خير ما جزى الرسول عن امتي وصلى عليك افضل رضي الله على احد من خلقه وصلى عليك كل ما ذكرك ذاكرك وصلى عليك كلما غفل عن ذكرك غافل غاية ابن ادم ينبغي ان يسأله سائل يخلصك من مقام محمود وسيد الفضيلة وبغاية ما ينبغي ان يؤمن وامره اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وان لم يزد الصلاة والتسليم عليه فلا بأس وفي رواية ابن ابي ان يقول المسلم السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابا مروان عليك يا محمد وان يقول سمعنا مرة نادى ومنكم صلى الله عليك يا فلان ولم يسقط له حاجة. وقال الامام عبد الله الحريمي لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تضرني اجابة الصلاة لوجد بمحامده فيما يثنى به عن بلوغ مدى ولكن من المحال ان نبتغي الفضل في خلافه اعيني ووجه من واولى وهو الدعاء له. ثم انه ان كان قد اصاب احد السلام اليه فليقول السلام عليك يا رسول الله من فلان او نحو هذا من القول. وقد وعن عمر بن عبد العزيز انه وصى بعضهم توجه الى المدينة ان يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه السلام وعنه انه كان يبرد اليه بريد انه كان يبرد اليه البريدة من الشاة ثم يتأخر عن صوب يمينه عن ابي بكر ان الرسول عند ابي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا ابا بكر جزاك الله عن امة رسوله خيرا ولقاءك في القيامة امنا ولقاك بالقيامة امرا وبرا ثم يتأخر عن صوم يمينه ابي بكر رضي الله عنهما فيقول السلام عليك يا عمر الذي اعز الله به الاسلام جزاك الله اذا ثم يرجع الى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو انهم اذ ظلموا انفسهم واستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول توابا رحيما وقد جئتكم المستشفى بك الى ربك يا خير من دفنت في قاري اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكن فيه العفاف الجود والكرم انت الشفيع الذي ترجع شفاعته عند الصراط اذا ما زلت القدم ثم انصرف فخانتني عيناي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بحق الاعرابي فبشره ان الله قد غفر له. ثم يقف على رأس القبر فيقفون. ابينا قبل الاسطوانة التي هناك اسلام والقبلة يحمد الله يمجده ومن ذلك نقول الحمد لله حمدا وافي نعمتك بمزيدا. سبحانك لا احصي ثناء عليك. ويدعو لنفسه بما احب وبما هم لوالديه ولمن يخص من اقارب اخوانه ثم الدعاء ويضع يده على الرماة منبره صلى الله عليه وسلم كان يضع يده عليه عند الخطبة. وان يلمس منبره صلى الله عليه وسلم ان يقع على موضع قدمه يوم جلسه صلى الله عليه وسلم. السادسة ينبغي له مدة اقامته ان يصلي على الصلوات كلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ويجتهد ان يبيد في مسجد او يحيي ليلته في ينبغي ان يختم القرآن اجمع فيه رئة ورد في السابعة يستحب ان يخرج كل يوم خصوصا يوم الجمعة ويكون ذلك بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى اليه قال السلام عليكم وانا ان شاء الله يقول اللهم اغفر لاهل البقيع رضي اللهم اغفر لنا ولهم. ويزور قبورنا في قبر ابراهيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان ابن عباس والحسن بن علي وعلي بن الحسين رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ويبدأ بحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي ان يبكر بعد صلاة الصبح بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعود ويدرك صلاة الظهر للمسجد التاسع يستحضر وفي يوم يستمتعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد قباء كعمرة هو حديث صحيح اخرجه الترمذي وغيره. وصححه عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء ركعتين في كل سلف وروي عن سعد بن عمر رضي الله عنه انه قال لا نصلي في مسجد قباء احب الي من صلى من بيت المقدس ويقال ان السيارة كان رسول الله صلى الله العشرة كلما دخل احد المسجد او خرج وقوفا في القبر وانما ذلك الغرباء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ويدعو له ابو بكر وعمر فقيرا فقال لهم ولم يبلغنا عن اولها ذلك ويكرهون لمن جاء من المدينة لانه غرباء القصد في ذلك والمدينة المقيمون بها وقال صلى الله عليه وسلم اشتد اشتد غضب الله على قوله وقال لا تجعلوا قبره الثانية عشر لا يجوز ان يطاف بالقبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعورهم الرابعة عشر اذا اراد خروجه ويأتي قبره عند نحو السلام ودعاء واذكر الاهتداء في ابتداء الزيارة ويوديها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم لا تجعل هذا اخر عهد محرم رسوله ويسر لي العودة الى الحرمين سبيلا بمالك رضيك وارزقني العفو والعافية في الدنيا والاخرة اللهم ردنا سالمين وليس له ان يخرج ليس له ان يخرج معه شيء من من الاوكل المعمولة من تراب او السادسة عشرة السابع وانما المنكر صلاح الدين القدس ومن العامة يقول حجتك ويذهب ويزور بيت القدس ويرى بيت المقدس ويرى ان ذلك من تعميم الحج وهذا من اهل الشام وزيارة بيت الموت المستحبة ولكنه استغيث برأسه نقول حج مئة ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الباب الخامس من ابواب كتابه الخمسة وهو في زيارة وفي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل بذلك وفيه مسائل. الاولى انه اذا انصرف الحاج والمعتمرون مكة فليتوجهوا نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة تربته فانها من اهم القربات وانجح المساعي ومن حج ولم يزره من غير مانع فقد جفاه. وروي في هذا المعنى احاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بعد الحج لان الجاري في عادة الناس انهم اذا فرغوا من الحج قصدوا المدينة وقصد المدينة حينئذ يكون لواحد من ثلاثة. اولها ان يقصدها لاجر لاجل زيارة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقصدها لاجل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق على سنيته. وثانيها ان يقصدها لاجر لاجل زيارة المسجد والقبر ان يقصدها لاجل زيارة المسجد والقبر معا. وهذا متفق على جوازه وهذا متفق على جوازه. وثالثها ان يقصدها لاجل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لاجل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. وهذا محرم في اظهر القولين. وهذا محرم وفي اظهر القولين لما فيه من شد الرحل بالسفر لارادة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وهو قول جماعة من الفقهاء منهم من المالكية القاضي عياض ليحصو به. ومن الشافعية ابو محمد الجويني ومن الحنابلة ابو الوفاء ابن عقيل وابن تيمية وجماعة اخرون سوى هؤلاء ثم ذكر في المسألة الثانية انه ينبغي للزائر ان ينوي مع التقرب بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم التقرب بالمسافرة الى مسجده وبالصلاة فيه كي لا يفوته ما دل عليه الحديث الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تشد الرحال الا اذا ثلاث مساجد الحديث والمذكور هنا يوافق النوع الثاني المتقدم ذكره انه ينوي زيارة المسجد والقبر معا. لان الفضائل الواردة هي في فضائل زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. ومن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة فان زيارة القبور حينئذ في حقه سنة كغيرها من البلدان ثم ذكر في المساجد الثالثة انه اذا توجه قاصدا لزيارته صلى الله عليه وسلم فليكثر من الصلاة عليه في طريقه فاذا وقع بصره على اجداد المدينة واحرمها وما يعرف بها فليزدد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. وليسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعه بزيارة ويسعده بها في داريه وليس في شيء من ذلك اثر فيخرج قاصدا زيارة المسجد كما تقدم وان نوى معها زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولا يخصها بشيء من الذكر دون غيره بل يصلي ويسلم ويدعو بما شاء ثم ذكر ما يقال عند دخول المسجد كغيره من المساجد ثم ذكر الدعاء الذي يقال عند دخول المسجد كغير المساجد اللهم افتح علي ابواب رحمتك وهذا يكون عند دخول المسجد كما سيأتي لا في طريق السفر اليه ثم ذكر الاغتسال ولبسه انظف الثياب وليس في ذلك اثر ثم ذكر في مسألة الرابعة انه يستحضر في قلبه شرف المدينة فضلها وانها افضل الامكنة بعد مكة ثم ذكر ما ينبغي ان يكون عليه العبد من استشعار تعظيمه ممتلئا القلب من هيبته صلى الله عليه وسلم كانه يشاهده. والموافق للادلة هو النظر الى تعظيم في مدينته ومسجده صلى الله عليه وسلم. فالمسجد له الشرف المذكور المعروف والمدينة في فيها الحرم الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعظيمه صلى الله عليه وسلم واجلاله بهيبته في القلب لا يختص هذا الموضع بل تكون حالا ملازمة للعبد في كل مكان. ثم ذكر في المسألة الخامسة ما يقوله عند دخول المسجد كسائر المساجد كما اتقدم قال ثم لا يدخل المسجد ويقصد الروضة وهي ما بين المنبر والقبر. واصلها ما بين المنبر والبيت. فهو الوارد في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والاصل هو البيت وهي حجرة عائشة ثم صار القبر تابعا لها قال ويصلي ركعتين تحية المسجد بجنب المنبر يعني في الروضة. وهذه فضيلة للصلاة في الروضة ترجع الى الفضيلة المكانية العبادة. لا للفظيلة الذاتية لها فلا فضل للركعتين في الروضة باعتبار ذات الركعتين بان تجعل صلاة للروضة. وانما الفضيلة باعتبار المكان وهو ان الروضة افضل البقاع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حدود المسجد النبوي حدود هذه الروضة في المسجد النبوي وانه يشكر الله سبحانه وتعالى بعد هاتين الركعتين ويسأله اتمام ما قصد ثم ذكر انه يأتي القبر فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر على اربعة اذرع من السارية التي عند رأس يعني للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقدره باشياء كانت معروفة عند من تقدم من القناديل وغيرها وهي المواضع التي يعلق بها ما يوقد فيه ما يجعل فيه زيت ثم يوقد فيه ليستضاء بنوره وصار معروفا بالحدود المعروفة اليوم للقبر ثم قال وليس من السنة ان يمس الجدار ويقبله بل الوقوف من بعد الى الاحترام فيقف ويجعل القنديل على رأسه ثم ذكر بعد ذلك كلاما لا يصح عن ابن ابي مليكة من احب ان يقف وجاه النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. ثم ذكر من امر القنديل انه يسلم ولا يرفع صوت انما آآ ان من جاء الى هذا القنديل المعلق يسلم ولا يرفع صوته بل يقتصد فيقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم يا نبي الله الى اخر ما ذكر في هذه الصفحة وتاليتها من انواع التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جائز بخلاف انه اذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو من وصفه جاز فاذا قال السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا امام المرسلين السلام عليك يا امام المتقين فهذا جائز. وكان ابن عمر كما ثبت عنه يقول السلام عليك يا رسول الله. السلام يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه. قال وان لم يزد عن الصلاة والتسليم فلا بأس والذي بلغنا عن ابن عمر وغيره من السلف الاول الاقتصار والايجاز في هذا جدا وهو الافظل. غلقا لباب الخروج الى ما لا يحمد من اطراعه صلى الله عليه وسلم. وما احسن ما ذكره عن ابي عبد الله الحليمي انه قال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم لوجدنا من محامده فيما يتنى به عليه ما ما تكل الالسن عن بلوغ مداه الى اخر كلامه. ثم ذكر بعد ذلك انه ان كان اوصاه احد بتبليغ كلامه اليه فليقل السلام عليك يا رسول الله من فلان او نحو هذا من القول. قال وروي عن عمر ابن عبد العزيز انه وصى بعض نتوجه الى المدينة ان يقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه السلام وعنه انه كان يبرك اليه البريد من الشام يعني يرسل البريد بتبليغ السلام على صلى الله عليه وسلم وهذا جائز في اصح القولين فليس سنة ولا بدعة. فالسنة ان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي هو فيه لما ثبت عند النسائي وغيره من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكة سياحين يبلغوني عن امتي السلام. فالسنة ان نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حيث كنا اما تحميل احد السلام فهذا من قبيل الجائز. لان من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من قرب رد عليه السلام وسمعه واما من بعده فانه لا يسمعه صلى الله عليه وسلم وانما تبلغه الملائكة فهو يريد ان يصل سلامه سماعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيحمله احدا من الخلق. ولم يثبت في ذلك شيء من الاثار لكن ذكر الزبيدي في شرح احياء علوم الدين ان عمل الناس عليه ان عمل الناس عليه ويقويه ان هذه المسألة مذكورة في كلام الفقهاء في مذاهب مختلفة ولا اعرف احدا من الائمة القدامى من ائمة الهدى من اهل السنة انكر هذا فيشبه ان تكون جائزة والله اعلم ومن شيوخنا من ان ذلك بدعة. ثم ذكر انه يتأخر عن صوب يمينه قدر ذراع للسلام على ابي بكر ثم يتأخر عن صوب يمينه قدر ذراع ليسلم على عمر رضي الله عنهما ثم يرجع الى موقفه الاول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوسل في حق نفسه فيستشفع به الى ربه وهذا من المحرمات في اصح قولي اهل العلم. ثم ذكر ان من احسن ما يقول قول الاعرابي الذي حكاه غير واحد مستحسنين له عن العتب. وهذه الحكاية التي ذكرها عن العتب لا تروى من وجه صحيح واستحسنها من استحسنها لما فيها من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. اما الفعل الذي عظم به فانه لا يصح في اصح قول اهل العلم. ثم ذكر بعد ذلك انه يقف الى راس قبر ويقف بين القبر والاسطوانة ويستقبل القبلة ويحمد الله ويمجده ومن ذلك ان يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه الى اخر ما ذكر من الدعاء انه يدعو بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة. فلا يدعو مستقبلا. القبر ثم ذكر انه يأتي الروضة فيكثر من الدعاء والصلاة ما استطاع للحديث المذكور الذي تقدم ذكره ما بين بيتي ومنبري. رواه من رياض الجنة وينبني على حوضي. واما لفظة ما بين قبر فلا تصح وانما الصحيح ما بين بيته ومنبره. ثم ذكر انه يقف عند المنبر ويضع يده ويضع يده على رمانة منبره التي كان يضع يده عليها عند الخطبة وهي الرمانة السفلى. ويلمس منبره صلى الله عليه وسلم ليقع يده على موطئ قدميه او مجلسه صلى الله عليه وسلم. وهذا اجازه من اجازه من القدامى كاحمد. لما كانت الاثار النبوية باقية لما كانت الاثار النبوية باقية فكان المنبر القديم موجود والمنبر القديم كان من خشب والخشب يسري فيه العرق فكان هذا موضعا لجلوس النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الرمانة موضعا ليده صلى الله عليه وسلم اذا خطب وعادت انه تعرف انه تعرق يده اذا رفع صوته واحمر وجهه كما كان هديه صلى الله عليه وسلم. واما فقد زالت هذه الاثار وذهبت وهذا هو المنقول عن ائمة السلف انهم كانوا يتبركون بما يقطع انه من اثار النبي صلى الله عليه وسلم كشعره صلى الله عليه وسلم او كان يده صلى الله عليه وسلم او كالموضع الذي سرى فيه شيء منه صلى الله عليه وسلم كعرقه هنا. ثم ذكر السادسة انه ينبغي له مدة اقامته ان يصلي الصلوات كلها في مسجد رسول الله الله صلى الله عليه وسلم ويجتهد ان يبيت في مسجده ويحيي ليلته فيه وينبغي ان يختم القرآن اجمع فيه لاثر ورد فيه ولم يثبت في ذلك شيء مخصوص لكن السلف كانوا يستحبون ختم القرآن في مسجد مكة والمدينة ثم ذكر في المسائل السابعة انه يستحب ان يخرج كل يوم الى البقيع خصوصا يوم الجمعة يعني لزيارة من فيه ولم يتب استحباب ذلك كله يوم او تخصيص يوم الجمعة. لكن من وصل الى المدينة فان من السنن التي فيها كغيرها من البلدان زيارة القبور وزيارة القبور سنة لما فيها ممنفعة الميت والحي فالميت ينتفع بدعاء الزائرين والحي ينتفع بذكر الاخرة. سواء هذه القبور او غيرها من القبور المعروفة في المدينة كقبر ابراهيم او عثمان او عباس او غيرها دون تعيين شيء منها دون غيره. فالمقصود من السنة زيارة القبور سواء كانت لهذا او ثم ذكر في المسائل الثامنة انه يأتي قبور الشهداء باحد يوم الخميس ويبدأ بحمزة. وينبغي ان يبكر بعد صلاة الصبح حتى يعود ويدرك صلاة الظهر بالمسجد ومن المشروع لمن زار المدينة الصلاة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان ترى القبور التي فيها لما ذكرنا تبعا لسنة زيارة القبور لا انها عمل مستقل تختص به قبور هؤلاء ثم ذكر في المسألة التاسعة انه يستحب له استحباب مؤكدا ان يأتي مسجد قباء. وهو في يوم اولى للرواية التي وقع فيها ذلك انه كان يأتي يوم السبت عند ابن حبان وغيره والمحفوظ في الحديث انه كان يأتيها كل سبت يعني كل انه كان يأتيه كل سبت يعني كل اسبوع دون تعيين يوم السبت زوروا مسجد قباء حديث وارد في فضله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة وحديث صحيح رواه الترمذي وغيره وصح عن ابن عمر انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين وفي رواية الصحيح انه يأتيه في كل يعني في كل اسبوع قال وروينا عن سعد ابن ابي وقاص انه قال لن اصلي في مسجد قباء احب الي من ان اصلي في بيت المقدس رواه ابن ابي شيبة وغيره وهو صحيح عنه. ووجه تقديم سعد مسجد قباء والصلاة فيه على بيت المقدس مع ان الصلاة في بيت المقدس تضاعف خمسمئة صلاة ان اتيان مسجد قباء كان سنة لازمها النبي صلى الله عليه وسلم. فعظمت لاجل ملازمة ولم يقع منه صلى الله عليه وسلم زيارة بيت المقدس الا في ليلة الاسراء والمعراج. ثم ذكر انه بير اريس التي روي ان النبي صلى الله عليه وسلم احتفل فيها وهي عند مسجد قباء فيشرب ماية ويتوضأ منه. وكونه صلى الله عليه وسلم تفل فيها لا اصل له. ذكره العراقي وغيره. ولا تشرع زيارتها ولا الشرب منها. وكذلك ما ذكره بعده من زيارة المساجد والمشاهد المعروفة لا يشرع شيء منه. ثم ذكر في المسألة العاشرة انه ان امكنته الاقامة بالمدينة مع مراعاة الحرمة فليفعل ما في ذلك في الاجر. ثم ذكر في مسألة الحادية عشر ما جاء في كتاب المنسوق من علم ما لك للقاضي اسماعيل الجهظمي عن مالك انه كره لاهل المدينة كلما دخل احدهم المسجد وخرج ان يقف عند وان هذا انما هو للغرباء واما اهل المدينة فانما يفعله احدهم اذا خرج الى سفر او قدم من سفر وهذا هو المعروف عن السلف انهم لم يكونوا يعتادون الاتيان الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلموا عليه لان لا يجعل عيدا فيقع العبد في المحذور الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اتخاذ قبره اذا ثم ذكر في مسألته الثانية عشرة انه لا يجوز ان يطاف بالقبر وحكى الامام الحليم عن بعض اهل العلم انه نهى عن الصاق البطن بجدار القبر ومسحه باليد وذكر ان ذلك من البدع قال وما قاله شبيه بالحق بل هو الحق المقطوع به انه لا يلصق بطنه ولا ظهره ولا يمسح القبر بيده فضلا عن ان يمسح الجدر او الشباك الذي وضع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من ثمانمائة عام. فهذا من البدع والطواف على القبر من افعال الشرك. ثم ذكر في المسألة الثالثة ان من جهالات العامة وبدعهم تقربهم باكل التمر الصيحان في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر وقطع شعورهم ورميها فرقة جيل الكبير القريب من التربة النبوية فهذا من البدع ثم ذكر في المسألة الرابعة عشرة انه اذا اراد الخروج او السفر فينبغي ان يودع المسجد بركعتين ويدعو بما احب القبر ويعيد نحو السلام والدعاء المذكور في ابتداء الزيارة ويودع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم لا تجعل هذا اخر العهد بحرم رسولك صلى الله عليه وسلم الى لما ذكر مما لا يعرف مأثورا. ويجوز للعبد اذا اراد الخروج بالسفر من المدينة ان يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه قال وليس المشروع في انصرافه رجوعه قهقرة الى خلف. ثم ذكر في المسألة العاشرة انه ليس له ان يخرج معه شيئا من الاوكر المعمولة من تراب حرم المدينة. والاوكر جمع وهي لغة في الكرة وهي لغة في الكرة وهو شيء يصنع مدورا كانوا يتخذونه من تراب حرم المدينة فليس له ان يفعل ذلك ولا غير ذلك من ترابه ومدنه او حجره فيكره ذلك كما سبق في حرم مكة. ثم ذكر في المسألة السادسة عشرة انه يتصدق بما امكنه على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان كان متوجها الى مكة فليتتبع المساجد التي بين مكة والمدينة ويصلي فيها وقد قيل انها عشرون موضعا. وصدقة على جيران النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعظمها ان الصدقة عمل صالح وان هذا من الاحسان الى المحتاجين في مكان فاضل وقد يقارنه زمان فاضل. فتعظم الصدقة لاجل هذا واما قصد المساجد والمشاهد بين مكة والمدينة فليس هذا مشروعا ثم ذكر في المسألة السابعة عشرة ان من العامة من يزعم ان رسول الله صلى وسلم قال من زارني وزار وزار ابي ابراهيم في عام ضمنت له على الله انه هذا باطل لا يعرف بالكتاب ثم قال وزيارة الخليل عليه السلام مستحبة غير منكورة وانما غير منكورة وانما المنكر رواه انتهى كلامه. مقصوده بزيارة الخليل زيارة القبر الذي يذكر له في مدينة الخليل بفلسطين. والصحيح انه لا يعرف قبر ابراهيم على اليقين انه في هذه المدينة. فحينئذ لا يزار سواء شد رحل او بغير رحل ثم ذكر انه بلغه عن بعض اهل العلم يا شيخ انه قال ما سمع بهذا الا بعد فتح صلاح الدين القدس يعني ما سمع زيارة الخليل بعد الحج الا بعد ان فتح صلاح الدين الايوبي القدس. قال ومن العامة من اذا حج يقول اقدس يعني بان اذهب لزيارة بيتي المقدس ويرى ان ذلك من تمام الحج وهذا من الشائع بين اهل الشام وهو غير وزيارة بيت المقدس مستحبة ولكنها مستقلة برأسها ولا يتعلق الحج بها والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى خاتمة الكتاب فيما يجب على من ترك في نسك مأمورة وتكن محظورة ومن لم يوجد منه احد من امرين فلا شيء عليه اما ترك الامر بهما الموجب منه ينقسم الى قسمين احد وترك لا يفوت بين نوعين احدهما دونما اشتمل على ترك الموجب. والواجب في فصاعدا وان لم يجد صيام ذات يوم في الحج وسبعة آية وسبعة ايام اذا رجع لاهله النوع الثاني غير مأذون فيه وترك الواجبات الست مذكورة في اخر الباب. وذلك ترك الاحرام من الميقظات وترك الرمي من الجمرات وترك الجمع بين الليل والنهار بعرفة وترك المبيت بالمزدلفة وترك المبيت في من الليالي ليالي ايام التشريق وترك طواف الوداع اذا فرأنا على الاصح بوجوب الافعال الاخيرة. والواجب على تارك ذبح جهة قاموا يتصدقوا ويتصدقوا والدراء مطعما ويتصدقوا بمن اذا عجز عن اطعام صام عن كل مد يوما. وقال كثير من اصحابه القسم الثاني ترك الذين حج وترك من فاته الوقوف بعرفة والواجب عليه مثل ما ذكرنا اولا في التمتع ايضا ان يتحلل بافعالهم تحلل على قوله اما الحلق ويصوم ثلاثة ايام وكذلك صام عن كل مد يومه ولا يفسد الحج بشيء من ويجب على المضي في المسجد ثم القضاء من حيث وكان احرم اما الصيد المحرم بالاحرام وكلام الحرام ويجب فيه ما له مثل من النعم مثله من النار ويرجو في معرفة مثله عن السلف رضي الله عنه فما حكم فيه كما ورد عنه من حكم كما ورد عنه من الحكم بالنعمة وبالضبع بكبش الغزال ادري ما في الارنب بعناق وبامثال ذلك معروفة وفي امثال ذلك في امثال في امثال ذلك معروفا وان لم يكن للصيد مثل من النار ويضمن المحرم شجر الحرم ما قال من شجرة ضميرة ضمير ابي بقرة وان كانت صغيرة ضميرة ثم يتغير من الاخراج وبين الاطعام والصيام ثم كل ما وجب في في كل ما ذكر الله ويجوز ولا يجب ذلك على المحصن صلى الله عليه امين امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله لما استكمل رحمه الله ما سبق وعده به من مقدمة كتابه وابوابه الخمسة بقي منه ما ذكره قبل باسم المؤخرة وترجم عنه في هذا الموضع بقوله خاتمة وتقدم ان هذا هو الجاري في لسان العلم اهل العلم انهم يسمون ما يقصدونه اخرا الخاتمة وهو افضل مما ذكره في المقدمة باسم المؤخرة وكأنه عدل عنه الى الاسم المستحسن او ذهل عما ذكره اولا فسماه بالاسم المعروف عند اهل العلم. وجعل هذه الخاتمة فيما يجب على من ترك في نسكه مأمورا او ارتكب محظورا. والمأمور هو المطلوب فعله. والمحظور هو الممنوع فعله. قال ومن لم يوجد منه واحد من الامرين فلا شيء عليه. ثم قال اما ترك المأمور به فالموجب منه ينقسم الى قسمين. احدهما ترك ترك لا يفوت به الحج وهو على نوعين احدهما مأذون فيه وهو التمتع والقران فانهما اشتملا على الترك الموجب. والواجب فيهما هدي فصاعدا وان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع الى اهله والنوع الثاني غير مأذون فيه وهو ترك الواجبات الستة المذكورة في اخر الباب وذلك ترك الاحرام من الميقات ترك الرمي الى الجمرات وترك الجمع بين الليل والنهار بعرفة وترك المبيت في مزدلفة وترك المبيت بمنى ياريت تشريق وترك طواف الوداع اذا فرعنا على الاصح بوجوب الاربعة الاخيرة. وكذلك ترك الحلق او التقصير على ما تقدم وهو مذهب الحنابلة. قال والواجب على تارك هذه الستة ذبح شاة. فان عجز قومت الشاة دراهم يعني بقيمتها. والدراهم طعاما ويتصدق به. واذا عجز عن الطعام صام عن كل بود يوم. قال وقال كثير من اصحابنا بذلوا الشاة فيها كبذل شاة التمتع كما سبق. ثم ذكر القسم الترك الذي يفوت به الحج وهو ترك من فاته الوقوف بعرفة. والواجب عليه مثل ما ذكرناه اولا في التمتع وعليه ايضا ان يتحلل بافعال العمرة وهي الطواف والسعي والحلق عليه القضاء. فيذبح هديا ثم يعتمر ثم ثم يقضي من السنة القادمة. قال ومن احصره عدو يعني منعه وحبسه. وهو محرم ولم يكن له طريق اخر تحلل على قول بمثل فاعل التمتع بان يذبح هديه فان تعذر فانه عنه الى الصيام او الاطعام قال واما ارتكاب المحظورات وهي المحرمات على المحرم اما الحلق وقلم الظفر منها فالواجب منها ان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين ستة من المساكين ثلاثة اصبع كل مسكين نصف صاع او يصومها ثلاثة ايام ايها فعل. للتخيير في ذلك فهو مخير بينها. قالوا وكذلك على القول الاصح التطيب ولبس المخيط مع ستر الراس ودهن الشعر والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة وكل هذا مما يجري فيه اسم فدية الاذى فدية الاذى ويكون بواحد من هذه الثلاثة المذكورة كما قال تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك يعني او ذبح. قال واما الجماع فيجب فيه بدنه وهي الناقة فان لم يجد فبقر فان لم يجد فسبعة من الغنم فان لم يجد قومت البدنة دراهم والدراهم طعاما وتصدق به فان لم يجد صام عن كل مد يوما ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات الا بالجماع. ويجب عليه المضي في اسيدي ثم القضاء من حيث كان احرم. وجعلوا البدنة فدية الجماع لا يفرق فيه بين كونه قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول فالتفريغ باعتبار الابطال لا باعتبار الفدية وهذا المذهب هو اصح المذاهب انه يكون بدلة في كلا الحالين فهو المعروف عن الصحابة. واما اذا جمع في عمرته قبل تمامها كان يطوف ثم يأتي اهله قبل السعي فانه يجب عليه فدية هي شاة. صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه ولا يعرض له مخالف. ثم ذكر فدية الصيد المحرم فقال واما الصيد المحرم بالاحرام وكذا بالحرم فيجب فيما له مثل من النعم مثله من النعم اي ما لا يوجد له شبيه ونظير من النعم. قال ويرجع في معرفة المثل الى ما ورد عن السلف. رضي الله عنهم فما حكم فيه فما حكم فيه بالمماثلة عدلان منه اوجبناه كما ورد عنهم من الحكم في النعامة ببدنه وفي حمار الوحش ببقرة وفي الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق في امثال في امثال ذلك معروفة. وما لم يرد فيه عن السلف رجعنا فيه الى حكم عدلين منا ثم يتخير في المثل ان شاء ذبحه وتصدق به هناك وان شاء قومه واشترى بقيمته طعاما تصدق به وان شاء صام عن كل مد يوما فمثلا من صاد ارنبا وعدلت بعناء فهو يخير بين ذبح العناق او ان يقوم ثمنها والعناق هي الجفرة الانثى من المعز. فتقوم ان لم يرد الحاء ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به. وان شاء صام عن كل مد من الطعام يوما بقدر التي عدلت بها قيمة العناق. قال وان لم يكن للصيد مثل من النعم وجبت فيه قيمته. ثم ما يتخير بين ان يشتري بقيمته طعاما ويتصدق به وبين ان يصوم عن كل مد يوما الا الحمام. قال وكلما وكل ما عب وهجر من الطير فانه يجب فيه شاة. لمشابهة الشاة له في ذلك ثم يتخير بين اخراجها وبين تقويمها للاطعام او الصيام على ما ذكرناه في المثل. ثم ذكر ما يجب في شجر الحرم بعد فراغه من ذكر ما يجب في صيده. قال ويضمن المحرم وغيره شجر الحرم فمن طلع منه شجرة كبيرة ضمنها ببقرة وان كانت صغيرة ضمنها بشاة وادم عن المكيين كعطاء وغيره ان من قلع شجرة ومن قلع الدوحة ففيها بقرة ومن قلع شجرة صغيرة ففيها شاة. قال ثم يتخير بين اخراجها وبين اطعام والصيام كما سبق ذكره في الصيد وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ومذهب غيرهم انه لا ضمان في شجر الحرم فلا فدية في وهو يحرم عليه ان يقتلعه. اذا كان نابتا فيه اصليا لكن يأثم ولا فدية في وهو الاظهر. قال ثم كل ما وجب في كل ما ذكرناه ان كان طعاما وجب التصدق به على مساكين الحرم المقيمين ويجوز صرفه ايضا الى الوالدين غير المقيمين وان كان هديا من شاء او غيرها وجب ذبحه في الحرم وتفرقة لحمه على المساكين ولا يجب ذلك على المحصر بل يجوز له ان يذبح ويفرق حيث احصر يعني في الموضع الذي حبس فيه ثم ذكر ان ما اجمله في تفاصيل وتفريعات موضعها كتب الفقه وما ذكرناه هو اللائق ان شاء الله بهذا المصنف وكما قاله في كتابه بيانا وتقريرا نقوله فيما ذكرناه شرحا وايضاحا. فكان المناسب للكتاب الاقتصار في بيانه على ما يحتاج اليه لما تقدم غير مرة من بيان اتم في كتب اخصر وايسر من الكتاب منها منسك العز ابن عبد السلام ومنسك عبدالله بن بليد ابن باز وغيرها من الناس التي تقدم ذكرها ففيها تفصيل اكثر لكن اصل الكتاب وهو كتاب الصلاح فيه مسائل اكثر مما تقدم ولذلك احتاج القارئ ان يسرع في القراءة شيئا من الحذر ليفي بعدم تأخيركم المصالح الشرعية تحصل بالقدر الذي يؤدي اليها. لان لا تضيع فان تطويل الشرع في هذا الكتاب او التحفظ في قراءته ربما تأخر بنا في الليل او ربما اخرنا الى وقت اخر لا يمكن الاتيان به على جملة هذا الكتاب في هذه المدة اليسيرة. وكما شهر ما لا يدرك كله لا يترك ايش جله يعني لا يترك الاكثر منه فحصل بهذا من المصالح ما حصل وهذه هي قاعدة الشريعة انها ترغب في تحصيل المصالح اما باستكمالها او باصابة الاكثر منها. اما ايقاف النفس على الاكمل وان انه لا بد من الاكمل فهذا تضيع به مصالح كبيرة. وكما قال عمر ابن عبد العزيز يحدث للناس من الاقضية بقدر ما احدثوا من الفساد يعني لكفهم عن الشر. فكذلك يحدث للناس من ابواب الخير ما يحفظ به الخير. من من غير هدي له ولا اذهاب لقدره بما لم يقع ان شاء الله تعالى في مثل هذا المجلس ولنا ظاهره ثم ختم بالدعاء بالنفع بهذا الكتاب والصيانة من الخطأ والخذلان. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يستجيب دعاءه وان يشركنا واياهم ذلك وهذا اخر البيان على هذا الكتاب بما