الاسلام وكرره على عباده عاما بعد عام. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس الاول من برنامج المناسك التاسعة من برنامج المناسك الرابع عشر في سنته الرابعة عشرة. والكتاب المقروء فيه هو كتاب مناسك الحج بعلامة عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي رحمه الله. وقبل الشروع في اغرائه لا بد من ذكر مقدم ثلاث المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة عبدالسلام ابن عبدالعزيز هو الشيخ العلامة عبدالعزيز ابن عبد السلام ابن ابي القاسم السلمي الدمشقي الشافعي يكنى ابا محمد ويلقب بعز الدين وسلطان العلماء واشتهر اختصار لقبه الاول بقولهم العز وتقدم ان الالقاب المضافة الى الدين من جنس المكروه لما فيها من التزكية وكونها من محدثات الاعاجم فلا تعرفها العرب ونقبه الثاني سلطان العلماء يطلقه الناس اليوم لامرين احدهما مأمور به وهو اظهار العالم العزة بامتثال امر الله والصبر على هداية الخلق والاخر منهي عنه وهو الثورة على الحكام ومنازعتهم الامر والاول هو المعروف في كلام المتقدمين والثاني هو الجاري في اكثر السنة المتأخرين فيحمد للعالم لزومه عزة العلم فهو مما امر به شرعا للناس كافة واولاهم العلماء ويذم جعل ذلك سلما لمفارقة جماعة المسلمين ومنازعة ولاة امرهم والمقصد الثاني تاريخ مولده ولد رحمه الله سنة ثمان وسبعين وخمسمائة وقنا في السنة التي قبلها والصحيح عنه هو الاول والمقصد الثالث جمهرة شيوخه تلقى رحمه الله علومه عن جماعة من اهل العلم منهم عبد اللطيف البغدادي وبركاته ابن احمد الخشوع وحملوا ابن عبدالله وعبدالرحمن بن محمد بن عساكر وهو ابن اخي المؤرخ المشهور صاحب تاريخ دمشق والمقصد الرابع جمهرة اصحابه استفاد منه رحمه الله طوائف من الطلبة منهم عبدالرحمن بن اسماعيل المقدسي المعروف بابي شامة المقدس وعلي بن محمد ابن دقيق العيد وعبد المؤمن بن خلف الديمياطي وابو الحسن الباجي والمقصد الخامس ثبتوا مصنفاته قل فرحمه الله مصنفات ينتفع بكثير منها. خلف رحمه الله مصنفات ينتفع بكثير منها ككتاب قواعد الاحكام في مصالح الانام ككتاب قواعد الاحكام في مصالح الانام وبداية السول وبداية السول وترغيب اهل الاسلام ومقاصد الصلاة ومقاصد الصوم ومناسك الحج وقولنا ينتفع بكثير منها احتراز من مصنفات له شانها بما شابها من مخالفة الشريعة والسنة ككتابه المشهور في التصوف شجرة الاحوال او تأليفه في الاعتقاد فانه كان اشعريا جلد والمقصد السادس تاريخ وفاته توفي رحمه الله كتابا توفي رحمه الله في العاشر من جمادى الاولى. سنة ستين وستمائة وله من العمر اثنتان وثمانون سنة المقدمة الثانية تحقيق عنوانه حمل هذا الكتاب اسم مناسك الحج وهو الاسم المثبت على طرة نسخته الخطية وهو الاسم المثبت اعلى قرة نصخته الخطية ولم يذكره احد من المترجمين له لا بهذا الاسم ولا بغيره المقصد الثاني اثبات نسبته اليه هذا الكتاب احد تصانيف ابي محمد ابن عبد السلام فانه نسب اليه في نسخته الخطية ولم تقع نسبته الى غيره في غيرها المقصد والمقصد الثالث بيان موضوعه جعل المصنف رحمه الله هذا الكتاب مفردا في مناسك الحج وذكر في اثنائه طرفا يسيرا من احكام العمرة على وجه الاجمال والحق به تبعا اداب زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصد الرابع ذكر رتبته يعد هذا الكتاب مختصرا وجيزا في مناسك الحج زانه وضوح عبارته وسلاسة مقالته فالمقصد الخامس توضيح منهجه سرد المصنف رحمه الله مناسك الحج في سياق واحد غير مفصول بتراجم ابواب ولا فصول اتباعا للمنقول في صفة الحجة النبوية الواردة في حديث لجابر بن عبدالله رضي الله عنهما في صحيح مسلم وغيره وجرده من الادلة غالبا فانه ذكر نزرا يسيرا منها ولم يعز ما ذكره منه الى مخارجه عند المحدثين في الكتب المشهورة والمقصد السادس العناية به لم تتعدى العناية بهذا الكتاب طباعته فطبع مرات في ثلاث نشرات هي طبعة دار الفكر وطبعة دار القبلة وطبعة مكتبة اولاد الشيخ واوسطهن احسنهن ومع كون هذه النسخ اعتمدت نسخة خطية واحدة الا ان بينها فروقا بالنظر الى حسن قراءة المخطوطة وترتيب نصه والمقدمة الثالثة بذكر السبب الموجب لاقراءه وهو ترسيخ العلم برعاية فقه المناسبات وهي الاحكام الشرعية المتعلقة بزمان او مكان اوحال كاحكام الصوم او احكام البلد الحرام او احكام صلاة الاستسقاء فان ملاحظة هذا والقيام به يثبت العلم في القلب وينتفع بهذا طائفتان الطائفة الاولى طائفة خلية من العلم بتلك الاحكام فتنتفع بمعرفة ما يجب عليها من العلم فان الواجب من العلم هو ما وجب العمل به فكل شيء وجب عليك العمل به وجب ان تقدم عليه علمه وهو قول ابي بكر الاجري في كتابي طلب العلم ابن القيم في مفتاح دار السعادة والقرافي في الفروق ومحمد علي ابن حسين المالكي في تهذيب الفروق فالساعون الى اداء مناسك الحج مفتقرون افتقارا شديدا الى تعلم هذه الاحكام فهي واجبة عليهم واذا وقعوا في خلاف حكم الشرع فهم اثمون لتفريطهم فيما يجب عليهم من العلم والطائفة الثانية طائفة اصابت حظا من العلم باحكام الحج فتنتفع بتجديد التذكير بتلك الاحكام لان مناسك الحج من اغمض العلوم ذكره ابن تيمية في منهاج السنة النبوية والغامض لا يصير واضحا الا مع دوام تذكره ولا سيما فيما يناسبه من زمان او مكان اوحال فاذا اعيدت عليها تلك الاحكام مرة بعد مرة قويت في نفوسهم وصارت علما كالعيان نعم احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي رحمه الله تعالى في مصنفه مناسك الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم ينبغي لمن اراد سفرا او امرا مهما ان يستخير الله عز وجل. وصفة الاستخارة ان يصلي ركعتين. يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب واي سورة شاء؟ فاذا سلم قال اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر يسميه بعينه خير لي في ديني ومعاشي وعاجل امري واجله. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر في ديني ومعاشي وعاجلي امري واجله. فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به فاذا قضي له السفر او ما استخار فيه فليتوكل على الله عز وجل. ابتدى المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالصلاة والسلام على محمد وعلى اله وهذان من الاداب المجمع على الامر بها في ابتداء التصانيف فمن صنف كتابا استحب له ان يبتدأه بامور منها البسملة والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واكتفى المصنف بالبسملة دون الحمدلة لاغنائها في الاتيان بذكر الله. فان المبسمل ذاكر الله وهو اصل المأمور به في افتتاح الكتب وعامة المتقدمين يذكرون البسملة بلا حمدلة ولم يذكر الصلاة والسلام على الصحابة رضي الله عنهم مع الان لان الوارد في الاحاديث هو الاقتصار على الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله والحق بهما الصحابة مناقضة للطاعنين فيهم من الرافضة وغيرهم وقوله سيدنا محمد على الوجه الجائز في ذلك من اطلاق هذا اللقب عليه صلى الله عليه وسلم وهو قول اكثر اهل العلم ومما يلقب به النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره قول سيدنا دون اطلاق السيد. في الوجه الاكمل فان السيد هو الله. فاذا تخوف ما يفضي الى الغلو منع منه والا فهو كغيره مما يطلق على الخالق والمخلوق ثم ذكر المصنف جملة من القول فيها ثلاث مسائل المسألة الاولى في قوله ينبغي لمن اراد سفرا او امرا مهما ان يستخير الله عز وجل ان يطلب الخيرة منه ان يطلب الخيرة منه بان يختار له الله فهو يتجرد من الاختيار لنفسه لعجزه ويفوض امره الى الله لكماله ومما يستخار الله فيه الاسفار والامور المهمة كما ذكره المصنف وفي حديث جابر عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه الاستخارة في الامور كما يعلمهم السورة في الصلاة واختلف اهل العلم في الامور التي تجري فيها الاستخارة ومن المقطوع به في هذا المحل امران احدهما انها لا تجري فيما يتكرر عادة انها لا تجري فيما يتكرر اعادة كغدو العبد بكرة في طلب رزقه او عند اكله وشربه والاخر ما بين حكمه شرعا من مأمور به او منهي عنه من مأمور به او منهي عنه كفرض او نفل او محرم او مكروه الا باعتبار امر خارج عن اصل الحكم. الا باعتبار امر خارج عن اصل الحكم كاستخارته في توقيت واجب موسع استخارته في توقيت واجب موسع هل ياتي به اليوم ام غدا وكذا الاستخارة بين مأمورين او منهيين يتعذر فعل احدهما الا بترك الاخر او يتعذر ترك الاخر بفعل اخر سواه فالاظهر ان الاستخارة تكون فيما لم يتبين للمرء امره. تكون فيما لم يتبين للمرء امره سواء في اصله او امر خارج عنه متعلق به. او امر خارج عنه متعلق به والمسألة الثانية بقوله وصفة الاستخارة ان يصلي ركعتين الى اخر الدعاء الذي ذكره وهي تفسير لما ذكره في المسألة الاولى من قوله ان يستخير الله عز وجل فالاستخارة كما عرفت هي طلب الخيرة من الله واعلى ما تكون به ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند البخاري وغيره في قوله اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك الحديث ويسمى هذا صلاة الاستخارة تغليبا للمتقدم في صفتها فان الاستخارة الشرعية صلاة ودعاء بان يركع ركعتين ثم يأتي بالدعاء المأثور وشرط الركعتين ان تكون من غير الفريضة ففي حديث جابر المتقدم فليركع ركعتين من غير الفريضة ويأتي بالدعاء المذكور بعد سلامه ومن هنا قال المصنف فاذا سلم قال اللهم اني استخيرك بعلمك وهو اصح القولين لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاستخارة قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ولا يسمى العبد راكعا ركعتين حتى يفرغ منهما بالسلام مبتدأ الصلاة تكبيرة الاحرام ومنتهاها التسليم واذا جاء بهذا الدعاء قبل السلام لم يكن قدم شرطه من صلاة الركعتين فاذا صلى الركعتين ثم سلم دعا فقال اللهم اني استخيرك بعلمك الى تمام الذكر المعروف. وهذه الصفة هي اعلى الاستخارة. كما تقدم فان اصل الاستخارة طلب الخيرة من الله. وهي تقع بهذا وبغيره فاذا قال العبد اللهم خير لي واختر لي صار مستخيرا اذ هو يدعو ربه ان يرزقه الخيرة في امره فالاستخارة نوعان. فالاستخارة نوعان احدهما تخارة مركبة من صلاة ودعاء مركبة من صلاة ودعاء. وهي المذكورة في حديث جابر والاخر استخارة هي دعاء فقط استخارة هي دعاء فقط وروي في هذا احاديث لا تصح لكن ثبت عن جماعة من السلف الاستخارة بالدعاء فقط واطبق عليه الفقهاء في كل مذهب من ان العبد اذا دعا ربه بالخيرة صار مستخيرا وله ان يستخير دعاء بالوارد في حديث جابر او في غيره فلو دعا بقوله اللهم اني استخيرك بعلمك الى تمام الذكر المعروف من غير صلاة جاز ذلك وان استخار بدعاء اخر كقوله اللهم اغفر لي واختر لي جاز ايضا وتشتد الحاجة الى الاستخارة بالدعاء فيما ضاق فيه الوقت عن الصلاة او تعذر فاذا طار الوقت ضيقا عن صلاة ركعتين ثم دعاء الله بالخيرة او كان العبد غير قادر على الصلاة دعا ربه بالخيرة بهذا الدعاء او غيره والمسافة الثالثة في قوله فان قضي له السفر او ما استخار فيه فيتوكل على الله عز وجل اي اذا قدر له الشروع في السفر. اي اذا قدر له الشروع في السفر فاصل القضاء الفصل فاصل القضاء الفصل. ومنه بروز الشيء وظهوره ومنه بروز الشيء وظهوره. قال تعالى فقضاهن سبع سماوات. اي جعلن هذه الصورة البارزة الظاهرة. فاذا قدر للعبد الشروع في سفره او ما استخار فيه فانه يتوكل على الله عز وجل. ان يفوض امره الى الله مظهرا عجزه له ومعتمدا عليه فاذا استخار العبد فانه يقدم على ما استخار فيه. من غير انتظار شيء يجده لانشراح صدر ولا رؤيا من ام فان وجد شيء من ذلك فحسن. والا فالاصل ان العبد اذا سأل الله الخيرة اقدم على ما اراد مفوضا امره الى الله. فاذا استخار العبد في سفر دخل فيه وشرع ولا يلتمس منتظرا شيئا يحمله على السفر كوجدان انشراح صدر او رؤيا من ام الله اليكم قال رحمه الله فاذا عزم على السفر فيستحب ان يودع اصحابه توديع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول استودعك يقول استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم. ويزيد المودعون عليها. زودك الله في مسيرك البر التقوى ومن العمل ما يرضى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما توجهت فاذا ركب الدابة سمى الله عز وجل ثم كبر ثلاثا وحمد ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انت الصاحب في السفر وانت الخليفة في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة في المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال والولد. اللهم اطو اللهم اطوي لنا الارض وهون علينا السفر. اللهم زودنا في لترنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اني اعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ثلاثة مسائل ايضا هي من اداب السفر فالجالي في عرف كثير من الفقهاء ذكر اداب السفر في هذا الموضع لان سفر الحج هو اعظم الاسفار المأمول بها فاركان الاسلام العملية الصلاة والزكاة والصيام والحج لا يفتقر الى السفر منهن سوى الرابع وهو الحج فجرى الفقهاء على ذكر اداب السفر مع احكام الحج ومن اداب سفر الحج وغيره هذه المسائل الثلاث التي ذكرها المصنف وما يتبعها في كلامه الاتي. فالمسألة الاولى في فاذا عزم على السفر فيستحب ان يودع اصحابه الى اخر كلامه اي اذا اشتمل قلبه على الارادة الجازمة من الشروع في السفر وهذه حقيقة العزم فالعزم ارادة قلبية جازمة فالعزم ارادة قلبية جازمة لا يكاد يتخلف معها الفعل اذا وجدت. لا يكاد يتخلف معها الفعل اذا وجدت فاذا نوى العبد فعلا وجزم عليه بعقد تلك النية صار عزما وعزيمة فاذا عزم العبد على السفر استحب له توديع اصحابه والمشروع توديعهم بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فان ودعهم بغيره جاز. فان ودعهم بغيره جاز وان كان التوديع بلفظ اعجمي جرى فيه حكم الكلام بغير العربية وهو جائز اذا كان قليلا او لحاجة كالالفاظ الانجليزية التي غلبت على السنة الناس وصارت في حكم المعرب فلو ودع بلفظ منها جاز والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ودع احدا قال استودع الله دينك امانتك وخواتيم عملك. رواه اصحاب السنن الا النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما واسناده صحيح واذا ذكره بصيغة الجمع كالذي اورده المصنف جاز ايضا فالمشروع استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك فاذا قال استودع الله دينكم وامانتكم وخواتم اعمالكم انجاز فالافراد باعتبار الاصل والجمع باعتبار تعدد الانواع. فالافراد باعتبار الاصل والجمع باعتبار تعدد الانواع فان قال قائل وهل يتعدد الدين ما الجواب نعم اذا كان المراد اعماله نعم اذا كان المراد اعماله فان العمل الواحد يسمى دينا ومنه قوله تعالى وما كان الله ليضيعه ايش دينكم اي صلاتكم ومنه وما كان الله ليضيع اعمالكم ايش احسنت وما كان الله ليضيع ايمانكم في سورة البقرة اي صلاتكم ومنه قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فسبل السلام هي انواع الطاعات فاذا جمع الدين باعتبار تعدد انواع الطاعات صح ذلك والاصل الاتباع في الاذكار والعدول عنها يجوز ومعرفة هذه المرتبة للتفريق بين المشروع والممنوع. ومعرفة هذه المرتبة للتفريق بين المشروع والممنوع فالمشروع مأمورا به هو الوارد لكن لا يمنع مما يجوز. لكن لا يمنع مما يجوز كالجمع في ذكر ورد بصيغة الافراء كالجمع في ذكر ورد بصيغة الافراد والمسألة الثانية في قوله ويزيد المودعون عليها زودك الله في مسيرك البر تقوى الى اخر ما ذكر وروي في هذا حديث عن انس عند الترمذي والدارمي باسنادين فيهما ضعف يقوي احدهما الاخر فيكون حديثا حسنا وفيه الدعاء بقول زودك الله التقوى. زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت ويسر لك الخير حيثما كنت. هذا هو وارد هذا هو الوالد واذا دعا به او بغيره جاز والاصل انه كما ورد في الحديث من المودع وهو غير المسافر اما المودع وهو المسافر فثبت في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه يقول استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه استودعك الله الله الذي لا تضيع ودائعه. رواه النسائي في سننه الكبرى. واسناده حسن فصارت السنة في التوديع نوعان فصارت السنة فيما يدعى عند التوديع نوعان وصارت السنة فيما يدعى عند التوديع نوعان احدهما دعاء المودع وهو المقيم المشيع للمسافر وهو المقيم المودع المشيع للمسافر اي الذي يمشي معه عند خروجه في سفره فيقول له استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك والاخر ما يقوله المودع وهو المسافر الخارج للسفر وهو قول استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ومدار هذين الدعائين على استيداع المودع والمودع احدهما الاخر عند الله. باستيداع المودع والمودع احدهما الاخر عند الله. فيجعل كل واحد منهما صاحبه وديعة عند الله. فيجعل احدهما صاحبه وديعة عند الله. ابتغاء حفظه. ابتغاء حفظه وفي مسند احمد باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لقمان قال ان الله اذا استودع شيئا حفظه ان الله اذا استودع شيئا حفظه اي اذا فوض اليه حفظ شيء تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه فمن اراد حفظ شيء جعله وديعة عند الله ومنه الجاري في كلام الناس من قولهم استودع الله ولدي او مالي او زوجي فهذا كله من دعاء الله حفظ احد وهو جائز بل مأمور به فدعو عدم مشروعية ذلك لا تصح الاحاديث العامة باستيداع الله ابتغاء حفظه كحديث ابن عمر والاحاديث الخاصة بالاستيداع عند السفر تدل على تقرير هذا الاصل وهو من جنس الدعاء والمسألة الثالثة في قوله فاذا ركب الدابة سمى الله عز وجل الى تمام كلامه وهو مشتمل على الذكر الذي يقال في السفر ولا يختص بركوب الدابة فلو سافر مشيا قال اخره في قوله اللهم انت الصاحب في السفر او سافر على غير دابة كسيارة او طيارة قال هذا فان الذكر الذي ساقه المصنف مركب من حديثين احدهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم احدهما حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند صحيح في صحيح مسلم ان المسافر يقول اللهم انت الصاحب في السفر الى اخره. والاخر حديث علي رضي الله عنه عند اصحاب السنن الا ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته فسمى الله عز وجل ثم كبر ثلاثا الى قراءته الايتين وهو حديث صحيح ولم يختلف اهل العلم في كون هذين الذكرين يؤتى بهما عند السفر واختلفوا في الذكر الوارد في حديث علي رضي الله عنه وهو المعروف بدعاء الركوب. هل يقال في ركوب السفر فقط ام في كل ركوب واصح القولين اختصاصه بركوب السفر انه اذا سافر فركب مركوبه في سفره من دابة او سيارة او طائرة او قطار قال هذا فان سافر من غير ركوب ماشيا لم يأت به وقوله في الاية وما كنا له مقرنين اي مطيقين اي مطيقين فلا طاقة للعبد الا ما يسره الله سبحانه وتعالى له في سفره من دفع المشقة عنه واعانته على قطع مراحل سفره ووقع في رواية الترمذي ذكر التسمية ثلاثا وجعلها بعضهم زيادة ثقة وهي زيادة من كرة لماذا لان اصل التسمية في الشرع ان يؤتى بها مرة واحدة ان يؤتى بها مرة واحدة. ولا يعرف في احكام الشرع ذكر تكرار التسمية ولاجل هذا لا تعد من الذكر الذي يشرع الاتيان به مكررا فلا يشرع العبد ان يقول بسم الله بسم الله بسم الله يكرر ذلك ما شاء فهي ذكر مخصوص بمحل يأتي به العبد مرة واحدة وهذا الذكر كما عرفت مركب من حديثين وطريقة الفقهاء في الاذكار الجمع بين الوارد والاختصار الجمع بين الوارد والاختصار. هم لا يميزون الفاظ حديث عن حديث ويسوقونها مساقا واحدا ويختصرون في الالفاظ اكتفاء بما يتحقق به المقصود. اكتفاء بما يتحقق به المقصود والاكمل الاتيان بالفاظها الواردة. والاكمل الاتيان بالفاظها الواردة فيأتي بذكر تام ثم يتبعه الذكر الاخر. حتى يفرغ منه والجمع بين الاذكار في المحل الواحد سائغ اذا كان المحل قابلا اذا كان المحل قابلا بالا يعرف في الشرع الاقتصار على واحد منها بان لا يعرف في شرعي الاقتصار على واحد منها فانواع الاستفتاحات للصلاة والتشهدات فيها عرف بخطاب الشرع ان العبد يأتي بكم بواحد منها فلا يقبل المحل سواه واما المحال التي جاءت فيها اذكار وادعية متنوعة. وكان المحل قابلا اوتي بها جميعا ان امكن كانواع الاذكار والادعية في الركوع والسجود لقوله صلى الله عليه وسلم فاما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فانه قمن ان يستجاب لكم اي جدير ان يستجاب لكم. في شرع للعبد جمع ما ورد. ومثله الجمع بين اذكار السفر بان يأتي بها قل ليها لان المحل قابل لها مع شدة افتقار العبد في سفره الى دعاء الله وسؤاله وقوله في الدعاء المذكور من وعثاء السفر اي مشقته وكبده اي مشقته وكبده وقوله وكآبة المنقلب اي سوءه وتغيره اي سوءه وتغيره وقوله من ضلع الدين اي ثقله وقوله وغلبة الرجال اي قهرهم ووقع التصريح به في رواية للحديث ووقع التصريح به في رواية للحديث نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فان صعد في سفره كبر ثلاثا وقال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على على كل حال فان هبط واديا سبح الله عز وجل. وان نزل منزلا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم فان ادركه المساء قال امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو وعلى كل شيء قدير. ويقول في الصباح مثل ذلك ويزيد عليه. اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك اللهم اني اسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. فاذا اراد ان يرقد فقال اللهم انت خلقت نفسي وانت تتوفاها لك مماتها ومحياها فان امتها فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن فكم ممن لا كافي له ولا مؤي ومتى استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. وان مر بقرية قال اللهم اني اسألك خير هذه القرية وخير ما فيها. واعوذ بك من شرها وشر ما فيها. واذا رأى قوما يخافهم قال اعوذ بك من شرورهم وادرأ بك في نحورهم وان هبت الرياح قال اللهم اني اسألك خير ما هبت به الرياح واعوذ بك من شر ما هبت به الرياح. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة كلاما يتمم به ما تقدم من اداب السفر فذكر فيه تسع مسائل فالمسألة الاولى في قوله فاذا صعد في سفره كبر ثلاثا الى اخر كلامه. اي اذا ارتفع وعلا مكانا صاعدا في كجبل ونحوه. عرظ له في طريق تيره في سفره. فانه يكبر لحديث جابر رضي الله عنه عند البخاري كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا فقوله كبرنا اي قلنا الله اكبر واتيانهم به في سفرهم حال صعودهم. وامر بالتكبير استحبابا ان العبد اذا علا شيئا وارتفع معه عظمه. لان العبد اذا شاء علا شيئا وارتفع معه عظمه. فيقع له من تعظيم المخلوق ما يذكره تعظيم الخالق فيقع له من تعظيم المخلوق ما يذكر معه تعظيم الخالق. فيعظم الله سبحانه وتعالى بتكبيره قائلا الله اكبر فكل علو فعلو الله اكبر منه. فكل علو فعلو الله اكبر منه. وهذا يكون في الحس والمعنى. وهذا يكون بالحس والمعنى فاذا علا شيء حسا باعتبار موضعه فالله اعظم منه. واذا علا شيء باعتبار معناه كقوة او جاه فالله سبحانه وتعالى اعلى منه. وذكر المصنف وغيره انه يكبر ثلاثا مع ان الوالد هو التكبير فقط والتثليث في الاذكار والادعية اصله ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثا. كان اذا دعا دعا ثلاثا. فللعبد ان يكبر حينئذ ثلاثا وهذا الاصل الوارد في الحديث المتقدم يجري فيما لم يرد دليل الشرع على الاقتصار على المرة الواحدة فاذا عين الشرع شيئا اكتفي به فان لم يرد تعيين جرى فيه التثليث وقوله في تمام الدعاء اللهم لك الشرف على كل شرف روي في حديث اخر غير حديث جابر فرواه احمد في مسنده من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك اذا علا شيئا في سفره واسناده ضعيف واسناده ضعيف والمسألة الثانية في قوله فان هبط واديا سبح الله عز وجل اي اذا نزل سبح الله وذكر الوادي لا لاختصاصه بالهبوط بل لكونه اعظم ما يعرض مما يهبط في مراحل السفر فاوسع المواظع هبوطا هي الاودية وتقدم في حديث جابر قوله واذا ايش نزلنا فيتعلق بكل نزوله واعظمه النزول في الاودية. لانها اكثر ما يسهل في طريق السفر والامر بالتسبيح هو المناسب للحال فان العبد اذا سفل ناسب ان يعظم الله بتسبيحه منزها له عن كل نقص منزها له عن كل نقص فيقول سبحان الله فيقول سبحان الله ولم يقع في كلام المصنف الامر بالتسبيح ثلاثا ولم يقع في كلام المصنف الامر بالتسبيح ثلاثا مع ان قاعدة المتقدمة تتناوله. مع ان القاعدة المتقدمة تتناوله. لماذا ليش ايش دعاء طيب والتكبير دعاء والحديث كان اذا دعا دعا ثلاثة لكن هو ما قال ثلاثا ها طيب ولماذا ما قاله لان اصل الاتيان به هنا لدفع توهم النقص عن الله. لان الاتيان به هنا لدفع توهم النقص عن الله عز وجل فللاعراض عن هذا الخاطر فللاعراض عن هذا الخاطر اكتفي بالمرة الواحدة. اكتفي بالمرة الواحدة في كلام المصنف في كلام المصنف. وحديث جابر يدل على تكرار التسبيح بلا عدد. وحديث جابر يدل على تكرار التسبيح بلا عدد لاطلاقه من قوله واذا نزلنا سبحنا. اي ذكرنا الله بتسبيحه بقول سبحان الله واذا سبح بغير هذا كان اتيا بالذكر اتفاقا ان يقول اسبح الله. يعني يقول اسبح الله فانه من جهة المعنى بمنزلة سبحان الله فانه بمنزلتي سبحان الله. وهذه هي القاعدة في المجملات. من الاذكار وغيرها وهذه هي القاعدة بالمجملات من الاذكار وغيرها واكملها الاتيان بما عرف من بيان الشرع واكملها بما عرف بالاتيان بما عرف في بيان الشرع. فالمتقدم في حديث جابر واذا نزلنا سبحنا يكون اصل المأمور به هو التسبيح. فاذا قال سبحان الله او اسبح الله او سبحانك ربنا كان ذلك كله تسبيحا واكمله الاتيان بتسبيح من وارد في الشرع. واكمله الاتيان بتسبيح وارد في الشرع. كقول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده كقول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده واضح واظح ام غير واظح طيب واضح طيب اذا سلم الانسان ما هو الاستغفار الذي يأتي به لماذا نعم وغيرهم طيب وغيري ايش وش هو ايه لا تعطينا القاعدة القاعدة عطيناك حنا نبي التفصيل يعني حديث ثوبان في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم استغفر ثلاثة هذا مجمل ام مبين مجمل مجمل فليس لفظ الحديث كان اذا سلم قال استغفر الله بل كان اذا سلم استغفر ثلاثا اي دعا ربه المغفرة فاكمله الاتيان بما في خطاب الشرع وهو انواع فالاستغفارات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انواع اكملها استغفر الله واتوب اليه. لانه هو الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم اخر عمره امتثالا للوارد في سورة النصر. ثبت هذا في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره فلو قال استغفر الله كان ذلك ايش جائزة كان ذلك جائزا ولذلك في صحيح مسلم ان الوليد ابن مسلم الدمشقي ان الوليد ابن مسلم الدمشقي وهو احد رواة الحديث قال لشيخه فيه وهو ابو عمر عبدالرحمن بن عمر الاوزاعي ما الاستغفار؟ فقال استغفر الله وسؤاله يدل على ان لفظ الحديث ليس فيه تعيين اللفظ فسأل عنه. فاذا قال استغفر الله جازى فاذا اراد الاتيان بالاكمل جاء بما ورد في خطاب الشرع واعلاه ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولزمه اخر عمره. وهذه قاعدة نافعة في المجملات. من الاذكار وغيرها ولم يختلف الفقهاء من في جواز الاتيان في جواز الاتيان بالاستغفار بعد الصلاة باي اي صيغة فلو قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ثلاثا كان ذلك مجزئا لما تقدم من تقرير القاعدة المذكورة. وباب الاذكار يقع في الغلط كثيرا في احكامه لاعراض عامة الخلق عنهم. والنظر اليه بانه من علوم العامة. وهذا جهل بالغ بدين الله. فان العبد احوج ما يكون الى ذكر الله. فالفقه فيه من اعظم ابواب القلب والاعراض عنه من اعظم ابواب فساد القلب فانه يؤدي الى تفريط بالمأمور به من ذكر الله او الاتيان به على غير ما شرع او المنع منه بغير دليل والثالث اكثر في كلام المتأخرين. فانهم يمنعون اشياء بغير دليل. بل يكون الدليل عند العارفين بالشرع على خلاف ما يقررونه. كالمسألة المعروفة في تكرار الاستخارة. هل يشرع للعبد ان يكررها ام لا؟ ما الجواب هل يشرع للعبد يكره الاستخارة ام لا ترى لماذا ايش يعني انها لم تقيد في حديث جابر بالمرة ايش منتهين منا هذا نحن لا في امر يعني مدلهم يحتاج فيه الاستخارة مثلك انت اردت ان تخطب امرأة فالان تستقيم هل يشرع لك ان تكرر والجواب ان تكرار الاستخارة تائه لا مانع منه. والقول ببدعيته مباعد للصواب فانه يدل على جواز التكرار الاستخارة دليلان احدهما عام وهو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثا رواه مسلم والاستخارة من جنس الدعاء فله ان يكررها والاخر دليل خاص وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن الزبير لما احترقت الكعبة فقال اني مستخير ربي ثلاثا. اني مستخير ربي ثلاثا وقوله هذا يحتمل انه يستخير ربه ثلاث مرات بتكرار الاستخارة ويحتمل انه يستخيره بالامهال ثلاثة ايام او ليال انه يستخيره بالامهال ثلاثة ايام او ثم يشرع فيما يريد فهو لاجماله صالح لان يكون دليلا على مشروعية تكرار الاستخارة واكمله ان يكررها ثلاثا فان نقص او زاد جاز. وهو قول اكثر اهل العلم والقول بالبدعية بعيد بعد المشرق عن المغرب لانه قول مبتدع لا يعرف قائل به الا ممن تأخر زمنه والمجازفة بالتبديع في الاحكام الشرعية نقص في العلم لا كمال. نقص في العلم لا كمال وتعظيم الاتباع يكون بمعرفة احكام الدين. تأصيلا وتنزيلا لا المسارعة الى تزييف ما يقع من الناس بالحكم ببدعيته والمسألة الثالثة في قوله وان نزل منزلا قال بسم الله الى اخر كلامه اي اذا حل بموضع في طريق سفره شرع له ان يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الى اخره وهذا الذكر وارد عند اصحاب السنن الا النسائي من حديث عثمان رظي الله عنه في اذكار الصباح والمساء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر الى اخره. واسناده حسن فالمشروع الاتيان بهذا الذكر صباحا ومساء فان اتى به في موضع اخر كنزول منزل كان اتيانه به ايش ها جائزا كان اتيانه به جائزة. فهو من جنس الدعاء. فهو من جنس الدعاء. والعبد اذا نزل منزلة اذا تخوف الظرر على نفسه وابلغ ما يدعى به لدفع الظرر ما ورد من ادعية النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقيد بهذا محل وقولنا جائز للاعلام بالاذن اما كونه مأمورا به هنا فلا. لان الامر يتوقف على دليل شرعي خاص. وهذا الذكر جاء الدليل بكونه من اذكار الصباح والمساء لا من اذكار نزول المكان وهذا تابع لما تقرر من كون الدعاء والذكر مأمورا به واكمل ما يدعى به ما جاء في الخطاب الشرعي سواء في محله او في محل اخر مناسب له. فلا يمنع منه حين اذ فلا يمنع منه حينئذ. لكن لا تجعل له مرتبة الامر الشرعي الا بدليل خاص والوارد في خطاب الشرع ان العبد اذا نزل مكانا قال ايش اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يقول ذلك كم مرة يقول ذلك مرة واحدة لحديث ام سعد ايش وهو في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء ووقع في حديث ابي هريرة عند الترمذي انه يقوله ثلاثا ولا يصح فالسنة ان يأتي به مرة واحدة وان جاء به ثلاثا جاز. وان جاء به ثلاثا جاز والمسألة الرابعة في قوله فان ادركه المساء قال امسينا وامسى الملك لله الى اخر ما ذكر لحديث ابن مسعود في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امسى قال امسينا وامسى الملك لله الى تمام الوارد. وتقدم ان الفقهاء في الاذكار على ماذا يجرون احسنت على الجمع والاختصار. ومنه الاكتفاء ببعض الوارد. فلو قال ما اثبته المصنف دون تمامه. اللهم اني اسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها الى اخره كان ذلك جائز والاكمل اتيانه بالوالد كله. يقوله العبد اذا امسى. اي اذا دخل في المساء اي اذا دخل في المساء واسم المساء شرعا يختص بما بعد الغروب واسم المساء شرعا يختص بما بعد الغروب وقولنا شرعا للتفريق بين اسم المسائي في خطاب الشرع وبين اسمه في لسان العرب فان العرب تسمي ما بعد زوال الشمس مساء ومنه الجاري في عرف عامتنا من انهم اذا حيوا احدا بعد الزوال او قربه قالوا مساك الله بالخير. ولم يقولوا صبحك الله بالخير ومن يخلد في سبات النوم حتى يستيقظ عند صلاة الظهر ثم يحيي احدا بقوله الله بالخير فهذا نقص في العقل واللغة فان الصباح قد مضى باجماع العرب. وهو تحية بغير ما يحيا به. في هذه الوقت فلا يحيي عربي عاقل بعد الزوال بقوله صبحك الله بالخير فليتفطن طالب العلم مين لهذا وما ذكرناه من كون المسائي في خطاب الشرع يطلق على ما بعد غروب الشمس هو الموافق للاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر المساء ومنه ما في صحيح البخاري في حديث السيد الاستغفار من قوله فاذا قاله اذا امسى فمات من ليلته الى اخره فجعل المساء مع الليلة ومنه حديث عثمان المتقدم عند اصحاب السنن الا ان ساء ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة. فجعل المساء من الليلة. فالاتيان بهذا الذكر وغيره من اذكار المساء يكون بعد غروب الشمس. يكون بعد غروب الشمس واقتصر المصنف على واحد من اذكار المساء لما تقدم من طريقة الفقهاء من الاختصار ومن جنسه الاقتصار على بعض الوالد فان هذا اختصار له فاذا جاء بذكر او ذكرين كان مختصرا لما بالاقتصار عليهما فان اراد الاكمل جاء بجميع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من اذكار المساء والمسألة الخامسة في قوله ويقول في الصباح مثل ذلك ويزيد عليه الى اخره اي ان العبد يشرع له اذا اصبح ان يقول مثل ذلك لفظ الامساء الى الاصباح فيقول اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. الى اخر الوادي وهذه قاعدة الشرع فيما قوبل فيه الصباح مع المساء انه يغير كحديث الله كحديث امسينا وامسى الملك لله فيقول اصبحنا واصبح الملك لله او حديث اللهم ما اصبح بي من نعمة فانه يقول اللهم ما من نعمة ما لم يقم الدليل على اختصاص الذكر باحدهما. فلا في الاخر ولو مع التغيير كقول اصبحنا على فطرة الاسلام. الى اخره. الوارد في حديث عبدالرحمن بن افزى عند النسائي وغيره فانه يقال في الصباح فقط فلا يشرع ان يقول ذلك اذا امسى ولو مع التغيير لان الوارد في الحديث هو الاتيان به صباحا. ورواية الاتيان به عند المساء. الواردة في مسند لاحمد وغيره لا تصح وقوله ويزيد عليه ان يأتي زيادة على ذلك باذكار اخرى. وهي قول اللهم فاصبح لي من نعمة وقول اللهم اني اسألك خير ما في هذا اليوم وهذان الذكران احدهما مما جاء فيه المساء ايضا وهو اللهم ما اصلح بي من نعمة فانه جاء فيه المساء رواه ابو داوود والنسائي في سننه الكبرى من حديث عبد الله ابن غنام البياضي رضي الله عنه واسناده حسن وكذا ما بعده. اللهم اني اسألك خير ما في هذا اليوم. فانه قطعة من حديث ابن مسعود المتقدم ويقال في المساء كما يقال في الصباح. لكنه اذا امسى قال اللهم اني اسألك خير هذه الليلة وهذا تقرير لما تقدم من ان المساء يكون بعد الغروب. فاسم الليلة لا يقع باتفاق العرب الا بعد غروب الشمس لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى ايش؟ الليل فانتهاء اليوم يكون بالليل الذي هو بغرور الشمس وذكر المصنف رحمه الله الزيادة في اذكار الصباح دون المساء مع كون المحل قابل اذا لها هنا وهناك ليش لماذا المصنف فقيه وهو من رؤوس الفقهاء ودائما اذا تصرف الفقيه او العالم فلابد ان يكون هناك موجب. كالذي ذكرناه في التكبير. ذكر ثلاثة التسبيح مرة فكذلك هنا لما ذكر الصباح زاد في الاذكار لماذا لاحتياج العبد الى كثرة الذكر صباحا. لاحتياج العبد الى كثرة الذكر صباحا لاحتياج العبد الى زيادة الذكر صباحا. فان القلب يحتاج الى تقوية ونشاط اذا اصبح كاحتياج البدن ويكون تنشيطه بامداده بالزيادة في الذكر. ويكون تنشيطه بامداده بالزيادة في الذكر ولا سيما مما ورد في اذكار الصباح وهو الموافق خطاب الشرع. فان اذكار الصباح اكثر من اذكار المساء. فان اذكار الصباح اكثر من اذكار المساء فالصباح يختص بذكرين لا تكونان في المساء وهما والاخر وهما اصبحن على فطرة الاسلام الى اخره اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك الى اخره فهذان الذكرى ان يكونان في الصباح دون المساء واما المساء فيختص بذكر واحد ليس في الصباح وهو وهو اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق والمسألة السادسة في قوله فاذا اراد ان يرقد اللهم انت خلقت نفسي حتى قال ومتى استيقظ قال الحمد لله الى اخره وهي مشتملة على ما يقال عند النوم والاستيقاظ. فقوله اذا اراد ان يرقد ان ينام فيقول اللهم انت خلقت نفسي الى اخره وورد هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مضجعه قال اللهم انت خلقت نفسي وانت توفاها حتى قال تحفظ به عبادك الصالحين وقوله وان ارسلتها وقع في رواية مسلم وغيره وان احييتها ورواية الارسال واردة ايضا وكلاهما بمعنى واحد ثم اتبع هذا الذكر بذكر تان. يقال عند النوم وهو قول الحمد لله الذي اطعمنا واستقانا وكفانا واوانا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي رواه مسلم ايضا من حديث انس بن مالك رضي الله عنه واذا استيقظ العبد اي ايش ايش معنى استيقظ كيف يعني من النوم افاق لا هذي ما تدل على التفسير رفع اليد تقول استيقظ يعني افاق تمام؟ طيب يعني الان انسان نام بعد العشاء بعدين الساعة الثانية عشرة افاقوا وفتح عينيه ثم مد يده الى الجوال ونظرت الرسائل صفح ثم اكمل نومه يقول هذا الذكر ام لا يقول يقول هذا الذكر ولا ما يقوله ليش انه استيقظ كيف استيقظ تقول انه استيقظ وهو على الفراش ما قام لا ابد الا رجل ما هي بزينة خلها على الفجر وهو الافاقة من النوم لارادة قطعه. وهو الافاقة من النوم اذا لارادة قطعه. فاذا افاق من نومه اذا قطعه قال هذا اما افاقته مع عدم ارادة القطع بان يريد استكمال نومه فلا به فمن افاق في الساعة الثانية عشرة وبقي على فراشه مريدا بقاءه نائما فانه لا يأتي بهذا الذكر وهذان الذكران مما يقال عند النوم والاستيقاظ وهذه الاذكار الثلاثة مما يقال عند النوم والاستيقاظ يؤمر بها في نوم الليل في اصح قولي اهل العلم فالاحاديث الواردة في اذكار النوم ركودا واستيقاظا تدل على ارادة نوم الليل. كقوله اذا اخذ مضجعه والمضجع ايش الموضع المعد لنوم الليل الموضع المعد الى نوم الليل. او قوله اذا اوى الى فراشه اذا اوى الى فراشه فان الاتيان الى الفراش يكون عادة في نوم الليل. فنوم النهار لا يختص عند عربي بمحل فنوم النهار لا يختص عند العرب بمحل فينام المرء حيث كان وهو الجاري في عرف الناس من العرب حتى احدثوا ما يعرف بغرف النوم فان الناس كانوا في نوم النهار ينامون في مواضع متفرقة. فتراه اليوم هنا وغدا هناك. واما نوم الليل فيكون في محل واحد فتحمل هذه الاذكار على عرف الشريعة. من ان المعروف في خطاب الشرع ارادة نوم الليل فيؤمر به حينئذ والاتيان بهذه الاذكار في نوم النهار ايش ما حكمه غير مشروع ذي كلمة مجملة جائزة جائز فلا يؤمر به ولا يعد مستحبا ولا من السنن فان جاء به جاز لوجود علته لوجود علته فما يراد من هذه الاذكار عند النوم وقودا واستيقاظا يراد في كل نوم لكن الوارد في السنة الاتيان بها في نوم الليل دون النهار الذكر الثالث وهو ما يقال عند الاستيقاظ الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور روي في الصحيحين عند البخاري من حديث حذيفة وابي ذر رضي الله عنهما وعند مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما ومثل هذا يقال فيه متفق عليه ام لا يقال عند البخاري من حديث من حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وابي ذر الغفاري رضي الله عنه وعند مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما فيقال في متفق عليه ام لا يقال ها محمد لماذا ايش احسنت ومثل هذا لا يقال فيه متفق عليه فالمتفق عليه الذي يقال فيه رواه البخاري ومسلم او حديث متفق عليه له اربعة شروط له اربعة شروط. الاول ان يكون عند البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه ايضا دون سائر كتبهما دون سائر كتبهما فلو روى البخاري حديثا في كتاب الادب المفرد ورواه مسلم في صحيحه يقال ولا ما يقال؟ لم يقل متفق عليه. لم يقل متفق عليه وكذا لو رواه مسلم وكذا لو رواه البخاري في صحيحه ورواه مسلم في كتاب او غيره فلا يقال فيه متفق عليه والثاني ان يكون الحديث عن صحابي واحد ان يكون الحديث عندهما ان يكون الحديث عندهما في الصحيح عن واحد فاذا اختلف الصحابي عزي الى كل واحد بصحابي فيقال مثلا رواه البخاري عن حذيفة ومسلم عن البراء رواه البخاري عن حذيفة ومسلم عن البراء وثالثها ان يكون عندهما موصول الاسناد ان يكون عندهما موصول الاسناد فاذا كان معلقا عند احدهما موصولا عند الثاني لم يصح اسم المتفق عليه. فان كان موصولا عند احدهما معلقا عند الثاني لم يصح عليه اسم المتفق عليه بحديث الدين الدين النصيحة كحديث الدين النصيحة رواه البخاري معلقا ومسلم موصولا فقال البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة واما مسلم فقال حدثنا محمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدني الى اخر الاسناد في كتاب الايمان فحين اذ يقال رواه مسلم وعلقه البخاري او علقه البخاري ورواه مسلم. والاول اكمل لان تقديم من رواه باسناده اولى ولا يقال متفق عليه ورابعها ان يكون الحديث عندهما بلفظ واحد او متقارب ان يكون الحديث عندهما بلفظ واحد او متقارب فلو قدر رواية حديث في الجهاد مثلا بلفظين مختلفين. يتفقان في المعنى بلفظين مختلفين. يتفقان في المعنى فلا يصح حينئذ ان يقال متفق عليه فلا يصح حينئذ ان يقال متفق عليه كحديث تبلغ الحلية ما يبلغ الوضوء مع حديث انكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين فهذان الحديثان باعتبار المعنى يعدان بمعنى واحد واما باعتبار اللفظ فكل واحد منهما مستقل عن الاخر في لفظه وما ذكرناه من ارادة البخاري ومسلم عند المتفق عليه هو الاصطلاح المشهور. فانه قد يقال عليه ويراد به ما رواه البخاري ومسلم واحمد وهذه طريقة من وهي هذه طريقة ابي البركات المجد ابن تيمية رحمه الله في كتاب المنتقى او يقال عليه ويراد به ايش متفق على صحته. متفق على صحته. اي جامع شروط الصحة وهذا يكثر في كلام من ها الا السالفة عند المحدثين نحن نبي من هنا وهذا يكثر في كلام ابي نعيم الاصبهاني وابن منده الاصبهاني فاذا وجدت في كلامهما او كلام غيرهما بعد حديث متفق عليه ولم تجده عند البخاري ومسلم فانهما يكونان قد وهما ام لم يهما فلا يعد هذا وهما لان المذكورين وغيرهما يقولون متفق عليه اي متفق على صحته لاجتماع شروط الصحة فيه والمسألة السابعة في قوله وان مر بقرية قال اللهم اني اسألك الى اخره وهو الذكر المعروف بذكر دخول القرية. ان العبد اذا سافر فمر في سفره بقرية مريدا النزول بها او جعلها او جاء مريدا النزول بها او جعلها مرحلة من مراحل سفره انه يقول اللهم اني اسألك خير هذه القرية الى اخره لحديث صهيب الرومي رضي الله عنه الوارد في ذلك عند النسائي في الكبرى وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل قرية قال اللهم رب السماوات وما اظللن. وربى الاراضين وما اقللن. وربى الشياطين وما اضللن ورب الرياح وماذرين. اللهم اني اسألك خير هذه القرية الى اخره وهو حديث اختلف فيه رواته اختلافا كثيرا واشار البخاري في التاريخ الكبير الى انه لا يصح. وهو اظهر لاضطراب رواته وان جاء به العبد كان جائزا لما تقدم من ان الاصل في الدعاء طلبه والامر به لكن توقيت كونه مستحبا يبعد مع القول بضعفه والمسألة الثامنة في قوله واذا رأى قوما يخافهم قال اللهم اعوذ بك من شرورهم الى اخره لحديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه الواردي في ذلك عند ابي داود في سننه وهو حديث صحيح فاذا خاف العبد احدا قال اللهم اني اعوذ بك من شرورهم وادرأ بك في نحورهم اي ادفع بك في نحورهم اي ادفع بك في نحورهم والنحر وايش والنحر ها اعلى الصدر والنحر اعلى الصدر وخص بدعاء الدفع لان من استعلى من الخلق يبرز نحره عادة. لان من استعلى من الخلق يبرز نحره عادة فتخصيص هذا المحل بالدرع وهو الدفع طلبا لاذلاله ودحر شره هو منع وصول الاذية منه وهذا الذكر يقال متى ما الجواب ايش يقال اذا خاف قوما اي ممن يتوقع منهم صدور الشر اي ممن يتوقع منهم صدور الشر كأن يرى قوما ينكر حالهم في مرحلة من مراحل فيخشى ان يكونوا سراقا. يعرضون للمسافرين فيقول هذا ابتغاء دفع شرهم واضح فاذا قاله اذا اقبل على نقطة من نقاط تفتيش الامن يقال لما يقال ما الجواب يخاف ان يظرونه ما في الحديث يخاف ان يظرونه اذا خاف شره طب هم حل الشرع طيب كيف يقوله لا يشرع ان يقوله لا يشرع ان يقوله. لاختصاصه بالمحل المذكور. ما داموا على الاصل المطلوب شرعا في الشرط. فالاصل المطلوب شرعا في الشرط هو توفير الامن. وحفظ مصالح الخلق فاذا كانوا على هذا الاصل لم يجز وان كان هو يتخوف ضررا كأن يكون غير حامل رخصة او قد مضى وقت على متعلقات البرور فيخشى ان يأخذوه من هذه الجهة. فلا يشرع قول هذا وانما يشرع حينئذ من اين هذا هدف مستفاد يعني من ايات سورة ياسين ابحس هذا في السيرة ما ثبت في حديث خاص وايضا كان مع قوم كفار فلا يسلم استدلالها نحن منتهين قلنا انهم اذا كانوا وفق مقصود الشرع في الشرط من حفظ الامن ونحوه اما اذا كانوا على خلاف هذا يقوله. يعني اذا كان شرط عادتهم ان يأخذوا جبايات على الخلق مما لم يأذن به ولي الامر او نحوه هذا شيء اخر يقوله لكن الكلام اذا كانه على وفق الشرع فحينئذ يشرع له الاستعاذة فقط. الاستعاذة ان يستعيذ فقط. فان الانسان يستعيذ من شر من يحب صح ولا لا صح ولا لا واعظمه ما جاء في حديث علي واعوذ بك منك واعوذ بك منك فله ان يستعيذ واكمله ان يقرأ سورة الفلق والناس فهو يستعيذ لدفع الظرر عنه. لا لتخوف الشر الذي منهم. فله ان يقرأ السورتين الفلق والناس او ان يستعيذ بغير هذا وهذه المسألة وغيرها مما يؤكد شدة الحاجة الى فقه الاذكار. وهو مما قلت العناية به قديما وحديثا كان والمسألة التاسعة في قوله وان هبت الريح قال اللهم اني اسألك خير ما هبت به الرياح الى اخر وهبوب الريح هو ايش ها ايش؟ الهواء وهبوب الريح هو اشتداد الهواء. وهبوب الريح هو اشتداد الهوى. فمجرد جريان الريح لا يتعلق به هذا ومجرد جريان الريح يعني الهواء لا يراد به ذلك وانما اذا اشتدت هذه الرياح فانه يطلب حينئذ الاتيان بالذكر ومنه ما في صحيح مسلم من حديث عائشة اللهم اني اسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما ارسلت اليه الى تمام الذكر. فيأتي به اذا اشتدت الريح اما مجرد جريان الهواء افلا يقال فيه ذلك. واللفظ الذي ذكره المصنف لا يعرف مغويا. لا يعرف وهو جائز باعتبار صحة المعنى. فهو موافق في معناه للاحاديث والاذكار الواردة والاكمل اتيانه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وابي هريرة وابي ابن كعب رضي الله عنهم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وينبغي ان يبذل يديه ويكف اذاه ويحسن الى رفيقه ما استطاع والى الجمال والى الجمل فلا يحمل عليه اكثر مما يطيق وان اذن له المكاره فان الله فان الله تعالى كتب الاحسان على كل شيء فان مزح فلا يقولن الا الحق فان الله حرم من الباطل هزله وجده وينبغي ان تكون نفقته حلالا ليكون ابلغ في استجابة دعائه ويكون اكثر كلامه بما يعود عليه بالنفع في العاجل والاجل. وما عدا ذلك فلا خير فيه. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة بالتاء مسائل تتبع ما سبق من اداب السفر. فالمسألة الاولى في قوله وينبغي ان يبذل يديه اي ان يكون سخيا بما بعد. اي ان يكون سخيا بما معه فبذل اليد كناية عن العطاء. فبذل اليد كناية عن العطاء. فالسخاء والجود والكرم من كريم الخصال المأمور بها شرعا وعرفا والمسألة الثانية في قوله ويكف اذاه اي يمسك عن الاذى فالكف هو الامساك والاذى هو ايش ايش الضرر طيب الله عز وجل يقول ان الذين يؤذون الله ورسولا يظرون الله يعني هاه لا الا نفس الكلام ايش ربيع الكلام. طب لو كان فعل الله محاولة الظرر تعدي محمد ايصال ما يكره هذي مسألة شفتوا سبق ان ذكرناها لكن الانسان ينبغي ان يعتني بالعلم اعتناء بالغا. ما ينفع خاصة بحدود الاشياء الاداء ايصال ما يكره ايصال ما يكره يعني اذا سب الانسان الريح اذى الله ام ضره ها؟ اذى الله من حديث والد في الصحيحين يؤذيني ابن ادم يسب يسب الدهر سب الدهر تب الدهر ومنه سب الريح فهذا اذية دون ظرر الاذية هي ايصال ما يكره فيمسك العبد فلا يصل منه الى احد ما يكرهه منه. من قول او او فعل هو اذية الخلق كافة منهي عنها وتتأكد في حق اهل الاسلام انا يؤذن بشيء الا وفق خطاب الشرع وما عداه فالعبد مأمور باستعمال كمالات الاخلاق مع الخلائق والمسألة الثالثة في قوله ويحسن الى رفيقه ما استطاع والى الجمال والى الجمل. ان يستعملوا معهم الاحسان بايصال ما ينفعه يستعمل معهم الاحسان بايصال ما ينفعهم فينفع رفيقهم وهو صاحبه المقارن له في السفر ما استطاع اي حسب قدرته وطاقته. وكذا يحسن الى الجمال وهو صاحب الجمل المستأجر منه وهو صاحب الجمل المستأجر منه او الذي يستأجر هو لسوق الجمال في السفر او الذي يستأجر هو بسوق الجمال فيه السفر وكذا يحسن الى الجمل وهو مركوبهم عادة فيما سبق فلا يحمل عليه اكثر مما يطيق. اي لا يجعل عليه من الاحمال شيئا يكون اكثر من طاقته ووسعه فاذا حمل عليه ما لا يطيق حرم ذلك. فاذا حمل عليه ما لا يطيق حرم ذلك. لما فيه من والاضرار به لما فيه من اذيته والاضرار به. وقد امرنا بالاحسان الى الحيوانات في احاديث كثيرة وجاء في الجمال بخصوصها احاديث في الصحيح وغيره لانها اكثر مركوبي العرب حين اذ وكذا يحرم عليه ان يجيعها من غير ضرورة فلا يمنعوها الطعام في السفر الا ان دعت الى ذلك ضرورة كأن يكون اقوى في سيره او اسرع له في لحوق اناس تقدموا. فحين اذ يباح هذا لاجل منفعة اعظم وقوله وان اذن له المكاري اي وان اباح له صاحب الجمل الذي استأجره اي وان اذن له صاحب الجمل الذي استجار له الذي استأجره فالكراء الاجرة الكراء الاجرة والمكالي هو من يستأجر في نفسه او يأخذ اجرة على شيء من ملكه وعلل ما تقدم من الامر بالاحسان الى الرفيق والجمال والجمل بقوله فان الله تعالى كذب الاحسان على كل شيء اي للحديث الوارد في ذلك عند مسلم من حديث من تزداد ابن اوس رضي الله عنه انه قال اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الحديث ومما يندرج في معناه ان يوصل العبد النفع الى غيره والمسألة الرابعة في قوله فان مزح فلا يقولن الا الحق فان الله حرم من الباطل هزله وجده. اي اذا توسع في الخطاب مؤانسة لرفيق وغيره لم يقل في مزاحه الا الحق اي الصدق واصل الحق الثابت اللازم ولم يجري على لسانه ما يكون باطلا. اي من الكذب المزين. فان الكذب محرم على كل فلا يجوز في هزل ولا في جد وذكر المصنف هذه المسألة في اداب السفر لان مما يتوسع به عادة في الاسفار المزاح. لان مما يتوسع به عادة بالاسفار المزاح ومكابدة السفر تدفع به ومكابدة السفر تدفع به فيتوسع حال السفر في المزاح ما لا يتوسع في هذي الحذر والمسألة الخامسة في قوله وينبغي ان تكون نفقته حلالا الى اخره اي يجب عليه ان تكون نفقته في سفره خاصة وحجه عامة من الحلال وعلله بقوله ليكون ابلغ في استجابة دعائه فان من حل مطعمه ومشربه استجيب دعاؤه ولا يختص هذا بالسفر بل كل امر مطلوب يجب ان يكون مطعم العبد ومشربه فيه حلال وهي الحال التي يكون عليها المسلم ومنفعة هذا في الحج اكد من استجابة الدعاء وهي قبول حجه فمن العلماء من ذهب الى ان من حج بمال حرام لم يقبل حجه لم يقبل حجه والاظهر ان قبول حجه بتصحيحه الظاهر لان النفقة امر خارج عن اصل افعال الحج واما ما يقع له من الاجر فبحسب اثر هذا المال في افعال حجه. فاذا كثر ما ينفق منه تخوف قلة اجره. واذا قل رجي له من الاجر اكثر وعلى كل حال فانه يجب ان يحرص على كون نفقته حلالا رجاء قبول حجه وبراءة ذمته. فالمسألة السادسة في قوله ويكون اكثر كلامه بما يعود عليه بالنفع الى اخره اي يتحفظ في الفاظه فيكون اكثر كلامه فيما يرجى نفعه عاجلا واجلا فما عدا ذلك لا خير فيه. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. فالعبد مخير بين لخير تستبين منفعته او ان يصمت عما لم تظهر له منفعته ضرره وقلة الكلام مما يمدح ويحمد واحتيج الى بيان هذه المسألة في السفر لان الكلام يكثر فيه عادة ويتوسع في فيما لا يتوسع في حال الحظر ومن الكتب النافعة التي ينبغي ان يقرأها طالب العلم مرة بعد مرة كتاب الصمت للحافظ ابن ابي الدنيا فانه كتاب مشتمل على احاديث الاحاديث واثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم في فضيلة الصمت. واصلاح المنطق والتحفظ في الكلام مما يقوي هذه المعاني في قلب العبد فتصلح حاله ويستقيم امره نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وللمسافر اذا فارق محل اقامته وكان سفره اربعة برد وهي ستة عشر فرسخا. اي صلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين. اذا نوى القصر في ابتدائها ولم يقتدي في شيء منها بمتن. ولم يشك في نية قصرها له ان يجمع الظهر الى العصر ان شاء عجل العصر الى الظهر فصلاهما في وقت الظهر بشرط الا يفرق بينهما الا بقدر الاقامة والتيمم وان جمعهما عند الاحرام بهما فان جمع وقصر فيقول اصلي الظهر قصرا وجمعا وكذلك يقول في العصر. وله ان يؤخر الظهر الى العصر فيجمع بينهما كما وصفت. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ثلاث مسائل تتبع ما تقدم من اداب السفر فان للسفر احكاما من جملتها ما ذكره. المسألة الاولى في قوله وللمسافر اذا فارق محل اقامته الى اخر ما ذكر وهو مشتمل على ذكر قصر الرباعية في السفر ان للمسافر ان يقصر وهي الظهر والعصر والعشاء فيصليها ركعتين لما صح من الاحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرط ذلك على ما ذكره المصنف شيئان احدهما مفارقة محل الاقامة. مفارقة محل الاقامة اي بالخروج من بلده اي بالخروج من بلدي بمفارقة ما يتخذ محلا للسكنى بمفارقة ما يتخذ محلا للسكن من الطرف الذي يخرج منه فلا تحسب فلا يحسب العبد مسافرا اذا خرج من بيته مع عدم مفارقة بلده. فلو قدر ان احدا خرج من غرب الرياض يريد المنطقة الشرقية فمر في اثناء سيره بوسط الرياض. واراد ان يصلي في مسجده. فانه حينئذ يقصر ام لا يقصر؟ فانه لا يقصر. لانه لم يفارق بلده. فاذا باين وفارق ما يسكن عادة منه فقد ابيحت له رخصة القصر. ولو لم يبعد عن الا كيلا واحدا وكان يرى بلده فالشرط مفارقة حد البلد المتخذ سكنا والاخر ان يكون سفره مسافة اربعة برود وهي ستة عشر فرسخا مما يقدر به فيما سلفا والبريد مرحلة السفر والبريد مرحلة السفر. فكانوا يتخذون للسفر مراحل يقفون عندها يتزودون بما يقويهم على اكمال سفرهم وتبلغ ستة عشر فرسخا تقريبا. لا تحديدا. فلا يضر نقص او زيادة يسيرة وتعدل ستة وسبعين كيلا وتعدل ستة وسبعين كيلا ومنهم من بلغها تسعة وثمانين كيلا والمشهور جعلها ثمانين كيلا. والمشهور جعلها ثمانين كيلا باعتبار جبر الكسر فاذا بلغت مسافة سفره اي منتهاه الذي يريد ثمانين كيلا فانه يقصر فلو خرج من بلده مريدا منتها يبلغ خمسين كيلا لم يترخص وان اراد ثمانين كيلا فما فوق ترخص ولو كان يرى انوار بلده. فمقصودهم بمسافة السفر اي ما ينتهي اليه لا ما يصل منه في مراحل سفره ثم ذكر شروط القصر عند الشافعية وهي ثلاثة احدها ان ينوي القصر في ابتداء صلاته. ان ينوي القصر في ابتداء صلاته فاذا اراد ان يكبر نوى صلاته قصرا اذا اراد ان يكبر نوى صلاته قصرا ركعتين وذهب جمهور العلماء الى عدم اشتراطه وهو الصحيح فيكفيه نية فرض صلاته والثاني الا يقتدي في شيء منها بمتم اي بمن يصلي اربعا وهو اصح القولين ان من يقصر صلاته اذا صلى ورأى متم اتم صلاته لحديث ابن عباس الوارد في صحيح مسلم انها السنة. وقوله ولم يفتد في شيء منها اي الم يدخل في شيء منها مقتديا بمتم فلو دخل معه في التشهد الاخير فانه يصليها اربعا فلو دخل معه في التشهد الاخير فانه يصليها اربعا في اصح القولين ايضا فانه وان لم يكن ذلك ادراكا للجماعة لكنه يعد مقتديا بامام متم فيصلي بصلاته وثالثها الا يشك في نية قصرها ان لا يشك في نية قصرها لان النية المعتدة بها هي لان النية المعتد بها هي المجزوم بها وعند جمهور العلماء كما تقدم عدم اشتراط النية في القصر فلا يضر شك فيها حينئذ فلا يضر فيها حينئذ فيكفي في قصر الصلاة الا يقتدي بمتمه فيشترط لها ذلك والمسألة الثانية في قوله وله ان يجمع الظهر الى العصر الى اخره ذاكرا جمع الصلاتين بان يجمع الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء ان شاء عجل العصر الى الظهر فصلاهما في وقت الظهر فيصلي الظهر في وقتها ثم يضم اليها العصر لان الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما واحدا. لان الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما واحدا وذكر المصنف شرطين للجمع احدهما الا يفرق بينهما الا بقدر الاقامة والتيمم الا يفرق بينهما الا بقدر اقامة والتيمم اي بان يوالي بينهما متابعا اي بان يوالي بينهما متابعا فيشترط الموالاة والمتابعة. فاذا فصل بينهما بوقت طويل لم يصح الجمع فلو ان احدا صلى الظهر في اول فلو ان مسافرا صلى الظهر في اول وقتها ثم في اخر وقت الظهر قبل دخول العصر صلى العصر مريدا جمعها الى الظهر على هذا القول تصح ولا ما تصح؟ لا تصح وهو قول جمهور العلماء وهو قول جمهور العلماء واختار جماعة منهم ابن تيمية الحفيد انه لا يشترط انه لا يشترط فلو فصل بينهما بوقت طويل صحت صلاته والاول احوط وابرأ للذمة. والاول احوط وابرأ للذمة وهذه المسألة غير مسألة تشتبه على بعض الناس وهي اذا صلى احدى المجموعتين في الحضر اذا صلى احدى المجموعتين في الحضر فهل يصلي الثانية في وقت الاولى في السفر ام لا؟ كأن يصلي صلاة الظهر في الرياض. ثم يخرج وجاء منها مسافرا. بعد صلاته فاذا صار في اخر وقت الظهر قبل دخول العصر فهل له ان يصلي العصر مريدا الجمع حينئذ ام لا الجواب فانه لا يصلي العصر حينئذ لان رخصة الجمع تثبت متى؟ بعد السفر. وهو صلى الظهر مقيما الا يجمع العصر بادائها في وقت الاولى وانما يصليها بعد دخول وقتها. وانما يصليها بعد دخول وقتها وهذه مسألة يلغز بها. فيقال صلاة تجمع في السفر لا تصح من المسافر حال سفره. لا تصح من المسافر على سفره. وهي الصلاة الثانية من مجموعتين اذا كانت الاولى في دار الحضر فصلى الثانية قبل وقتها فلا تصح منه حينئذ والثاني ان ينوي جمعهما عند الاحرام بهما. ان ينوي جمعهما عند الاحرام بهما. اي يقرن تكبيرة الاحرام بنية جمع الصلاتين وذهب جماعة من اهل العلم منهم ابن تيمية الحفيد انه لا يشترط ذلك وانما هو الافضل. فلو صلى الظهر قصرا وهو مسافر من غير نية ان يجمع العصر ثم عرض له نية جمع العصر اليها بعد سلامه. فله على هذا القول المذكور عند المصنف فانه على هذا القول المذكور عند المصنف لا يجمع واما على القول الاخر فانه يجمع ثم صرح المصنف بنية الجمع والقصر بقوله فان جمع وقصر فيقول اصلي الظهر قصرا والجمع وكذلك يقول في العصر على مذهب من يرى التلفظ بالنية واصح القولين دليلا وتعليلا ان النية مضبرة لا يتلفظ بها. ان النية مضمرة لا يتلفظ بها فينوي بدون لفظ. والمسألة الثالثة في قوله وله ان واخر الظهر الى العصر فيجمع بينهما كما وصف ويسمى هذا جمع التأخير العبد له ان يجمع تقديما كما سبق وان يجمع تأخيرا كما ذكر فجمع التقديم فعل الصلاتين في وقت الاولى. وجمع التأخير فعل الصلاتين في وقت انية والافضل منهما ما يوافق حال المسافر فان كان نازلا في وقت الاولى فالافظل جمع التقديم. وان كان مشتدا في سفره في الوقت الاولى فالافضل جمع التأخير. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وللمسافر ان يتيمم عند فقد الماء فان كان معه ما يكفيه لوضوءه وشربه ورفقاؤه محتاجون اليه للشرب في الحال او في ثاني الحال فليدع الوضوء وليعدل الى التيمم. فان غلب على ظنه ان في جملة رفقائه واهل القافلة من يتضرر بفقده مما اي ضررا ظاهرا يقطع به او يؤدي الى يقطع به او يؤدي الى هلاكه. حرم عليه ان يتوضأ به. ويجب بذله لهم له ان يأخذ عوضه منهم. ذكر المصنف رحمه الله بهذه الجملة مسألتين تتبعان ما تقدم من اداب السفر وهما اخر ما ذكر منه يتعلقان باحكام التيمم. وهو استعمال الترابي الكفين والوجه فانه مما يحتاج اليه المسافر عادة. فالمسألة الاولى في قوله وللمسافر ان يتيمم عند فقد الماء. اي عند لعدم وجوده فاذا لم يوجد الماء تيمم المسافر مستعملا التراب الضرب فيه بكفيه ثم مسح وجهه ويديه اية التيمم والاحاديث الواردة في ذلك والمسألة الثانية في قوله فان كان معه ما يكفيه لوضوءه وشربه ورفقاؤه محتاجون اليه. للشرب في الحال اي حينئذ او في ثاني الحال اي بعد ذلك فلا تكون حالهم مستدعية الشوربة في هذا الوقت لكنها تستدعيه فيما يستقبل. فحينئذ فالامر كما قال فليدع وضوءه وليعدل الى التيمم. اي يترك الوضوء ما دام رفقاؤه يحتاجون الى الماء شربا الى المال الى الماء الذي معه شربا. والمسألة الثالثة هذه نسيناها والمسألة الثالثة في قوله فان غلب على ظنه ان في جملة رفقائه واهل القافلة من يتضرر بفقد الماء ضررا ظاهرا يقطع به اي يجزم به. او يؤدي الى هلاكه حرم عليه ان يتوضأ به. فاذا وجدت ضرورة لاحد معه من رفقائه اي اصحابه المختصين به في سفره او اهل القافلة من المسافرين مجتمعين للسفر فانه حينئذ يحرم عليه ان يتوضأ به فيتيمم ان يبذله ويجب بذله لهم اي ان يعطيهم هذا الماء لينتفعوا به في الشرب. ثم له اي ثم له ان يأخذ عوضه منه اي له ان يأخذ ما يدفع في مقابل الانتفاع منه بالشرب مما من مال وغيره. فان حفظ النفس مأمور به والتيمم بدل عن الوضوء يتيمم ويبذل الماء لمن يتخوف ضرره او هلاكه. وهذا اخر البيان على هذه من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد واله وصحبه اجمعين