السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الحج من شرائع الاسلام وكرره على عباده عاما بعد عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين اما بعد فهذا المجلس الثاني من برنامج مناسك الحج الرابع عشر والكتاب المقروء فيه هو كتاب مناسك الحج للعلامة عبدالعزيز بن عبدالسلام السلم رحمه الله وقد انتهت بنا قراءته الى قوله فان كان حاجا فانتهى الى ميقاته نعم احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد فاللهم اغفر لشيخنا لوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي رحمه الله تعالى في مصنفه مناسك الحج فان كان حاجا فانتهى الى ميقاته فيستحب له ان يغتسل غسل الاحرام ويعتزر بازار. ويرتدي رداء ويكونا ابيضين. وفي اي شيء احرم جاز ثم يصلي ركعتي الاحرام يقرأ فيهما بما شاء ولا ينوي الدخول في الاحرام حتى يستوي على راحلته ولا ينويه حتى تنبعث سائرة فحين اذ ينوي. ويقرن النية بالتلبية كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص منها. فالخير كله فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويرفع عصوته بها ويستحب تكرارها عندك ويستحب تكرارها عند اقبال الليل وادبار النهار وعند مزدحم الرفاق وعند صعود الروابي وهبوط الاودية. ولو ترك التلبية فلا بأس لما فرغ المصنف رحمه الله مما ذكره من اداب السفر المتعلقة باي سفر سواء كان للحج او لغيره شرع في بيان مقصوده الاعظم في هذا الكتاب وهو ذكر مناسك الحج فقوله فان كان حاجا اي ان كان المسافر حاجا فانه يشرع له حينئذ ما ذكره في هذه الجملة وبعدها. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تسع مسائل فالمسألة الاولى في قوله فان كان حاجا فانتهى الى ميقاته. اي الموضع اي المجعول شرعا محلا للدخول في النسك اي الموضع المجعول شرعا محلا للدخول في النسك الذي يسميه الفقهاء مواقيت الحج ومرادهم عند الاطلاق المواقيت المكانية فان مواقيت الحج نوعان احدهما مواقيت زمانية وهي اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة اتفاقا واختلف في بقية الشهر واصح القولين ان شهر ذي الحجة تاما يعد فيها ثبت هذا عن ابن عمر وهو مذهب المالكية والاخر المواقيت المكانية وهي مواضع من الارض يدخل الناسك باحرامه لحجه او عمرته منها وهي ايش عدة وهي خمسة السيل الكبير والجحفة ويلملم وذو الحذيفة وذات عرق الاربع الاول ثابتة بالنص والاجماع واما الخامس وهو ذات عرق فانه ثابت عن عمر رضي الله عنه وانعقد عليه الاجماع فالاحاديث المروية في توقيته لا يصح منها شيء وتعيين هذه المواضع مما تعبدنا به وامرنا بان ندخل فيما نريده من نسك حج او عمرة منها ولا يجوز للعبد ان يتجاوزها ليحرم بعدها فان فعل لزمه دم لما ثبت عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال من ترك شيئا من نسخه او نسيه بل يهرق دما اي ليذبح دما وان احرم قبله جاز اجماعا نقله ابن المنذر وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند عبد الرزاق في الامالي وجماعة اخرين من السلف احرم بمناسكهم دون المواقيت قال فيستحب له ان يغتسل غسل الاحرام اي اذا انتهى الى الميقات وهو موضع المجعول من الارض بالدخول في النسك اصطحب له ان يغتسل غسل الاحرام للاحاديث المروية فيه ولا يسلم شيء منها من ضعف والنبي صلى الله عليه وسلم انما امر بالغسل من احتاج اليه كامره لاسماء بنت عميس رضي الله عنها لما نفست ان تغتسل وامره لعائشة رضي الله عنها لما حاظت ان تغتسل ولم يأمر غيرهما فالاشبه انه ان احتيج الى الاغتسال لاجل الوسخ والقدر استحب له. والا توضأ وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة انه ربما اغتسل وربما توضأ. فيحمل على هذا المعنى الموافق للاحاديث الواردة فيمن امره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال والمسألة الثانية في قوله ويأتزر بازار ويرتدي رداء الى اخره اي يستحب للناسك ان يتخذ من اللباس ازارا ورداء والازار ما يشد بادارته على اسفل البدن ما يشد بادارته على اسفل البدن فلا تسمي العرب الثوب ازارا حتى يدار بنفسه فان كان مدارا بغيره بلا فان كان ثابتا بنفسه بلا ادارة فانه يشمله اسم السراويل والسراويل انما يرخص فيها لمن لم يجد الازار فما عرف عليه اليوم مما يجعل موضع الازار من لباس يستمسك ويثبت بنفسه ليس ازارا في لسان العرب وانما هو اشبه بالسراويل. ففي جواز لبسه نظر شديد ومعلوم ان العبادات ومنها الحج ولا سيما اذا كان فظ العبد يبنى على ما تبرأ به الذمة واما الرداء فانه اسم للثوب الذي يطرح على المنكبين ويرسل منهما الى اسفل البدن. فيلبس ازارا ورداء يكونان ابيضين لما ورد من الاحاديث في فضل البياض والامر بلبسه عند ابي داود وغيره قال وفي اي شيء احرم جاز؟ اي في اي لبس من الالبسة التي لم ينهى عنها اذا احرم فيه فانه يجوز له. ولا يتعين البياض فان احرم بازار ورداء مصبوغين بلون اخر جاز والافضل كما تقدم البياض. المسألة الثالثة في قوله ثم يصلي ركعتين اي الاحرام وليس للاحرام صلاة تخصه لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في نسكه كان بعد صلاة فرض فالسنة ان يدخل العبد في نسكه بعد صلاة فرض فيحرم عند فراغه منها. فان لم يوافق فرضا صلى ركعتين وهو قول جمهور العلماء وعليه الائمة الاربعة. لان النفل يقوم بدلا عن الفرض فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرى ان يكون احرامه بعد صلاة فرض. فاذا تعذر او شق على العبد انتظار وقت صلاة الفرض صلى ركعتين يحرم بعدهما. يقرأ وفيهما ما شاء من القرآن. والمسألة الرابعة في قوله ولا ينوي الدخول في الاحرام حتى يستوي على راحلته الى اخر كلامه والدخول في الاحرام هو النية الخاصة للنسك فان نية النسك نوعان احدهما فان نية النسك نوعان احدهما النية العامة وهي التي تكون في قلب العبد منذ خروجه من بلده والاخر النية الخاصة وهي المعقودة في الميقات. وهي المعبودة في الميقات النسك والنية العامة لا تكفي عن الخاصة ولا يعد اللبس للاجذال والرداء احراما حتى ينوي. فاذا لبست ازاره ورداءه ولم ينوي لم يزل حلالا غير محرم فلا يقع الاحرام الا بالنية الخاصة فيلبس ازاره ورداءه ثم ينوي الدخول في نسكه واصح القولين في موضع عقد النية الخاصة ان ينوي ذلك على مركوبه من دابة او غيرها حال قيامها فلو انه استوى على ظهر دابته ولما ينبعث فانه لا يحرم اذا اراد السنة فالسنة ان يحرم اذا استوى على دابته وانبعثت سائرة اي مريدة السير. فقوله حتى تنبعث سائرة اي حتى تقوم مريدة السير. فاذا كانت كذلك فالسنة حينئذ ان يأتي به فاذا اراد المحرم اليوم ممن يتخذ السيارة مركبا للوصول الى المشاعر فانه ينوي ولذلك اذا ركب سيارته. والمسألة الخامسة في قوله ويقرن النية بالتلبية كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اذا نوى بقلبه فانه يلبي بنسكه وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك عمرة وحجا وفي لفظ لبيك بعمرة وحج ثم شرع صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك. الى تمام تلبيته ونية النسك في اصح القولين قلبية. ونية النسك في اصح القولين قلبية واما قول الناسك لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحجا فانه اظهار لنسكه لا نية له فينوي بقلبه ثم يظهر نسكه فالتلبية شعار الحج وهي اول ما يؤتى من القول اول ما يؤتى به من القول في فيه المسألة السادسة في قوله ولا يزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره ان يشرع للعبد اذا نسك عمرة او حجا فلبى ان يأتي التلبية التي كان يلبي بها النبي صلى الله عليه وسلم بان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتلبية النبوية مركبة من ان هذه الجمل والجملة الثالثة مبتدأها لبيك ثم يتبعها ان الحمد والنعمة لك هذا هو الذي دلت عليه احاديث التلبية عند المشركين انهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك. لبيك ان الحمد والنعمة لك فجملة ان الحمد والنعمة لك ليست مستقلة عن لفظ التلبية بل هي معه في جملة واحدة ويجوز في همزة ان كسرها وفتحها فيقول لبيك ان الحمد والنعمة لك او لبيك ان الحمد والنعمة لك واذا فتح تعين قرنها بالتلبية في لسان العرب. وبيانه ممسوك وفي شرح العمدة لابن تيمية الحفيد رحمه الله وقد ذكر المصنف انه لا يزيد الناسك على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اراد تعظيم الاتباع فلا بأس وان اراد حقيقة الامر فالواقع في عصره صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة بعده انهم كانوا يزيدون فثبت عند ابي داوود ان الناس كانوا يلبون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم فيقولون لبى ذا المعارج ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وثبتت الزيادة في التلبية عن عمر وابنه عبد الله وانس ابن مالك رضي الله عنهم فدلت هذه الاحاديث والاثار ان اصل التلبية من جنس الدعاء فيلبي زائدا ما يشاء بعد الاتيان بالتلبية النبوية فانواع التلبية اربعة اولها التلبية النبوية المعروفة التلبية النبوية المعروفة مع التنبيه الى كون الجملة الاخيرة من التلبية هي لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وتانيها تلبية الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصح فيها كما تقدم ايش لبيك ذا المعارج وثالثها التلبية الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم ومنه ما ثبت عن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة انه كان يقول لبيك مرغوبا ومرهوبا. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن وصح عن ابنه عبد الله عند مسلم انه كان يقول لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل وصح عن ابن وصح عن انس عند البزار انه كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا فهذه الالفاظ الثلاثة صحت عن هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم والنوع الرابع التلبية باي لفظ والوارد فيه كثير عن السلف فمن بعدهم كأن يقول لبيك غفار الذنوب او يقول لبيك غافر الذنب وقابل التوب او نحو ذلك من انواع التلبية والمسألة السابعة في قوله ويرفع صوته بها. اي بالتلبية ورفع الصوت وايش ما هو رفع الصوت ايش كيف يكون اقصد؟ هذا اسمه الهلال لكن كيف يكون احسنت ورفع الصوت ان يقصد اسماع غيره باعلى صوته ان يقصد اسماع غيره باعلى صوتي واما الجهر فهو ارادة اسماع غيره ولو لم يبلغ اعلاه صوته ولو لم يبلغ اعلى صوته فالمأمور به هنا استحبابا قدر اعلى من ايش؟ من الجهر قدر اعلى من الجهر. وهو فوق الاصرار بلا ريب وروي في ذلك حديث ان افضل الحج العج والثدي. فالعج رفع الصوت والثج اراقة قدم وهو حديث ضعيف الا ان رفع الصوت بالتلبية ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. والمسألة الثامنة بقوله ويستحب تكرارها عند اقبال الليل وادبار النهار الى اخره. اي يستحب الاكثار من التلبية فالمراد بالتكرار الاكثار منها والتكرار بفتح تائه زنة تفعل قال ولا تكسر من حصار المصادر المكسورة بالسماع كتلقاء وتبيان اتفاقا وذكر شيء يسير غيرها فيه نزاع فاذا عرظت هذه الاحوال من الاجتماع والتغير اذ تحب تكرار التلبية بالاكثار منها. وصحت في ذلك اثار عن جماعة من التابعين من اصحاب ابن مسعود رضي الله رضي الله عنه. ومن المتقرر ان ما عرف عن اصحاب ابن مسعود جملة وجماعة فهو قول ابن مسعود رضي الله عنه فانهم اخذوا دينهم عنه وهذه طريقة يسلكها الامام احمد وغيره فيما ينسب الى ابن مسعود رضي الله عنه من القول والعمل والروابي جمع رابية. وهي ما ارتفع من الارض ارتفاعا يسيرا والمسألة التاسعة في قوله ولو تركت تلبية فلا بأس. اي لو قدر انه عقد احرامه ودخل في نسكه ولم يلبي فلا بأس بفعله. فالتلبية سنة نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى فاذا احرم كما وصفت حرم عليه باحرامه سبعة انواع. النوع الاول اللباس ويحرم عليه ستر رأسه بالمخيط وغيره. وله ان تظل راتبا ونازلا وله ان ينغمس في الماء وان ستر رأسه. وله ان يغسله في السدر والخطمي وغيرهما من المغسولات ما لم يكن فيه يطيب ويحرم عليه ان يلبس في بدنه مخيطا محيطا احاطة الخياطة. وله ان يرتدي بالقميص واللحاف والرداء المرقع الموصل. وله وان يرقد على الوسادة والعمامة ولو ان يتغطى باللحاف ولا يعقد رداءه. وله ان يعقد ازاره ويجعل له حجزة ويشد فيها ويشد فيها تكة ويلبس النعلين مطبقين وغير مطبقين وليس له لبس الخف مما يستمسك والجمجم. فان فعل شيئا مما ذكرناه عامدا اهتدى واتم فان كان لعذر حر او برد او مرض افتدى ولا اثم. فان كان ساهيا فلا اثم ولا فدية. ذكر المصنف الله في هذه الجملة اصلا جديدا من فصول كلامه في بيان مناسك الحج بذكره ما يحرم على العبد باحرامه اي اذا دخل نسكه ويسميه الفقهاء محظورات الاحرام واسم الحظر هو المنع والمجعول له شرعا ايش تسمى شرعا المنع ها والمجعول له شرعا الحرام والتحريم. وعدل الفقهاء عن قولهم محرمات الاحرام الى قولهم محظورات الاحرام لان صيغة الحظر في لسان العرب هي الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية فانه يسمى في اللسان العربي حظرا. ويثبت به التحريم وقد يأتي التحريم بصيغ شرعية لا يفيدها الوضع العربي كقول ليس منا او قول ان من شرار الناس فما كان من هذا الجنس افاد التحريم بالوضع الشرعي لا بالوضع اللغوي ولما كانت اكثر هذه المحرمات على المحرم اتية بالحظر الواقع في الوضع اللغوي وهو لا الناهية المتبوعة بالفعل المضارع سماها الفقهاء محظورات الاحرام فمنه قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هدي محله. وقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح فكثير من هذه المحظورات جاء على صيغة الحظر اللغوي. المفيد للتحريم شرعا وهذه المحظورات المعدودة في كلام المصنف وغيره ثبتت تارة بالنص من القرآن والسنة وثبتت تارة بالنص في السنة هو جاء واحد منها بطريق الاثر وجرى عليه العمل وهو تقليم الاظافر اذ لم يثبت فيه اية ولا حديث وصح عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة انه قال لا بأس للمحرم اذا انكسر ظفره ان يقصه. لا بأس للمحرم اذا انكسر ظفره ان يقصه فقوله لا بأس للمحرم مشعر بان الاصل هو الحظر ورخص فيه لاجل دفع الاذى عنه وجرى العمل على كون ذلك من محظورات الاحرام ومن الفقهاء من يعدها تسعة وهو المشهور في مذهب الحنابلة فانهم يفردون عقد النكاح عن الجماع واما المصنف فدرجهما في محظور واحد وكذلك يدرجون دهن الرأس واللحية وهو استعمال الطيب فيهما بالتطيب فان الادهان بالطيب يطلق على ما يكون مجعولا على الشعر واما ما يجعل على البدن والثياب فيسمى طيبا ومنه سمي ما يعرفه الناس اليوم بدهن العود لان مثله مما يطيب به الشعر واما هذه البخاخات المعاصرة فهي من طيب البدن والثياب لا من طيب الشعر والمقصود ان المصنف عد محظورات الاحرام. وما عده متظمن لما نص عليه الحنابلة رحمهم الله وغيرهم وذكر في الجملة المقروءة منها النوع الاول وهو اللباس وذكر فيه ثلاث عشرة مسألة فالمسألة الاولى في قوله ويحرم عليه ستر رأسه بالمخيط وغيره والستر هو التغطية والمخيط اسم لما فصل من الثياب على هيئة الجسد او بعضه. اسم لما فصل من الثياب على هيئة الجسد او بعضه واقدم من حفظت عنه هذه الكلمة هو ابراهيم النخعي رحمه الله من التابعين من اهل الكوفة. ثم تتابع الفقهاء على تسمية لبس المخيط والمسألة الثانية في قوله وله ان يستظل راكبا ونازلا اي بان يجعل له ظلا كثوب ينشره فوقه وفي معناه المظلة التي يسميها الناس الشمسية او ينزل تحت شجرة او بناء مرتفع فانه يجوز له ذلك واستظلال المحرم له نوعان احدهما استظلاله بملاصق له وهذا محرم اتفاقا كان يضع طلانسوة وكوفية او عمامة او طاقية والاخر استظلاله بغير ملاصق وهذا نوعان ايضا تأولهما ان يكون الملاصق غير تابع له كشجرة وبناء مرتفع وهذا جائز اتفاقا وتانيهما ان يكون غير تابع لهم ان يكون تابعا له. ان يكون تابعا له كثوب ينشره مع رفعه بيديه او مظلة يمسكها فيجوز في اصح قولي اهل العلم والمسألة الثالثة في قوله وله ان ينغمس في الماء وان ستر رأسه اي له ان يدخل جسده كله بالماء وان غطى الماء رأسه. ثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم فلا يكون من الممنوع في تغطية الرأس. المسألة الرابعة في قوله وله ان يغسله بالصدر والخطمي. الى اخره اي له ان يغسل رأسه بما شاء مما ينظفه. كالسدر والخطمي وهي من النباتات الطيبة التي كانت الاعراب تستعملها في غسل الرأس ومثله غيره من انواع المنظفات للشعر ما لم يكن فيها طيب والمسألة الخامسة في قوله ويحرم عليه ان يلبس في بدنه مخيطا محيطا احاطته خياطة. اي كهيئة المفصل على البدن فيحرم لبسه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويل الحديث. متفق عليه وفي معناهما غيرهما. وتقدم ان تسمية هذا بالمخيط مأثورة عن إبراهيم النخاعي والمسألة السادسة في قوله وله ان يرتدي بالقميص واللحاف والرداء المرقع الموصل اي للناسك ان يرتدي قميصا والقميص ايش والقميص اسم للثوب الذي يلبس اعلى البدن وله جيبه اسم للثوب الذي يلبس اعلى البدن وله ايش جيب يعني ايش جيب ها يقول واحد من الاخوان نخبة والجيب عندهم هو الشق الذي يدخل منه الرأس. الشق الذي يدخل منه الرأس وتسمية ما يجعل فيه الناس شيئا لهم بالجيب صحيح لغة. فانه مخرج على هذه الصورة ففيه معنى الادخال. ففيه معنى الادخال وله ان يرتدي لحافا يلتف به. وكذلك رداء مرقعا. اي وصل بعضه بغيره او ببعضه وجعل بينهما خيوط تشدهما فالموصل يختص بما كان من نفس الثوب وشد بخيطه والمرقع يختص بما كان من غيره. وشد ثوب ملبوس ولو قدر ان احدا انشق ثوبه فشد بعضه الى بعض بخيط سمي هذا الصلاة وان عظم الشرط فاحتاج الى رقعه بقطعة من ثوب اخر ووصلها بخيط سمي هذا والمسألة السابعة في قوله وله ان يرقد على الوسادة والعمامة اي له ان يرقد على شيء يجعله تحت رأسه مما يسمى وسادة او ان يفل عمامته ويجمعها تحت رأسه والمسألة الثامنة في قوله وله ان يتغطى باللحاف اي له ان يأخذ لحاف مما يسميه الناس بطانية او شرشفا ويتغطى به على بدنه والمسألة التاسعة في قوله ولا يعقد رداءه اي بان يضم احد طرفيه الى الاخر وثبت عن ابن عمر عقد الرداء فيجوز في اصح القولين بلا كراهة والمسألة العاشرة في قوله وله ان يعقد وله ان يعقد ازاره ان يجعل له عقدة وهي المذكورة في قوله ويجعل له حجة فالحجزة مجمع شد الازار او السراويل الحجة مجمع شد الازار او السراويل. بان يطوي حتى يشتد ثم يرد بعضه على بعض ويدخلها جميعا قال ويشد فيها تكة اي شيئا يلم اطراف الازار اذا شدت وجعلت لها حجزة فالتكة ما تشد به الازر والسراوين وهو شبيه بالمشبك ونحوه والمسألة الحادية عشرة في قوله ويلبس النعلين مطبقين وغير مطبقين. اي يجوز له ان يلبس نعلين سواء كان الجلد فيهما مضعفا او غير مضعف فالنعل المطبق هو الذي يجعل جلدا بعد جلد فان كان الجلد واحدا سمي غير مطبق. اي كهيئة الخف. الذي يلبسه المرء ثم يلبس خفا ثانيا فوقه. فاذا ضم صار خفا مطبقا والمسألة الثانية عشرة في قوله وليس له لبس الخف مما يستمسك ان يثبتوا ان يثبتوا بنفسه والجمجم وهو نعل من قطن وهو نعل من قطن وثبت في الصحيح النهي عن لبس الخف قل جمجم كما تقدم نوع من النعل من قطن. شبيه بما يوجد اليوم من نعال تكون قريبة من هيئة ما يسمى بالكندرة. والبوت لكنها تكون من قطن من قطن خفيف وتكون عادة اسفل الكعب ومن اهل العلم من لم يلحق الجمجم بالخف ورآه جائزا. وهو الصحيح وهذا اختيار ابن تيمية الحفيد رحمه الله والمسألة الثالثة عشرة في قوله فان فعل شيئا مما ذكرناه اي من افراد الممنوعات المحظورات المندرجة فيه اللباس عامدا ابتدأ اي قاصدا ذلك فانه تلزمه الفدية ويأثم وسيأتي بيان الفدية. قال فان كان لعذر حر او برد او افتدى ولا اثم فالفرق بين العامد والمعذور ارتفاع الاثم عن المعذور. واما الفدية فانها تلزمهما قال فان كان ساهيا فلا اثم ولا فدية اي اذا فعل شيئا مما منع منه من الافراد المندرجة في في حظر لبس المخيط على المحرم فلا اثم عليه ولا فدية حال كونه داهيا اي ناسيا ومثله عندهم الخطأ ومثله عندهم الخطأ. واولى الاكراه. فلا اثم ولا فدية ناس ولا مخطئ ولا مكره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى النوع الثاني الطيب ويحرم عليه الطيب فلا يطيب ثوبه ولا بدنه ولا طعامه وكذلك يحرم عليه ان يشم الطيب ولو قعد عند العطار او جالس متطيبا او قعد عند الكعبة وهي تطيب فلا بأس بذلك كله وحكم العامد والناسي والمعذور ما ذكرناه في النوع الاول ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الثاني من انواع محظورات الاحرام وهو الطيب واشتملت على اربع مسائل. المسألة الاولى في قوله ويحرم عليه الطيب. فلا يطيب ثوبه ولا بدنه ولا طعامه والمسألة الثانية في قوله وكذلك يحرم عليه ان يشم الطيب بان يقصد استنشاقه بان يقصد استنشاقه بانفه والمسألة الثالثة في قوله ولو قعد عند العطار او جالس متطيبا او قعد عند الكعبة وهي تطيب فلا بأس بذلك كله لانه لم يتعمد ارادة شم الطيب وغلب عليه وجدان تلك الريح الطيبة فالمحظور من الطيب شيئان المحظور من الطيب شيئان احدهما استعماله استعماله في بدنه او ثوبه والاخر استنشاقه. ولو لم يجعله على بدنه او ثوبه بان يتعمد جذب تلك الريح بانفه. بان يتعمد جذب تلك الريح بانفه فان غلب بلا اختيار منه كالصور المذكورة انفا فلا يدخل في الممنوع منه. المسألة الرابعة في قوله وحكم والناس والمعذور ما ذكرناه في النوع الاول. اي من جهة الاثم والفدية. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله النوع الثالث دهن الرأس واللحية حرام ولا بأس بدهن الجسد وله ان يسرح شعره ولحيته ما لم يؤدي الى قطع الشعر ولا بأس بقتل القمل به. وله ان يحك رأسه وجسده بيده وغيرها ولا يخضب شعره وله ان يمتحن بكحل لا طيب فيه والكلام في الفدية على ما سبق. ذكر المصنف رحمه الله النوع الثالث من محظورات الاحرام وهو دهن الرأس واللحية وذكر في هذه الجملة ست مسائل واسم الدهن عندهم لما تطيب به اللحية والرأس عند ارادة تسريحها خاصة فان انواع الدهن التي تجعل على الرأس واللحية عند تسريحه يراد منها تطييب الشعر فيكون عادة مشتملا على طيب واما دهن الجسد فعادة لا يشتمل على طيبه لان الجسد يطيب باوسع مما يطيب به الرأس فما صلح ان يكون طيبا للرأس لشعر الرأس واللحية صلح ان يكون طيبا للبدن واما ما يصلح للبدن طيبا فليس كله صالحا لتطييب اللحية وشعر الرأس فالمسألة الاولى في قوله وله ان يسرح شعره ولحيته. ما لم يؤدي الى قطع الشعر. اي له ان يستعمل مشطا في ارسال شعر رأسه ولحيته فاصل التسريح الاطلاق والارسال. فكان ان الشعر يتقيد برجوع بعضه الى بعض. فيرسل بتسريحه بمشط وما كان في معناه وقول المصنف ما لم يؤدي الى قطع الشعر اي اذا تعمد اتفاقا فان لم يتعمد فاصح القولين انه يجوز. فلو قدر انه اذا سرح شعره عادة سقط منه شيء لم يمنع من التسريح فان تعمد تسريح شعر رأسه لقطع شيء منه فهذا في معنى الحلق فهذا في معنى حلق والمسألة الثانية في قوله ولا بأس بقتل القمل به اي يجوز عند تسريح الشعر لذا ظهرت له قملة ان يقتلها. ومن الفقهاء من قال يلقيها القاء ولا يقتله يلقيها القاء ولا يقتلها والصحيح جواز القتل لانها ليست في معنى الصيد ليست في معنى الصيد. والمسألة الثالثة في قوله وله ان يحك رأسه وجسده بيده وغيره ولو قدر سقوط شعار فان الحاك رأسه وجسده لا يريد ارادة اسقاط الشعر فلا يمنع حينئذ منه فيحك ما شاء. والمسألة الرابعة في قوله ولا يفضب شعره اي لا يجعل على شعره خضابا. اي لا يجعل على شعره خطابا. لان الجاري ان ما يستعمل من يكون مشتمدا على ايش؟ طيب يكون مشتملا على طيب فالخطاب رائحته طيبة فعادة فمنع منه لاجل هذا والمسألة الخامسة في قوله وله ان يكتحل بكحل لا طيب فيه والكحل اسم لما يجعل في العين. اسم لما يجعل في العين يصح ولا لا او للعين ما يطيعن الحريم كيف وله لون يجعل في العين لتجميلها وش يسمون اللاصقة ذي العدسات اللاصقة ها محمد اسم لما يجعل في العين بميل ونحوه اسم لما يجعل في العين بميل ونحوه. لان اذا قلنا اسم لما يجعل في العين دخلت فيه القطر وغيرها وهي غير مرادة وانما هو اسم لما يجعل في العين ومرادهم بالعين ما يكون في اشفال الاهداب لانه في داخل العين بميل ونحوها والمقصود منه عادة التجمل. فاذا اكتحل بما لا طيب فيه جاز والمسألة السادسة في قوله والكلام في الفدية على ما سبق اي من جهة حصول الاثم او عدمه. وتقدم بيانها. نعم الله اليكم قالوا رحمه الله النوع الرابع النوع الرابع ازالة شعر الرأس ازالة شعر الرأس واللحية والجسد بالحلق والنتف والاحراق نور حرام وله ان يحتجم ما لم يؤدي الى قطع الشعر. وقلم الاظافير كحلق الشعر في التحريم. فمن فعل ذلك بعذر فلا اثم عليه وعليه الفدية ومن فعله عامدا اثم وعليه الفدية ومن فعله ساهيا فعليه الفدية وهو غير اثم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه جملة النوع الرابع من محظورات الاحرام وهو ازالة شعر الرأس والواقع في خطاب الشرع ذكره باسم حلق الرأس حلق الرأس لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم فالخبر عنه بحلق الرأس اولى مما ذكره المصنف وغيره من ازالة شعره وان كان ذكر الازالة تفسير لما يقع به الحلق والحلق يكون بازالة شعر الرأس والفقهاء اذا عدلوا عن لفظ وارد في خطاب الشرع الى غيره فعدولهم عنه لمقصد عادة لكن لا ينبغي ان يغفل لفظ الشرع لانه يتضمن من المعنى ما يزيد على ما يقصره الفقهاء كالذي يذكره الفقهاء في شروط الصلاة من قولهم ستر العورة ثم يقولون والدليل قوله تعالى ايش؟ يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فسمي في خطاب الشرع اخذ الزينة وهو قدر زائد عن ستر العورة. فالمأمور به ليس مجرد للعورة بل ستر العورة وزيادة واقتصر الفقهاء على ستر العورة لانه هو الذي تبطل الصلاة بتركه من اخذ الزينة وهذا اصل نافع في العلم بان يلاحظ صاحب العلم الاصول الواردة في خطاب الشرع عند محاذاتها بما يذكره الفقهاء من الالفاظ. مع الاعتداد بالفاظ الفقهاء. ومعرفة الحامل لهم على اختيار وذكر فيه المصنف ثلاث مسائل فالمسألة الاولى في قوله ازالة شعر الرأس واللحية والجسد بالحلق والنتف الى قوله حرام والوارد في خطاب الشرع هو شعر الرأس والحق به غيره فشعر اللحية هو الجسد تابع بالمنع شعر الرأس للناسك فلا يجوز له ان يأخذ من شعر لحيته ولا من شعر جسده بحلق او نتف او احراق اي استعمال النار او تنور اي استعمال النورة وهي اخلاط من كلس وغيره تعجن وتجعل على الشعر فتزيله اشبه بما يستعمله النساء اليوم لازالة الشعر. وفي معنى النورة كل ما يستعمل من مزيلات الشعر اليوم. فتحرم والمسألة الثانية في قوله وله ان يحتجم ما لم يؤدي الى قطع الشعب ففعل الحجامة لا ينهى عنه المحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. ثبت هذا في الصحيح الا ان جماعة من الفقهاء رأوا ان الحجامة تكون للمحرم بلا قطع شعر والصحيح ان ما يقطع لاجل الحجامة من الشعر ويزال ليس مما يشمله اسم النهي عن حلق الرأس فالنهي متعلق باخذ الاكثر فلا يضر اخذ شعرة ولا شعرتين ولا خمس ولا عشر ولا خمسين لانها قليلة. وهذا قول الامام مالك رحمه الله والمحتجم لا يحتاج الا الى ازالة شعر قليل لاجل الحجامة فلا بأس ازالة شعر قليل لاجل الحجامة في اصح القولين فان كان المزال في الحجامة شعرا كثيرا منع ام جاز منع منه فان كان المزال شعرا كثيرا يجد حجامة منع منه العادة انه يمكن الاحتجام بازالة شيء يسير من اخر الرأس فان عمد حاجم الى شعر ناسك فاخذ من مقدمه وقرنيه اي على اعلى طرفي رأسه وتارة دارها في وسط رأسه مع اخره صار المأخوذ من شعر الرأس اكثره فمنع منه والمسألة الثالثة في قوله وقلب الاظافر كحلق الشعر في التحريم. اي هو ملحق به بما تقدم من ابن عباس رضي الله عنه لا بأس للمسلم اذا انكسر ظفره ان يقصه والمسألة الرابعة اربع مسائل نحن قلنا ثلاثة. المسألة الرابعة في قوله فمن فعل ذلك بعذر فلا اثم عليه وعليه الفدية. ومن فعل عامدا اثمه عليه فدية ومن فعله شيئا فعليه الفدية وهو غير اثم وهذه المسألة التي ذكرها المصنف جعل فيها فدية على الساهي بخلاف ما تقدم وهذا مذهب جماعة من الفقهاء يجعلون للساهي ومن في حكمه والمراد به الناس ومن في حكم المخطئ والمكره يجعلون له احكاما في لزوم الفدية في بعض المحظورات ولزومها في بعض والاصح والله اعلم جريان القول في المحظورات بالعذر لهم على حد سواء لا فرق بينها. وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد ومحمد الامين الشنقيطي باخرين فلا اثم ولا فدية على ساه ولا ولا مخط ولا مكره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله النوع الخامس الجماع وهو حرام مفسد للحج موجب للكفارة لمن فعله عامدا ومن فعله ساهيا فلا شيء عليه ويحرم عليه النكاح حجابا وقبولا. ويكره ان يكون فيه خاطبا او شاهدا. فان عقده لم ينعقد ولا فدية عليه ولا بأس بالرجعة ذكر المصنف في هذه الجملة النوع الخامس من محظورات الحجامة من محظورات الاحرام وهو الجماع والمراد به الايلاج والمراد به الايلاج والوطا والجملة المذكورة مشتملة على خمس مسائل فالمسألة الاولى في قوله وهو حرام مفسد للحج موجب للكفارة لمن فعله عامدا ومن فعله سهيا فلا شيء عليه فيختص الجماع دون غيره من انواع محظورات الحج انه يفسده انه يفسده اذا فعله قبل التحلل الاول اذا فعله قبل التحلل الاول اي قبل اتيانه باثنين من ثلاثة وهي الطواف ويتبعه السعي و نحر هديه هو حلق رأسه او تقصيره وهي وهي ايش قلنا حنا الطواف ذكرنا السعي معا. نعم وهو الطواف يتبعه السعي. فالسعي تابع للطواف غير مستقل عنه. فاذا فعل اثنين من هذه فانه يكون قد احل التحلل الاول. فان وطئ قبله فسد حجه وعليه بدنه وعليه بدنة اي ناقة يذبحها وهو قول جماعة من الصحابة ولا يعرف بينهم خلاف وان وطئ بعد التحلل الاول لم يفسد حجه واتمه وعليه بدنة ايضا ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ومن فسد حجه وجب عليه ان يمضي فيه مع قضائه في السنة المقبلة والمسألة الثانية في قوله ويحرم عليه النكاح ايجابا وقبولا. اي يحرم عليه عقده وهذا افرده بعض الفقهاء ومنه الحنابلة فجعلوه مستقلا وهو الصحيح لان عقد النكاح غير الوطي. فان الوطأ قد يقع بغير عقد كاحل كفعل زان اعاذنا الله واياكم من ذلك فانه حينئذ يفجر بزناه ويقع في الجماع المفسد نسكه والمسألة الثالثة في قوله ويكره ان يكون فيه خاطبا او شاهدا بان لا يكون احدا متعاقدين وانما يشهد على النكاح او يخطب من غير عقد او يخطب من غير عقد والخطبة حينئذ هي ما لم يشتمل على ايجاب ولا قبول. ما لم يشتمل على ايجاب ولا قبول كأن يعرظ الرجل ابنته على اخر ولا يجيبه بقبوله او ان يلتمس احد من اخر ان يزوجه ابنته فلا يجيبه فان هذا يكون خطبة ولا يكون عقدا فالعقد هو المشتمل على الايجاب والقبول وكتابته توثيقة له وكتابته توثيقة له والمسألة الرابعة في قوله فان عقده لم ينعقد ولا فدية عليه. اي لا يصح كونه نكاحا ولا فدية عليه. والمسألة الخامسة في قوله ولا بأس بالرجعة وهي امساك المطلق زوجتك وهي امساك المطلق زوجته. وردها وردها الى نفسه فله ان يرجعها لانها لان ذلك ليس في معنى النكاح لان ذلك ليس في معنى النكاح فان عقد الزوجية باق فان عقد الزوجية باق. كمن طلق امرأته طلقة واحدة ولا زالت في عدتها فاذا نوى رجعتها فهي زوجته غير بائنة منه. نعم الله اليكم قال رحمه الله النوع السادس مقدمات الجماع كالقبلة واللمس والمعانقة ومهما فعلها عامدا اثم وعليه الفدية ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع السادس من محظورات الاحرام وهي مقدمات الجماع اي ما يسبقه من دواعيه الباعثة عليه. اي ما يسبقه من دواعيه الباعثة عليه. المحركة النفس وذكر فيها مسألتين المسألة الاولى في قوله كالقبلة واللمس والمعانقة. فالمذكورات كلهن من مقدمات الجماع والمسألة الثانية في قوله ومهما فعلها عامدا اثما وعليه الفدية على ما تقدم تقريره. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله النوع السابع الصيد يحرم عليه الصيد يحرم عليه الصيد بري مأكول او المتولد من المأكول وغيره. وكذلك يحوم عليه اجزاؤه كبيضه وريشه وسائر اعضائه. ومن قتله عامدا ذكرا المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع السابعة من انواع محظورات الاحرام وهو الصيد ومرادهم به الصيد البري. فالعهدية. وذكر فيها مسألتين فالمسألة الاولى في قوله يحرم عليه الصيد البري المأكول اي ما كان من البر مما يصاد عادة ليؤكل فان كان سبع عنك اسد ونمر وفهد فان قتله لا يدخل في اسم الصيد فان قتله لا يدخل في اسم الصيد فيحرم على المحرم صيد البر المأكول دون البحر فصيد البحر حلال له ويجوز له الاكل من صيد البر اذا كان الصائد حلالا ولم يصد لاجله اذا كان الصائد حلالا ولم يوصد لاجله بل المحرم ان يأكل من صيد البر بشرطين وللمحرم ان يأكل من الصيد البر بشرطين. احدهما ان يكون صائده حلالا غير محرم ان يكون صائده حلالا غير محرم. والاخر الا يصاد لاجله. الا يصاد لاجله. فيصيده الصائد الحليم ابتغاء الانتفاع به فيوافقه هذا المحرم عليه فله ان يأكل منه. والمسألة الثانية في قوله او المتولد من المأكول وغيره اي ما كان من جنس الصيد متولدا من بري مأكول وغير مأكول. تغليبا للحظر تغليبا للحضر فموجب الحظر وجود معنى الصيد البري المأكول في احد طرفيه من اب او امه. فيغلب على المعنى الاخر. والمسائل تؤيد بقوله وكذلك يحرم عليه اجزاؤه. اي اجزاء الصيد البري المأكول. وما تولد منه ومن غيره. كبيضه وريشه وسائر اعضائه اي بقية اعضائه كما لو عرظت له صيدة يطلبها حلال فرماها هو بسيفه فقطع رجلها وادركها الاخر بعد فرارها فضربها برمحه. فماتت من رمح الصائد الحلال فان الرجل التي قطعها الاصل فيها انها حلال ولا حرام الاصل انها حلال الاصل انها حلال. لانها قطعة من طريدة تطلب لا توقف الا بهذا. لكن يحرم عليه تناولها لانه حال قطعها كان ايش؟ كان محرما فلا يجوز له ان يتناولها فهذا على قوله وسائر اعضائها. اي بقية اعضائه. فالسائغ بقية الشيء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قتله عامدا اثم وعليه جزاؤه ومن كان جاهلا او ناسيا فلا اثم عليه وعليه الجزاء وهو مثله من النعم والفدية في الجماع بدنة فان لم يجد فبقرة فان لم يجد فسبع من الغنم فان لم يجد قومت الفدية بالدراهم واشترى بها طعاما وتصدق فان لم يجد صام عن كل مد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. والفدية في غير الجماع شاة يتخير بين ان يذبحها ان يطعم ستة مساكين ثلاثة اصبع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين ان يصوم ثلاثة ايام والطعام واللحم في جميع ذلك مستحب لاهل الحرم غريبهم ومستوطنهم. ولا يفسد الحج بشيء من هذه المحرمات الا بجماع العامد. وكذلك يفسد بالردة اعوذ بالله من الخذلان. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة المنتهية الى قوله ومستوطنهم ما يتعلق بالفدية وفدية المناسك شرعا معلوم واجب معلوم واجب بسبب نسك او احرام معلوم واجب بسبب نسك او احرام على الترتيب او التخييل الترتيب او التخيير وذكر المصنف في هذه الجملة اربع مسائل فالمسألة الاولى في قوله ومن قتله عامدا اثمه عليه جزاؤه اي من قتل الصيد عامدا لحقه الاثم وعليه جزاؤه المقدر شرعا ومن كان جاهلا او ناسيا فلا اثم عليه. وعليه الجزاء وهو مثله من النعم فيما يحكم به ففدية الصيد فيها جزاؤه او بدل الجزاء وثبت عن الصحابة تعيين ما يكون مثل الصيد في جملة منهم فانهم عدلوا النعامة البدن عدلوا النعامة بالبدنة وعدم الحمامة بالجدي الشاة الصغيرة من جدي ونحوه الى اخر ما اثر عنهم رضي الله عنهم. والمسألة الثانية في قوله في الجماع بدنة فان لم يجد فبقرة فان لم يجد فسبع من الغنم والصحيح ان الجماع ان كان قبل التحلل الاول ففيه بدنة. ثبت هذا عن جماعة من الصحابة بلا خلاف بينهم وان كان بعد التحلل الاول قبل اتمام مناسكه وان كان بعد التحلل الاول قبل اتمام مناسكه كأن يفعل اثنين ويبقى الثالث ففيه بذنة ايضا وهو ثابت عن ابن عباس عند البيهقي ولا يعرف له مخالف من الصحابة. فالجماع على كل حال فديته البدنة ثم ذكر بدله لمن لم يجد فقال فان لم يجد قومت الفدية وهي هنا على ما رجحنا ايش البدن بالدراهم واشترى بها طعاما وتصدق به فان لم يجد طام عن كل مد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اي ذلك الطعام الذي اشتراه يجعل مقادير معينة واصح الاقوال ان المسكين له نصف صاع كما ثبت هذا في حديث كعب بن عجرة في الصحيح فيدفع الى كل واحد من هذا الطعام الذي اشتري بقيمة البدنة نصف صاع. فان تعذر الاطعام صام عن كل يوم عن كل مسكين يوما والمسألة الثالثة في قوله والفدية في غير الجماع شاة يتخير بين ان يذبحها وبين ان يطعم ستة مساكين ثلاثة اصعب صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يصوم ثلاثة ايام وتسمى فدية الاذى وهي الواردة في قوله تعالى ففدية ايش من صيام او صدقة او نسك فالصيام صيام ثلاثة ايام والصدقة اطعام ستة مساكين. كل مسكين نصف صاع والنسك ذبح شاة ثبت هذا في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين والمسألة الرابعة في قوله والطعام واللحم بجميع ذلك مستحق لاهل الحرم غريبهم ومستوطنهم. اي من وجبت عليه فدية ذبح ذبيحة او اطعم طعاما من تمر او بر او شعير فانه يجعله لاهل الحرم من المستوطنين فيه او من الغرباء الواردين عليه وقاعدة فدية المحظورات ان المحظورات باعتبار الفدية اربعة انواع وقاعدة فدية المحظورات ان المحظورات باعتبار الفدية اربعة انواع اولها ما لا فدية فيه ما لا فدية فيه وهو ايش ها عقد النكاح وهو عقد النكاح وثانيها ما فيه فدية مغلظة ما فيه فدية مغلظة شباب يعني الجدار انتم تتراسلون بينكم بالجوال طيب الكتاب الورقي خير من الكتاب الالكتروني ولو انكم اتيتم الفجر لوجدتم الكتاب الاخوان وزعوه اليوم وكذلك اظن وضعوه في صفحة تويتر يمكن سحبه فدائما الانسان يحرص على ان يحضر بكتاب ورقي ليثبت عليه الفوائد. انتم الان تكتبون كيف تكتبون احدكما يكتب في ورق جانبي وهو عرظة للضياع. والاخر يكتب في عقله طيب انتبهوا معنا والتاني ما فيه فدية مغلظة وهو الجماع على كل حال في اصح الاقوال على كل حال في اصح الاقوال ففيه كما تقدم البدنة ثبت هذا عن الصحابة عن جماعة منهم قبل التحلل الاول وعن ابن عباس بعد التحلل الاول وثالثها ما فيه الجزاء او بدله ما فيه الجزاء وهو او بدله وهو الصيد ورابعها ما فيه فدية الاذى ما فيه فدية الاذى من ايش من صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة وهو بقية نعم ولا يفسد الحج ولا يفسد الحج. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا يفسد الحج بشيء من هذه المحرمات الا بجماع العامل. وكذلك يفسد بالردة نعوذ بالله من الخذلان. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألتين. المسألة الاولى في قوله ولا يفسد الحج بشيء من هذه المحرمات الا بجماع العامد وذلك اذا كان قبل التحلل الاول ويمضي في نسكه ثم يأتي ويمضي في نسكه اي يأتي بما بقي عليه منه ثم يأتي به في عامه القابل قضاء والمسألة الثانية في قوله وكذلك يفسد بالردة اي بالخروج من الاسلام الى الكفر واستعاد المصنف عند ذكرها وهذه عادة الفقهاء عند ذكرها في نوافض الوضوء او مبطلات الحج ونحو ذلك استعاذة من شر الوقوع فيها. والخذلان بكسر الخاء ولا تظم فلا يقال الخذلان وهو عدم التوفيق وهو عدم التوفيق وحقيقته التيسير للعسرى. وحقيقته التيسير للعسرة. كما ان التوفيق هو التيسير اليسرى وهذه المسألة مما حارت فيها الافكار وتجاذبها النظار وزلت فيها اقدام جماعة من اهل السنة. وهي حقيقة الخذلان والتوفيق. لكن هذا بيانه طويل لكن احفظوا ان الذي دل عليه القرآن ان التوفيق هو التيسير ليسرا والخذلان هو التيسير للعسرى كما في سورة الليل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمرأة في هذه المحرمات كالرجل الا انها تلبس القميص والسراويل والقناع والخف وجميع انواع المخيط ويلزمها كشف وجهها ولا يلزم الرجل كشف وجهه والافضل ان يكشفه ذكر المصنف في هذه الجملة اربع مسائل فالمسألة الاولى في قوله والمرأة في هذه المحرمات كالرجل اي معدولة به مشاركة له فيما حظر على المحرم من الرجال فالمرأة مثله الا ما استثني مما ذكره في المسألة الثانية. وهي قوله الا انها تلبس قميص والسراويل والقناع والخف وجميع انواع المخيط فما حظر على الرجل من انواع المخيط مباح المرء مباح للمرأة. والمسألة الثالثة في قوله ويلزمها كشف وجهها اي من المشروع للمرأة عند نسكها كشف وجهها. فاحرامها في كشف وجهها. كما ان احرام الرجل في نزع ثيابه بنزع ثيابه ولبس رداء وازار. ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان اذا احرمت امرت بكشف وجهها وهذا اذا كان بغير حضرة رجال اجانب وهذا اذا كان بغير حضرة لجان اجانب. فان كانت بحضرة رجال اجانب اسدلت عليها خمارها. ثبت هذا عن عائشة عند البيهقي. فان كانت بحضرة في محارمها او بحظرة نساء مثلها فانها تؤمر بكشف وجهها لصحة ذلك عن ابن عمر هو ذهب ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم الى انه لا يلزمها والاظهر اتباعا للاثار ما صح عن ابن عمر وقال به جماعة من اهل العلم والمسألة الرابعة في قوله ولا يلزم الرجل كشف وجهه والافضل ان يكشفه كان افضل الا يغطي وجهه بشيء لكنه غير مأمور بذلك الحديث الوارد بالمحرم الذي وقصته الناقة. ولا تخمر وجهه زيادة شاذة لا تثبت وثبت عن عثمان وغيره من الصحابة تغطية وجوههم لما هبت ريحه فيدل هذا على الجواز. والافضل ان يكون ذلك عند وجود ما يدعو اليه. كغبار او حر او رائحة كريهة فانه يجعل على وجهه ما يشاء مما يغطيه والافضل الا يغطيه. نعم الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فاذا انتهى المحرم الى مكة شرفها الله تعالى فليدخل من ثنيتك داء. وهي باعلى مكة بعد ان لدخول مكة فاذا دخلها حمد الله عز وجل فاذا رأى البيت رفع يديه حتى يرى بياض ابطيه ثم يقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا وبرا. اللهم انت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام. ويدخل المسجد من باب بني شيبة ولا يعرج على شيء سوى الطواف. ولا يصلي تحية المسجد حتى يقصد الحجر الاسود وهو مبتدأ الطواف فيستقبله بجميع بدنه ثم يقبله ويضع يده عليه الا ان يكون عليه ازدحام الا ان يكون عليه ازدحام فالاولى ترك التقبيل فيستلمه الا ان يكون عليه ازدحام فالاولى ان يشير اليه بيده ثم يقول اللهم ايمانا بك قام بعهدك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن ويضع طرفيه على عاتقه الايسر ثم يجعل البيت على يساره ويطوف سبعة اشواط من الحجر الى الحجر يرمل في الثلاثة الاول والرمل هو الاسراع وليس بالشديد. ولا رمل على المرات ويمشي في الاربعة الاخر على السكينة. وكلما حاذ الركن اليماني استلم انه وقبل يده ولا يقبل فان لم يمكنه الاستلام اشار اليه باليد. ويقول في الثلاثة الاول كلما حاذ الحجر الاسود. الله اكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا مشكورا وكلما حاذاه في الاربعة الاخر قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم ان وانت الاعز الاكرم. ويدعو بما شاء ما لم كن اثما او قطيعة رحم. ولا يلبي في الطواف وله ان يقرأ القرآن في طوافه. والدنو من البيت مستحب الا ان يفوت عليه الرمل يصادم النساء فالبعد افضل ولا يجوز ولا يجوز ان يطوف مستصحبا لنجاسة او حدث او مكشوف عورة. ولا يفتقر شيء من اركان الحج والعمرة الى الطهارة والستارة والطواف. ولا يجوز ان يطوف على شذروان الكعبة فان خالف شيئا من ذلك لم يعتد بطوافه وازيل بعض الشاذروان عند الحجر من جانبي الركن. فينبغي لمن قبل الحجر ان يكون طوافه خارجا عن القدر الذي ازيل. ولا قال الا في طواف القدوم فاذا فرغ من هذا الطواف صلى ركعتي الطواف عند المقام يقرأه في الاولى بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون بعض الشهادة الرواني عند الحجر ولا عند الحجر من جانبي الركن عند الحجر نعم فاذا فرغ فاذا فراغ من هذا الطواف صلى ركعتي الطواف عند المقام يقرأ في الاولى بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد فاذا ارى منهما اتى الحجر الاسود فاستلمه ثم يخرج فرغ المصنف رحمه الله من مقدمات مناسك الحج وفواتح الاحكام المحتاج اليها فيه. شرع ينعت صفة الحج اذا وصل المحرم الى مكة. فذكر هذه الجملة من القول المشتملة على اثنتين وعشرين مسألة المسألة الاولى في قوله فاذا انتهى المحرم الى مكة شرفها الله تعالى فليدخل من ثنية كذا وهي المكان المعروف اليوم بالحجون فانه اعلى مكة فيدخل من هذه الجهة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة الثانية في قوله بعد ان يغتسل لدخول مكة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بات بذي طوى وهي المعروفة اليوم بحي الزاهد ثم اغتسل متفق عليه فيغتسل المرء عند دخوله مكة قبل طوافه والمسألة الثالثة في قوله فاذا دخلها حمد الله عز وجل اي شكرا له على ما بلغه من اتيان بيته الحرام والله سبحانه وتعالى يشكر عند كل نعمة ومن اعظم شكره حمده سبحانه وتعالى وفي حديث جابر عند ابن ماجة باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الشكر الحمد لله وافضل الذكر لا اله الا الله. والمسألة الرابعة في قوله اذا رأى البيت اي بناء الكعبة فاذا رأى البيت اي بناء الكعبة لا بناء المسجد وبناء المسجد اوسع من بناء الكعبة. فاسم البيت يختص بالبنية. المسماة بالكعبة ويطلق على غيره توسعا فاذا ذكر الفقهاء حكما يختص بالبيت فالمراد به بناء الكعبة في رفع يديه ثبت هذا عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة بسند لا بأس به وذكر المصنف المبالغة في الرفع بان يرفع حتى يرى بياض ابطيه. يعني يبدو بياض ابطيه لاجل مبالغته في الرفع والوارد عن ابن عباس ذكر الرفع والمبالغة التي يذكرها بعض الفقهاء في بعض المواضع لاجل مناسبة المحل فان المحل محل استجداء وسؤال وطلب ما يناسبه المبالغة في الرفع. ثم ذكر ما يقال حينئذ وهو مركب من ذكرين. احدهم قول اللهم زد هذا البيت تشريفا حتى قوله وتعظيما وبرا ولم يصح هذا والاخر قول اللهم انت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام صح هذا عن عمر عند الشافعي في الام واحمد في المسند فيستحب للناس اذا رأى البيت الحرام اي بناء الكعبة ان يرفع يديه هيئة كهيئة الداعي ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام والمسألة الخامسة في قوله ويدخل المسجد من باب بني شيبة اتباعا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وباب بني شيبة باب من ابواب الكعبة القديمة كان قريبا من البيت ثم ازيل وهو قبال الميزاب عن اليمين شيئا يسيرا. قبالة الميزاب عن اليمين شيئا يسيرا فمن اتى من هذه الناحية كان اتيا من جهة باب بني شيبة وكان يسمى ايضا باب السلام. ويوجد اليوم في ابواب الحرم بابان يسمى احدهما باب بني باب بني شيبة والاخر باب السلام. وليس هما المذكوران في كلام الفقهاء. الكلام في كلام شيء قديم زال وهذا من المسائل المهمة التي تنبغي ملاحظتها عند بيان الاحكام الشرعية والمسائل الفقهية انها تعلق تارة باسماء او واحوال كانت فزالت فيخطئ من يخطئ بجعلها على بعض المعاني توسيعا او تضييقا. فلابد من معرفة ما اراده الفقهاء تبعا لخطاب الشرع من الاسماء واذا دخل من اي باب صح ذلك لكنهم يذكرون الافضل تباعا للسنة والمسألة السادسة في قوله ولا يعرج على شيء سوى الطواف. اي لا يشتغل على غيره. اي لا يشتغل بغيره قال ولا يصلي تحية المسجد وهما الركعتان فتحية البيت لمن كان ناسكا الطواف. فتحية البيت لمن كان ناسكا الطواف. فان كان غير مناسك فتحيته كغيره من المساجد فان كان غير ناسك فتحيته بغير مساجد وهي صلاة ركعتين قال وهو مبتدأ الطواف اي الحجر الاسود هو الموضع الذي يبتدأ منه الناسك طوافهم والمسألة السابعة في قوله فيستقبله بجميع بدنه ثم يقبله ويضع يده عليه فيقبل بجميع بدنه على الحجر الاسود ثم يقع عليه مقبلا ووضع اليد لاجل التمكن من التقبيل. ووضع اليد لاجل التمكن من التقبيل. لما كان الحجر كبيرا وقد ذهب اكثره ولم تبقى منه الا بقية يسيرة اليوم محاطة باشياء الصقت به بل موجود قليل من الحجر الاسود. فقد ذهبت به الحوادث والفتن ومنها فتنة القرامطة الذين انتزعوه وبقي عندهم مدة حتى رد الى الكعبة قال الا ان يكون عليه ازدحام فالاولى ترك التقبيل. فيستلمه والاستلام هو مباشرته بيد والاستلام مباشرته بيد او ما ينوب عنها كعصا فيستلمه بيده او عصاه ثم يقبل ما استلمه به قال الا ان يكون عليه الزحام. فالاولى ان يشير اليه بيده فتحية الحجر الاسود ثلاثة انواع. فتحية الحجر الاسود ثلاثة انواع اولها التقبيل وهو اعلاها التقبيل وهو اعلاها. ويكون بصوت لطيف لانه تقبيل تعظيم. لانه تقبيل تعظيم هو من سوء الادب تعظيم الصوت فيه ذكره ابن حجر في فتح الباري فالمشروع للعبد ان يقبله بصوت لطيف ويتبع التقبيل السجود عليه ويتبع التقبيل السجود عليه ثبت هذا عن ابن عباس عند البيهقي ورويت فيه احاديث مرفوعة لا تصح ولا يكاد يكون ممكنا مع صغر ما بقي من الحجر الاسود وتانيها استلامه بيد او عصا هو تقبيل ما استلم به وثالثها الاشارة اليه الاشارة اليه وتكون بيده ايش اليمنى وتكون بيده اليمنى لانها تستعمل في المكرمة. حتى لاعسر يستعمل شماله عادة حتى لاعسر يستعمل شماله عادة فانه يحيي الحجر الاسود بيمينه. فاليمين لما يعظم ومن قبيح العادات ما فشى عند الناس من التسليم بالاشارة باليد اليسرى فان اليسرى لما يستخف به والعرب تحقر من حيته بيسارها. فاذا اراد احد ان يسلم بالاشارة اشار بيده اليمنى وتحية الحجر الاسود بالتقبيل او الاستلام او الاشارة تكون سنة في النسك حال الطواف فان كان غير ناسك يفعل ولا ما يفعل ما يفعل رجعت عن قولك ايش ويأتي بعبادة ايش بغير محلها. واذا كان غير ناسك فله ان يحيي الحجر بتقبيل او بدلي فقد ثبت عند ابن ابي شيبة عن ابن عمر انه اذا كان في المسجد الحرام لم يخرج منه حتى يقبل الحجر الاسود. لم يخرج منه حد تاء تقبل الحجر الاسود ولا يعرف له مخالف من الصحابة. واذا تعذر التقبيل فله ان يشير فله ان يستلمه بيده ويقبل المستلم او ان يشير اليه ثم ذكر انه يقول حال تقبيله او تسليمه او اشارته اللهم ايمانا بك الى اخره ولم يثبت في ذلك شيء بل ثبت عن عطاء ابن ابي رباح وهو امام المناسك في التابعين انه ذكر ان هذا احدثه العراقيون. احدثه العراقيون. رواه الفاكه اخبار مكة واسناده حسن ومقصوده انه من المحدثات التي لم يعرفها اهل البيت من الحجازيين المقيمين عنده والمسألة السابعة في قوله ويجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن والعاتق اعلى المنكب ويضع طرفيه على عاتقه الايسر اي بان يبدي منكبه الايمن ويسمى هذا ايش اضطباع ويسمى هذا اضطباعا. فيسن له الاضطباع حال طوافه والمسألة الثامنة في قوله ثم يجعل البيت على يساره. ويطوف سبعة اشواط من الحجر الى الحجر فيكون البيت وعلى يسار الطائف. ويطوف بدورانه حول البناء سبعة اشواط مبتدأ الشوط من الحجر ومنتهاه الى الحجر والمسألة التاسعة في قوله يرمل في الثلاثة الاول. والرمل هو الاسراع وليس بالشديد فيسرع خطاه مقاربا بينها. في اشواط الطواف الثلاثة الاول الرمل اسراع بمقاربة الخطى. اسراع في مقاربة الخطى. وهو دون الهرولة وهو دون الهرولة وهي الاشتداد في السير والمسألة العاشرة في قوله ولا رمل على المرأة فيختص بالرجال دون النساء. اجماعا فيكون الرمل في طواف القدوم. ويكون الرمل في طواف القدوم فقط. والمسألة الحادية عشرة في قوله ويمشي في الاربعة الاول وعلى السكينة ان يأتي ببقية طوافه ماشيا مع السكينة والتؤدة والمسألة الثانية عشرة في قوله وكلما حاذ الركن اليماني استلمه وقبل يداه ولا يقبله فان لم يمكنه الاستلام اشار اليه باليد الحاقا له بالحجر الاسود وترك تقبيله لاختصاصه بالحجر الاسود. الحجر الاسود يختص التاقبين. واما الاستلام فذهب جماعة من اهل العلم وهو مذهب الشافعية الى استلام الركن اليماني وانه اذا استلمه بيده او عصا قبل فان لم يمكنه الاستلام اشار اليه والقول الثاني انه لا يفعل شيئا من ذلك وهو الصحيح فالتقبيل وما ناب عنه من تقبيل المستلم به او الاشارة مختص بالحجر الاسود. دون سائر اركان الكعبة والمسألة الثالثة عشرة في قوله ويقول في الثلاثة الاول كلما عاد الحجر الاسود الله اكبر اللهم اجعله حجا الى اخره والتكبير عند ابتداء كل شوط ثابت في السنة وثبت عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة انه يقول ايضا بسم الله في ابتداء الشرط الاول فيقول بسم الله والله اكبر ويقول في بقية الاشواق الله اكبر. ولا يكبر عند ختم الشوط السابع. فان التكبير في الى المنتهى ان التكبير في المبتدع للمنتهى واما الذكر المذكور فلم يثبت فيه شيء وقد روي قول هذا الذكر عن ابن مسعود عند رمي الجمار وقد روي هذا الذكر عن ابن مسعود عند رمي الجمار رواه احمد وغيره واسناده ضعيف وهو المشهور عند الفقهاء انه يقول هذا الذكر عند رمي الجمار لا في اشواط الثلاثة الاول الرابعة عشرة في قوله وكلما حاذاه في الاربعة الاخر قال رب اغفر وارحم واعفو عما تعلم وهذا ايضا لم يثبت في هذا الموضع ولا اعرفه مرويا لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف وانما روي عن ابن الزبير وابن مسعود رضي الله عنهما انهما كانا يقولانه في السعي رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. رواه البيهقي وغيره وهو صحيح عنهما والثابت من الادعية المعينة في الطواف ذكر واحد وهو اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت هذا من حديث عبد الله ابن السائب عند الترمذي واسناده قال ويدعو بما شاء ما لم يكن اثما او قطيعة رحم فالمقام مقام دعاء وسؤال وطلب وتعظيم لله. فباي شيء دعا جاز ذلك والذكر المتقدم من قول اللهم اتنا في الدنيا حسنة الى اخره يأتي به الناسك بين الحجر الاسود والركن اليماني. والمسألة الخامسة عشرة في قوله ولا يلبي في الطواف لان الناسك يقطع تلبيته اذا اراد ان يشرع في طوافه ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه لان الناسك يقطع تلبيته اذا اراد ان يشرع في طوافه ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. وهو قول جمهور اهل العلم والمسألة السادسة عشرة وهي قوله وله ان يقرأ القرآن في طوافه. الطواف محل لذكر الله. ومنه قراءة القرآن والمسألة السابعة عشرة في قوله والدنو من البيت مستحب اي القرب منه الا ان يفوت عليه الرمل بان يتعذر عليه لازدحام الناس فلا يمكنه او يصادم النساء. اي يخالطهن فيفضي ذلك الى ارتطامه باجسادهن فالبعد افضل تقاعدة الشريعة ان فضل العبادة المتعلقة بذاتها اعظم من فظلها المتعلق بزمانها او مكانها ان فظل العبادة المتعلقة بذاتها اعظم من فضلها المتعلق بزمانها او مكانها والرمل يرجع الى ايش؟ ذات العبادة والقرب من البيت يتعلق بالمكان فان تعذر الظمل مع القرب فالبعد مع الرمل افضل. وكذا ان تعذر اجتناب النساء الا مع بعد فالبعد افضل. والمسألة الثانية عشرة في قوله ولا يجوز ان يطوف مستصحبا لنجاسة او حدث او مكشوفة عورة فمن شروط الطواف الطهارة وستر العورة وهذا قول جمهور اهل العلم. وذهب جماعة من التابعين الى انه اذا طاف محدثا ضحى طوافه والاظهر انه يجب عليه ان يكون على طهارته وهو قول الائمة الاربعة ولا ريب انه ابرأ للذمة واحوط للعبد فان تعذر تجديده طهارته اذا انتقضت في اثناء طوافه لاجل الازدحام اتم فانه ثبت عن عائشة رضي الله عنها عند ابن ابي شيبة وغيرها انها امرت امرأة معها حاضت في طوافها ان تتم يعني هي امرت حائض ان تطوف ولا امرت من حدث لها الحدث في اثناء الطواف من حدث لها الحدث في اثناء الطواف فحينئذ لاجل مضرتها بالازدحام ونحوه فلا بأس بان تكمل لا ان تبتدأ محدثة هي او غيرها من الرجال ومن الغلط في فهم الاحكام جعل الاعذار اصولا جعل الاعذار اصولا. فيرد في الاثار ما يكون محل عذر. فيجعله من يجعله اصلا كالاثر المتقدم عن عائشة فان عائشة فعلت هذا مع صاحب عذر عرظ له عذره في اثناء طوافه. لا انه ابتدى وهو متلبس بما تلبس به من حيض. فلا يقال حينئذ من ادلة جواز الطواف مع الحدث الاثر المذكور واضح ومثله من الغلط من يجعل ما ثبت عن ابن عمر انه حج مع موال له من النساء دليلا على جواز حج المرأة بلا محرم لانه كان من جنس العذر فان كثيرا من زمن ابن عمر كان زمن فتنة وحرب وهؤلاء النسوة عتيقات لهن. فلو خلفهن وراءه في المدينة تخوف عليهن الشر اصبح ابوهن الى الحج كمن بيده خادمة اليوم فان تركها في البيت وذهب للحج مع اهله خاف عليها الظرر فحج بها دون محرمها فلا يجعل هذا اصلا وله نظائر في ابواب الفقه صار المتأخرون يجعلونها اصولا مع كونها متعلقة باهل الاعذار والمسألة الثامنة التاسعة عشرة في قوله ولا يفتقر شيء من اركان الحج والعمرة الى الطهارة اي ستر العورة سوى الطواف. فسائر اركان الحج والعمرة لو فعلها بلا طهارة او مكشوف العورة صحت منه فلو وقف بعرفة عاريا او وهو محدث صح وقوفه. والمسألة العشرون في قوله ولا يجوز ان يطوف على اشهى ذروان الكعبة وهو عماد جعل لها وهو عماد جعل لها لتتماسك وتقوى متماسك وتقوى. وهو البياض الموصوف في اسفلها وهو البياض المرصوف في اسفلها فهذا ليس من بناء البيت وانما شيء جعل كالحزام الذي يشد هذا البناء رؤية له لان لا يتهاين ويتساقط قال فان خالف شيئا من ذلك لم يعتد بطوافه اي لو انه وقع منه خلاف ذلك بطوافه على بعض لم يصح طوافه. وكان الشاذروان يمكن المشي عليه ثم سنم اي جعل له سنام فصار مائلا لا يمكن المشي عليه. واما قبله فكان غير مسنم يمكن مشوا عليه قال وقد ازيل بعض الشاذروان عند الحجر من جانبي الركن فينبغي لمن قبل الحجر ان يكون طواف خارجا عن القدر الذي ازيل. اي لو قدر انه وطئ خطوات في مكان شاذروانا الذي ازيل صار طائفا على الشاذروان ولم يطف حول ولم يطف حول البيت هنا اذ يمنع منه. والمسألة الحادية والعشرون وهي قوله ولا رمل الا في طواف القدوم اي لا يرمل بالاستداد في سيره مع مقاربة الخطى الناسك الا اذا كان طوافه للقدوم الثانية والعشرون في قوله فاذا فرغ من هذا الطواف صلى ركعتي الطواف عند المقام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومقام ابراهيم في اصح اقوال المفسرين هي مواضع افعاله في المناسك. مواضع افعاله في المناسك فلا تختص بالحجر الذي كان يرقى عليه لاجل بناء الكعبة. فلا يختص بالحجر الذي كان يرقى عليه عند بناء الكعبة فهذا الحجر من جملة ما يشمله اسم مقام ابراهيم لكن غيره يسمى ايضا مقاما لابراهيم فزمزم مقام لابراهيم ايضا والكعبة نفسها مقام لابراهيم وخص في عرف الفقهاء الحجر الذي كان يرقى عليه لاجل البناء باسم مقام ابراهيم وكان لاصقا البيت وكان لاصقا البيت. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ولو صلى اليوم قدام هذا الموضع المعروف بمقام ابراهيم صار شرعا مصليا قدامه لوراءه خلفه صار مصليا خلفه فاصله كان ملصقا في البيت وهذا من ما يندرج فيما ذكرنا قبل من الاحكام المعلقة باسماء واوصاف كانت فتغيرت وذكر انه يقرأ في في الركعة الاولى بعد الفاتحة سورة الكافرون. وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الاخلاص. وروي في حديث جابر في صفة الحج والصواب انه مدرج وليس من جملة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسطه الخطيب البغدادي في كتاب الوصل والفصل. واشار اليه غيره ممن تقدم الا انه المعروف عند الفقهاء. فالفقهاء في المذاهب المتبوعة كافة. يذكرون ان المشروع في هذا الموضع ان يقرأ هاتين السورتين فلا اختلاف بينهم في قراءتهما. قال فاذا فرغ منهما اي من ركعتين اتى الحجر الاسود فاستلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة الاستلام فان قبله كان جائزا في اصح القولين لكن الاسعد بالسنة الاقتصار على الاستلام كما النبي صلى الله عليه وسلم فكأن التقبيل تحية عند القدوم وتكون عادة اعلى والاستلام تحية عند المفارقة. وتكون عادة ادنى من تحية القدوم والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم يخرج عقبه من باب الصفا فيصعد على الصفا في الدرج ثم يكبر ثلاث مرات ثم يقول الحمد لله على ما لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعو بما احب ثم يدعو ثانيا وثالثا ثم ينزل على ثم ينزل عن الصفا ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الاخضر نحو من ستة اذرع تشد مسارعا الى الميلين الاخضرين ثم يمشي حتى يأتي المروة ويفعل عليها كما فعل على الصفا ثم يعود الى الصفا ماشيا في مكان مشيه وساعيا في موضع سعيه حتى يأتي الصفا وهذان شوطان ويأتي ويأتي بخمسة اشواط بعدها ولا يصح الا ان يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ويجوز ان يسعى بين وهما وهو محدث ونجس وجنب الا ان الاولى ما ذكرت ثم يمضي الى ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تسع مسائل تتعلق بصفة الحج فالمسألة الاولى في قوله ثم يخرج عقيبه. اي بعد طوافه من باب الصفا. وكان بابا مرفوعا بين المسجد والصفاء. وازل اليوم وصار الصفا مفتوحا على بناء المسجد لا باب بينهما. وجهته جهة الصفا. والمسألة الثانية في قوله تصعد على الصفا في الدرج اي يرتفع بالصعود على الصفا واصله كان جبلا ثم ازيل منه ما ازيل وبقي منه شيء يسير والسنة الصعود عليه. فان وقف عنده كان جائزا. ولا يلزم من الصعود ان التف عليه اجمع بل اذا ارتفع في ادناه سمي صاعدا فما يفعله بعض الناس من الدوران في الثاني وما فوقه ليس مشروعا فالمشروع هو الصعود. والمسألة الثالثة في قوله ثم يكبر ثلاث مرات ثم يقول الحمد لله على ما هدانا الى اخر ما ذكر ان يأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا استقبل القبلة فوحد الله وكبره. وتوحيده ان يقول لا اله الا الله. وتكبيره ان يقول الله اكبر قال جابر ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده. ونصر عبده. وهزم الاحزاب وحده. هذا هو الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم. فاذا جاء به فهو افضل واذا بما هو قريب منه في الرواية الاخرى فهو مثله. اما ما لم يرد كالالفاظ التي ذكرها المصنف في قوله الحمد لله على ما فهذا من جنس الجائز. من جنس الجائز واما المشروع المأمور به المتبع فيه السنة فهو كما تقدم ويرفع يديه حالا قوله ذلك فانه يأتي به ثلاثة. فيأتي بهذا الذكر ثم يدعو. ويأتي ثم يأتي به ثانية ويدعو ثم يأتي به ثالثة ويدعو والمسألة الرابعة في قوله ثم يدعو بما احب ثم يدعو ثانيا وثالثا كما تقدم ويكون دعاؤه بعد الذكر المتقدم ويرفع يديه فيه فقد ثبت في قصة فتح مكة من حديث ابي هريرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صائد الصفا رفع يديه. وترك ذكره في صفة حجته لانه صار مشهورا. معروفا انه يفعل لذلك من يصعد على الصفا. والمسألة الخامسة في قوله ثم ينزل عن الصفا. ويمشي اي متوجها الى الجبل مقابل وهو المروة. حتى يكون بينه وبين الميل الاخضر. اي العلم الاخضر واصله شاخص كان عصوبة شاخص اي عمود كان منصوبا ثم اشتعل عوظه هذا العلم المرفوع في اعلى البناء فاذا قرب منه نحو ستة اذرع اي قبل الوصول الى هذا العلم ستة اذرع. فان الشاخص جعل للتقريب لا للتحديد. جعل للتقريب لا للتعديل. فالمشروع للعبد قبل بلوغه بستة اذرع ان يشتد مسارعا بان يهرول هرولة شديدة. والهرولة فوق الرمل. فالرمل الذي فوق الرمل. فالرمل الذي سبق ذكره يكون مع مقاربة الخطى واما الهرولة ففيها اشتداد في السعي ويسارع بين الميلين الاخضرين والمسألة السادسة في والمسألة السادسة في قوله ثم يمشي حتى يأتي المروة اي يمشي بعد هرولته حتى يصل الى المروة. وهي الجبل المقابل ويفعل عليها كما فعل على الصفا. يعني من الصعود الدعاء ولم يذكر المصنف قراءة قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله لانها في اصح القولين وقعت تعليما. وقعت تعليما. كقراءته صلى الله عليه وسلم واتخذوا من مقام ابراهيم عند صلاة الركعتين فوقعت تعليما. اي بيانا للاحكام وهو يبين الاحكام ويفسرها بما يقرأ من القرآن وما واشروه من الفعل. والمسألة السابعة في قوله ثم يعود الى الصفا ماشية في مكان مشي وسعيا في موضع سعيه. فيسعى الميلين. فيسعى بين الميلين. صح ولا مو بصحيح ولا يحتاج الى زيادة فيسعى بين الميلين متقدما قدر ستة اذرع متقدما قدر ستة اذرع وهذه العلامات التي جعلت للتقريب صار الناس يظنون انها للتحديث. كالشواخص التي جعلت في مواضع الرمي. رمي الجمار. فهذه شواخص وضعت متأخرة فكان موضع الرمي ارضا فضاء يلقي الناس فيها الحجارة رميا. ثم وضعت الاحواض والشواخص ومن الناس من صار يظن ان الرمي المقصود اصابة الشاخص وهذا غلط. قال حتى يأتي الصفا اي يرجع اليه. وهذان شوطان فذهبه شوط وايامه شوط ويأتي بخمسة اشواط بعدها. حتى يكون منتهاه المروة والمسألة الثامنة في قوله ولا يصح الا ان يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. فلو قدر انه ابتدأ بالمروة وختم الصفا فانه يكون قد سعى ستة فانه يكون قد سعى ستة. فالشوط الذي بين من المروة الى الصفا يعد ملغا ويبقى عليه شوط يأتي به والمسألة التاسعة في قوله ويجوز ان يسعى بينهما وهو محدث اي على حدث ونجس وجنب الا ان العلا ما ذكرت يعني الافضل هو ان يكون على طهارة من حدثه ومن نجاسته طيب المصنف قال وهو محدث وقال وهو جنب. الجنب اليس حدثا طيب ليش قال معدته معنا محدث لان الحدث اذا اطلق يراد به الاصغر. فقوله وهو محدث اي حدثا اصغر. وقوله وهو جنب اي ما يكون عادة من الحدث الاكبر. وهو للرجل عادة الجنب للمرأة الحيض. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد الصلاة باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين