السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الحج من شرائع الاسلام وكرره على عباده عاما بعد عام. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد هذا المجلس الثالث من برنامج مناسك الحج الرابع عشر. والكتاب المقروء فيه هو مناسك الحج. العلامة عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي رحمه الله. وقد انتهى من البيان الى قوله ثم يمضي الى عرفة نعم احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قال العلامة عبد العزيز بن عبد السلام السلمي رحمه الله تعالى في مصنفه مناسك الحج ثم يمضي الى عرفة ويجمع بها بين الظهر والعصر وبأي نواحيها وقف جاز نائما او مستيقظا فليس فصعود الجبل سنة ولا الوقيد ليلة عرفة. والليلة التي يبيتون فيها بعرفة وهي الليلة التاسعة من ذي الحجة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت بها بمنى فمن ترك المبيت بمنى بمنى وبات بعرفة فقد ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والافضل الواقف ان يقف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصقرات ويستقبل القبلة ويكثر من الدعاء والتضرع والابتهال ويكون اكثر اكثر قوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكره له صوم هذا اليوم ليتقوى على دعاء وذكر الله تعالى ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طرفا اخر من المسائل المتعلقة بصفة الحج مبتدئا بقوله ثم يمضي الى عرفة. جاعلا مفتتح ما ذكره من احكام الحج المختصة بالمواضع الواقعة خارج مكة ما يتعلق باحكام عرفة. وكان يحسن به ان يذكر ما يتقدمه فان الناسك اذا قدم وصوله الى مكة وقصد البيت الحرام فطاف وسعى سواء كان متمتعا او مفردا وقارنا قدم طواف القدوم نفلا مع سعي الحج فانه يبقى في مكة حتى يوم الثامن فان كان متمتعا محلا من احرامه فانه يحرم من الموضع الذي هو فيه يوم الثامن قبل الزوال ثم يقصد منى وان كان باقيا على احرامه وهو المفرد والقارئ فانه يخرج من مكة قبل الزوال قاصدا الى منى. فيكون الحاج وفق السنة يوم الثامن بعد الزوال في منى ويبيتون فيها تلك الليلة. وتبتدئ احكام عرفة في اليوم التاسع. فكان المصنف رحمه الله ترك هذه الجملة من القول باعتبار ان مبتدأ اركان الحج يكون من يوم عرفة. فذكر هذه الجملة المشتملة على عشر مسائل فالمسألة الاولى في قوله ثم يمضي الى عرفة ان يتوجهوا اليها ويكون بعد شروق الشمس وارتفاعها لمن بات بمنى فانه يبيت تلك الليلة بمنى ثم اذا اشرقت الشمس وارتفعت قصد الى عرفة. ولا يدخلها الا بعد صلاة الظهر والعصر فانه يمضي الى عرنة وهي ليست من جملة عرفة. فيصلي فيها ثم يمضي بعد ذلك الى عرفة بعد زوال الشمس هذه هي السنة فلو قدم ذهابه الى عرفة يوم الثامن كان جائزا وكذا لو اخره حتى قرب العصر او بعده. كان ذلك جائزا. والسنة ما قد دمنا والمسألة الثانية في قوله ويجمع بها بين الظهر والعصر ليصليهما قصرا وجمعا ويسر الصلاة فيهما. والمسألة الثالثة في قوله وباي نواحيها وقف جاز نائما او مستيقظا. اي له ان يقف ببقائه في عرفة نائما او مستيقظا قائما او قاعدا او مضطجعا فالمقصود بالوقوف هو المكث. فالمقصود بالوقوف هو المكث وعبر عنه بالوقوف لانها الحال التي يكون عليها الانسان غالبا في سيره او دعائه وله ان يقف في اي موضع منها سوى بطن عرنة. فانه ليس من جملتها وانما هو واد حائل بين منى وعرفة. والمسألة الرابعة في قوله وليس صعود الجبل سنة اي لا يشرع للناسك ان يصعد الجبل المعروفة بعرفة الذي يسميه الناس اليوم جبل الرحمة والعرب تسميه جبل هلال زنة هلال فاسم جبل الرحمة محدث متأخر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعده فلا يكون صعوده من سنن الحج والمسألة الخامسة في قوله ولا الوقيد ليلة عرفة. اي اشعال النيران الكبيرة الكثيرة فمن الناس من كان يقصد عرفة في ليلتها فيوقدون فيها نيران عظيمة يجتمعون عليها وقد خمدت هذه المحدثة بزمن هذه الدولة وزالت عن المسلمين بحمد الله والمسألة السادسة في قوله والليلة التي يبيتون فيها بعرفة وهي الليلة التاسعة من ذي الحجة اي ممن يتقدم فيترك المبيت بمنى وهو سنة. ويقصد عرفة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت بها بمنى فمن ترك المبيت بمنى وبات بعرفة فقد ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التفريط في حق الناس في ولا سيما من كان فرضه حجة الاسلام عدوله الى الرخص وما يجوز وهجره ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في احواله ولو كانت سننا المسألة السابعة في قوله والافظل للواقف ان يقف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات. وهي حجارة مجتمعة قريبة من الجبل فوقف النبي صلى الله عليه وسلم هناك وهو الافضل وهذا الوقوف يكون بعد الزوال. ومبتدأ العبادة المعظمة في يوم عرفة اخر اليوم اوله ففي اول اليوم يشرع للعبد ان يصيب حظا من الراحة فان النبي صلى الله عليه وسلم نصبت له قبة اي كالخيمة الكبيرة في اول النهار. فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم اول يومه بشيء لا من عبادة خاصة ولا عامة وانما كان مبتدأ اشتغاله الجمع بين الصلاتين ثم تابع بعدها عبادته. ومن غلط بعض الناس من يشغل نفسه والناس اول يوم عرفة بالقاء والدروس والمحاضرات والافتاء حتى اذا صار الوقت الافظل كان ظعيفا لا يقدر على الوقوف الدعاء فيفرط في الافضل. فاول عرفة راحة. واخره عبادة يشتد فيها العبد مجتهدا وهي المذكورة فيما يستقبل من كلامه. فالمسألة الثامنة قوله ويستقبل القبلة. اي حال موقوفه عند دعائه المسألة التاسعة في قوله ويكثر من الدعاء والتضرع والابتهال. فيدعو الله سبحانه وتعالى وثبت في حديث اسامة عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه يوم عرفة والافضل ان يدعو راكبا. فانها الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند دعائه في عرفة عشيته فيبتدأ صلاته قائما ثم يدعو قائما ثم يكون اكثر دعائه عشية عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء رافعا يديه. وقوله ويكون اكثر قوله لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له حتى قوله وهو على كل شيء قدير. وهذا مما تواطأ الفقهاء من كل مذهب انه يستحب ان يكون اكثر قول العبد يوم عرفة هذا الذكر وروي فيه حديث لا يصح الا ان الفقهاء كافة متواطؤون على ذكر ان المستحب من الدعاء هو هذا فيأتي به كثيرا ويأتي بغيره من الادعية وافضلها الادعية والاذكار الواردة في القرآن والسنة فهي مقدمة على غيرها. والمسائل العاشرة في قوله ويكره له صوم هذا اليوم يتوفر على الدعاء وذكر الله تعالى ان يكره للناسك صوم عرفة مع ما فيهم من الفضل ابتغاء جمع قوته على الدعاء واذا كان صوم يوم عرفة الذي فيه من الفضل ما فيه مكروها حفظا للقوة فكيف الاشتغال بغيره مما لم يرد فيه فضل خاص تعليم او افتاء او نحوهما. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فاذا غربت الشمس من يوم عرفة دفع الى المزدلفة غير مسرع وعليه السكينة والوقار. فان وجد فرجة اسرع بمزدلفة ويأخذ منها حصى الجمار ومن حيث اخذ جاز ويلتقطه التقاطا ولا يكسره ولا يكسره ويستحب له ان يغسله ويكون عدد ما يأخذه سبعين حصاة على قدر الباقي لا لا اصغر ولا اكبر الله اكبر ويكون عدد ما يأخذه سبعين حصاة على قدر الباقلة لا اصغر ولا اكبر ثم اقلام بالتخفيف وليس ذنبا الا وانشاء همزها وان شاء حذف الهمز. نعم ثم يصلي الصبح في اول وقتها ويقف على المشعر الحرام وعنده ويدعو ويذكر الله عز وجل الى ان يسبر الصبح ويستحب له ان يقول اللهم كما وقفتنا فيه واويتنا اليه واريتنا اياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة عشرا مسائل اخرى من المسائل المتعلقة بصفة الحج المسألة الاولى في قوله فاذا غربت الشمس من يوم عرفة دفع الى المزدلفة غير مسرعين. فمنتهى يوم عرفة في السنة غروب الشمس فلا يخرج منها حتى تغرب الشمس. فاذا غربت الشمس دفع الى المزدلفة غير مسرع وعليه السكينة والوقار اي ملازما التؤدة والتأني في سيره فاذا فوجد فرجة اي ساعة اسرع اي تقدم في سيره. والمسألة الثانية في قوله ويبيت بمزدلفة ان يبقى تلك الليلة في مزدلفة والمسألة الثالثة في قوله ويأخذ منها حصى الجمار ومن حيث اخذ جاز. اي يلتقط حصى الجمار التي يرمي بها في العاشر فما بعده من مزدلفة وذهب اخرون الى ان الالتقاط يكون من منى وهو اظهر في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم التقطت له الحصى كما في حديث ابن عباس من منى. وان اخذها من مزدلفة كان ذلك جائزا لكن لا ينبغي ان يقدم التقاطها على صلاة المغرب والعشاء فاول ما به هو ان يصلي صلاة المغرب والعشاء مجموعتين. والمسألة الرابعة في قوله وينتقطه ولا يكسره اي يأخذ من الحجارة الملقاة في الارض ولا يكسرها تكسيرا لتقع رميته بحجارة تامة لا بحجر مكسر من حجر فانه اكمل في العبادة ولو اخذه من مكسر جاز لكن شرطه ان يكون من حصى الارظ فان كان اسمنتا او ازهلتني فانه لا يجزئ الرمي به بل لابد ان يأخذ حصن. وكذا لو كان تراب مجتمعا وهو الذي يسمى المدر فانه قد يجتمع ويقوى مع المطر فيكون في صورة الحجر اذا فت انفت. فالمشروع الرمي بالحصى والمسألة الخامسة في قوله ويستحب له ان يغسله. اي تعظيما له. وذهب اخرون الى عدم احباب الغسل وهو الصحيح. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا امر به. فيلتقطه ويجمعه بلا غسل والمساد في السادسة في قوله ويكون عدد ما يأخذه سبعين حصاة على قدر الباق لا. لا اصغر ولا اكبر. والعدد المذكور باعتبار ما سيرمي به في منى في ايام الرمي. وقدر الباقلة اي قدر ثمرتها وهي بمنزلة الانملة من الاصبع وهي رأسه على قدر رأس الاصبع المنتهي الى البرجم الذي يليه اي هذا المفصل الصغير تكون حد الحجار. ويقدرها الفقهاء بحبة الحمص هو معروف لا اصغر ولا اكبر. لان المتعبد به هو الرمي. لا ارادة ايلام ولا غيره فليس تكبير الحجر مطلوبا والمسألة السابعة في قوله ثم يصلي الصبح في اول وقتها اي بغلس مع بقاء ظلمة الليل فاذا دخل وقت الفجر بادر الى صلاته. والمسألة الثامنة في قوله ويقف على المشعل الحرام او عنده اي عند الجبل الصغير المعروف في المزدلفة الذي اتخذ عنده المسجد ويسمى هذا الجبل فيما مضى جبل الميقدة. لانه كانت عليه نار عظيمة ترشد اليه. ثم ازيلت هذه النار. واسم المشعل الحرام يطلق على جميع مزدلفة ومزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام. واكده الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند والمسألة التاسعة في قوله ويدعو ويذكر الله عز وجل الى ان يسفر الصبح اي اذا فرغ من صلاته فوقف عند المشعر الحرام او اي موقف في مزدلفة فانه يدعو ويذكر الله عز وجل رافعا يديه حتى يشفر الصبح. اي يبينا النور وينتشر ومن الغلط الذي يقع فيه بعض الناس تأخير الصلاة او تطويلها. زعما ان هذا هو السنة في الفجر فالمعروف بهديه صلى الله عليه وسلم انه صلى بغلس. ولم ينقل عنه تطويل صلاته والاصل المستقر في الشريعة ان صلاة الاسفار تكون بالسور القصار ان صلاة الاسفار تكون بالصور القصار. فهذا الذي هو هذا الذي ثبت في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عن ابراهيم النخعي انه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأون في السفر من قصار الصور وهو المناسب لمقصد الشريعة في رخص السفر فان الشريعة قصرت الرباعية فجعلتها ركعتين ابتغاء التخفيف. فمما يوافق تخفيف قصر القراءة. فمن الخطأ ايضا تطويل الصلاة في حق المسافر. سواء كان في حج او في غيره. والمسألة العاشرة في قوله ويستحب له ان يقول اللهم كما وفقتنا فيه واويتنا اليه الى اخر ما ذكر ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص فله ان يدعو بهذا غيري واعظم الدعاء كما تقدم جوامع القرآن والسنة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ثم يسير الى منى وعلي السكينة والوقار فاذا بلغ وادي محسر اسرع ان كان ماشيا وحث دابته ان كان راكبا خضر رمي حجر. فاذا اتى من الرماس سبع حصيات الى جمرة العقبة الى جمرة العقبة واحدة واحدة. ويرفع يده عند الرمي حتى يرى بياض ابطيه. ويكبر مع كل رمية ثم ينحر هديه ان كان معه هدي ثم يحلق او يقصر والحلق افضل والاحراق والنتف والتنور قائم مقامه ثم يدخل في يومه بعد الزوال وقد لبست ثيابه المخيطة وتطيب ولم يبق من المحرمات السبع المذكورة سوى الجماع. فيطوف طواف الافاضة وان كان سعى بعد طواف القدوم كما وصفت فلا يعيد السعي بعد هذا الطواف. ذكر المصنف رحمه الله بهذه الجملة عشر مسائل ايضا من المسائل المتعلقة بصفة الحج. المسألة الاولى في قوله ثم يسير الى منى اي بعد اسفار الصبح وعليه السكينة والوقار. فيكون ملازما التؤدة والتأني في هيئته وافعاله. فيكون ملازما التؤدة والتأني في هيئته وافعاله والمسألة الثانية في قوله فاذا بلغ وادي محسن اسرع ان كان ماشيا وحتى دابته ان كان قدر رمي حجر ووادي محسر واد بين مزدلفة ومنى. ولم يثبت كونه موضعا عذب فيه اهل الفيل وانما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اسراعه فيه فيسرع العبد كما اسرع النبي صلى الله عليه عليه وسلم ان كان ماشيا اشتد في مشيه وان كان راكبا دابته حركها وحثها قدر الرمي حجر ثبت تقديره بهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما عند مالك في الموطأ وهذا من الالفاظ التي تقدر بها العرب. وهي باقية عند عامتنا الى يومهم هذا فقولهم حذفة عصا او رمية حجر واشباهها هي معروفة عند العرب الاولى وحذفة الحصى العصا اقل عنده من رمية الحجر وتبلغ رمية الحجر تقريبا خمسين وثلاث مئة متر تبلغ خمسين وثلاث مئة متر فيسرع في هذا القدر ان امكنه. فان كان الطريق مزدحما وشق ذلك لم يؤمر به. والمسألة الثالثة في قوله فاذا اتى منى رمى سبع حصيات الى جمرة العقبة واحدة واحدة اي اذا وصل الى منى فانه يشرع في الرمي والسنة في دفعه الى منى ان يكون بعد الاسفار و ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة والنساء ان يدفعوا من الليل وقدرته اسماء رضي الله عنها في الصحيح عند غياب القمر ويبلغ قدره حينئذ مضي ثلثي الليل فالموافق للسنة لمن اراد ان يترخص دفعه بعد مضي ثلثي الليل فان اندفع بعد نصف الليل فهو الذي عليه الفتوى اليوم ثم ثم اذا وصل الى منى فان كان بعد الاسفار رمى مثل ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم فانه وصلها وقد الشمس فرمى النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان ممن دفع في الليل نصفه او بعد مضي ثلثيه فانه لا يرمي الا بعد الفجر. ثبت هذا عن اسماء. وهو اختيار ابن رحمه الله والذي عليه الفتوى ان من وصل الى منى ولو وصلها قبل مضي ثلثي الليل انه يرمي جمرة العقبة وترمى بسبع حصيات واحدة واحدة اي مفردة مفردة. فلا يجمعها جميعا في رميه. فانه لو قدر انه جمع السبعة في رمية فرماها فانها تعد كم؟ واحدة فانها تعد واحدة وكذا لو جمع اثنتين عدتا واحدة المسألة الرابعة في قوله ويرفع يده عند الرمي حتى يرى بياض ابطيه. اي يشتد في رفع يده حتى يبالغ في بان يرى بياض ابطه يكبر مع كل رمية وهذه المسألة الخامسة فيقول الله اكبر. عند رميه بها والمسألة السابقة صوابها حتى يرى بياض ابطه. فهو ابط واحد فانه يرمي بيد واحدة فصححوها حتى يرى بياض ابطه فانه يرمي بيد واحدة ما يرى ابط واحد ثم ذكر المسألة السادسة في قوله ثم ينحر هديه ان كان معه هدي. ان يذبحه بعد الرمي. ان كان معه هدي وهو هدي يجب على المتمتع. واما القارن والمفرد فانه اذا اراد ان ان يذبح شيئا يتطوع به له ان يذبحه ان يذبحه. والمسألة السابعة في قوله ثم يحلق او يقصر. والحلق افضل اي اذا فرغ من ذبح هديه حلق رأسه باستئصال او قصره بالتخفيف منه والحلق افضل. والمسألة الثامنة وهي قوله الاحراق والنتف والتنور قائم مقامه ان يقوموا مقام الحلق لما فيه من معنى ازالة شعر الرأس. فلو احرق او نتف او تنور كان ذلك جائزا لكن السنة هي الحلق والتقصير المسألة التاسعة في قوله ثم يدخل في يومه بعد الزوال وهو يوم العاشر فقد لبس ثيابه المخيط وتطيب ولم يبقى من من المحرمات السبع المذكورة اي محظورات الاحرام سوى الجماع. فيطوف طواف الافاضة. وهو الثالث من الافعال المطلوبة فالافعال المطلوبة التي يتحلل بها التحلل الاول اولها الطواف ويتبعه السعي وتانيها الرمي وتالتها الحلق او التقصير. وساوت قبل فجعلت الهدي عوض الرمي وصوابه ما ذكرنا ان اولها الطواف ويتبعه السعي وثانيها الرمي وثالثها الحلق والمقدم منها عند افعال الرمي ثم الحلق ثم الطواف والسعي ويسمى الطواف هذا الطواف طواف الافاضة او طواف الزيارة السنة العاشرة بقوله وان كان سعى بعد طواف القدوم كما وصفت فلا يعيد السعي بعد هذا الطواف اي اذا كان سعى لحجه عند قدومه وهذا في حق المفرد والقارئ فاذا كان قصد البيت الحرام فطاف طواف القدوم وهو وسنة ثم سعيا سعي الحج فانهما فرغا منه فلا يعيدانه واما ان كان هما او المتمتع فان كان هما لم يسعيا او المتمتع فانه يسعى لحجه ايضا كما ساعة لعمرته فالمتمتع عليه في اصح القولين طوافان وسعيان لحجه وعمرته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم يخرج الى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر فاذا زالت الشمس يوم الحادي عشر بدأ بالجمرة التي التي جئت لي مسجد الخير رمى اليها سبع حصيات كما قلنا في جمرة العقبة. فاذا فرغ من رميها تنحى قليلا ثم دعا الله عز وجل والح في الدعاء طويلا نحوا من سورة البقرة ثم اتى الجمرة الوسطى ففعل مثل ذلك ثم اتى جمرة العقبة فختم بها. الا انه لا يقف عندها ولا يدعو كذلك. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يفعل كذلك في اليوم الثاني عشر ويفعل كذلك في اليوم الثالث عشر ان لم ينفق في الثاني عشر ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة سبعة مسائل اخرى تتعلق بصفة الحج فالمسألة الاولى في قوله ثم يخرج الى منى فيبيت بها ليلة الحادية عشر اي اذا فرغ من طوافه وسعيه في اليوم العاشر رجع الى منى. فبات بها ليلة الحادية عشر والمسألة الثانية وهي في قوله فاذا زالت الشمس يوم الحادي عشر بدأ بالجمرة التي تليم الخير اي التي تكون قريبة منه. وتسمى الجمرة الصغرى. قال فرمى اليها سبع حصيات كما قلنا في جمرة العقبة. ان يرميها بسبع حصيات واحدة واحدة. يرفع يده عند كل حصاة حتى يرى بياض ابطه. ويكبر مع كل رمية مسألة الثالثة وهي قوله فاذا فرغ من رميها تنحى قليلا ثم دعا الله عز وجل والح في الدعاء طويلا نحوا من سورة البقرة فاذا فرغ من رمي الجمرة الاولى وهي الصغرى تنحى قليلا اي ابتعد شيئا يسيرا مستقبل القبلة ورفع يديه ثم دعا الله عز وجل والح في الدعاء طويلا نحوا اي قريبا من قراءة سورة البقرة كما عدله به ابن مسعود رضي الله عنه في حديثه في الصحيحين فيدعو دعاء طويلا ان لم يشق عليه فان شق عنه عليه ازدحام الناس دعا واستكثر من الدعاء قدر طاقته والمسألة الرابعة وهي قوله ثم اتى الجمرة الوسطى ففعل مثل ذلك. اي رماها سبعا صفته في رمي الصغرى. المسألة الخامسة وهي قوله ثم اتى جمرة العقبة. فختم بها اي جعلها اخيرا الا انه لا يقف عندها ولا يدعو كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوقوف والدعاء مختصان الجمرة الصغرى والوسطى. فاذا رمى الصغرى وقف فدعا واذا رمى الوسطى وقف فدعا. واما كبرى فلا يقف بعدها. والمسألة السادسة وهي قوله ثم يفعل كذلك في اليوم الثاني عشر اي يفعل في اليوم الثاني عشر ما فعل في الحادية عشر ليلا ونهارا فيبيت ليلة الثاني عشر في منى ثم يرمي الجمار الثلاث والمسألة السابعة وهي قوله يفعل كذلك في اليوم الثالث عشر ان لم ينفر في الثاني عشر. اي ان تأخر فلم اخرج من منى في الثاني عشر وبقي فيها اليوم الثالث عشر فانه يرمي الجمرات الثلاث ايضا. فيرمي الصغرى سبعا ثم يقف ويدعوا ثم يرمي الوسطى سبعا ثم يقف ويدعو ثم يرمي الكبرى ولا يقف. ورمي يجب فيه الترتيب. فيقدم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى فلو قدر انه رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى كان رميه في اي واحدة من منها الصغرى فقط كان رميه الصغرى فقط. فيبتدأ الوسطى بعدها ثم بعد ذلك يأتي الكبرى ويكون خروج من تعجل بان ينفر في اليوم الثاني عشر الظهور ان يكون خروجه قبل غروب الشمس ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ما لك الموطأ ولا يعرف له مخالف. فمن اراد ان ينفر من منى خرج قبل الغروب فان تلبث حتى اراد ان يخرج بعد الغروب فانه يجب عليه المبيت بمنى تلك الليلة وان جمع متاعه واعد عدته ومنعه زحام ونحوه فان هذا لا يوجب عليه المبيت لاشتغاله امر الخروج لكنه منع منه لاجل العوارض التي صارت تعرض للناس في الازمنة المتأخرة فلا تقدح في صورة عبادتهم. نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى وللحج اركان وواجبات وسنن فالاركان ما لا يتم الحج الا بفعلها وهي خمسة. الاحرام والوقوف هو الطواف بعد الوقوف والسعي بعد اي طواف كان. وازالة شعر الرأس او بعضه بالحلق او التقصير او ما قام مقامهما. والواجبات ما يجبر بالذنب وهو وقوع الاحرام من الميقات والرمي كما ذكرت. واما الوقوف بعرفة الى غروب الشمس والمبيت بالمزدلفة والمبيت ليالي يمينا وطواف الوداع للافاق. ففي هذه الاربعة خلاف بين العلماء. والسنن ما عدا الواجبات والاركان مما ذكرناه ذكر المصنف في هذه الجملة جماع ما تقدم من اعمال الحج بان متفرقها يؤول الى ردها الى هذه الالفاظ الثلاثة الاركان والواجبات والسنن اركان وله واجبات وله سنن وقد ذكر المصنف في هذه الجملة سبع مسائل. فالمسألة الاولى هي قوله وللحج اركان وواجبات وسنن والاركان هي ما يدخل في ماهية العبادة او العقد ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره. ما يدخل في ماهية العبادة او العقد ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره والواجبات هي ما يدخل في ماهية العبادة او العقد وربما سقط لحال وجبر بغيره. وربما سقط لحال وجبر بغيره والسنن هي ما عدا الاركان والواجبات. هي ما عدا الاركان والواجبات والمسألة الثانية في قوله فالاركان ما لا يتم الحج الا بفعلها. اي لابد ان يأتي بها ان امكنه استدراكها. ان امكنه استدراكها فان لم يمكنه استدراكها فانه ينقلب حجه عمرة ويكون هذا في ركن واحد وهو الوقوف بعرفة. فمن قصد الحج وفاته الوقوف بعرفة. ووصل عرفة بعد طلوع الفجر من يوم العاشر فانه حينئذ ينقلب حجه عمرة ويأتي بعمرة ويحل منها ويجب عليه القضاء ويجب عليه القضاء. واما ما عداه من الاركان فانه يستدركه ويأتي به. والمسألة الثالثة وهي قوله وهي خمسة الاحرام والوقوف الى اخره ذاكرا اركان الحج عند الشافعية وهي الاحرام. وهو ايش وهو نية الدخول في النسك. لا لبس الرداء والازار. وهو نية الدخول في النسك. والوقوف اي بعرفة والطواف بعد الوقوف وهو طواف الزيارة والافاضة والسعي بعد اي طواف كان اي السعي للحج سواء بعد طواف القدوم وهو سنة للمفرد والقارن او طواف العمرة. للمتمتع وازالة شعر الرأس او بعضه بالحلق او التقصير او ما قام مقامهما ومذهب ومذهب الحنابلة ان اركان الحج اربعة. فانهم لا يعدون السعي منها. ويعدونه من واجبات الحج فانهم لا يعدون السعي منها ويعدونه من واجبات الحج اه فانهم لا يعدون استغفر الله انهم لا يعدون الحلق الحلق والتقصير منها ويعدونه من واجبات الحج. ويعدونه من واجبات الحج فاركان الحج عند الحنابلة هي الاحرام طواف الحج وسعي الحج والوقوف بعرفة. واما الحلق او التقصير فانهم يعدونه واجبا. وهو يظهر والله اعلم والمسألة الرابعة هي قوله والواجبات ما يجبر بالدم اي هو يدخل في ماهية العبادة لكنه قد يسقط عذر كالنسيان ونحوه ولكنه يجبر بدم والمسألة الخامسة وهي قوله وهو وقوع الاحرام من الميقات والرمي ففي مذهب الشافعية ان وواجبات الحج ان يحرم من الميقات فلا يتأخر عنه وان يرميه. واما الحنابلة فانهم يزيدون ايضا المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى والحلق او التقصير فيعدونها ايضا من الواجبات والمسألة السادسة وهي قوله واما الوقوف بعرفة الى غروب الشمس والمبيت بمزدلفة والمبيت ليالي منى وطواف الوداع للافاق ففي هذه الاربعة خلاف بين العلماء والاظهر ان هؤلاء الاربعة من الواجبات ايضا وهي معدودة عند الحنابلة فتكون مع الاثنين المقدمين في المسألة الخامسة ستة والسابع هو الحلق او التقصير الذي يجعله ايش؟ ركنا الذي يجعله الشافعية ركنا. والمسألة السابعة وهي قوله والسنن ما عدا الواجبات والاركان مما ذكرناه فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه ولم يكن ركنا ولا واجبا فهو سنة كرفعه صلى الله عليه وسلم يديه في المواضع التي جاء انه يرفع فيها كرفعها على الصفا والمروة ورفعها يوم عرفة وقاعدة احكام المتروكات من اعمال الحج انها اربعة. وقاعدة المتروكات من اعمال الحج انها اربعة اولها ان يكون المتروك سنة. فلا شيء فيه. ان يكون المتروك سنة. فلا شيء فيه. كمن ترك رفع يديه يوم وتانيها ان يكون المتروك واجبا. ففيه الدم ان يكون المتروك واجبا ففيه الدم كمن احرم بعد الميقات كمن احرم بعد الميقات فانه يكون ترك ايش؟ واجبا فعليه دم لحديث ابن عباس المتقدم انه قال من نسي شيئا من نسكه او تركه فليهرق دما والثالث ان يكون المتروك ركنا يمكن استدراكه ان يكون المتروك ركنا يمكن استدراكه فيجب عليه ان يأتي به فيجب عليه ان يأتي به ولا يصح حجه الا مع استدراك. ولا يصح حجه الا مع استدراجه ورابعها ان يكون المتروك ركنا لا يمكن استدراكه وهو وقوف عرفة فقط. وهو وقوف عرفة فقط. فانه يأتي بعمرة ويحل ويجب عليه القضاء من قابل فانه يأتي بعمرة ويجب عليه القضاء من قابل واضح طيب لو ان انسانا ترك ركنا من اركان الحج ترك ركنا من اركان الحج كالسعي عند الحنابلة انسان ما سعى هذا يجب عليه ايش قدرة استدراكه طيب فان خرج الى خرج الى بلده وما جاب هذا الان ها طب وش يكون حاله الحالة التي يكون عليها ايش لا زال متلبسا بنسكه فيجب عليه ان يرجع باسرع وقت فيأتي بعمرة ثم اذا فرغ من العمرة جاء بما تركه. فتارك السعي لا يشرع الى ان يأتي الى البيت ثم يسعى بين وانما يأتي بعمرة تامة فاذا اعتمر وفرغ من عمرته جاء بما تركه من ركن لم يستدركه في حجه نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى فاذا اراد مفارقة مكة فيكون اخر اعماله ان يطوف في البيت سبعا ويصلي ركعتين عند المقام ثم هي الملتزمة فيضع صدره وخده عليه ويبسط عليه عضديه وذراعيه. ويقول دعاء ادم عليه السلام اللهم انك تعلم سريعا على نيتي فاقبل معذرتي وتعلم ما في نفسي وما عندي فاغفر لي ذنوبي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي. اللهم اني اسألك الم يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى اعلم انه لن يصيبني الا ما كتبت لي. والرضا بما قضيت عليه. اللهم ان البيت بيتك عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى اعنتني على قضاء مناسك فان كنت رضيت عني فازدد عني رضا والا فمن الان قبل ان ينأى عن بيتك داري هذا او انصرافي ان اذنت لي غير مسلم تبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وارزقني طاعتك ما ابقيت ليتني واجمع لي خير الدنيا والاخرة انك على كل شيء قدير. ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب ان ان يدخل البيت حافيا ويصلي فيهما لم يضر باحد او ينتهك حرمة ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة خمس مسائل من المسائل المتعلقة بصفة الحج. فالاولى في قوله فاذا اراد مفارقة مكة اي تركها ومغادرتها فيكون اخر اعماله ان يطوف بالبيت سبعا. ويسمى طواف الوداع ولا يضر سعي بعده لمن اخر طواف الزيارة وجمعه مع طواف الوداع في اصح القولين بنيتهما جميعا. فانه اذا سعى حينئذ لم يضر لان السعي تابع للطواف والمسألة الثانية وهي قوله ويصلي ركعتين عند المقام. تبعا لما تقرر من ان كل سبعة اشواط لها ركعتان والوارد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ودع البيت لم يصلي الركعتين فالسنة الا يصليهما. وان صلاهما كما ذهب اليه جماعة لم يقدح هذا في كونه قد ودع البيت بالطواف فانها بمنزلة التابع اللازم. والمسألة الثالثة وهي قوله ثم يأتي الملتزم. اي موضع الذي يلزمه العبد وهو بين الحجر والباب. وهو بين الحجر والباب فالباب ليس من جملته. فيضع صدره وخده عليه. ويبسط عليه عضديه وذراعيه اي ان يمدوا عليه ذراعيه وعضديه ثم يدعو بما شاء. والادعية المذكورة التي ذكرها المصنف لم يثبت فيها شيء وهي من جملة الدعاء العائل العام وما ورد انها من دعاء ادم لا يصح فيه شيء فيدعو بجوامع الدعاء الواردة في القرآن والسنة وروي في الالتزام احاديث ضعيفة وثبت هذا عن بعض الصحابة فله ان يلتزم ويدعو ومن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي شيء معين كما تقدم. لكن ان دعا بها فهي من جملة الدعاء وخص هذا الموضع دون غيره بالتزامه لاجل الاثار وما عداه فليس موضعا للالتزام والتمسح باستار الكعبة من البدع المحدثة فانهم يتمسحون بها لارادة التبرع. اما التعلق باستار الكعبة فهذا ثابت في الجاهلية والاسلام انه يتعلق باستار الكعبة عند دعائه. اظهارا للالحاح به. اظهارا للالحاح فيه وفرق بين التمسح الممنوع وهو لارادة البركة والتعلق بالاستار لارادة الالحاح في الدعاء فالتعلق في الاستار ثابت في الجاهلية والاسلام فلا يمنع. ففرق بين مسألة التمسح الكعبة التعلق باسرار الكعبة. فالتمسح ماخذه ايش؟ طلب البركة. ولا بركة حينئذ في استارها. واما تعلق فمأخذه الالحاح في الدعاء. وصار من العادة الجارية رفع استار الكعبة ايام الحج لاجل ما يقع من افساد الخلق لها بالقص والاخذ ونحوه. والمسألة الرابعة وهي قوله ويستحب ان يدخل البيت حافيا اي اذا تيسر له ذلك لاجل الصلاة فيه. وان شاء دخله منتعلا فالصلاة في النعال والاحتفاء كلاهما في السنة والمسألة الخامسة هي قوله ويصلي فيه ما لم يضر باحد او ينتهك حرمه. ان يصلي في جوف الكعبة ما لا ان يضر باحد لاجل ازدحام لو قدر دخول جماعة فيها لما كان هذا متيسرا فيما مضى ومن احكام الحج وغيرهما مبينا في حال مضت وانقضت. ومنه ما يكون قد بقي بعضه. وكذا ان كان ينتهك حرمة كان يكون مصطدما بنساء مزدحمات عند جوف الكعبة فيقع فيما يعرض له من شر فانه يمتنع عن ذلك ويمضي بعد دخول الكعبة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وافعال العمرة مشهورة ويفسدها ما يفسد الحج واحرامها كاحرامه وطوافها وسعيها كطوافه وسعيه الحلق فيها مثله في الحج. ذكر المصنف في هذه الجملة ما يتعلق بالعمرة تبعا لما ذكره من احكام الحج. فالجاري انهم يذكرون احكام اما العمرة في كتاب مناسك الحج لامرين احدهما ان اكثر من يحج يعتمر حال حجه. ان اكثر من يحج يعتمر حال حجه وثانيها ان العمرة تسمى الحج الاصغر. ان العمرة تسمى الحج الاصغر. اشتراكهما في كثير من الافعال وذكر في هذه المسألة جملة ثلاثة مسائل. المسألة الاولى هي قوله وافعال العمرة مشهورة. لكثرة الرؤيا فهي لا تختص بالزمن. فالسنة كلها محل افعال العمرة وهي ان يحرم من الميقات ثم يقصد البيت فيطوف سبعا ثم يسعى سبعا بين الصفا والمروة ثم يحلق او يقصر. فاذا فعل ذلك تمت عمرته. والمسألة الثانية هي قوله ويفسدها ما يفسد الحج. اي جعل من المحظورات الممنوعة عن الحاج فانها ايظا ممنوعة على المعتمر. اشتراكهما في الاحرام. ولذلك فانها تسمى محظورات الاحرام اي لكل ناسك سواء كان حاجا او معتمرا وتقدم ان الحج يفسد بايش بواحد من تلك المحظورات. وهو وهو الجماع اذا كان قبل التحلل اول وكذا العمرة فانها تفسد اذا كان قبل فراغه من سعيه تفسد اذا كان قبل فراغه من سعيد. وتقدم ان من اتى اهله في الحج فانه يجب عليه فدية مغلظة وهي البدنة سواء قبل ام بعده. واما من وطأ في العمرة قبل تمام عمرته فانه يجب عليه فدية من بهائم الانعام يخير فيها بين بدنة وبقرة وشاة. ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه عند البيهقي ولا يعلم له مخالف. فالفرق بين الفدية المغلظة في ما فسد فيه نسك الحج والعمرة انها في الحج بدنة. واما في العمرة فهو مخير فيها بين بهائم الانعام. الثلاثة. والمسألة يقوله واحرامها كاحرامه وطوافها وسعيها كطوافه وسعيه والحلق فيها مثله في الحج. اي انه يحرم لها بالدخول في من الميقات ويطوف ويسعى كطواف وسعي الحج وكذلك يحلق فيها كما يحلق في الحج او يقصر فهي مشاركة لها في جملة من احكامها المتعلقة بالاركان والواجبات والسنن. نعم الله اليكم قال رحمه الله والسنة ان يزار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي الداخل الى مسجده ركعتين تحية بين المنبر والقبر ثم يأتي القبر من وجهه ويكون بينه وبينه نحوه نحو من ثلاثة اذرع فيقول السلام عليك يا رسول الله او يا نبي الله ولا يقول يا محمد لانهم كانوا يدعونه باسمه فانزل الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا صوته ولا يبالغ الجهر به ولا يدنو من قبره. والادب معه بعد وفاته مثله في حياته. فما كنت صانعه في حياته من احترامه والاطراف بين يديه وترك الخصام بين يديه وترك الخوض فيما لا ينبغي ان يخوض في مجلسه فيه فدعه فيه فان لم تفعل وابيت فانصرافك خير فاذا اردت صلاة فلا تجعل حجرته وراء ظهرك ولا بين يديك. وسلم بعد سلامك عليه على ابي بكر ثم على عمر وادع ربك يجازيهما ان يجازيهما عن نصرهما رسوله صلى الله عليه وسلم وقيامهما بحقه وادع لنفسك ولوالديك وزر مسجد قباء وزر قبور الشهداء باحدى وخص حمزة ولا قبائل هل انت قرأت قباء وهذا وجه منعه من الصرف؟ والاخوان جعلوها مصروفة كلاهما صحيح نعم وزر مسجد قباء وزر قبور الشهداء في احد وخص حمزة بزيارة منفردا. والرجوع قهقر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند بدعة لم تفعل في الصدر الاول وانما يفعلهما عوام النساك والخير كله في اتباع السلف رحمة الله عليهم اجمعين. اللهم كما مننت به فتممه وما اعطيته فلا تسلك. وما سترته فلا تفضحه. وما علمته فاغفره برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله او يا حي على الصلاة يا للفلاح يا للفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ايوة انتهى المصنف فيما سلف من ذكر ما يتعلق باحكام العمرة والحج فانه ذكر العمرة اخرا مختصرا اكتفاء بما قدمه قبل. ثم ذكر صفة الحج قبلها مبسوطة مبينا ما يكون للحاج من اعمال حجه قولا وفعلا التي تنتهي اولا تحلله التحلل الاول بفعل اثنين من ثلاثة. والافعال الثلاثة هي كما ذكرنا الطواف ويتبعه السعي والرمي و ايش والحلق او التقصير والحلق او التقصير فاذا فعل اثنين من ثلاثة احل التحلل الاول وبقي على رابع يتم به وبقي عليه من من هذه وبقي الثالث الذي يتم به تحلله فاذا فعل اثنين تحلل تحللا اولا واذا فعل الثلاثة يكون قد تحلل التحلل كله وبقي استكمال نسكه في في رميه حتى يطوف طواف الوداع. والى هنا انتهت مناسك الحج. وجرى في عرف المصنفين في الحج انهم اذكرونا مع مناسك الحج ما يتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لان اكثر المسلمين اذا قصدوا الحج من بلدانهم توجهوا الى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقل خروجهم الى المسجد النبوي دون ارادة النسك. فيجعلون زيارة المسجد النبوي تابعة للنسك فجرى المصنفون في المناسك على جعل احكام زيارة المسجد النبوي والمدينة النبوية بعد ذكر مناسك الحج وقد ذكر المصنف في هذه الجملة ثلاث عشرة مسألة والمسألة الاولى هي قوله والسنة ان يزار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يراد بها وقوعها تابعة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم فزيارة القبر النبوي نوعان احدهما كونها سنة تابعة فاذا زار المسجد زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاخر كونها سنة مستقلة. كونها سنة مستقلة وهذا في حق اهل المدينة باتفاق. لانها من جملة زيارة القبور. لانها من جملة زيارة القبور واما لغيرهم فلا يشرع شد الرحال اليها. واما لغيرهم فلا يشرع شد الرحال اليها قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد الحديث متفق عليه اي لا تركب المطي وتتخذ مراكب السفر في قصد بقعة تعظيما لها الا هذه البقعة الثلاث فلا يعترض عليه بالخروج لاجل طلب العلم او التجارة. فان المقصود السفر الذي يراد منه الوصول الى بقعة تعظيما لها يختص بهذه الثلاثة. فمن اراد ان يصيب السنة في السنة ان ينوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وصل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه واصل الزيارة الدخول في المحل الذي قبر فيه من قبر فان المرء لا يسمى زائرا المقابر حتى يدخل فيها. كزائر الاحياء. فان من اراد احد دخل عليه في الموضع الذي هو فيه من منزل او غيره فلو مر عليه دون دخول لم يسمى زائرا وكان هذا ممكنا فيما سبق فان باب الحجرة كان مفتوحا. وكان ابن عمر وغيره يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه وعلى صاحبيه. فيقع منهم اسم الزيارة الشرعية للمقابر واما الموجود اليوم فلا يسمى زيارة شرعا وانما هو سلام ويستوي فيه من قرب ومن بعد. ويستوي فيه من قرب ومن بعد فلا خصيص لمن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم هناك على غيره. فالمسلمون على محمد صلى الله عليه وسلم خارج المدينة هنا او هناك هم كالمسلمين عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره. وهي من الامور التي صارت تجهل فيظن ان مما يشرع قصد قبره صلى الله عليه وسلم للمرور عنده للسلام. فهذا لا تقع به الزيارة قبر. الزيارة تكون مع الدخول وانما هو سلام والسلام على الميت اذا لم يكن مع زيارة يستوي فيه من قرب ومن بعد. اقصد بالميت النبي صلى الله عليه سلم فان الله جعل ملائكة سياحين يبلغونه صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه من امته. والمسألة الثانية هي قوله فيصلي الداخل الى مسجده ركعتين تحية بين المنبر والقبر. اي اذا وصل ابتدأ بالصلاة لان المقصود اصلا هو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فيصلي في القديم واعظمه ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته الذي صار قبرا له وبيته الذي صار قبرا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته. فقبره في حجرته ثم ادخلت بعد ذلك الحجرة في المسجد. ولا يقال ادخل القبر في المسجد فان اصل الملك كان حجرة. والقبر ملك في ملك. والقبر ملك في ملك القبر لما دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم صار ملكا لمن للنبي صلى الله عليه وسلم. واما الحجرة فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فانها ملك لعائشة رضي الله عنها فانها كانت فيها والحجرة اوسع من مكان ضيق هو الذي قبر فيه صلى الله عليه وسلم. فالحجرة بمعنى البيت الصغير. المقصوم جزئين فجزء كان هو الذي موضعا لمنامه وجزء كالخارج مما الناس اليوم صالة فبقيت عائشة رضي الله عنها في الغرفة الخارجية ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجرة الداخلة ولذلك بقيت تسمى حجرة عائشة ولم تسمى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت في عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يسمونها حجرة عائشة رضي الله عنها ثم ادخل ادخلت بعد ذلك الحجرة وفيها القبر وهي ملك في ملك ادخلت في والمسألة الثالثة هي قوله ثم يأتي القبر من وجهه ويكون بينه وبينه نحو من ثلاثة اذرع اي لمن اراد ذلك. والا فانه لا يسمى زيارة بعد البناء الموجود اليوم. والبناء الموجود اليوم بناء بعد بناء. حجرة ثم جدران ثم هذا الشباك الذي جعل وعلى الحجرة ستور قديمة. فحينئذ لو قدر ان احدا اطلع من خلال الشباك فرأى شيئا فانه يرى الحجرة ولا ما يراها؟ لا يراها وانما يرى جدارا قد اقيم كما قال ابن القيم فاستجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثة الجدران فلا يكون زائرا وان اراد ان يسلم سلم واما الاثر الوارد عن ابن عمر انه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا يا ابتاه فالمقصود بالدخول عليك. لو كان يسلم بالدخول عليهم. وهذا كان ممكنا فيما سبق. واما اليوم قريبا كالمسلم بعيدا فلا حاجة للازدحام عليه. اذ لا فضل خاصة له اذ لا فضل خاصة لهذا الموضع فهو سلام يقع في غيره كوقوعه بل قد يكون وقوعه ابعد افضل لما فيه من الادب وحضور القلب وعدم الازدحام وترك الاضرار بالمسلمين. والامور تبتدئ صغارا ثم تعود اعتبارا فيعتقد فيها الناس اشياء واشياء حتى يقعون فيما لا تحمد عاقبته والمسألة الرابعة هي قوله فيقول السلام عليك يا رسول الله او يا نبي الله ولا يقول يا محمد الى اخره اذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بوصفه الكامل من الرسالة والنبوة ولا يخاطب يا محمد وقد نبه شيخ شيوخنا عبد الحميد بن باديس الجزائري رحمه الله الى لطيفة جديرة بالاحتفاء بها وهي ان المفسرين كثر قولهم في تفسير الايات التي يخاطب فيها النبي كقوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك قولهم يا محمد لم تحرم ما احل الله لك؟ وهذا خلاف الادب الكامل معه فالادب الكامل ان يخاطب ويذكر بالنبوة والرسالة واضح ان يذكر بالنبوة والرسالة. فان قال قائل في الصحيح ان الله سبحانه وتعالى قال يا محمد انك سألتني ثلاثا فاعطيتك اثنتين ومنعتك الثالثة. قيل هذا من خطاب الخالق للمخلوق فلا حجة فيه ونحن مسألتنا في خطاب المخلوق الاقل للمخلوق الاعلى وهو محمد صلى الله عليه وسلم والمسألة الخامسة وهي قوله ويغض صوته ولا يبالغ الجهر به اي يخفض صوته ولا يرفعه ادبا مع النبي صلى الله عليه وسلم فان الاصوات لا ترفع في مسجده. سواء ما قرب منه او ما بعد هذا في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه من النهي عن رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع الصوت فيه الا بقدر الحاجة الشرعية. كخطبة وتعليم لاسماع الناس. فان امكن اسماعهم بلا رفع صوت كان هو المأمور به فالادب في المسجد النبوي خفظ الاصوات. والمسألة السادسة وهي قوله ولا يدنو من قبره اي لا يقربوا منه. اي لا يقربوا منه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد انقلب الامر فصار من الناس من يظن ان تعظيمه هو في طلب التمسح بشباك وضع بعد موته صلى الله عليه وسلم بنحو ثمانمئة سنة او اكثر وهو الشباك الموجود اليوم. وهذا من الجهل فضلا عن ان يطلب مسح قبره لو ابرز فان هذا كله من المحدثات وقد ثبت عن قتادة في تفسير قوله تعالى واتخذوا مقام ابراهيم مصلى انه قال متخذ من مقام ابراهيم مصلى انه قال امروا بالصلاة عنده فتمسحوا به. انكارا على من كان يفعل ذلك في زمن التابعين. فكيف لو رأى ما عظم من هذا الامري في ازمنة المتأخرين وان كان زال بحمد الله كثير منها في هذه الدولة التي من اعظم حسناتها التوحيد فان حسنة التوحيد والقيام به ودفع كل ما يخدش في جناب التوحيد من اعظم الحسنات التي يسرها الله لملوك هذه الدولة. ثم قال وهي المسألة السابعة والادب معه بعد وفاته مثله في حياته الى اخره فيلزم العبد ان يتأدب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي ان يتأدب معه لو لقيه عين فيعظمه ويخفض صوته ويترك الخصام والخوض فيما لا يعني لئلا يكون ذلك من سوء الادب معه صلى الله عليه وسلم فان حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثامنة وهي يقول فاذا اردت صلاة فلا تجعل هجرته وراء ظهرك ولا بين يديك اي اذا اردت ان تصلي فالاكمل الا تجعل حجرته وراء ظهرك ولا بين يديك ان امكنك ذلك. والصلاة في المسجد القديم افضل الا ان تعلقت تقدم الصفوف كالواقع الان في الصف الاول افضل من الصف الثاني وهذه الصفوف المقدمة هي في الزيادة التي زادها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن بعده؟ فيصلي العبد فيها لكن ان تنفل قصد المسجد القديم ليصلي فيه والمسألة التاسعة وهي قوله وسلم بعد سلامك عليه على ابي بكر ثم على عمر وادع ربك ان يجازيهما عن نصرهما رسوله وقيامهما بحقه اي اذا فرغ من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم سلم على صاحبيه ابي بكر وعمر كما كان يفعل عبد الله بن عمر فانه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على ابي بكر ثم على عمر. وقد تقدم ان دام على النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعد كمن طرق. فهل يسلم ايضا على الصاحبين ولو كان بعيدا الجواب لماذا لانه دعاء لانه دعاء. فيسلم عليهما اذا شاء. لكن الفرق بين التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ان التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مطلوبة بخصوصها. عبادة مطلوبة بخصوصها لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وثبتت الاحاديث في في السلام. اما على الصاحبين وغيرهما فهي من جنس الدعاء العام فهو مما يجوز ولا يكون مستحبا بعينه والمسألة العاشرة هي قوله ادعو لنفسك ولوالديك اي اسأل الله عز وجل ما شئت من الدعاء. وتوقيت الدعاء هنا لا اصل له في اصح القولين. فاذا اراد ان يسلم يسلم ثم ينصرف ولا يقف للدعاء واقبحه من يقف الى الدعاء مستدبرا القبلة مستقبلا القبر القبر. فهذا ان ظن ان ادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سوء ادب مع رب الرسول عز وجل. فان من الادب ان يستقبل العبد في دعائه القبلة. لا ان يجعلها في ظهره ويستقبل غيرها داعيا اليه. هذا اذا كان يدعو الله واما ان كان يدعو المقبور سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم او غيره انه من الشرك الاكبر والمسألة الحادية عشرة وهي قوله وزر مسجد قباء وزر قبور الشهداء في احد وخص حمزة بالزيارة منفردا اي اذا وصل العبد الى المدينة زائرا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه واراد ان يزور ما امرنا بزيارته في المدينة قصد المسجد مسجد قباء فقد ثبت عند الترمذي باسناد حسن ان الصلاة في مسجد ان صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة فيصلي فيه ركعتين وكذا زيارة قبور الشهداء باحد ومنهم حمزة فانها من جملة زيارة ايش؟ القبور المأمور بها شرعا. وهم احق الموت في المدينة لاجل زيارتهم. تذكرا للاخرة ودعاء لهم رضي الله عنهم زيارة في حقهم صارت مما يقع اكثر من وقوعها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. اذ الذين يدخلون الحجرة النبوية قليل هم مختصون بذلك مما ممن عين من ولي الامر. واما غيره من المواضع التي في المدينة من المساجد والمقابر فهذه يدخلها كل احد كالبقيع وغيره والمسألة الثانية عشرة هي قوله والرجوع قهقرة. عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند البيت بدعة لم تفعل في الصدر الاول وانما يفعلها عوام النساك الى اخره. اي ان ما يفعله بعض الناس من مشيهم الى الخلف مستقبلين البيت او القبر النبوي هذا من البدع المحدثة فالرجوع الى وراء يسمى قهقرة فلا يشرع للعبد ان يفعله بل يخرج مستدبرا ما خرج عنه مقبلا على موضع خروجه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والصدر الاول من هذه الامة. وانما يفعلها عوام النساك. وكثير من البدع حدثت منه فان الجهل في العباد كثير فيقع منهم اشياء يستحسنونها ويفعلونها ثم تنتشر مع العوام وتكتب في الناس فينبغي الحذر من هذا والامر كما قال والخير كله في اتباع السلف. كما قال الاول وخير الامور السالفات على الهدى وشر الامور المحدثات البدائع. وفي وفي الطيبة قوله وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف اي اذا استقل بشيء لم يكن كن عليه اهل الصدر الاول. والمسألة الحادية الثالثة عشرة هي قوله اللهم كما مننت به وما اعطيته فلا تسلبه الى اخره خاتما كتابه بهذا الدعاء فان تصنيف الكتب المسلمين من الاعمال الصالحة والدعاء بعد العمل الصالح ترجى اجابته. فاذا عمل صالحا فدعا الله سبحانه وتعالى روجيت اجابته ثم ختم بحمد الله على نعمة الاتمام والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وهذا اخر البيان على هذا وهذا اخر الريان على هذا الكتاب. وبه نكون قد فرغنا بحمد الله من كتاب مناسك الحج ابي محمد ابن عبد السلام رحمه الله تعالى