السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس الثالث من برنامج الدرس الواحد الثامن. والكتاب المقروء فيه هو شرح الوصول للعلامة سعيد الانصاري رحمه الله. وقبل الشروع في اقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة الفقيه سعيد بن نصاري بن حسن القفاعي المخلافي يلقب بالانصاري لكثرة اشتغاله بكتب زكريا الانصاري. اقراء وتدريسا المقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة اربع وثلاثين. بعد الثلاثمائة والالف. المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي يوم الاربعاء السابع من ربيع الثاني سنة سبعة عشر بعد الاربع مئة والالف وله من العمر ثلاث وثمانون سنة رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الاول تحقيق عنوان اسم هذا الكتاب شرح سلم الوصول لكل من يرقى الى الاصول المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب شرح منظومة اصولية في البلاد التهامية من اليمن. هي سلم الوصول. لكل من ارقى الى الاصول لابن مطير الحكمي المقصد الثالث توضيح منهجه اختط المصنف رحمه الله تعالى جادة الاختصار في ايضاح المقصود. دون تطويل ولا املال. وله عناية ببيان الادلة تارة. وبضرب الامثال تارة اخرى وربما اهمل ذلك ابتغاء الاختصار. ولم يشر رحمه الله فيما ينقله من مسائل الفقه الا الى مذهب الشافعي. مشيرا اليه بقوله عندنا وعلى هذه المنظومة شروح عديدة وهذا الشرح كالمدخل اليها. نعم احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نستعين الحمد لله الذي علمنا والاكتساب شرعه الهمنا. الحمدلله الذي اسم موصول يتوصل به الى نأتي المعارف بالجمل. علمنا ما لم نكن نعلم قبل تعليمه لنا من الهداية والعلم والكتابة وغير ذلك والاكتساب شرعه والكسب والاكتساب واحد لا فرق بينهما. وهو الاصح عند اهل اللغة الهمنا اي اوقع في قلوبنا ذلك قوله رحمه الله يتوصل به الى نعت المعارف بالجمل اي الى وصف المعرفة بجملة لا بمفرد فالمعرفة هنا الاسم الاحسن الله وهو موصوف بجملة علمنا هذا الوصف جيء بالاسم الموصول الذي بينهما كي يكونا واسطة لحصول النعت وقوله والكسب والاكتساب واحد لا فرق بينهما وهو الاصح عند اهل اللغة اي في الدلالة على المصدرية اما في الدلالة على تعاطي الفعل فان الاكتساب يدل على معاناة في تحصيل المطلوب فان الافتعال يدل على وجود طلب ومعاناة في تحصيل الفعل. فاذا قيل كتاب لم يكن كقولنا كتب لان الاكتتاب يفتقر الى بذل وطلب كذلك الاكتساب فيه بذل وطلب. وغير هذا المعنى في التفريق بينهما لا معول عليه وقوله الهمنا اي اوقع في قلوبنا ذلك الالهام يشترك مع الوسواس في كونهما يردان على القلب ويفترقان في اختصاص الالهام بالخير واختصاص الوسواس بالشر معنى قوله اوقع في قلوبنا ذلك اي اوقع في قلوبنا اكتساب الشرع واكتساب الشرع خير فيكون ذلك الهاما فالالهام هو ما يحرك القلب الى الخير. كما ان الوسواس هو ما يحرك القلب الى الشر. نعم. احسن الله اليكم. علمنا التفريع والتأصيل والحكم والعلة والدليل. علمنا اوجدت في نسخة بدل علمنا فهمنا التفريع والتأصيل والحكم والعلة والدليل ولا يخفى ما في من برعة الاستهلال قوله من براعة الاستهلال براعة الاستهلال نوع من انواع البديع يراد به عندهم اتيان المتكلم في اول كلامه بما يدل على مقصوده. وقد الى ذلك قديما بقول براعة الاستهلال ان يأتي في اول الكلام ما بقصده يفي. براعة باستهلال ان يأتي في اول الكلام ما بقصده يفي. نعم. احسن الله اليك ثم الصلاة والسلام سرمدا على الذي زحزحنا عن الردى. ثم الصلاة والسلام سرمدا اي دائما من السرد فالميم زائدة على الذي زحزحنا اي باعدنا وفي التنزيل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز عن الرداء الهلاك قوله رحمه الله اي دائما من السرد اي المتابعة. فالسرد هو المتابعة والميم كما ذكر المصنف تبعا لجماعة من المفسرين واهل اللغة زائدة فان اصل الكلمة السرب وهي منطوية على معنى المتابعة المراد في قولنا سرمدا. فاذا قيل ثم الصلاة والسلام اي دائما متتابعا. نعم. محمد وصحبه والال فهم نجوم في دجى الليالي محمد وصحبه والال فهم نجوم اي كالنجوم لقوله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم الحديث في الليالي قوله اي كالنجوم لقوله صلى الله عليه وسلم اصحابك النجوم الحديث هذا حديث مشهور لا يصح وامثل ما يستدل به على وصف الصحابة بالنجوم ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم امنة للسماء فاذا ذهبت اتى السماء ما توعد وانا امنة لاصحابي. فاذا ذهبت كاصحابي ما يوعدون واصحابي امنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى ما يوعدون فهو صلى الله عليه وسلم لاصحابه كالنجم واصحابه لهذه الامة كالنجوم ومما ينبه اليه انما درج عليه ناشر هذا الكتاب من تعقيب اي الدالتين على التفسير انه غلط في علم الكتابة البحثية. لان اي تفسيرية نقطتان تفسيريتان ايضا فلا تتعاقبان بل يستغنى باحدهما عن الاخر. فاذا قال اي لم يحتج بعد ذلك الى النقطتين الدالتين على التفسير. نعم. احسن الله اليكم. خير مكتسب. وقد يكون كسبه فيما وجب وبعده فالاصول اي اصول علم فقه خير مكتسب اي لانه اشرف من الفقه للاصل واشرف من الفرع قد للتحقيق على وزان قوله تعالى قد يعلم الله يكون حشو والمعنى علمها محدود من فروض الكفاية توقف الاجتهاد عليه كسبه وفي نسخ علمها في مائي من الذي وجب اي على الكفاية. قوله رحمه الله اي لانه اشرف من الفقه اذ الاصل اشرف من الفرع هذه الجملة يذكرها كثير من الاصوليين. الذين يرون تقديم الاصول على الفقه ويتعللون بكون الفقه مبنيا عليها. والاصل اشرف من الفرع وهذا انما تتوجه صحته ان اريد بالفقه ما عليه اصطلاحهم فان للاصوليين في الفقه اصطلاحا وللفقهاء في الفقه اصطلاحا. ما الفرق بينهما لان الفقه عند الاصوليين مختص بالمسائل الاجتهادية. اما عند الفقهاء فهو امن للمسائل الاجتهادية وغيرها. مثاله صلاة الظهر اربع ركعات. هذه فقه عند الفقهاء دون الاصوليين. مثال ثان صلاة الضحى مستحبة لا واجبة. هذه فقه عند الطائفتين لان تقرير حكم صلاة الضحى متردد بين الوجوب وبين الندب على اختلاف الاصوليين في دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي فاذا قيل ان الاصول اشرف من بالنظر الى ان الفقه هو المسائل الاجتهادية كان ذلك صحيحا. لان المسائل الاجتهادية لا يتوصل اليها الا بالتها وهي الاصول. اما ان اريد بالفقه الفقه الذي يريده الفقهاء وهو معرفة الاحكام الشرعية الطلبية سواء كانت اجتهادية ام لا فلا يقال ان الاصول اشرف. اذ لو كانت الاصول اشرف لجعلها الله سبحانه وتعالى من الضروري في الدين. وجمل الضروري في الدين منها قدر مستكثر من الفقه الذي لا يعده الاصوليون فقها. فمثلا فرض الصلوات الخمس وصيام رمضان الزكاة والحج هذا من العلم الضروري والدين الواجب لكل احد. وهو من الفقه عند الفقهاء دون الاصوليين لان فرضها ليس من مسائل اجتهاد بل هي مسائل قطعية لا تفتقر الى اجتهاد ولا يمكن ان يقال حينئذ ان هذه المسائل التي جعلت من الدين ضرورة دون الاصول في الشرف بل هي اشرف من الاصول لان الله عز وجل جعلها من ضروري الدين اللازم. وبه يتبين صواب هذه الجملة من خطأها. فاذا فقيل ان الاصول اشرف من الفقه على ارادة ان الفقه هو المسائل الاجتهادية كان ذلك صحيحا لانها تفتقر الى التها وهي والاصل اشرف من الفرع. وان اريد بالفقه ما يشمل الاجتهاديات وغيرها فلا يمكن ان يقال ان الاصول اشرف من الفقه لان الله جعل جملة من مسائل الفقه من الدين الضروري ولم يجعل من الاصول شيئا وقوله رحمه الله يكون حشو اي زائدة فالمعنى متبين دونها. والمنظومات العلمية يقع فيها الحشو. لان الناظم يتكلف بيان المعنى بنظم. والنظم اشق من فيفتقر الى حشو ومن الحشو ما يكون سكرا ومنه ما لا فائدة منه. كما قالوا في رحبية وثلثان وهما التمام فاحفظ وكل حافظ امام. فان قوله فاحفظ فكل حافظ امام حشو اذ هذه ليست من مسائل الفرائض لكن لتتميم البيت واقامة الوزن اوردها وايراد مثل هذا المعنى مستملح في مثلها وقد يأتي ما يكون حشوا يستغنى عنه لكن يفتقر اليه الناظم وهذا كثير في المنظومات العلمية نعم. احسن الله اليكم. فهذه منظومة مختصرة في علمه نظمتها محررة. فهذه منظومة مختصرة في علمه نظمتها ليسهل حفظها محررة اي مهذبة منقاة. تهدي الى مطولات كتبه وتدخل العارف بها في حزبك به تهدئة توصل الى مطولات كتبه وتدخل العارف الفيه موصولة اي الذي عرفها بها في حزبه اي مع علماء الاصول لانه يحصل له بمعرفة طرف من كل باب مبام يتأهل به مهم. الصلاة لانه يحصل له بمعرفته طرف من كل باب مهم يتأهل به لفهم باقيه. انتهى. قوله رحمه الله هل فيه موصولة اي الذي عرفها التي تدخل على اسم الفاعل او اسم المفعول وقيل غيرهما ايضا لكن النحات على هذا تكون بمعنى الاسم الموصول كتقديره هنا بقوله وتدخل العارف اي تدخل الذي عرفها. نعم. احسن الله اليكم. سميتها بسلم الوصول لكل من يرقى الى الاصول. سميتها سلم الوصول لكل من يلقى الى الوصول ان يريد ان يرقى رأس الاصول اذ السلم ما يرقى منه لغيره. ابيات كعدد الاسماء والحمدلله على النعماء. ابياتها كعدد الاسماء اي الاسماء الحسنى وهي تسعة وتسعون هنا اسماء والحمد لله على النعماء. قوله رحمه الله ابياتها كعدد الاسماء اي اسماء الله الحسنى المراد بالعد هنا ما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله تسعة اسما من احصاها دخل الجنة. فلا يخالف هذا الزيادة عليها. فان الاسماء الالهية تزيد عن هذه العدة في قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى لكن المختص بالجزاء في قوله صلى الله عليه وسلم من احصاها دخل الجنة هي تسعة وتسعون اسما. ومن مستملح طرائق النظام ان يجعلوا ابيات نظمهم بعدة هذه الاسماء تيمنا وربما وقع هذا اتفاقا كما في منظومة نعس الدرجات فاخرها ابياتها تسع وتسعون كما اسماء ربنا تعالت فاعلما. نعم. ملتمسا من ربنا النفع بها ودعوة من كل من يحفظها وها انا اشرع في المطلوب ليحصل الاسعاف بالمحبوب. وها انا اشرع في مطلوب ليحصل الاسعاف اي الاعانة بالمحبوب. اصوله الادلة الاجمالية. تعريف الاصول. الذي بين قوسين هذا من المتن والذي بين معقوفتين هذا من زيادات الناشئ فما كان من زيادات الناشئ لا يقرأ لانه دخيل وكان الاولى ان يضعه في الحاشية اليمنى او اليسرى. اما ما كان بين القوسين فهو من جملة المتن. تعريف الاصول. نعم. تعريف الاصول اصوله ادلة الاجمالية وحال مستدلها والكيفية. اصوله اي الفقه الادلة الاجمالية غير المعينة اطلاق الامر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس والاستصحاب المبحوث عن اولها بانه اولي الوجوب حقيقة الثاني بانه للحرمة حقيقة وعن الباقي بانها حجج وتراجيح غير ذلك. وحال مفسد لهي المجتهد وهو الذي نستفيد من الادلة التفصيلية بخلاف المقلد. فانه انما يستفيد من المجتهد. والكيفية للاستدلال وذكر في لتوقف استفادة الاحكام التي هي الفقه من الادلة عليهما. وما تقرر من ان مدلول الاصول ثلاثة اشياء الادلة الاجمالية وحال المستدل وكيفية الاستدلال هو ما عليه الجمهور. ذكر المصنف رحمه الله على هنا تعريف اصول الفقه وهي عند جمهورهم ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل. ومرادهم بالادلة الاجمالية غير المعينة اي التي لا تختص بفرع دون فرع بل تشمل فروع الفقه ومرادهم بكيفية الاستدلال اي كيفية استنباط الاحكام من الادلة ومرادهم بالمستدل المجتهد. وجعل اصول الفقه دائرا على هذه الاركان الثلاثة هو مذهب جمهور الاصوليين والتحقيق ان قواعد علم تعرف بالنظر اليها دون تعلقها بغيرها. فان العلم قاعدة في نفسه ثم اذا اتصل بمتعاطيه صار معرفة لتلك القواعد. واذا اريد اثبات النسبة بينهما لزم اثبات ما يكون بين القاعدة والعالم بها من الاتصال فالنظار منهم من يعرف العلم باعتباره قواعد. ومنهم من يعرفه باعتبار تعلقه بصاحبه. ومنهم من يعرفه باعتبار العلاقة بين القاعدة ومتعاطيها. والصحيح ان العلوم تعرف باعتبارها قواعد فمثلا اذا اريد تعريف مصطلح الحديث لا يكون سواء قولنا هي قواعد الرد والقبول مع قولنا معرفة قواعد الرد والقبول مع قولنا معرفة قواعد الرد والقبول والعارف بها. فان لكل واحد من هذه المآخذ مسلك. والصحيح ان كل علم من العلوم يعرف باعتبار قواعده. فاذا اردت تعريف النحو نظرت اليه كقواعد. واذا اردت تعريف الاصول نظرت اليه قواعد الى اخره وما عدا ذلك فهو قدر زائد. وها هنا فالمستدل وهو المجتهد وكيفية الاستدلال وهي الاستنباط امران خارجان عن حقيقة اصول الفقه. فلابد ان يعرف هذا العلم بالنظر الى قواعده وحين ذاك نقول اصول الفقه اصطلاحا هو ايش القواعد احسنت انت مسكت الطرف طيب من يكمل؟ نعم لا اترك الادلة احسنت قربت من المعنى نعم احسنت القواعد التي يتوصل بها الاستنباط. احسنت. انتم تدورون حول الحمى لكن صياغة البناء العلمي مهمة. ولذلك من يقول العلم فهم ولا يحتاج الى حفظ يذهب منه علمه عند ارادة بناء الكلمات المعبرة عن ذلك العلم. لذلك لما صار يفهمون ولا يحفظون وقعوا في مشابهة الصحفيين الذين اخذوا علمهم من صحف دون حفظ. ففائدة الحفظ ان يبقى الانسان مصاحبا للالفاظ التي يعبر بها عن العلوم بحيث يستغني عن الفاظ قد تشوش في بيانها او توقع في جادة غير الصواب فنقول اصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة احكام الشرعية الطلبية من ادلتها التفصيلية. هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة الاحكام الشرعية الطلبية من ادلتها التفصيلية. وسبق بيان هذا المعنى في والمراد هنا ايضاح المعاني جملا جملا دون تفصيل لرعاية المقام. نعم. احسن الله اليكم. والفقه ان مين الاحكام شرعية بالاجتهاد السامي؟ والفقه لغتنا الفهم ان تدري اي تعرف واصطلاحا ان تدري من الاحكام المراد من الاحكام المراد بالاحكام جمع حكم وهو نسبة امر الى اخر بالايجاب والسلب شرعيها المتوقبة على الشرع بالاجتهاد اي معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد. كالعلم بان النية في الوضوء واجبة وان ان الوتر مندوب وهكذا السامي اي العالي. فخرج بالاحكام العلم بالذوات والصفات والافعال. كذات زيد وسواده وقيامه وخرج بالشرعية غيرها كالنحوية والعقلية. وخرج بالتي طريقها الاجتهاد ما طريقها قطعك وجوب الصلوات الخمس فلا نسمي شيئا من ذلك فقها. قوله رحمه الله تعالى ان تدري اي تعرف لو فسره بقوله تفهم كان انسب لان الفقه في لسان العرب هو الفهم. وقوله رحمه الله تعالى في تعريف الحكم وهو نسبة امر الى اخر بالايجاب والسلف اراد به تعريف الحكم اصطلاحا فالحكم اصطلاحا نسبة امر الى اخر ايجابا وسلبا. وقول كثير من المتأخرين ايجابا وسلبا بناء على توليد هذا المعنى وهو الايجاب والسلب. فانه لا يعرف في لسان العرب وانما المعروف الاثبات والنفي فالاقوم لغة ان يقال الحكم اصطلاحا هو نسبة امر الى اخر بالاثبات والنفي واذا علم هذا صار قول المصنف بعده معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد تعريفا للفقه اصطلاحا فالفقه اصطلاحا على ما ذكره المصنف هو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها اجتهاد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يخرج وما يدخل في هذا وكل ما مضى من قوله معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد في تعريف الفرقة كله على طريقة الاصوليين الذين يقصرون الفقه على مسائل اجتهاد دون غيره. واذا اريد جعله عاما لزم ان يدخل في حده الاحكام التي ليس طريقها الاجتهاد مما يسمى عند جماعة بالفروع فان الفروع في قول كثيرين هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد. كما كان ابو محمد ابن عبد السلام يقول هؤلاء فروعيون وليسوا في فقهاء اي لفقدهم الاجتهاد. نعم. احسن الله اليكم. والحكم ان عوقب تارك وجب او فاعل فهو حرام يجتنب والحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف بالاكتظاء والتخيير. ان عوقب تارك فاعله وجب ان يسمى واجبا وفرضا عندنا او عوقب فاعل له واثيب تاركه امتثالا فهو حرام يجب ان يجتنب امتثالا. اعد. احسن الله اليكم. والحكم؟ والحكم ان عوقبت تارك وجب او فاعل فهو حرام يجتنب. والحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف بالاكتظاء والتخيير ان عوقب تارك واصيب فاعله وجب ان يسمى واجبا وفرضا عندنا. او عوقب فاعل له واوثب تاركه فهو حرام يجب ان يجتنب امتثالا. اكمل. احسن الله اليكم. واندب اذا اثيب من قد فعله او ممتثلا فاكره له. واندب اذا اثيب من قد فعله ولم يعاقب تاركه. او اثيب تارك له ممتلثا فاكره له اي فهو المكروه وهذه طريقة الجمهور. اولى ولا فهو المباح باستوى وقد يصير طاعة اذا نوى او كان لا يعاقب فاعله ولا يثاب تاركه فهو المباح باستوى الطرفين فيه. وقد يصير المباح طاعة اذا نوى كالجلوس في المسجد اذا نوى بر الاعتكاف او التوصل اليها كالاكل. وان يكن على الشروط اشتمل فنافذ صح والا بطل وان يكن الحكم حال وقوعه على الشروط المعتبرة به شرعا وهي التي لا بد منها فدخل الاركان فنافذ صح اي فهو نافذ صحيح عقدا كان او عبادة. كالبيوع والصلوات فاذا صح العقد ترتب على صحته كالملك يترتب على صحة البيع والى صحة العبادة سقط التعبد والا بطل بالف الاطلاق يرادفه الفاسد وهو ما في مقابلة الصحيح عندنا. قوله رحمه الله تعالى والحكم هو خطاب الله الى اخره يوهم ان هذا تعريف للحكم اصطلاح. وتقدم ان الحكم اصطلاحا هو نسبة امر الى اخر بالاثبات والنفي. وانما اورد هذا التوهم اختصار ناضج. والا فهذا تعريف الحكم الشرعي فالحكم الشرعي اصطلاحا هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف الى اخره. وهذا الحد المشهور ترد عليه اعتراضات وسبق ان خلصنا لكم التعريف السالم من المعارضة فقلنا الحكم الشرعي هو خطاب الشرع المتعلق بما لا يصح فعلا للعبد تصديقا والمتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا او وضعا. والمتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا او وضعا. ويفهم منه ان الحكم الشرعي نوعان. احدهما حكم شرعي خبري وهو الذي يتعلق به التصديق. والثاني حكم شرعي ايش؟ طلبي وهو الذي يتعلق به الاقتضاء او التخيير او الوضع. ثم عرف رحمه الله تعالى انواع الاحكام الشرعية التي سردها وهي الواجب والحرام والمندوب والمباح والصحيح والباطل. وهذا السرد بجعل الاحكام الشرعية سبعة هو باجمالي الحكم الشرعي التعبدي المسمى بالتكليف مع الحكم الشرعي الوضعي فانه اذا جمع هذا وهذا صارت الاحكام سبعة اما مع الترتيب والتقسيم فان الحكم الشرعي طلبيا ينقسم الى قسمين. الاول حكم شرعي طلبي تعبدي. والثاني حكم شرعي طلبي وضعي ويندرج في الاول اقسامه الخمسة الايجاب والنفل والتحليل والكراهة والتحريم ويندرج في الثاني اقسامه الثلاثة وهي وضع سبب ووضع شرط ووضع منع والصحة والبطلان من اثارها. وليست هي الحكم الوضعية وسبق ان ارشدنا الى ان تعريف هذه الاحكام بالنظر الى الحكم على المكلف من الثواب والعقاب عليه اعتراضات عدة اعظمها ان الحكم يعرف باعتباره متعلقا بخطاب الشرع لا باعتبار فعل المكلف او وظعه فاذا قلت الحكم الشرعي الايجاب علم ان الموجب هو الشرع. واذا قلت الحكم الشرعي واجب فالمفهوم ان الحكم مرده فعل العبد. لانك تحكم على فعله. والاولى تعليق الحكم بخطاب الشرع لانه انما لزم خطاب الشرع وسردنا فيما سلفت تعريف كل واحد من هذه الاحكام في عدة منها شرح منظومة الديس في الاصول في برنامج اليوم الواحد وكذلك في تقريرات على شرح الجلالة المحلي على الورقات وهو احد دروس برنامج الدرس الواحد. وقول الناظم رحمه الله تعالى اشتملا فنافذ صح قال الشارح اي فهو نافذ صحيح عقدا كان او عبادة. والتعبير بالنفوذ يختص بالعقود فيقال عقد نافذ اي ترتبت عليه الاثار. اما العبادات فلا يقال عبادة نافذة ولو قال فهو معتد به صحيح عقدا كان او عبادة لسلم من الاعتراض لان الاعتداد وصف للعبادة والعقد معا. اما النفوذ فهو وصف للعقد فقط. وقوله رحمه الله بطل بالف الاطلاق المراد بالاطلاق اشباع الحركة. وهي هنا الفتحة فاشبعت حتى صارت الفا للوزن في قوله بطلا. نعم. احسن الله اليكم. تصور المعلوم فيما هو به علم والا فهو جهل فانتبه تصور المعلوم اي ادراك ما من شأنه ان يعلم فيما هو به. اي في حالته التي هو عليها في الواقع بان يتصور الشيء او يحكم ما به حكما جازما لا يقبل التغيير. علم كادراكنا ان العالم الحادث فان قبل التغيير فهو اعتقادي فان طابق الواقع فصحيح والا ففاسد. ويعبر عنه بالغي فصاحبه غاو. قوله والا اي لم يدرك الشيء على ما هو به فهو جهل وذلك يشمل معنيين. احدهما عدم تصور شيء اصلا كعدم علمنا بما افي الاراضين وما في البحار والثاني ادراكه على خلاف ما هو عليه كادراك الفلاسفة ان العالم قديم فكل منه ما جهل فبعضهم يطلقه على الاول وبعضهم يطلقه على الثاني والمعروف اطلاقه عليهما. فيسمى الاول جهلا بسيطا والثاني مركبا لتركب جهله بالخطأ في الادراك على جهله بعد جهله لادعائه الادراك. فهو ناشئ عن اعتقاد فاسد فسمي جهلا فانتبه تتمة للبيت واعلام بان العلم لا يحصل الا لمن تنبه له. اي استيقظ من نوم الغفلة عنه. والعلم لم يفتقر الى نظر ضروري كما بسمع وبصر. وغيره مكتسب والنظر في كل مطلوب هو التفكر ليحصل الدليل فهو المرشد الى المراد فاذا يعتمد. والعلم ان لم يفتقر في تحصيله لا نظر واستدلال فهو ولوي لحصوله بمجرد الاحساس بها. من غير نظر واستدلال كما اي كالذي يحصل بسمع فيعلمك كونه خفيا ورفيعا وبصر ونحوهما كالشم فيعلم كونه طيبا او كرها. والذوق فيعلم كونه حامضا او حلوا واللمس في علم كونه ناعما او خشنا. وغيره وهو ما يفتقر في تحصيله الى نظر واستدلال مكتسب كالعلم بان العالم حادث. فانه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير. فينتقل من تغيره الى حدوثه. والنظر في كل مطلوب هو التفكر فيه تهتدي به الى المطلوب قطعيا كان او ظنيا وهو الامارة وحده ابو بكر فقال تصور الفكر المؤدي الى علم او ظن فتقول الفكر هو حركة الذهن في المعقولات اي حركة كانت سواء في محسوس وهو المتخيل ام في خلافه ليحصل الدليل فان حصل بالفكر علم فهو الدليل كان العلم او تصديقا. وان لم يحصل به الا الظن سمي امارة. فالظني لا يتناول الا التصديق. والعلم يشمل التصديق او التصور فهو اي الدليل الحاصل المرشد الى المراد لانه علامة عليه ولا حاجة الى تعريف الاستدلال وان عرفه امام الحرمين مع النظر تأكيدا بقوله الاستدلال طلب الدليل ان مؤداهما واحد اي فاذا حصل الدليل فهو يعتمد عليه الدليل على ما به الارشاد وذلك شامل للدليل الحسي والعقلي والشرعي. والمراد من امى به الارشاد وهو الكتاب والسنة وما ينشأ عنهما من الاجماع والقياس عند من يقول به. ثم الذي يحصل في التصور بغير جزم فمؤدى النظر تردد فراجع الامرين ظن وشك مستو وجهين. ثم الذي يحصل في التصور ان كان جازما فقد سبق وان كان بغير جزم فمؤد النظر ترددا اي انه اذا تردد الحكم بين امرين اما ان يترجح احدهما او لا. فراجح الامرين ظن ومقابل منه وهم. قال ابن الخباز يقابله. ومقابله وهم. في الاصول وهم في الحديث وهن. لانه في الاصول يراد به التوهم. واما في الحديث اذا قيل هذا حديث وهم وهم وهم اي غلط. غلط وزنا ومعنى. وهما غلطا. نعم. احسن الله اليكم. فراجحوا الامرين ظن ومقابله وهم. قال ابن الخباز وهو كنهور النفس من الميت مع العلم بعدم بطشه. ونهورها من شرب الحلاب في قارورة الحجام ولو غسلت الف مرة ولا ينبني عليه من الاحكام الا في قليل. كتوهم الماء بعد تحقق عدمه انه يبطل التيمم عندنا وغير ذلك فانه يبطل. فانه يبطل التيمم عندنا وغير ذلك مما هو وشك مستوي الوجهين اي الطرفين. فالتردد في قيام زيد ونفيه على على السواء. شك ومع رجحان ثمت او انتفاء ظن ومقابله وهم. وهذه طريقة الاصوليين بخلافها عند الفقهاء. مما دب في الاصول من مباحث اهل المنطق مراتب الادراك فان مراتب الادراك الصق بالعقليات منها بالاصول لكن لما كان علم الاصول يشتمل على مباحث عقلية اندرجت مثل هذه المسائل فيه فان ادراك العبد يتفاوت في مراتب عدة اولها العلم وثانيها الجهل ارثها الشك ورابعها الظن وخامسها الوهم. وكل مرتبة من هذه المراتب اقترن بها نوع من الادراك اوجب اختصاصها بهذا الاسم. فاذا كان الادراك ادراكا جازما الى علم واذا لم يكن تم ادراك قيل ايش؟ جهل. جهل سواء كان مع عدم الادراك الكلية وهو الجهل البسيط او مع ادراك لخلاف الواقع وهو الجهل مركب. وان كان الادراك متردد بين طرفين متساويين فهو شك. وان رجح احدهما فالراجح ظن والمرجو وهم فهذه مراتب الادراك التي يذكرها الاصوليون ومنهم المصنف رحمه الله تعالى وقد ذكر المصنف في نعت العلم ما يحصل به التفريق بينه وبين الاعتقاد. فقال في بيان العلم بان يتصور الشيء او يحكم به حكما جازما لا يقبل التغيير. ثم قال فان قبل التغيير فهو فالفرق بين العلم والاعتقاد عند علماء العقليات ومنهم الاصوليون ان العلم ادراك مجزوم لا يقبل التغيير وان الاعتقاد ادراك ملزوم به يقبل التغيير. ومرادهم بالتغيير التشكيك فمثلا القول بان النار حارة علم لانه لا يقبل التشكيك. والقول بان في الاخرة دارا للجزاء هي النار يسمى اعتقادا لانه يقبل التشكيك. وهذا التفريق انما هو جار على اخذ القوم ومنازعهم من التعويل على العقليات دون ملاحظة السمعيات واثارها. والا فمن ترى في قلبه القرآن والسنة وتميز له ما امر الله عز وجل به من حقائق الايمان علم ان الاعتقاد لا يتغير لكنهم يعبرون باعتبار علومهم ومعارفهم. فالمعولون على العقل يمكن ان تكون معارفهم قابلة للتغير بالتشكيل فسموها اعتقادا ومنها ما لا يكون كذلك فسموها علما. واما المؤمنون الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. في اية الحجرات هؤلاء لا يقبل اعتقادهم التغيير. والاصوليون يتكلمون بمعارفهم ثم تندرج هذه المعارف حتى تدخل في كتب العلم والايمان والدين دون تمييز لها كمن صنف في الاعتقاد فكثر من نقل عباراتهم في تعريف الاعتقاد وانه ادراك الشيء ادراكا مجزوما به يقبل التغيير. وهذا محال في من صدق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وعلى قواعد الاصوليين كون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا صادقا يقبل التشكيك. لان رأى قد يدعي كما ادعى من ادعى بعده صلى الله عليه وسلم النبوة. واما من وقر في قلبه الايمان وعرف حقائقه ودلائله من الكتاب والسنة هذا لا يقبل التشكيك البتة. وفي العلم جمل من هذه المسائل امتزجت بفنون العلم في العقيدة وغيرها وسرت فيها دون عقل كثير من المتكلمين في العلم لحقائقها فصارت سائغة عندهم كالتعبير عن العبد بانه المكلف فان تسمية العبد بهذا الاسم لا توجد في الكتاب ولا السنة. بل سمي بلفظ اشرف وهو اسم العبد لكن الاصوليين لما كان جملة منهم من الاشاعرة ان نفات للحكمة والتعليل في افعال الله عز وجل عرظ لهم شبهة وهي انه اذا كان امر الله للخلق ونهيه اياهم ليس صادرا عن حكمة وتعليل تبعا اصلهم فلا تكون هذه الاوامر والنواهي بعد ذلك الا تكليفا على الخلق. ومن ذاق الايمان وعرف حلاوته ايقن بان هذه الاوامر والنواهي ليست تكليفا كما نسميها هؤلاء اشار الى هذا المعنى ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في صدر مجموع الفتاوى وتلميذه ابن القيم في اعلام الموقعين والمقصود انه ينبغي رعاية اية اصول العلم المتلقاة في الكتاب والسنة وعدم التسارع في التتايع وراء عبارات المصنفين في علوم ولا سيما العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة والاصول ولاجل ما فيها من الدخل تورث قسوة في القلب لاجنبية جملة منها عن الكتاب والسنة. فيقل في اهلها الخشوع والاخبات والخوف والاذعان لاقتصارهم على عبارات اهل فنهم دون ملاحظة الكتاب والسنة واعتبر هذا في كتب الاصوليين اذا عرفوا مسألة لغوية فتجدهم ينقلون جميعا عن كتب اصولية مع ان المسألة في اللغة من هذا انهم يتتابعون في نقل مسألة مأخذها عقلي وهي اجنبية عن الشريعة التي يريدون ان تكون الاصول قادمة لها. نعم. احسن الله اليكم. ادلة الاصول قالوا اربعة. كتاب الادلة. الادلة ادلة الاصول قالوا اربعة كتابنا والسنة المرتفعة. ادلة الاصول الذي اتفق جماهير العلماء عليها ووجدنا قالوا هي اربعة كتابنا. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ففيه البيان لجميع الاحكام والسنة مرتفعة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. لانه المبين قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم وقال في حقه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الى اخره. كذلك الاجماع والقيام كلاهما في شرعنا اساس كذلك الاجماع. قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة فقد شهد بالعصمة في جانبه ولذلك قدم على القياس والفرق بين الاتفاق والاجماع ان الاول يكون بين طائفة ولو بخلاف الاجماع فانه يكون بين الجميع كما افاد الشبر من الشبراء ملسي. كما افاده الشبر من لسي ملسي. كما افاده الشبر من لسي ملسي. هي مركبة من كلمتين شبرا وملس وشبرا لقب يستدل به على تعيين المحال كالكفر والقرية والبلدة والمدينة وهو منتشر في مصر وقد عد جماعة المواضع التي وصفت بشبرا مع الاظافة ومنها شبرا ملس ويضاف اليها فيقال شبرا ملسي. احسن الله اليك. كما افاده الشبر من اللسي. والقياس وهو حجة لرجوعه الى الثلاثة قبله وسيأتي بيان واحفظوا واحفظوا ضبطها قالوا شبرا كسكرا. احسن الله اليكم والقياس وهو حجة لرجوعه الى احد الثلاثة قبله. وسيأتي بيانه كلاهما في شرعنا اساس كما اعلمته وبعدها قال بالاستصحاب للاصل فيها معظم الاصحاب. وبعدها اي بعد الاربعة قال بالاستصحاب للاصل فيها اي في الحادثة معظم الاصحاب جمع صاحب. وبعضهم لم يقل به وسيأتي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طرفا من ادلة الاصول وادلة الاصول نوعان اثنان احدهما ادلة مجمع عليها عند اهل السنة والحديث وهي القرآن والسنة والاجماع. والثاني ادلة مختلف فيها وهي كثيرة الانواع. كالقيام والاستصحاب وقول الصحابي وغيرها. وقول الناظم معظم الاصحاب اراد به الشافعية فان المنظومة منسوجة على مذهبهم اصلا وفرعا. نعم. احسن الله اليك. مباحث الكتاب هي الكلام الامر وخبر عرض تمني من ابوك يا عمر. وقسم حقيقة مجاز وهو الذي عن اصله ينحاز. هي احدها الكلام وهو تسعة اقسام الامر نحو اقيموا الصلاة واتق دعوة المظلوم نهي نحو ولا تقربوا الزنا وخبر النحو واتخذ الله ابراهيم خليلا. وعرض نحو الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم العرض ومعناه الوجوب ومنه الا تنزل عندنا تحدثنا. تمن نحو يا ليتني كنت معهم. من ابوك عمر استفهام وقسم نحو لعمرك انهم لفي سكرتهم اعمهون. وقوله فوربك لنسألنهم اجمعين حقيقة وهو ما يبقى على موضوعه ولم يستعمل في غيره نحو فاقطعوا ايديهما فاستعمل اليد في المعروفة ومنه فاغسلوا وجوهكم وايديكم مجاز وهو ما يستعمل في غير موضعه وهو الذي عن اصله ينحاز اي عزلوا عن موضوعه في حيز اخر يستعمل في غير موضوعه. كقوله تعالى والسماء بنيناها بايد اي بقوة وقوله ويبقى وجه ربك اي ذاته. قوله رحمه الله تعالى في نعت المجاز ما يستعمل في غير موضعه او موضوعه اي في غير ما درج عليه اهل التخاطب به. اي في غير ما درج عليه اهل التخاطب به وضرب المصنف رحمه الله تعالى للمجاز مثلين لا يسلم له بهما احدهما قوله تعالى بايد وجعلها مجازا باعتبار ارادة كونها جمعا ليد كما ذكره في موضع اخر وفي بالقوة باعتبار اثرها والا فهو يرى ان الايد جمع يد والقوة اثر. وحينئذ على قواعد اعرة لا تكون هذه صفة من صفات الله عز وجل فان جمهور الاشاعرة على نفي صفة اليد والتحقيق ان الايدي هنا ليس جمعا ليد وانما الايد في لسان العرب القوة. فلا مجاز حينئذ. وكذلك قوله تعالى ويبقى وجه ربك عيداته ليس مجازا لان العرب تطلق الوجه وتريد به الذات. وما كان كذلك فحينئذ ضحى ان يكون معنى الاية ويبقى وجه ربك اي ذاته دون حاجة الى دعوى المجاز. نعم. احسن الله اليكم. والامر للوجوب ان تجرد عن صارف نحو اجتنب سبل الردى والامر هو طلب الفعل ممن دونك مطلقه كما قال. للوجوب ان تجرد عن صارف يصرفه الى غيره نحو اجتنب سبل الرادا اي الهلاك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويكتفى بمرة في العمر الا اذا دلاك صوم الشهر ويكتفى بمرة فلا يقتضي التكرار. لحصول الاجزاء به على الاصح ومقابله يقتضي التكرار في العمر وهي موسعة في مدة العمر. فلا يقتضى فورا على الصحيح. الا اذا دل عليهما التكرار والفورية دليل كقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فدل على وجوب التكرار اذا دل كصوم الشهر اي شهر رمضان ثابتة فوريته بدخول زمنه من فعله ومن قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ان كان ممن دونك استدعاء وغيره التماس او دعاؤه. ثم الامر ثلاثة اقسام كما قال ان كان ممن دونك فهو استدعاء. وهو المسمى امرا حقيقة وغيره اذا كان من المماثل فهو التماس او كان ممن هو اعلى منك فهو دعاء نحو اهدنا الصراط المستقيم والامر نهي يا فتى عن ضده في لا تبع زيدا وبع من عبده. والامر ايجابا او ندما محرما او مكروها نهي يا فاذا قال لك اسكن كان ناهيا لك عن التحرك. والنهي عن الشيء امر باحد اضداده كما قال في لا تبع الى اخره بوجود اي عن كل واحد من اصداده الوجودية في لا تبع زيدا اي من زيد. فقد امرته بترك البيع منه وبع من وفي قولك هذا غلط في المنظومة وبع من عنده احسن الله اليكم فقد امرته بترك للبيع منه وبع من عنده وفي قولك وبع من عنده فقد امرته بالبيع منه ونهيته بالبيع من غيره الشيء الذي لا يمكن الا به يدخل فيه المؤمن لساهيا صبيا او مجنونا ومكرها بل عاقلا رصينا ويوجب الامر بالمقدور المطلق الشيء الذي لا يمكن الا به. اي لا يوجد الا به وهو مسمى بالمقدمة. كالامر بصعود فانه امر بنصب سلم. والامر بالصلوات امر بوضوء لا تصح بدونه. يدخل فيه المؤمن لا ان كان ساهيا او صبيا لو كان مجنونا ولا اذا كان مكرها لانتباه التكليف عنهم بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة للحديث بل ان كان عاقلا رصينا اي زكينا فانه يتعلق به الخطابان معا. والكافرون بالفروع خوطبوا شرطها والامر قد لا يوجب كمثل تهديد به والتسوية والندب والاباحة المستوية. والكافرون بالله تعالى نوعان احدهما المرتد وهو مخاطب بفروع الاسلام ولا تصح منه حال الردة لانتفاء شرطها وهو الاسلام. فاذا عاد الى الاسلام وجمع عليه قضاء ما فات لانه التزمه بالاسلام فلا يسقط بالمعصية. والثاني الكفرة الاصليون هم بالفروع وهي الاحكام المتعلقة بالمكلفين سميته رعاة لترتبها على اصل وهو الاسلام خوطبوا لبلوغهم حد التكليف. والفائدة عقابهم عليها اذا تصح منهم وشرطها وهو الاسلام لافتقارها الى النية المتوقفة على ذلك. والامر قد لا يوجب المأمور به بان وجد فيه ما عن وجوب كمثل تهديد به. اي لو صرفته قرينة الى التهديد نحو اعملوا ما شئتم انه الى اخره من معلوم من الدين بالضرورة انه لا يأمرهم باطلاق العنان في ميدان العصيان. فعلم ان المراد ساجازيكم عليه وقال من يعمل سوءا يجزى به والتسوية نحو فاصبروا او لا تصبروا. اي سواء صبركم وعدمه. والندب فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا. والاباحة المستوية الطرفين فلا يترتب على فعل المأمور ثواب ولا على تركه عقاب كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا ولا يجب الاصطياد لعموم هذه الاية اجماعا فحمل على الاباحة. والنهي ضد امري فيما سبق فلا تكن محرم ان اطلق. والنهي استدعاء الترك لانه ضد الامر فيما سبق من فلا يكون طلبه الا ممن دونك. فلا تقم فيكون قد استدعى منه ترك القيام. وحقيقة ذلك امر باحد ارداده بخلاف فانه نهي عن جميع ارضاده. محرم ان اطلق اي عند الاطلاق يكون لتحريم نحو ولا تقربوا الزنا قوله تعالى ولا تضربوا مال اليتيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من مسائل الامر والنهي. والمراد بالامر الخطاب الشرعي المقتضي للفعل. والمراد بالنهي الخطاب الشرعي المقتضي للترك وهما مندرجان في الحكم التعبدي الذي يسمونه بالحكم التكليفي. ومن جملة ما ذكره بيان ان الامر للوجوب ان تجرد عن صارف فصيغة الامر يراد بها الوجوب على الصحيح الا ان يقترن بها ما يصرفها عن ذلك ومنها ذكر اثر الامر في التكرار وهل الامر بالشيء يفيد تكرارا ام لا؟ والصحيح صحيح انه لا يفيد تكرارا الا اذا دل الدليل عليه. كقوله تعالى واقيموا الصلاة فان الدليل على طلب تكرارها في قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة متفق عليه ومنها الاعلان بان الامر للفورية اي المبادرة دون تأخير فهذا هو معنى الفور هنا وهو الصحيح من قولي الاصوليين في هذه المسألة. ومنها بيان ان صيغة الامر قد يراد بها الاستدعاء والطلب تارة قد يراد بها الالتماس تارة وقد يراد بها الدعاء تارة. فاذا كان المخاطب اعلى من المخاطب صار امرا كخطاب الله عز وجل لنا اقيموا الصلاة. واذا كان عكسه كخطابنا لربنا في قولنا اهدنا الصراط مستقيم صار دعاء. واذا كان بين متساويين كالقرين مع القرين سمي التماسا. ومنها بيان ان امر بالشيء نهي عن ضده. وهو الصحيح عند اهل السنة والحديث ان الامر بالشيء نهي عن ضده بل نهي عن اضضاده جميعا. فاذا قلت قم يا فلان كان ذلك نهيا عن جميع اضداد القيام من الجلوس والاضطجاع وغيرها. ثم ذكر مسألة اخرى وهي هل الامر بالشيء امر بمقدماته التي يشير اليها الاصوليون بقولهم الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به. فمرادهم بما لا يتم الا به المقدمات والتحقيق كما بينه العلامة محمد الامين الشنقيطي في مذكرته ان تلك المقدمات ان كانت في وسع فهو مأمور بها وان لم تكن في طاقته فليس مأمورا بها. مثاله قوله تعالى اقيموا الصلاة فان هذا امرا بالوضوء لانه في وسع العبد ولا يكون امرا بالوقت لان دخوله ليس في وسع العبد وانما هو تقدير الله عز وجل ثم ذكر مسألة اخرى وهي مخاطبة الكفار بالفروع والمراد بالفروع المسائل العملية. فان الاصوليين يطلقون الفروع يريدون بها المسائل العملية الطلبية ويطلقون الاصول ويريدون بها المسائل العلمية الخبرية. والصحيح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها اصلا وفرعا وفي قوله وشرطها اي الاسلام وهو مندرج عندهم في جملة الاصول. ثم بين ان المندرج في هذا الخطاب هم الكافرون بنوعيهم المرتدون والاصليون. وفرع على ذلك في التفريق بينهما ان الكافر المرتد يؤمر بقضاء ما فاته حال ردته. بخلاف الكافرين الاصلي فمثلا لو قدر ان احدا ارتد قبل رمظان ثم رجع بعد شوال فعلى ما ذكره المصنف يجب عليه القظاء وان كان كافرا اصليا دخل عليه رمظان ثم خرج فلا يجب عليه القظاء وهذا مذهب الشافعية ومذهب جمهور اهل العلم وهو الصحيح ان المرتد لا يجب عليه قضاء ما فاته حال جدته. كما اتفق هذا لمن ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ثم رجع الى الاسلام فلم يؤمر بقضاء ما فاته. ثم اشار الى مسألة ختم بها مسائل الامر وهي ان الامر قد يطلق ولا يراد به الايجاب بل يراد به التهديد او التسوية او الاباحة او الندب او غيرها من المقاصد. ثم الحق النهي بالامر وجعل مسائله ما مستوية وهي كذلك؟ وعامة الاصوليين يشيرون الى الاستغناء عن بيان مسائل النهي بما سبق في مسائل الامر فهي حذو القدرة بالقدة الا ان النهي عن الشيء امر بظده ان كان واحدا. اما ان كان له اضداد كثيرة فليس امرا بها جميعا. فاذا قال القائل لا تقم لا يمكن ان ذلك امرا بكل الاضداد من الجلوس والاضطجاع والانبطاح وغيرها. بل يكون امرا بواحد منها هذا يفارق النهي الامر. نعم. احسن الله اليكم. وخبر لصدق والكذب احتمل. وغيره الانشاء عام اشمل ما فوق واحد بلام الفرد. والجمع كالانسان خير عبدي. ومن وما اين واي ومتى ولا اذا في النكرات قد اتى. وخبر للصدق والكذب احتمل اي ذاته تقتضي ذلك. فقام زيد وانقطع بصدقه كخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم او كذبه كخبر مسيلمة الكذاب. وغيره اي غير الخبر الانشاء بالقصد الوزن وهو ما اقترن لفوه بمعناه كبعت واشتريت وعام ما شمل ما فوق واحد اثنين فصاعدا بشوط تحيته له اي صدقه عليه. فان صدق في بعض الافراد دون بعض كان عاما فيما صدق عليه فقط. مثالهما فان اتستغرق ما لا يعقل من صلاحيتها له دون ما يعقل عكس من بلام الفرد نحو واحل الله البيع وحرم الربا خير عبد وان الانسان لفي خسر. والجمع نحو فاقتلوا المشركين. ومثله المضاف كما اذا اوصى لولد زيد له اولاد دخلوا كلهم كما في البحر وغيره كالانسان خير عبد. ومن تختص بمن يعقل نحو من يعمل ان يجزى به وما تختص بما لا يعقل نحو ما جاءني منك اخذته وتعم في الاستفهام نحو ما عندك وفي الجزاء نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وفي الخبر نحو علمت ما علمت. اين مختصة بالمكان العامة في الامكنة نحو اين تكن اكن معك اينما تكون يدرككم الموت واي سبق الكلام عليها ومتى مختصة بالزمان وعامة فيه نحو متى شئت جئت ولا الى في النكرات قد اتى. سواء باشر النكرة نحو لا يبقى فيه او باشر عاملها نحو لا يقم احد. ولا مثال للنفي. وجميع ادوات النفي كذلك نحو ما ولم اولا وليس والمراد بالنكرة المعنوية. فهذه تعمم الاقوال ولا عموم يطرق الافعال. فهذه الالفاظ تعمم الاقوال كما تقرر ولا عموم يطرق الافعال بل العموم من صفات الالفاظ كجمعه صلى الله عليه وسلم بين في السفر الثابت في الصحيح فلا يعم كل سفر طويلا كان او قصيرا فانه انما يقع على واحد منهما. ذكر المصنف ها هنا من مباحث الخطاب التي يريدها الاصوليون مبحث الخبر والانشاء وعرفه تبعا لاصله بانه الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب. وانظروا الى قوله بعد ذلك وان قطع بصدقه كخبر الله ورسوله. او كذبه كخبر اين مات الكذاب فجعلوا خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كخبر مسيلمة من جهة احتماله للصدق والكذب وقابلوا الانشاء بذلك. وهذا من اثر العلوم العقلية واللغوية المتجردة عن العلوم الشرعية. ولما انتبه حذاق لهذا من علماء الاصول والمعاني زادوا قيدا فقالوا الخبر هو ما احتمل الصدق او الكذب لذاته اي بقصر النظر عن من وصف به ليتميز خبر الله ورسوله عن خبر مسيلمة. وكل هذا خلاف والتحقيق والتحقيق كما بينه ابن الشاط في تهذيب الفروق ونصره من المتأخرين الله الغماري وهو الصحيح ان الخبر هو القول الذي يلزمه الصدق او الكذب هو القول الذي يلزمه الصدق او الكذب. ومعنى قولنا يلزمه ان يحكم عليه بالصدق او الكذب. وحينئذ قدر الله يحتمل الصدق والكذب ام يحكم عليه بالصدق؟ ايش؟ يحكم بالصدق ويكون حينئذ الانشاء هو القول الذي لا يلزمه الصدق او الكذب. ثم اتبع هذا بمبحث اخر من مباحث اصول وهو العام والمختار في تعريف العام كما سلف انه اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر وله صيغ عدة منها ما ذكره المصنف كأل الداخل المفرد الدالة على الجنس كالانسان في قوله تعالى ان الانسان او الداخلة على الجمع ومثلها من وما الى اخر ما ذكر ومثلها ايضا النكرة في سياق النفي والمراد بالنكرة ها هنا في النظم كما قال النكرة نوية اي الموصوفة بعدم التعيين بالنظر الى المعنى دون اللفظ فليست قسيمة عند النحاة فمثلا الذي نكرة معنوية لانه لا يتعين معناه لكن من جهة اللفظ الاسماء الموصولة عند النحات من المعارف ثم ذكر من المسائل اللاحقة بهذا المبحث ان العموم محله الاقوال دون الافعال فلا يقع العموم في الافعال. وذهب بعض الاصوليين الى ان الفعل المنفي يعم. وهو الصحيح واختاره شيخ شيوخنا العلامة محمد الامين الشنقيطي في موضع في تفسيره. فمثلا اذا قيل صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد دون اذان ولا اقامة. فان النفي هنا يعم الاذان والاقامة في المصلى او في فانه قد يقول قائل قد خرج صلى الله عليه وسلم الى المصلى واذن قبل ذلك في المسجد ليعلم اهل المدينة ويقال ان النفي هنا للفعل يدل على نفي جميع الافراد فما اذن صلى الله عليه وسلم ولا اقام للعيد لا في المصلى حين صلى ولا في المسجد قبل ان يخرج ولا في عيد الفطر ولا في عيد الاضحى. نعم. احسن الله اليكم التخصيص وانما التخصيص تمييز لما من جملة بالشرط له مقدما. وصفة وحم على المقيد مطلقها بل واعتمدي في ذلك الاستثناء الاستغراق ليثبت الحكم به في الباقي متصلا ولو بغير جنس نحو قبضت وغير فلس هو قصر العام الثابت متعدد على بعض افراده. ويصدق عليه قول المنظومة وانما التخصيص تمييز اي لشيء من جملة اي اخراجه من العموم او قصر العموم على الباقي بعد الاخراج. ثم ان كان العام جمعا فينتهي الى والا فالى واحد بالشرط اي ولو حصل كان مقدما على المشروط نحو اكل بني تميم ان جاؤوك. وان جاءك زيد فاحسن اليه ومن فروعها ما اذا قال انت طالق واحدة بل ثلاثا ان دخلت الدار. فالاصح وقوع واحدة بقوله انت طالق. ويتعلق وطلقتان بدخول الدار ولو قال انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار رجع الشرط اليها قاله المتولي والفرق وان ثم حرف عطف مشرك فحسن عوده اليهما بخلاف بل فانه حرف غير مشرك فحمل الابتداء فرجع التخصيص الى الثاني فقط. وصفة فانها تخصص العموم. نحو وقفت على اولاد المحتاجين او بنات مطلقات او قرابة المتفقهين وكذا لو تقدمت واحمل على المقيد مطلقا الممكن. كالرقبة في القتل قيدت بالايمان واطلقت في كفارة الظهار فان لم يمكن حمله عليه فلا يقيد به كصوم الكفارة قيدت بالتتابع وصوم المتمتع قيد بالتفريق واطلق قضاء رمضان فلا يمكن حمله عليهما لاستحالته ولا على احدهما لعدم المرجح فيبقى على اطلاقه وشرط المقيد ان يكون ملفوظا به. بل واعتمد في ذاك اي التخصيص لاستثناء اي العموم بالاستثناء نحو وقفت على بناتهن المزوجة ونساء طوارق الا حفصة بلا استغراق فان استغرق بطل استثناء وبقي المستثنى منه وقد نقل الامري الاجماع عليه لافضائه الى اللغو ليثبت الحكم به اي باول كلامه في الباقي اي من المحكوم عليه. متصلا اي الشرط الثاني ان يكون متصلا. ولو كان الاستثناء بغيره اي من غير الجنس نحو جاء القوم الا الحميد وقبضت التبر غير فلس. وحده اخراج بعض المنوي من متعدد بما في النحو وحد اي الاستثناء اخراج بعض المنوي اي اخراج بعض ما نواه من متعدد اي بشرط ان يكون من متعدد كما سبق فان لم تعدد نحو جاء زيد الا عمرا لم يصح بما فيه النحو اي وان يكون بما علم من الادوات المذكورة في علم النحو وجائز تقديمك عندي الا ايماء خمسا الف عبدي. وجائز تقديم اي مستثنى عن المستثنى منه مع تأخيره عن اليه في الحكم فيكون متوسطا بينهما كعندي الا ايمان خمسا الف عبدي. او اما لو قدم اول الكلام نحو ما ان خمسا عندي الف عبد لم يجوز. وخصصي الكتاب بالكتاب وسنة كهي بلا ارتياب. وخصص الجميع بالقياس وكن فقيها فطينا في الناس. وخصص اي انت الكتاب اي القرآن اي عمومه بالكتاب اي بخصوصه. كقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات الى اخره عام في الكتابية وغيرها وقد خصص بقوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبله اي حل لكم وسنة اي وخصص عموم الكتاب والسنة. قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما ما نزل اليهم كهيائي كتخصيص السنة بالسنة بلا ارتياب. وخصص اي انت الجميع اي الكتاب والسنة معا بالقياس لاستناده الى نص من كتاب او سنة فكأنه المخصص ومن امثلته تخصيص من ملك ذا رحم محرم فهو بالاصل والفرع يصح محرم ومحرم. احسن الله اليكم. من ملك ذا رحم محرم فهو حر بالاصل والفرع قياسا على وجوب النفقة. وكن فقيها فطنا في الناس اي احرص على اكتساب الفقه. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى العام تبعا لغيره قابله بذكر مقابله وهو التخصيص والمراد بالتخصيص اخراج بعض افراد العام والمخصصات نوعان الاول المخصصات المتصلة كالشرط والصفة والاستثناء والثاني المخصصات المنفصلة كالقرآن والسنة والاجماع والقياس وكلاهما مذكوران في الناظم والشارع فاول المخصصات المتصلة الشرط والمراد بالتخصيص بالشرط تعليق شيء على شيء بان الشرطية او احدى اخواتها. والمراد بالتخصيص بالصفة ما اشعر بمعنى يتصف به بعض افراد العام. والمراد بالتخصيص بالاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بما يدل عليه اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بما يدل عليه. ومن جملة ما يدل عليه ادوات الاستثناء وهي الا المعروفة عند النحاة. ومن المسائل المندرجة في التخصيص حمل المطلق على المقيد فالمطلق هو ما دل على حقيقة بلا قيد. والمقيد ما دل على حقيقة بقيد. وهو من المخصص بالصفة فمثلا فتحرير رقبة مؤمنة. فالرقبة لحقها مخصص متصل وهو تخصيصها بالصفة وهي الايمان ومن قواعد الاصول حمل المقيد على المطلق عند الامكان. كما قال الناظم مطلقها الممكن والامكان يكون في محلين اثنين اولهما اتحاد الحكم والسبب. والثاني اتحاد الحكم واختلاف السبب كما هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى. وذكر من جملة مسائل استثناء ان الاستثناء اذا تقدم لم يجز كقول الا ايماء خمسا عندي الف عبدي وهذا مذهب بعض اهل العلم والصحيح جواز التقدم الاستثناء بان يبدأ به في اول الكلام لوقوعه في كلام العرب واذا وقع في كلام العرب صح البناء عليه نعم احسن الله اليكم. المجمل ومجمل ما احتاج للبيان وذلك الايضاح للمعاني. ومجمل وهو ما لم تتوح دلالته احتاج للبيان اي ما احتاج الى البيان يسمى مجملا. وذلك الايضاح للمعاني المشتركة اي اخراجها من حيز الاشكال الى حيز التجلي مثال والمطلق يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. فالقرء مجمل الاشتراك بين الطهر والحيض. وعندنا هو المحتوش بين دمين. النص المحتوش نعم النص والنص ما لا ممكن تأويله وقيل ما تأويله تنزيله. والنص ما لا ممكن تأويله اي شيء لا يمكن تأويلها لا يحتمل غير معنى كزيد في قولك رأيت زيدا وقيل هو ما تأويله تنزيله نحو فصيام ثلاثة فانه بمجرد ما نزل فهم معناه الظاهر الظاهر الذين امرين احتمل بعضهما اظهر فافهم ذا العمل الظاهر هو الذي لامر ان احتمل بعضهما اي احدهما اظهار من الاخر كالاسد في قولك رأيت اسدا فانه يحتمل انك رجلا شجاعا كشجاعة الاسد ويحتمل انك اردت الحيوان المعروف وهو في الثاني يظهر فافهم ذا العمل من هذه القواعد وردد اليه وان يكن على الخفي يحمل لما يدل فهو المؤول. وان يكن المحتمل على الخفي من المعنيين يحمل لما يدل اي الدليل على ارادة خفي. فهو المؤول كقوله تعالى والسماء بنيناها بايد. ظاهره جمع يد فرحة ودل الدليل القاطع على ان ذلك محال على الله تعالى فحمل على القدرة تنزيها له تعالى عن ظاهرها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من مباحث الالفاظ ايضا جملة اخرى منها المجمل. والمراد بالمجمل ما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدهما على الاخر. فالاجمال واقع لعدم اتظاح الدلالة. وانما ينزاح الاجمال بالبيان ويقال في تعريف البيان هو ايضاح المجمل. ومنها النص والمراد بالنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا ومنها الظاهر والمراد بالظاهر ما احتمل معنيين او اكثر احدهما اظهر من غيره ما احتمل معنيين او اكثر احدهما اظهر من غيره. وهو نوعان ظاهر بنفسه والاخر ظاهر بغيره وهو المسمى بالمؤول فانه يظهر رجحانه بغيره ولذلك قيل في التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر لقرينة دالة على ذلك وضرب المصنف رحمه الله تعالى للمؤول مثلا بقوله تعالى والسماء بنيناها بايد على توهم ان الايد جمع يد وليست كذلك بل الايد القوة. نعم. احسن الله اليكم. النسخ ونسخ الاية بيان انتهاء التعبد بقرائتها يستفاد منها او لهما جميعا. النسخ رفع الحكم بالخطاب اذا ترى خياء اولي الالباب. النسخ ورفع الحكم خرج البراءة الاصلية اي عدم التكليف بشيء والمخرج بغاية وغيرها من التخصيصات بالخطاب خرج به الرفع بالموت والجنون ونحوهما. اذا تراها خرج المتصل بالخطاب من صفة او شرط او استثناء كما علم مما سبق يا اولي الالباب. بغير ابدال وبالابدال كنسخ باستقبال وبدن اغلظك التخيير بين صيام الشهر والتكفير بصومه ومدل الخفيف كاية العدة والتخفيف بغير ابدال كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالابداء كنصف الاستقبال الى بيت المقدس باستقبال الكعبة. قال تعالى فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وبدل اي ويجوز كون نسخ الى بلد اغلظ. اي وذلك كالتخيير بين الصوم والفدية لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه بين صيام الشهر اي شهر رمضان والتكفير وهو الفدية ثابت لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية فانه منسوخ بصومه المتعين بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ويجوز كون النسك الى بدر ومن اخف من المنسوخ كاية العدة لقوله تعالى متاعا الى الحول. نسخت بقوله تعالى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر عشرة والتخفيف بالمصابرة الثابتة بقوله تعالى خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. الاية وكل ما نسخ الى الاخف فهو اسهل في العمل وما نسخ الى في الثواب اكثر فهذا معنى الخيرة بقوله تعالى ما ننسخ من اية او نسهنت بخير منها او الاية وتنسخ السنة بالكتاب وسنة كهو بالارتياب. وتنسخ السنة بالكتاب كنسف بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية بكتاب قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وسنة اي وتنسخ السنة بالسنة لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم كهوى اي كنسخ الكتاب بالكتاب وبالسنة ايضا. كانت الوصية بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث بلا ارتياب اي شك من جملة مباحث الاصول النسخ والمراد بالنسخ رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا بخطاب شرعي متراخ رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت او هما معا كخطاب شرعي متراخ والنسخ واقع في الخطاب كالايات مثلا وواقع في الاحكام الناشئة عنها ويكون الى بدل والى غير بدل كما يكون ذلك البدل الى اغلظ والى اخف كل هذا مما وقع في تصريف احكام الشرع والنسخ واقع بين رأسي الادلة الشرعية الكتاب والسنة. فتنسخ السنة بالكتاب وتنسخ السنة بالسنة وهل ينسخ الكتاب بالسنة؟ ذكر هذا كثير من الاصوليين. الا انه لا يسلم مثال من الاعتراض فالذي مثلوا به وهو حديث لا وصية لوارث على ارادة انه ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الوصية فجعلوا هذا الحديث ناسخا للاية والتحقيق ان هذه الدعوة مردودة من وجهين احدهما ان الحديث لا يسلم من ضعف والثاني ان الاية منسوخة بايات المواريث وليست منسوخة بهذا الحديث. وقد ابدى العلامة رحمه الله تعالى ذكاء اذ ذكر مثالا لم يذكره غيره. فاورد حديث عائشة في صحيح مسلم كان مما انزل عشر وضعات محرمات ثم نسخن بخمس. فجعل العشر رضعات من القرآن الذي نسخ الخمس وهذا حق لو ان الخمس كن من قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان العشر والخمس كن جميعا من القرآن ثم نسخنا لفظا وبقي حكم الخمس ففي حديث عائشة لما ذكرت العشر والخمس في رواية عند مسلم قالت وهن من القرآن يعني العشرة والخمس. فيكون هذا مثالا من نصف القرآن بالقرآن. لا مثالا من نسف القرآن بالسنة. نعم احسن الله اليكم. مباحث السنة المراد بها رضوانه وافعاله وتقريره وقد ذكر في النظم على الترتيب. وقول سيد الانام حجة لانه المحجة وقوله سيد الانام محمد صلى الله عليه وسلم حجة بلا نزاع لانه المبين المحجة اي الطريق الى الله تعالى واحمل على اختصاصه بما فعل ان كان في القربة والدليل دل ان انتفى فاحمل على اقوال ثالثها يوقف او تنتهي القربى والدليل فهو على اباحة محمول. او يوجد الدليل دون القربة. فاخصوص به كمثل العزبة واحمل على اختصاصه بما فعل ان كان ذلك في القربة والدليل دل على الاختصاص به كوجوب الضحى الاضحى والتهجد عليه صلى الله عليه وسلم لزيادة قربه من الله تعالى ان انتفى اي الدليل بان لم يوجد ما يدل اختصاصه به مع كونه قربة فاحملوا الحكم على اقوال احدها الوجوب في حقه وحق احتياطا. وثانيها الندب ولانه القدر المتيقن. ثالثها يوقف عنه للاشكال الحاصل بسبب ذلك حتى يقوم الدليل عليه الدليل. او تنتهي القربة اي ان لم يكن في قربة والدليل ان ينتفى الدليل ايضا على الاختصاص به. فهو على اباحة محمول لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اي خصلة بمعنى قدوة او يوجد الدليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم دون القربة فلم توجد فيه اي لم تكن قربة فاخصص به كمثل ضد العزبة وهو النكاح اي كزيادته فيه على اربع هو مخصوص به وليس لنا اقتداء به فيه وحجة تقريره اطلاقا ولو سكوتا فاترك الشقاق وحجة تقريره صلى الله عليه وسلم لانه معصوم من ان يقر احد على باطل كتقرير ابي بكر باعطاء سلب القتيل لقاتله وغير ذلك اطلاقا سواء فعل في حضرته ام فعل في عهده وعلم به وسكت عليه. فلذلك قال ولو سكوت فانه حجة كعلمه بحلف ابي بكر لا يأكل الطعام ثم اكله لما رأى الاكل خيرا. رواه البخاري فاترك الشقاق اي النزاع في ذلك والتشبث بما خالفه فانه اصح المذاهب. وما اروي عن جمعنا المستكثر فيوجب العلم بصدق الخبر. وما هو من الخبر عن جمع المستكثر احالت عادته تواطؤهم وعلى الكذب او وقوع منهم اتفاقا بلا قصد. واتصف بذلك في كل طبقاته الى النبي صلى الله عليه وسلم فيوجب العلم بصدق الخبر واستحالة وقوع كريم منهم كحديث من كذب عليه متعمدا الحديث رواه نحو المئة وقيل المائتين من الصحابة وكحديث المسح على الخفين كيف قد رواه نحو التسعين منهم؟ وحديث رفع اليدين للصلاة. فقد رواه نحو الخمسين منهم وغير ذلك ويوجب الاحاد ايضا عملا. ويوجب الاحاد وهو الذي لم تصل طرقه الى المرتبة المذكورة فيسمى احادا. والاحاد يشمل واحد والاثنين والثلاثة والاربعة فيعمل بقول واحد بهلاء رمضان والفتوى وبقول الاثنين في الامور الدينية والدنيوية وهكذا ايضا عملا دون علم لجواز الخطأ على الراوي لكن يحتج به. والا لبطل الاحتجاج بغالب السنة واترك ما قال تابعي ارسل الا مراسل الفتى سعيد فانها من جملة المسنود لانها تتبعت فوجدت مسندة عن صهره فاعتمدت واترك ما قال تابعي ارسل فلا تعمل به لانه من المردود كأن يقول التابعي كبيرا كان او صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا وانما رد للجهل بحالة الساقط اذ يحتمل ان يكون صحابيا وان يكون تابعيا الا مراسل الفتى الشاب سعيد بن المسيب فانه من جملة المسنودة. وللعلم بان الساقط فيها صحابي لانها تتبعت استقريت مواسيره فوجدت جميعها مسندة مرفوعة عن صهره ابي هريرة رضي الله عنه. فاعتمدت ولذلك قال الشافعي اقبلوا لاني اعتبرتها فوجدته لا يرسل الا عن من يقبل خبره. السنة تابعة للكتاب. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بالكتاب الحق به جملة من مباحث السنة. والسنة عند الاصوليين على الاقوال والافعال والتقرير. وما زاد على ذلك من وصف خلقي او خلقي فليس مندرجا في جملة ادلة عندهم ومن مباحث السنة الحكم على افعاله صلى الله عليه وسلم. والتحقيق ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم لم نوعان اثنان الاول ما دل الدليل على اختصاصه به سواء كان مفعولا على وجه القربة ام لا كالوتر ونكاح فوق الاربع. والثاني ما لم يقم الدليل على اختصاصه به. وهذا نوعان اثنان ايضا احدهما الا يكون مفعولا على وجه القربة. فيكون من جنس المباح. والثاني ان يكون مفعولا على وجه القربة اي الطاعة فيكون مأمورا به امرا نفل على اصح الاقوال فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قربة دون اختصاصه به فهو نفل اي مستحب. ومن جملة مسائل السنة ذكر تقريره صلى الله عليه وسلم والمراد بالتقرير النبوي وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول او فعل بحضرته هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول او فعل بحضرته. ومن مباحث السنة ايضا التواتر والاحاد. والمتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين. والاحاد هو خبر له طرق ايش بعدد معين اي منحصرة في عدد معين. والمتواتر يوجب العلم والعمل. واما الاحاد فانها توجب العمل وفي ايجابها العلم خلاف والصحيح ان الاحاد التي يقترن بها ما يدل على القطع بها تكون دالة على العلم كما اختاره ابن القيم وابن حجر رحمهما الله. ثم ذكر حكم المراسيل والمراد المرسل مرفوع التابعي وحكمه الظعف كما قلنا غير مرة ومرسل للحديث ما قد رفع من الرواة تابع وضعف والمراسيل كلها ضعيفة. ولا يختص موصل سعيد بشيء لا عند الشافعي ولا غيره. فان الشافعي رد مرسل في مواضع فيحمل ما نقل عنه في قوله اقبل مراسيل ابن المسيب لاني اعتبرتها فوجدته لا يرسل الا عن من يقبل خبره في قضية معينة كباب من ابواب العلم او غيره. لانه وجد في كلامه رحمه الله تعالى في مواضع رد مرسل سعيد ابن المسيب لكن قبله في مواضع لانه وجد ما يعتضد به. نعم. احسن الله اليكم. الاجماع ان اتفاق فقهاء العاصي معتمد فيه بغير نكر كذا على من بعدهم يحتج به في اي عصر كان فافقه انت به. تقديمته على القياس لعصمته وهو نعاني وسكوت الاول قولي وهكذا تعرفوا ان اتفاق والاتفاق جنس يشمل القول والفعل والاعتقاد والسكوت وقد سبق ان الجميع من صيغ فخرج باتفاق الفقهاء المشاهدين بعضهم واتفاق عوام كان اتفاق اصوليين فلا يعتبر وثاقهم فقهاء جمع يقتضي انه ولابد من اقل الجمع وهو ثلاثة وليس مرادا بل لو لم يكن الا مجتهد ان هو اتفاقهم اجماع فخرج الواحد فالمختار انه ليس باجماع العصر اي مجتهدين على حكم الحادثة وخرج بالعصر ما قبله وما بعده فيكفيه في اي عصر من الاعصاب. ثم يصير حجة عليهم اي اهلها ذلك العصر معتمد في الاحتجاج به وهو حجة فيه اي في ذلك العصر من عصر الصحابة من بعده ومن عصمة الامة عن الخطأ. لحديث لا تجتمع امتي على ضلالة ممكن اي انكار لذلك كذا على من بعدهم يحتج به في اي عصر اي على جمع الاصال الى يوم القيامة كان فافقه اي ما قلته اي افهمه وانتبه من نوم الغفلة عن تحقيق العلوم. ولم يكن يشترط انقراضهم فلا تجوز بعده انتقاضهم ومن يولد في حياتهم لغو وان صار على صفاتهم ولم يكنوا اشترطوا اي في انعقاد الاجماع باتفاق المجتهدين انقراضهم اي موتهم بل يلزموا القول بموجب بموجبه في حياتهم فلا تجوز انت لهم بعده اي بعد انعقاده باتفاقهم انتقاضهم اي رجوعهم عنه الانعقاده وقول من يولد في حياتهم اي من ولد وصار من اهل الاجتهاد لغو اي غير معتبر لانه ان وافق اجتهاده قول الاولين افلا حاجة اليه للاستغناء عنه بقولهم وان خالفهم فهو محجوب من عقاد الاجماع فصار قوله غير معتبر. وان صار على صفات من اهل الاجتهاد وقيل خلافه وهذا في الاجماع القولي. وقول بعضهم عليهم كاف وفعله لكن بلا خلاف. وقول بعض عليهم كافي في انعقاد الاجماع. وهذا الاجماع السكوت وكذا فعله. اذا بلغ الباقيين لكن بلا خلاف. بلا خلاف منهم اي لم يقولوا بخلافه ولم يصرحوا بموافقة ولا انكار ولا حامل لهم على ترك المخالفة من خوف او طمع وما من كون الاجماع السكوته حجة واجماعا هو احد المذاهب في المسألة. من ادلة الفقه عند اهل السنة والحديث الاجماع والمراد بالاجماع اصطلاحا اتفاق المجتهدين في عصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي قولنا المجتهدين المراد بهم الفقهاء فهل هنا عهدية؟ وهذا الاتفاق نوعان اثنان احدهما قولي والثاني سكوتي ويقال للاول الاجماع القولي وللتاني الاجماع السكوت. والفرق بينهما ان يعرف القول بالحكم عن كل واحد من المجمعين في الاول وهو القول. واما السكوت فحقيقته ان يعرف القول بالحكم عن واحد منهم لا يعلم عن غيره انكار ذلك القول فيفشوا بينهم ويسكتون عنه فيكون اجماعا سكوتيا وهو حجة واجماع على الصحيح من اقوال اهل العلم. واكثر الاجماع عند الفقهاء من السكوتي. ومن مسائل اجماع ان انقراض عصر المجمعين لا يشترط لثبوت الاجماع بل اذا انعقد الاجماع في عصر لم يلزم ليثبت ان ينقرضوا بل يكون الاجماع منعقدا بمجرد تتابعهم عليه. ومن ولد في حياتهم لزمه قولهم فلو صدر منه قول غير قولهم كان ذلك ضارا له غير ضار للاجماع لانه خالف اجماع والاجماع انعقد باهله قبل كونه منهم. نعم. احسن الله اليكم اكثر الاصحاب وليس ما يقوله الصحابي بحجة على غيره كما حكي عن اكثر الاصحاب وهو القول الجديد والقديم هو حجة لحديث اصحاب النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم واجيب بضعفي. من الادلة المختلة فيها قول الصحابي وللشافعي فيه مذهبان كما ذكر الشارح وغيره من اصول الشافعية. والصحيح ان قول الصحابي حجة تبطين اثنين منتظمان في قول العلامة ابن عثيمين رحمه الله قول الصحابي حجة على الاصح ايش ما لم يخالف مثله فما رجع. قوله مثله اي صحابيا اخر. وقوله فما رجح اي الكتاب والسنة. نعم. احسن الله اليكم. القياس ورد فرع نحو اصل الخصم لعلة جامعة حكمي هو القياس ان وجدت العلة موجبة فقل قياس علة هذا مبحث القياس وهو لغة التقدير واصطلاح ما ذكره ورد فرع نحو اصل خصمه واضافته الى الخصم اشارة الى شرط الاصل المقيسي عليه. وهو ثبوته بدليل من كتاب او اجماع وفاقي يقول الخصم به ان كان خصم ليكون القياس حجة والا فالقائس. لعلة جامعة بالحكم يشمل الحكم الحدود والكفارات والتكذيرات والرخص فكلها يجوز فيها القياس عند الشافعي بشروطه هو القياس اي نسميه بالإصطلاح قياسا كقياس ارز على البر بجامع الطعم. ثم ان الحكم المقيس اما اية ان توجبه العلة. واما ان تدل عليه ان وجدت العلة بحيث لا يحسن تخلفه عنها عقلا. فقل هو قياس علة كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بجامع الايذاء وان تكن دلت فقل دلالة كالبانع صبي يزكي ماله وان تكن اي العلة دلت عليه الحكم ولم توجبه فقل هو دلالة كالبالغ خبر مقدم. الصبي مبتدأ مؤخر. اي نال الصبي كمال البالغ. زكي اي انت ما له اي زكي مال الصديق قياسا على مال البالغ بجامع انهما للنام. فقد دلت عليه العلة ولم توجبه. ولذلك يجوز ان يقال لا تجب كما قال ابو حنيفة. وان ترى الفرع على اصلين الحقه بالاشبه من هذين القياس شبهي كالعبد يخيفه ولو بغير عمد. وان ترى ترتيب الفرع على افصلين ان يأخذ من كل منهما جزءا من الشبه ولم يترجح احدهما على الاخر كالسوت وهو حب يشبه الحنطة في الصورة والشعير بالطبع فلا يلحق بواحد منهما في ما للنصاب بل هو جنس مستقل بنفسه وان كان الفرع اكثر شبها باحد اصلين من الاخر. الحقوا بالاشبه من هذين العصرين وقل قياس كالعبد يتلف وملتزم الاحكام. فانه متردد في الظمان بين الانسان الحر من حيث ان هو ادمي وبين البهيمة من حيث انه مال. وهو اكثر شبها بدليل انه يباع ويورث ويؤمن ما نقص من اجزائه بقيمة فتجب القيمة كلها وان زادت عند الشافعي ولو بغير عمد اذ اتلافات لا فرق فيها بين الجهل والعمد كما تقرر. لا بد في الفرع من المناسبة للاصل والعلة فهي للحكم ان تطرد في المعلوم والحكم ان يتبعني الدليل. واعلم انه لابد في الفرع اي لا فراق ولا محالة في الفرع المشبه من المناسبة للاصل المثبت به في الحكم الجامع بينهما ولابد في العلة فهي الجالمة للحكم بمناسبة له ان تطرد في المعلول فلا تنتقض لفظا ولا معنى فمتى انتبهت لفظا بان وجدت الاوصاف المعبر بها عنها في سورة الحكم او معنى بان وجد المعنى المعلن به في صورة بدون حكم. فسد القياس كان يقال في الضرب بالمثقل. انه قتل عدوان فيجب فيه القصاص كالقتل بالمحدد فينتقد ذلك بقتل والده فانه لا يجب القصاص. والثاني كي يقال تجب والزكاة في المواشي الا في حاجة الفقيه فيقال ينتقد ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها ولابد في الحكم ان يتبع للدليل العلة ان يشترط ان يطرد. فمتى وجدت العلة وجد الحكم ومتى انتفت انتفى الحكم. من الادلة المختلف فيها قياس وحقيقته حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما. وهو انواع ثلاثة اولها قياس العجلة وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علة ظاهرة. والثاني قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع دليل العلة. اي موجبها كاثرها وملزومها والثالث قياس الشبه وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان فارجعان الى اصلين وقد ضرب المصنف رحمه الله تعالى الامثلة لكل واحد منهما ثم اتبع ذلك ببيان بعض احكام اركان القياس كالاعلام بانه لابد من وجود مناسبة بين الفرع والاصل في الحكم الجامع بينهما ولابد ان طرد العلة في كل الافراد وقوله ولابد في العلة فهي الجالبة للحكم كما عبر به جماعة الصحيح ان الذي جلب الحكم هو الدليل. والعلة لا تعدو ان تكون سببا. ومن احكامه ايضا انه لابد في الحكم ان للدليل ان يدور معه فاذا وجد وجد واذا انتفى انتفى كما يقال الحكم دائر مع علة وجودا وعدم نعم احسن الله اليكم. الاستصحاب وهو ثبوت امر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الاول الانتفاع ما يصلح ان يتغير به الحكم بعد التام قالوا والاستصحاب في الاصول كحجة عند انتفاء الدليل. قالوا للعلماء ما سبق من الاصول الاربعة متفق عليها انها حجج وقالوا ايضا الاستصحاب في الاصول واحد منها كالعدم الاصلي مثلا بان لم يشرع اصلا. كنفي وجوب صلاة سادسة وصوم شهر رجل لم يشرع بفضل دليل يدل عليهما فاستصحب الاصل. وهو العدم كحجة اي فالاستصحاب كحجة عند انتفاء الدليل. اي الدال على الحكم بخلافه والكاف زائدة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الادلة المختلفة فيها الاستصحاب. واحسن ما قيل في تعريف ما ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين اذ عرفه بقوله استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. نعم. احسن الله اليكم. والاصل للتحليل في منافع عكس المضار بعد بعد الشارع والاصل في التحرير في المنافع لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا عكس المضر مؤلمات القلوب فالاصل فيه التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. فيستصحب الحال حتى يدل الدليل على حكم خاص صححه الامام الالمري. بعد الشارع صلى الله عليه وسلم واما قبله فخلاف ايضا. والمختار الوقف اي لا يحكم عليها باباحة ولا تحريم. فلا باحد من انتفاع الرسول الموصل له. هذه المسألة يقال لها مسألة الاصل في الاشياء. اهو الحل ام الحظر وتحقيق هذه المسألة كما يترشح من مجموع كلام العلامة محمد الامين الشنقيطي في عدة كتب ان ان الاشياء تنقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول ما منفعته خالصة. فالاصل فيه الحل ثاني ما مضرته خالصة؟ فالاصل فيه الحظر. والثالث ما لا مصلحة ولا مضرة فيه وهذا موجود عقلا غير موجود عينا. فلا يوجد في الاشياء ما يكون كذلك والقسم الرابع ما فيه مصلحة ومضرة. فان غلبت المصلحة فالاصل فيه الحل وان غلبت المفسدة فالاصل فيه الحظر. وان تساوتا ايش فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فيكون الاصل فيه الحظر. نعم. احسن الله اليكم استدلال نوعان التعادل والتراجع. وان ترى الامرين قد تعارضا وامكن الجمع فلا تناقضا. او لا فقس وان علمت اخر فناسخ فكن به مذاكرا. وان يخص واحد والثاني يعم فاخصصوا بلا تواني. وحيث في كليهما كلاهما فاخصصهما اعمل بمقتواهما وان ترى الامرين عام بين وخاصين قد تعارضا لتمانع وامكن الجمع بينهما ولو من وجه فلا تناقضا بالف اطلاقا بينهما اذ الاصل وفي كل منهما الاعمال فالعمل بهما ولو من وجه اولى من اسقاط احدهما بالكلية كحديث مسلم. الا اخبركم بخير الشهود الذي ياتي بشهادته قبل ان يسألها وحديث البخاري خيركم قرني ثم الذي يليه الحديث او لا يمكن جمع بينهما فقف اي انت فلا تحكم بشيء منهما حتى يظهر مرجح كقوله تعالى وان تجمع بين الاختين وقوله او ما ملكت ايمانكم فالاول يحرم ذلك والثاني يجوز. فرجح التحريم احتياطا وان علمت الاخرة ومن الدليل فناسخ المتقدم كاية العدة ونحوهما مما سبق فكن به مذاكرا هذا حث على المذاكرة وهو هنا المراجعة في العلم فقد قيل مذاكرة حاذق في الفن ساعة خير من مطالعة مدة. وان يخص واحد من الدليلين والثاني من هما يعم كقوله صلى الله عليه وسلم في مسقط الماء العشر مع قوله ليس بما دون خمسة اوسق صدقة. فاخصوص اي العام به بلا تواني فخصص الاول من الحديثين بالاخر كما تقرر وحيث ميكائيليهما اي الدليلين كلاهما ينعمهم والخصوص يعني اذا كان كل من الدليلين عاما من وجه وخاص من وجه فاخصصهما يخصص عموم كل منهما بخصوص الاخر. واعمل بمقتضاهما كحديث ابي داود. اذا بلغ الماء قلتين فانه لا ينجس. وحديث ابن ماجة الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فالاول خاص بالقلتين عامه المتغير وغيره. والثاني خاص تغير عام في القلتين وغيره فخصص عموم الاول بخصوص الثاني حتى يحكم بان ما دون قلتين ينجس بملاقاة النجاسة. وقدم الظاهر في الدليل وموجب العلم على التأويل والظن والسنة والكتابة وعلى القياس فهم الخطاب. اما القياس فالجلي يقدم على الخفيف اشكر المعلم. وقدم اي انت الظاهر في الدليل اي الدلالة واي وقدم الدليل موجب العلم تواتر على الدليل والمحتاج فيه الى التأويل والظن اي على الذي موجبه الظن كالاحاد وفي الكلام لف ونشر مرتب. اي قدم الظاهر على ولي والموجب العلم على موجب الظن لقوة الاولين على الاخرين. وقدم السنة والكتاب بالف الاطلاق والواو. لا تقتظي ترتيبا كما في قوله تعالى واسجدي واركعي مع الراكعين. على القياس اذ لا رأي مع قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابا تهذيب وتأديب يقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله لاحتمال الاختصاص ويقدم فعله ايضا على تقريره اما القياس فالجري منه قدم بالف اطلاق على الخفي كما اذا تعار وقياس شبه وقياس علة فيقدم ثاني لقوته فاشكر المعلم وهو هنا المصنف والشيخ. تقدم في كلام الجويني المنقول عنه ان الاستدلال هو طلب الدليل وهنا معنى اخر للاستدلال عندهم وهو تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. فان امكن اعمالهما جميعا سمي تعادلا وان لم يمكن سمي ترجيحا. ومن التعادل الجمع بين العامي والخاص. بان هذا على حال او هذا على حال فان لم يمكن الجمع سير الى النسخ كما قال في المراقي والجمع واجب متى ما امكن والا فللاخير نسخ بين والا فزع بعد ذلك الى الترجيح بقواعده ومنها ما ذكره المصنف كتقديم بموجب العلم وهو المتواتر على الاحاد وغير ذلك. وقول الشارح في تفسير المذاكرة بانها المراجعة في العلم غلط فان المذاكرة هي مباحثة العلم بين اثنين فاكثر. اما ما شاع في عرف من تسمية مطالعة الكتاب على وجه استذكار ما سبق لكونها مذاكرة اذا افرد وتسميتها مراجعة فان المذاكرة انما تكون بين اثنين فاكثر ليحصل مقصودها. كما قال المزي وادم للعلم مذاكرة العلم مذاكرته فادم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. نعم. احسن الله اليكم. حال المستدن وهو فقيه مجتهد. والشرط في مجتهد ان صاح هذا اصلا وفرعا وخلافا فغالبا ومذهبا وما هو المعتبر للحكم من اياتنا والخبر ولغة والنحو فهو عمدة وحالة الرواة ايضا عدة. والشرط في مجتهد يتحقق له الاجتهاد وان صاحب ان يتلبس بعلوم. وهي الفقه اصلا اي اصول الفقه على معرفة الادلة وكيفية الاستنباط وفرعن ان يشرطوا فيه معرفة تفاريع الفرقة. وانما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه وطريق تحصيل الدراية في هذا الزمان ولم يكن الطريق في زمن الصحابة يشترط فيه ايضا ان صاحب اي عرف خلافا غالبا خلافا مذهبا ويشترط ان يعرف ما هو المعتبر واي المهم للحكم اي فيه من اياتنا اي ايات كتابنا والقرآن ومعرفته الايات المتعلقة بالاحكام. وقيل هي مئة وقيل خمسمئة. والخبر مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط في المجتهد ان يعرف منه ما يتعلق بالاحكام. ويشترط ان يعرف لغة العرب ومفرداتها ومركباتها والنحو اعرابا وصرفا فهو عمدة في ولا يكفي الاقل منه ولا يشترط بلوغ الغاية بل يشترط رتبة التوسط تقريبا بحيث يميز صحيح العبارة من فاسدها وراجح من مرجوحها وحالة الرواة قوة وضعفا ايضا عده ليميز المقبول منهم والمردود. ويكفي في زماننا الرجوع الى قول بذلك كالبخاري ومسلم. الاجتهاد اي هذا مبحثه والاجتهاد بذلك الطاقة في تحصيل ما طلبت لتكتفي وكل من على اجتهاد صبر ان لم يقصر فعليه اجرا. لانه المصيب والتقليد قبول ما قول ما له شهود ولم نجوزه للاجتهاد وربنا اعلم بالسداد. والاجتهاد لغة بذل الوسع في بلوغ الغرض واصطلاح ما ذكره بذلك ايها الفقيه الطاقة في تحصيل ما طلبته من ظن الحكم الشرعي بحيث تحس النفس بالعجز عن الزيادة لتكتفي بذلك عن الاجور الى درجة التقليد. فتخرج عن اسم الفقيه المجتهد ولا في زمنه صلى الله عليه وسلم. فيجوز الاجتهاد مطلقا عند الامام الغزالي والامدي وكل من على اجتهاد صبر ان لم يقصر اي على الاجتهاد فعليه اجيرا. وان اخطأ لقوله صلى الله عليه انما اذا اجتهد الحاكم فحكم فاصاب فله اجران. واذا حكم فاخطأ فله اجر. رواه البخاري. لانه المصيب للحق واحد لا ايتعدد هذا هو الصحيح الذي قال به الجمهور. والتقليد قبول قول ما له شهود. ادلة معلومة للمقلد. اي قبول قول غيره من غير معرفة دليل اما اذا عرف المقلد دليل المجتهد حق معرفته فهو مجتهد فيما عرف دليله. بناء على ان الاجتهاد تجزأ موصفه والمجوز نحن اي التمهيد لذي اي صاحب اجتهاد اجتهاد اي لقادر على اجتهاد تمكنه منه فان اجتهد وظن وجب عليه العمل بما علمه وحرم عليه التقييد اتفاقا. وربنا اعلم بالسداد اي الصواب. تمت وهذا اخر والحمد لله على التمام. مصليا على الهدى خير البشر واله الغر مصابيح الدرر. وصحبه نجوم هذه امة والتابعين في صحيح الحجة ما خلف الليل النهار سرمدا وطلع البدر المنير امدا. تمت غير عمت نهار الثلاثاء الموافق الثامن من جمادى اولى سنة احدى وستين بعد الثلاثمائة والالف. وصلى الله وسلم ختم المصنف رحمه الله تعالى بما ختم به الاصوليون من ذكر المجتهد والاجتهاد والتقليل وقد ذكر الاصوليون رحمهم الله تعالى للمجتهد شروطا حاصلها وجود الاهلية وهذه الاهلية تختلف من زمان الى زمان كما ان حافظ الحديث يوصف بقدر في الزمن الاول لا يوصف به اليوم فكذلك الاجتهاد المراد به اثبات اهلية مناسبة للزمن والاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة باستنباط حكم شرعي بدل الوسع ان متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي. ومن اجتهد فاصاب فله اجران. وان اخطأ فله اجر والمصيب في الاجتهاد واحد لا متعدد ويقابل الاجتهاد التقليد. والمراد به تقلد العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي تقلد العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. وقد ختم الشارح رحمه الله تعالى شرحه بالحاق بيتين هما قوله وصحبه نجوم هذه الامة الى اخره فهذه من قبيل الشرح وليست من جملة المتن كما ختم ببيتين فاني كتبت على نسخة تكميلا لهما ودرس المتن والشرح معا ورق للاسماع ما قد سمع في جامع الايمان تم درسه فطاب سقيه وطاب غرسه. وهذا اخر التغرير على هذا الدرس الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد