السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو الدرس الموفي عشرين من برنامج الدرس الواحد الثامن. والكتاب والمغرور فيه هو كتاب الانصاف في حكم الاعتكاف للعلامة عبدالحي اللكناوي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في اقرأه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الاولى التعريف بالمصنف. وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة محمد عبدالحي ابن محمد عبدالحليم الانصاري اللكنوي الحنفي. المقصد الثاني تاريخ مولده سنة اربع وستين بعد المائتين والالف. المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله لليلة بقيت من شهر ربيع الاول سنة اربع بعد الثلاثمائة والالف وله من العمر اربعون سنة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الاول تحقيق عنوانه اسم هذا الكتاب الانصاف في حكم الاعتكاف. ويدل على ذلك شيئان اثنان اولهما ذكر هذا الاسم في ديباجة المصنف لكتابه اذ قال بالانصاف في حكم الاعتكاف. والثاني انه طبع في حياته بهذا الاسم. المقصد الثاني بيان موضوعه مقصود هذه الرسالة بيان حكم الاعتكاف المقصد الثالث توضيح منهجه رتب المصنف رحمه الله كتابه في خمسة مقامات. وحاشاه عن كتب مذهب اصحابه الحنفية وجمهور الخلاف المذكور فيه هو الخلاف الواقع بين من الحنفية انفسهم. واشار في صدره الى طرف من الخلاف العالي في هذه المسألة بين الحنفية والشافعية والمالكية. واعتنى المصنف رحمه الله تعالى بامرين اتصفت بهما تأليفه احدهما تمحيص المنقولات والاخر حل الاشكالات. وكتبه دالة على ذكائه المفرط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لك الحمد يا من يا من هو مستجمع لكمال الاوصاف واشهد ان لا اله الا انت لا شريك لك في اطراف العالم والاكناف واصلي واسلم على حبيبك محمد المجتبى احمد المصطفى. اخرج الامة عن طريق الاعتساف وعلى صحبه واله الاخيار والاشراف اما بعد فيقول من لا صناعة له الا اكتساب الخطيئات ابو الحسنات محمد المدعو بعبد الحي وطن الانصاري الايوبي القطبي نسبا. الحنفي مذهبا. تجاوز الله عن ذنبه الجليل والخفي. قوله رحمه الله في نعت نفسه فيقول من لا صناعة له الا اكتساب الخطيئات اراد به الازراء عليها وكسر شهوتها. الا ان الاولى الا يحل الانسان نفسه هذا المحل. بالانتساب الى عمل الخطيئات ولو قال الملازم جبلة اكتساب السيئات كان اقرب لما سبق ان الادمية تقارنها الخطيئة. وسبق ذكر ادلته قريبا. ويزداد هذا تأكيدا لانه تكنى بكنية تفارق هذا. فانه بعد ان وصف نفسه بذلك قال ابو الحسنات محمد الى اخر فهذه الكنية تفارق ما وصف به نفسه. والمتأخرون لغلبة احوال العجم عليهم صاروا لا يرعون المناسبة بين الاثم والحال. ففشت بينهم مثلا الاسماء المضافة الى الدين كنور الدين وشمس الدين وعلاء الدين وغيرها وقد يكون حال صاحبها على خلاف ذلك. كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى تسمى بنور الدين وهو ظلامه بشمس الدين وهو له كسب. فالعدول عن مثل هذه الكنى والالقاب اولى. وسلوك طريق من مضى من صدر الامة والاكتفاء بما كانوا عليه من كناهم واسمائهم والقابهم واحوالهم او لا من الخروج عنهم وما خرج انسان عن طريقتهم الا وقع في ما اضر به. وسيأتي ان شاء الله تعالى اقراء رسالة الزبيدي وفيها بيان قانوني جملة من الاسماء والكنى التي كانت تلازم بعضها بعضا عند من سبق. نعم قد جرى النزاع بيني وبين بعض الفضلاء سنة اثنتين وثمانين بعد الالف والمائتين من هجرة رسول الثقلين صلى عليه وعلى اله رب المشرقين في ان الاعتكاف هل هو سنة مؤكدة على الكفاية او على العين وعلى التقدير الاول هل هو سنة كفاية على اهل البلدة كصلاة الجنازة او على اهل كل محله كالتراويح بالجماعة. فتكلم كل منا بما خطر في خاطره من دون ان يتجسس تحقيقه من كتب الفقه فاردت ان اكتب فيه ما يسلك مسلك السداد ويثبت ما هو المقصود والمراد. وسميته بالانصات حكم الاعتكاف. واسأل الله تعالى قبوله بالتضرع والالحاد فاقول قد وقع الاختلاف في ان الاعتكاف مستحب او سنة وعلى الثاني هل هو سنة مؤكدة او غير مؤكدة؟ وعلى الاول هل هو سنة مطلقة او في العشر الاواخر من رمضان؟ وهل هو سنة كفاية او عينا فلنذكر منها ما يرفع الحجاب عن وجه هذا الباب. مستعينا بحبل المولى الوهاب. فها هنا مقامات المقام الاول الاعتكاف مستحب او سنة او مباح او واجب. فذهب بعض المالكية الى ان الاعتكاف هذا امر مباح وهذا القول مما لا اعتداد به. قال ابو بكر المالكي قول اصحابنا انه جائز جهل. ولم اطلع على من قال بوجوب الاعتكاف مطلقا بل قد ادعى النووي في شرح صحيح مسلم الاجماع على عدم وجوبه. واما شرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان المقام الاول من مقامات هذه المسألة وهو بيان حكم الاعتكاف هل هو مستحب او سنة او مباح او واجب وقدم بالنقل عن بعض ائمة المذاهب المتفوعين ثم الحمد لله يهديكم الله سبحانه ثم رجع من بعد الى ذكر الخلاف الواقع بين الحنفية انفسهم ونقل في ذلك ما ذهب اليه بعض المالكية الى ان الاعتكاف امر مباح. وهذا القول قد عبر المصنف رحمه الله تعالى بانه لا اعتداد به. وفي الحقيقة هو وهم ممن تكلم به من المالكية. فانهم اخطأوا في فهم كلام ابي عبد الله مالك ابن انس رحمه الله تعالى فانه قال لم يبلغني ان ابا بكر وعمر وعثمان وابن المسيب ولا احدا من سلف الامة فعلوه. الا ابو بكر ابن عبدالرحمن. ففهم بعض اصحابه انه يذهب الى الجواز. وهذا المذهب الذي انتحله بعض المالكية قد وصفه ابو بكر ابن العربي صاحب العارضة والقبس وغيرهما بانه جهل. لان الذين انتحلوا هذا القول انما اخذوا صدر كلام ومالك رحمه الله تعالى قال بعد قال وكأنهم تركوه لشدته. فعلل تركهم اياه بشدة الاعتكاف وافتقاره الى ملازمة المسجد ليلا ونهارا. فهذه العلة هي التي تعلل بها ما لك في ما وقع لاولئك من اهل المدينة. وقوله مشعر بانه لا يرى ان الاعتكاف جائز. بل يرى استحبابه ولكنه يرى ان من تركه كان متعللا بشدته. ثم ذكر بعد انه لم يطلع على من قال بوجوب الاعتكاف مطلقا. وقوله رحمه الله تعالى مطلقا اي من غير تقييده بحال ولا زمان ولا مكان. اما باعتبار التعليق بالنذر وغيره فان من الفقهاء كما سيأتي من حكموا بوجوبه لاجل بامر خارج عن المسألة نفسها بل لنذر ونحوه. والامر كذلك فان الاعتكاف باعتبار النظر اليه دون امر خارج عنه متعلق به لم يقل احد بوجوبه. بل نقل النووي رحمه الله تعالى الاجماع على عدم وجود ويندرج في نقل عدم الاجماع على عدم الوجوب الاقوال المختلفة عند الحنفية في الاستحباب او السنية المؤكدة او غيرها لان هذه كلها مما نزل عن درجة الواجب عندهم وعند غيرهم. نعم. واما اصحابنا الحنفية من اختلاف عباراتهم انهم تفرقوا فيه ثلاث فرق. فذهب القدوري في مختصره الى استحبابه حيث قال ويستحب وغيره الى انه سنة مؤكدة. قال مرئينان في الهداية. المرغنان. المرغناني. قال وغناني في الهداية الصحيح انه سنة مؤكدة. لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه في العشر الاواخر من رمضان والمواظبة السنية وهكذا ذكر في المحيط والبدائع والتحفة. وقال الزاهد في المجتمع قال استاذنا قال استاذنا الصحيح انه سنة ولم اجد في غير مختصر القدوري انه مستحب. الظاهر انه اراد به السنة كما انه اراد اول الكتاب اول الكتاب بهذا حيث قال ويستحب للمتوضيء ان ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح. فسماها مستحبة مع انها من السنن انتهى وقال النسبي في المنافع شرح الفقه النافع ثم قال في الكتاب انه مستحب. والصحيح انه سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقضائه في شوال حيث تركه فهذان قولان المصنف رحمه الله تعالى فهنا مذاهب الحنفية في هذه المسألة وساق عباراتهم المؤدية الى ذلك. فاخبر انهم تفرقوا فيه ثلاث فرق فالفرقة الاولى قالت بالاستحباب والفرقة الثانية قالت بانه سنة ثم سيذكر بعد قول الفرقة الثالثة والفرق عند الحنفية بين المستحب والسنة ان المستحب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتركه اخرى. واما السنة فهي اسم لما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وادامه والعبارات التي بناها جمهور الاصوليين في الاحكام التعبدية التي يسمونها بالتكليفية وسعوا فيها وفرقوا تارة بينما لا يفرق بينه باعتبار دلالة الادلة. فان ما امر به على وجه لا يلزم سموه تارة بالسنة وسموه تارة بالمستحب وسموه تارة بالنفل وسموه تارة بالتطوع ومنهم من فرق بين مراتب مثل هذه الالفاظ كما هو مذهب الحنفية. هو من تتبع القرآن والسنة وجد ان الشرع وظع للخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم لفظ واحدا يندرج فيه سائر الافراد. وهو ايش وش الدليل يا خالد التطوع قال الا ان تتطوع انت ما قال الشرع يأمرك بالتطوع ما الدليل يقول الاخ النفل واستدل بالحديث الدال على ذلك وهو حديث ابي هريرة في صحيح البخاري ان الله سبحانه وتعالى قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل فجعل الله سبحانه وتعالى الفرظ اسما للخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتظاء لازما. وجعل النفل اسما للخطاب سبع المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. ودليل النفل من القرآن قوله تعالى ومن الليل فتهجد نافلة لك. ومعنى نافلة لك زيادة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما فيه الخيرية. وهذه الزيادة في مبتدأ الامر ليست فرظا ثم صارت في حقه صلى الله عليه وسلم فرظا. والخطاب المقتضي للطلب اقتظاء لازما قلنا ان الشرع سماه ايش فرض لا اجاب فرض ما الدليل؟ الحديث السابع الايجاب حنا نستدله نستدل بما اخرجه السبعة من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم لكن هذا الدليل لا يدل على ذلك. لماذا؟ ها يا ابو هاجر هذا الخلاف جاء بعد النص هذا الذي يسلطون خلاف المتأخرين على كلام الله وكلام رسول رب العالمين ها ايش ايش لا ما هي بجوايات هذي من معاني احاديث اخرى طيب هذا الان من الفاظ المبلغ عن الشارع وهو النبي صلى الله عليه وسلم اي احسنت نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم هو حكم على الفعل باعتبار تعلقه العبد والاحكام انما ينظر فيها باعتبار تعلق الخطاب بالامر بها الذي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يكون لفظ المعبر عن هذا هو الفرض وليس الواجب ولا الوجوب ولا الايجاب. وهذا مطرد في القرآن والسنة وكل ما خرج عن هذا فانه يرجع الى هذا الاصل كحديث الرجل فان هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تتطوع اي الا ان تبتدأ انت عن هذا فلم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا في حق ما يصدر من اقتضاء الخطاب الشرعي. والمقصود ان هذا الامر وهو ترتيب الالفاظ الدالة على الحكم الشرعي وقع فيها كثير من المتكلمين على ما هو مباعد للخطاب الشرع ولذلك اطالوا الكلام بما لا طائل تحته في الفرق بين الفرض والواجب. فقال بعضهم هما بمعنى واحد وقال بعضهم الفرض اكد من الواجب وعكسه بعضهم وتطلب الفرق بينهما فقالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت دليل ظني وهذا من العجب العجاب. اذ كيف يحصل الفرق بين الالفاظ المعبر بها عن الاحكام الشرع؟ باعتبار ما احكموا به العباد على دليل بكونه قطعيا او شرعيا. والذي دل عليه القرآن والسنة ان الفرض اسم للخطاب الشرعي المقتضي الفعل اقتضاء لازما حال تعلقه بالامر وهو صاحب الشرع. واما الواجب فهو لخطاب الشرعي المقتضي للفعل حال تعلقه بالعبد. والاحكام انما ينظر بها حال تعلقها بالامر. ثم كان من ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ها هنا خلاف الحنفية في ذلك فمنهم من قال انه مستحب ومنهم من قال انه سنة ثم نقل عن القدور انه قال في مختصره الذي يسمونه بالكتاب انه قال ويستحب وذكر السنية من فقهاء الحنفية كلمة الغنان وصاحب المحيط والبدائع والتحفة. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن الزاهد صاحب كتاب توجيها لما ذكره القدور بان يحمل الاستحباب الذي ذكره القدور على السنية. لان القدور ربما عبر عن السنية بقوله ويستحب كما عبر في مسألة ذكرها انه قال ويستحب للمتوضأ ان ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح فسماها مستحبة وهي عند الحنفية من السنن. وهذا توجيه حسن في التماس حمل الكلام المخالف المذهب على ما هو موافق للمذهب وهذا من دقائق التصرف الفقهي بان يجتهد المتكلم في المسائل الفقهية في بين كلام فقهاء المذهب الواحد بما تشهد له اصولهم. واكد من ذلك ان يجتهد المتكلم في الفقه بالجمع بين الادلة الشرعية بما يقتضي اعمالها جميعا. نعم. احسن الله اليك. وها هنا قول ثالث وهو التفصيل وبانه سنة مؤكدة في العشر الاواخر من رمضان ويكون واجبا بالنذر بلسانه ولا يكفيه مجرد النية وبالشروع وبالتعليق ذكر وابن الكمال ومستحب في غيره من الازمنة. وهذا القول هو الذي صححه العيني في شرح الكنز حيث قال قال الشيخ انه سنة قال القدوري انه مستحب وقال صاحب الهداية الصحيح انه سنة مؤكدة. قلت الصحيح التفصيل. فان كان منذورا فواجب وفي العشر الاواخر من رمضان سنة وفي غيره مستحب انتهى واختاره الزيلعي في شرح الكنز حيث قال الحق الانقسام الى ثلاثة اقسام واجب وهو المندوب وسنة في العشر الاواخر من رمضان ومستحب في غيره. واختاره ايضا ابن الهمام في فتح القدير وجزم به وجزم به الشرنبل. صح. شرمبلالي قيل اولي الايضاح والتمرتاش بتنوير الابصار واليه ما لا الحصكة. قلت لا يبعد ان يحمل الاستحباب في قول القدور على استحبابه في نفسه. والسنية في لصاحب الهداية على الاعتكاف في العشر الاواخر بمقتضى دليله فلم يبق الا قول واحد وهو الاصح بعد ان ذكر المصنف القولين الاولين في مذهب الحنفية اردف بذكر القول الثالث وهو التفصيل بانه سنة مؤكدة في العشر الاواخر قد يكون واجبا باحد ثلاثة امور. احدها الندر باللسان والثاني بالشروع فيه بالتعليم. فاما الامر الاول وهو الوجوب باللسان. فاحترز من كونه بعدم اللسان بقوله ولا يكفي مجرد النية اي لا يلزم النذر بمجرد ان يكون الانسان نواه بل لابد ان يتلفظ به. واما الامر الثاني وهو قول بالشروع يعني بالدخول فيه. وهذا مذهب جماعة من الفقهاء يرون ان النوافل تجب بالدخول فيها والصحيح انه ليس شيء من النوافل يجب بالدخول فيه الا الحج والعمرة لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله واما الثالث وهو التعليق فالصحيح انه راجع على النذر وهذا العطف الذي يوهم المغايرة مردود فلم يبقى شيء يكون به الاعتكاف واجبا الا بالنذر اذا نذره. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى تصحيح هذا عن جماعة من فقهاء الحنفية كالزيلع وابن الهمام والشرنبلادي والحصكفي وغيرهم ثم قال من بعد لا يبعد ان يحمل الاستحباب في قول القدور على استحبابه في نفسه والسنية في قول صاحب الهداية على الاعتكاف في العشر الاواخر بمقتضى دليله فلم يبقى الا قول واحد وهو الاصح. وهذا اجتهاد منه في التأليف بين قول من قال باستحبابه وهو القدور وبين اكثر الحنفية القائلين بالسنية. ومعنى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو ان القدورية حكم عليه بالاستحباب بالنظر الى الاعتكاف نفسه دون النظر الى ظرفه الزماني الذي علق به من فقهاء الحنفية نظروا الى ظرفه الزمني الذي علق به بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو العشر الاواخر فحكموا حينئذ بسنيته فيكون هذان القولان مؤتلفان فهو باعتبار نفسه مستحب وباعتبار كونه عملا يستوعب العشر الاواخر سنة كما هو مذهب الحنفية. ولا يكون واجبا الا بالنذر خلص من هذا ان الاعتكاف عند الحنفية انه سنة لا يجب الا بالنذر فسيبحث المصنف فيما يستقبل عن متعلقات هذه السنة هل هي للتوكيل او لا؟ وهل هي للعين او للكفاية؟ نعم المقام الثاني هل هو سنة مؤكدة او غير مؤكدة؟ وعرفت من المرء نان والعين والزيل تصحيح انه تصحيح وانه سنة مؤكدة واستدلوا عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب عليه رواه الشيخان. فان قلت المواظبة دليل الوجوب قلت هذا اذا كان مع الانكار على الترك واما المواظبة مع عدم الانكار على تركه فهي دليل السنية. ولم يثبت انكاره صلى الله عليه سلم من تركه من الصحابة فان قلت لو كان سنة مؤكدة لما تركه الصحابة مع انه لم يعتكف الخلفاء الاربعة. قلت انما ما تركوا لوجه اخر وهو ما قاله الامام ما لك لم يبلغني ان ابا بكر وعمر وعثمان وابن المسيب ولا احدا من سند هذه الامة اعتكف الا ابو بكر ابن ابي المسيب المسيب بالفتح انت البارح قرأتها ايضا بالكسر وهي المسيب افصح واما المسيب فلا فلم يثبت انه قال سيب الله ومن سيبني وابن المسيب ولا احدا من سلف هذه الامة اعتكف الا ابو بكر ابن عبدالرحمن واراهم تركوه لشدته لان ليله ونهاره سواء قال السيوطي في التوشيح شرح صحيح البخاري قلت تمامه ان يقال مع اشتغالهم بالكسب لعيالهم والعمل في اراضيهم في شق عليهم ترك وملازمة المسجد انتهى. قلت ما يخطر بالبال هو ان الاعتكاف وان كان سنة مؤكدة. لكنه سنة سنة كفاية ما ورد وترك الخلفاء في زمنهم في زمنهم لا يقدح في شيء لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن بعد انتقاله في بيوتهن لما اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابو داود والترمذي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى اذا قبضه الله تعالى ثم اعتكف ازواجه من بعد. فكفى اعتكافهن رافعا للاثم اللازم بترك السنة المؤكدة والله اعلم قلت ولم ارى من صرح من علمائنا ان الاعتكاف سنة غير مؤكدة الا القدوري في مختصره. حيث قال انه يستحب. وقد عرفت ما لم وما عليه واطلق النسفي في الكنز حيث قال صن لبث في مسجد بصوم ونية ولا يمكن ان يكون المراد السنة الغير مؤكدة لانه رد هو القول بالاستحباب في المنافع كما قد نقلته سابقا. ثم رأيت في رسائل الاركان لبحر العلوم نصه اعلم انه لا شك في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على اعتكاف العشر الاواخر من رمضان لكن قد ثبت من الصحابة العظام الاعتكاف ومنهم الخلفاء الراشدون. فالاعتكاف نوع خاص نوع اختصاص به. هو انه يلقى جبريل فيداري القرآن ومدارسة القرآن كانت مختصة به. فلذا كان للاعتكاف اختصاص به. فتارك الاعتكاف من الائمة لا يلحقهم الاساءة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤكد في الاعتكاف تأكيده في غيره من السنن. ولا يعيب احدا من الصحابة على ترك الاعتكاف فان الاعتكاف ان اما سنة مختصة به غير مؤكدة على الامة بل بقي في حقهم مثل السنن الغير مؤكدة. الغير المؤكدة او كان واجبا عليه مختصا به ففعله بامتثال الوجوب فلا يكون على الامة سنة بل مندوبا محضا وهذا غير بعيد انتهى هذا التحقيق كله من عند نفسه والحق عندي هو الذي ذكرت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول في هذه السنية المذكورة عندهم هل هي سنة مؤكدة ام غير مؤكدة؟ فذكر ان ما سلف من تصريح فقهائهم كالملان والعين والزيدع انه سنة مؤكدة والدليل على كونه مؤكدا مواظبته صلى الله عليه وسلم عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. واورد المصنف رحمه الله تعالى ايرادا على هذه المواظبة فقال فان قلت مواظبة دليل الوجوب ان يستفادوا من دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجوب ذلك. واجاب ان الوجوب لا يقع مع مجرد المواظبة بل لا بد من قدر زائد وهو الانكار على الترك. فلو انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع مواظبته انكار على من تركه لكان فعله صلى الله عليه وسلم حينئذ دالا على الوجوب. والذي تقرر في اصول الفقه على الراجح ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة انما تدل على كون ذلك نفلا. اما الوجوب فلا. ثم اورد اشكالا على ذلك بعد ان رجح انه سنة مؤكدة فقال فان قلت لو كان سنة مؤكدة لما تركه الصحابة مع انه لم يعتكف الاربعة واجاب بان ترك الخلفاء الاربعة لذلك انما هو لوجه اخر وهو انهم تركوا ذلك لشدته واشتغالهم بالكسب لعيالهم كما نقل ذلك من كلام السيوطي. ثم اعترض على ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى بان الجواب الاحسن من ذلك بان يقال انه سنة مؤكدة على الكفاية فترك الخلفاء في زمنهم لا يقدح فيهم لانه كان بالمسلمين من هو منتصب للاتيان به وهن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فانهن كن يعتكفن بعد موته صلى الله عليه وسلم. فلما وجد في المسلمين من يعتكف اغنى ذلك عن اعتكاف الخلفاء اي الاربعة وكبار الصحابة وهذا توجيه حسن. ثم نقل عن بحر العلوم صاحب رسائل الاركان وهو كما صرح ابو العياش عبد العلي اللكنوي نقل عنه بان اختصاص الاعتكاف به صلى الله عليه وسلم كان الحامل له نوع اختصاص له صلى الله عليه وسلم بهذا فلاجل هذا اعتكف هو ولم يعتكف الخلفاء الاربعة. ورأى ان الاختصاص الموجود فيه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى جبريل فيدارسه القرآن ومدارسة القرآن مع جبريل خاصة به فاختص الاعتكاف به. وهذا تحقيق كما قال المصنف كله من عند نفسه. ووجه ذلك ان مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مقصورة على العشر الاوائل التي انتهى اعتكافه اليها بل كان يدارسه القرآن في رمضان كله كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس فهذا التحقيق خلاف التحقيق. وما ذهب اليه المصنف من ان الاعتكاف سنة مؤكدة على الكفاية وانه وجد في زمانهم من كان يقوم به اولى بالتقديم مما ذكره صاحب رسائل العلوم. نعم. المقام الثالث هل هو مؤكدة كفاية ام عيناء فعامتهم على انه سنة كفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من تركه من بخلاف السنن المؤكدة فدل ذلك على انه سنة كفاية وبه جزم بلالي. في مراقي الفلاح والعلامة طرابلس في البرهان في شرح مواهب الرحمن وتبعه الحصكفي وغيره قلت ولم ارى من صحح القول بكونه سنة العين ثم رأيت انه قال القفص القهستاني في شرح خلاصة الكيداني عند تقسيم السنن قد تنقسم السنة الى سنة العين وسنة الكفاية كسلام واحد وقيل منه الاعتكاف ورد بانه رواية شاذة والحق انه من سنة العين انتهى. لكنه لم يعين حتى يبحث عن حاله والحق ان قوله الحق ليس بحق. ثم رأيت الدمياطي قد نقل كلام القمستاني في حاشيته تعاليق الانوار على الدر المختار والعجب انه سكت عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة اخرى تتعلق بحكم الاعتكاف من كونه سنة مؤكدة هل هو سنة مؤكدة على الكفاية ام سنة مؤكدة في كل احد؟ فيكون الامر فيه موجه الى اعيان كل المكلفين والسنن منها ما هو سنة على العين كالسواك مثلا ومنها ما هو سنة على الكفاية كالاقامة في حق المصلين. ولها امثلة اخرى فيها بحث ليس هذا محله. فذكر ان الاعتكاف سنة مؤكدة ونقل عن الشرنبلاني والطرابلسي والحصكفي انهم جزموا بذلك وهو والاظهر من جهة الادلة انه سنة مؤكدة على الكفاية. فاذا قام بها البعض كان في ذلك اقامة للسنة نعم. المقام الرابع الاعتكاف على تقديره كونه على تقدير كونه سنة كفاية كما هو الحق. هل هو كفاية على اهل البلدة كصلاة الجنازة ام سنة كفاية على اهل كل محلة كصلاة التراويح بالجماعة محله. نعم محله ام سنة كفاية على اهل كل محلة كصلاة التراويح بالجماعة. رواه عباراتهم يقتضي الاول ففي الانهر شرح ملتقى الابحر عند ذكر الاقوال. وقيل سنة على الكفاية حتى لو ترك اهل بلدة باسرهم يلحقهم الاساءة كالتأذين انتهى. وقال الطحطاوي في شرح قول الحصكفي اي سنة كفاية اذا قام بها البعض ولو فرض اسقطت عن الباقين انتهى ومثله في شرح النقاية لعلي القاضي وغيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مقاما اخر من فروع الخلاف في هذه المسألة وهو هل الاعتكاف سنة كفاية على اهل البلدة جميعا؟ ام هو سنة كفاية على اهل كل محلة منها كمدينة الرياظ مثلا فهل هو سنة كفاية على كل اهل المدينة ام سنة كفاية على اهل كل حي؟ بحيث يكون في كل حي من هذه السنة وذكر ان ظاهر عبارات فقهاء الحنفية يقتضي الامر الاول وانه سنة كفاية على اهل البلد جميعا فاذا قام به اهل محلة دون باقي المحلات حصل المقصود في اقامتها. نعم. المقام الخامس وهل هو سنة مؤكدة هم مطلقا ام في العشر الاواخر من رمضان؟ قولان نقلهما في مجمع الانهر فقد مال الياس الياس زادة في شرح الى الاول وتفصيل الزيلعي الذي دار عليه مدار الحق يقتضي انه سنة مؤكدة في العشر الاواخر من رمضان ومستحب في غيره. فقال الهداف الجون جون جون فوري في حاشية الهداية لا شك ان الاعتكاف في نفس الامر مستحب انما السنة في العشر اواخر من رمضان بحث المصنف رحمه الله تعالى ها هنا مسألة اخرى تتعلق بحكم الاعتكاف وهل هو سنة مؤكدة مطلقا اي في كل زمان ام ان هذا موقوف على العشر الاواخر فقط وذكر ان من فقهاء الحنفية مما لا الى القول الاول ثم ذكر ان تفصيل الزيدعي الذي دار عليه ما دار الحق يقتضي انه سنة مؤكدة في العشر الاواخر من رمضان وهذا هو الذي يساعد عليه الدليل فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه في رمضان ولما اعتكافه في شوال انما كان على ارادة قضاء ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد الاعتكاف ابتداء في غير العشر الاواخر من رمضان نعم. المقام السادس وهل السنة استيعاب العشر الاواخر من رمضان بالاعتكاف ام الاعتكاف في جزء منه؟ الظاهر هو الاول لان النبي الله عليه وسلم فعل كذلك دائما. ثم رأيت في احاشية الهداية للجمهور. قال الظاهر ان السنة هو استيعاب العشر الاواخر من رمضان بالاعتكاف لا الاعتكاف في العشر ولو في جزء منه روى به الامام شهاب الملة والدين نور الله مرقده اذ المواظبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على سبيل الاستيعاب فيكون سنة مع وصف الاستيعاب ثم قال ولقائل ان يقول انه وان واظب صفة الاستيعاب فالقول بسنية استيعاب العشر الاواخر من رمضان بالاعتكاف يؤدي الى الحرج لظهور ان الرجال لو اعتكفوا في المساجد والنساء جاء في دورهم لم يكن من يقوم بامر معاشهم وفيه من الحرج ما لا يخفى. فلهذه الضرورة جعلنا السنة وهو اللبث في العشر ولو منه دون الاستيعاب. ثم قال وما يقال من ان السنة هي استيعاب العشر. لكن على وجه الكفاية حتى لو قام به البعض سقط عن الباقي في عن الباقين فيه ففيه نظر. لان القول بالكفاية انما يصح اذا كان فعل البعض مؤديا للمقصود من السنة او الوجوب. والمقصود من الاعتكاف لا يحصل بفعل البعض فلا معنى بكونه سنة على وجه الكفاية انتهى. قلت الحق ان استيعاب العشر سنة الا يحصل الحرج وما اورده من النظر ففيه نظر. اذ المقصود من الاعتكاف هو اداء حقوق المساجد. وذلك يحصل بفعل البعض كما ان من صلاة الجنازة اداء حق المسلم. وذلك يحصل بفعل البعض وان كان فردا منهم فليتدبر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اخر متعلق بحكم الاعتكاف وهو هل السنة استيعاب العشر الاواخر من رمضان بالاعتكاف؟ بحيث يكون المصيب السنة هو من اعتكف العشر جميعا ام يكون من اعتكف في جزء منها كاليوم واليومين مصيبا بالسنة. فنقل ان الظاهر هو والاول لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك دائما. وهو الحق فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم اعتكاف عشر سواء كان في ابتداء امره من الاول او الوسطى ثم انتهائه الى العشر الاواخر فالاكمل في من رمى اصابة السنة في كاف ان يكون اداؤه لها على هذا الوجه. وان جاء بقدر اقل فقد اصاب شيئا من السنة. مثال هذا من اراد ان يقوم رمظان فان السنة ان يأتي باحد عشر ركعة فاذا قام رمظان باقل منها فقد اصاب شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والاكمل ان يأتي بها على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقد ثبت من هذه المقامات ان الاعتكاف في نفسه مستحب ويجب بالنذر وغيره وهو سنة اكدت كفاية في العشر الاواخر من رمضان على سبيل الاستيعاب. فان قلت ما السر في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الاواخر استيعابا دون غيره من الازمنة قلت لاخذ فضيلة ليلة القدر فانها في العشر الاواخر من رمضان على القول الاصح الاشهر وفي تعيينها اختلاف كثير على اكثر من اربعين قولا بسطها الحافظ ابن حجر العسقلاني بفتح الباري شرح صحيح البخاري فعليك به والله اعلم. قال مؤلفه هذا اخر ما الهمني ربي للتحرير في هذا المطلب المنيف. ولم يسبقني احد في تنقيح هذا المبحث الشريف فلله الحمد. وقد مع الفراغ منه نهار الاحد تاسع شهر رمضان من شهور سنة اربع وثمانين بعد الالف والمائتين من الهجرة. على صاحبها افضل الصلاة والتحية اخر دعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد واله اجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في اخر هذه الرسالة خلاصة ما افضت اليه تلك المقامات من حكم الاعتكاف فبين ان الاعتكاف في نفسه مستحب وعليه عندهم يحمل قول القدوري في كتابه ويستحب. ويجب بالنذر وقوله رحمه الله تعالى وغيره لا يظهر مما سبق من كلامه انه يوجبه بغير النذر فانه لم يتعرض فيما سلف ناصرا له الا للنذر وما عدا ذلك ما ذكره من ذكره منهم بانه بالشروع وبالتعليق فلم يتعرض له لكنه في هذا الموضع كأنه يشعر بانه يميل الى ايجابه بغير النذر الصحيح انه لا يجب الا بالنذر. ثم بين انه سنة مؤكدة على وجه الكفاية في العشر الاواخر من رمضان على سبيل الاستيعاب. ثم اورد استنباطا لطيفا في سببه اختصاص اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم بالعشر الاواخر دون غيرها فقال لاخذ فضيلة ليلة اي لادراك فضيلة ليلة القدر فانها في العشر الاواخر من رمضان على القول الاصح من الاقوال الكثيرة فيها. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام انها اكثر من اربعين قولا ثم عدها رحمه الله تعالى في فتح الباري. وهذا اخر التقريرات على هذه الرسالة اللطيفة وكما كان المصنف رحمه الله تعالى معتنيا فيها بتمحيص المنقولات وايراد الاشكالات فنحن نرد عليكم سؤالا السؤال الاول لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة دليلا للاعتكاف من القرآن. فهل في القرآن دليل كاف ما الجواب؟ ها يا اخي والعاكفون في المساجد وغيره. فلا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. طيب على ماذا يدل هذان الدليل الى ان خلنا نبدأ بالاية الاولى فلا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. وش يدل على الوجوب او النفل طيب وغيره ايش معنى المشروعية المشروعية اللي هي ايش؟ المشروعية التي تشمل الاباحة والتي تختص تختص بالايجاب والاستحباب. اين كيف تنبت هذا ما يظهر هذا كونه رتب سبحانه وتعالى عليه امورا ما يدل على حكم في نفسه انه مشروع او انه مشروع ثم انت تقول هذه مشروع بين الاستحباب والايجاب ها يا خالد الطايفين والعاكفين والركع للمسجد طيب نفس الشيء كيف ان طهر بيتي لمن؟ لمن اتصل بهذه الاوصاف نقول كل هؤلاء الايات دالة على ذلك. لماذا؟ لانها جميعا ذكر فيها المسجد. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بنيت المساجد ليش؟ ليش؟ اقامة الصلاة وذكر الله. فدل هذا على ان المساجد محل القرب فكل ما اضيف اليها فهو قربة. هذي قاعدة في فهم الخطاب الشرعي المتعلق بالمساجد. فكل ما اضيف الى مساجد الاصل انه قربة فهؤلاء الايات جميعا يشتركوا في هذه الدلالات وبعضها فيه زيادة دليل ليس هذا محله طيب ماذا تحفظون في فضل الاعتكاف؟ ماذا تحفظون في فضل الاعتكاف؟ ها يا اخي ليس الاعتكاف فظل هذي تايدة ما ورد حديث هذي سائدة. واحد ما يقول ما ورد حديث الا هو متيقن نقول ان الاحاديث التي ورد فيها فضل خاص للاعتكاف لا يثبت منها شيء. لكن ما نقول الاعتكاف ما له فضل لانه يكفي في بيان فضله مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. واضح؟ طيب لماذا لم تعتني الشريعة بايراد حديث صحيح دال على فضل الاعتكاف. اذا كان الاحاديث كلها لا تصح. لماذا اغلى ذلك في في بيان الفضل هذا صحيح لكن لماذا ما ورد حديث صحيح في ذلك؟ ها تركي احسنت ليست مرادا لذاته مرادا ايش؟ استغناء بكونها مقصودة لاصابة ليلة القدر فلاجل الفضائل للخاصة التي وردت في ليلة القدر كان الاعتكاف في الاصل مقصودا لاصابتها بحبس النفس على الاعتكاف في العشر الاواخر اما كون الاعتكاف سنة في غير العشر الاواخر فانه تبعا للفعل النبوي. لكن عدم ورود حديث خاص في فضل الاعتكاف خاصة في الزمن الفاضل وهو العشر الاواخر اعلام بان الاعتكاف انما فضل لاجل انه سلم لاصابة ليلة فاستغني بما لليلة القدر من الفضائل عن ايراد حديث صحيح خاص في فضل الاعتكاف في العشر الاواخر وهذا اخر التقرير على هذه الرسالة وبالله التوفيق. اخوان اللي عندهم من يريد يشارك في اختبار الشريط مسابقة المسموع يبقى لان هذا هو وقتها وغدا ان شاء الله تعالى بعد العشاء اختبار مسابقة المقروء الذي هو كتاب نتائج الافكار اقرأه غدا اعانة على استذكاره ان شاء الله تعالى بعد العشاء وبالله التوفيق والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين