السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس الثاني والعشرين من برنامج الدرس الرابع والكتاب المقروء فيه هو جزء في التهنئة في الاعياد وغيرها للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الاول جر نسبه هو العلامة الحافظ احمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي يكنى بابي الفضل ويعرف بشهاب الدين وبإبن حجر وبامير المؤمنين في الحديث وبالحافظ بحيث غلب عند المتأخرين اختصاصه بهذا اللقب عند الاطلاق المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في اواخر ذي الحجة جلس اثنتين وخمسين وثمانمائة. وله من العمر تسع وسبعون سنة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه جاءت النسخة الخطية للكتاب غفلا من ذكر اسمه مع تحقيق نسبته للحافظ ابن حجر لكن جاء في الجواهي والدرر للسخاوي تلميذ ابن حجر ذكر كتاب من كتبه سماه جزء في التهنئة في الاعياد وغيرها واشبه شيء ان يكون هذا الجزء هو هذه الرسالة المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الجزء هو حكم التهنئة في المسرات كالاعياد وغيرها المقصد الثالث توضيح منهجه بدأ المصنف رحمه الله تعالى جزءه بمقدمة لطيفة بين فيها موجب صدور هذا الجواب عنه. وذكر الباعث على تقييده لهذا الجزء ثم اتبع المقدمة بذكر سبعة اوجه في تحرير المسألة وختم بفصل طبق فيه عموم التهنئة في المسرات والافراح ومن نسف الفوائد التي يستعان بها على فهم مقصود هذا الكتاب الذي سمي بالجزء ان الجزء في عرف المتقدمين عشرون ورقة ذكره الذهبي في ترجمة ابن عساكر من سير اعلام النبلا وهذه الحقيقة العلمية معينة على فهم مناهج وضع الاجزاء الحديثية بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد احضر اليه بعض اهل العلم سؤالا حصله ان الشيخ نجم الدين القامولي الشافعي قال في كتابه جواهرنا في باب العيدين فرع لم ارى لاحد من اصحابنا كلاما في التهنئة بالايدين والاعوام والشهور كما يفعله الناس. ورأيت فيما من فوائد الشيخ زكي الدين عبدالعظيم المنذري ان الشيخ الحافظ ابا الحسن المقدسي سئل عن التهنئة باوائل الشهور والسنين اوى بدعة ام لا فاجاب بان الناس لم يزالوا مختلفين في ذلك قال والذي اراه انه مباح ليس بسنة ولا بدعة. ثم الحق السائل بعد هذا ان الشيخ كان مدينة الضميري نقل في شرح المنهاج كلام القمولي وزاد ان صاحب البيان نقل منه عن مالك انه لا يكره ابن حبيب قال لا اعرفه ولا اكرهه. قال السائل فهل وجد نقل لاحد من اصحاب الشافعي في هذه المسألة ام لا؟ وهل اذا قال قائل انه يدخل بالسنة من جهة انه محل سرور اذا ادى المكلف ما امر به من عبادة صيام مثلا في تهنئة عيد الفطر وكذا العبادة المشروعة بعشر ذي الحجة الحجة ونحو ذلك يكفي ذلك بحصول المشروعية ام لا؟ فاجبت ام ما تضمنه هذا السؤال بان الكلام عليه من اوجه الوجه الاول ان الشيخ نجم الدين انما نسى رؤيته فلو قدر وجود نقل يخالفه لم تلحقه ملامة. وكتابه الجواهر اختصره من كتابه البحر المحيط بشرح الوسيط وحسبت انه ذكر هذه الكائنة فيه اسقط مما ذكرها في الجواهر فلم يعرج عليها فيه ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الوجه الاول العذر للعلامة نجم الدين القمولي في نفيه لرؤية شيء من كلام اصحابهم الشافعية في مسألة التهنئة بالايام والسنين والاعياد. وذكر ان اه الشيخ انما نفى رؤيته يعني انه نفى اطلاعه على شيء من ذلك. فلو قدر وجود نقل يخالفه لم تلحق الشيخ وملامة في ذلك لان نسي الاطلاع غير النفي بالكلية. فاذا قال الانسان اني لم اطلع على شيء في ذلك فهو انما نفى اطلاعه عليه وكان هذا منتهى علمه. اما اذا قال الانسان انه لا يصح في ذلك شيء او لا يعلم في ذلك شيء البتة فهذا عموم في النفي. يقتضي انه افرغ الوسع في بحثه واطلاعه. فاقتضت غاية البحث الجزم بان هذا الباب او ان هذه المسألة ليس فيها شيء منقول بالكلية فحينئذ صرح بالنفي فيها. وتمثيل ذلك في هذه المسألة ان النجم هنا ذكر انه لم يرى كلاما للسادة الشافعية في هذه المسألة ولو قال قائل ليس للشافعية كلام في هذه المسألة صار بين العبارتين فرق فان الاول يقتضي نفي علمه هو وجودها. اما الثاني فان فيه علما بان الشافعية لم يذكروا هذه المسألة البتة. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى استنباط مذهب الشافعية في هذه المسألة مما نقله عنهم ابن مفلح في كتاب الفروع اليك الوجه الثاني ما نقله عن المنذري عن ابي الحسن المقدسي لا يلزم منه وجود نقل عن احد من الشافعية الا بطريق الاندراج في عموم قوله ان الناس لم يزال المختلفين مع احتمال انه ما اراد بالناس الا اهل مذهبه وكان هو مالك مالكي من مذهب وهو شيخ المنزلي في الحديث لا في الفقه ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الوجه الثاني ان المنكلاما المنقول عن ابي الحسن المقدسي برواية تلميذه المنذر صاحب الترغيب ترهيب في قوله ان الناس لم يزالوا مختلفين يمكن استفادة مذهب الشافعية منه بالاندراس. فيكون قوله رحمه الله تعالى ان الناس عموم يستغرق جميع افراد المذاهب الاربعة المتبوعة. فيدخل في ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ويصير قوله هذا دالا على وجود خلاف في المسألة بين ارباب المذاهب المتبوعة. الا ان الحافظ ابن حجر اورد احتمالا مقبولا وهو احتمال ان يكون مراده بالناس ليس استغراقيا وانما عهديا وانما قصد بذلك اهل مذهبه. وكان ابو الحسن مالكيا. اما المنذري فانه شافعي. فيمكن ان تكون هذه العبارة دالة على مذهب الشافعية على المعنى الاول. ويمكن على الذي اورده ابن حجر ان تكون خاصة بمذهب المالكية فسيأتي بيان مذاهب القوم ان شاء الله تعالى فيما يستقبل. احسن الله اليك الوجه ثالثا الذي زاده الدنيوي من النقل عن البيان والتفصيل لا يكفي في تفسير ما اجمله المقدسي من الاختلاف لان النقل في هذه المسألة موجودا عن المال بل وبقية اهل المذاهب. وعن بعض الصحابة ثم عن بعض التابعين ممن بعدهم من فقهاء الانصار. اما الشافعية فقد عقد الحافظ وابو بكر احمد ابن الحسين البيهقي وهو من كبار الشافعية بذلك بابا في كتاب السنن الكبير الذي صنفه في بيان ادلة المسائل في بيان ادلة المسائل التي اشتمل عليها المبحوث للمزني صاحب الامام الشافعي من اول الفقه الى اخره. فقال رحمه الله تعالى في اخر كتاب العيدين باب باب وما روي في قول الناس بعضهم لبعض يوم العيد تقبل الله منا ومنكم. ثم ذكر فيه من طريق خالد بن معدان وهو ثقة قال لقيت واثلة يعني ابن الاصقع الصحابي في يوم عيد فقلت تقبل الله منا ومنك فقال نعم تقبل الله منا ومنك. لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له تقبل الله منا ومنك؟ فقال نعم تقبل الله منا ومنك. قلت وسنده ضعيف اخرجه ابو احمد ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء بترجمة محمد ابن ابراهيم الشامي وقال عن الشامي منكر منكر حديث. ثم قال البيهقي وجدته باسناد اخر وقوفا من قوله غير مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت اخرجه الطبراني في المعجم الكبير وابو بكر الخلاني الحنبلي في كتاب العلل والامام ابو احمد والامام ابو احمد عبدالله ابن محمد ابن مسلم المقرئ المعروف بالفرضي في مشيخته وابو القاسم زاهد ابن طاهر في كتاب تحفة عيد الاضحى كلهم من طريق حبيب ابن عمر الانصاري عن ابيه قال لقيت واثلة يوم عيد فقلت تقبل الله منا ومنك قلت وسند هذا الموقوف اقوى من سند مرفوع. وقد رويناه في الدعاء بالطبراني بسند اقوى من هذا الثاني اخرجه من طريق راشد ابن ساد ووثيقة ان ابا امامة وواسلة اتياه في يوم عيد فقالا تقبل الله منا ومنكم. قال البيهقي رحمه الله وقد روي حديث مرفوع في كراهية ذلك ولا يصح. ثم رواه من طريق عبدالخالق بن زيد بن واقد الدمشقي عن ابيه عن مكفول عن ابن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الناس في اليدين تقبل الله منا ومنكم قال ذلك واهل الكتابين وكره قال البيهقي هذا حديث واهي وفي سنده عبد الخالق بن زيد وهو منكر الحديث قاله البخاري قلت هو صنيع البيهقي يقتضي ترجيح الاول على الثاني فان فان ذكره فان ذكره ما يشهد له بضعف الثاني فقد وجد سلام في اصل هذه المسألة ووجد ايضا ما يقتضي انه مستحب في مذهب الشافعي كما سأبينه في الوجه السادس ان شاء الله تعالى رصد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الوجه تحقيق القول في ان هذه المسألة مما تكلم فيها ائمة الشافعية وذكر منهم الحافظ ابا بكر البيهقي صاحب السنن الكبرى والسنن الصغرى وهو من قيل فيه ما من احد الا وللشافعي عليه منة الا البيهقي فان له منة على الشافعي. وذلك ان البيهقي رحمه الله تعالى اجتهد في الانتصار لاقوال الشافعي بذكر المنقولات من السنن والاثار. فمن جملة ما جاء في كتابه السنن الكبرى وهو احد اصول العلم كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير اعلام النبلا انه بوب في كتاب العيدين باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض يوم العيد تقبل الله منا ومنكم. ثم روى البيهقي رحمه الله تعالى في هذا الباب مرويات مختلفة فابتدأ اولا بحديث يفيد جواز ذلك ثم ذكر اثارا تتبعه ثم ذكر حديثا ختم به على خلاف ذلك. واقتضى هذا الصنيع كما ضحى ابن حجر ان البيهقي يرجح الاول يعني التانية بهذا لانه ذكر ما يشهد له بخلاف الثاني فانه وصرح بضعفه فهذا كله يدل على ان للشافعية في هذه المسألة قول من قول وذلك بكلام امام منهم هو البيهقي رحمه الله تعالى اذا علم هذا فان المنقولات التي ذكرها البيهقي رحمه الله تعالى في هذا الباب استفتحها اولا بحديث واثلة ابن الاثقع وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فقال له واثنا تقبل الله منا ومنك؟ فقال نعم تقبل الله منا ومنك وهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي هذا موقوفا عن واثلة من طرق عدة جميعها ضعيف الا انه يحصل بمجموعها قوة فكأن هذا الاثر ثابت من كلام واسلة ابن الاسقع كما التزم به الامام احمد فيما سيأتي من كلامه. ثم اردف ذلك بذكر طريق اخر لاثر وافلة فيه ذكر لامامة رضي الله عنه مقرونا وذلك فيما رواه الطبراني بسند اقوى كما قال الحافظ عن راشد ابن سعد ان ابا امامة وواثل اتياه بيوم عيد فقال تقبل الله منا ومنكم الا ان هذا الطريق الذي اخرجه الطبراني في الدعاء ضعيف ايضا. وسيأتي ان شاء الله تعالى هذا الاثر ثابتا عن ابي امامة باسانيد اخرى يذكرها المصنف واما واثلة فان عامة الاسانيد التي رويت عنه في هذا الاثر فيها ضعف لكن مجموعها يحدث له قوة كما تقدم. ثم ختم البيهقي برواية حديث على خلاف ما تقدم. وهو ما جاء عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الناس في العيدين تقبل الله منا ومنكم قال ذلك اهل الكتابين وكرهه صلى الله عليه وسلم. الا ان هذا حديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصل ما في هذا الفصل من المنقولات ان تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه في هذا الباب شيء لا في جوازه ولا في المنع منه بل الاحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب كافة هي ضعيفة. واما الاثار عن الصحابة رضوان الله عليهم فقد ذكر هنا جملة من الاسانيد يعني وسيلة فيها ضعف يحصل بمجموعها قوة وسيذكر فيما يستقبل اسانيد اخر عن ابي امامة نميز عقبها المأثور عن صحة وظعفا اليك الوجه الرابع في بيان ما جاء في ذلك عن الصحابة تقدم النقل عن واسرة بن الاصقعي وهو من الصحابة الذين نزلوا دمشق ففي كتاب فرصته من ارحام ابي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي المستملي ما اورده بسند حسن الى ابن عمرو. وهو من رجال الصحيح عن عبدالرحمن بن جبير بن نصير وهو من الرجال الصحيحة ايضا عن ابيه وهو من كبار التابعين وذكر في الصحابة لان له رؤيا وهو من رجال الصحيح ايضا قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. وكذا رويناهم في مشفخة ابي احمد الفرضي من المقرئ منه الكريمين في كتاب الصفحة المذكور بسند حسن ايضا الى محاولة الصحيح قال رأيت ابا امامة صلى الله عليه وسلم يقول تقبل الله منا ومنكم. واخرج الابران من في الدعاء بسند قوي الى وسيلة بن الاصقع لقيام في يوم عيد فقال تقبل الله منا ومنك. فاخرج الحمال في كتاب العيد عن حرب عن منك المالية وراشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نصير يقول بعضهم لبعض في العيدين تقبل الله منا ومنكم. نقل ابو الوفاء ابن عقيل في بالحصول عن الامام احمد ابن حنبل قال اسناد حديث ابي امامة جيد. ونقل الشيخ موفق الديني موفق الدين ابن قدامة في المغني عن حرب قال سئل احمد عن قول اناس تقبل الله منا ومنك فقال لا بأس به يرويه اهل الشام عن ابي امامة قيل له عن ماثلة؟ قال نعم فكأنه اشار الى رواية راشد بن سعد المذكورة ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الوجه ما يتعلق بالمأثور عن من الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب. وقد علمت فيما سلف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه شيء. اما الصحابة رضوان الله عليهم فقد صح عنهم على الاجمال الاثر الذي جاء عن الزبير بن نفير قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم وهذا اثر قد رواه زاهر بن طاهر الحافظ وابو احمد الفرض في مشيخته كما ذكره المصنف هنا وذكره السيوطي في اصول الامان باصول التهاني. وكذا المصنف في كتابه الاخر فتح الباري وهذا اصح ما يذكر عن الصحابة على وجه العموم. وان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا اذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض الله منا ومنكم. اما على التفصيل فقد صح في ذلك عن ابي امامة رضي الله عنه فيما رواه ظاهر ابن زاهر في كتاب تحفة عيد الاضحى عن محمد بن زياد الالهاني قال رأيت ابا امامة الباهي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في العيد لاصحابه تقبل الله منا ومنكم وكذا جاء ذلك عن واثلة باسانيد ضعيفة يشد بعضها بعضا يدل على ان له اصلا عنه وقد ذكر هذا الامام احمد رحمه الله تعالى فيما ذكره من ان هذا يرويه اهل الشام عن ابي امامة قيل له وعن واثلة قال نعم وما ذكره الحافظ في قوله واخرج الطبراني في الدعاء بسند قوي الى راشد ابن سعد ان ابا امامة وواثلة ابن لقياه في يوم عيد فقال تقبل الله منا ومنك فيه نظر فان اسناد هذا الاثر عند الطبراني فيه الاحرص ابن حكيم احد الضعفاء. والثالث من الصحابة من ممن ثبت عنه في الباب شيء عبد الله ابن بزر المازني احد الصحابة الذين نزلوا الشام وفي ذلك الاثر الذي اخرجه في كتاب العلل بسند حسن الى عمل قال رأيت عبدالله ابن البشرى المازني وخالد بن معدان وراشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن خير يقول بعضهم العيدين تقبل الله منا ومنكم. وحاصل هذه الجملة ان تعرف ان المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب نوعان اثنان احدهما ما جاءت حكايته عنهم على وجه العموم كما جاء في قول جبير ابن نفير رحمه الله تعالى كان اصحاب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقوا في العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. والثاني ما صح عن افراد منهم وهم فيما اعلم ثلاثة هم ابو امامة وواثلة ابن الاثقع وعبدالله ابن بشر المازني رضي الله عنه اما المأثور عن التابعين رضوان الله عليهم فسيذكر المصنف فيما يستقبل وجها له منفردا على ان بعض هذه الاثار او تضمنت شيئا من ذلك كما سيأتي ذكره باذن الله تعالى احسن الله اليك. الوجه الخامس في بيان ما جاء في ذلك عن التابعين فمن بعدهم تقدم النقل عن خالد بن معدان وراشد بن سعد بن وعبد الرحمن بن جبير واخرج البيهقي من طريق شيئا مما نقل على خلاف هذا عن احد من التابعين وهو الحسن البصري انه سئل عن ذلك فقال محدث. وفي النفس شيء من صحة هذا عن الحسن بل في كتاب مختصر اختلاف العلماء للطحاوي عن عبدالرحمن بن مهدي ان هذا كلام ابن عون. وانه ارفعوا مقاما واعظم مرتبة من ان يتقصد خلاف السنة وانما اتفق له هذا القول او الفعل بقدر الله سبحانه وتعالى الماضي على نقص المخلوقين وان المخلوق طبع على النقص والسهو والنسيان والغرق والصحابة رضوان الله عليهم في هذا كسائر الناس الا ما اختصهم الله عز وجل به من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وشهود التنزيل ومعرفة التأويل فليكن هذا الاصل منك على ذكر فانه اصل عظيم المنفعة الوجه الثالث مما جاء في ذلك عن المذاهب الاربعة اما الشافعية فتقدم ما ذكره البيهقي ونقل الشيخ شمس الدين ابن ابني مفلح الحنبلي في كتاب الفرويان احمد لا بأس به. ورقم عليه علامة موافقة الشافعي لان لان اصطلاحه ان يرقم من المذاهب الثلاثة وفاقا وخلافا فعلامة ابي حنيفة وعلامة مالك الميم وعلامة الشافعي سين فان كانت المسألة خلافية رقم عليها اسم المخالف وان كانت وفاقية زاد للوفاق قبل الرقم وو. فرقم هنا فرقم هنا على لا بأس صورته واو شين يعني وافق الشافعية هذه الرواية فاقتضى ذلك انه وجد النقل في خصوص هذه المسألة عن الشافعية واما المالكية فسبق النقل عن البيان والتحصيل. ونقل الشيخ موفق الدين ابن قدامة عن علي ابن ثابت قال سألت مالكا عن ذلك منذ خمس وثلاثين سنة فقال لم يزل يعرف هذا بالمدينة. قلت وهذا المنقول عن علي ابن ثابت وهو الجزري نقله عنه ابو حاتم ابن حبان في كتاب فقال اخبرنا ابن الباغندي قال حدثنا محمد ابن حاتم قال حدثنا علي ابن ثابت قال سألت مالكا عن قول الناس فذكره بلطم ما زال عندنا كذلك ونقل السروزي في شرح الهداية عن مالك وهو من فعل الاعاجم وكره وهذا الاخير هو مقتضى صنيع صاحب انظروا يعني الحنفية والمالكية انه لا يستحب. واما الحنفية فنقل السروجي عن قنية المنية انه انه ذكر وهذه المسألة فقال لم ينقل عن اصحابنا كراهة قلت وذكرها القاضي علاء الدين التركماني في الدر النقي واستدرك على البيهقي حديث ابي امامة الذي قدمته ونقل فيه قول احمد ان اسناده جيد واما الحنابلة فنقل صاحب الفروع عن احمد ان لا بأس به نقله الميموني نقله الميموني عنه قال يروي فيه غير شيء يروى نسأل الله قال يروى فيه غير شيء وعنه الابتداء به حسن وكذا الجواب سواء وعنه لا ابتدأ به ولكن ان ابتدأني رددت عليه وهذا رواه الميموني فيما نقل الخلال في كتاب العلل. وعنه يكره نقلها صاحب الفروع وعن علي ابن سعيد اذ ما احسبه يعني الكراهة الا ان يبقى بالشهرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الوجه الثالث تحقيق القول في قولي في المذاهب الاربعة في مسألة التهنئة بالاعياد. وابتدأ ذلك ببيان مذهب الشافعية لكونه شافعيا. ونبه على استنباطه من كتاب الفروع لابن مفلح فان كتاب الفروع لابن مفلح كتاب فقه وخلاف. فانه يعتني بنقل مذاهب بالائمة الاربعة رحمهم الله تعالى على نمط استنبطه وطريقة استبطها بوضع رقوم يعني رموز دالة على المعنى وذلك انه رمز لكل امام من الائمة الاربعة برمز فرمز لابي حنيفة بالهاء ولمالك بالميم وللشافعي بالشين ولاحمد بالهمزة. ثم يشير الى وفاقهم وخلافهم في الوفاق بحرف الواو فهنا قد اشار اعني في هذه المسألة قد اشار الى ذلك برمز واو شين ومعنى هذا عندما ذكر ويستحب التهنئة بالعيدين واو شين يعني وفاقا للشافعية. فيستنبط من هذا ان مذهب الشافعية والحنابلة استحباب التهنئة وان مذهب الحنفية والمالكية كراهة التهنئة. هذا الذي حكاه ابن مفلح صاحب الفروع وهو من اكثر الناس اطلاعا على المذاهب الفقهية وكان شيخ الاسلام ابن تيمية يعظمه ويعرف قدره وكان ابن القيم رحمه الله تعالى اثني عليه في معرفة الفقه وانه ما تحت قبة السماء افقه من ابن مفلح وكان يراجعه في معرفة اقوال شيخه شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن طالع كتبه الفروع والاداب عرف مقام ابن مفلح في الفقه وفي معرفة اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم كان مقصود ابن حجر من ذكر كلام ابن مفلح تحرير مذهب الشافعية. وانه عندهم على وجه في الاستحباب وان كان الاكمل في تحرير مذهب امام من الائمة هو الرجوع الى كتب اصحابه لكن لما تعذر على علم ابن حجر وجود شيء من كتب الشافعية فيه هذه المسألة نقله من عالم بهذه المذاهب وهو ابن مفلح ثم ترى مذهب المالكية والمشهور في مذهبهم على ما حكاه ابن مفلح هو الكراهة. وكذلك نقله السروجي في شرح الهداية عن مالك ويوجد عن ما لك رحمه الله تعالى رواية اخرى في استحباب ذلك اذ قال ما زال الامر عندنا كذلك يعني عند اهل المدينة ثم نقل مذهب الحنفية وفيه عن الساروجي انه ذكر هذه المسألة فقال لم ينقل عن اصحابنا كراهة قال ابن حجر وذكرها القاضي علاء الدين التبخماني في الدر النقي وذلك في استدراكها على البيهقي قال واستدرك على البيهقي حديث ابي امامة الذي قدمته ونقل فيه في قول احمد ان اسناده جيد فهذا يشعر ان ابن التركماني وهو احد الحنفية يشير الى استحبابه لكن هل هو استحباب اختيار منه او هو المذهب محل نظر. الا ان ما ذكره عنهم ابن مفلح في البروع يقتضي ان مذهب الحنفية في ذلك هو الكرامة ولكن في كتبهم خلاف ذلك كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في نقل السروج عن كنية المنيا من كتبهم انه قال عند هذه المسألة لم ينقل عن اصحابنا كراهة. ثم ذكر مذهب الحنابلة وذكر فيه كلام صاحب الفروع في نقله عن الامام احمد انه نقل عن اربع روايات اولها انه لا بأس به. وذلك انه يروى فيه غير شيء. وكان الامام احمد من اتبع الناس للاثار. والثاني ان الابتداء به حسن وكذا الجواب سواء فهو يرى انه حسن وهذه المرتبة في لسان الفقيه تردد عن الجزم بانه مستحب وكأنه انزله عن هذه المرتبة الاعلى وهي الاستحباب لما وقع في نفسه من التردد فيه. ثم ذكر الرواية الثالثة وهي قوله لا ابتدأ ولا لكن ان ابتدأني به رددت عليه. وهذه رواية الميمون فيما نقله الخلال في كتاب العلل. وهذه مثلها من ان هذا قد يعرض للفقيه فيتردد في المسألة قلة الاثار فيها لان الامام احمد لم يرى في ذلك اثارا عن كبار كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضوان الله عليهم وانما رأى نقلا عن بعض من تأخر منهم ممن سكن الشام فوقع في نفسه التردد الجزم في ذلك. وعنه رواية رابعة انه يكره نقلها صاحب الفروع. الا ان هذه الكراهة مستنبطة من قوله ما نقلها عنه علي بن سعيد قال لا احسبه يعني الكراهة الا ان يخاف الشهرة وهذا هو الذي جنح اليه الحافظ ابو الفرج ابن رجب في الاعتدال عن الامام احمد في رواية الكراهة وهو انه خشي الشهرة على من عرف عنه ذلك. وذلك انه اذا كان العالم والرجل الصالح يأخذوا هذه الكلمة فيعتادها في الاعياد فخشي ان يشتهر بذلك لان الناس يطلبون بركة دعائه ان تجاب فيكثرون عليه فيكون ذلك سببا لشهرته واهل العلم رحمهم الله تعالى كانوا يعظمون امر الخمول ويخافون على انفسهم من الشهرة الا ان يبتلوا بتعليم او فتية او تدريس فيكون حينئذ سبب شهرتهم لا طلبهم لها وانما احتياج الناس اليهم. فهذا حاصل ما ذكر في المذاهب الاربعة مما يتعلق بهذه المسألة الوجه السابع في مطابقة هذه الاجوبة للسؤال مع كونها اخص من السؤال. لان توجيه ذلك التمسك فيه بالقياس لانه اذا ثبت غسل اليدين باللفظ الخاص ان امكن ان امكن ان يستنبط من النص مالا يعمه فمهما ظهر فيه معنى الذي شرع له التحق به. وقد ورد في خصوصي تقبل الله دليل قوي لمشروعية ذلك لمن فعل مأموراته ان يسأل الله تعالى ان يتقبل منه ذلك. وهو ما الله تعالى عن خليله ابراهيم عليه السلام وولده اسماعيل عليه السلام حين بنى الى الكعبة حيث قال واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وفي الصحيحين ما ذكره ابو حمزة الضبعي انه اخبر ابن عباس بانه رأى اننا ممن قال له متعة متقبلة. واخرج الفاتهي والازرقي والبيهقي من طريق مرسلة ان الملائكة قالوا لادم لم ما حد بر نسكك بر نسكك اي قبل. وفي عدة احاديث صحاح مشروعية الدعاء بقبول الاعمال الصالحة وهي على وفق الايات لكن النقول عن الصحابة المذكورين والتابعين تحتمل الاخبار والدعاء وان كان المراد الدعاء فما اظن فيه لاحد خلافا وانما يتجه الخلاف اذا حمل على الاصدار. ويدل عليه ما نقله الحارثي عن احمد في رواية اما انا فكأني اقشعر من منكم منكم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الوجه منشأ التمسك بالاثار الماضية وهي واردة بالعيدين على عموم التهنئة في كل مسرة لان ما سبق من الاثار عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم مختص بالعيدين تبين استنباط ذلك من وجه قوي وذلك ان العبد في كل مأمور ينبغي له ان يسأل الله سبحانه وتعالى ان يقبل منه عمله بقول ربنا تقبل منا كما وقع من الابوين ابراهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام اذ كانا في دعائهما ربنا تقبل منا وذكرنا فيما سلف ان المعروف في دعاء الانبياء عليهم الصلاة والسلام انهم يدعون الله عز وجل بالتقبل ولا يدعون الله عز وجل بالقبول لان التقبل مرتبة اعلى من القبول فان القبول انما يقتضي صحة العمل تارة فقط وتارة يقتضي صحة العمل والثواب عليه فقط. اما التقبل فانه يزيد على هذين انه على محبة الله سبحانه وتعالى للعامل ورضاه عنه. ولهذا كان الانبياء رضوان الله عليهم يسألون الله سبحانه وتعالى الاكمل فيقولون ربنا تقبل منا ولا تجدوا ابدا في دعاء الانبياء خلاف هذا البناء. ثم استدل بدليل اخر على عموم التهنئة بمثل هذا في غير العيدين وذلك ما جاء في الصحيحين في خبر ابي حمزة الضبعي انه اخبر ابن عباس بانه رأى في المنام من قال له متعة متقبلة. وهذا مما يستأنس به من من ام الحسن ذكر في حضرة صحابي جليل هو ابن عباس رضي الله عنه فلم ينكر الجزم بمثل هذا الخبر متعة متقبلة ثم ذكر ايضا مما يستأنس به ما اخرجه الفاكه والازرق في كتابيهما في اخبار مكة والبيهقي في السنن الكبرى من طريق المرسلة ان الملائكة قالوا لادم لما حج بر نسكك اي قبض منك ثم ذكر دليل اخر وهو وفي عدة احاديث صحاح وحسان مشروعية الدعاء بقبول الاعمال الصالحة وهي على وفق الاية ثم قال لكن النقول عن الصحابة والمذكورين والتابعين تحتمل الدعاء يعني في هذه الاثار التي ذكرها باخرة قال تحتمل الاخبار والدعاء. وان كان المراد الدعاء فما اظن فيه لاحد خلافا. يعني اذا قال قائل لاخيه لما رجع من حج او عمرة تقبل الله منا ومنك او نحو هذه العبارات وكان مراده الدعاء ذكر انه لا ينبغي ان يكون في ذلك خلاف لان الدعاء بابه واسع قال وانما يتجه الخلاف اذا حمل على الاخبار ويدل عليه ما نقله الحارثي عن احمد في رواية اما انا فكأني اقشعر منه يعني اذا كان قول القائل تقبل الله منا ومنك اعلام بان الله سبحانه وتعالى قد قبل منك. غير ان هذا التخريج الذي ما لا اليه ابن حجر من التفريق بين الدعاء والاخبار وانه اذا كان دعاء لا ينبغي ان يكون فيه خلاف في جوازه وان محل الخلاف ينبغي ان يكون في الخبر فيه نظر لان المقصود هو جريان كونه شعارا ام لا؟ يعني ايكون من شعار التهنئة في العمل الصالح كحج او عمرة او جهاد او غير ذلك ان يقال لفاعله تقبل الله منا ومنك حتى ولو قاله على وجه الدعاء لانه فرق بين الدعاء المطلق العام بالفاظ اخرى وبين قصره على شعار معين. فلم يأتي الحارث ابن حجر فيما ذكره في هذا الباب من الاثار بشيء يشفي ويكفي. ولكن ذكر ابن بطة في كتاب الابانة فائدة نفيسة تكتب بماء الذهب وذلك انه نقل اجماع الناس بقوله لم يزل الناس على تهنئة يأتي بعضهم ببعض في حج او عمرة او غيرها بقولهم تقبل الله منا ومنكم. فكان هذا الاجماع الذي نقله ابن بطة دليلا قاطعا على جواز التهنئة في المسرات الزائدة على الاعياد وهي محل البحث لان الاعياد قد ثبت ذلك باثار انكسار عن الصحابة والتابعين وانما الكلام فيما وراء ذلك من المسرات ولا سيما من الطاعات ولا سيما الحج والعمرة وهو الجهاد وما تبعها. ففي ذلك الاجماع الذي نقله ابن بطة في كتاب الابانة وهو كتاب عظيم النفع جمع فيه علما كثيرا وله رحمه الله تعالى ايمانتان احداهما الابانة الصغرى والثانية الابانة الكبرى والكلام في الابانة الكبرى وهي المقصودة اذا اطلقت احسن الله اليك فاصل يستدل لعموم التهنئة بما يحدث من النعم او يندفع من النقم سجود الشكر لمن يقول به وهو الجمهور. ومشروعية التعزية لمن اصيب بالاخوان وورد في ذلك حديث فيه سؤال الامرين عن التهنئة والتلبية وانها من حق الجاري على الجار. وذلك بالحديث الذي رويناه في الاخلاق لابي بكر الخرائطي وفي مسند الشاميين للطبراني مسندا الى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون فما حق الجار ان استعان بك اعنته وان استقرضك اقربته وان استقر عدت اليه وان اصابك وان اصابه خير هنأته وان مرض عدته وان اصابته مصيبة اجزيته وان مات سبعة جنازته ولا تستطيع عليه بالبناء. فتحجب عنه الريح اما باذنه واذا اشتريت باكية فاهدنه فان لم تفعل فادخلها سرا ولا يخرج بها ولدك يغيظ بها ولده ولا تؤذي بريح قدرك الا ان تغرف له منها وهذا الحديث وان كان في سنده ضعف لكنه شاهد من حديث معاذ ابن جبل في كتاب الثواب لابي الشيخ ابن حيان. وله شاهد يتقوى وله شاهد يتقوى به اخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق من طريق بوز ابن حكيم ابي معاوية. من طريق باز بن حكيم بن معاوية عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله ما حق جاري علي؟ قال ان رضا عدته فذكر نحوه. وفيه ان وفيه ان اصابه خير هل نأته وان اصابته مصيبة ازيته؟ وفي هذا السند ايضا ضعف ولكن يتقوى احد الحديثين بالاخر ومن الاحاديث الواردة بذلك ما وجوا ابو داوود والنسائي من حديث عبد الله بن ابي ربيعة في القرض بارك الله لك في مالك انما جزاء السلف انما جزاء السلف الوفاء والحمد واخرج الترمذي عناقيل عن عقيل بن ابي طالب انه تزوج امرأة فقيل له بالرفاء والبنين فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن اذا تزوج احدكم فقولوا له بارك الله فيك وبارك عليك وله شاهد اخر اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة في الدعاء من حديث ابي هريرة ولفظه بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وفيه من طريق السري ابن يحيى ولد لرجل ولد فهنأه رجل فقال ليهنك الفارس فقال الحسن البصري وما يدريك؟ قال جعله الله مباركا عليك وعلى امة محمد ومن طريق حماد بن زيد كان ايوب اذا هنأ رجلا بمولود بمولود قال جعله الله مباركا عليك وعلى امة محمد واقوى من هذا فجاء في الصحيحين عن سعد ابن مالك في قصة توبته لما تخلف عن عن غزوة تبوك فان فيها انه لما بشر بقبول توبته ومضى الى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه في مسجده قام اليه قال حسب عبيد الله فهنأه. قال كعب ما قام الى جميع المهاجرين غيره ومفهومه ان غير طلحة من المهاجرين هنأه ايضا بذلك وبسياق قصة ايضا ان الناس بشروا بما انعم الله من قبول توبته. ويقال ان سبب اختصاص طلحة بقيامه وفي ذلك المجلس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صار اخى بين طلحة وكعب بن مالك فكانت لطلحة بذلك تلك المسجد ومع شعب وكان طلحة الامتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك كلام كأب وامتنع من زيارته فلما ارتفع عنه المانع قصد الباعث قصد الباعث باستدراك ما فاته من صفة اخيه في الله فسارع الى ذلك والله اعلم انتهى. ختم المصنف رحمه الله تعالى جزءه وهذا بذكر ادلة تدل على عموم التهنئة بما يحدث من النعم او يندفع من النقم كسجود الشكر لمن يقول به وهو ومشروعية التعزية من اصيب بالاخوان فان ورود هذا يدل على عموم التهنئة في سائر الابواب اذا حدثت نعمة او وان دفعت نقمة ثم ذكر انه ورد حديث فيه التنصيص عن الامرين عن التهنئة والتعزية وانها من حق الجار. وذكر الحافظ في ذلك ثلاثة احاديث احدها عن عبد الله ابن عمرو والثاني عن معاذ بن جبل والثالث عن معاوية ابن حيدة وظاهر كلامه ان هذه في الاحاديث يقوي بعضها بعضا وفيه نظر لان اسانيد هذه الاحاديث ضعيفة جدا ورواتها متروكون في تقوية بعضها ببعض بعد لان من شرط تقوية الضعيف بالضعيف الا يشتد ضعفه واسانيد هذه الاحاديث الثلاثة شديدة الضعف فيبعد التقوية بعضها ببعض. ثم ذكر من الاحاديث الواردة في ذلك ما اخرجه ابو داوود والنسائي من حديث عبدالله بن ابي ربيعة في القرض بارك الله لك بمالك انما جزاء السلف الوفاء والحمد وهو حديث ضعيف ايضا. ثم ذكر في ذلك حديثين يتعلقان بالتهنئة عند النكاح اولهما ما اخرجه الترمذي وغيره عن عقيل ابن ابي طالب انه تزوج امرأة فقيل له بالرفاء والبنين. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تزوج احدكم فقولوا له بارك الله فيك وبارك عليك. واسناده ضعيف. لكن يغني عنه ما اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع انسانا يعني اذا هنأه بنكاحه قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وهذا اصح الالفاظ في نية الناكح؟ وهل يهنئ به المتزوج عند العقد؟ او تكون التهنئة عند الدخول او تكون التهنئة بذلك بعد الدخول. اما على التوسعة والجواز فالذي يظهر ان ذلك من جهة التوسعة والجواز سائق. واما من من جهة السنة فالذي يظهر ان السنة انما هي تهنئته بعد الزواج بهذا. لان الناس انما كانوا يلتقون بالمتزوج بعد دخوله بزوجته. فكان المتزوج يدخل بزوجته ثم يولم بعد ذلك كما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو قدم الوليمة كما عليه حال الناس اليوم فذلك جائز لا غباوة فيه والمقصود ان تعرف ان السنة فيما يظهر هو اذا لقيه بعد ذلك فيدعو له بهذا الدعاء وان قاله قبل ذلك عند عقد او ليلة دخوله بزوجه وبنائه بها فان ذلك جائز فيما يظهر والله اعلم ثم ذكر من الاثار في التهنئة لمن ولد له ولد اثرا عن الحسن البصري وفيه ان رجلا قال في مجلس الحسن لرجل اخر يهنئه بولد قال ليهنك الفرس. فقال الحسن رحمه الله تعالى وما يدريك لعله حمار وما يدريك لعله بغل الا قلت جعله الله مباركا عليك وعلى امة محمد صلى الله عليه وسلم. واسناده حسن ومثله وايضا ما جاء عن ايوب السقياني انه كان اذا هنأ رجلا بمولود قال جعله الله مباركا عليك وعلى امة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الاثر عن الحسن وايوب السقياني هو اصح ما في هذا الباب فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم تهنئة للمولود وانما في ذلك هذين الاثرين عن هذين الرجلين الجليلين من التابعين الحسن البصري وايوب اختيان ويؤثر عن الحسن رضي الله عنه دعاء اخر وهو المشهور عند الناس لاقتصار ابن القيم بنقله في كتابه في احكام مولود وهو قول القائل شكرت الواهب وبورك في الموهوب بلغ اشده ورزقت بره وهذا لا يصح عن البصري رحمه الله تعالى ولا يثبت فيه هذا المعنى شيء. وانما الثابت ما جاء عن الحسن وايوب انهما كان يقولون جعله الله مباركا عليه على امة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ينبغي ان يتمسك به متتبع الاثار. واذا قال غيره من الاثار فذلك جائز ثم ذكر ان اقوى من هذا ما جاء في الصحيحين في قصة توبة الثلاثة الذين خلفوا ومنهم كعب بن مالك وان الناس كانوا يهنئونه فيقول له اه لتهلك توبة الله عليك. فهذا من اقوى ما يتمسك به. وذكر قصة قيام طلحة رضي الله عنه الى كعب لما بينهما من الاخاء وان طلحة رضي الله عنه اراد احياء ذلك الاخاء بعد انتهاء زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن مكالمة كعب ومخالطته فقام اليه وهنأه وهذه الاحاديث مما صح والاثار التي وردت في ابواب متفرقة كالزواج او كالتوبة او ولادة المولود من الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة والتابعين تدل على ان التهنئة في عموم المسرات جائزة فللإنسان ان يهنئ في نجاح اخيه وان يهنئه في عودة من سفره وان يهنئه في عمرته وان يهنئه في حجه كلما كان العمل عملا من الطاعات قال فيه تقبل الله منا ومنك. واذا كان في غيرها جاء بغير تلك الالفاظ المناسبة للمحل الا انه يزجر عن موافقة اهل الكتاب والمشركين في الفاظ تهنئتهم. فنحن وان قلنا ان التهنئة الاصل فيها الجواز كما نقل عن ابي حسن المقدسي الحافظ المالكي في صدر هذا الجزء الا انه يمنع منها ما كان من التهنئات مختصا دين النصارى واليهود وطريقتهم وعاداتهم او كلام المشركين الوثنيين. وانما يقتصر على ما تعارف عليه اهل الاسلام. او كان من الفاظ الدعاء العامة مما يعرفه والعرب بلسانهم. اما ما عدا ذلك فانه يمنع منه اذا تقرر هذا فتعلم ان الاصل الكلي الوارد في التهنئة هو الجواز. اما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين فذلك يتأتى في هذه القاعدة وهي اولا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو اربعة اشياء اولها الزواج وتقدم فيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فيه خير والثاني التوبة وفيه قصة كعب ابن مالك. وقول الصحابة له لتهنك توبة الله عليك هذا من السنة وليس من السنة لماذا وهذا يعد من السنة للاقرار عليه. كما قال ابن عاصم في المرتقى وقسمت السنة بانحصار القول والفعل راضي والثالث العلم من يحفظ الدليل باعمالهم احسنت قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ابن كعب ليهنك العلم يا ابا المنذر وسبق ان ذكرنا هذا في اول درس من هذا البرنامج وهو تفسير اية الكرسي هذي كم الان توبة والزواج والعلم اي نعم هي ثلاثة ناقص اربعة؟ اربعة غيرها ثلاثة نعم ثلاثة ثانيا ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم وذلك شيء واحد وهو التهنئة في العيد والثالث ما ثبت عن التابعين وذلك شيئان هما ايش ايه يا هاني و وهما العيد والتهنئة بالمولود. فهذه الابواب الخمسة من ابواب الديانة العلم والتوبة والزواج و الولد والعيد هي التي جاءت فيها المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين على ما بينا وما عدا ذلك فانه يكون من جملة المباح الجائز ما لم يكن في ذلك مشابهة لاهل الكتاب. وهذا اخر التقرير على كتاب جزء التهنئة في العيد وفي غيره لي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يكفي الدرس الثاني نرجع على ما وعدناكم اذا