السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور البصائر بالعلوم وزين الالباب بمدارك الموثوق والمفهوم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لاحت الانوار. وعلى اله وصحبه البارك الاخيار اما بعد فهذا الدرس الخامس بشرح كتاب نور البصائر والادباب للعلامة عبدالرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله وهو الدرس الثالث في شرح القسم الاول وهو قسم العبادات والمعاملات. وقد انتهى من البيان الى قوله رحمه الله فصل في نواقض الوضوء. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع قال الخليفة رحمه الله تعالى اصل في نوافذ القبور فما دام المتطهر على برامته الصغيرة من ماء او من ترابه لم يزل يستفيق جميع العبادات صلاة وغيرها حتى الطهارة وذلك في الخارج من السبيلين وكذلك النوم الكثير مس الرجل عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة في كتاب الطهارة. قال فيها فصل في نوافل الوضوء ثم سرد جملة من الكلام اورد فيها عشر جمل فالجملة الاولى قوله فصل في نواقض الوضوء وهو ايذان بالانتقاد الى مقصد اخر من مقاصد كتاب الطهارة. فان المصنفين رتبوا التأليف في مقاصد يدل عليها بالتراجم. والمشهور عند الفقهاء جعل ترجمة الكتاب اما التراجم فانهم يقولون كتاب الطهارة ثم يقولون كتاب الصلاة ثم يقولون هنا كتاب الصيام وهلم جرة وهذه التراجم المبدوءة بقولهم كتاب هيصم مقاصد في تلك التأليف. ويبطنون تلك التراجم تراجم اثنائية. جمهورها يشار اليه بقولهم باب فانهم يجعلون كل كتاب ابوابا فيقولون مثلا كتاب الطهارة ويريدون فيه باب المياه. ثم باب الانية. ثم باب ازالة النجاسة الى اخر الابواب المنتظمة عندهم تحت كتاب الطهارة. وربما اوردوا تحت الابواب اصولا كقول المصنف فيما يستقبل كتاب الصلاة ثم قال في اثناء باب صلاة الجماعة. ثم قال بعده فصل. واورد فيه السنن الرواتب بالصلوات الخمس. فاصل ترتيب التراجم عند الفقهاء ان يجعلوا الكتاب اولها ثم يجعل الباب ثانيها ثم يجعل الفصل تاركها. وربما ترجم بقولهم فرع ونحو ذلك مما يشيرون به الى اشياء يسيرة يريدون الانباه الى اختصاصها من اوجب افرادها بتلك الترجمة. وربما جعلوا الفصول في منزلة الابواب فعقدوا الترجمة بقولهم كتاب ثم اوردوا بعد ذلك تحت الكتاب اصولا. وهذه امور اصطلح عليها المصنف في الفنون ابتغاء تقريب العلم للناس وتحبيبهم فيه. فان الشيء اذا رتب في مطالب قويت النفس على طلبه. ولاجل هذا رتب القرآن الكريم في سور ثم رتبت تلك السور في ايات لان قارئ القرآن اذا شرع يقرأ القرآن فختم سورة قويت همته واشتدت عزمته ابتغاء الاتيان على ما بعد ذهب فيتنقل من سورة الى سورة بمنزلة المسافر الذي ينتقل من مرحلة الى مرحلة والمسافر اذا قطع في سيره مرحلة قويت نفسه على المضي في سفره وكذا ملتمس العلم اذا فرغ من شيء مما مطالبه بكتبه او ابوابه او فصوله قويت نفسه الى طلب ما بعده. ومن هنا قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة وصف في نواقض الوضوء ايذانا بانتقاله الى مقصد اخر من مقاصد كتاب الطهارة وهذا المقصد الذي ابتغاه ترجمه بقوله فصل واصل الفصل في لسان العرب الحجز بين شيئين. فما حجز شيئا عن شيء مميزا بينهما سمي فصلا ومنه سميت احوال تغير الهواء فصولا وهي الفصول الاربعة. فصل الصيف والخريف والشتاء والربيع وكل واحد منها متميز عن غيره وهو يميز ما قبله عما بعده وكذلك اصول الكتب تميز ما بعدها عما قبلها. فيتميز بهذا الفصل مقصود المصنف فيه عما سواه وهم يريدون ضم مسائل مؤتلفة تحته. فالفصل يجمع مسائل من العلم تختلف في مقصد يراد. والمقصد الذي اراده المصنف في هذا الفصل هو المذكور في قوله نواقض الوضوء فانه اراد ان يبين ما ينتقض به الوضوء واصل النوافذ من باب البغلان والفساد عند الاصوليين فان الاصوليين جعلوا من جملة الحقائق الاصولية الدالة على مرادات الشرع في تقرير الاحكام الصحة والبطلان. واكثر ما تذكر في الخطاب الشرعي باسم الحق والباطل. ذكره ابو العباس ابن تيمية الحفيد فيما نقله عنه الزركشي في كتاب البحر المحيط. فان الحق والباطل جعل في خطاب الشرع دلالة على صحة شيء اذا كان حقا وبطلانه اذا كان فاسدا واخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى الاشارة الى هذه الحقيقة بالبطلان والصحة من الحديث المخرج في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس كتاب الله فهو باطل. فجاء التصريح بالباطل في الخطاب الشرعي ووقعت مقابلته بالصحة عندهم ان كانت الصحة لم تأتي بهذا المعنى بالخطاب الشرعي لكنه استفيد من ذكر مقابله. واكثر ما يكون مدلولا عليه في الخطاب الشرعي هو بالامر الذي ذكره ابو العباس ابن تيمية الحفيد من ذكر الحق والباطل فالحق علم على ما صح والباطل علم على ما كان فاسدا. فالقول في نواقض الوضوء يرجع الى هذا الاصل عند الاصوليين ولم يذكر عامة الاصوليين عبارة النقم. لان الاصوليين يردون حقائق شرع الى اصول جامعة ولا يلهجون بتتبع الافراد التي تقع في تصرف الفقهاء بين الفقهاء رحمهم الله الله تعالى لهم الفاظ مختصة بها صنعتهم ربما لا يذكرها الاصوليون اكتفاء بتقليد الاصل الكلي عندهم ومن هذا الجنس الخبر بالنقض عن المبطلات فان المراد بقول الفقهاء سواء في الوضوء اي مبطلات الوضوء الا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى نوعوا بين العبارات باختلاف الابواب فهم يقولون في الوضوء نواقض الوضوء يقولون في الصلاة مبطلات الصلاة. ويقولون في الصيام مفسدات الصيام. وهذا التنويع له موجبه الداعي اليه لكن السنط الجامع للقول فيها ردها الى هذا الاصل المذكور عند الاصوليين وهو باب البطلان والفساد واصل النقض في لسان العرب هو نفس الشيء هو نكس الشيء وافساده ومنه قوله تعالى ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. اي لا تمكثوها وتفسدوها بعد ان عقدتموها واكدتموها. واما الناقد اصطلاحا فهو ما يقرؤه على العبادة او العقد فتتخلق معه الاثار المقصودة من الفعل ما يقرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل قولنا اصطلاحا يراد به عند من عند الفقهاء يراد به عند الفقهاء. لانه هو الجاري استعماله في عرفهم فقولهم حينئذ نواقض الوضوء يكون اصطلاحا ايش نواقض الوضوء اصطلاحا ما يقرأ على الوضوء فتتخلق معه الاثار المقصودة منه. ما يقرأ على الوضوء فتتخلق معه الاثار المقصودة منه. وبيانه ان من الاثار المقصودة من مثلا الصلاة. فان الله عز وجل امرنا ان نتوضأ عند القيام الى الصلاة. فاذا قرأ شيء من هذه النوافذ كالخارج من السبيلين فانه يترتب على ذلك تخلف الاثار المقصودة من فانه من انتقض وضوءه بخارج من السبيلين فانه لا يمكنه ان يصلي فانه لا يمكنه فيصلي لماذا؟ لان الوضوء شرط للصلاة ففي الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عنه امام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تاب للصلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ واللفظ للبخاري. فصار المتعين فهمه في نواقض الوضوء ادراكك انها الامور التي تبرأ على الوضوء فتتخلف مع قروئها الاثار المقصودة منه. كقصد فاياه ان كقصدك به ان تصلي او ان تمس المصحف او غير ذلك مما يستباح به الوضوء والجملة الثانية قوله فما دام المتطهر على طهارته السابقة بالمال او من تراب عدة التعذر لم يزل يستبيح جميع العبادات من صلاة وغيرها حتى جدل ناقض ينقض الطهارة. اي ما دام العبد متلبسا بطهارة ناشئة من ماء او ناشئة بتراب عند تعذر الماء فانه باق عليها. والطهارة المائية يرجع اليها الوضوء والغسل. والطهارة الترابية يرجع اليها التيمم. فاذا كان العبد متوضئا او مغتسلا او متيمما فانه باق على هذه الطهارة. فالمقصود بقوله المتطهر اي من رفع حدثه. مقصوده بالمتطهر اي من رفع حدثه حدثه من رفع حدثه وهذا معنى خاص للمتطهر. فان المتطهر يقع في الشرع على معنيين احدهما عامي وهو المسلم والاخر خاص وهو مرتفع الحدث احدهما عام وهو المسلم والاخر الخاص وهو مرتفع الحدث ومن الاول ما جاء في الصحيحين من حديث ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكنت جنبا فانخنست. يعني ذهبت وانزويت فاغتسلت ثم اتيته فسألني فاخبرته فقال ان المؤمن لا ينجس فليس بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينجز انه لا يتلبس بحدث بل هو متلبس بالحدث اذا وقع منه ولكن المقصود ان المؤمن لا ينجمع قلبه على النجاسة المفسدة له وهي نجاسة الشرك والبغض فان هذه اعظم النجاسات وهي النجاسة المطلقة وما دونها من النجاسات القلبية فهي هي نجاسة نسبية فان اصول نجاسة القلب ترجع الى ثلاث. احدهما نجاسة الشرك نجاسة البدعة وتاركها نجاسة المعصية. ذكره ابو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود ان تفهم ان المتطهر هنا المراد به مرتفع الحلف فيكون سياق الكلام فما دام العبد مرتفع الحدث على طهارته السابقة بالماء اي بوضوء او غسل او بالتراب اي بالتيمم عند التعذر اي عند عدم القدرة على استعمال الماء او فقده لم يزل يستبيح. اي يكون مباحا له مواقعة ما اذن به الشرع من العبادات المتوقفة على رفع الحدث. كما قال جميع العبادات من صلاة وغيرها كمثل المصحف او الطواف عند الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى. ولا يخرجه عن ذلك سوى المذكور في بقول المصنف حتى يوجد ناضغ ينقض الطهارة. فاذا وجد الناقض الذي ينقض مهارة تنحل عنه الطهارة وترتفع عنه الاحكام التي يؤذن معها له ان يستبيح الصلاة او مس المصحف او الطواف او غير ذلك مما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب. ومقصود المصنف الاعلام بان الطهارة اذا ثبت لا ترتفع الا بدليل شرعي يرفعها. فالاصل ثبوت الطهارة لمن تطهر على وجه شرعي حتى يطرأ عليه ما يرفع هذه الطهارة. والرافع هذه الطهارة هو المذكور في قول المصنف حتى يوجد ناقض ينقض الطهارة. وعبر الفقهاء رحمهم الله تعالى بالنقض في هذا المحل لان الطهارة صفة معنوية غير حسية. فانك لا تفرق بعينك بين المتطهر وغير المتطهر والطهارة وصف معنوي قائم بالبدن. فلما كانت الطهارة وصفا معنويا انتبه النقل فعبروا بالنقص عن الفساد والبطلان بهذا المقام. فمتى وجد الناقد ارتفعت الطهارة وانحلت عن المتطهر. والجملة الثالثة قوله وذلك من السبيلين وهي شروع في ذكر النواقض التي تنتقض بها الطهارة مما يرجع الى ما به المصنف في قوله فصل في نواقض الوضوء فهو شروع في تعديل تلك النواقض. وابتدأ رحمه الله تعالى بذكر الناقض الاول بقوله من السبيلين والسبيلان تثنية سبيل. والسبيل اسم لمحل قرودي المستحضرات شرعا من الانسان في قبله ودبره. فكل انسان له سبيلان. احدهما القبل والاخر الدبر. فما خرج من السبيلين فانه ناقض للطهارة والمراد بالخروج مفارقته البدن. فانه اذا لم يزل في البدن لا يكون ناقضا الطهارة وانما يحصل النبض اذا زايل البدن بخروجه. فاذا فارق البدن بخروجه فان ان الطهارة تنتقل وعظم الخارج من السبيلين البول والغائط. ولذلك يذكره بعض الفقهاء بقولهم خروج بول او غائط من السبيلين لانه اصل ما يخرج من الانسان وما عدا ذلك فاما ان يكون خاصا بالنساء فدم الحيض او النفاس او ان يكون خاصا ببعض الاحوال التي تقرأ على البدن فيعتد بها فيخرج من الانسان شيء من قبوره او دبره لعلته فمتى خرج شيء من السبيلين فانه يكون ناقضا للوضوء. واصله قوله تعالى فان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامسته النساء فلم تجدوا ما فتيمموا. فقوله او جاء احد منكم من الغاية اي احتاج الى قضاء حاجته وهو عام للبول والغائط لان اصل الغائط في كلام العرب اسم للمتبرج من ان الارض فان العرب كانت تلتمس المطمئنة من الارض لقضاء حاجتها ويسمى غائطا ثم غلبت على احد الخارجين من الانسان والا فاصل الغاز المكان المطمئن المتسع من الارض فتكون الاية شاملة لهذا وذاك على هذا المعنى. وجاء التصريح بهما فيما رواه النسائي والترمذي من حديث من حديث عاصم ابن ابي النجود بهدلة عن زيد ابن حبيش عن صفوان ابن عساف رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا اذا كنا في سفر الا من جنابة ولكن من غائط وبوب ونوم. فقوله اسناده حسن. فقوله فيه ولكن من غائط وبول ونوم اي ولكن نتوضأ ونمسح عليها من غائط وبول ونوم ففيه ان الغائط والبول ينقضان الوضوء فهذا هو الناقض الاول من نواقض الوضوء. والجملة الرابعة قوله وكذلك الذنب والقيح الخارج من غير السبيلين اذا كثر وفي هذه الجملة ذكر ناقض اخر من نواقض الوضوء ذكره المصنف بقوله الدم والقيح الخارج من غير السبيلين. لانه اذا كان خارجا منهما دعا الى الاول وانما امتاز بخروجه من غيرهما. وجعل المصنف رحمه الله تعالى شرطه اذا كثر. وهذا الشرط لا يتميز به مقصود المصنف. فانه يريد معه شرطا اخرا وهو كونه نجسا فالمذكور اولا عنده وهو الدم والقيح الخارج من غير السبيلين نجس عند المصنف كما صرح به في كتاب منهج السالكين. وصرح به غيرهم فان هذا الناقض يذكر عند الفقهاء بقولهم الخارج. الفاحش النجس من غير السبيلين. فيكون ناقض بشوطين احدهما ان يكونا نجسا كدم وقيح اي صديد. وقيد والاخر ان يكون فاحشا اي كثيرا. فمتى كان الخالد من بقية الجسد نجسا فاحشا فانه ينقض الوضوء على ما ذكره المصنف وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى واختلف الحنابلة فيما يضبط به الفحش على اقوال ده والمشهور في المذهب انه بحسب كل احد في نفسه بحسب كل احد في نفسه فمتى حكم العبد بان الخارج النجس منه كثير حكم بنقض وضوئه والا فلا. فلو قدر ان احدا شج رأسه فخرج منه دم او ضعف انفه وخرج منه دم. فوقع في تقديره انه قليل لم ينتقض وضوءه. وان وقع في نفسه انه كثير غزير انتقض وضوءه والصحيح ان المعتد به في الحكم بالفترة هو حكم اوساط الناس حكم اوساط الناس وهو رواية عن احمد وهي رواية عن احمد اختارها ابو الوفاء ابن عقيل رحمه الله. لان الناس يتفاوتون في احكامهم فان الموسوس يرى القليل ايش؟ كثيرا وان المتبدل الممتهن يرى الكثير قليلا. والخروج مما عرة المؤاخذة من هذا وذاك ان يرد الامر الى اوساط الناس اي اهل العرف المستقيم المعتدل. فمتى حكم منهم بان هذا كثير جزم بكثرته وكان ناقضا على هذا القول وان لم يحكم بكثرته لم يكن ناقضا للوضوء. والعمدة فيها بدأ الباب حديث ثوبان رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره من حديث يعيش بن الوليد المخزومي عن ابيه عن معدان ابن ابي طلحة عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى فتوى توضأ واسناده جيد. وقد قواه الامام احمد رحمه الله تعالى. وليس في هذا الحديث الا فعله صلى الله عليه وسلم واصح اقوال الاصوليين في الفعل النبوي المجرد انه يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب. فاذا خرج من الانسان نجس كثير استحب له ان يتوضأ لما في وضوء من تقوية البدن. اما ايجاب الوضوء عليه فلم يثبت في ذلك حديث ولا اثر وعند ابن ماجه من حديث ابن جريج من حديث اسماعيل ابن عياش عن ابن جريجع ابن ابي مليفة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ظعف اذا اصاب احدكم رعاة او خلس او قيء فليتوضأ واسناده ضعيف لانه من رواية اسماعيل ابن عياش عن غير الشاميين وهو ضعيف في روايته عنهم وشيخه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج مكي حجازي فرواية هذا الحديث بهذا الاسناد لا تصح ولا يثبت ما يعتمد عليه مما يمكن معه القول بالوجوب. وانما الاقرب انه يستحب لمن خرج منه نجس ان يتوضأ لما في الوضوء من تقوية بدنه فلو قدر ان احدا متوضئا رعف انفه او شج رأسه فخرج منه دم فانه يستحب له ان يتوضأ. واما ان بقي على السابع الثابت له فان وضوءه باق على صحته وهذا مذهب مالك والشافعي ان الخارج النجس من البدن لا ينقض الوضوء ثم ذكر الجملة الخامسة وهي قوله وكذلك النوم الكثير المستغرق للاحساس الا من قائم وقاعد اي الناقض الثالث من النوافذ التي عدها المصنف النوم وشرطه ان يكون كثيرا مستغرقا للاحساس. والمراد باستغراق الاحساس ذهاب شعور العبد معه. بحيث يهجم النوم على قلبه فيتمكن منه فلا مستشعرا ما حوله من خطاب او نداء او غير ذلك. فمتى استولى عليه النوم على هذه الحال التي وصفنا صار مستغرقا لاحساسه. فيكون ناقضا للوضوء. واستثنى منه المصنف المذكورة في قوله الا من قائم وقاعد. لان هاتين الحالين لا يجتمع معهما الاستغراق في النوم عادة. فانه يبعد ان ينام العبد قائما او قاعدا ثم يذهب احساسه بالكلية. وهذا مذهب جماعة من الفقهاء والصحيح ان متعلق النقض هو وجود النوم كيفما كان فاذا وجد النوم المذهب للإحساس وجد الناقد. والأصل فيه ما تقدم من حديث صفوان بن عساف ففيه قوله ولكن من قول او غائط او من بول بغائط ونوم. فذكر ان النوم ينقض الوضوء والمراد بالنوم النوم الذي يذهب معه الادراك. سواء كان قائما او قاعدا او متكئا او على جنب فان من الناس من يضع جنبه ويبقى يقظا. وانما النوم في عينه لا في قلبه فلم يستولي عليه النوم بعد. ومن الناس من يكون قائما ويصير مستغرقا في يومه قد عما حوله وذهب ادراكه فيما يحيط به فيكون متعلق هو وجود النوم المستغرق للادراك دون غيره دون ملاحظة الحال التي يكون عليها النائم سواء كان قائما او قاعدا او مضطجعا وبهذا تجتمع الاحاديث والاثار المروية في هذا الباب ثم قال في الجملة الثالثة ومس الفرج بلا حائل وهذا هو ان نأخذ الرابع بقي الانباه الى ان المصنف في منهج السالكين اعظم وعن العملة المتقدمة وقال وزوال العقل بنوم او غيره وهذا احسن مما عبر به هنا فان متعلق النقض هو زوال العقل والنوم انه لزوال العقد بتغطيته بان يذهب العبد عن ادراكه. ثم في هذه الجملة الثالثة قال ومس الفرج بلا حائل. والمراد بالمس الافضاء اليه بلا فاذا وجد الافغاء وهو المباشرة اي ان يلمس الفرج بالمباشرة بدون حائل فانه يتحقق هذا الناقض المذكور في كلام المصنف والفرج اسم للقبل والدبر وجاء ذكره في حديث ام حبيبة رضي الله عنها عند ابن ماجة وغيره من حديث مكحول الشامي عنبسة ابن ابي سفيان عن ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنها وعن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مد فرجه فليتوضأ. فذكره باسم الفرج وهو شامل للقبل والدبر فكلاهما يسمى فرجا لان الانسان ينفرج عنه اذا جلس فاذا جلس الانسان انفرج عن فرجه في قبوله او دبره اي ظهر وبان بخلاف غير حال الجلوس ويسمى فرجا لاجل هذا وجاء في حديث بشرى بنت صفوان رضي الله عنها عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. فذكره باسم واحد من اسماءه ماء القبل وحديث ام حبيبة عام. وهو الذي جرى عليه المصنف فقال ومس الفرج بلا حائلين. وحديث ام حبيبة رضي الله عنها مما اختلف المحدثون في صحته. فذهب فذهب البخاري وابو حاتم الرازي والنسائي الى ضعفه. وذهب الامام احمد وابو زرعة الرازي الى ثبوتينك ومنشأ خلافهم واختلافهم في سماع مدحور من عنبثة ابن ابي سفيان عليه ثبوته لان دحيم الشامي احد حفاظ الشام جزم بسماع مفعول من عنبسة فهو مقدم على غيره واكثر ما وقع للبخاري الخطأ في الكلام على الرواق وقع منه في الشاميين بقلة معرفته بحديثهم فاستدرك عليه ابو حاتم الرازي ما استدرك مما كان في نسخة التاريخ الكبير الاولى ثم اصلحه البخاري في النسخة الثانية وهي الموجودة في ايدينا واذا طلعت بيان خطأ البخاري في تاريخه لابن ابي حاتم مما ينقله عن ابيه البخاري لا تجده في النسخة التي بايدينا فهذا كان قديما واصبح البخاري فيه شيئا وبقي شيء لكن ينبغي ان اولا في معرفة ثبوت رواية الشاميين بعضهم عن بعض وسماعهم بعضهم من بعض على ما نقله الحفاظ ومنه دحيم الشامي عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي في هذا الموضع. فحديث ام حبيبة حديث ثابت وفيه ان من مس فرجه مأمور بالوضوء والاصل في الامر انه للايجاب. فاذا ورد في الخطاب الشرعي امر ما فحكمه ان يكون واجبا ما لم يأتي في خبر الشريعة ما يخرجه عن اجابة وهذه المسألة ورد في خطاب الشريعة ما يخرجه عن الاجابة وهو حديث طلق ابن رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله ابن بدر عن قيس ابن علي عنطلق بن علي رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل على الرجل اذا مس ذكره الصلاة شيء فقال لا انما هو بضعة او مضغة منك وقع في بعض الطرق رجل كان انه بدوي وهذا ادعى لنزول ما اقتضى هذا الحديث لانه رجل طارئ سأل النبي صلى الله عليه وسلم فليس من اهل المدينة. فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجب عليه وضوء في مسه لانه لما سئل هل على الرجل اذا مس ذكره في الصلاة شيء وعلا في خطاب الشرع موضوعة دلالة على الامر ذكره ابو عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد ابن اسماعيل الصنعاني في بغيت الامر ومنه قوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اي يجب عليهم ان يحجوا البيت لمن استطاع منهم السبيل اليه فيكون قوله هل على الرجل اي هل يجب على الرجل لذلك؟ فقال لا انما هو بضعة منك ويكون الامر في حديث امي حبيبة وفيه لفظ الفرج او في حديث هشام بن عروة عن ابيه عن بشرى رظي الله عنها وفيه من مس ذكره فليتوظأ انه امر للاستحباب. وهذا احسن الاقوال. وان مس الذكر او الفرج قبلا او دبر لا ينقض الوضوء وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. ومن قواعد الاحكام ان الجمع مقدم على غيره قال في المراظي والجمع واجب متى ما امكن والا فللاخير نسخ بينا فاذا امكن الجمع بين الدليلين تعين لان اعمال الكلام كله اولى من اعمال واهمال بعضه والقول بالاستحباب فيه جمع بين الحليفين فيكون الامر في قوله فليتوضأ عبر استحبابه وفي قوله لا انما هو بضعة منك منع لامر الايجابي. فيكون القدر من الطلب في الامر هو قدر الاستحباب. وما زاد عنه من الايجاب منفي وكذا. ما نقص عنه من من الاباحة فيستحب لمن مس فرجه ان يتوضأ واما نقل طهارته فانه لا تنتقل وحاربوا بذلك ثم ذكر الجملة السابعة بقوله ومسوا الرجل للمرأة بلذة وهذه العبارة مفسرة لقول المصنف في منهج السالكين ومس المرأة بشهوة. فان الشهوة التي يذكرها الفقهاء يريدون بها اللذة. فاذا وجد الانسان تلذذا وميلا وطربا ونشوة في نفسه في حدوث ذلك وجد الشرط المذكور في قول المصنف ومس الرجل للمراة بيده. وكذا عفشه. اي المرأة اذا مست الرجل بشهوة وتقدم ان المس يشتمل على الافضاء بالمباشرة. والمباشرة مأخوذة من البشرة وهو مظاهر الجلدة. فاذا مس الرجل امرأة او مست المرأة رجلا فانه يكون على هذا القول بوجود شرط وهو الشهوة المبشرة باللذة فاذا وجدت اللذة فان ان هذا الناقض يتحقق وحجة القائلين بهذا هو قوله تعالى في الاية المتقدمة او لامستم النساء. والصحابة فمن بعدهم هم مغتربون من الملامسة على قولين احدهما ان المراد بالملامسة مجرد المس وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما وغيرهم والاخر ان المراد بالملامسة الجماع وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره واصح القولين ان الملامسة المراد بها الجماع. فالمراد بالملامسة في الاية الجماع واما المس للمرأة فانه لا يسمى جماعا في خطاب القرآن الكريم وانما اذا ذكر اللمس والمس ونحوه في القرآن فالاصل فيه بل في خطاب الشرع فالاصل فيه انه الجماع الا ان يقوم دليل على خلافه والصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم مختلفون في هذه المسألة. فمنهم من يرى النقم بمس المرأة منهم من لا يرى ان نرضى بها. واصح القولين هو قول القائلين انها لا تنبض. وهذا مذهب ابي حنيفة لان النهضة يحتاج الى دليل بين فالعبادة الثابتة شرعا لا يرتفع حكمها الا بدليل من بين جليل ففي الصحيحين من حديث الزهري عن القاص بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث من عمل واللفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ومعنى هذا الحديث بمفهوم المخالفة ان من عمل عملا عليه امرنا فهو مقبول فمن يتوضأ وضوءا صحيحا فان وضوءه مقبول اي صحيح ثابت فلا يرتفع الا بدليل ولا دليل قويا على ان من مس المرأة انه ينتقض وضوءه فيبقى متمسكا بالاصل وهو ثبوت طهارته بوضوئه حتى يأتي الدليل على ارتفاعه بمس المرأة ولا دليل ما قدمنا ثم الجملة الثامنة قوله رحمه الله واكل لحومه الابل وهذا ناقض اخر من نواقض الوضوء ان من اكل لحوم الابل فانه ينتقض وضوء والحجة في ذلك ما رواه مسلم من حديث عثمان ابن عبد الله ابن موهب عن جعفر ابن ابي تور عن جابر ابن الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال انتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم وتقدير الكلام نعم توضأوا منها. لان من قواعد الفقهاء ان السؤال معاذ في قال الاهدل في الفرائض البهية ثم السؤال عندهم معاذ قل في الجواب حسب ما افادوا. فتقدير نعم توضأوا من لحوم الابل. فتكون لحوم الابل ناقضة للوضوء اذا اكل المتوضئ وهذه المسألة من مفردات الحنابلة عن بقية المذاهب وقولهم هو والقول الصحيح لثبوت الحديث بذلك واليه ذهب جماعة من فقهاء اهل الحديث كابي بكر ابن خزيمة رحمهم الله تعالى وعدل المصنف رحمه الله عن عبارة الحنابلة فان الحنابلة يقولون اكل لحم الجزور لان النبض عند الحنابلة يختص باللحم الذي يجزر اي يقطع ويفصل عن العظام وما عدا ذلك انه لا ينقض الوضوء عنده. فهم لا ينقضون بالحوايا. اي الكبد. والطحال والكلى ونحوها ولا ينقضون هنا ايضا بلحم الرأس فلو اكل احد لحم رأس بعير او اكل كبده فانه على مذهب الحنابل لا يكون ناقضا. والصحيح انه يكون ناقضا. وانما اقتصر على ذكره في الخطاب شرعي لانه هو المقصود بالاكل اصلا. فاللحم هو المقصود بالاكل. فمثلا في القرآن قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ايش؟ ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير طيب وشحمه طيب ماذا اختصر على اللحم؟ لانه هو المقصود بالاكل هو المقصود بالاكل وكذلك في لحم الابل اختصر على ذكره في الحديث لانه هو المقصود بالاكل اصلا فانه لا احد يذبح الجمل ليأكل رأسه ويدع باقيه ولا كذلك يذبح ينحر الجمل فيأكل حواياه مما يترك باقيه بل اصل اكله اللحم لانه هو عظمه فاقتصر عليه في الحديث والصحيح ان كل ما يؤكل من الجمل ولو كان من رأسه او من حواياه او من حواياه فانه الوضوء ما العلة لماذا ينقض الوضوء ها يا محسن يعني يقولون هم ايش تعبدية؟ تعبدية يعني لا تعقل علتها انا امرنا بهذا فنأتمر به اه الوضوء نعم الصحيح في علته ما ذكره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم ان لحم الابل فيه قوى شيطانية فلقوته اذا اكله العبد اشارت اليه هذه القوة واثرت في اخلاقه. فتخسر هذه القوة و يذهب وهجها ويطفأ الوضوء. فاذا اكل الانسان لحما شرع له ان اذا اكل لحم ابل شرب له ان يتوضأ ترتفع عنه هذه القوة الشيطانية التي تمس لحمه ومن هذا الاصل قال من قال من السلف ان الغيبة وغيرها تنقض الوضوء فانهم لا يريدون بذلك اثبات شيء لم يرد الشرع به ولكنهم بنوه على هذا الاصل في الشرع في بالوضوء من اكل لحم الابل لما فيها من القوة الشيطانية فرأوا ان المعاصي هي من اثار تسلط الشيطان على العبد بالوضوء والقول بالوجوب فيه نظر اما الاستحباب ففيه قوة فمن واقع معصية استحب له ان يتوضأ لما في الوضوء من كسر حدة المعصية عن نفسه مع ما فيه من ازالة المعصية كما في عمرو بن عبسة في صحيح مسلم اذا توضأ العبد فغسل يديه سقطت خطاياه مع مع قطر الماء او مع اخر قطر الى تمام الحديث فيستحب له ان يتوضأ ولا يجب عليه ذلك. واختص لحم الابل يريدون غيره لما ذكرناه من العلة الموجودة فيه دون سواه فان هذه العلة لا توجد في غير لحم الابل ثم بالجملة التاسعة قال وتغسيل الميت. والمراد بتغسيل الميت مباشرة جسده بالدلك مباشرة جسده بالدرك والتقليب دون من يصب الماء عليه فان الصاب الماء لا يسمى غاسلا وانما يكون الغاسل المباشر بدل الميت بدركه وغسله وازالة السوء عنه وروي في ذلك احاديث لا يترك منها شيء. والحجة في ذلك ما صح عن ابن عمر وابن رضي الله عنهما من الامر بالوضوء لمن غسل ميتا ومثلهما لا يحكم بنقض العبادة الا بخبر من الوحي فمثل هذا يقوي القول بالنقم ان من غسل ميتا ينتقض وضوءه فكمال علم الصحابة يمنعه من المبادرة الى ايجاد الوضوء على من غسل ميتا دون خبر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولشهرته استغني عن خاصة فيه فان تغسيل الموتى عادة جارية في المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمات في زمنه كثير من الناس. فصار من الشرع الثابت عندهم ان من غسل ميتا انه توضأ ولشهرته استغني عن الخبر الخاص فيه ونقل فيه ما نقل عن الصحابة وهذا من مسالك نقل الشرع التي تغيب عن بعض الناس ومنه ما ثبت عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما انهما كانا في عشر ذي الحجة والاثار في ذلك كثيرة. ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث فهذا من الدين الظاهر المشهور الذي اكتفي بشهرته عن نقل خاص ديني. ويوجد هذا في مسائل عدة في الشرع يشبه ان يكون منها نقض الوضوء بغسل الميت لانه شيء متكرر معتاد بين المسلمين ارى دينا ظاهرا معروفا عندهم ان من غسل ميتا انه يتوضأ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال يكفيكم ان تغسلوا ايديكم. والمراد بقوله ان تغسل ايديكم الوضوء جمعا بينه وبين الرواية الثانية عنه. فانه اراد نفي الاغتسال. ان العبد اذا غسل الميت واثبت ما فسره في الرواية الاخرى عنه عند ابن ابي شيبة ايضا ان عليه الوضوء. فاذا غسل احد الميت وباشر بدنه بدنك وتقليب ونحو ذلك فانه يتوضأ وينتقض وضوءه السابع واما ان كان فقط صبا للماء او واقفا عند الميت شاهدا له عند تغسيله فان وضوءه لا ينتقض ثم ذكر الجملة العاشرة وهي قوله وموجبات الغسل ولم يروا رحمه الله تعالى هذا الناقض في كتابه الاخر منهج السالكين في الفقه في الدين اكتفاء بكون ما اوجب الغسل يكون مزيلا الحدث الاصغر فاذا وقع على العبد حدث اكبر فاغتسل ارتفع الحدث الاصغر به فلو قدر ان احدا بال ثم املى بجماع فانه اذا اغتسل يرتفع الحدث الاصغر الثابت دوره فاستغنى بذلك عن عده. واما في هذا الكتاب فقد عد من نواقض الوضوء موجبات الغسل. والمراد بموجبات الغسل ما اوجب الغسل اي اقتضاه شرعا ما اوجب الغسل اي اقتضاه شرعا. فمثلا من موجبات الغسل عند الفقهاء خروج المني خروج المني بجماعين فاذا جامع الانسان مثلا وخرج منه ولو لم يخرج ايضا اذا جامع فانه يجب عليه الغسل. فينتقض وضوءه اذا جامع فيكون ناقضا الوضوء لكنه موجبا لما هو اعظم من الوضوء وهو الاغتسال فيغتسل الانسان اذا اتى اهله انزل او لم ينزل وزاد المصنف رحمه الله تعالى بماء السالفين الردة وقال وهي تحبط الاعمال كلها وتركه جماعة من الفقهاء فلم يعدوه لان الردة من موجبات الغسل. فالردة توجب الغسل على الصحيح يشتغلون اما باندراجها في قوله وموجبات الرسل او بكونها اذا اوجبت الغسل كان رافعا للحدث الاصغر والحنابلة يقولون في هذا الباب وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا اي ان الذي يجب عليه ان يغتسل اذا كان قد وجب عليه الوضوء فانه يتوضأ ويغتسل ايضا. والصحيح ان عليه الغسل فقط كما بيناه في غير هذا المقام. مؤذن جاء الوقت نعم اقرأ قال رحمه الله باب سنة الطهارة اذا حر الانسان تلخص عندنا من النوافظ ايش الاول الخارج من السبيلين والثاني اه النوم وقلنا النوم يعني بزوال العقل بنوم او غيره. والثالث ايش هذا المذهب انه ينظر لكن الصحيح انه لا ينقض الصحيح انه لا ينقض ثلاثة اكل لحم الابل واربعة تغسيل الميت هذه هي النوافل التي ثبتت بها الاحاديث والاثار. نعم باب اذا قضى الانسان حاجته استثمر الحجاب ونحوها وتجزيه لمقتصر عليها ولكن الافضل اذا غسلت عليه من نجاسة نوى بقلبه رفع الحدث او له. ثم قال بسم الله ثم يتمضمض ثلاثة وثلاثة ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يديه ثلاثا ثم يمسح رأسه يبدأ بمقدم رأسه ثم يمد اليدين الى المكان الذي نزل فيه. ثم يمسح اذنيه ثم يرسم رجليه الثلاثة. فان اقتصر على غسلة واحدة وكذلك اما النية لها شرفا في جميع عباداتنا المحافظة والصلاة وغيرهم عقد المصنف رحمه الله تعالى جملة اخرى من كلامه عدنا فيها ست عشرة جملة فالجملة الاولى قوله باب صفة الطهارة وهذا من التراجم التي ذكرنا ان المصنف وغيره يفرقون مقاصد كتاب من كتب الفقه بالاشارة اليها كتاب الطهارة في ضمنه اصول ثواب من جملتها قوله باب صفة الطهارة والباب في اصطلاحهم اسم لمسائل بينها صلة ما فهي ترتبط بصلة اقتربت الدعاء في صعيد واحد. والمراد بصفة الطهارة كيفيتها المنعوتة شرعا المراد بصفة الطهارة كيفيتها المنعوتة شرعا فان طهارة تحصل اما بغسل او وضوء او تيمم المراد بها الطهارة المتعلقة برفع الحدث وهي التي عناها المصنف بهذه الترجمة. وكل واحد منها له صفة تتعلق به. والذي اراده المصنف رحمه الله تعالى منها ها هنا صفة الطهارة للوضوء فان المنعوت في الباب ما يتعلق بصفة الوضوء الوقوف عليها هو خطاب الشرف وخبره. والجملة الثانية قوله اذا قضى الانسان حاجته وبثلاثة احجار ونحوها اي اذا فرغ الانسان من دفع اذاه عنه وفرغ منه ببول او استجمر اي استعمل جمارا في ازالة النجاسة عنه. والجمار الحجارة ومنه سمي الاستجمار استجمارا لاستعمال الحجارة ففيه. والمستعمل من الاحجار ثلاثة فلا يجوز ان يستعمل اقل منها لما في صحيح مسلم من حديث ابراهيم النخعي عن عبدالرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ان رجل قال له علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم حد القراء؟ قال نعم نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي من ايماننا او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار فلا للعبد ان يستنجي باقل من ثلاثة احجار من اقل ما يستعمله الاحجار الثلاثة. وقوله ونحوه اي ما قام مقامها كالخزف والورق والمناديل الخشنة فانها هي التي تقوم مقام الحجارة باستعمالها في ازالة النجوي عنه. ثم قال في الجملة الثالثة وتجزئه اذا اقتصر عليه عندكم بالياء هذا على الاملاء القديم اللي بالهمز وتجزئه اذا اقتصر عليها. ويجوز بدياع على البدن وهو الاملاء القديم. اما الاملاء الحديث اثباتها الفا همزة وتجزئه اذا اقتصر عليها اي يكفيه الاقتصار على استعمال الاحجار في ازالة ان نجوي عنه فاذا استعمل احجارا فانه يكفيه ذلك. تفضل فمقصود المصنف رحمه الله تعالى من قوله وتجزئه اذا اقتصر عليها اي يكفيه في حصوله الطهارة بدفع الاذى عن استعمال الاحكام الثلاثة. وشرطه ما لم يتجاوز القارئ موضعا عادة. اي اذا كثر الخالد وتزايد حتى بلغ اطراف الصفحتين ونحوهما فان مثله لا الا بماء يدفع عنه اذى الخارج. وان كان دون ذلك كفاه استعمال الحجارة عن استعمال الماء والجملة الرابعة قوله ولكن الافضل ان يستنجي ان يستنجي بعدها بالماء اي الافضل في حقه ان ان يقدم الاستجمار بالحجارة ونحوها ثم يتبعها الماء لما فيه من تكميل الطهارة فان المطهرات للشرع هو الماء. فاكمل ما يكون للعبد اذا استجبر بحجارة ان يتبع استعماله بالماء وروي في ذلك احاديث فيها ضعف الا ان العلة المتعلقة بالامر بالاستجمال الاستنجاء موجودة باتباع الحجارة بالماء فانه يقول اتم في حصول الكمال الطهارة وزاد رحمه الله تعالى في المنهج في منهج قوله ويكفيه الاستنصار على احدهما. اي يكفي المتطهر ان يقتصر عنه اجمالي الحجارة او الاستنجاء بالماء. فصار المتطهر له في ذلك حالان احدهما ان يجمع بين استعمال الحجارة والماء فيقدم الحجارة ثم يتبعها الماء. والحال الثانية ان حصر على واحد منهما فيستجمر بحجارة او يستنجي بماء وكلاهما جائزان. والحال الاولى اكمل من التالية وجملة خامسة قوله فاذا غسل ما عليه من النجاسة نوى بقلبه رفع الحاجة او نوى الطهارة الصلاة ونحوها اي اذا فرغ من ازالة الحدث عنه باستنجاء او استجمار انه ينوي بقلبه رفع الحدث. او ينوي الطهارة للصلاة ونحوها مما يستباح بالوضوء كمسجد المصحف او الطواف. والنية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. فيكون توجه قلبه في وضوءه التقرب الى الله عز وجل برفع الحدث الذي تلبس به او ارادة فعل الصلاة او مس المصحف او الطواف مما يتوقف في استباحته على رفع الحدث ثم قال في الجملة الثالثة ثم قال بسم الله اي في اول وضوءه لما رواه ابو داوود وغيره فيما رواه ابو داوود وغيره من حديث يعقوب ابن سلمة المخزومي عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يثق اسم الله عليه. وذكر اسم الله عليه يكون بقول بسم الله. وهذا حديث اسناده ضعيف وروي في هذا الباب عن جماعة من الصحابة لا تخلو من ضعف والاشبه انه لا يثبت في هذا الباب شيء كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى اي من المرفوع المصرح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلك ابن المنذر مسلكا حسنا في ايراد دليل للبسملة للتسمية بهذا الموضع فذكر في كتاب الوضوء من الاوسط بسند حسن عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه كان اذا اغتسل قال بسم الله فاذا الشرع في اغتساله قال بسم الله وادخله في كتاب الوضوء لان بابهما واحد وكلاهما رفع حدث فثبت هذا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وسلك البخاري مسلكا اخر اعجب واغرق حدثكم ماذا فعل البخاري باب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال باب التسمية بكتاب الوضوء. باب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال. واورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى انه قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا الحديث والبخاري رحمه الله تعالى يريد بهذه الترجمة امرين احدهما انه لم يثبت في الباب شيء خاص. والاخر ان عدم ثبوت الشيء الخاص لا يمنع من الثبوت بوجه اخر كيف وجه استدلال البخاري بهذا الحديث يا سلطان وهو على كل حال ايه مو هذا الترجمة لكن من اين في الحديث هذه من اية في الحديث البخاري هذولا من اثنين لكن تطلع لي اولى منه في الحديث لانه في الحديث لما قال قال ايش؟ ان لم يضره الشيطان البسملة التسمية تدفع ضر الشيطان فالتسمية تدفع ضرر الشيطان وكل عمل يتقرب به الى الله يطلب دفع الشيطان عنه فيكون ذلك في اقل اقواله دال على الجواز فيكون ذلك باقل اقواله دالا على الجواز وهو رواية عن ابي حنيفة ومالك وهو من اقوى الاقوال والقول بالاستحباب فيه قوة. لماذا القول الاستحباب فيه قوة مع انه ما ثبت حديث لانه ثبت عن من؟ عن عمر عن عمر وهو من الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباع سنتهم رضي الله عنه القول فيه قوة لكن اقل ما تفيده الادلة القول في الاباحة. فالقول بالبدعة ولو لم تصح الاحاديث قول ضعيف. ومن المسالك الواهية في الفقه الغاء الاحكام الشرعية لضعف الاحاديث المروية فان هذا مأخذ بين السقوط مخالف لما كان عليه فقهاء اهل الحديث رحمهم الله تعالى كما لك والشافعي واحمد والبخاري رحمهم الله تعالى والمستندات الجملة السابعة قوله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا اي يشرع للمتوضئ بعد قول بسم الله ان يتمضمض ويستنشق. والمضمضة ادارة الماء الفم والاستنشاق جذر جذب الماء الى داخل الانف. جذب الماء الى داخل الانف فاذا ادار الماء في فمه قيل تمضمض واذا جذب الماء الى انفخه قيل فيشرع للعبد ان يتمضمض ويستنشق عند وضوئه والحجة في ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم فان الفم والانف من الوجه في اصح القولين فيكون غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة الفعلية للوضوء. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب رشد الكفين وصرح به في منهج السالكين فقال ويغسل كفيه ثلاثا. فيشرع للعبد قبل غسل وجهه ومضمضة واستنشاقه ان يغسل كفيه ثلاثا كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في غير حديث ويتأكد هذا اذا كان مستيقظا من نوم ليل لما في الصحيحين من حديث ابي الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى وهذا يدل على ايجابها في اصح قولي اهل العلم وما مذهب الحنابلة ان المستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء يجب عليه ان يرفد كفيه فصار حكم غسل الكفين للمتوضئ له حالان. الحالة الاولى ان واجبا ومحله اذا كان مستيقظا من نوم ليل. والحال الثانية ان يكون مستحبا وهو ما سوى ذلك فاذا توضأ الانسان في اي وقت فان غسل الكفين ما حكمه؟ مستحب. طيب لو نام بعد الظهر ثم قام لصلاة العصر ما حكم غسل الكفين؟ مستحب لان النوم الذي علق به الزوج هو نوم نوم الليل فقط ثم الجملة الثامنة في قوله ثم يغسل وجهه ثلاثا. اي بعد مرمظته واستنشاق شاقه فاذا تمضمض واستنشق غسل وجهه وحجه عرضا من منابك شعر عدوا طولا من منابك شعر الدراس المعتاد الى ان ذقن. والمراد بالذقن ملتقى اللحيين. وعرضا ما بين فروع الاذنين اي الموضع الذي تتفرع منه الاذنان فيغسل ما بينهما عظا فيغسل ما بينهما طولا وهو المسمى بالوجه. واذا كان فيه شعر يصف جلده وجب عليه ان يغسل الجلد. اما ان كان شعره او كذيفا فانه يخلله كما جاء في حديث عثمان عند الترمذي وهو حديث حسن كما ذهب اليه البخاري غيره ثم في الجملة التاسعة قال ثم يديه مع المرفقين ثلاثة اي يغسل يديه مبتدأ من اطراف اصابعه. فان غسل اليد يكون اوله اطراف الاصابع. ومنتهى في الوضوء المرفق وهو العظم الكائن واصلا بين العضد والذراع فان هذا يسمى عضدا وما دونه يسمى ذراعا والعقل الواصل بينهما سمي مرفقا. وانما سمي مرفقا لان الانسان يتفق به اذا اراد الاتكاء. والمراد بقولهم يرتفق به يقوم الربط بنفسه. فان المرء اذا اراد ان يطلب الرزق بنفسه جعلت على هذا العظم دون غيره. فلو اتكأ على طرف عضني من اعلى او على رأسه شق ذلك عليه ولكنه يربط بنفسه فيتكفئ على هذا العظم فسمي مرفقا لذلك فيغسل يديه الى المرفقين ثلاثة. ثم قال المصنف ثم يمسح رأسه يبدأ بمقدم رأسه الى قفاه ثم يرد يديه الى المكان الذي بدأ منه وهذه هي الجملة العاشرة فذكر فيها المصنف في صفة الوضوء مسح الرأس بهذا الوصف المذكور كما ثبت في حديث عمرو ابن المادني عن ابيه عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فبدأ بمقدم الى قفاه مقدم رأسه يعني اوله من جهة الوجه ثم ذهب الى قفاه وهو اعلى الرقبة ثم ردهما الى المكان الذي ابتدأ منه وهذه هي الصفة الكاملة لمسح الرأس. ولو اقتصر على البدالة منه من مقدم الرأس الى ان يصل الى قفاه ثم لم يردها كان ذلك مسحا مجزئا وزاد المصنف في منهج السالفين قوله عند هذه المسألة مرة واحدة. لانه لا يشرع له ان يمسح رأسه مرتين ولا ثلاثة والاحاديث المروية في ذلك لا يثبت منها شيء صرح به او داود السستاني وغيره فالمحفوظ في صفة مسح الرأس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يمسحه مرة واحدة والجملة الحادية عشر قوله ثم يمسح اذنيه اي حال مسحه رأسه فالاذنان مندرجة في مسح الرأس وقد صح عن ابي امامة وغيره قوله الاذنان من الرأس وروي ذلك مرفوعا ولم يثبت فيه شيء وانما فيه الاثار عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم فالاذنان من الرأس لا من الوجه فيمسحان كما يمسح وبين المصنف رحمه الله تعالى صفة المسح في السالكين بقوله ثم يدخل سباحتيه اي الاصبع المسماة بالمسبحة او السباحة لانه يشار بها عند التسبيح. والتي تسمى بالسبابة. ثم يدخل سباحتين في صماخي اذنيه يعني في تجويف اذنيه ويمسح ظاهرهما بابهاميه فيكون مسح بعظ الاذن باصبع المسبحة المسماة السبابة واما ظاهر الاذن فانه يمسح بالابهام اليمنى باليمنى واليسرى اليسرى ثم قال في الجملة الحادية عشرة ثم يغسل رجليه ثلاثا وزاد في منهج السالفين معا الكعبين. وهي زيادة لا بد منها. فاذا اراد ان يتوظف غسل فانه يغسل الكعبين مع الرجلين والمراد بالكعب العظم الناتج في اسفل عند اتصالها بالرجل العون الناتج باسفل الساق عند اتصالها بالرجل. وكم في كل رجل من كعب شعبان عند جمهور اهل العربية وهو الصحيح احدهما ظاهر خارج عن البدن والاخر باطن داخل في البدن فالعون الناس في يمين رجلك اليمنى هذا كعب والعظم الاخر في داخلها هذا كعب فكل رث لها شعبان سيدخلان في غسل الرجلين. وختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة في كتاب منهج السالكين بقوله هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اي ان اكمل صفات الوضوء المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ العبد كذلك فيغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل وجهيه وجه ثلاثا ومن ضمن غسل وجهه انه يتوضمض ويستنشق ثلاثا ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا ثم يمسح رأسه كم؟ مرة واحدة ومعها يمسح اذنيه فيكون مسح الرأس شاملا للاذنين ايضا ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا فيكون قد استوفى امر الله عز وجل في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ايش؟ وجوهكم وايديكم الى المرافق وافزعوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين يستوفي العبد المأمور به في القرآن على اكمل الصفات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه وهذا اخر البيان على هذه الجملة ونستكمل بقيتها قادم باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين