السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور البصائر بالعلوم. وزين الالباب في المخلوق والمغموم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم ما لاح في الانوار. وعلى اله وصحبه البارك الاخيار. اما بعد لا اله الا الله. اما بعد فهذا الدرس السابع. في شرح كتاب نور الظاهر والابدان للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وهو تواضع من شرح القسم الاول وهو اسم العبادات والمعاملات. وقد انتهى من البيان الى الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى بصفة الطهارة عند قوله رحمه الله الله تعالى فإن انتصر على غفلة واحدة او غسلتين في اعضائه جاز. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. وعلى رحمه الله تعالى. فان اقتصر على رأسه واحد من وغسل هذه الاعضاء في كتابه بينها وبين واما تقدم ان المصنف رحمه الله تعالى عقد ترجمة قال فيها داو صفة الطهارة ثم اورد فيها ست عشرة جملة وانتهى من البيان في الجملة الثالثة عشرة. وهي قوله فان اقتصر على غفلة واحدة او غسلتين في اعضائه جات ذلك. تنويها بان النقصان عن المقام الاكمل المتقدم ذكره جائز شرعا. فان المقام الاكمل هو المسنود في كلامه مرة بعد مرة من قوله يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا حتى انتهى الى قوله ثم اليه ثلاثة وتقدم ان المصنف رحمه الله تعالى لما نعت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب منهج السلفيين قال هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه. فاكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو غسل اعضائه ثلاثا سوى الرخص كما تقدم فان الاحاديث المروية في تثبيت قصد الرأس في تثبيت مسح الرأس لا منها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئ والمحفوظ في مكة واصي انه مرة واحدة ذكره لا وجد في اسناني في سننه وغيره. واعلى الاحاديث واصحها. فيما نقل فيه التثريج ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفة الوضوء المشهورة الذي رواه البخاري ومسلم من حديث مثل هذه الزوجية عنه ران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه ان عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ ثم ذكر الوضوء مثلثا فغسل يديه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا الى تمام الحديث فالمشهور الاكمل من هذه صلى الله عليه وسلم التثبيت في الوضوء. فان اختصر على ما دون ذلك فالامر كما قال المصنف فليحتصر على غسلة واحدة اي بان يغسل اعضاؤه مرة مرة فقد ترجم البخاري في صحيحه باب الوضوء مرة مرة. واورد فيه حديثا اسلم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وكذا اتبعه البخاري بترجمة اخرى باب الوضوء مرتين مرتين. ثم اسند فيه حديث عاصم بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وهذه التراجم من البخاري رحمه الله تعالى تعريف بان المأكول عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد وحدات جاء على ثلاثة انفاس. اولها غسل الاعضاء الثلاثة. وهذا اكثرها واشهرها غسل الاعضاء مرتين. والثالث غسل الاعضاء مرة واحدة. فاذا اقتصر على غفلة واحدة او غسلتين في اعضائه جاز ذلك والكمال فلا. ولو خلق بين المرة والمرتين في بعض جاز ذلك ايضا فما لو غسل وجهه مرة ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين ثم غسل اليه الى الكعبين ثلاثا ذلك اتفاقا لصحة جميع هذه الاوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما تعدد نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن في محل واحد فان الاوثق في ما ذهب اليه جماعة من المحققين شيخ ابي العباس ابن تيمية وحفيده ابي الفرج ابن رجب رحمهما الله ان العبد ينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم ليصيب سنته كلها. فيتوضأ تارة مرة مرة ويتوضأ تارة مرتين مرتين ويتوضأ تارة ثلاثا ثلاث. فيكون هذا اكثر ذهبي لانه اكثر المنظور ان النبي صلى الله عليه وسلم في اختياره الاكمل. فاذا نقص عنه ابتغاء اصابة السنة اجيب من جهة قصده ابتغاء السنة. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم يثاب على البيان ويؤجر ولو وقع فاذكروها كما قال في المراقي كنفيه ان يشرب منك من قبره فصار في حقه من الكرب اي ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يفعل شيئا من المكروه قاصدا بيان ان النفي فيه للتنزيه لا من هذه الجهة كما قال قبله وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيل كالنهي صار في حقه من الامم فكذا لو قصر العبد عن التلات في اموره ابتغاء الاصابة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يؤجر على المرة والمرتين لهذه النية. ثم قال في الجملة الرابعة العشرة وغسل هذه الاعضاء الاربعة فصل فرضه الله في كتابه. اراد باعضائه الاربعة اعضاء الوضوء الكبرى وهي الوجه وهي دار الى المرفقين والرأس والرجلان مع الكعبين فهذه هي اعضاء الوضوء الاربعة التي تختص به. وقد ذكر المصنف ان حكمها كونها فرضا فرضه الله في كتابه يعني في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرابط وامتحوا برؤوسكم وارجلكم. فهذه الاية اشتملت على الامر بالواجب في هذه الاعضاء الاربعة. ولمجيئها على وجه الامر سمي المذكور فيها فرضا فاقتصت اركان الوضوء بتسميتها في فروض الوضوء. فان قروض الوضوء هي اركانهم. الا ان الفقراء قالوا في الوضوء قروض الوضوء وقالوا في الصلاة اركان مؤصلا وكذا في الحج وانما خصوا اركان الوضوء مثل القروض الامر بها في اية واحدة. فلوقوع الامر باركان الوضوء في اية واحدة على وجه الامر سموها قروضا للوضوء. واصل الفرض في الشرع هو الخطاب الشرعي طلبي المقتضي ليش؟ للفعل اقتضاء لازم الخطاب الشرعي رأيت الطلبي المقتضي للفعل لازما. والخبر عنه بذلك هو الوارد في الشرع ففي حديث شريف بن عبدالله بن ابي نمر عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى من عادى لي وليا ثم قال فيه وما تقرب اليه عبدي من حين احب الي ممن تركته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الحديث. فان هذا بين ان الخطاب الشرعي الطلبية المقتضي للفعل له درجتان. احداهما درجة الفرض وهي المرتدية بالالتزام والاخرى درجة النفل وهي التي لا تقترب بالالزام. والفرض يسمى في الشرع ايضا واجبا ومنه مجاز في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يوم دموعه واجب على كل محتلم في احاديث اخرى فهذه الاحاديث وما جرى معناها ستنفي معناها تدل ان الفرض والواجب من جهة المطالبة الشرعية شيء واحد. لكن من جهة متعلق الخطاب فانه خلق بينهما فان الفرض يذكر بالنظر الى المخاطب بالامر وهو الحاكم اي الله سبحانه وتعالى او للمبلغ عنه. واما الواجب فيذكر باعتبار تعلقه بفعل العبد. بفعل العبد. فقول الله تعالى سورة انزلناها وفرضناها فاضاف الفوضى اليه. وقال تعالى فريضة من الله باية واحاديث اخرى اذا ذكر فيها الفضل كان باعتبار صدور الحكم من المخاطب به وهو الله او المبلغ عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الواجب فانه يذكر بهذا الاسم باعتدال تعلق الفعل بالعبد. وهذا هو الفرق الشرعي بين الفضل والواجب. فهو اقر باعتبار فرض باعتبار المتعلق. اما من جهة الثمرة الناشئة عنهما في درجة الحكم فالفرض والواجب في الخطاب الشرعي واحد. ثم ان قول المصلي رحمه الله وغسل هذه الاعضاء الاربعة فرض فرضه الله في كتابه تنويه لاعلى انواع الفرض لان اعلى انواع الفرض هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ربط هذه الاركان. فهما جاء في القرآن وجاء في فاما بالقرآن ففي اية الوضوء الا للكورة. واما في السنة ففي الاحاديث الكثيرة التي وضعت من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لاخ الوالد بالقرآن وتجري مجراهم. ثم قالت الجملة الخائفة عشرة وكذلك التوحيد بينها اي فهما ايضا فوالله فارضاني من فروض الوضوء فتكون فروض الوضوء ستة. اولها غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. وتانيها غسل اليدين الى المرفقين وثالثها ايش؟ مسح الرأس ومنه الاذنان غسل الرجلين مع الكعبين. وخامسها التوحيد وسادسها الموالاة وقول المصنف وكذلك اما ان يكون راكعا الى كونها فرضا فقط او الى كونها فرقاه الله في كتابه وهو الصحيح. فان هذه الفروض الستة كلها في ايات الوضوء. فاما الظروف الاربعة الاولى فهي ظاهرة من سياق الاية. وبقي الفوضاني الاخير ان وهما الترتيب والموالاة. فكيف يمكن اختبارهما من الاية نعم. طيب واذا نعم. اما الترتيب فكما ذكر صدره وهو مثقال ممسوح بين مغسولات. وجادة العرب في كلامها انها لا قبيل النظائر الا لنكتة المعتد بها بالمعنى. فالاصل في كلام العرب ان يأخذ الكلام بعضه برقاب من بعض فيلحق النظير بالنظير فكان حقيقا بزمن العرب في كلام الله ان تذكر المقصودات بنسق واحد ثم ترده ممسوح فلما عدل عن هذا وادخل الممسوح بين المقصودات علم ان هذا الادراك بنكتة معتز في هذا المعنى وهذه النكتة المعتد بها في المعنى هي ارادة ترتيب ذكره ابن المنجى وابو عبدالله ابن وابو العباس ابن تيمية وابو عبدالله ابن القيم رحمهم الله تعالى فصارت الاية دليلا على الترتيب انه قول من هذه الجهة فكيف تكون دابة على الموالاة؟ ما الجواب احسنت ان الله عز وجل الا باشر الامر في هذه الاية بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والامر في اصح قولين الاصوليين للفورية. والمراد بالفورية هي المبادرة الى الامتثال في اول اوقات الانسان المبادرة الى الامتثال في اول اوقات الامكان فيكون الامر برفع الوجه وما لحقه دال على الموالاة. لان امتثال الفعل يقارنه المبادرة اليه بالفورية. وهذه المبادرة الفورية تقتضي ان تتابع هذه الافعال بها في الاية كما امر الله سبحانه وتعالى. فصار قوله وكذلك التوحيد بيننا والموالاة راكعا في التحقيق على كونهما طرقا ومذكوران ومذكورين في باية الوضوء. ولم يغير المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يمكن ضبط الموالاة به الا انه قال في منهج التاركين لا يقصر بينها بفاصل طويل عرفا لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا حيث ينبغي فعلوا بعضه على بعض. بحيث ينبني الفعل بعضه على بعض. ثم قالوا وكذا كل من اشترطت فيه الموالاة او قال له الموالاة. فالمعول عليه في ضبط الموالاة هو ردها الى وجود الفصل الطويل. فاذا وجد الفصل الطويل اختلت الموالاة. واذا لم يوجد الفصل القويين بقيت الموالاة الثابتة. وتقييم الشيء بكونه فصلا طويلا او قصيرا مردته كما ما ذكر المصنف الى العرف لقوله بفاصل طويل عرقا. فالمعول عليه في الجميل فيما طال وما من الفصل هو العرف. والعرف هو كما اشار اليه المعاصر في ملتقى الوصول والعرف ما يعرف بين ومثله العادة دون بات. واليه يودع في تقرير الاحكام التي لم يفسر عنها شرعا شرعا. قال ابن سعدية في نظم القواعد والعرف معمول به اذا ورد من الشرع الشريف لم يحج. فالامر بالموالاة لم يهت في الخطاب الشرعي تقديره. فصار وعليه هو العضو فما سمي عرفا بانه فصل طويل قدح في الموالاة. وما لم يسمى فصلا طويلا فانه لا يقدح في انوله لان حقيقة الموالاة شرعا هي تشاور افعال المتوضئ تتابع افعال المتوضئ. بلا قصد ولا تراهن بينها تتابع افعال المتوضئ بلا فصل ولا كراهة بينها. وتقدير ذلك موصول الى العهد. فمثلا لو شرع احدهم يتوضأ فلما بلغ غسل رجليه واذا بباب داره يطرق من صاحب لهو يحتاج الى فتحه له اخذ الباب ففتح ولده ثم رجع فبنى على وضوءه. فحينئذ تكون الموالاة باقية لان مثل هذا فصل يسير لا يبقيه. فلو قدر انه عند فتحه الباب ظانا ان مريد الذكور هو فلان فتبين غيره. فبقي يحدثه عند الباب مدة عشرين دقيقة. فان انه حينئذ لا يجوز له ان يرجع في بني على وضوءه المتقدم لاختلال موالاة حينئذ. فقولوا الفصل اقل بالموالاة فيجتهب وضوءه من اوله. ويتوضأ وضوءا جديدا. والتقرير الحب هو مذهب الحنابلة القدامى. فان نصوص احمد تدل على ذلك الخلابة واما الذي استمر عليه مذهب الحنابلة فهو الاعتدال بنشافي العضو في الزمن المعتزل او صدره من غيره لكن المذهب القديم في رد ذلك الى العرف اصح وابو بكر. ثم قال رحمه الله في الجملة الثالثة عشرة واما النية فانها شرط في جميع العبادات من طهارة وصلاة وغير لما في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسلمة الظعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصار عن محمد بن ابراهيم عن عرقمة ابن وقاص عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنية. الحديث. فالنية شر لجميع العبادات في صحتها وحصوله ثوابت وتقدم ان النية شرعا هي الايش احسنت ارادة القلب العمل تقربا الى الله سبحانه وتعالى. والصفة المطلوبة شرع من النية هي الاخلاص. فالفرق بين النية والاخلاص النية هي اصل العمل المفروض شرعا والاخلاص صفة تلك النية فالاخلاص شرعا هو تصفية القلب من ارادة غير الله سبحانه وتعالى نعم. قال رحمه الله فصل فان كان عليه من جنود او غيره وقد امسها وهو قال فله ان يصلحها فكري للمقيم يوم ولدته ثلاثة ايام من لياليها وذلك خاص بالحدث الاوسط وان كان على الارض او دواء على ذلك في الحديث الاكبر والاقصى حتى يخاف ليس لذلك التوقيت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قطعة اخرى من كلامه ساق وفيها ثمان جمل. فالجملة الاولى قوله فصل وتقدم ان الفصل يراد به جملة من المسائل المتصلة بامر جامع بينهم. والجامع بين المذكورة ها هنا هو ما صرح به غيره في قولهم باب النس على الخفين. فان الفصل المذكور مقيد لبيان احكام النفس على الخفين ولوائحتها. والمسح على الخفين شرعا هو ايه؟ عرفوا المسألة الخبيثة احسنت. هو امراء مبلولة امراء اليد مبلولة فوقا اجتنب خف ملموس بقدميه على صفة معلومة فوق اكثر ملهوس بقدم على صفة معلومة فهذا هو المراد من المسح على الخفين عند وروده في خطاب الشرع او جريانه في كلام الفقهاء وهم يريدون احكاما تتعلق بهذه الحالة التي تمر بها اليد حال كونه مبلولة فلو لم تكن مبلولة لم تجري عليها الاحكام المذكورة في هذا الباب. وكذا لابد ان تكون لابد ان يكون الممسوح بتلك اليد هو خف ملبوس قدمي فلو قدر انه خف منؤوس على غير القدم لم تنفي عليه احكام المسجد. ثم قيل على معلومة اي مبينة شرعا. ويأتي تفصيل معاني هذا الحج في مسائل الكتاب باذن الله عز وجل ثم قال في الهجرة الثانية فان كان عليه شفاء من جلود او غيرها. وهذا اعلام وتعلق هذا الفصل بالمسح على لقوله فان كان عليه شفاء من جلوده. والخب هو القدم من الجلد. فان الاوائل كانت ملبوسات اقدامهم التي يتوفون بها ولا سيما في الشرك ويسمونها خفافا. ثم اجروا على غيرها احكامها الحاقا بها. كما صح عن جماعة من الصحابة انهم مسحوا على الجوربين. وليس في الاحاديث شيء ثابت من ذلك من الاحاديث المروية على الجوابين لا يجوز منها شيء. والحجة فيه ما ثبت عن جماعة من الصحابة من على الجوربين فهو الحفر الجوربان والجوربان لا يكونان من جلده وانما من صوف ونحوه. ثم قال في الثالثة وقتل وهو طاهر اي لبث ما غطى به رجله من خف ونحوه حال كونه طاهرا. لما في الصحيحين من حديث زكريا ابن ابي الزائدة عن عامر بن شرافيل الشعبي عن عمرة بن المغيرة عن ابيه المغيرة رضي الله عنه لما اراد ان ينزع كفي النبي صلى الله عليه وسلم عند فقال دعهما فاني ادخلته ظاهرتين. فعلم انه لا يستباح المسح على الخفين الا حال ادخال القدم ظاهرتين اي بعد استكمال الوضوء فاذا استكمل وضوءه ولبس الخفين بعد جاز له ان يفتح عليهما ثم قال في الجملة الرابعة فله ان يمسحها بدل غسل الرجلين اي للمتوضئ ان يمسح الخفين وما في حكمهما بدل غسل الرجلين. لان الوارد في القرآن هو الغسل قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم على قراءة النص فان قراءة يتعلق فيها المفعول بفعل متقدم وقوله تعالى اغتنم فيكون المأمور به هو رصد الرجلين واما قراءة الجر وهي وامسحوا برؤوسكم وارجلكم ولقراءة سمعية ايضا فان في توجيهات احدهما فان فيها توجيهين احدهما ان يكون المراد حاله كونها مغطاة بالركبين. ان يكون حال كونها مغطى بكف كما بينت السنة. فان السنة بينت موقع المدح انه يكون حال تغطية الرجل بخف ونحوه. والاخر ان المراد بالمدح ما يقع على معنى الغش. فان اصل المس عند العرب هو امرار الماء سواء لو كان اغراقا لما يسمى الغسل او اضطرابا لطيفا بما خص به اسم المد. فاسم المثنى عند العرب يشمل قتل بسطه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين وغيره فتكون الاية على كلا صحيحة وكيفما كان الامر فان المقصود هو ان مدفع الرجح انما يكون قومها مغطاة بخب ونحوه. ثم قال في المسألة الخامسة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاث ايام بلياليها اي المأذون به في مدة المسح هو ان تكون بهذا التوفيق لما في صحيح مسلم من حديث القاسم عن شريح ابن هادي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. وكانت رويح سأله عن المسح على الخفين بعد سؤال عائشة رضي الله عنها فردته الى علي فذكر علي ما ذكر فالمدة المقيدة في الشرع للمسح على الخفين نوعان احدهما ثلاثة ايام بياليها هذا حظ المسافر. والاخر يوم وليلة. وهذا المقيم والمراد به الباقي في دار الاقامة. وذهب جمهور الفقهاء الى ان المسافر سفر معصية يعدل عقوبة له عن رخصة ثلاثة يا من بلياليها الى ان يمسح يوما وليلة كالمقيم. فخصوه منه. اذن المسألة ثلاثة ايام بلياليها ومأخذه عند الائمة الاربعة ان الرخص صلاة نهض بالمعاصي فمن سافر سافر معصية فانه لا يستبيح من المسجد الا يوما وليلة عقوبة له تقريدا على الاصل المذكور عندهم. ما المراد بسفر معصية اوي. احسنت. والمراد بسفر المعصية هو ان يكون الباعث المحب للسفر طلبوا تلك المعصية. ان يكون الباعث المحرك للسفر تلك المعصية ذلك يقول الفقهاء لسفر عصى به لا فيه عصى به اي سبب سفره هو طلب المعصية. واما عصا فيه فالمراد انه واقع المعصية حال كأن يكون خارجا للتجارة او طلب العلم او غير ذلك من انواع المأمول به شرعا او معصية من سفره فانه لا يمنع من استباحة الرخصة ثلاثة ايام بلياليها. والصحيح ان من سافر سفر معصية حاله كحال غيره من المسافرين. فيمسح ثلاثة ايام بلياليه متى سمي خروجه سفرا فين؟ فارق البلد ولم يسمى خروجه سفرة فان هذا لا رخصة الايام الثلاثة. ولذلك يقول الفقهاء من سافر سفر قصر اي خرج سفرا مقدرا شرعا بوجود الفصل فيه فانه حينئذ يمسح ثلاثة ايام بياليها فان كان اقل من مسافة فصل فانه لا ينكح الا يوما وليلة ثم قال في الجملة السادسة وذلك خاص بالحدث الاصغر. اي بقاء المسجد على الخطين مقرون بوقوع ذلك في الحدث الاصغر. كان يكون العبد على وضوء وقبل ثم احدثه فيمسح على الخفين او ان يكون قد نام فيمسح على الخفين فان اصاب حدثا اكبر فانه يجب عليه ان ينزع خبيه ما عند ابي داودة وغيره من حديث عاصم ابن بهدلة عن سيد ابن حبيش عن صفوان ابن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان ننزع خفافنا امرنا ان نمتع خفافنا ثلاثة ايام بلادهن الا من جنابة ولكن من غائط وضوء ولون. يعني الا من جنابة فان الانسان لا يمسح بل ينزع اخفين ثم ينقتل بستانا كاملا لكن اصاب قولا او بائضا او نوما فانه يمسح عليهما حسن ولفظه قريبا مما ذكرناه. ثم قال في الجملة السابعة وان كان على بعض الاعضاء طهارته وهي الاعضاء الاربعة المقدم ذكرها للاعضاء وهي ما يشد على عضو مكسور. ما يشد على عضو مفسد او خرطكم وهي قطعة الايمان او دواء كمرهم ونحوه. مضطر اذا وضع اي لا ممدوحة له في تركه فان القراءة حال ضيق. فيضيق عليه الامر الا بوضعه فله المسح على ذلك اي على الجبيرة او الفرقة التي شدها او الدواء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرغ اي حتى يشفى من علته التي اعتل فيها ويؤذن له بالمسح على الحوائل التي تكون على اعضاء حضوره والاصل في هذه الحوائل هو الجبيرة. ورؤيت فيها احاديث مرفوعة لا تصحوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما صحت فيها الاثار والحفاظ غيرها بها فاجري فاذا وضع جبيرة او فرقة شدها او دواء ثقيلا على شيء من هذه الاعضاء الى وضعه فانه يمسح على ذلك الحدث الافضل والاكبر حتى يظهر اي حتى يشفى بعلته ثم قال في جملة كاملة ليس لذلك توقيت اي ليس للمسح على الزبيرة ونحوها توقيت تنتهي اليه بل له المسح حتى يشفى من علته عنه مرضه. وزاد المصنف رحمه الله تعالى في منهج السالفين قوله وصفة مسح الخبين ان يمسح اكثر ظاهرهما. وصفة مدح الخفين ان اكثر ظاهرهما واما الجبيرة فيمسح على جميعها. واما الجبيرة فيمسح على جميعها. وهذا فرض وهذا فرض تام زائد على الفرق الذي ذكره المصنف ها هنا فان المصنف ذكر في كتابه هذا من الفروق بين المسح على الخفين وعن الجبيرة ان المسح على القبين موفق بتوقيت للمسافر والمقيم. واما المسح على الجبيرة فلا توقيت فيه ذكر بمنهج السالفين فرقا ثانيا وهو ان الخفين يمسح ايش ظاهرهما يعني من اعلى القدم فيمسح اكثر الاعلى من ظاهر القدم ولا يمسح اسفله لما عند ابي داود وغيره من حديث عبد عن عبد خير عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان او لا من اعلاه. وثبت له عن الحسن البصري عند محمد بن حسن في كتاب الحجة على اهل المدينة يمسح اكثر ظاهر كتاب اعداء القدم. واما الجبيرة فينسى فتمسح كلها من مما يقع على محل عضو مغسول. فلو قدر انه جبر من منتصف ذراعه الى منكبه. فانه يمسح جميع ما يدخل في العضو فانه يمسح جميع ما يدخل في العضو المقصود. واما ما زاد عنه فانه غير داخل فيه محل الفقر ينتهي من الجراج المرفقين بغسل اليدين فيمسح ما قام مقام ويعمم المدح. فلا يصح اعلاها ولا يمدح اسفلها. بل يعمم المزح على الجبيرة قال رحمه الله الحدث وغسل رجليه في مكان اخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو الافضل الاكمل. والفضل ولا عقد المصنف رحمه الله تعالى قطعة اخرى من القوم ذكر فيها اشرجم الجملة الاولى قوله فصل وهي اشارة الى مقصود اخر من مقاصد كتاب وهو الذي ترجم له غيره بقوله باب الغسل من الجنابة وغيرها. فهو ومراد المصنف مهمة الثانية قوله فان كان عليه حدث اكبر بجنابة ونحوها والجنابة هي دف المني بالتقاء الختانين او احدهما فقط دف المني بانتقاء الختانين او احدهما فقط. اي يجتمع في الجنابة ارتقاء الستانين وحصول الجبهة او يكون فيها احدهما فقط كان يلتقى بنيا كأن يسبق منيا دون انتقاء القتال. او يلتقي القتالان دون دفع مني. فان اسم الجنابة يشمل وهذا وذاك فصارت الجنابة حال لاحد ثلاثة لاحدى ثلاثة الصور الاولى حصول ذبح المني مع انتقاء الختامين. اصول ذبح المني مع التقاء الختانين والثانية حصول المريض بلا انتقام للقتالين. والثالثة التقاء قتالين الى كفر بني. فمتى قرأت سورة من هذه السور سمي المنسوب اليها جنبا. وانما سمي جنبا لانه يؤمر باجتناب اشياء شرعا. قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. واصل الاجتناب هو المباعدة. فهو يباعد اشياء امر بها شرعا في بيانها في كلام المصنف. فمن كان على هذه الحال ممن عليه حدث اكبر اي ما اوجب رسلا كجنابة ونحوها اي الاسباب من الاسباب الموجبة للاغتسال كاسلام كافر اراد التطهر اي اراد اصابة الطهارة وكونه الظاهر غسل فرجه به قبله وما لوثه من الاذى اي ما لحقه ملوثا له من الاذى المراد بالتجويد هنا التقليد. وهذا التقدير اما ان يكون شرعيا واما ان يكون طبعيا في المستحضرات نوعان احدهما مستقدر شرعي وهو المحكوم بقدارته شرعا ومنه مما يلوث دم الحيض والاخر المستقذر وضعا. وهو المحكوم بقدرته من جهة ايش ومنه مما يخرج من البرد المني فان المني ملوث طبعا لا لا شرعا فانه طاهر في القول الصحيح فيكون ملوثا باعتبار الطبع. فيبتغي طهارته بغسل فرضه وملوثه من الاذى كما ثبت هذا في هديه صلى الله عليه وسلم في الاغتسال في حديث عائشة وميمونة الصحيحين ثم قال في الجملة الثالثة ثم نوى رفع رفع الحدث الاكبر اي بعد اي عند ارادته التطهر وشروعه في غسل الفرض ينوي رفع الحدث الاكبر والحذف الاكبر عند للفقهاء ما اوجباه رسلا كما ان الاصغر ما اوجب وضوءه. فيتوجه بقلبه مريدا رفع الحدث الاكبر عنه ثم قالت الجملة الرابعة وقال بسم الله اي عند ابتدائه في غسله. والتسمية عند هذا الموضع ملحقة بالتسمية عند ايش؟ عند الوضوء فان الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا استعمال الماء افضل في رفع الحدث الاصغر والاكبر. فرافعه في الاصغر الوضوء ورافعه في الاكبر والبدل منهما هو التيمم الاصل في احكامها استوائها. فالاصل في احكامها استوائها استواء ولذلك فانه يذكرون التسمية عند الوضوء وعند الغسل وعند التيمم. وتقدم ان احسن الاقوال في التسمية عند الوضوء اه الجواز عن من ذكرنا وهو رواية عن ابي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. وذكرنا انذر رحمه الله تعالى في الوضوء من الكتاب الاوسط روى بسند جيد عن عمر ابن الخطاب انه اغتسل فلما ابتدى غسله قال بسم الله فيكون في الغسل اخذ منه في الوضوء بصحته عن احد الائمة الخلفاء الراشدين المأمون باتباع سنتهم. وصل حديث المروية في هذا الباب عند الوضوء فلا يخرج منها شيء. والتسمية عند الرسل جائزة او مستحبة. ثم قال في الجملة الخامسة وتوضأ وضوءا كاملا ثبت في هديه صلى الله عليه وسلم فيتوضأ وضوءا تاما يبتدأ برصد كفيه ثم يغسل وجهه وهو يستنشق الى سبب وضوءه الكامل ويكون كالتقدمة الغسل. ثم قال في الثالثة ثم افاض الماء على رأسه ثلاثة. المراد بالافاضة ارسال الماء عليه فيرسل الماء مستكثرا منه كما قال المصنف ثم افاض على رأسه ثلاثا وزاد في منهج يرويه بذلك. اي كأنه يلقيه حتى يجعله مرتويا من كثرة الماء الذي يغسله عليه ذلك في هديه صلى الله عليه وسلم ثم قال في اللجنة السابعة وغسل الدائرة جسده اي الماء على بقية جسده فان سائر بمعنى بقية. ولا تكون بمعنى جميل في اصح قولي اهل العربية فيكون تقدير الكلام غسل باقيا جسده اي بارسال مرئي عليها ثم قال في الجملة الثامنة وغسل اليه في مكان اخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما في حديث ابن عباس عن في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم غفل اليه في مكان اخر لما فرغ من اغتساله فيفصل الجن في مكان اخر مرة ثانية منفردة مبالغة في تطهيرها. ثم قال في الجملة التاسعة وهو الافظل الاكمل اي ما تقدم نعته على هذه الصفة من تقديم الوضوء ثم غسل الرأس ثلاثة ثم الافاضة على الجسد هو الاكمل والافضل مما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الجملة العاشرة والفرظ المجزئ من ذلك ان يفسد جميع بدنه ان يكفي العبد وارتفاع الحدث الاكبر عنهم ان يغسل جميع بدنه. ولا يترك منه شيئا. اي لا يدع في بدنه شيء حتى الذي تأتي الشعور الكثيفة. يعني الساترة بالجسد فانما كثر ويقابلوها الشعوب الخفيفة. ولذلك زادها المصنف رحمه الله تعالى في منهج التالفين فانه قال الشعور الكثيفة والخفيفة قال والمواضع الخفية. والمراد بالمواضع الخفية ايش يوشى الله تعالى التي لا يصلها الماء بمجرد الاسلام اجي اخويا يصلها الماء الا بالدليل ها يعني مغطاة ايش؟ يعني التي لا يراها الانسان من نفسه التي لا يراها الانسان من نفسه عادة. يعني الركبة الان يراها من نفسه عابر. الركبة لكن باطن لا يرى من نفسه عادة الا ان يتعمد رد عنقه وليه ليرى ما وراء ركبته فيفصل الى هذه الاصابة فانه يعمل الى هذه المواضع القوية فيغسلها ويتعاهدها. وهذه الصورة المذكورة في الجملة العاشرة هي الفرض المجزئ وما تقدم هو الافضل الاثمن وعلم منه ان الغسل له صفتان. الاولى صفة كاملة. وهي المتضمنة تقديم الوضوء ثم افاضة الماء على الرأس ثلاثا ثم غسل بقية جسده وثانية مجزئة وهي المتضمنة افاضة الماء على جميع جسده فيندرجوا في ذلك ايش؟ في ذلك ايش يا عبد الله؟ فيندرج في ذلك وما دونه وان في ذلك غسل فمه بالمضمضة وغسل انفه في ساق ام لا؟ قولان لاهل العلم فصحوهما وجوب الاندراج. اصحهما وجوب الاندراج فيجب على من اراد الاختفاء بصفة الاغتسال المجزئ مرسلا الماء على رأسه وسائر جسده ان يتغضب ويستنشق ويبسط ترطيب ها هنا فلو انه ارسل ثم مضمضة صح او عكك فابتدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم ارسل الماء على جسده انه يطيح وهذه مسألة تخفى على بعض الناس فيكتفي اخوتهم بان يرسل الماء دون غسل باطن فمه بالمضمضة وباطن انفه بالاستنشاق. نعم. قال رحمه الله الصلاة والطواف لم يحل له ان يقرأ شيئا من القرآن ولا ولا في المسجد الا عقد المسلم رحمه الله تعالى بابا اخر من الابواب المندرجة في كتاب الطهارة ذكر فيه ثلاث جمل والجملة الاولى قوله باب الاشياء التي يتطهر لها اي الامور المطلوبة شرعا اما يؤمر بالطهارة له. ثم قال في الابنة تجب طهارة الحدث الاكبر والاصغر في الصلاة والطواف بفضل ذلك ونفذه ومسك المصحف. فالطهارة من واجبة في ثلاثة اشياء. احدها الصلاة وثانيها الطواف وتاركها مسلوك المصحف فاما حجاب الطهارة للصلاة فبالنص والاجماع. النص قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية واما في نقل الاجماع على ذلك اجتماع ابن المنذرة رحمهم الله الله تعالى لا فرق بين الفرض والنفذ فحكمهما واحد. واما الطواف بين مذهب لاهل العلم رحمهم الله تعالى ايتاب الوضوء له وهو قول الائمة الاربعة. وفيه خلاف قديم ذكر عن جماعة من التابعين كالحكم العتيبة ومنصور ابن المعتمر في اخرين من اهل الكوفة انه يجوز له ان يصوم ولو على غير وضوء وانتصر لهذا ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ايها القيم والطواف من الشعائر الظاهرة واضطراب الامر عند الفقهاء القدامى على ايجاد اللجوء على انه المطلوب شرعا اما فرضا او نفلا متأكدا. فلا او نفل متأكدا فلا ينبغي للمرء ان في ذلك فبقدر وسعه لا يطوف الا وهو صابر وروي بذلك احاديث لا يصح منها واما مد المصحف فامثل ما فيه ما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى عام بحيث الا يمس القرآن الا الله. رواه ما لك وغيره. وهو كتاب صحيح. قاله ابو عمر ابن عبدالبر وابن ابن تيمية وابو عبدالله ابن القيم له حجة ثابتة وهذا هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم نقله عنهم محمد بن قدامة وابو العباد ابن تيمية وصح ذلك عن عمر ابن الخطاب وسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنهم ولم يقع الخلاف الا بعدهم. فوقع خلاف بعدهم وصار مذهبا لبعض الفقهاء. فداوود الظاهر وانتصر لهم تابعوا ابو محمد ابن حزم ذهبوا الى جواز مس المصحف بلا طهارة هو الاول هو المعتمد والحجة فيه اجماع الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز للانسان ان يمس المصحف الا حال الطاهرة والمراد بالمصحف لا يقع عليه هذا الف من الاوراق المجموعة مما تعرض عليه الناس هذا هو الذي يسمى مصحفا ولم يكن في الزمن الاول. والاحاديث المروية فيه لا يصح فيها شيء. وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى النسب المصحف لم يقع الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ان الاحاديث التي فيها ذكر المصحف حديث النظر الى عبادة وغيرهم انها لا تثبت لان اسم المصحف اسم حادث. فاذا لم يسمى مصحفا فانه لا يلحقه هذا ومنه القرآن الذي توجد في الاجهزة النقالة من الهواتف وغيرها فان هذا لا يسمى مصحفا للانسان ان يأخذ الجهاد ويقرأ ولا يكون ذلك من جملة مندرج في مس المصحف لكن ينبغي ان الى ان القراءة في المصحف افضل من القراءة فيه. فمن صار فيه ما صار عليه بعض الناس من تقديم القراءة لهذه الاجهزة وترك المصحف مما لا ينبغي فان السلف رحمهم الله تعالى يجمعون على تحقيق القراءة من المصحف على القراءة في ظهر غيب كما ذكره النووي رحمه الله تعالى في التبيان وغيره فلا ينبغي العدو عن الله القلب الى غيره مما ثم قال في الجملة الثالثة فان كان عليه حدث اكبر لم يحل له ان يقرأ شيئا من القرآن ولا في المسجد الا بوضوء ونغيرها بعد الاذان باذن الله تعالى قالوا رحمه الله تعالى في الجملة الثالثة فان كان عليه حمد اكبر. لن يحل اي لم يجز ولا ابيح له ان يقرأ شيئا من القرآن. وروي في ذلك جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اصحاب السنن من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم الم يكن يحجزه وفي لفظه يحجبه عن القرآن شيء سوى الجنابة. الا ان هذا الحديث ضعيف لا يصح وقد استنكره الامام احمد على عمر ابن سلمة المراد او عبد الله ابن سلمة المراد رحمه الله تعالى فلا يترك بذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولاجل وهاء الاثار نقل ما يدل على الاباحة عن جماعة من اهل العلم والصحابة فمن دونهم لعبدالله بن عباس وسعيد ابن المسيب واختاره ابو عبد الله البخاري في صحيحه وابو بكر ابن المنذر وهو الذي يقتضيه نظر من جهة ما دل عليه الاثر لكن دون اطلاق الاباحة فان في اطلاق الاباحة شيء لما ما ثبت عند ابي داوود وغيره من حديث اسماعيل ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حضير ابن المنذر ابي المهاجر من قنبل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل لم يرد عليه السلام وقال اني كرهت ان والله الا على طهر واسناده قوي فهذا الحديث دال على ان قراءة القرآن حال جنابة لا ينبغي اخلاص القول فيها بالاباحة. وانما يحمل ما جاء عن ذلك عن احد من الائمة على ارادة اباحة بالكراهة بين الالفاظ التي صارت متميزة بها الاحكام وهي الواجب والندو والمباح والكراهة والاستحباء والكراهة والتحريم لم تكن متميزة بكلام كثير من الاوائل وربما اطلق الاذ لا يريدون به مستوي الوجهين. عندما يريدون به اذنا مقترنا بالكراهة ونحوها والله اعلم ولو قدر ان بعض هؤلاء اراد الاباحة المطلقة فان الاظهر انه يكره للجنب ان يقرأ القرآن لما جاء من الاذان في ذلك عن ابن عباس وغيره. ومن الاحاديث المروية في المنع فلا يصح بها شيء وان كان هو مذهب الجمهور. واما الحائض فالاذن فيها اولى. لانها مغلوبة لا تستطيعها يا رب فالاظهر جواز قراءة الحائض للقرآن وهو رواية عن احمد اختارها ابو العباس ابن تيمية الحفيد لانها لا تمكنوا من رفع حاجتها بخلاف الجنب فانه يتمكن من رفع حدثه. ثم قال ولا يلبث. اي عليه حدث اكبر في المسجد لحديث اني لا احل المسجد لحائط ولا جنبا. وهو ابو داوود وغيره من حديث اسفلت بن خليفة عن اسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها واسناده ضعيف. وامثل ما في هذا الباب ما رواه سعيد بن منصور وغيره بسند صحيح عن رأي ابن يسار قال رأيت رجالا النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد اذا توضأوا وهم مذنبون. فدل هذا على جواز ان المرء في المسجد اذا كان دونه جنبا اذا توضأ فيكون هذا مفسرا لعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكورى سكارى ولا جنبا الا عابرين سبيل يعني الا حال مرور فيجوز لمن كانت هذه حاله في ذنبه يحتاج الجلوس لان الجنوب حدثه قديم يزول سريعا والحاجة فهونوا ذلك اذا خففهم بوضوء فمن كان جنبا فجاز له اللطف في المسجد لاجل حاجته اذا خففها من الوضوء واما الحائض فانه ليس لها ما تتمكن من التخفيف به بين السماء يبقى خارجا منها ربما لوث المسجد فالاصل فيها المنع وهو مذهب قبول اهل العلم وروي هنالك اشياء خاصة لا تصح لكن يكفي في ذلك ما في الصحيحين يسمى امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال افعلي ما يفعل الحاكم ولو ان ذنوبي للبيت فالاصل ان الحائض تجارب المساجد ولا تدخلها. نعم قال رحمه الله وكذلك لزوجها وليس النبي صلى الله عليه وسلم فان لم يكن جلست ستة ايام او تسعة ايام اما اغتسل ولا عليه والله اعلم ختم المصلى رحمه الله حتى كتاب الطغاوة بهذه القطعة من كلامه وتضمن تسعة جمل الجملة الاولى قوله فصل وهو مشعر بابتداء مقصود اخر من مقاصد كتاب عندهم وهو يترجم عند غيره باسم باب الحيض فباب الحيض يدل به على المسائل المذكورة في هذا الفصل ويذكرون مع الحيض الجثاء وانما جعلوه تابعا ولم يترجم به لان الاصل في النساء الحيض واما النفاس فهو حال فهي حل تعرض للمرأة التي تلد وليس كل النساء ترد لكن الحيض ملازم للجبلة الادمية فاقتصروا على التبويب بالاصل المستقر وهو وجود فقالوا باب الحيض وجعلوا ذكرى النفاس فيه تابعة والحيض هو دمج ملة وطبيعة هو دم لبلة وطبيعة. يرخيه الرحم. يرخيه الرحم عن صحة لا بسبب ولادة عن صحة لا بسبب ولادة في اوقات معلومة واما النفاس فهو دم يرخي لي الرحم مع الولادة وقبلها عن ولادته وقبلها فيكون مقارنا للولادة ويتقدمها بيوم او او يومين فيسمى دم دم نفاق. والجملة الثانية قوله والحائض والنفساء ما حكم الجنب فيما منع منه؟ اي فيما تقدم لذكره فيمنعان من الصلاة والطواف وقراءة ومس المصحف. ويبقى القول فيما عدا ذلك مما تقدم عدم بيانه وهو قراءة القرآن فيجوز لهما على الصحيح قراءة القرآن دون مس. ثم قال في الجملة وكذلك لا يحل للزوج لزوجها وطأها. لقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزل النساء في المحيض اي اتركوا وطعهن في حال الحيض وانعقد الاجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة في اخرين. ثم قال في الجملة الرابعة وتحل المباشرة الفوز والمراد بالمباشرة ايش؟ الافضاء الى البشر وهي ظاهر الجن. فيجوز المرء ان يباشر زوجه حال كونها حائضا دون الفرض اي سوى الفرض. فلا يجوز له ان يقربه لما في الصحيح من حديث حماد ابن سلمة عن العناية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء لله عن نكاح يعني الا الوتر في وما عدا ذلك فانه يحل للرجل ان يستمتع من امرأته بما شاء ثم قال في الجملة الخامسة ولا يحل لهما ان يصوما اي لا يحل للمرأة الحلو والنفساء ان يصوم وكذا لا يصليان لما في الصحيح من حديث زيد ابن اسدل عن عياض عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال فليتت احداكن اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فبين ان حكمها شرعا ترك الصلاة والصيام ثم قال في الجملة الثالثة ويقضيان الصوم للصلاة. فتؤمر المرأة الحلب والنفساء بقضاء القومي دون الصلاة كما ثبت في الصحيح من حديث معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها انها قال كنا نصيب ذلك كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا يؤمر بقضاء الصلاة واللفظ لمسلم فتمر المرأة بقضاء ما عليها من ايام الصيام دون الصلاة اذا كانت في حفظ ونفاق ثم قال في الجملة السابعة وليس للحيض مدة ولا نفاز بل متى وجدت المرأة الدم المعتاد؟ اي المعروفة عند الانسان عادة جلست عن العبادات ونحوها اي امتنعت عما منعت منه شرعا من عبادات ونحوها. وهذا المذهب هو مذهب جماعة من الفقهاء انه لا يقدر الحيض بشيء في مدته ولا سنه فليس له مدة بالاقل ولكن اكثر ولا بين الحيضتين ولا سن يفتر فيها ولا ينقطع بعدها وهذا المذهب هو خلاف مذهب جماهير اهل العلم فان مذهب جماهير اهل العلم تقدير ذلك بربه الى العادة وهو الصحيح. لان الشرع لا يوكل على مجهول. فالاحكام التي جعلت للنساء من حيض ونفاس سكت عن تقديرها بمدد شرعا بالنظر الى عادة النساء. لا ان ذلك يترك غلا دون بيان. فان هذا مما بالشرع فالبيان يقتضي رد ذلك الى العود. وان كل امة بناء الامم لها عرفها بما امنا النساء فالنساء العرب اقل حيضهن ستة او سبعة ايام وربما بلغت خمسة ليلة ولا تحل المرأة في اقل من تلك ولا بعد خمسين. هذا هو الاصل المستقر عند العرب. وتختلف البلدان الاخرى في دار حرارتها وقوذتها فان الحضارة والبرودة تؤثر في ذلك بما تعرفه النساء من احوالهن والمقصود ان تعرف ان هذه الاحكام لم تحث الشرع على مجهول ولم تترك بين خطاب ولا زمام بل هي موكولة الى العرف الشمعي عند النساء ثم قال في المسألة في الجملة الثامنة ومتى انقطع عن بيتنا اغتسلت؟ قيمة انقطع الدم انقطاعا وهذا هو البين بان ترى المرأة علامة الطهر وهي الغصة البيضاء فاذا رأت المرأة علامة الطهر بعد الدم فانها تغتسل وتأتي لما يلزمها من العبادات. ثم قال في الجملة التاسعة مستثنيا الا ان يكون مستحاضة قد اطلق عليها الدم او كانت لا تذكر الا وقتا لا يذكر والمستحاضة هي المرأة التي لا ينقطع الدم عنها فيكون دما بعلة بخلاف دم الحيض وانه عن صحة واما المرأة المستحاضة فهي التي لا ينقطع عنها الدم بعلة اصابتها جعلت دمها مستغسلا لا يستمسك. او كانت لا تذكر الا وقتا لا يذكر لا يحتج به في الطرق فيكون جفافا عارضا. كأن يتوقف الدم عنها نصف ساعة او ساعة فان مثل هذا لا يعد عادة انقطاعا بينا ترى به علامة الظهر. فمتى كانت المرأة مستحاضة فانها تعمل بما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره المصنف ومجموع احاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة المستحاضة لها ثلاثة احوال. الحال الاولى انتهي السعادة ايامها ان كان لها عادة. ان تجلس عادة ايامها ان كان لها عادة فاذا كان للمرأة عادة مضغوطة تعرف فيها لنفسها انها تحض عدة ايام كنا شهر ثم استرسل الدم معها مدة طويلة فانها حينئذ تندم عادتها. فمتى وافقت هذه المدة كان الدم حيضا. فاذا زاد عن هذه المدة كانت استحاضة. والان الثانية ان تجلس في الدم الاسود دون الاحمر. ان تجد ليس في الدم الاسود دون الاحمر او الغليظ دون الرقيع. او المندي دون غيره هي التي لم تكن لها عادة لكن لها قدرة على ان تميز الدم بوصفه فتعرف من اوصاف هذا الدم انهم دم حيض فاذا كان اسودا نفلا غليظا فانه دم حيضين والحال الثالثة ان تجلس عادة النساء اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز. ان تجد عادة لله اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز. فعادة النساء ستة ايام او سبعة ايام غالبا فان كانت في بلد عادة اكثر او اقل رجعت الى ذلك فالمستحاضة بين عادة معروفة او تمييز ممكن او عادت نسائها بين عادة معروفة او تمييز ممكن او عاد من الدائمة. فاذا كانت عددها معروفة منضبطة احالت علينا فان لم تكن ولها تمييز اي تعرف اوصاف الدم. فتعرف ان الاسود الغليظ المنتن هو الحيض وان ما عداه استحاضة انها تعمل بتمييزها فان لم تكن لها عاد ولا تمييز فانها تأخذ باعادة نسائها. وهذا معنى قول المصنف واجتهدت فيه قاف الدم انفجرت ولا عليها براقي بان تتحفظ من نزول الدم منها وصلت وتعبدت مع بهذا الدم لانه ليس بحيض والله اعلم فالدم المانع من العبادة هو دم الحيض. واما دم استحاضة الذي يكون من من علة اذ تغلب فيه المرأة فان المرأة تأتي بما عليها من الاحكام اللازمة لها ولا تنقطع عن ما امرها الله سبحانه وتعالى به الا ان تميز في اثناء تلك الاستحاضة عادتها او زمن حيث فانها تنقطع عنه حينئذ وهذا باب عظيم لكن من امعن وهذا باب من الفقه عظيم لكن من امعن النظر في الاحاديث المروية ان تدعو الى هذا القول وهو القول الصحيح رحمه الله تعالى في ذلك تفاصيل وفروع محل بيانها وهذا اخر البيان على هذه الجملة والاعتداء والحمد لله رب العالمين الله في العهد ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين