تجيب على الاسئلة المتعلقة بالصيام او بالرسالة يقول هل الافضل قول عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز او عبد عبد العزيز بن عبد الله الباز ولا يصح الوجهان؟ نعم الوجهان يصحان. فالانتساب الى الجد يكون تارة ذكر كونه ابا لهم في قوله ابن فلان ويكون تارة بذكر كونه اصلا جامعا لهم بقول ال فلان الوجهان صحيح ان في لسان العرب وكذا لو قال البازي. فان اصل النسبة تكون الى ياء النسب هذا يقول اذا صلى الامام اول الليل ولم يوتر ورجع اخر الليل لاتمام صلاة الليل كما يفعل غالبا في في ليالي الاواخر من شهر رمضان. هل هذا الفعل جائز؟ ان كان يقصد بالفعل ان يصلوا اول الليل واخره فنعم هو جائز. وهو دون المرتبة العالية وهي ان يصلوا اكثر الليل. فان تقاعدوا عن هذا فانهم يصلون اول الليل واخره. وصح عن عمر رضي الله عنه انه لما مر على الصحابة وهم يصلون في رمضان انه قال ما الصلاة التي تكون بخير من الصلاة التي تنامون عنها. يعني صلاة اخر الليل. فاذا قدر ان العبد يقدر على القيام في اوله واخره فهو افضل من الاقتسام على القيام في اوله فقط. واذا قدر له ان يصلي الليل فهذا هو الرتبة العظمى لكن لما تقاصر الناس عن الرتبة العظمى صار من ما يصلح به دينهم ويحفظ ان صلوا اول الليل واخره. يقول اذا اراد الانسان ان يحصل على اجر قيام الليلة كاملة. هل يلزمه الرجوع مع امام اخر الليل ام اذا اكتفى في الصلاة معه؟ اول الليل يحصل له الاجر. الاظهر انه يحصل له اذا فرغ من الليل كله سواء كانت في اوله فقط او في اوله واخره. كالذي يكون في العشرين الاولى انهم يصلون اول الليل فقط. فاذا سلم معه كتب له قيام ليلة فاذا كان الامام يعود الى الصلاة ثانية عاد معه حتى يرجى له كتابة وهذا الاجر وهو قيام ليلة فان لم يرجع معه فهذا موكول الى ربه سبحانه وتعالى ليس تم دليل على انه يتأكد في حقه انه يرجى له كتابة قيام ليلة كاملة. وقد يكون الرجوع تارة الى جنس الامام لا الى عينه كالمساجد التي يوجد فيها من يصلي في اول الليل ثم يوجد فيها اخر يصلي في اخر الليل. فالرجوع يكون الى جنس الذي يؤتم به في الصلاة سواء كان فلانا او فلانا والافضل ان يكون الامام واحدا يقول ما حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ الصحيح ان المساجد كلها محل للاعتكاف وهو قول جمهور اهل العلم وعليه يدل فعل الصحابة وغيرهم. لكن الذي يمنع منه هو ان يقصد العبد نذر الاعتكاف في مسجد سوى المساجد الثلاثة. فاذا نذر وكان معه شد رحال فانه لا اذهبوا الى المسجد الذي نذر الاعتكاف فيه ان لم يكن من المساجد ثلاثة ويعتكف في مسجد محلته. يقول ما مقدار الاطالة في القيام وهل يراعى المأمومون في الصلاة؟ قدر الاطالة في القيام بقدر ما يخرج اي في صلاة النفل بقدر ما يخرج به الامام عن الصلاة المعتادة. فهذا يصدق فيه انه اطال قيامه لانه خرج عما اعتاده الناس في صلاتهم ويكون ذلك بمراعاة المأمومين. والمراعاة هنا نسبية اي بقدر ما تصلح به حالهم في قيام رمضان لا مطلقا فان الناس يريدون لو صليت بهم في كل ركعة باية لكن هذا يخالف مقصود الشرع في قيام رمظان فتحملهم على مقصود الشرع في قيام رمظان بقدر ما يستطيعون. فلا يقال انك تصلي بهم ساعتين والثلاث والاربع لكن تصلي بهم ساعة واحدة. هذا اقل ما يصدق ان يكون عليه اسم القيام الامام في ركوعه وسجوده ويتأنى بهم ان لم يطل بهم في قيامهم فلو قدر انه يقرأ وجها واحدا اطال في الركوع والسجود والدعاء حتى يصيب السنة يقول ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع سنوات ومن المعلوم ان الصيام ركن من اركان الاسلام. والسؤال هنا هل اركان الاسلام لم تكن مكتملة في بداية الدعوة الجواب نعم ان شرائع الاسلام ومنها اركانه انما ثبتت في حق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره شيئا فشيئا فشرع التوحيد ثم شرعت الصلاة ثم شرع الصيام ثم شرعت الزكاة في مقاديرها والا في اصلها فهي في مكة في اصح القولين ثم شرع الحج يقول هل من احرم قبل غروب الشمس ليلة رمضان وطاف وسعى بعد غروب الشمس؟ فهل يكتب له اجر حجة؟ الوارد في الحديث في الصحيحين من اعتمر في رمضان. والعمرة في رمضان لا تكون الا بعد غروب الشمس. فمن احرم وقبل غروب شمس اخر ليلة اخر يوم من شعبان فانه يكون قسم العمرة بين شعبان ورمضان فلا تكونوا عمرته واقعة في رمظان لان العمرة ليست هي الطواف والسعي بل مقدمها هو عقد الاحرام في الميقات فالموافق للسنة ايقاع ذلك كله في رمضان فاذا اوقعه كله في رمضان رجي له الاجر المذكور في الحديث. وان لم يوقعه وكذلك فان علمه الى الله عز وجل هو الحكم باعتبار ما جاء في الاحاديث وان هذا لم يعتمر في رمضان. وهذا اخر ما تيسرت الاجابة عنه من الاسئلة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين