السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس الخامس من برنامج الدرس الواحد السابع والكتاب المقروء فيه هو تحفة في فضل السواك للعلامة عبدالغني الميداني. وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الاولى التعريف بالمصنف. وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الاول جر نسب هو الشيخ العلامة الفقيه عبدالغني بن طالب بن حمادة الغنيمي دمشقي الميداني. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد سنة اثنتين قيل بعد المائتين والالف المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله سنة وتسعين بعد المائتين والالف وله من العمر سبعون سنة رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا. المقصد الاول تحقيق وعنوانه صرح المصنف رحمه الله تعالى باسم كتابه هذا في ديباجة الكتاب فسماه تحفة النساك في فضل السواك. المقصد الثاني بيان موضوعه تتعلق هذه الرسالة اللطيفة بحكم شرعي وهو والسواك ببيان جملة من مسائله الفقهية المقصد الثالث توضيح منهجه جعل المصنف رحمه الله تعالى كتابه مقسوما الى مقدمة وثلاثة ابواب وخاتمة ورد في كل مجمع منها ما يناسبه فجعل المقدمة في تعريفه وحكمه والابواب الثلاثة في وقت استعمال السواك وكيفيته ومنافعه والخاتمة في السواك وموضعه وحكمه للصائم وختم ذلك بفائدة ذكرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد ملأ رحمه الله تعالى كتابه على اختصاره بالنقل عن جملة من كتب مذهب الحنفية رحمهم الله لانه حنفي المذهب واورد طرفا من الادلة الشرعية المتعلقة بهذا الباب. ومن ان احكام السواك مبنية على المأثور في الحديث النبوي ولم يأتي شيء يتعلق به في القرآن الكريم فاورد احاديث عدة لكنه لم يعتني بتمييز مراتبها والتنبيه الى درجاتها. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود بسائر الاوقات والازمان الفقهاء وجعلهم ورثة الانبياء. قوله رحمه الله الذي نظر وجوه الفقهاء تجوز في العبارة لان المأثور ان النظرة لاصحاب الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن انه يقال نضر الله امرأ سمع مني حديثا فبلغه فالدعاء هو لنقل في الحديث ووصف النظرة هو لنقلة الحديث. ولو لم يكن احدهم فقيها فهو تجوز في العبارة على ارادة ان الفقه لا يكون الا بنقل وحديث. واتباع المنقول اولى من غيره. نعم. والصلاة والسلام على خير نبي اصطفاه القائل لولا ان اشق على امتي امرتهم بالسواك مع كل صلاة. محمد النبي المختار وعلى اله وصحبه ومن تلاهم باقتفاء الاثار. اما بعد فهذه رسالة مشتملة على فوائد ودرر ثمان اقتطفتها من كتب الاقدمين من الفقهاء والمحدثين وسميتها تحفة النساك في فضل السواك. رتبتها على مقدمة وثلاثة ابواب وخاتمة المقدمة في تعريفه وحكمه السواك بكسر السين وهو العود الذي به كالمسواك واسم للاستياك ايضا وهو المراد بعبارة الفقهاء لانه يقال اذا دلكه بالمسواك. واذا لم يذكر الفم وقالوا استاك قال في مختار الصحاح السواك المسواك قال ابو زيد جمعه سوك مثل كتاب وكتب وسوى تشويكا واذا قلت استاك وتسوك لم تذكر الفم. انتهى بحروفه. وقال في القاموس ساك الشيء دلكه وفمه بالعود وسوكه تسويكا واستاك وسوكه تسويكا واستاك وتسوك ولا يذكر العود ولا الفم معهما والعود مسواك وسواك بكسرهما ويذكر. وقال في غاية البيان والسواك اي استعماله سنة لان الخشبة التي تسمى سواكا ومسواكا ايضا ليست بسنة. وحذف المضاف لامن اللبس كما في قوله صلى الله عليه وسلم. خير خلال الصائم السواك اي استعماله انتهى ببعض تصرف وكلام ابن وكلام ابن مالك يميل الى هذا. قال في شرح الوقاية والسواك واي استعمال وهو اسم الخشبة المرة المعينة للسياك. انتهى وقال وقال القستاني في كتابه جامع الرموز عند قول الماتن وسننه وسننه السواك اي الاستياك كما في المقاييس فلا حذف. وقال في نور الايضاح والسواك قال الشارح بكسر السين. اسم للاستياك وللعود ايضا. والمراد الاول انتهى. قال المحشي قوله والمراد الاول اي فلا حاجة الى تقدير مضاف. انتهى. قال في الكنز والسواك قال في البحر اي استعماله اسم لانه اسم للخشبة كذا في الشروح. ولا حاجة اليه لان السواك يأتي بمعنى المصدر ايضا كما ابن فارس في مقاييس اللغة انتهى. فقد علم انه لا حذف وان وهم بعض الشراح كما بين ذلك انفا فتأمل وهو وهو سنة مؤكدة بدليل مواظبته صلى الله عليه وسلم. قال في الهداية لانه عليه الصلاة والسلام كان عليه قال العين اي لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على استعمال السواك والعجب من المصنف رحمه الله انه ذكر ان استعمال السواك سنة ثم احتج على ذلك بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لم يذكر شيئا من هذه في الدالة على المواظبة وقد علم ان المواظبة منه صلى الله عليه وسلم على فعل شيء تدل على الوجوب. وقد اعتذر عنه بان المواظبة مع الترك دليل السنية وبدونه دليل الوجوب. وقد دل على تركه حديث الاعرابي. فانه لم ينقل في تعليم السواك فلو كان واجبا لعلمه قال الاكمل ويستدل بترك التعليم على عدم الوجوب دفعا للتعارض فان عدم الترك يدل على الوجوب وترك التعليم يدل على عدمه انتهى بتصرف ويدل على السنية ايضا ذكر المتون لان غالب متون ذكرت السواك في اول السنن لكن صاحب الهداية قال الاصح انه مستحب وكذلك صاحب المشكى حديث يقوي السنية وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان نشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك عند كل صلاة هذا لفظ مسلم ورواية البخاري مع كل صلاة اخرجاه من حديث ابي هريرة واخرج واخرجها النسائي عنه عند كل وضوء. واخرجه واخرجها ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة والحاكم من طريق اخر وعلقها البخاري وروى ابو حنيفة عن ابي يعلى عن تمام او ابي تمام عن جعفر بن ابي طالب او العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي اراكم تدخلون علي استاكوا فلولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يستاقوا عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. ويقوي السنية ايضا ما ورد ما ورد ايضا ان كل صلاة به تفضل سبعين بدونه. وقد قال محمد بن العز في التنبيه على مشكلات الهداية. قوله في السواك والاصح انه مستحب مشكل بل الاصح انه سنة مؤكدة لحث النبي صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك اخرجه البخاري انتهى كلام الحلبي في شرح في شرح المنية يقوي الاستحباب. لانه قال ومن الاداب ان يستاك ثم قال بعد نقل عبارة الهداية استدل ابن الهمام على الاستحباب بانه لم يرد حديث صريح بمواظبته. بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك انتهى بتصرف لكن رواية عائشة رضي الله عنها كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره يبعثه الله ما شاء ان يبعثه فيتسوق ويتوضأ ويصلي. دليل على انه كان ذلك عادته عليه الصلاة والسلام وروي ايضا من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ والا تسمك قبل ان يتوضأ. وقد وفق بعضهم بين السنية والاستحباب بانه سنة في ابتداء الوضوء. مستحب فيما سوى ذلك ذلك وحكي عن اسحاق ابن راهويه انه واجب ان تركه عمدا بطنت صلاته وقد اوجبه ايضا داوود وقد اوجبه داوود ايضا حتى نقل داوود ايضا. فقد اوجبه داوود ايضا حتى نقل عنه بطلان الصلاة بترك واحتج كل من داوود وابن راهويه للوجوب بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواك وقوله عليه الصلاة سلام اشتكوا وبما روي عن سعيد افترضت عليهم السواك مع كل وضوء. وروي مع كل ظهور قال العيني ذكره في الامام وخرجه احمد ايضا انتهى. ورد عليهما بقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق انا امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة نفى الامر به للمشقة فينفي الوجوب لذلك. فثبت ما دون الواجب وهو لعدم المانع وهو المشقة ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه القطعة من المقدمة تعريف السواك ثم شرع يبين حكمه. ومما يتلخص مما ذكره رحمه الله تعالى في تعريف السواك ان كلمة السواك تطلق على معنيين اثنين. احدهما الفعل نفسه والثاني فيسمى دلك الاسنان على الصفة المعروفة سواكا يعني تسوكا بفعله على هذه الصورة كما ان الة الفعل الذي يقع به دلك الاسنان او اللسان او اللثة تسمى سواك فالسواك مصدر وكذلك هو الة الفعل. واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تذكير وتأنيثه والاظهر والله اعلم جواز هذا وذاك الا ان التذكير اعلى اي هو اللغة الافصح فيذكر ويؤنث وان كان التذكير اعلى. ثم شرع رحمه الله تعالى بعد ان قال طرفا من كلام اهل العربية سواء في تأليفهم المصنفة كالمنقول عن الرازي في مختار الصحاح احد او ابن فارس في المقاييس او ما نقله عن الفقهاء من الحنفية في بيان المعاني اللغوية انتقل بعد ذلك الى بيان حكم السواك وذكر عبارات اهل مذهبه من الحنفية. ومما ينبغي معرفته ان الفاظ الاصول قد تختلف فيها المذاهب. فيقع في مذهب مثلا ايقاع السنة والمستحب والندب على معنى واحد. فيعبرون عن ذلك المعنى بالفاظ متعددة. وفي مذهب اخر يقع كل لفظ على معنى يختلف عن المعنى الاخر كطريقة الحنفية رحمهم الله تعالى في السنة والمستحب فالسنة عندهم اكد من المستحب لان السنة ينضم اليها المواظبة. فان لم تقع المواظبة فان ذلك يكون استحبابا واورد بعض فقهاء الحنفية على من استدل بدليل المواظبة اورد على المستدلين به ان المواظبة على الفعل تفيد الوجوب عند قوم منه. واجيب بان المواظبة اذا انضم اليها الترك حينا والفعل حينا صار ذلك دالا على الاستحباب غير دال على الايجاب والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته احكام الصلاة وابتدأها بالوضوء لم يذكر له السواك هذا خبر وقع فيه ترك ذكر السواك. فيدل على عدم الايجاب. ويبقى التردد عندهم بين والاستحباب والمختار هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم بل حكي اجماعا ونقل الاجماع اقوى واولى بما سيأتي من ان السواك سنة لما استفاض بذلك من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله في مواضع مختلفة تارة وفي الحث عليه في احاديث اخرى تارة اخرى فلاجل ما ورد من الاحاديث في هذا وذاك قيل ان السواك سنة ومن عبر عن السنة بما اصطلح عليه جمهور الاصوليين من الندب والاستحباب ساغ عند ذلك ان يقال ان السواك سنة او ان يقال قال ان السواك مستحب او ان يقال ان السواك مندوب والاكمل هو التعبير بتعبير السنة لانه هو الوارد في ضاد فالقول عن حكم لم يبلغ الايجاب سنة او لا من الفزع الى الفاظ جديدة اصطلح عليها الفقهاء كان اسم السنة يقع على معنى اعم من هذا كما هو مبين في محله فقد يقع على الشرع جميعا كما في حديث العرباوي في السنن عليكم بسنتي فان السنة ها هنا اسم لجميع الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. واورد المصنف رحمه الله تعالى اخبارا يستدل بها على السنية. منها قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي او على الناس امرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي لفظ صحيح اخر عند كل لوضوء واورد حديث العباس وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ما لي اراكم تدخلون علي يقول حن الى اخره وهو حديث ضعيف. واتبعه ايضا بذكر الحديث الوارد في ان الصلاة بسواك تفضل وسبعين صلاة بدونه. وهذا حديث قد رواه احمد وابن خزيمة. واسناده ضعيف وهو من الاحاديث التي دلسها محمد ابن اسحاق واذا علم ان هذه الاحاديث الثابتة دلت على الاستحباب والسنية فما توهم من الوجوب ان وجد قائل به فيه نظر لان الامر فيها دال على الندب ولا يبلغ الايجاب. ولم ينقل من طريق وثيق عن احد من فقهاء الاسلام القول القول بالوجوب وما ذكره المصنف وغيره من الفقهاء ان اسحاق بن راهويه حكى الوجوب ان تركه عمدا بطلت صلاته فالامر ما قال فيه النووي انه لا يعرف عنه من طريق صحيح وفي ابطال الصلاة به بعد عن اصول اسحاق. فلا يشبه اصوله ولا قوله. فانه كان تباعا ولم يأتي بشيء منها ايجاب اعادة الصلاة في حق من تركه فيبعد مع كمال اتباعه التعدي بابطال صلاة احد من المسلمين دون اثر يعول عليه سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة او التابعين. وما نقله كذلك جماعة من الفقهاء عن داوود انه يذهب الى الوجوب فيه نظر فان المحكي في كتاب المحلى وهو من المعتمدة في مذهب الظاهرية ان السواك سنة وبالجملة فمن حكي عنه من الفقهاء القول بالوجوب وهم وهما اسحاق بن راهويه وداوود بن علي الظاهري لم يثبت ذلك عنهما من وجه يعول عليه وردهما الى طريقة الجمهور من القول بالسنية اولى بمقامهما. وعند ذلك فان نقل الاجماع على السنية قوي لعدم وجود مخالف محقق. فالصحيح والله اعلم ان السواك سنة بدليلين اثنين احدهما الاحاديث والثاني الاجماع على ان السواك سنة والاحاديث التي ذكرها للاستدلال للقائلين بالوجوب كقوله عليكم بالسواك او قوله استاك او قوله افترظت عليهم السواك مع كل وضوء لا يثبت منها شيء. بل قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق يا امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة دال على عدم الايجاب. فان لولا دالة على امتناع لوجود فامتنع صلى الله عليه وسلم لهم لوجود المشقة عليهم. وهذا يدل على نفي ايجاب وثبوت السنية والاستحباب. نعم. احسن الله اليك قال واختلف العلماء هل السواك من سنن الوضوء او من سنن الصلاة او من سنن الدين فقال بعضهم من سنن الوضوء واورد احاديث منها ما رواه مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. وعن مالك مرفوعا ورواه ابن خزيمة في صحيحه والنسائي والدارقطني مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع كل وضوء. وروى البيهقي من حديث مالك بن انس فعن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي امرتهم بالسواك مع كل وضوء. واكثر الرواة عن مالك هكذا مرفوعا. وقال بعضهم من سنن الصلاة واورد احاديث منها ما رواه الستة وفي كتبهم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة فقال مسلم عند كل صلاة روى ابو داوود والترمذي من حديث ابي سلمة عن زيد ابن خالد الجهني مرفوعا قال ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال العيني فان قلت كيف التوفيق بين رواية كل وضوء ورواية كل صلاة قلت السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة. لان الوضوء شرع لها فتحمل الاحاديث فيها عند كل صلاة على ما ذكرنا توفيقا بين الاحاديث. ولان السواك عند الصلاة ربما جرح الفم. واخرج الدم وهو نجس بلا خلاف وان كان خلاف في انتقاض الوضوء به فيجتنب عن ذلك. انتهى. وقال بعضهم هو من سنن الدين وهو المنقول عن ابي حنيفة لانه قال رضي الله عنه السواك من سنن الدين. ووردت احاديث تدل على ذلك منها ما رواه احمد والترمذي من حديث ابي ايوب رضي الله عنه من من حديث ابي ايوب رضي الله عنه اربع من سنن المرسلين الختان والسواك والتعطر والنكاح ومنها ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عشر من الفطرة فذكر منها السواك ومنها ما رواه البزار من حديث ابي هريرة رضي الله عنه الطهارات اربع قص الشارب وحلق العانة وتقليم الاظفار والسواك ومنها ما رواه الطبراني والبيهقي من حديث ام سلمة رضي الله عنها مرفوعة ما زال جبريل يوصيني بالسواك الحديث ومنها ما رواه البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها هن لكم سنة وعلي فريضة السواك والوتر وقيام الليل منها ما رواه احمد والطبراني من حديث واثلة بن الاسقع امرت بالسواك حتى خشيت. حتى خشيت ان يكتب عليه واعلم انه احب في حالات منها عند تغير الفم وعند القيام من النوم. ومنها عند الاجتماع مع الناس كيوم عرفة والمزدلفة ورمي الجمار وصلاة عيد وغير ذلك. ومنها عند القيام الى الصلاة اذا لم يكن مشتاكا عند الوضوء. وامن من خروج الدم واذا لم يأمن فلا تحابى ومنها عند قراءة القرآن والحديث فائدة قال الولائي يجب السواك على المرأة اذا امرها زوجها وعلى الامة والعبد اذا امرهما السيد. وعلى من تغير فمه من اكل الثوم والبصل. او من مص الدخان واراد دخول المسجد انتهى بعد ان بين المصنف رحمه الله تعالى حكم السواك وانه السنية اختلاف اهل العلم في السواك هل هو من سنن الوضوء؟ او من سنن الصلاة او من سنن الدين فذكر اولا قول بعضهم انه من سنن الوضوء واورد في ذلك الاحاديث التي فيها ذكر ذكر السواك مع الوضوء وهي ثلاثة احاديث الصحيح منها هو حديث ابي هريرة الذي قدمه لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك بالسواك مع كل وضوء. و واتبع ذلك بالقول الثاني وهو قول من قال انها من سنن الصلاة واورد في ذلك الاحاديث المصرحة وفي امرتهم بالسواك مع كل الصلاة مع كل صلاة. والحنفية مذهبهم ان ان محل السواك هو عند الوضوء دون الصلاة. فلا يستحب في مذهب الحنفية السواك عند القيام الى الصلاة بل السواك عندهم محله قبل الوضوء. ولذلك طلبوا التوفيق بين رواية في كل وضوء ورواية كل صلاة. وذكر العيني منهم ما نقله عنه المصنف ها هنا من ان من تسوك قبل وضوء يكون قد تسوك لصلاته. لان الوضوء مفتاح الصلاة. فاذا تسوك المرء للمفتاح تسوك لها صحيح مذهب الجمهور وهو ان السواك يشرع عند الوضوء ويشرع بعد ذلك عند الصلاة جمعا بين الروايتين الثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا توضأ الانسان شرع له ان يستاك واذا قام الى صلاة شرع له ان يستاهل. لكن القائلين بهذا وهم الجمهور اختلفوا في محله من السواك. في محله من الوضوء هل يكون قبل الوضوء فيتسوك الانسان ثم يتوضأ ام يكون مع المضمضة؟ فاذا في المضمضة تسوك. والاظهر والله اعلم ان السواك يتقدم على الوضوء. ويدل على هذا الاثر والنظر فاما الاثر فان ابن عباس لما نعت قيام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بيتوتته عند خالته ميمونة قال استيقظ وتسوك وتوضأ وهذا يدل على استقلال كل فعل عن الاخر. فاستيقظ صلى الله عليه وسلم هذا فعل وتسوك هذا فعل ثان وتوضأ هذا فعل ثالث. واما دليل النظر فذلك ان السواك يحرك ما يكون عالقا بين الاسنان او في اعلى اللثة او على اللسان. واذا حركه واثاره كان اندفاعه بعد ذلك بالمضمضة في الوضوء اقوى واوثق. فالقول بان السواك يتقدم على الوضوء اثبت من جهة الدليل في شرع للانسان اذا قام الى وضوءه ان يتسوق ثم بعد ذلك يشرع في وضوءه ثم اذا اراد القيام الى الصلاة ان يتسوك للصلاة وذكر القول الثالث وهو قول من قال ان من سنن الدين وذلك لما جاء فيه من الاحاديث وذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة احاديث منها حديث عائشة الذي رواه مسلم عشر من الفطرة. فذكر منها السواك. فيدل هذا على ان السواك من جملة من جملة السنن الثابتة بفطرة الدين. والحق ان القول بان السواك من سنن الدين يعم جميع ما تقدم من افراد فيكون السواك سنة من سنن الدين وشعارا من شعائر اهله ومن جملة مواقعه الوضوء والصلاة والاستيقاظ من النوم وغيرها من المواظع التي الدليل بها ويكون هذا القول وهو انه سنة من سنن الدين عاما ترجع اليه الافراد الاخرى التي تقدمته وغيرها من نظائره عند الفقهاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من المواضع التي يستحب فيها الوضوء وهي عند تغير عند تحب فيها السواك وهي عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الاجتماع مع الناس. كيوم عرفة والمزدلفة وعند القيام الى الصلاة الا انه قال اذا لم يكن مشتاكا عند الوضوء وهذا على مذهب الحنفية خلافا للجمهور كما تقدم ومنها عند قراءة القرآن والحديث وهذه مواضع منها ما ثبت به النص وصار سنة ظاهرة بلا ريب كالتسوك عند الوضوء او الصلاة او القيام من النوم ومنها ما يحمل عليه مقتضى الاستحباب عند اجتماع الخلق كيوم عرفة ومزدلفة وغيرها بان يكون الانسان على رائحة طيبة ومما يطيب به فمه السواك. وكذلك عند قراءة القرآن والحديث وسيأتي ان الملك يضع فمه على فم القارئ اذا قرأ فيتطيب له بالسواك. والحديث صنم القرآن قال فكما يطيب الفم لقراءة القرآن يستحب ان يطيب لقراءة الحديث. وختم هذا المبحث عن الولاء رحمه الله في ذكر وجوب السواك في احوال وذلك اذا عرظت قليلة خارجة عن مناط المسألة وهي اذا وقع امر ممن له امر كزوج لامرأة او مالك لامة وعبد اذا امرهما السيد او على من تغير فمه من اكل ثوم وبصل او دخان واراد دخول المسجد فانه مأمور بازالة ذلك على وجه الايجاب ومما يزال به ذلك السواك. وهذا الذي ذكره الونائي رحمه الله تعالى في حق المتغير فمه بالروائح الكريهة فيه نظر لان هذه الروائح الكريهة لا تنبعث من الفم فمن اكل ثوما او بصلا او شرب قالا دخانا فان الرائحة الكريهة تنبعث من جوفه. اما ما يبلغ الصدر في حق المدخن او ما يبلغ البطن في حق اكل التوم والبصل وعند ذلك لا يجدي عليه لا يجدي تسوكه عليه شيئا بتغيير رائحة الفم نعم. احسن الله اليكم قال الباب الاول في وقته وقت السواك عند الوضوء وقبل الوضوء قال في الكفاية واما وقته يعني السواك عند الوضوء وذكر في تحفة قهاء وزاد الفقهاء انه سنة حالت المضمضة. وذكر شيخ الاسلام في مبسوطه ان من السنة حالة المضمضة ان يستاك انتهى وقال سيدي الوالد في شرحه على القدور عند قول الماتن والسواك اي الاستياك عند المضمضة وقيل قبلها انتهى. وفي الدراية ثم وقته عند المضمضة انتهى. وفي كفاية المنتهي والوسيلة والشفاء يستأك قبل الوضوء وقال العين وقت استعماله في الوضوء. ذكره في المحيط وشرح مختصر الكرخ الطحاوي والتحفة والنافع انتهى. فعلى كل فهو للوضوء فإذا نسيه عند المضمضة او قبلها على ما تقدم فعند القيام الى الصلاة حتى قال بعضهم يستحب في خمسة مواضع عند اصفرار السن وتغير رائحة الفم وعند القيام من النوم والقيام الى الصلاة وعند الوضوء انتهى فدلت هذه العبارة على ما ذكرنا حيث قال عند القيام الى الصلاة وعند الوضوء ويطلب السواك في هذه الاوقات كما ذكرنا انفا في المقدمة. ويدل عليه ما روي في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوش يشوش فاه بالسواك وعن ابي داوود كان عليه الصلاة والسلام لا يستيقظ من ليل او نهار الا تسوك قبل ان يتوضأ. وفي مسلم كان عليه الصلاة والسلام اذا دخل بيته بدأ بالسواك وفي الطبراني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى وروى البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي من حديث حذيفة بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام تهجدوا يشوه صفاه بالسواك. واستياكه صلى الله عليه وسلم بسواك عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما عند وفاته ذلك كله انتهى ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وقت السواك. وذكر ان وقت السواك عند الوضوء وقبل الوضوء وهذا هو مذهب الحنفية ومنهم من يقول باستحباب السواك عند القيام الى الصلاة لكن مذهبهم هو كونه عند الوضوء وجرى الخلف عندهم كما وقع عند الجمهور في موضعه من الوضوء هل يكون مع المضمضة؟ او يتقدمها والصحيح انه يتقدم الوضوء كما ذكرنا انفا كما ان الصحيح هو مذهب الجمهور انه يستحب اعادة التسوك للصلاة اذا قام الانسان اليها ولو وكان قد تسوك بوضوءه وذكر المصنف رحمه الله تعالى كذلك من ما جاء في الاحاديث ما ثبت في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام يتهجد يشوش فاه من سواه ويشوش مما اختلف فيه اهل العلم رحمهم الله تعالى على اقوال اشهرها وهو الذي اختاره النووي ان معنى الشوس هو التسوك بالعرض فاذا تشوك الانسان بالعرض كان فعله شوصا بان يكون على هذه الصفة. واورد ايضا ما ثبت في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدأ بالسواك. واورد قبله رواية ابي داوود كان عليه الصلاة والسلام لا يستيقظ من ليل او نهار الا تسوك قبل ان يتوضأ. وفي اسناده ضعف. ولو صحت هذه الرواية لكانت اصلا في تقدم السواك على الوضوء. لكن لم يثبت ذلك بوجه صريح ولكن استنبطوا على ما ذكرنا من حديث ابن في قصة بيتوت التي عند خالته ميمونة رضي الله عنها. نعم. قال الباب الثاني في كيفيته وكيفية السواك على ما ورد ان يجعل خنصر يمينه اسفله. والبنصر والوسطى والسبابة فوقه. والابهام نام اسفل رأسه كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ولا ينظر الى مناقشة العلامة نوح بقوله ينبغي ان يكون باليسار لا لانه من باب ازالة الاقذار وحيث ثبت عن ابن مسعود فلا كلام. ويبل السواك قبل الاستياك ويغسله بعده يشتاق عرضا لا طولا نص عليه في المحيط. واخرج ابو نعيم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاق عرضا لا طولا وفي مراسل ابي داوود اذا استكتم فاستاكوا عوضا وقال عليه الصلاة والسلام استاكوا عرضا وادهنوا واكتحلوا وترا. واخرج الطبراني باسناده الى بهج قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرظا ويشرب مصاه ويقول هو اهنأ انتهى ويمر السواك على لسانه قال في المغني ويشتاق على اسنانه ولسانه انتهى. وقال ابو موسى رضي الله تعالى عنه اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيته يستاك على لسانه متفق عليه انتهى. وينبغي ان يكون السواك طول الطول فلو طال عن الشبر فمركب للشيطان خاليا من العقد والاعوجاج ولا يقبض السواك قبضا فانه يورث الباسور ولا يمسه فانه يورث العمى ولا يستاك وهو مضطجع فانه يورث كبر الطحال ولا يضع السواك بل ينصبه لانه خطر الجنون واذا فقد السواك فبفرقة خشنة وتنوب الاصبع عن السواك ايضا. لما روى البيهقي عن رجل من الانصار قال يا رسول الله وابتنى في السواك فهل دون ذلك من شيء قال اصبعك سواك عند وضوئك تمر بها على اسنانك وفي رواية عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصبع تجزي عن السواك وروى البيهقي في سننه من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزي عن السواك الاصابع انتهى ولا تكفي الاصبع الاصبع الا عند فقد السواك ولا تكفي الاصبع الا عند فقد السواك لا عند وجوده كما في الكافر. وكيفيته كما في ابن امير حاج ان يبدأ بالابهام من الجانب الايمن من يستاق فوقا وتحتا ثم بالسبابة من الايسر كذلك. ويقوم العلك مقامه للنساء لرقة البشرة. لكن مع النية فائدة يكره العلك للرجل للتشبه بالنساء ما لم يكن للتداوي. قالت قالت طحاوي طحاوي قال فيهم الطحاوي والطحطاوي. قال الطحطاوي ويستحب ان يدلك الاسنان ظاهرا وباطنها واطرافها والحنك وهو باطن الفم واعلى الفم من داخل. والاسفل من طرف مقدم اللحيين انتهى. ويدعو المتسول وبقوله اللهم طهر نكهتي ومحصن ذنوبي ويغسل فاه بعده بماء بارد في الصيف حار في الشتاء وفي الدراية يقول عند اللهم طهر فمي ونور قلبي وطهر بدني وحرم جسدي على النار وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ذكر رحمه الله تعالى ها هنا الباب الثاني في كيفيته واورد مسائل اخرى تتعلق وذكر كيفية زعم رحمه الله تعالى انها مروية عن ابن مسعود. ولا يعرف ذلك في كتب الرواية المأثورة. ولم يثبت في كيفية السواك اذا اخذه الإنسان. لا يثبت فيه شيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. وهذا امر موسع فيه بحسب حال الانسان وقدرته على ما ايمسك به ثم جره ذلك الى ذكر مسألة اخرى في حق الممسك اذا امسكه على هذه صفة المذكورة هل يكون ذلك باليسار ام باليمين؟ فذهب انه ينبغي ان يكون باليسار فذكر فذكر انه ينبغي ان يكون باليمين لا باليسار. رادا على نوح احد علماء الحنفية الذي عكس القضية فان مذهب الجمهور هو القول باليمين. وآآ مذهب الحنابلة هو القول باليسار فجمهور الحنابلة على هذا. ولم يثبت في تعيين ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. فالانسان مخير بين هذا وهذا اذا لم يثبت النقل. لكن اذا نظر الى العلة التي علق بها الحكم عند هؤلاء وهؤلاء امكن الخروج بقول راجح فان الذين قالوا انه يستحب امساكه باليمين قالوا لان ذلك من التطييب. للفم وما كان للتطييب فهو من المكرمات والمكرمات تكون باليمين وقابلهم من قال انه بالشمال فقالوا انه من باب ازالة الاذى وما كان من الاذى فانه يكون بالشمال. واذا نظر الى علة الحكم امكن حينئذ ان يقال ان الراجح الذي يقتضي النظر هو ان يقال ان كان التسوق للتطيب كان المشروع كونه باليمين وان كان التسوق لازالة الاذى كان المشروع كونه بالشمال. وهذا القول هو ارجح من قول من قال انه بالشمال. ومن قول من قال انه باليمين. لان علة الحكم اذا طردتها في المأخذ كانت اقوى مما تعلق بهذا وهذا. فعلى كلام اهل العلم الانسان مخير لكن على ما رجحنا من رعاية العلة يكون اقتضاء كونه معلقا بحكمته ان كان للتطييب فهو باليمين وان كان الازالة قال فهو باليسار هذا اقوى. وقد اشرت الى ذلك بقولي تسوك بالشمال اذا ازلت تسوك بالشمال اذا ازلت وباليمنى اذا طيبا قصدت. وباليمنى اذا طيبا قصدت. فلم يثبت من المأثور حرف فلم يثبت من المأثور حرف وبالتعليل اولى ما حكمت تاء تسوك بالشمال اذا ازلت وباليمنى اذا طيبا قصدت فلم يثبت من المأثور حرف اولى ما حكمت ثم ذكر ما يشرع من تطييب السواك قبل التشوك به فقال ويبل السواك قبل الاستياك ويغسله بعده. ويدل على هذا فعل عائشة لما طيبت للنبي صلى الله عليه وسلم سواك اخيها عبدالرحمن. ولهذا يستحب قطع رأس السواك بعد فترة فاخرى لان في ذلك تطييبا له وبه يحصل مقصود الشرع في الامر به. ثم ذكر مسألة كيفية السواك عرضا ام طولا؟ فقال ويستاك عرضا لا طولا. ورويت في ذلك احاديث صريحة لا يثبت منها شيء في الامر بالاستواك عرضا الا حديث حذيفة المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من الليل يصوص فاه بالسواك عند من فسر الشوس بالتسوك عرضا. وهذا محله الاسنان واما اللسان فالظاهر ان السنة هي التسوك طولا لحديث ابي موسى في الصحيح انه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم واضعا سواكه على طرف لسانه وهو يقول اعني يتهوع من ادخاله الى اقصاه فيه كونوا حينئذ السنة في اللسان ان يكون بالطول. والسنة في الاسنان ان يكون بالعرض. عند من يقول لان الشوط هو دلك الاسنان عظا وهو قول جمهور اهل اللغة رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى قدر السواك وانه يكون طول شبر وهذا الذي ذكره لا اصل له وما ادعاه انه اذا طال الشبل فمركب للشيطان وما تلاه من قوله ولا ينقد السواك قبضا فانه يورث البأسور ولا يمص فانه يورث العمى ولا يستاك وهو مضطجع فانه يورث كبر الطحان ولا يضع السواك بل ينصبه لانه خطر الجنون كل ذلك ليس مبنيا على دليل عقلي ولا عقلي صحيح واشبه هذا مما يذكره الفقهاء لا يعول عليه ولعلهم توهموا شيئا رأوه ولكن لا يحمل وهم رأوه على جعله حكما مطردا. ثم ذكر بعد ذلك مسألة تتعلق بفقد السواك. فاذا فقد الانسان السواك هل يشرع له ان يتسوك بخرقة خشنة ويستعمل الاصبع في ذلك اختلف اهل العلم فيه ذلك على قولين والاحاديث الواردة في التسوك الاصبع لا يصح منها شيء. والسنة انما هي استعمال هذه الالة وهي العود المعروف. واذا فقدت انها تكون من جنس السنة التي ذهب محلها وذهاب المحل يكون بفقد التها. فلا يمكن ان يفعلها الانسان فعند ذلك لا يقال ان السنة اذا غابت الالة ان يتسوق الانسان باصباعه لكن ان اراد ان يفعل ذلك فلا بأس به. لكنه ليس سنة ولا يكون تسوكا. لكن سئل قتادة عن كما رواه عبد الرزاق في المصنف فقال لا بأس به. ولا نعلم احدا من السلف انكر ذلك. فلا ننكره ولكننا لا نقول انه يقوم مقام الآلة المعروفة وهي آلة السواك. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى في كيفيته ان يبدأ بالإبهام من الجانب الأيمن يستاك فوقا وتحته ثم بالسبابة من الأيسر كذلك وهذا مما لم يثبتوا مما لم يثبت به حديث ثم ذكر ان العلك يقوم مقامه للنساء والصحيح ان العلكة كالاصبع لا يقوم مقامه وانما الذي يقوم بالسواك هو هذه الالة فقط لا غيرها. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يدعو المتسوق اذا تسوك بقوله اللهم طهر نكهتي ومحص ذنوبي الى اخره وما اعقبه من قوله اللهم طهر فمي قلبي وهذا شيء لم يثبت فيه حرف جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وكأنه تبع لما عليه بعض الفقهاء من تفريق الدعاء على اعضاء الوضوء. فان من الفقهاء من استحب اذا غسل يديه ان بتطهيرهما من الحرام واذا غسل وجهه ان يدعو بتطهيره من الحرام وغير ذلك من الادعية المنقولة عندهم في الاعضاء وكل ذلك ليس فيه شيء مأثور فلا يشرع دعاء معين عند السواك لا ابتداء ولا انتهاء. نعم. احسن الله اليك. قال الباب تائه في منافعه ومنافعه كثيرة جدا. وقد اوصلها بعضهم الى ستين منفعة وقيل فوق تسعين. منها انه مرضاة للرحمة مظهرة للفم لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. روي عن علي الرضا وابن عباس عطاء رضي الله عنهم عليكم بالسواك فلا تغفلوا عنه واديموه فان فيه رضاء الرحمن وتضاعف صلاته الى تسعة وتسعين ضعفا او الى اربعمئة ضعف. وقد ورد ايضا صلاة به تعدل سبعين صلاة بدونه. ومنها ان ادمته تورث والغنى وتيسير الرزق ومنها انه يشد اللثة يشد اللثة ويسكن الصداع وعروق الرأس ويذهب وجع الرأس حتى قيل انه لا يضرب عرق ساكن ولا يسكن جاذب يعني بعد المداومة عليه ومنها انه يذهب البلغم ويقوي الاسنان ويجلو البصر ويقوي البدن ويصحح المعدة ويزيد الرجل فصاحة وعقلا وحفظا ويطهر القلب ويزيد في الحسنات ويفرح الملائكة وتصافحه لنور وجهه وتشيعه اذا خرج الى الصلاة وتستغفر حملة عرش لفاعله عند خروجه من المسجد وفي ليلة الاثنين والجمعة عند عرض الاعمال وكذلك الانبياء والرسل. وهو مسخطة للشيطان وهو مصف للذهن واللون مهضم للطعام مكثر للولده ومن داوم عليه يجوز على الصراط كالبرق الخاطف وهو سبب لاعطاء الكتاب باليمين مبطئ للشيب ومقو على طاعة الله تعالى ومذهب للحرارة من الجسد ويذهب الوجع قوى الظهر ومن داوم عليه لا ينحني ظهره. ومن اعظم منافعه انه يذكر الشهادة عند خروج الروح. ويسرع النزع ويبيض الاسنان ويطيب النكهة ويصفي الحلق ويذكي الفطنة ويقطع الرطوبة. ويحد البصر اي يزيد في حدة ايه؟ فهو غير الجلاء ويضاعف الاجر لفاعله وينمي المال ويعين على قضاء الحوائج ويوسع على على في قبره وهو مؤنس في اللحد. ويكتب له اجر من لم يستكفي يومه. وهو سبب لفتح ابواب ابواب الجنة وغلق ابواب النيران عن فاعله وتثني الملائكة على فاعله بقولها مقتتم بالانبياء ويقف ويلتمس هديهم هذا في كل يوم ولا يخرج من الدنيا الا وهو طاهر مطهر وحتى يسقى شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيق المختوم ويأتيه الملك عند النزع في في الصورة التي يأتي فيها الاولياء والانبياء وهو مذهب للحفر والنخر ومذهب لوجع الضرس والاسنان. وترحب به الارض وتقول كنت كنت احب نعمتك التي يحبها الله. فاليوم اوسع لك فاليوم اوسع لك بطني ويوسع له في القبر مد البصر ويكرم ويكنى مع الانبياء ويدخل معهم الجنة ضاحكا بلا حساب. وينبت الشعر. واذا قرأ فما منحرف يخرج من فمه الا ويدخل في جوف ملك. لان الملك دائما فمه على فم المتسوك. كما هو مذكور في ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب منافع السواك ومنافع السواك نوعان اثنان احدهما منافع شرعية مردها الى الشرع. والثابت فيها انه مطهرة للفم مرضاة للرب. كما ثبت بذلك الحديث وما عداه مما اتبعه به المصنف كتضعيف الصلاة او اناث وحشة الميت في قبره او فرح الملائكة او مصافحتهم او غير ذلك من المنافع الشرعية فلم يثبت فيها دليل والنوع الثاني المنافع القدرية التي مردها الى القدر القدر التي عرف بتتبع احوال المتسوقين اثار استواك عليهم. اثار السواك عليهم كتقوية الاسنان وشد اللثة وتسكين الصداع واشباه ذلك من الامور القدر فهذا الامر فيها واسع فاذا ثبت بطريق القدر شيء منها كان ذلك معدودا من المنافع وختم المصنف رحمه الله تعالى بقوله في هذا الباب واذا قرأ المتسوق فما منحرف يخرج من فمه الا ويدخل في جوفه ملك لان الملك دائما فمه على فم المتسوف وهذا اصله حديث مروي وهو الذي ذكره المعلق في الحاشية ان العبد اذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيسمع فيدنو منه او كلمة نحوها حتى يضع حتى يضع فاه على فيه. فما يخرج من فيه شيء الا صار في جوف الملك فطهروا للقرآن وهذا يقتضي ان يكون في كلام المصنف نظرا. فالصواب ان الملك دائما فمه على القارئ وليس على فم المتسول بل على فمن قال الذي يقرأ القرآن وهذا الحديث قد ثبت عند ابن ابي شيبة بسند صحيح عن علي موقوفا وله حكم الرفع. اما الروايات التي جاءت وفيها رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فهي ضعيفة. لكنه ثبت عن علي رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة من كلامه ومثل هذا له حكم الرفع لانه لا يقال من قبل الرأي وما كان من كلام الصحابة لا يقال من قبل الرأي فهو محمول على الرفع. وفي هذا استحباب التسوك عند قراءة القرآن وهو اصلح المنقول في ذلك. نعم. احسن الله اليك. خاتمة افضل السواك الاراك ثم الزيت لان الزيتون سواك الانبياء عليهم الصلاة والسلام. كما في الينابيع ثم الخوخ او التوت او اصل الشوك كما في الصلاة المسعودية والا فمن مطلق شجر مر لانه اقطع للبلغم وان قال الصدر واهنأ للطعام. ويكره بالقصب كما يكره التخليل به وبال والريحان ويكره بكل مؤذ ويحرم بكل ذي شم. ويكره التسوق بطرفيه وبسواك الغير ما لم يغسله. وقد سبق انه تشوك صلى الله عليه وسلم بسواك عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما ويكره بسواك نفسه ما لم يصله ولا يترك السواك بلا غسل. وموضع سواكه صلى الله عليه الصلاة والسلام من اذنه موضع القلم من اذن الكاتب. واسفك الصحابة خلف اذانهم كما قاله الحكيم الترمذي. وكان بعضهم يضعه في طي عمامته. ولا يكره السواك للصائم عندنا مطلقا ولو بعد الزوال خلافا للشافعي لنا قوله صلى الله عليه لنا قوله عليه الصلاة والسلام خير خلال الصائم السواه ولم يقيد لا قبل لا قبل الزوال ولا بعده فائدة قال ابن عباس رضي الله عنهما من تسوك بسواك غيره فقد الحفظ ذكره عنه الحكيم الترمذي في كتابه العلل انتهى من تحذير الاخوان للعلامة يوسف الحنفي وقال ايضا في موضع اخر من ذلك الكتاب من اشتاك على رأس الخلاء فذهب بصره فلا يلومن الا نفسه. انتهى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الخاتمة التي انتظر ما فيها جملة من المسائل منها ان افضل السواك هو ما يكون بالاراك. ثم الاشجار بعده بحسب اثرها بالتطييب والتطهير. وذكر بعض الفقهاء كراهيته من بعض الاشجار كالقصب والرمان والريحان وعللوا ذلك بانها تورث امراضا. فاذا ثبت هذا كان ذلك صحيحا لانه يكره بكل موذن. بل اذا تحقق انه يؤدي الى علة صار محرما ولذلك يحرم التسوك بكل ذي سم ذي كل ذي سم ثم ذكر مسألة ثانية وهي كراهة التسوك بطرفيه بان يتسوك بمبدأه ومنتهاه ويكره ايضا ان يتسوك بسواك غيره ما لم يطيبه فان عائشة لما اخذت سواك اخيها طيبته للنبي صلى الله عليه وسلم. كما يكره ان يتسوك بسواك نفسه ما لم يغسله. لانه لا يتحقق به مقصود الشرع بل ينبغي ان يغسله بين الفينة والفينة ليحصل مقصود الشرع من التطييب والتطهير. ثم ذكر موضع السواك اذا وضع من الانسان واورد فيه الحديث المروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سواكه من اذنه موضع القلم من اذن الكاتب يعني وضعه خلف الاذن وهذا الحديث حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وذكر ان اسمكة الصحابة كانت خلف اذانهم. كما قاله الحكيم الترمذي الذي قاله الحكيم الترمذي جاء مرويا فقد روى ابن ابي شيبة بسند حسن عن صالح ابن ان عبادة ابن الصامت واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يروحون والسواك خلف اذانهم وصالح بن كيسان لم يدرك عبادة لكنه ادرك جماعة من الصحابة فيكون خبره عن عبادة منقطعا. لكن خبر عن غيره من الصحابة متصلا. وقد روى ابن ابي شيبة هذا الاثر في موضع اخر بلفظ كان الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروح والسواك خلف اذنه. فيدل هذا على ان وضعه خلف الاذن مأثور عن الصحابة رضوان الله عنهم. ولكن هل هو مشروع لنا ام غير مشروع ما الجواب ها محمد لماذا ايش ايه احسنت يقال ان الصحابة كانوا يضعونه لاجل ان لباسهم كان قميصا او رداء وازارا ولم يكن فيه ما تعارف عليه الناس مما سموه بالجيوب في مقدم ملابسهم او في اطرافها. فلأجل انه لا يمكن وضعه معهم الا في هذا الموضع انه يوضع وهذا والله اعلم كان من عادات العرب. ولا زال في بعض البلاد ممن لا زال على طريقة العرب الاول من يحفظ شيئه اما بوضعه خلف اذنه او بوضعه في شعره اذا كان كثيفا. فكأن هذا من سنن العرب التي وافقهم الصحابة عليها لاحتياجهم اليها. اما اليوم كأن فعله من قبيل الشهرة فان الانسان اذا وضعه بين الناس صار مستقبحا عندهم وكذلك يشتهر بذلك والشهرة مما جاءت بابطالها سواء في ملبس او هيئة او غيره. فلا يشرع ذلك والله اعلم. وما ذكره قال كان بعض يضعه في طي عمامته يعني بعضهم اذا لبس العمامة وضعه في ذلك ولهذا لعله مأثور عن احد من السلف اما الصحابة ففي ذلك ما ذكرنا ثم ذكر بعد ذلك مسألة اخرى وهو ان السواك للصائم لا يكره ولو بعد الزوال وهو احد قولي الفقهاء وهو الصحيح لا لحديث خير هلال الصائم السواك لان هذا الحديث حديث ضعيف. ولكن لاجل الاطلاق في حديث لولا ان اشق على امتي امرتم بالسواك عند كل صلاة ومعلوم ان من الصلوات ما يقع للصائم بعد الزوال. فلما ترك تنبيهه عن عدم الاستعمال دل هذا على ان السواك مشروع له على كل حال. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الخاتمة بفائدة لا تسمى فائدة الا على مذهب احمد وجماعة من اصحاب الحديث انهم يسمون الحديث الغريب مستنكر بالفائدة كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الامام احمد اذا قال هذا حديث فائدة فهو منكر ونقل ابن رجب هذا عن طريقة جماعة من اهل الحديث انهم يريدون بقولهم هذا فائدة انه مما يستنكر ويستغرب فهذه الفائدة فائدة من هذا القبيل فهي مستغربة مستنكرة لانه لم يثبت دليل على ان من تسوك بالسواك غيره فقد حفظ ولا كذلك ان من اشتكاك على رأس الخلاء يذهب بصره ولذلك اذا فعل ذلك فذهب البصر لا يلوم الا نفسه هذا شيء لم يثبت فيه اثر يعول عليه ويعمل به فهذه الفائدة ملغاة الا على المعنى الذي نقلناه لكم عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب وبه نكون بحمد الله سبحانه وتعالى قد قطعنا سدس البرنامج والسدس نصف الثلث. ولذلك نظمن بنصف الثلث يبتدأ المسير فسيروا معشر الاخوان سيروا. نسأل الله الاعانة والتوفيق للجميع. والله اعلم وصلى الله وسلم عن عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين