السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم انواعا وجعل الفقه اكملها نفعا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة للعالمين. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها المؤمنون ان النفس لا تترشح للعمل الصالح الا بتهيأتها وان من جملة ما يقصد به للنفس تهيؤ تعريفها باحكام العبادة التي تريد ان تفعلها. فان المرء اذا عرف احكام عبادة الله قويت نفسه على اتيانها وهانت عليه صعابها. وان من جملة العبادات التي ايها الناس في الايام المستقبلة عبادة الصيام التي هي ركن من اركان الاسلام. فما هي الا ايام وليالي حتى يشرق نجم شهر رمضان فيبلغ هلاله وتتعادى الينا ايامه ولياليه. وان من اجل ان تؤمن به شهر رمضان ان يتفطن العبد لمعرفة احكامه. لان العبد مأمور بالعلم بما يجب العمل به. بين مختلفون في اسباب العلم التي توجبه. وان احسن الاقوال فيها ان ما وجب العمل به. فانه يجب تقدم العلم عليه. فاذا اردت ان تعمل عملا لزمك ان تتفقه في احكامه. وهذا احسن ما قيل في ضابط العلم الواجب واختاره جماعة من الادلة كابي بكر الآذوني في طلب العلم وابي عبدالله ابن القيم في مفتاح السعادة والخرافية رحمه الله في كتاب الخروق ومحمد علي بن الحسين المالكي المكي في تهديد الطرق فكل شيء فكل شيء وجب عليك ان تعمله وجب ان تقدم العلم به ليكون عملك على بصيرة ودراية باحكامه وان رمضان يحتاج فيه العبد الى معرفة الاحكام المرتبة شرعا لتكمل عبادته وتقع موقعه المطلوب ويتحقق دخله فيها الاجر والثواب المرتب. وان مما يعين على معرفة احكامه. تدارس الكتب المصنفة به خاصة او التي تنتظم فيها احكامه ككتب الفقهاء فان من الفقهاء منهم من جرد تصانيف في كتاب الصيام مفردة منهم من جعلها من جملة كتب الذبح ومن تلك الكتب كتاب نور البصائر من الالباب لشيخ شيوخنا عبدالرحمن بن ناصر ابن عبد الله ابن سعدي رحمه الله تعالى المتوفى سابق ست وسبعين بعد الثلاثمائة والالف بمدينة عنيدة فانه الله تعالى فصد الى تدبير الفقه وتقليده للناس. ووضع في ذلك مختصرات مختلفة. اخرها وضعا واكملها نفعه هو نور البصائر والالباب. فانه اخر المصنفات المختصرة التي جعلها رحمه الله تعالى لمن رام التفقه في من طلبة العلم وعوام المسلمين فهو مختصر جامع مبارك اقتصر فيه على القول الصحيح كما نبه على ذلك في واراد رحمه الله تعالى بقوله في مقتصرا على القول الصحيح اي على الذي ترجح عنده بما تستدعيه الادلة من الاقوال المذكورة في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فانه بناه على مذهب الامام احمد لكنه رجح في مواضع خلاف المدى ما استدعاه الجليل. وان من جملة كتب هذا الكتاب كتاب الصيام منه. وهو مدار الدرس وما في هذه الليلة فسنقرأ باذن الله سبحانه وتعالى جمل هذا الكتاب ثم نبينها بما يناسب المقام سائلا الله لي ولسه ولكم التوفيق ورزق العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام اللهم صلي واذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في من كلامه في كتاب الصيام خمس عشرة جملة. فالجملة الاولى قوله رحمه الله كتاب الصيام واصل الكتاب في لسان العرب مجتمع الشيخ ومنه سمي الجماعة الخير والسلاح والرجال كتيبة لاجتماعها. وسميت مقاصد العلوم من الحروق والكلمات كتابا فرتب اهل العلم تآليفهم مختومة كمراحل في كتب ستجد المصنف في الفقه او غيره اجعلوا حجابه مقتوما على كتب متنوعة. فيقول كتاب الطهارة ثم يتبعه في كتاب الصلاة. ثم يتبعه الزكاة ثم يتبعه بكتاب الصيام ثم يتبعه بكتاب الحج. وهلما جرا. والمقصود من وضعها على هذه الصورة اعانة الطالب على قطعها فان السفر اذا جعل على مراحل وارتاح المرء فيما بين تلك المراحل اعانه ذلك على فوقع صنيع اهل العلم على هذه الصفة ليستعين الناظر في الكتب على قطعها بجعلها على مراحل. والاصل في ذلك لان الله سبحانه وتعالى لما انزل القرآن لم يجعله لم يجعله جملة واحدة متصلة المبنى والمعنى ولكن الله عز عز وجل رتب كتابه في سور ورتب السور في اياته. ووقعت وفق ذلك مع قدرة الله عز وجل على سلب في نسق واحد بارادة اعانة الخلق على تعلم هذه المعاني والعمل بها وفهم مقاصدها. فكذلك الكتب والتاريخ على هذا النحو من جعلها كتبا يفرد فيها كل مقصد على حدة المراد منه اعانة نفوس الخلق على تعلم ما فيها من المشايخ. ومن جملة تلك الكتب عند الفقهاء كتاب الصيام. الذي جعله العلامة ابن سعدي رابعا بعد كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة فعقد رابعها كتاب الصيام ثم اتبعها بعد في كتاب الحج وبلغ من كتب العبادات ثم الحق بها المعاملات ثم اتبعها بالحقوق ثم ختم بالاداب وهذا الكتاب مجهول في الصيام دون غيره. واصل الصيام في كلام العرب الانسان. يقال امرؤ صائم اي منتج عن كلامه او طعامه او غير ذلك من انواع الانسان. واما طبعا بين الامساك يقع على معنى مخصوص. فالصيام شرعا هو امساك عن اشياء معلومة امساك عن اشياء معلومة في وقت معلوم من عبد معلوم عن اشياء معلومة في وقت معلوم من عبد معلوم تقل رخاء يدور على اربعة امور. اولها انه امساك وحقيقة كتاب تطمئن نفسي عن شيء من مألوفاتها. وتانيه ان ذلك الامساك هو عن اشياء عن اشياء هي المفطرات والتعذيب بالمعلوم اكمل من التعديل بالمقصود. لان هذا اللفظ هو المختار في الكتاب والسنة للدلالة على المبين شرعا. قال الله تعالى في ايام معلومات. وقال تعالى الحج اشطر معلومات وهو الموجود في كلام جماعة من القدامى تابع عبد الله بن مالك بن انس في الموطى وابي عيسى الترمذي في هل اكمل التعبير به لارادة المبين شرعا فان الذين يقولون في هذا المقام عن اشياء مخصوصة عن اشياء معلومة في الشرع مبينة في بل اكمل التعبير باللفظ الذي عبر به الشرع لكماله هذه الاشياء المعلومة هي التي رتبها الشرع في نسق المفطرات مما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى وثالثها ان هذا الامساك عن تلك الاشياء المعلومة مقيد في وقت معلوم. فهو ليس مطلقا من له وقت معلوم قص دون غيره وهو الوقت الكائن بين طلوع الفجر الثاني وغروب الشمس كما يأتي في موضعه فالعبد مأمور بان يمسك عن هذه الاشياء المعلومة في وقت محدود مقدم بين شرعا لا يخفى على احد محدود بعلامتين ظاهرتين في مبتداهم ومنتهاهم كما سيأتي ورابعها ان هذا الانتاج عن الاشياء المعلومة في وقت معلوم انما يكون من عبد معلوم اي عبد متخذ بصفات تجعل الصيام عليه واجبا او منه صحيحا كما سيأتي بكلام فهذه الجملة هي المبينة للحقيقة الشرعية للصيام. فلا يكون الصيام شرعا الا ما جمع هذه الامور الاربعة بان يكون امساكا عن اشياء معلومة من في وقت معلوم من عبد وسيأتي في مستقبل الكلام تفاصيل هذه الجمل. والجملة الثانية قوله رحمه الله صيام رمضان احد اركان الاسلام ومبانيه. لان ما امرنا به في خطاب الشرع تنتظم فيه شرائع متعددة وفي حديث عبدالله بن بشر عند الترمذي وغيره باسناد جيد ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان شرائع الاسلام قد كثرت عليه. فشرائع الاسلام هي احكامه المبينة فيه. وهذه نوعان احدهما شرائع هي اركان للاسلام والاخر شرائع ليست اركان اما فرائض واما نوافل. فليست شرائع الاسلام على حدة واحدة. بل هي متفاوتة في ركبها تحتميها زمرة كائنة اركان للاسلام ومنها زمرة اخرى ليست اركانا وفيها الفرض والفرق بين اركان الاسلام وغيرها من شرائع الاسلام ان اركان الاسلام واجبة ولا يكون العبد مسلما الا بها. واما غيرها من شرائع الاسلام فقد تكون واجبة وقد تكون فمثلا من من شرائع الاسلام الوفاء بالندم. والوفاء بالنذر واجب الا انه لا يكون ركنا من اركان الاسلام ومن شرائع الاسلام ايضا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب الا انه ليس ركنا من اركان الاسلام ومن شعائر الاسلام صلاة الوتر وهي من شعائره الا انها ليست ركنا ولا واجبا وانما هي نافذة من فمن اركان الاسلام فمن شرائع الاسلام شرائع خصت بكونها اركانا له. وهي المعدودة بالحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم من حديث حنظلة بن ابي سفيان عن مسلمة بن خالد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. فهذه المعدودات في هذا الحديث عند اهل الاسلام عند اهل العلم باسم الاركان. ومنهم من يسميها دعائم الاسلام او تقال الاسلام او الاسلام وكلها ترجع الى معنى واحد. فان الخبر بواحد من هذه المذكورات لم يأتي في كتاب ولا في السنة. ليست لاركان ولكم دعائم ولكم انفصالي ولكم الاساسات واردا في خطاب الشرع. الا ان المعجون وفي هذا الحديث فذكر العدد وهو قوله صلى الله عليه وسلم على خمس وفي رواية عند مسلم على خمسة ان يكون المعجون مذكرا او مؤنثا لكن اشتهر عند اهل العلم تسمية هؤلاء الخمس باسم الاركان بان ندخل الاسلام كانه بناء عظيم وهذا البناء لا يكون عماده ولا ترتفع يرتفع بناؤه الا على اركان تمتد يعتمد عليها هي المعدودة في هذا الحديث. ومنها ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله صيام رمضان احد اركان الاسلام ومبانيه. ثم قال في الجملة الثانية في الجملة الثالثة مبينا حكمه وهو فرض على كل مكلف قادر. فبين ان صيام رمضان يكون فرضا اي لازما لان الفرض اسم للخطاب الشرعي المقتضي للامر لا زنا اثم في الخطاب الشرعي المقتضي للامر اقتضاء لازما ويسمى ايضا ايجابا. فيصح ان يسمى فرضا ويصح ان يسمى ايجابا. والاكمل تسمية فرضا لما عند البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مما يرويه عن ربه تبارك وتعالى وما تقرب اليه عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل الحديث. فجعل المأمورات تدور على امرين. احدهما الفرائض والاخر النوافل الخبر بالفرائض اكمل من الخبر في الواجبات. ويكون حينئذ متعلقها من خطاب الشرع انها فوضى الله سبحانه وتعالى على عباده. فصيام رمضان فرض من عبد معلوم هو المذكور صفاته بعده في قول المصنف على كل مكلف قادر. فجعل رمضان يتعلق فرضه بمن هذا وقته واسقط رحمه الله تعالى وصفا مشهورا للعبد الذي يفرض عليه الصيام للعلم به. وهو وصف الاسلام بان خاطب بالشرعة اصلا هو المسلم. فاستغنى عن قوله وهو فرض على كل مسلم مكلف راض ومثل هذا لا يعد احلالا. ولا يعترض عليه اعتدالا. لان من قواعد اهل العلم ان العبارات تراعى في الاعتبار ان الاعتبارات تراعى في العبارات. فالاعتبار المأخوذ به هنا ان المصنف اراد بيان الاحكام التي تتعلق بالمسلم دون غيره. فهو صنف كتابه في العبادات والمعاملات الحقوق والاداب التي تطلب من المسلم واستغنى عن السعادة هنا بقوله وهو فرض على كل مسلم. فعلم من هذا ان اول اوصاف العبد المفروض عليه الصيام انه مسلم. وثانيها المذكور في قوله على مكلف وهو قومه مكلفا. والمكلف عند الفقهاء هو ما جمع الصيد. احدهما البلوغ والاخرون العقل. فاذا اجتمع البلوغ والعقل سمي العبد مكلفا. الا ان هذا الفنا اجنبي عن خطاب الشرع فان التكليف مواضعة اصطلاحية مبنية على عقيدة فاسدة في نفي الحكمة والتعليل عن افعال الله عز وجل. فان القائلين بنفي الحكمة والتعبير عن افعال الله عز وجل. اقترض قولهم ان الاوامر والنواهي خالية من الحكمة الالهية ليبنيها عن افعال الله عز وجل وصارت مشقة وعامة يوضع على العبد سموه تكليبا وسموا المخاطبة به مكلفا وهذا المعنى لا يوجد في الكتاب ولا في السنة وليس بالكتاب ولا بالسنة ان شرائع الاسلام تسمى تكاليف ولا فيها ان العبد المأمور بها يسمى بل هي اوامر ونواهي واعمال يؤمر بها العبد الذي جعل اسمه في خطاب الشرع عبدا بالقرآن الكريم غير مرة باسم الجمع كقوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم في ايات اخرى اشار الى هذا المعنى ابو العباس ابن تيمية الحديث وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم وما وقع في خطاب الشرع من ذكر اسم التكبير فيراد به المعنى اللغوي كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني لا يعلق بذمم احد من الخلق شيئا من الامر او النهي الا ما كان في مقدوره وسعته. فان اصل التكليف بلسان العرب التعليق ومنه سمي ما يعلق بالوجه تلفا فانه سمي سلفا بتعلقه بصورة الوجه. ثم قال رحمه الله تعالى قابلين لان الله سبحانه وتعالى قال كما فات لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال تعالى فاتقوا الله استطعتم حديث الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا امرتكم بشيء فاتوا منه اتبعتم فعلم ان الامر الذي يعلق بالعبد يكون حسب قدرته ووفقه فهذا القيد محتاج اليه في الاحكام الشرعية عامة. وخرج غير القادر وغير القادر هو العاجز. والعاجز عن الصيام نوعان والعاجز عن الصيام نوعان احدهما عاجز حقيقة عاجز حقيقة كالمريض الذي لا يرجى برؤه او الشيخ الكبير الهنيف الذي لا قدرك له على الصيام والاخر من هو عاجز عجزا حكميا من هو عاجز عجزا حكميا اي حكما لا حقيقية كالمسافر كالمسافر والمريض الذي يرجى برؤه والنفساء فالمسافر والمريض الذي يرجى برؤه والحائض والنفساء فان هؤلاء لهم عجز حكمي لا حقيقي فانهم ربما قدروا على الصيام مع مشقة عليهم صرف الشرع عنهم وعفا عنهم فلم يدخلوا في جملة المخاطبين بوجوب الصوم في رمضان. فترخص من هذه الجملة المتقدمة ان صيام رمضان واجب على من جمع اربعة اوصاف. احدها الاسلام وثانيها العقل. وثالثها البلوغ ورابعها القدرة. احدها الاسلام. وثانيها العقل وتعرفها البلوغ ورابعها القدرة فاذا وجدت هذه الاوصاف وجد العبد المعلوم الذي علق به حكم الصيام فيما سبق ذكره عند ايراد حقيقة الصيام شرعا. ثم قال المصنف في الجملة الرابعة كمن كان مريضا ما ضل لا يرجى زواله او كبيرا لا يستطيع الصيام بالكلية اطعم عن كل يوم مسكينا وهذا فروع في تفصيل الجملة المتقدمة المتعلقة بوصف القدرة فان فاقد القدرة اما ان لها حقيقة واما ان يكون ثابتا لها حكما. وفي هذه الجملة الرابعة بيان حكم للقدرة حقيقة وهو صنفان احدهما المريض الذي لا يجازى زوال مرضه الاخر الكبير الذي لا يستطيع الصيام بالكلية. فالصنف الاول وهو المريض الذي لا يرجى برؤه المراد به من غلب على ظن الاطباء ان مرضه لا يرتفع فهو حكم على الماضي باعتبار ما ينتهي اليه علم المخلوق لا بالنظر الى حكم الخالق فان الله عز وجل لا يعجزه شيء في الارض ولا في وان الخبر بمثل هذا سائغ لانه رد الى العلم الممكن وهو علم المخلوق والله عز وجل يعلق الاحكام بما يمكن معرفته ويدخل بيانه. فوصف المرض الذي لا يرجى زواله هو باعتدال الف معرفة الخلق. واما الصنف الثاني وهو الكبير فالمراد به الشيخ الهرم والمرأة الهرمة اللذان لا يستطيعان الصيام بالكلية بالعجز عنه. فمن كان من هذين الصنفين فانه يفطر وترك التصريح به للتصريح بالافعال فان الاصل ان المرء يجب عليه ان يصوم رمضان اذا اخطط الصيام وذكر الاطعام علم انه مأذون له بالجبر فهو يفطر ويطعم عن كل يوم يشفينا بقوله تعالى فدية لقوله تعالى في سورة البقرة وعلى الذين يشركون فزية طعام التين. روى البخاري عن ابن عباس قال هي بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيقطرا عن كل يوم مزتنا. وثبت عن انس رضي الله عنه عند ابي شيبة وغيره انه لما كبر اطعم عاما او عامين عن كل يوم مسكينا. فاذا لم يستطع الشيخ الكبير والمرأة كبيرة والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه لم يستطيعوا صياما فانهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم يبكينه واذا تجددت قدرة على القيام المريض بان يشفى من كان يظن انه لا يجوز مرضه انه لا يجب عليه القضاء لانه قد اسقط الواجب عليه بالاطعام. فمن حكم عليه الاطباء بانه ذو مرض لا يجابره فافطر واطعم عن كل يوم مسكينا ثم تمادى به المرض مدة ثم كشف الله عز وجل مرضه وشفي منه فانه لا يجب عليه ان يطعم في القول الصحيح ان يصوم في القول الصحيح لانه تقدم منه ما رفع الصيام عنه وهو قيامه بالواجب حينئذ وهو اطعامه عن كل يوم مسكينا. ثم قال المصمم رحمه الله تعالى ومن كان مريضا ماض يرجى زواله او مسافرا فله الفطر في رمضان ويقضي بعدده اياما اخرى وهذا شروع في تفصيل الجملة المتقدمة لمن يتعلق به العجز الحكمي ممن لا يكون حكما على الصيام كمريض مرضا يرجى زواله يعني شفاؤه منه او مسافرا غائبا فله الفطر في رمضان ويقضي لعدة ايام اخر كما قال تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فيفطر في حال عزله الحكمي في مرضه الذي يرجى زواله او في سفره فاذا انقضى العذر المانع له فانه يأتي بما عليه من ايام ويقضيها فاذا افطر في رمضان خمسة ايام فانه يصوم في في غيره خمسة ايام ولا يشترط تتابعها في اصح اقوال اهل العلم. فلو قدر انه افطر خمسة ايام على نفق واحد متتابعة في رمضان جاز له ان يفرقها في السنة كلها ولو صام في كل شهر يوما لان المعلق بالذمة هو خمسة ايام من البر. واما التتابع فانه غير معلق بها. ثم طالت الدنيا ويجب الامساك عن المخدرات. من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. وهذا تعيين في الوقت المعلوم الذي تقدم ذكره في بيان حقيقة الصيام من ان الامساك عن اشياء معلومة يكون في معلوم وهذا الوقت المعلوم هو المقدر شرعا من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس فيجب الصائم ان يمسك ما بين هذين الوقتين. وقوله الفجر الثاني تمييز له عن الهجر الاول بين الفجر نوعان احدهما الفجر الاول ويسمى الكاذب. والاخر الفجر الثاني ويسمى الصادق. والفرق بينهما ان النور والضياء يكون الفجر الثاني منتشرا في الافق عرضا. واما في الفجر الكاري فانه يكون منتشرا طولا والفرق الثاني بينهما ان الفجر الاول يعقبه ظلام فانه يظهر نور ثم يزول واما الفجر الثاني فانه لا يعقبه ظلاما ابدا. بل يتزايد النور شيئا فشيئا حتى يكمل الظوء النهار ثم طلوع الشمس بعد ذلك. واما غروب الشمس وهو منتهى اليوم فانه يكون فاذا غاب برج الشمس فقد حق غروبها ولو بقيت الحمرة الدالة عليها فلو قدر ان احدا كان في الفلاح وهو صائم فرأى فرص الشمس قد غاب واستيقن ذلك لكن بقيت حمرة بعده ان الحمرة الباقية بعده لا تمنع من الفطر بل يبادر بالفطر اذا غاب عنه قرص الشمس. وهذا الوقتان المحدودان شرعا جعلا للعلامتين المذكورتين التي يشترك في معرفتها الخلق كافة متعلمهم وجاهلهم صغيرهم وكبيرهم. وجعلت عليها علائم في العرش الحديث وهي الاوقات المؤقتة في التقاويل التي تجعل بالصلاة بين هذه الاوقات الموقتة عند اذان المغرب واذان الفجر انما جعلت خبرا عن العلامة الشرعية لا انها هي العلامة الشرعية. فيؤذن المؤذن في الساعة وخمس واربعين دقيقة لاجل غروب الشمس الذي جعل علامة شرعية على احضار الصائم والاصل في هذه التقاويم هو صحتها وثبوتها فانها التقاويم التي تتابع عليها المسلمون في العقود المتأخرة طبقة بعد طبقتين والكلام المروج في بطلانها لا يخبأ به لانه صادر عن غير اختصاص بالالية في القول في هذا ولا يجوز الاختلاف بنشره لان هذا فيه احساب لمواقيت عبادات لمين؟ فمن يتكلم بان الفجر متقدم خمس دقائق او عشر دقائق او عشرين دقيقة كلامه بذلك حرام وهو اثم لما يريده من التشكيك في عبادات المسلمين وافتراقهم الى قوم يفطرون في وقت وينفقون في وقت واخرين يفطرون في وقت ويمسكون في وقت واذا افترق المسلمون في العبادات الظاهرة فان هذا من اعظم اسباب هلاكهم فان الفرصة شر. واذا كانت الفرقة في امر ديني عام صارت اعظم في الشر. وقد وكل هذا الامر الى اهله بمن انابه ولي الامر في تحديد هذه المواقيت فلا يعول على غيره وقد وقع تشويش في هذه في حياة شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى فبعث لجنتين شرعيتان يرأس احداهما شيخنا صالح في رأس اخرى شيخنا بكر بن عبد الله ابو زيد. فانفصل في اللجنتين عن الخبر فانفصلت اللجنتان عن الخبر بان هذه المواقيت المؤقتة في تكوين ام القرى هي مواقيت صحيحة لا ريب فيها ولا شك على هذا جرى العمل فينبغي للانسان ان يستمسك بالثابت المعروف المنتشر عند الناس. وهذه البلية بلية بدأت منذ سنين في بلاد الاسلام في الشرق والغرب ممن يشكك في عبادات الناس في مواقيتها وازمنتها ووقع التفرق بين ومن قواعد الفقهاء ان الاصل بقاء ما كان على ما كان. وانه يستدل بالقديم على بقاء الجديد فالاصل ان يستنفذ الانسان بهذه المواقيت الموفقة ولا يعري اهتماما بغيرها براءة لدينه وطلبا لسلامته ثم ذكر الجملة السابعة وهي قوله وهي الاكل والشرب والجماع ومقدماته والحجامة والخيل عمدا وهذه الجملة تنتظم فيها خمسة انواع من المخطرات. فالمفطر الاول الاكل والمفطر الثاني الشرب. وهذان المفطران قد ظهرت ادلة القرآن على كونهما مفطرين وانعقد الاجماع عليهما فلا خلاف بين اهل العلم في كون الاكل والشرب مفطرين. قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الليل ونقل ابو العباس او نقل ابو عمر ابن عبد البر ثم ابو العباس ابن تيمية اخرين الاجماع على الادلة والتوبة من المفطرات واذا اكلت صائمة او شرب فانه يبطئ باكله وشربه. ثم ذكر المفطرة والجماع ومقدماته. والجماع من المفطرات التي يؤمر العبد يكفي عنها لما في الصحيح من قوله تعالى في الحديث القدسي يدع قومه يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل والمراد بالشهوة هي الجماع في الاصل لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيتم لو وضع شهوته في حرام الحديث فجعل الشهوة اسما لاتيان الرجل امرأته فالجماع من المخدرات والعقدة اجمعوا على قومه كذلك. واما مقدماته فالمقصود بها ما يتقدمه من دواعيه. ما يتقدم دمه من دواعيه المقلدة منه فالمباشرة والقبلة وغيرها فان هذه تسمى مقدمات وهذه المقدمات لها حالان. الحال الاولى ان يكون متعافيها امنا الشهوة على نفسه قادرا على لزمها ان يكون متعافيها امنا على نفسه قادرا على لاجله لجنها فحاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل نساءه. قالت عائشة وكان املككم باذنه يعني بحاجته او لشهوته. فمثل هذا لا تكون مفطرة في حقه الثانية ان تكون تلك ان يكون حاله حال من لا يقدر على حكم نفسه ولا يأمن ان يتجارى به الامر حتى يقع في الجناح. فهذا يكون اتيانه لها محرما. ولا تكون مفطرة لا يمكن قولي الصحيح فلو باشر او قبل وهو لا يأمن على نفسه ولكنه لم يقع اتيان زوجه فلم يجامعها ففعله محرم. ولكنه لا يفطر به ذلك. ولا فرق بين شاب صغير لان الشهوة قد توجد في هذا وتفقد في هذا فالعبرة بوجدانها وقوتها في النفس من صغير او كبير ثم ذكر المفضلة الرابعة فقال والحجامة والمراد بها افراد الدم من البدن على صفة معلومة اخراج الدم الفاسد من البدن على صفة معلومة وهي من المفطرات لما في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاكم والمهجوم افطر والمحجوم وهذا خبر عن شمول الحكم لهما من ان الحازم والمخدوم تفطران معا وموجبوا اطفالهما هو ما يقع من اخراج الدم. فالمحجوم يخرج منه الدم والحاجر يخرج منه الدم على معلومة وهو انه يغرس فيه شيئا يمس به الدم الى الخارج. فان وقع على غيرها هذه الصفة هل يكون مفطرا له ام لا؟ قولان اسعدهما بالدليل انه ان لم يمص الدم فانه لا يفطروا وهذا اختيار ابي عباس ابن تيمية رحمه الله فلو قدر ان احدا هزم غيره بالة لا تحذفيها من الفم فانه لا يفتر لان موجب فعله مبطرا هو كونه حاكما له على الصفة المعروفة المشهورة عند العرب والفطر بالحجامة هو اصح القولين بين الصحابة فمن بعدهم محترفون في هذه المسألة لكن النظر يقتضي تسبيح القول بالفطر بها لان الحجامة توهم البدن وتضعف والصائم منهي عن كل ما وضعف بدنه ويوهنه ويوهنه حفظا لقوته على الصيام وقدرته على الوفاء بهذه العبادة. فتحرم ويخبر بها العبد اذا احتجم والحازم لا يفتر الا اذا كان بمقص دم من فمه على الطريقة معروفة ويلحق بالحجامة ما كان في معناها كالفصل فان الفصل بمعنى الحجامة الا انهم جعلوا اثما بالكلمة دي يخرج من الاقدام والركب والحجامة اسما لما يخرج من اعلى البدن. ومثله ايضا التبرج بالدم لان فيه اخراجا لدم كثير يوهم البدن ويضعفه. واما تحليل الدليل فانه ليس بمعناه ليس فيه اخراج دليل كثير فالعادة الجارية في التعليم انه يؤخذ منه دم قليل فاذا كان الدم مأخوذ بالتعريف قليلا فان العلة التي حرمت لاجلها الحجامة وهي اضعاف البدن منتفية فان كان الدم المأخوذ منه بالتحليل كثيرا فانه يلحق بالتبرع بالدين ويكون مفطرا. ومن هذا الجنس الدم الذي يخرج مع المريض الذي يقوم بترتيب سلاحه فان قصر البناء يكون فيه اخراج بالدم من البدن فيلحق ايضا بالاستجابة ويكون مفطرا ثم ذكر ان يفضل الخامسة فقال والخيئ والخيئ عمدا والمراد بالقيء اخراج الطعام من الجوف بان يستدعيه بادخال اصبعه او رؤية شيء مستقبح او غير ذلك من الاحوال التي تستدعي اخراج الاثم بالطعام من بطنه فاذا قار عمدا فانه يفطر. لما عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله وسلم قال من زرعه القيل فلا شيء عليه ومن استطاع فليقم والمراد من الاتقاء من طلب اخراج القيم في جوفه واما من زرعه قير يعني من غلبه القيد وهذا في الحديث حديث ضعيف لا للتلميذية ذكر ان العمل عليه عند اهل العلم وهو الثابت عن الصحابة فان ابن عمر ثبت عنه هذا التفريق ولا يعرف عنه مخالف ولا يعرف له مخالف الصحابة فمن زرعه القيد يعني غلبه فانه لا يكثر بذلك. واما من طلب القيم فاستقاء بادخال اسبوع او رؤية صورة مستقطعة او شم طيب مستقرع او غيره فضاء بذلك واخرج الطعام فانه بذلك يكون مخبرا لان ذلك يورثه ضعفا واجهابا بقوة بدنه التي امر الصائم بان يحفظها فهذه المفطرات الخمس هي جميعا مما يشتغل به اطفال على ما ذكرناه سوى المقدمات التي تكون بالجماع القبلة والمباشرة فانه لا يكثر بها فتقوم في حال مكروهة وفي حال اخرى محرمة. ثم قال في السنة الثامنة سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاتحام ونحوه. اي ما سوى ذلك من التراب عند الفقهاء دليل على كونه مفطرا كيف في حاله ونحوه والمراد بالالتحام ادخال الكفر بالميل المعروف الى العين وقد روي فيه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والعين ليست منفذا للباطن ولا الفؤل بها في معناه الطعام والصاع فالتبصير بها قول ضعيف وهو خلاف قول الجمهور وهو من مفردات الحنابلة وما سوى ذلك فانه لا يخرج عن حالين. الحالة الاولى ان تكون ادلته واهية. لا تقوم ولا تنتهي القول والثاني ان تكون ادلة ذلك القول مع صحتها غير صريحة في الفطر بها فما سوى ذلك من فطرة امره كما قال الشيخ فلا دليل يعني ناهج. وليس المقصود الاعدام الدليل ولكن المقصود نفي دليل ينتهر للقول بان ان هذا هداك يفكر الصائم. ثم قال في الجملة التاسعة ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرم صلاة من اقوال وافعال وترك المحرمات مطلوب من العدل في كل حين وآخر لكن المقصود بقول المصنف هو وتقوية الامر ولذلك قال ويتأكدوا اي تأكدا قويا في حق الطعام ترك جميع المحرمات. فالمحرم مطلقا يؤمر باجتنابه. فاذا قارنه بزمن فاضل او مكان فاضي كان اكد في وجوب تركه وتجنبه وفي صحيح البخاريين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. وقوله صلى الله عليه وسلم والجهل بجميع المحرمات فان معصية الله عز وجل مقارنة للجهل. وقد نقل ابو العالية الرياحي رحمه الله احد التابعين اجماع الصحابة على ان من عصى الله فهو جاهل لان حقيقة المعصية هي مخالفة الامر ولا يخالف امر والله الا من جهل قدره او جهل حكمه فالجهل وصف ملازم لكل معصية. ثم قال رحمه الله في ازمة العافية واذا شابه احد او شاتمه وليكن له زاجرا له ولنفسه اني امر صائم اذا وقع وبين احد من الخلق مسبة او شتم فانه يمسك عن الرد عليه بمثل ما تكلم به ولو كان محق ويؤمر بان يكون ذجرا من الصين اي منعا لها عن غيرها وبدر له عن غيره وتعريفا بالحال التي هم عليها اني امرؤ صائم. وهذه الجملة تقال في الفرض والنفل في اصح قولين اهل العلم وقدر ان احدا صام صيام نحره ثم عرض له من شابه او شاتمه فانه يقول اني امرؤ صائم ولا يكون ذلك رابعا في صيامه ويقولها مرتين كما ثبت في الصحيح انه يقول اني امرؤ صائم اني امرؤ ويزيد بعض الناس قولهم اللهم فيقول اللهم