السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نور البصائر بالعلوم. وزين الالباب بمدارك المنطوق والمفهوم. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم ما لاحت الانوار الله وعلى اله وصحبه البررة الاخيار. اما بعد فهذا مجلس بشرح كتاب الحج من كتاب نور البصائر والالباب. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي. رحمه الله. المتوفى سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة والالف والباعث على افراده بالدرس تهيئة النفوس لما تستقبل من ايام الحج فان من موارد العلم رعاية فقه المناسبات والمراد بفقه المناسبات الاحكام الشرعية المتجددة ملاحظة لزمان او ومكان او حال. الاحكام الشرعية المتجددة مراعاة لزمان او مكان او حال. فان النفوس تفتقر الى هذا المورد افتقارا شديدا يتجلى في طائفتين من الخلق. الطائفة الاولى اولئك الذين لهم رغبة في ابتداء تلك الاحكام المتعلقة بتلك المناسبة. فهؤلاء لا يجوز لهم ان يعملوا بما تعلق بها من حكم شرعي الا بتقديم العلم عليه. فان الذي يعمل الى علم اثم اتفاقا. ومن احسن الاقوال في تعيين الواجب من العلم. ان ما العمل به فان العلم به واجب. فاي شيء تعلق بالذمة وجوبه من الاعمال فانه لا يجوز للعبد ان يعمله الا بتقديم العلم به عليه. ذكر هذا جماعة منهم ابو بكر الاجر في فرض طلب العلم وابو عبدالله ابن القيم في مفتاح دار السعادة والقرافي في الفروق. ومحمد علي ابن حسين المالكي في تهذيب الفروق. فهؤلاء الاربعة ذكروا ان العلم الواجب متعلقه العمل فما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه فقاصد حج الفرض مثلا يجب عليه ان يتعلم احكام الحج قبل الدخول فيه اقامته تلك الاحكام على وجه تبرأ به الذمة الى العلم فلا سبيل الى ادائها كما اراد الله عز وجل ورضي دينا فيها الا بمعرفة احكام الشرع المتعلقة بها والطائفة الثانية طائفة حصلت حظا من العلم بفقه الاحكام ومن فقه تلك المناسبات فيكون للعبد حظ من علم الفقه عامة او حظ خاص بعلم احكام صيام رمضان او علم احكام الحج او علم احكام العقيقة وما تبعها وما تبعها من احكام شرعية للمولود. فيكون اعادة علمه بها تقوية لما في نفسه من العلم واحياء له. فان العلم اذا لم يقوى في النفس بالمذاكرة والمدارسة والا فانه يموت فيها قال المزي رحمه الله تعالى من طلب العلم وذكره صلحت دنياه واخرته. فادم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. وتتأكد هذه المذاكرة في الاحكام التي تغمض وتدق ومن جملتها علم مناسك الحج. فان علم المناسك من من اغمض العلوم وادقها. ذكره ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. فاعادة امرار سائله على النفس ولو كانت متصورة فيها مما يقوي ادراك صاحب العلم احكام الحج حين اذ فهذا المجلس يصيب به كل واحد منتسب الى احدى الطائفتين المذكورتين خيرا فاما ان يكون فارغا خاليا من معرفة متقدمة باحكام الحج فيحصل له عامة لتلك الاحكام. واما ان يكون قد حصل علما باحكام الحج. فيكون في مذاكرة مسائله احياء لما في نفسه من العلم وتقوية له. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج وهو احد اركان الاسلام ويجب على كل مكلف مستطيع السبيل في بدنه وماله في عمره مرة واحدة وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فعلينا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يقوله ويفعله في مناسك وذلك انه لما حج صلى الله عليه وسلم احرمه هو والمسلمون من ذي الحليفة. ووقت لاهل كل قطر ميقاتا لاهل نجد قرن المنازل ولاهل العراق ذات عرق ولاهل المغرب الجحفة ولاهل اليمن يلملم. وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. ومن كان دون ذلك فميقاته من اهل حتى اهل مكة يهلون من مكة ثم قال لاصحابه من شاء ان يهل بعمرة فليفعل. ومن شاء ان يهل بحجة فليفعل. ومن شاء ان يهل بعمرة وحجة فليفعل فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة امر جميع المسلمين الذين حجوا معه وان يحلوا من احرامهم ويجعلوها عمرة الا من ساق الهدي فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فراجعه بعضهم في ذلك فغضب وقال انظروا ما امرتكم به فافعلوه وكان قد ساق الهدي فلم يحل من احرامه وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ولولا ان معي الهدي احللت فحل المسلمون جميعهم الا النفر الذين ساقوا الهدي منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وطلحة رضي الله عنهما فلما كان يوم التروية احرم المحلون بالحج وهم ذاهبون الى منى فبات بهم تلك الليلة بمنى وصلى بهم فيها الظهر والعصر المغرب والعشاء والفجر ثم سار بهم بعد طلوع الشمس الى عرفة على طريق الضب على طريق ضب فلما زالت الشمس خطب بهم وهو على راحلته وبين لهم احكام الوقوف وبين لهم احكام الوقوف والدفع وما يحتاجون في ذلك الوقت. ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين. ثم سار معه الى الموقف بعرفة واستقبل القبلة ووقف تجاه الجبل واقر الناس على مواقفهم فلم يزل في الذكر والدعاء الى ان غضبت الشمس فدفع بهم الى مزدلفة. فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشمس قبل حط الرحال. حيث نزلوا بمزدلفة. وبات بها حتى طلع الفجر فصلى بالمسلمين الفجر باول وقتها مغلسا بها زيادة على كل يوم. ثم وقف عند قزح وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام فلم يزل واقفا بالمسلمين الى ان اسفر جدا. ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي جمرة العقبة ثم رجع الى منزله بمنى فنحر هديه وحلق رأسه ثم افاض الى مكة فطاف طواف الافاضة وكان قد عجل ضعفة اهله من قبل طلوع الفجر فرموا فرموا الجمرة بليل ثم قام بالمسلمين اياما من الثلاث يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة. يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس يستفتح بالجمرة الاولى وهي الصغرى وهي الدنيا الى منى والقصوى من مكة ويختم بجمرة العقبة ويقف بين الجمرتين الاولى والثانية وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة فان المواقف ثلاث عرفت ومزدلفة ومنى ثم افاض اخر ايام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون فنزل بالمحصب عند عند خيف بني كنانة فبات فبات والمسلمون فيه ليلة الاربعاء وبعث تلك الليلة عائشة مع اخيها عبدالرحمن رضي الله عنهما لتعتمر من التنعيم ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا الى المدينة ولم يقم بعد بعد ايام التشريق فاخذ فقهاء الحديث كاحمد وغيره بسنته في ذلك كله. انتهى ملخصا من كلام شيخ الاسلام رحمه الله هذه القطعة من كلام المصنف رحمه الله المترجمة بقوله كتاب الحج واقعة عنده بعد كتاب الصيام. فانه ابتدأ كتابه ترجمة تتعلق بكتاب الطهارة. فقال كتاب الطهارة ثم لما فرغ منه اتبعها بترجمة ثانية فقال كتاب الصلاة. ثم اتبعها بترجمة ثالثة قال فيها كتاب الزكاة ثم اتبعها بترجمة رابعة قال فيها كتاب قيام ثم اتبعها بترجمة خامسة هي قوله هنا كتاب الحج فهذا الكتاب واقع في كتابه. خامسا التراجم المعقودة باسم الكتاب وجمهور الكلام المذكور فيه هو كلام ابي العباس ابن تيمية رحمه الله استله ملخصا من الكتاب المطبوع باسم القواعد النورانية. فان الكتاب المذكور حسن الوضع. في سياق الاحكام الشرعية والمصنف رحمه الله احتفل بهذه الجملة من كلام ابن تيمية الحفيد فذكرها في عدة مواضع من كتبه منها هذا الموضع ومنها في كتاب بهجة قلوب الابرار. فانه نقل كلاما ابن تيمية هذا ملخصا قريبا من السياق المذكور. وكل ذلك اعلان منه دلالة السياق الذي اقتصر عليه ابن تيمية الحفيد رحمه الله في كتابه المسمى بالقواعد النورانية وهذه القطعة من كلامه تشتمل على تسع عشرة جملة فالجملة الاولى قوله كتاب الحج وهي مركب اضافي يتألف من مضاف هو كتاب ومضاف اليه هو الحج. والجادة السوية في بيان المركبات الاضافية ان تعرف باعتبارين احدهما باعتبار مفرديها والاخر باعتبار كونها لقبا لجملة من مسائل العلم فبالاعتبار الاول فان الكتاب في لسان العرب فعال من ابتدائي وهو الجمع فان مجتمع الاشياء يرجع فيه الى البناء على هذا الاصل. ومنه سميت جماعة الخيل والسلاح من كتيبة بما فيها من الاجتماع وسميت جماعة الحروف والكلمات كتابا لما فيها من الاجتماع فالكتاب في لسان العرب فعال من الجمع فالمكتوب هو المجموع واما الكتاب اصطلاحا فهو اسم لجملة من العلم تشتمل على ابواب في فن ما جملة من العلم تشتمل على ابواب من فن ما فالكتاب يحوي عادة عندهم ابوابا ككتاب الحج مثلا فانه يحوي كتاب فانه يحوي باب المواقيت. وباب الاحرام. وباب دخول مكة الى اخر الابواب المعدودة عند الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. فالجملة الحاوية ابو وابا متعددة تسمى كتابا في اصطلاح اهل العلم واما المفردة الثانية وهي الحج فالحج لغة القصد. يقال حجت العيد يعني قصدت وحججت الى كذا وكذا يعني قصدت الى كذا وكذا. واما في الشرع فالحج شرعا هو قصد مواطن معلومة قصد مواطن معلومة في وقت معلوم لاداء اقوال وافعال معلومة. لاداء اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالاحرام ومختتمة بطواف الوداع فحقيقة الحج شرعا تدور على اصول اولها قصد مواطن معلومة اي مواضع مبينة من الارض هي مكة ومن ومزدلفة وعرفة وثانيها ان تلك المواطن تقصد في وقت معلوم وهو اشهر الحج واصح القولين في تعيينها انها الاشهر الثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة وهو مذهب الامام ما لك وثالثها ان ذلك القصد الى تلك المواطن في الوقت المقدر شرعا يراد منه اداء اقوال وافعال معلومة فالحج مشتمل على اقوال وافعال فلا يختص بالاقوال فقط ولا بالافعال فقط بل فيه اقوال وافعال ورابعها ان تلك الاقوال والافعال المؤداة في تلك المواطن في الوقت المعلوم لها مبتدأ ومنتهى فمبتدؤها الاحرام. وهو نية الدخول في النسك وهو نية الدخول في النسك ولها منتهى وهو طواف الوداع. فعلى هذه الاصول الاربعة تدوم حقيقة الحج شرعا وقولنا عند ذكر مواقع هذه الاصول. معلومة خير من الواقع في كلام كثير من المتأخرين عند ذكر هذه الاحكام من قولهم مخصوصة او مخصوص فان بيان الاحكام الشرعية وقع في خطاب الشرع باسم العلم. قال الله تعالى الحج اشهر معلومات. وقال تعالى في ايام معلومات وهو الجاري في استعمال الاوائل كالامام مالك في موطئه وابي عيسى الترمذي في جامعه في اخرين. فاذا اردت ذكر حقيقة شرعية فذكرها باسم العلم بقولك معلوم او معلومة خير من ذكرها باسم التخصيص بقولك مخصوص او مخصوص تقديما للمستعمل في الخطاب الشرعي. فان من المقطوع به ان المستعمل في الخطاب الشرعي مقدم على غيره اذا تقرر هذا فان من متأخر الفقهاء من استشكل عدم ذكر ما يدل على كون كون القصد تلك المواطن على وجه التعبد تقدروا احتياج هذا الحد. وما جرى مجراه الى قولنا في اخره بنية او قولنا في مبتداه في مبتدأه التعبد لله بقصد مواطن معلومة الى اخره واضح هذا الذي قالوه؟ طيب لماذا تركناه ما الجواب ما النص عليها يا دكتور ايه هو تبع واحد تبع مرعي انت وقد اشار الى عدم الاحتياج الى هذا مرعي الكرمي في كتاب الوضوء من منتهى الارادات وتبعه شارحه الرحيباني. وعلل ذلك بان قولنا مخصوصة او معلومة يراد بها المبين شرعا والبيان الشرعي ان اقصادا ان القصود المجردة والاقوال والافعال لا تكون عبادة الا بايش بنية ولذلك مثلا الفقهاء يذكرون النية شرطا في الوضوء ويذكرون النية شرطا في الصلاة وفي الحج منهم من عدها ركنا من اركان الحج على انفراد ومنهم من ادرجها في جملة الاحرام الذي هو اول اركان الحج وهو الدخول في النسك لان الدخول في النسك لا يكون الا بنية وادراجها فيه اظهر من افرادها عنه. والمقصود انه لا حاجة الى التقييد بقولنا التعبد الله بقصد مواضع معلومة او ختم هذا الحد بقولنا بنية. لان النية مندرجة في قولنا ايش معلومة يعني على وجه البيان الشرعي الذي تضمن ادخال النية فيها اذا علم هذا فان السابق من القول يتعلق ببيانه قولهم كتاب الحج بالاعتبار الاول وهو تعريف مفرديه. واما بالاعتبار الثاني وهو كونه لقبا بجملة من مسائل الحج فكتاب الحج هو مكتوب جامع في احكام الحج ومسائله. مكتوب جامع في احكام الحج ومسائله والجملة الثانية قوله وهو احد اركان الاسلام اي الحج معدود في الشرع ركنا من اركان الاسلام واسم الركن ليس واردا في خطاب الشرع لكن اصطلح العلماء على تسمية المذكور في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الاسلام على خمس اركان لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بناء والبناء يناسبه اسم الاركان فقولهم اركان الاسلام خمسة هي شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة الى تمام تلك الخمسة مستفاد من وصف النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام بانه بناء ان ومن هذا الجنس تسمية من بعضهم لها بانها دعائم او اساسات فكل هذه الالفاظ الى معنى واحد وهو انها تمثل الجانب الاقوى من الاسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال بني الاسلام على خمس ذكر عددا ولم يذكر معدودا. والمعدود يجوز تقديره على التذكير او التأنيث اذا حذف في اصح قولي اهل العربية وهذا تقدير سائغ بقولنا بني الاسلام على خمس اركان او على خمس اساسات او خمس دعائم او خمسة اركان او خمسة اساسات او خمسة دعائم. فالتقدير بهذا او هذا سائغ والحج واحد من تلك الاركان اجماعا لحديث ابن عمر في صحيحين رواياه من حديث حنظلة بن ابي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه عد حج البيت من اركان الاسلام والجملة الثالثة قوله ويجب على كل مكلف مستطيع السبيل في بدنه وماله في عمره مرة واحدة وفيها بيان حكم الحج انه واجب والفقهاء رحمهم الله تعالى رتبوا الاحكام باعتبار طلب الفعل والترك الى خمسة انواع احدها الايجاب وتانيها النفل وثالثها الكراهة ورابعها الحلال خامسها التحريم ولهم عبارات مختلفة في الدلالة على هذه المعاني. والايجاب عندهم هو الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء ايش جازما فاذا وقع الخطاب الشرعي على وجه الطلب وكان هذا الطلب على وجه الجزم استحق وصف الايجاب فالايجاب جامع لمعنيين احدهما وقوعك وقوع الخطاب مقتضيا للطلب فخرج الترك لان المراد هنا بالطلب طلب الفعل والاخر ان يكون ذلك الطلب للفعل على وجه الجزم. فانه اذا خلا منه صار صار نفلا صار نفلا. فقوله رحمه الله ويجب يرجع الى الاول اي يطالب به العبد مطالبة جازمة وهذا العبد المطالب هو المذكور في قوله على كل مكلف الى اخره فان في هذه الجملة من قوله بيان شروط الحج ولم يبتدئها رحمه الله بقوله مسلم مع الاجماع على ان الحج لا يجب الا على مسلم لماذا طيب نعم لعله في قوله مكلف والكافر ان كان مخاطب الا انه لا يكلف صحيح ان الخطاب ان الكفار مخاطبين ايه وش في كتاب الصيام لا ما ذكر بينا نحن هناك لماذا ما ذكره؟ نحن بينا وجواب ذلك ان يقال ان من الفقهاء من يترك عد شرط الاسلام لما تقرب من كون المخاطب بالاحكام اصلا هو المسلم ولو قيل بان الكافر مخاطب بها في اصح القولين لكن الذي يراد منه ايقاع تلك الاحكام فعلا وتركا هو المسلم ومن قواعد البيان ان المقرر لا يكرر. ومن قواعد البيان ان المقرر لا يكرر. لان من عي الكلام وضعف المتكلم ان يعيد ذكرى المتقررات. متى ما ثبتت في النفوس استغنى عن ايرادها لعلم النفوس بها ابتداء. فقوله ويجب على كل مكلف يتعلق به قولنا من المسلمين. فالشرط الاول هنا هو الاسلام. ثم قوله على اكن لمكلف تقدم ان المكلف عندهم هو الموصوف بالعقل والبلوغ. فالمكلف والعاقل البالغ. وهذا الاصطلاح حادث غير قديم لا يوجد في خطاب الشرع تسمية متعلق الامر والنهي الذي خطبت به النفوس تكليفا وهو مبني على اعتقاد قد الاشاعرة في افعال الله عز وجل وخلوها من الحكمة والتعليل. وسبق بيانه مختار في خطاب الشرع للدلالة على هذا المعنى هو اسم العبد. فالعبد هو الذي يطلب منه امتثال خطاب بالشرع امرا ونهيا وقوله مستطيع السبيل وصف اخر لمن يجب عليه الحج ومتعلق هذه الاستطاعة محلان احدهما البدن والاخر المال وعدل المصنف عما يذكره الفقهاء عادة من قولهم من قولهم قادر من قولهم قادر فانهم يدلون على هذا المعنى بهذا الوصف. فيقولون مثلا الصيام واجب على كل مسلم مكلف ايش؟ قادر. والعدول عنه. القدرة الى طاعة السبيل هي اتباع خطاب الشرع. فالله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فلذكر هذا الوصف قدم على غيره وهذه الاستطاعة روي في بيانها حديث مشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم السبيل الزاد والراحلة روي هذا من وجوه ضعاف لا يصح منها شيء الا ان العمدة في بيان السبيل على المذكور في هذه الاحاديث. لان ابا عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب الجامع ان العمل على هذا عند اهل العلم ان الاستطاعة هي السبيل ان الاستطاعة هي يزداد والراحلة وحكاية وقوع العمل عليه يراد بها نقل الاجماع. فاهل العلم مجمعون على ان حقيقة السبيل المطلوبة شرعا في الحج هي الزاد والراحلة لان الراحلة هي الة الوصول الى تلك المواطن والزاد هي عدة الانسان في حصول كفايته في بدنه للوصول الى تلك المواطن فالاقتصار على ذكر استطاعة السبيل عوض القدرة هو تبع للوارد في القرآن تفسير تلك السبيل المذكورة في القرآن بالزاد والراحلة هو جار وفق ايش؟ الاجمال الذي نقله ابو عيسى الترمذي رحمه الله وهم يريدون بقولهم الزاد والراحلة عظم الامر وجله. لا عدم افتقاد الى غيره فانه ربما يجد العبد الزاد والراحلة ولا يقدر على الحج لماذا لعدم التمكن من الفعل ككون الطريق مخوفا لا يأمن العبد على نفسه فلو قدر ان احدا في الشام او العراق او مصر يملك زادا وراحلة. لكنه لا ايأمن عروضا قطاع طريق او غيرهم عليه فيقتلوه. فحين اذ تكون الاستطاعة يحقق امر غير متحققة تكون الاستطاعة غير متحققة ثم قال رحمه الله في عمره مرة واحدة. اي يجب على الموصوف بتلك كالصفات ان يحج مرة واحدة في العمر واقسام الواجبات باعتبار الزمن عدة اولها الواجب اليومي مثل الصلاة صح الجواب هذا ولا غير جواب؟ غير صحيح؟ غير صحيح اي صلاة صلاة مكتوبة الفقه لابد عبارات. الصلاة المكتوبة. وثانيها الواجب اسبوعي مثل صلاة الجمعة هي اليوم جمعة ذاكرين. طيب وثالثها الواجب السنوي الشهري وش هو الواجب الشهري ها سي اميش رمضان مو بشهر شهري يعني يتكرر كل شهر ها نفل هذا مو واجب ها ها محاسبة محاسبة في كل لحظة الزكاة زكاة مع الحول غالبا سلطان لا نعرف واجبا شهريا فيكون ثالثها الواجب اللي هو السنوي الواجب السنوي وهو صيام شهر رمضان صيام شهر رمضان والزكاة لمن يملك ما يزكيه. ورابعها الواجب العمر وهو الحج فانواع الواجبات باعتبار الزمان كم؟ اربعة هي يومي واسبوعي وسنوي وعمري وهذا العمري هو الحج. كما قال المصنف في عمره مرة واحدة لما في صحيح مسلم من حديث الربيع ابن مسلم القرشي عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم افي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال لو قلت نعم لوجب فهذا يدل على ان طلبها يكون مرة واحدة في العمر لا في كل عام وتلخيص ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في شروط الحج من شروط الحج انها خمسة فالشرط الاول الاسلام والشرط الثاني العقل والشرط الثالث البلوغ والشرط الرابع الحرية الحرية والشرط الخامس الاستطاعة والشرط الخامس الاستطاعة وتزيد المرأة شرطا سالسا وهو وجود المحرم وهو وجود المحرم. فهذه هي شروط الحج والجملة الرابعة قوله وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فعلينا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يقوله ويفعله في المناسك وهي ابتداء لبيان الاحكام المتعلقة بالحج. بتقرير الاصل الكلي الواجب فيها. وهو تلقيها عن النبي صلى الله عليه وسلم يوقع الحاج اعماله وفق هديه صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف حديثا خاص صن فيها وهو قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وهو في صحيح مسلم لكن بلفظ لتأخذوا مناسككم. رواه من حديث عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج. قال ابو الزبير وهو محمد بن مسلم انه سمع جابر رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي وهو على الراحلة يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه فقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم امر لاقتران الفعل المضارع باللام الدالة على الامر وهذا الامر يراد به تحصيل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في اداء هذه العبادة والاقتداء به صلى الله عليه وسلم اصل من اصول الدين. وهو المذكور في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اي قدوة حسنة فالامر كما قال المصنف فعلينا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يقوله ويفعله في المناسك فان المطالبة بهذا الاقتداء متعينة من جهتين فان المطالبة وبهذا الاقتداء متعينة من جهتين. احداهما جهة عامة هي المذكورة في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والاخرى جهة خاصة هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم العبد مأمور بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عموما وخصوصا ولا سبيل الى اداء العبادات المرادة شرعا الا بالاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم فيها وسبيل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في المناسك طريقان احدهما ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في صفة حجه. ما صح عنه صلى الله عليه وسلم بصفة حجه والاخر ما صح عن اصحابه رضي الله عنهم ما صح عن اصحابه رضي الله عنهم في مناسكهم مناسكهم لانهم شهدوا الحج معه صلى الله عليه وسلم. فما خفي علينا فيه نقل خاص عنه صلى الله عليه وسلم وعرف فيه نقل عن احد من الصحابة لا مخالف له فيه فانه يؤمر بالاقتداء به فان هؤلاء هم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وانتشار العمل بشيء ربما اغنى عن نقل خاص. فالحج امر يتكرر كل سنة والذي شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته يزيدون على مئة الف كما قال ابو زرعة رحمه الله تعالى فالمنقول عن الصحابة يقوم مقام ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم اذا غاب النقل الخاص عنه في شيء من احوال تلك المناسك. فالاقتداء بما جاء عن ابن عباس او ابن عمر رضي الله عنهما خير خير من القول بشيء على خلاف المأثور عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك واسم المناسك شرعا موضوع للعبادات كلها ثم خص اصطلاحا باحكام الحج فاذا قيل المناسك فالاصل في العرف الشرعي تناولها جميع العبادات. الا ان اهل العلم على تخصيص اسم المناسك باحكام الحج. ولذلك يقولون كتاب المناسك وربما قالوا كتاب مناسك الحج والجملة الخامسة قوله وذلك انه لما حج صلى الله عليه وسلم احرم هو والمسلمون من ذي الحليفة ووقت لاهل ميقاتا لاهل نجد قرن المنازل ولاهل العراق هداة علق ولاهل المغرب الجحفة ولاهل اليماني يلملم وهذا ابتداء لتفسير المأمور به من الاقتداء فالمصنف رحمه الله ذكر الامر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بما كان يقوله ويفعله في المناسك ثم شرع بينه بقوله وذلك انه لما حج صلى الله عليه وسلم احرم هو المسلمون المراد بالاحرام الدخول في النسك. فالنية التي ينطوي عليها القلب عند ارادة التلبس بالنسك تسمى احراما. وليس الاحرام هو لبس ثياب الاحرام كما يتوهمه العامة. فان لابس ثياب الاحرام لا يكون محرما حتى ينوي الحج او العمرة فالنية التي يتحقق بها الدخول في النسك هي النية الخاصة في ارادة ذلك النسك. فان نية بحج او العمرة نوعان. احدهما نية عامة وهي النية المحركة اليهما الباعثة عليهما وهي النية المحركة اليهما الباعثة عليهما. وتبتدأ في العبد متى من بلده وتبتدأ في العبد من بلده. والاخر النية الخاصة. النية خاصة وهي التي تقارن قلبه عند ارادة الدخول في النسك وهي التي تقارن قلبه عند ارادة الدخول في النسك وهذه النية للدخول في النسك المسماة احراما وقتت شرعا بمواقيت هي مواقيت الحج ومواقيت الحج نوعان. احدهما مواقيت زمانية. والاخر مواقيت مكانية فاما النوع الاول وهو المواقيت المكانية فهي اشهر الحج اتفاقا واصح القولين في تعيينها انها الاشهر الثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة جهل وهو قول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ومذهب الامام مالك واما النوع الثاني وهو المواقيت الزمانية فهي المذكورة في كلام المصنف وهي المواقيت المكانية الاول موقيت الزمانية الاول المواقيت الزمنية الاشهر الثلاثة والثاني المواقيت مكانية اي التي تتعلق بالمكان وهي المذكورة في قول المصنف احرم هو والمسلمون من ذي الحليفة ووقت لاهل كل قطر الى اخره. فالمواقيت المكانية للحج هي المواضع التي يجب على مريد النسك الدخول فيه عندها التي يجب على مريدي النسك الدخول فيه عندها. فلا يجوز لمريدي النسك ان يتجاوزها ثم يحرم بعدها بل لا بد ان يكون احرامه عندها. وهذا وهذه هي السنة فان احرم قبلها جاز ذلك في اصح القولين. والمواقيت المكانية خمسة اولها ذو الحليفة بضم الحاء ويسمى ابار علي وهو موضع قريب من المدينة صار اليوم حيا من احيائها صار اليوم حيا من احيائها وثانيها وهو ميقات اهل المدينة. وهو ميقات اهل المدينة وتانيها قرن المنازل ويسمى الكبير وهو ميقات اهل نجد ولا يسمى قرن الثعالب فقرن الثعالب جبيل صغير في منى فقرن المنازل غير قرن الثعالب والموجود في بعض الكتب الفقهية من قولهم قرن المنازل وهو قرن الثعالب غلط فان الذي يعرفه اهل تلك النواحي من اسم قرن التعالب انه غير قرن المنازل وحد قرن المنازل من الاعلى يسمى وادي ايش؟ محرم وهو الذي الاتي من اعلى الطائف من جبالها. فانه هو امتداد سيل المنازل حين يرتفع في تلك الجبال وثالثها ذات عرق وهي ميقات اهل العراق ورابعها الجحفة وهي قرية قريبة من رابغ والواقع في بعض الكتب الفقهية من قولهم انها قرية كانت عامرة ثم خربت فصار الناس يحرمون من رابغ كان باعتبار زمن ماض اما اليوم فان الميقات موجود في الجحفة نفسها وهذا الميقات هو لاهل المغرب ووقع في الاحاديث الواردة في الصحيحين توقيته لاهل الشام لاهل الشام وكلاهما صحيح فان المراد باهل المغرب من يأتي من جهة الغرب فيندرج في ذلك اهل الشام واهل مصر واهل المغرب لان العادة انهم يريدون من جهة مصر ثم يدخلون في جهة الشام ثم يأتون من تلك الناحية وذكر اهل الشام باعتبار انهم الاقرب. فاذا قيل لاهل الشام او لاهل المغرب صحت العبارتان وخامسها يلملم ويسمى السعدية وهو ميقات اهل اليمن فهذه المواضع الخمسة هي المواقيت المكانية للعمرة والحج والجملة السادسة قوله وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ومن كان دون ذلك فمن من اهله حتى اهل مكة يهلون من مكة وهي حديث نبوي مروي في الصحيحين من حديث عبدالله بن طاووس بن كيسان عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ومن كان دون ذلك فميقاته الى اخر الحديث حديث فتلك المواقيت هي مجعولة لقاصد النسك. مريد الحج والعمرة. لهذا وقع قوله صلى الله عليه وسلم ممن اراد الحج او العمرة. فان لم يكن مريدا للحج ولا للعمرة جاز له ان يجاوز تلك المواقيت بلا احرام. فمن لم يكن مريدا الحج او العمرة جاز له ان يجاوز تلك المواقيت بلا احرام. هذا مذهب الشافعي. ورواية عن احمد اختارها ابن تيمية الحفيد وغيره فالامر بالاحرام منها مختص بمريد النسك. لقوله صلى الله عليه وسلم ممن اراد الحج او العمرة. وفي الحديث بيان توقيت تلك المواقيت لاهلها لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ايهن لاهلهن الذين يأتون من تلك النواحي. ثم قوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتى عليهن من غير اهلهن اي فتلك مواقيت ايضا لمن مر بهن ولم يكن من اهلهن فلو قدر ان نجديا ميقاته قرن المنازل جاوز ميقاته ثم خرج الى المدينة ثم مر بذي الحليفة فانه يحرم لنسكه من ذي الحليفة لقوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتى عليهن من غير اهلهن واختلف اهل العلم في من مر عليهن من غير اهلهن ممن يمر بميقاتين احدهما له والاخر ليس له. هل يحرم من ايهما شاء ام لا كالمدني الذي ميقاته ايش؟ ذو الحليفة اذا جاوزه وجاء من ناحية الجحفة هل يحرم منها لقوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ام لا يحرموا منه لانه مر بميقاته قولان لاهل العلم اصحهما صحة احرامه من الميقات الادنى وهو الجحف صحة احرامه من الميقات الادنى. هذا مذهب المالكية والحنابلة مذهب الشافعية والحنابلة هو اختيار ابن تيمية الحفيد وغيره. لان الشرع هذه المواضع للدخول في النسك. والاتي من الميقات الادنى. لم يدخل الى دائرة الاحرام الا وهو محرم من ميقات. فصح ذلك منه ثم قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فميقاته من اهله. اي من كان قريبا الى حدود الحرم خارجا عنها او داخلا فيها ممن هو دون المواقيت فاذا كان دون المواقيت اي ورائها قريبا الى جهة الحرم فانه يحرم من موضع الذي هو فيه فانه يحرم من موضعه الذي هو فيه. حتى اهل مكة فانهم يحرمون من من مكة فلو قدر ان احدا ينزل بعد قرن المنازل بقرية بينها وبين الحرم ثلاثون كيلا فانه يحرم لنسكه من اين من بيته الذي هو فيه فيحرم بالنسك من هذه القرية. حتى اهل مكة فانهم يحرمون منها ومحل هذا اجماعا الحج دون العمرة فالمكي يحرم للحج من مكة واما للعمرة فيحرم منه الحل فلا بد ان يخرج من الحرم الى الحل من اي جهة كانت فيحرم منه كأن يخرج الى التنعيم او الى عرفة او غيرهما فيحرم منه بلا خلاف بين اهل العلم ذكره ابن قدامة والمحب الطبري الا قولا شاذا لا يلتفت اليه ان ان المكي في عمرته يحرم من بيته كاحرامه لحجه طيب لماذا يؤمر المكي بالخروج من الحرم في العمرة ليحرم من الحل لماذا لا يكون مثل الحج يحرم من بيته ما الجواب طيب وفي الحج قال الفقهاء والباعث لذلك ليجمع في نسكه بين الحل والحرم كما يجمع بينهما في حجه. فان المكي في حجه يخرج من الحرم الى عرفة وهي حل اتفاقا فكذلك يؤمر في عمرته بان يجمع بين الحل والحرم فيخرج الى جهة من جهات الحل ثم يحرم منها انها والجملة السابعة قوله ثم قال لاصحابه من شاء ان يهل بعمرة فليفعل ومن شاء ان الا بحجة فليفعل ومن شاء ان يهل بعمرة وحجة فليفعل والعطف في قوله ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث نبوي مخرج في الصحيحين من رواية عروة عن عائشة رضي الله عنها واختلف رواته في لفظه على وجوه منها هذا اللفظ وهو عند مسلم وحده منها هذا اللفظ وهو عند مسلم وحده وفيه من اراد ان يهل بعمرة الى اخر الحديث وفيه تخيير مريد النسك بحجه بين الاحرام ب عمرة مفردة يتبعها بحج وبين عمرة مجموعة الى حج وبين حج مفرد. فالحديث المذكور جامع لانواع النسك الثلاثة. فالحديث المذكور جامع لانواع النسك الثلاثة واولها التمتع وهو الاحرام بالعمرة والحج مع الحل بينهما. الاحرام بالعمرة والحج مع الحل بينهما. فيعتمر ثم يحل ثم يحيي بالحج. فيعتمر ثم يحل ثم يحرم بالحج وثانيها القران وهو الاحرام بالعمرة والحج دون ايش؟ حل بينهما لا يحل بينهم وثالثها الافراد وهو الاحرام بالحج وحده. الافراد وهو الاحرام بالحج وحده والفقهاء متفقون على التخيير بينها ذكر اجماعهم جماعة منهم ابن المنذر وابن عبدالبر وابو محمد ابن قدامة رحمهم الله والجملة الثانية قوله فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة امر جميع المسلمين الذين حجوا معه ان يحلوا من احرامهم ويجعلوها عمرة الا من ساق الهدي فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فراجعه بعضهم في ذلك فغضب وقال انظروا ما امرتكم به فافعلوه وهي جملة من صفة حجه صلى الله عليه وسلم مع اصحابه الواردة في حديث جابر. وهذه القطعة في الصحيحين من حديث عطاء بن ابي صباح الجابر رضي الله عنه لكن لفظه افعلوا ما امرتكم وعند البخاري افعلوا وعند مسلم افعلوا ما امركم به فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة امر جميع المسلمين الذين حجوا معه ان يحلوا من احرامهم ويجعلوها عمرة. فيكونون متمتعين فيكونون متمتعين واستثنى منهم صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي اي من جاء جالبا الهدي معه فدخل به من الحل الى الحرم من غنم او بقر او ابل فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. اي لا يحل من نسكه حتى يبلغ الهدي علة بالاعمال التي تكون يوم العاشر وهي الاعمال الثلاثة وحينئذ يذبح الهدي. فراجع بعضهم في ذلك فانهم كما اخبر جابر عن حالهم عند مسلم انه قال فكبر ذلك علينا وضاقت به نورنا فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. لانهم كرهوا ان يشتغلوا في ايام الحج بشيء من امر الدنيا كاتيان النساء والبيع والشراء يوهن عزيمتهم على اعمال الحج ويضعف في نفوسهم الاقبال عليه. فكرهوا ذلك رغبة تنفي الخير. لا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يمتثلوا امره بان يحلوا من نسكهم ويجعل نسكهم الذين سكوه عمرة وهذا الامر الذي ارشدهم اليه النبي صلى الله عليه وسلم هو في اصح القولين امر واستحباب لا امر ايجاب. هو في اصح القولين امر استحباب لا امر ايجاب. وهو قول الحسن البصري ومجاهد ومذهب احمد واختاره ابن تيمية لانه اذا قيل ان الامر امر ايجاب صار حكم الحج وجوبا هو هو التمتع. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما هو مذهب ابن حزم واختيار ابن القيم فان هؤلاء وغيرهم يذهبون الى ان الامر بالتمتع هو امر الايجاب وان الواجب على الناس اذا حجوا ان يتمتعوا هذه المسألة من المسائل الكبار التي خالف فيها ابن القيم شيخه ابن تيمية فان ابن القيم يذهب الى ايجاب التمتع اما ابن تيمية فيراه مستحبا. والجملة التاسعة قوله وكان قد ساق الهدي فلم يحل من احرامه قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ولولا ان معي الهدي لاحلت فحل المسلمون جميعهم الا النفر الذين ساقوا الهدي منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وطلحة. وهي قطعة ايضا من حديث صفة حجه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي فلم يحل من احرامه. وبقي عليه. وقال تطييبا لنفوس اصحابه. لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي. اي لو اني نفت عملي فابتدأت خروجي النسك مما صار وراء ظهري وفرغت منه لما سقت الهدي الى ما دخلت مكة وانا سائق الهدي ولجعلتها عمرة. فاحلل كما احل اصحابه ولولا ان معي الهدي لاحللت. فالمانع له صلى الله عليه وسلم من موافقة اصحابه في حلهم بعمرة انه صلى الله عليه وسلم ساق هديا فامتثل بقاءه على ذلك هو ومن كان معه هدي كعلي ابن ابي طالب وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهما وقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت قاله كما سلف تضييبا لنفوس اصحابه الا يجدوا ما يكرهون لمخالفتهم للحال التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبقاؤه صلى الله عليه وسلم على تلك الحال موجبه انه ساق الهدي وكان قارنا صلى الله عليه وسلم في اصح اقوال اهل العلم فحجه صلى الله عليه وسلم كان على وجه القران والاخبار الواقعة على خلاف هذا لها ما تحمل عليه. فخبر بعض اصحابه عنهم صلى الله عليه وسلم بانه اهل بالحج يريدون به اهل بنسك يبقى فيه الناسك على احرامه حتى يفرغ من الحج. وهذه هي حقيقة القران فان القارن وان اندرج مع حجه العمرة لكنه يبقى على احرامه ولا يحل بينهما. وكذا قول بعضهم كابن عمر رضي الله عنه هما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون بذلك القران فان القران يسمى في الشرع تمتعا لان ان العرب لم تكن تقصد البيت في اوق زمان الحج الا للحج وحده. فلما جعل معها العمرة صار هذا متعة للمؤمنين اي سعة لهم. سواء بالحل بينهما كالتمتع الخاص او بلا احلال كالقران. ثم قال في الجملة العاشرة فلما كان يوم التروية احرم المحلون بالحج وهم ذاهبون الى منى. فبات بهم تلك الليلة بمنى وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم سار بعد طلوع الشمس الى عرفة على طريق ضب. وهذه الجملة تتمة لنعت حجه صلى الله عليه وسلم الوالد في حديث جابر وهو في الصحيحين وسياقه الاتم عند مسلم من حديث جعفر ابن محمد ابن علي عن ابي عن جابر رضي الله عنه وفيه الخبر عنه صلى الله عليه وسلم انه لما كان يوم التروية وهو اليوم من ذي الحجة سمي يوم التروية لان الناس كانوا يرتوون فيه الماء اي يتزودون الماء لما يستقبلون من المواضع التي يردون عليها وليس فيها ماء من فاحرم المحلون بالحج وهم الذين احلوا بايش بعمرة من المتمتعين. واما القادم والمفرد فهما باقيان على نسكهما. وكان احرام هؤلاء بالحج في اليوم الثامن وهم ذاهبون الى منى. وموضع احرامهم في اصح اقوال اهل العلم هو حيث كان مكانهم. فمن كان في مكة فيحرم منه مكة ومن كان في منى فيحرم من منى هذا مذهب الشافعي واختيار ابن تيمية الحفيد ثم قال فبات بهم تلك الليلة بمنى اي ليلة ايش؟ ليلة التاسع. فالليلة تعطى توقيت ما يليها من الايام. فبات تلك الليلة في منى وهذا المبيت حكمه حكمهن في فهو سنة مستحبة. وصلى بهم فيها اي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صلى كل صلاة في وقتها مقصورة لا جمع بينها. ثم سار بهم بعد مقصورة اي في الرباعية ثم سار بهم بعد طلوع الشمس الى عرفة على طريق ضب وهو اسم لطريق ان كان يعرف يصل بين مزدلفة الى عرفة. وهو طريق الدخول وطريق الخروج يسمى الطريق المأزمين يعني المضيقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل من طريق وخرج من طريق اخر اخر والجملة الحادية عشرة قوله فلما زالت الشمس خطب بهم وهو على راحلته وبين لهم احكام الوقوف دفع وما يحتاجون في ذلك الوقت ثم نزل مصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعة مجموعتين. ومعنى هذه الجملة في حديث جابر المتقدم عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى يريد عرفة بلغ نمرة قبل الزوال فاقام صلى الله عليه وسلم بها وارتاح اول نهاره تنشيطا لنفسه في الذكر والدعاء اخره فلما زالت الشمس خطب بهم صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته مرتفعا ليستشرفوه فيسمعوا كلامه وبين لهم احكام الوقوف والدفع وما يحتاجون في ذلك الوقت اي من احكام الحج. فمن يخطب في الناس حين اذا فان اولى ما ينبغي له ان يعتني ببيان احكام الحج خاصة. ثم يبين للناس ما يحتاجونه في دينهم عامة ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين فصل كل واحدة منهما ركعتين وجمع احداهما الى اخرى. فالقصر هو اداء الرباعية ركعتين فالقصر هو اداء الرباعية ركعتا ركعة هو اداء الرباعية ركعتان والجمع هو ضم صلاة الى اخرى وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم لهما باذان واحد واقامتين وهو مذهب جمهور اهل العلم ولم يجهر فيهما بالقراءة. وكان ذلك يوم الجمعة فعلم انه لم يصلي الجمعة لان الجمعة يجهر فيها بالقراءة بل صلى الظهر والعصر. والجملة الثانية عشر الثانية عشرة قوله ثم فسار المسلمون معه الى الموقف بعرفة واستقبل القبلة ووقف تجاه الجبل واقر الناس على مواقفهم فلم يزل في الذكر والدعاء دعاء الى ان غربت الشمس فدفع بهم الى مزدلفة. وهي قطعة من حديث جابر ايضا اجمالا وفيه ان النبي الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته بعد الخطبة سار والمسلمون معه يقتدون به الى الموقف اي مكان الوقوف بعرفة واستقبل القبلة كما في صحيح مسلم وحدة من حديث جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه ووقف تجاه الجبل اي جبل عرفة. واسمه جبل اذان فيسمى جبل عرفة نسبة الى الموضع ويسمى جبل ايلال على زنة هلال وهو الذي تسميه العوام جبل الرحمة وتسميته هذا الاسم ليست واقعة في مأثور الخطاب. ولا معروفة في لسان السلف رحمهم الله تعالى في تسمية متأخرة. وكان وقوفه صلى الله عليه وسلم عند الصخرات. وهي في الاشبه من الجهة الجنوبية الجبل. واقر الناس على مواقفهم اي اثبت الناس على مواقفهم. فان شاء احدهم وقف هنا وان شاء في غيره من المواضع فقال صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ثم لم يزل في الذكر والدعاء وكان حينئذ مستقبلا ايش؟ ايش؟ القبلة كما في حديث جابر رافعا يديه. كما في حديث اسامة بن زيد عند النسائي باسناد صحيح. فالمشروع للداعية يوم عرفة ان يستقبل القبلة ويرفع يديه ويبقى ذاكرا داعيا الى ان تغرب الشمس كما قال الى ان غربت الشمس يعني بغياب قرصها وراء الافق فدفع بهم الى مزدلفة من طريق المأزم يعني المضيقين وهما جبلان كان الطريق يضيق من جهتهما والجملة الثالثة عشرة قوله فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشمس قبل حط الرحال حيث نزلوا بمزدلفة وبات بها حتى طلع الفجر فصلى المسلمين الفجر باول وقتها مغلسا بها زيادة على كل يوم وهي قطعة من صفة الحجة الحجة النبوية وفي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء مجموعتين بعد مغيب الشمس اي بعد دخول وقت المغرب فانه لم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس. فلما وصل الى مزدلفة كان وقت مغرب قد تحقق دخوله فصلى المغرب والعشاء مجموعتين مع قصر الرباعية قبل حط الرحال قال حيث نزلوا بمزدلفة اي قبل الاشتغال بترتيب موضع نزولهم من القاء ما معهم من متاع عن تلك الرواحل اشتغالا الاعظم وهو الصلاة. فبادروا الى صلاة المغرب والعشاء مجموعة ومحل ذلك فيما اذا كان وصوله الى مزدلفة مع بقاء وقت العشاء فان غلب على ظنه انه لا يصل الى مزدلفة الا بعد خروج وقت العشاء فانه يصلي في الطريق فانه يصلي في الطريق. لان الصلاة لها وقت تنتهي اليه فيصليها في وقتها ولو لم يصل الى مزدلفة فصلى بالمسلمين فبات بها حتى طلع الفجر. وهذا المبيت واجب من واجبات الحج عند الحنابلة والشافعية فصلى بالمسلمين الفجر باول وقتها مغلسا. اي مع بقاء ظلمة الليل. فالغلس اختلاط الظلمة بالنور مع شدة الظلمة وضعف النور. زيادة على كل يوم اي مبالغة في التبكير بها على خلاف عادته صلى الله عليه وسلم. فصلى في اول الوقت وقت مبادرة الى شغل ما بقي من الوقت بعده بالدعاء كما سيأتي في الجملة التالية. فالمشروع للعبد في ذلك اليوم ان يصلي الفجر في اول وقتها والجملة الرابعة عشرة قوله ثم وقف عند قزح وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام. فلم يزل واقفا بالمسلمين الى ان اسفر جدا وهي قطعة من صفة الحجة النبوية في حديث جابر. وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف عند اي عند الجبل المسمى جبل قزح. وهو جبل مزدلفة يعني الجبل المشهور فيها. ويسمى ايضا جبل الميقدة لانه كانت توقد عليه نار عظيمة يعرف منها موضع مزدلفة الحجاج وهو الجبل القريب من المسجد الموجود اليوم. الجبل القريب من المسجد المعروف في مزدلفة هذا هو جبل مزدلفة واسم المشعل الحرام في اصح قولي اهل العلم يعم مزدلفة كلها. واسم المشعل الحرام في اصح قولي اهل العلم يعم مزدلفة كلها فانها تسمى مشعرا حراما. وتخصيص هذا الموضع بهذا الاسم دون غيره ولتأكيد عظمته. وتخصيص هذا الاسم لهذا الموضع دون غيره من نواحيها هو تأكيد ايد لعظمته فمزدلفة كلها مشعر حرام. واكدها بهذا الوصف اي موضع هذا الجبل الذي اقيم عنده المسجد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يزل واقفا بالمسلمين الى ان فرج جدا اي بعد ان صلى بغلس وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى ان من اسفر جدا يعني الى ان بان النهار واستنار وظهر فالاسفار ظهور النهار الاسفار ظهور النهار. والجملة الخامسة عشرة قوله ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحا رمي جمرة العقبة ثم رجع الى منزله بمنى فنحر هديه وحلق رأسه ثم افاض الى مكة فطاف طواف الافاضة وهي جملة من حديث جابر في صفة الحجة النبوية وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة الى منى فلما قدمها استفتحها اي ابتدأ اعمال منى برمي جمرة العقبة وهي التي تسمى الكبرى وهي اقرب العقبات الى مكة المكرمة وابعدها عن منى رماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات يرفع يده في كل رمية ويقول الله اكبر ثم رجع الى منزله منى فنحر هديه وحلق رأسه. وهذا هو الاكمل. فان قصر دون حلق جاز ذلك والحلق خاص بالرجال اتفاقا. فالنساء لا يشرع لهن الحلق وانما يشرع لهن التقصير. فتقصر المرأة من شعرها. فان كان لها ظفائر. وهي الشعر المجموع في نواح مقدرة على صفة معلومة عند النساء فاذا كان لها ظفيرتان او اربع فانها تأخذ من كل واحدة منها على قدر الانملة يعني راس الاصبع فتلفها ثم تقصها وان لم تكن ذات ظفائر فانها وان لم تكن ذات ظفائر فانها تجمع كل ما تقبض عليه من شعر في ناحية فتقبض هذه الجهة مما يمكنها ان تمسكه ثم تأخذ منه قدرا ثم تمسك هذه وتجمعها ثم تأخذ منها قدر الانملة. ثم افاض صلى الله عليه وسلم الى مكة فطاف طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة وطواف الحج وهو ركن من اركان الحج. طاف صلى الله عليه وسلم سبعة اشواط والجملة السادسة عشرة قوله وكان قد عجل مضاعفة اهلهم مزدلفة قبل طلوع الفجر رموا الجمرة بليل. وهي قطعة من حديث صفة الحجة النبوية. وفيه انه صلى الله عليه وسلم امر ضعفة اهله من النساء والولدان ان يدفعوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر وكان دفعهم في اصح الاقوال بعد ثلثي الليل الليل لان اسماء رضي الله عنها لما ذكرت دفعهم عينته بعد غياب القمر والقمر لا يغيب الا بعد ثلثي الليل في تلك الليالي وهذا اختيار ابن تيمية عبيد وتلميذه ابي عبدالله ابن القيم. وذهب غيرهم الى انه يدفع من منتصف الليل لكن ان القول الاول احض بالدليل واسعد به ثم رمى اولئك الدافعون الجمرة بليل اي قبل طلوع الفجر وهذا جائز لكن السنة ان من دفع بليل فالسنة في حقه ان لا يرمي الا بعد طلوع طلوع الفجر فان رمى قبل طلوع الفجر كان هذا جائزا. والجملة السابعة عشرة قوله ثم اقام بالمسلمين ايام من الثلاث يصلي بهم الصلوات الخمس يصلي بهم الصلوات الخمسة مقصورة غير مجموعة يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد الزواج الشمسي تستفتح بالجمرة الاولى وهي الصغرى وهي الدنيا الى منى والقصوى من مكة ويختم بجمرة العقبة ويقف بين الجمرتين الاولى والثانية وبين الثاني والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة. وهذه الجملة قطعة من حديث الصفة الحج النبوية من صفة الحجة النبوية وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طواف الافاضة رجع الى منى واقام بالمسلمين ايام منى ثلاث وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وتسمى ايام التشريق. لان الناس كانوا يشرقون فيها اللحم اي يظهرونه للشمس كي تصيبه اشعة الشمس فلا يفسد ويملحونه اي يدرون عليه الملح على صفة مخصوصة حفظا للحم من الفساد. يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة كل صلاة في وقتها يرمي كل يوم الجمرات الثلاث. الصغرى والوسطى والكبرى بعد زوال الشمس فالجمار فيها لا ترمى الا بعد الزوال. وعند مالك باسناد صحيح عن ابن عمر انه قال لا ترمى الجمار وفي ايام التشريق الا بعد زوال الشمس. لا ترمى الجمار في ايام التشريق الا بعد زوال الشمس وثبت عنه عند احمد في مسائل ابنه صالح ايجاب الدم على من رمى قبل زوال الشمس في ايام التشريق استفتحوا بالجمرة الاولى وهي الصغرى فيرميها سبعا على الصفة المتقدمة من التكبير ورفع اليد وتسمى الدنيا وتسمى وهي الصغرى الجمرة الاولى وهي الصغرى فتسمى الصغرى وهي الدنيا يعني القريبة الى منى قصوى من مكة يعني البعيدة بعيدة عن مكة ويختم بجمرة العقبة فيرمي الوسطى بعد الصغرى ثم يرمي اخيرا الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة العقبة بين الجمرتين الاولى والثانية وبين الثانية والثالثة. ويعلم من هذا انه لا وقوف قبل الجمرة لا ولا بعد الجمرة الثالثة. وقوفا طويلا. يدعو فيه. وصح عن ابن عمر راء تقديره بقدر سورة البقرة. فهذا التقدير هو من اثر ابن عمر عند ابن ابي شيبة في مصنفه وليس في قوله صلى الله عليه وسلم ولا فعله وانما كان ابن عمر يقف وقوفا طويلا يدعو بقدر قراءة سورة البقرة وهو ممن روى صفة الحجة النبوية ففعله من اولى ما يفسر به وقوفه صلى الله عليه وسلم دعاء والجملة الثامنة عشر قوله فان المواقف ثلاث عرفة ومزدلفة ومنى اي المقامات التي يقف فيها الناسك للدعاء هي ثلاثة احدها موقف عرفة فيدعو فيه بعد الاعياد ايش الظهر بعد الظهر حتى تغرب الشمس قبل غيابها والثاني موقف مزدلفة ويكون بعد صلاة الفجر فيدعو حتى يسفر جدا. الموقف الثالث في منى عند رمي الجمار يقف بعد الثانية وبعد الاولى وبعد الثانية. والجملة التاسعة عشرة قوله ثم افاض اخر ايام التشريق بعد رمي الجمرات وهو مسلمون. فنزل بالمحصب عند سيف بني كنانة. فبات والمسلمون فيه ليلة الاربعاء وبعد تلك الليلة عائشة مع اخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا الى المدينة ولم يقم بعد ايام التشريق فاخذ فقهاء الحديث كاحمد وغيره في ذلك كله انتهى ملخصا من كلام شيخ الاسلام رحمه الله. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان فرغ من رمي في اخر ايام التشريق وهو الثالث عشر نزل بالمحصب. والمحصب واد متسع فيه حصباء واد متسع فيه حصباء بين منى ومكة وهو الذي يسمى اليوم بالابطح. وهو الذي يسمى اليوم بالابطح عند خيف بني كنانة موضع منسوب الى بني كناتة من قبائل العرب. فبات والمسلمون في ليلة الاربعاء ابتغاء تقوية ابدانهم لما يستقبلون من طواف الوداع. وبعث تلك الليلة عائشة مع اخيها عبدالرحمن لتعتمر من التنعيم لانها فاتها نسك العمرة فانها حاضت فلم تتمكن من ادائها ثم احبت ان تجمع بين الحج والعمرة فخرجت الى التنعيم كما امرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخلت الى الحرم واحرمت بتلك العمرة. ثم ودع النبي صلى الله عليه وسلم البيت هو المسلمون ورجعوا الى المدينة. وتوديعهم كان بطواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج لا يسقط الا عن الحائض والنفساء. ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. قال فاخذ فقهاء الحديث يعني العارفون بالحديث كاحمد وغيره بسنته صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني في حجه انتهى ملخص ملخص من كلام شيخ الاسلام يعني الكتاب المسمى بالقواعد النورانية. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله اركان الحج وواجباته ومسنوناته. قال العلماء امور الحج تنقسم ثلاثة اقسام. اركان اربعة وهي الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. والواجبات التي يجبرها الدم الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى غروب الشمس المبيت في مزدلفة الى جزء من النصف الثاني من الليل والمبيت بمنى ليالي ايام التشريق ورمي الجماد مرتبا والحلق او التقصير وطواف الوداع وما سوى ذلك مسنونات مكملات وخصوصا التلبية تبتدأ من حين الاحرام وتنتهي بالشروع في جمرة والله اعلم هذه القطعة من كلامه رحمه الله تعالى اشتملت على خمس جمل. فالجملة الاولى قوله اركان حجي وواجباته ومسنوناته فان الاحكام المتعلقة بالحج تتفاوت مقاديرها باعتبار ثبوتها في حقيقة الحج. فمنها ما هو ركن له ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مسنون. والاركان جمع ركن والركن عند الفقهاء ايش فهزه ترتبت هنا ماهية العبادة ولا يجبر بغيره ولا يجبر بغيره. طب والعقد ما يدخل فيه ركن الركن هو ما تتركب منه ماهية العبادة او العقد. ما تتركب منه ماهية العبادة او العقد ولا يسقط بحال. ولا يجبر بغيره. ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره او العقل العقد طيب والواجب الواجبات جمع واجب والواجب عند الفقهاء ما يندرج في ماهية العبادة لا هذا هذا معنى الاصولي لكن الفقهاء استعملوه في الصلاة وفي الحج قالوا هو ما يندرج في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره. وربما سقط لعذر وجبر بغيره مثلا الركوع في الصلاة ركن او واجب ركن طيب يسقط بحال؟ لا يجبر بغيره؟ لا. التشهد الاول في الصلاة ركن ام واجب؟ واجب. يسقط بحال مثل سهو لعذر ويجبر بالسجود السهو واما المسنونات فهو ما يندرج في ماهية العبادة ما يندرج في ماهية العبادة ولا يكون ركنا ولا واجب. يندرج في ماهية العبادة ولا يكون ركنا ولا واجبا. فكل ما دخل في ماهية العبادة لكن ليس ركنا ولا واجبا هذا يصير سنة. مثلا الان رفع اليدين في المواضع الاربعة. في الصلاة. هذا مماهية يندرج في ماهية او لا يندرج؟ يندرج الماهية هي الحقيقة يعني هذا من جملة الصلاة. لكن هل هو ركن؟ لا. هل هو واجب؟ واجب لا اذا يكون سنة والجملة الثانية قوله قال العلماء امور الحج تنقسم ثلاثة اقسام. وهي التي ذكرت انفا من كونها اركانا او واجبات او مسنونات. وهذه الاقسام تتعلق بها المأمورات. لا المحظورات تتعلق بها المأمورات المحظورات. فكل ما يندرج فيها هو مطلوب شرعا. فكل ما يندرج فيها هو مطلوب شرعا. والجملة الثالثة قوله اركان اربعة وهي الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. وهي بيان لاركان الحج انها اربعة. الاحرام والمراد به الدخول في النسك والمراد به الدخول في النسك والوقوف بعرفة في الموضع المعروف والطواف والسعي. والطواف والسعي هما في حق المتمتع كم اثنان فيطوف مرتين ويسعى مرتين لانه يحل بين نسكين. واما القارن والمفرد فواحد لان الذي يتعلق بهما هو نسك لا يحلان بينهم. ولو كان القارن جامعا بين الحج والعمرة والسعي وهو الطواف بين المروة الصفا والمروة. وهذه الاركان ثلاثة منها اركان اجماعا وهي الاحرام والوقوف بعرفة والطواف. واما السعي فمذهب الجمهور انه ركن وهو الصحيح. عذب الجمهور وهو ركن وهو الصحيح ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت والله لا يتم الله حج او عمرة من لم يطب بينهما. والله لا يتم الله حج او عمرة من لم يطه بينهما. والجملة الرابعة قوله واجبات التي يجبرها الدم الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى غروب الشمس الى اخره. وفيه عد الواجبات وتمييزها بقوله التي يجبرها الدم اي من ترك شيئا منها فانه يجبر بدم بما صح عند مالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليرق دما. من ترك شيئا من نسك فيه او نسيه فليرق دما. فمن ترك واجبا جبره بدم. واول هذه الواجبات الاحرام من الميقات اي الدخول في النسك من الموضع المقدر شرعا مكانا. وهي المواقيت الخمسة فلو احرم قبله جاز عند جمهور اهل العلم. واذا احرم بعده فعليه دم واذا احرم بعده فعليه دم فلو قدر ان نجديا نزل من جهة قبل المنازل فلم يحرم منه حتى جاوزه باربعين كيلا. فانه اذا احرم دونه حينئذ وجب عليه يوم يجبر احرامه الوقوف بعرفة الى غروب الشمس. لان الركن هو ان تقف بعرفة. والواجب ان يكون الوقوف حتى تغرب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فان وقف فيها ثم خرج قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا يجبره بدم. فان لم يقف فيها فانه يكون قد ترك ركنا من اركان الحج. وثالثها المبيت في مزدلفة الى جزء من النصف الثاني من الليل اي ان يبيت مقيما الليل في مزدلفة الى جزء من النصف الثاني من الليل اي الى بلوغ قدر من نصف الليل الثاني. لان الدفع منها للضعفة واصحاب الحوائج انما يكون بعد نصف الليل عند كثير من الفقهاء ومنهم من يقول لا يدفع الا بعد ثلث الليل وهو الاسعد بالدليل كما تقدم ورابعها المبيت بمنى ليالي ايام التشريق. فليالي ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبيت في منى وخامسها رمي الجمار مرتبا. اي مبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الامة الكبرى فانعكس فابتدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لم يصح منه رمي الصغرى فقط يرجع ويكمل الوسطى ثم الكبرى. يرمي كل واحدة بسبع ايش حصيات ويسمى هذا رميا ولا يسمى رجما لان الرمي عبادة. والرجم عقوبة. في الزنا وغيرها وسادسها الحلق او التقصير اي حلق شعر الرأس وهو استئصاله كله او تقصيره يعني مع الابقاء على اصوله به والسابع طواف الوداع وهو الطواف الذي يختم به الحج. سمي طواف الوداع لان الانسان بعده يودعو الحرم. فهذه السبعة كلها من واجبات الحج عند الحنابلة. ووافقهم فيها الشافعي وزادوا عليها لكن الراجح هو ان واجبات الحج هي هذه السبعة. والجملة الخامسة قوله وما سوى ذلك مسنونات وخصوصا التلبية تبتدأ من حين الاحرام وتنتهي بالشروع في جمرة العقبة والله اعلم. اي ما سوى الاركان والواجبات مما يطلب فهو من السنن المكملة اي التي يتم بها الحج على الوجه الاكمل وخصوصا التلبية وهي قول لبيك اللهم لبيك الى اخر الذكر المعروف وابتداؤها من حين الاحرام اي يبتدئ بالتلبية من حين الاحرام. وانتهاؤها بالشروع في جمرة العقبة اي اذا رمى جمرة العقبة يوم يوم العاشر وهو يوم النحر وهذا في حق من لم يحل بينهما وهو المتمتع. واما المتمتع فانه يقطع التلبية متى عند ابتداء الطواف عند ابتداء الطواف. ثبت ذلك عن ابن عباس عند احمد في مسائل عبدالله والدار قطني لانه ان ابن عباس كان يقطع التلبية اذا ابتدأ في طواف العمرة فاذا استلم اراد ان يستلم الحجر الاسود ليبتدأ الشوط الاول يقطع التلبية هذا في حق المتمتع الذي يحل بالعمرة واما القارن والمفرد فانهما يبقيان على فيهما حتى يبقيان يلبيان حتى يرميا جمرة العقبة. ومنفعة ترتيب هذه الاحكام على هذه القسمة الثلاثية من جهة بيان حكم ترك شيء منها. فان ترك شيء من النسك يرجع الى اصلين جامعين. فان ترك شيء من النسك يرجع الى ثلاثة اصول. يرجع الى ثلاثة اصول جامعة. احدها ان يترك سنة ان يترك سنة فلا شيء عليه وثانيها ان يترك واجبا فيجبره بدم. وثالثها ان يترك ركنا والركن المتروك نوعان. احدهما ركن لا ينعقد الحج الا به وهو الاحرام ركن لا ينعقد الحج الا به. وهو الاحرام. فمن ترك الاحرام لم ينعقد. حجه ابدا والتاني ان يكون ركنا لا ينعقد به الاحرام وهو لا ينعقد به الحج وهو بقية الاركان. بقية الاركان وهي الوقوف بعرفة. والطواف والسعي وهذه الثلاثة قسمان. وهذه الثلاثة قسمان. احدهما ما يمكن استدراكه. ما يمكن ادراكه فمن تركه رجع فجاء به. ما يمكن استدراكه فمن تركه رجع فجاء به وهذان هما الطواف والسعي والثاني ما لا يمكن استدراكه. وهو الوقوف بعرفة. فمن احرم بالحج ولم يصل الى عرفة الا في العاشر يكون قد فاته هذا الركن ولا يمكنه استدراكه فيهل بعمرة ويجب عليه القضاء من قابل فيهل بعمرة ويجب عليه قضاء الحجة من قابل. وهذا اخر البيان على هذه الجملة النافعة من كتاب نور البصائر والالباب وجلها من كلام ابي العباس ابن تيمية في الكتاب المسمى بالقواعد النورانية ونكون قد بلغنا اخر المقدر منها في هذا الدرس. واشير ختما الى ان دروس برنامج تعليم دجاج في المسجد الحرام تبتدئ ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء القادم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة بعد الفجر والعصر والمغرب والعشاء لمدة اربعة ايام وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله