السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس الثالث عشر من برنامج الدرس الواحد السابع والكتاب المقروء فيه هو حكم صوم رجب وشعبان للعلامة ابن العطار. وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة الفقيه علي ابن ابراهيم ابن داود العطار يكنى بابي الحسن. ويعرف بابن العطار. المقصد الثاني تاريخ مولده ولد يوم عيد الفطر. سنة اربع وخمسين وستمائة المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله يوم الاثنين. مستهل شهر ذي حجة يعني اول شهر ذي الحجة. سنة اربع وعشرين وسبعمائة. وله من سبعون سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف انتظموا في ثلاثة مقاصد. المقصد الاول تحقيق عنوانه لهذا الكتاب نسخة خطية بخط مصنفه رحمه الله اثبت على ضرتها حكم صوم رجب وشعبان. وما الصواب فيه عند اهل العلم والايمان وما احدث فيهما وما يرتب من البدع. التي يتعين ازالتها على اهل الايمان ومما ينبه اليه ان ناشر الكتاب ابدل كلمة وما يرتب بكلمة وما يلزمه وهي في النسخة الخطية وما يترتب من البدع المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب بيان شيئين اثنين احدهما حكم صوم رجب وشعبان. وثانيهما ما احدث في من البدع المقصد الثالث توضيح منهجه رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه في فصول وطرزه بالاكثار من المنقول. مع ذكر كلام لجماعة من العلماء في تفريق تلك الفصول والتنبيه الى جملة من القواعد والاصول نعم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الحمد لله الذي وفقنا للمسارعة في الخيرات ودعائه في حالتي الرغب والرهب واعاننا على الوقوف عند الامر والنهي ويسر علينا المطلوب بتيسير السبب ونشر علينا فظله في جميع الاناء حتى في وقت النصب. ورفق بنا في جميع الاحوال وخصوصا عند تحقق الضرر والتعب احمده على جميع الائه حمدا لا يحصى واشكره شكر راج من فضله انه لا يقضى. انه لا يقصى. احسن الله يعني لا يبعد السلام عليكم. واشكر شكر راج من فضله انه لا يقصى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. شهادة خالية من والريب سالمة من شوائب اهل العناد والوصب. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المنتخب والحبيب المنتجب صلى الله عليه وسلم وعلى اله وازواجه وذرياته وصحابته وذريته وصحابته اهل الفضل والادب وعلى لهم باحسان ما توجه عبد الى ربه ورغب اما بعد فهذا كتاب الفته في حكم صوم جميع شعبان ورجب. وما الصواب من ذلك عند اهل العلم والتحقيق من والتحقيق من الرتب وما احدث في هذين الشهرين من البدع الجنب وما يتعين ازالته على كل من قدر على شيء منه على الحسن. الجنب عن الاجنبية عن الشرع. نعم. راجيا بذلك الثواب الجزيل وحسن المنقلب. ونفع اخ يدعو لي بالمغفرة وحسن الخاتمة في بر وعافية من غير شرب. فالله اسأل ان يجعله خالصا لوجهه الكريم انه خير مسؤول واكرم من اليه رغب فصل عما رجب فسمي به لانه في وسط السنة مشتق من الرواتب وهي ما بين عقد الاصابع من داخل واحدها راجبة تراجم العقدة المسبحة ومعاقد الاصابع وقيل قوله رحمه الله مشتق من الرواجب وهي ما بين عقد اصابعي من داخل يعني ما يكون من الجسد بين عقد الاصابع فان عقد الاصابع نفسها تسمى براجم. وما بينها يسمى رواجب. والبراجم يعبرون عنها يقولون التسبيح لان عقد التسبيح عند جماعة يكون بهذه الصفة بان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثم يعقد بالاشارة الى اعلاها ثم يقول سبحان الله والحمد لله اكبر ويشير الى ما بعده. واما ما يفعله العامة من عقد التسبيح بالاشارة الى البراجم الثلاثة بالاصبع هذا ليس عقدا. فهو يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا يعقد اصبعه كما جاءت به السنة واذا سبح هكذا صح منه ذلك. لكن السنة جاءت بعقد الاصابع. عقد الاصابع اكمله يكون بثنيها واذا اقتصر على اعلاها كان ذلك داخلا في مسمى العقد. نعم. وقيل لترك القتال فيه من الرجب وهو القطع والاشهر انه سمي به لتعظيمهم اياه فلانا بتشديد الجيم ورجبته بكسرها وتخفيفها. اذا عظمته وجمع رجب من رجبات وارجاب ورجاب ورجوب. ويقال له رجب مضر لانهم كانوا اشد تعظيما له فكأنهم اختصوا به وفي الحديث رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان هو تأكيد للبيان وايضاح لانهم كانوا ينسئونه ويؤخرونه من شهر الى شهر فيتحول عن موضعه المختص به فبين لهم انه الشهر الذي بين جمادى وشعبان لما كانوا يسمونه على حساب نسي ولهذا ذمهم الله تعالى بقوله ان من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عامه ويحرمونه عاما ليواطؤوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. قال الجوهري واذا ضموا الى رجب شعبان قالوا الرجبان يقال لرجل اذا ضموا الى رجب ليس ممنوعا من الصبر. واذا اضموا الى رجب شعبان قالوا رجبان قالوا لرجب الاصم لانهم يتركون القتال فيه فلا يسمع فيه صوت سلاح ولا استغاثة وهو استعارة وتقديرية يصم الناس وهو استعارة وتقديره يصم الناس فيه. احسن الله اليك. وتقديره وهو استعارة وتقدير ويصم الناس به كما قالوا ليل نائم اي ينام فيه. قوله رحمه الله وفي الحديث رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان هذا الحديث في الصحيحين ومضر قبيلة من القبائل العدنانية نسب اليها الشهر لشدة له بترك القتال فيه في زمن الجاهلية. نعم. واما شعبان فاصله التفريق يقال شعب الرجل امره يشعبه اذا فرقه وسمي شعبان لتشعبهم فيه بكثرة الغارات وجمعه شعبانات وشعاب على حذف الزوائد وحق الكوفيون الثعابين وهو خطأ عند سيبويه والبصريين كما لا يجوز عندهم في جمع عثمان عثامين ويقال للذين قالوا للذي يجمع متفرق امر الناس وكلمتهم والاصلاح بينهم ومنه قول عائشة رضي الله عنها عائشة عن ابيها رضي الله عنهما في وصفه بانه شعبها ان يجمعوا بانه يرأب شعبها بانه يرأب شعبها ان يجمع امر الامة وكلمتها اذا تفرقت فحين اذ يكون من الاضداد. وهو استعمال الكلمة بالشيء وضده كاستعمال الشيء في التفرقة والجمع والله اعلم فصل في فضل الاشهر الحرم التي منها رجب. الاشهر الحرم ذكرها الله تعالى في كتابه في قوله ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا وفي كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. وقيل لاعرابي يتفقه كم الاشهر الحرم؟ فقال اربعة ثلاثة سرد وواحد فرد والله اعلم. واختلف العلماء من اهل الادب في كيفية عدها فالصحيح الذي ذهب اليه اهل المدينة الجمهور وجاءت به الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقال ذو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وحكى النحاس عن الكوفيين انه يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. قال والكتاب يميلون الى هذا قال وانكر قوم الاول فقالوا جاء بهن من سنتين. قال النحاس هذا غلط بين وجهل باللغة لانه قد علم المراد وان المقصود ذكرها وانها في كل سنة فكيف يتوهم انها من سنتين؟ قال والصحيح ما قاله اهل المدينة لان الاخبار تظاهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالوا من رواية ابن عمر وابي هريرة وابي بكرة رضي الله عنهم قال وهو قول اكثر اهل التأويل والله اعلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اختلاف اهل العلم باللغة والادب في كيفية عد الاشهر الحرم على قولين اثنين احدهما قول من يبتدأ بذي القعدة والثاني قول من يبتدئها بالمحرم والذي جاءت به الاحاديث كما ذكره ابن النحاس ها هنا هو الاول بالابتداء ذي القعدة ثم ذي الحجة ثم المحرم ثم ذكر رجب. نعم فصل في فضل رجب منها روينا في صحيح مسلم وسنن ابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم واختلف في المراد بالمحرم ما هو فقيل هو رجب وهو مروي في بعض طرق هذا الحديث المرسلة عن الحسن البصري وفيه وهو شهر الله الاصم. لكن مراسيل الحسن ضعيفة وقيل المراد به المحرم الذي تدعونه المحرم فيتبين منه انه الشهر المسمى بهذا الاسم لا غير لا غيره من وقد اقسم الله به في القرآن وجعله مفتاح سورة من كتابه بقوله تعالى والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما الفجر هو المحرم فجر السنة واضافة الشهر اليه سبحانه وتعالى تعظيما له كاضافة الناقة في قوله تعالى ناقة الله وسقياها وان كانت الاشياء كلها لله تعالى وقد اضيفت الغنيمة اليه سبحانه وتعالى في قوله واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خبثا. لانها اشرف المكاسب واضيفت الصدقات الى الفقراء والمساكين في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين نسبها اليهم لانها اوساخ الناس والله اعلم. ففضل رجب لكونه من الحرم لا غير ليس له مزية على غيره سوى ذلك بل واجمع المسلمون على ان شهر رمضان افضل الشهور بل شهر ذي الحجة والمحرم افضل من رجب لما فيها من فضل يوم عرفة ويوم عاشوراء ونجاة موسى من الغرق وفداء الذبيح بالكبش. ونجاة نوح صلى الله عليه وسلم وقومه المؤمنين ففي السفينة ويوم النحر ومناسك الحج وذكر عشر ذي الحجة مع الشهر قبله ذي القعدة في مواعدة موسى صلى الله عليه وسلم ثلاثين ليلة واتماما بعشر في قول جميع المفسرين بل لو قيل ان ذا القعدة افضل من رجب لكان سائغا فالاوقات انما شرفت بما وقع ويقع فيها من انعام الله تعالى على خلقه. من ايجاد خلق او رزق او انجائنا وقبول طاعتنا وتجلي بالرحمة عليهم. ويحقق لك هذا المعنى تفضيل يوم الجمعة بخلق ادم صلى الله عليه وسلم فيه والتوبة عليه وبقيام الساعة فيه التي هي سبب لاتصال المؤمنين بما اعد لهم من فضل الله تعالى وتفضيل شهر رمضان بانزال القرآن وبليلة القدر التي هي خير من الف شهر وبتنزل الملائكة والروح فيها وبانها سلام الى مطلع الفجر. ورجب ليس فيه شيء من ذلك سوى ما يشارك غيره من الشهور وكونه وكونه من الحرم فقد ذكر بعضهم ان المعراج والاسراء كان فيه ولم يثبت ذلك والله اعلم. من القواعد المتقررة ان الله سبحانه وتعالى فاضل بين مخلوقاته فاختار عز وجل من الذوات والازمان والاماكن ما جعل له خصيصة شرف بها على غيره مما يشاركه في وصفه. قد بين هذا الاصل ابن القيم رحمه الله تعالى في اول زاد المعادي مبسوطا. ومن جملة ذلك اختياره سبحانه وتعالى بين الشهور بتمييز بما لها من الفضائل. ولما كان هذا الكتاب موضوعا لبيان حكم رجب وشعبان بالصيام بين المصنف رحمه الله تعالى فضل شهر رجب وخلص رحمه الله الى انه لا فضيلة في رجب الا كونه من الاشهر الحرم. وما عدا ذلك فلم يثبت فيه شيء. والحديث الذي صدر به الفصل وهو حديث ابي هريرة افضل صيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. قال بعض اهل العلم هو رجب. وقد روي هذا مرفوعا ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح ان هذا الشهر هو محرم الحرام. لا غيره من الشهور. وما ذكره بعد ذلك من التفسير المروي عن عن ابن عباس في اقسام الله سبحانه وتعالى بالفجر في سورة الفجر. وان الفجر هو محرم لانه فجر السنة اسناده منقطع. وقد اتفق المسلمون لما هو السنة الهجرية في زمن عمر ابن الخطاب كما ذكره السيوطي في الشماريخ على ابتداء السنة بشهر المحرم والاضافة هنا في قوله شهر الله المحرم اضافة تشريف. والله سبحانه وتعالى يضيف الى نفسه منشأ من المخلوقات تعظيما لها وتشريفها كاضافة بيت الله وناقة الله اليه سبحانه وتعالى على وجه التشريف والتعظيم لها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان افضل الشهور بالاجماع هو شهر رمضان وشهر ذي الحجة والمحرم هما افضل من رجب. ثم استروح رحمه الله ان كان القول بان ذي القعدة افضل من رجب. وفيه نظر اذ ترجيح احد الشهرين على الاخر لا يظهر فيه شيء لكن لو قيل ان ذي القعدة واقع بين العيدين وهو مقدمة للحج الذي هو ركن من اركان الاسلام العظام كان في ذلك قوة هذا من جهة النظر واما من جهة الاثر فليس في النصوص ما يدل على تفضيل هذا على هذا نعم فصل اذا ثبت هذا فاعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا قط غير رمضان. فقد ثبت في البخاري ومسلم وابي داود من روايات عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان. وما رأيته في شهر اكثر صياما من في شعبان وفي رواية في مسلم وابي داوود من رواية ابي هريرة رضي الله عنه قال كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله وفي البخاري ايضا كان يصوم شعبان كله فهذا كله مصرح بعدم صوم رجب جميعه وغيره من الشهور والحكمة في صيامه كثيرا في شعبان ما هو اكثره او كله؟ انه صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته. فاذا فاته تداركه فقد كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ويشتغل عنها في بعض الشهور فيجتمع ذلك كله في شعبان فيتداركه فيتداركه قبل صيام الفرض ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان حقها وحق غيرها من النساء في القضاء قبل دخول رمضان لحق الله تعالى فيه صام اكثر شعبان او قل له اما شكرا لله تعالى على تقديم حقه في الزوجية على تقديم حق الله تعالى في القضاء قبل شعبان لانه لم تبقى له حاجة من النساء فيه لتعين حق الله تعالى في القضاء في شعبان. حيث انه لا يجوز تأخيره الى رمضان اخر. والله اعلم. وقيل بل فعله لاجل ان الاعمال ترفع فيه وقد ورد في حديث وانه قال فاحب ان يرفع عملي وانا صائم وقيل بل فعل ذلك لفضل وتعظيمه كفعله صلى الله عليه وسلم صلاة السنن قبل الفرائض تفضيلا لها وتعظيما وعلى فعلها لكن يفترقان من وجهين احدهما ان السنن في الصلوات الفرض المتقدمة لا تفعل الا في وقت الفرض حيث ان وقته اوسع من فعله بخلاف رمضان فان وقته منطبق على فعله. والثاني ان النهي ثابت عن تقدم رمضان بصوم يوم او يومين لان لا يوطئ الصائم لرمضان بصوم ولا يجوز الصوم بعد نصف شعبان الا لمن وافق عادة له او وصله بما قبله. واما قول ابي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله فيحتمل انه كان مرة يكمله بالصيام ومرة لم اكمله وقيل كان يصوم في اوله ووسطه واخره لا يخص شيئا منه ولا يعمه بصيامه فلا يكون على ظاهره وانما الغالب لا جميعه وعبر بالكل عن الغالب والاكثر والله اعلم. لما كان بعض الناس يعظم رجب بصيامه كاملا بين المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم رجب جميعه ولا غيره من الشهور. وانما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكثار من صيام النفل في شعبان فلم يكن يعظم شهرا بالصيام بفعله صلى الله عليه وسلم بعد الفرض وهو رمضان الا بالاكثار من صيام في شهر شعبان وصيامه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان اختلف اهل العلم في علته على اقوال ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة منها اصحها وهو الذي يشهد به النص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الاكثار من الصيام في شهر شعبان لان الاعمال ترفع فيه كما ثبت ذلك عند النسائي وغيره. وقد دلت السنة على ان الاعمال ترفع مرتين اولهما رفع سنوي وذلك كائن في شعبان وثانيهما رفع اسبوعي وذلك كائن في كل خميس واثنين. والمقصود ان شهر شعبان عظم بالاكثار من الصيام فيه لان اعمال السنة كلها ترفع في هذا الشهر. فاحب النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عمله وهو صائم. ويكون هذا الصيام كالمقدمة للفرض وهو صيام رمضان بتعويد النفس وايقاظها الى ما ينبغي ان تتحمله في صيام الفرض المقبل عليها. فان النفس المؤدبة بالصيام يهون عليها امر صيام الفرض. والذي لا يعرف الصيام الا في رمضان ربما شق عليه ذلك. وصوم شعبان كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا على استغراق جميع الشهر في الاصح بل كان يصوم اكثره ومن عبر من الصحابة رضوان الله عنهم بالكلية ارادوا بها الكلية الاغلبية وليست الكلية الاستغراقية ويصوغ اطلاق لفظ الكل على الاغلب. ومنه ما جرى عليه الفقهاء من قولهم الكليات الفقهية. فهم لا يريدون بها الاستغراقية التي لا يتخلف عنها جزئي ابدا. بل يريدون بذلك الاغلب كما بينه الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات ويدل على هذا انه ما من كلية عندهم مما يسمى بالقواعد الا ويقع فيها الاستثناء فدل على ان الاغلبية عندهم هي التي اريدت بالكلية لا الاستغراقية. ومن هذا الجنس هذا الحديث في صيام شعبان كله يريدون بذلك اغلبه. وقد صرحت عائشة رضي الله عنها وهي من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر قط الا رمضان. نعم فصل اذا ثبت عدم استحباب صومهما جميعا كاملين فما شرع في غيرهما من الاشهر من الصيام شرع فيهما. ويكون فعل فيهما افضل من غيرهما مما لا يساويهما في الفضل فان العبادة تشرف بشرف زمنها فما ورد من الاحاديث من صيامهما كاملين او تضعيف الجزاء والثواب على الصيام فيهما فكله موضوع او ضعيف لا اصل له نعم روى ابو داوود والنسائي وابن ماجة حديثا عن مجيبة بضم الميم وكسر الجيم وسكون الياء المثناة تحت وفتح الباء وفتح الموحدة واخرها تاء التأنيث الباهلية عن ابيها وعمها واسم ابيها عبدالله ابن الحارث صحابي سكن البصرة رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فاتاه بعد سنين وقد تغيرت حاله وهيئته. فقال يا رسول الله اوما قال ومن انت؟ قال انا الباهلي الذي جئتك عام الاول قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما اكلت طعاما منذ فارقتني الا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فان بي قوة قال صم يومين قال زدني قال صم ثلاثة ايام قال زدني قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك رقص من الحرم واترك وقال باصابعه الثلاث فضمها ثم ارسلها وهو حديث حسن عند ابي داود ولا يضر الشك في ابيها او عمها لاحظوا ان الشك في الصحابي لا يضر فيه لانهم عدول. قال ابو محمد المنذري رحمه الله. واشار بعض الشيوخ الى تضعيفه وهو يتوجه الله اعلم. وهذا الحديث يدل على صيام بعض الشهر من الحرم وتركه لا جميعه. والله اعلم وروينا في صحيح مسلم ومسند ابيه عن هذا لفظ ابي على عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر الذي بين جمادى وشعبان وتقدم الكلام على صفة عدها والادب فيه والاختلاف لما بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف عدم استحباب صوم رجب وشعبان كاملين نبه الى ان مشروع فيهما هو المشروع في غيرهما من الصيام كصيام ثلاثة ايام من الشهر او صيام الاثنين والخميس فكما يشرع في غيرهما يشرع فيهما. ويكون فعله فيهما افضل من غيرهما مما لا يساويهما في الفضل فان رجبا من الاشهر الحرم وشعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه بالاكثار من الصيام فيه يكون الصيام حينئذ فيما وقته الشارع في هذين الشهرين اعظم من الصيام فيما لم تأتي له فضيلة كشهر سفر مثلا فانه ليس من الاشهر الحرم ولا تحراه النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يختص به والعبادة قد تشرف لامر خارج عنها كشرفها بزمانها. ثم نبه رحمه الله تعالى الى كلية حديثية تتعلق بالاحاديث التي وردت في صيام رجب وشعبان كاملين او تضعيف والثواب على الصيام فيهما. فذكر ان جميع ذلك اما حديث موضوع او ضعيف لا اصل له. ومراد رحمه الله تعالى بقوله لا اصل له اي لا يثبت وجه روايته. والمتأخرون ربما اطلقوا لا لا اصل لا يريدون لا اسناد له. اما المتقدمون فانهم يطلقون هذه اللفظة يريدون لا يروى من وجه يثبت ومن جملة ما لا يثبت هذا الحديث الذي ذكره المصنف مستدركا بعد ذلك فقال نعم روى ابو داوود وابن ماجه حديثا الى اخره فان هذا الحديث حديث ضعيف. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى وهو حديث حسن عند ابي داود كيف؟ ما معنى هذا؟ وهو حديث حسن عند ابي داوود سم يا مقبل احسنت اي سكت عنه. وسيأتينا ان شاء الله تعالى في رسالة ابي داود قوله وما سكت عنه فهو صالح. وقد تمسك هذا قوم يرون ان ما سكت عنه ابو داوود فهو حديث حسن وفي ذلك نظر كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في محله يوم الخميس بعد صلاة العصر في درس رسالة ابي داود السستاني الى اهل مكة. وقد ضعف هذا الحديث بعض اهل العلم كما حكاه ابو محمد المنذري في مختصر السنن ويعلم بهذا ان الكلية التي ذكرها رحمه الله تعالى في الحكم على الاحاديث التي تتعلق بصيام شعبان ورجب كاملين او تضعيف الجزاء والثواب وعلى الصيام فيهما فكله موضوع او ضعيف لا اصل له. واما صيام اكثر شعبان ففيه ما تقدم من فعله صلى الله عليه سلة. واما الاحاديث المروية في صيام شعبان كله والحث على ذلك فلا يثبت منها شيء. والاحاديث التي بشهر رجب بصيامه لا يصح منها شيء البتة. فلا يدخلها استثناء كما يدخل في شعبان واهل الحديث علمهم مبني على الحفظ. واهل الفقه علمهم مبني على الفهم ولذلك اعتنى الفقهاء بضبط علمهم فجعلوا له اصولا وقواعد. واما اهل الحديث فلا تكاد تفرح بقواعدهم في كثير من علومهم. فمثلا قواعد الرواية التي مرت معنا امس كقولنا موسى ابن اسماعيل اذا حدث عن حماد واطلق فهو ابن سلمة وعبدالله اذا اطلق في فهو ابن مسعود فانهم لم يصنفوا فيها تصنيفا وانما يوجد كلام متفرق. وكذلك كلياتهم في الحكم على الاحاديث ليس لهم كتاب جامع على طريقة حذاق اهل الفن. وانما صنف فيه جماعة ممن لهم اشتغال بالفقه مع مشاركة في الحديث. ومن اجمع الكتب التي صنفت في هذا المنار منيف لابن القيم فانه ذكر كليات كثيرة في الكتاب كقوله كل حديث في ذم بلد كذا وكذا وسمى بلدانا فلا يثبت منها شيء. ثم جمع العلامة بكر ابو زيد رحمه الله كتاب التحديث بما لا يصح فيه حديث الا انه على طريقة الفقهاء وكما سبق المحدثون يعتمدون على الحفظ فلم يعتنوا بظبط كلامهم ولو ان انسانا جمع كلام المتقدمين كان ذلك نافعا. واشهر من اعتنى بذلك الميانش رحمه الله في كتاب المغني عن الحفظ والكتاب اذ اعتنى بجمع كلام جماعة من الحفاظ كاحمد خاصة مع اخرين على كليات تتعلق بهذا الباب. ومثل هذا قواعد العلل فانهم لم يصنفوا فيها تصنيفا ينبهون فيه على مسالك التعليل كما صنف الفقهاء في اصول الفقه ونبهوا على مسالك التعليم. والمقصود ان طالب العلم ينبغي اذا اراد ظبط علم الحديث ان يعتني بتقعيد علومه فيضم النظير الى نظيره. والمسألة مع اختها فتكثر عنده ثروته علمية في هذا الباب الذي اهمله اهل الحديث لان علمهم مبني على الحفظ. وقد ذكر بعض الرحابية ان في العقل قوتين احداهما الحفظ والاخرى الفهم فاذا غلب صاحب العلم احداهما على الاخرى حاف على الثانية. يعني اضر بالثانية. ينبغي ان ينتبه طالب العلم لنفسه. وان يجري على الموازنة بينهما فيطلب ما فيه قوة حفظه ويطلب ما فيه قوة فهمه فانما العلم حفظ وفهم. نعم فصل وقد روى الحافظ وابو القاسم العساكري وعبدالعزيز الكتاني رحمهما الله احاديث موضوعة وضعيفة في تخريج لهما في فضل صيامهما وصيام ايام منهما وتضعيف الجزاء على ذلك. فكلها موضوعة يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها ولا يحل الاحتجاج بالموضوع في شيء اصلا ولا يجوز روايته الا لبيان وضعه بخلاف الضعيف. فانه يجوز الاحتجاج به في فضائل الاعمال والقصص وغيرها ولا يجوز الاحتجاج به في صفات الله تعالى والاحكام كالحلال والحرام وتفسير القرآن. واسباب نزول والله اعلم. وقد ذكر ابن الجوزي ابو الفرج رحمه الله من ذلك كثيرا. وقد روى وقد روى الكناني من ذلك حديثين عن علي رضي الله عنهما اما حديث علي ففيه هارون ابن عنترة قال الحافظ ابو حاتم ابن حبان يروي المناكير الكثيرة حتى يسبق الى قلب المستمع لها انه المتعمد لها. واما حديث ابي ذر رضي الله عنه ففيه الفرات ابن السائب. قال ابن معين ليس بشيء وقال ايها الدار قطني ومتروك فكان عبد الله الانصاري لا يصوم رجبا وينهى عن صيامه ويقول لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيئا والله اعلم لما بين المصنف رحمه الله تعالى في الفصل السابق ضعف الاحاديث المروية في هذا نبه الى تصنيفين شهيرين محدثين اثنين هما ابو القاسم العساكري اي ابن عساكر وعبدالعزيز الكتاني. فذكر ان ما في هذين الكتابين هو احاديث وضعيفة لا يعول عليها. ثم ذكر قاعدة تتعلق بالاحتجاج بالموضوع وروايته فذكر انه ولا يحل الاحتجاج بالموضوع في شيء اصلا ولا تجوز روايته الا لبيان وضعه. وهذا امر قد نقل الاتفاق عليه جماعة من اهل العلم رحمهم الله الا ان ابن عبدالبر ذكر في الاستيعاب كما استظهره الحافظ ابن في الاصابة في ترجمة لهيب بن ما لك اللهبي انه يجوز رواية الحديث الموضوع بشرطين اثنين احدهما الا يكون في حكم وثانيهما ان تشهد له الاصول. ومع شهرة ابن عبدالبر فان هذا القول في المسألة لم يذكر في تأليف اهل الحديث في علم مصطلح الحديث. وهو يخدش في صحة الاتفاق المذكور لان غايته ان يكون ابن عبدالبر ممن يرى جواز رواية الحديث الموضوع بهذين الشرطين ثم نقل بعد ذلك مسألة اخرى تتعلق بجنس هذه وهي الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال والمواعظ والقصص. فنقل ان الضعيف يجوز الاحتجاج به في فضائل الاعمال والمواعظ والقصص وتبع في ذلك شيخه النووي رحمه الله الذي نقل الاتفاق عليه في موضع فان النووي نقل اتفاق اهل العلم على جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. وفي موضع اخر من كتبه ذكر انه قول جمهور اهل العلم وهو الظاهر انه قول الجمهور وليس اجماعا. والاشبه والله اعلم ان الحديث ضعيف لا يجوز العمل به لا في فضائل الاعمال ولا غيرها. واما روايته في فضائل الاعمال والمواعظ والقصص فهذا شيء اطبق عليه السلف رحمهم الله تعالى. وبوب على هذا المعنى الخطيب البغدادي في جامع العلوم والحكم وذكره ايضا ابو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث. فيجوز في مواعظ والرقائق والقصص. رواية الحديث الضعيف. لم يزل العلماء على ذلك آآ سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي واحمد بن حنبل في اخرين من علماء اهل الحديث. ولا يعرف عن احد من الائمة المتقدمين انكار ذلك. فيجوز رواية الحديث الضعيف في المواعظ والقصص. والرقائق اذا حدث انسان مثلا بحديث ان النار عقد عليها الف سنة حتى ابيضت ثم اوقد عليها الف سنة احمرت ثم اوقد عليها الف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. يريد بذلك وعظ الخلق. كان ذلك جائزا على طريقة السلف رحمهم الله تعالى دون نكير منهم. وهذا باب رواية لا باب عمل فليس فيه عمل وانما فيه رواية الحديث ضعيف لترقيك قلوب الناس بما فيه. لان الحديث الضعيف لا يقطع بان راويه قد كذب فيه فان راوي الحديث الضعيف انما اهمل حديثه صيانة للمقام النبوي عن ان ينسب اليه شيء لم يقله. لا اننا نجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله فان الذي يجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله هو الحديث الذي يحدث به وضاع واما ما عدا ذلك فانه لا يجزم به. ولكن صيانة للمقام النبوي فاننا نتوقف عن قبول حديث الراوي الضعيف واما التحديث به في الابواب التي ذكرنا فعليها طريقة اهل العلم. ومن رجع الى الكتب المصنفة في علوم الحديث قديما معرفة علوم الحديث للحاكم والجامع للخطيب البغدادي وجد ما قرظناه. وفي اخر هذه الجملة من الكلام يقول ما نقله عن عبد الله الانصاري قال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. هذا من الكليات التي ذكرناها هذا احد العلماء يقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه في ذلك شيء. وينبغي ان يجمع طالب العلم هذه المسائل بعضها مع بعض يقرنها فانه يجد في ذلك علما واذا كان هذا ديدانه وقف في خبايا الزوايا على مسائل لم يذكرها اهل الفنون. كما ذكرنا لكم المسألة التي سبقت في رواية الحديث الموضوع وهي مذكورة في ترجمة لهيب ابن مالك اللهب ولم يذكرها احد ممن صنف في اصول الحديث. ومن هذا الضرب ايضا في كليات ان ابا محمد ابن حزم له كلام متفرق في كتاب المحلى في مثل هذه القواعد ولم يذكره احد ويقابل هذه القاعدة ايضا كلية اخرى عند اهل الحديث وهي اصح شيء في الباب. وهي مما اعتنى به جماعة ولا سيما الترمذي رحمه الله تعالى فانه كان ينبه في تفارق الابواب على اصح المروي فيه. فيقول مثلا اصح حديث في هذا الباب هو حديث فلان ابن فلان فاذا جمع طالب العلم المسائل المتناظرة بعضها مع بعض حصلت له ملكة قوية في العلم اذا مرت به الفوائد واهملها لم يستفد من علمه. والناس يقصرون في شيئين من الة العلم احدهما انهم لا لا يقرأون والثاني انهم اذا قرأوا لا يستفيدون. فتجد ان الذي يسرد الكتب ويستخرج درر اهل علم قليل ثم من هؤلاء القليل جم غفير انما يقرأ الكتاب دون ان يكون ذهنه مجتهدا في تصنيف فوائده وطالب العلم ينبغي ان يرجع كل مسألة الى بابتها ويجمع المسائل المتناظرة في واحد وقد قال لي شيخنا بكر ابو زيد رحمه الله انه استخرج من كتاب الاصابة مائة رسالة وضرب لي امثلة منها مقاتل الصحابة اي الصحابة الذين قتلوا ومنها مدافن الصحابة اي الصحابة الذين دفنوا ومنها الصحابة الجن في اشياء اخرى. وقد جربنا هذا فوجدناه نافعا بان يضم الانسان المسائل المتناظرة في كتاب او في فن ويرتبها حسب حاله. والانفع ان يجعلها في ظرف في كتب الفائدة في بطاقة ويرميها في هذا الظرف فمثلا من الظروف التي جمعتها ظرف كتب عليه امير المؤمنين في الحديث. فاذا مر بك احد وصف بانه امير ومنها في الحديث تعلق هذه الفائدة في بطاقة وتضعها في هذا الظرف. ومع المدة ستجد انك جمعت من وصف بهذا اللقب ممن لم اذكره احد قبلك وانت لم تفضلهم الا بادمان النظر في الكتب. ولهذا لما سئل البخاري رحمه الله تعالى عن دواء الحفظ قال اجد مثل محبة الرجل وادمان النظر في الكتب. يعني ان يكون قلبه محبا للعلم وان يديم النظر في الكتب فانه يستخرج المسائل ويضبطها. نعم. فصل وكانت الجاهلية تعظم رجبا تعظيما شديدا وتفضله على شهود طول السنة فجالس لم ابقى تعظيمه لكن ليس هو مفضلا على شهور السنة بل رمضان وافضل شهور السنة باجماع المسلمين. وكانت الاهلية يذبحون فيه العتائر فكان الرجل من العرب ينذر النذر يقول اذا كان كذا وكذا او بلغ شاؤه كذا فعليه ان يذبح من كل عشرة منها في رجب كذا وكانوا يسمونها العتائر وقد عتر يعتر عثرا اذا ذبح العتيرة وهذا كان في صدر الاسلام واوله ثم نسخ. قال الخطابي العتيرة تفسير وفي الحديث انها شاة تذبح في رجب وهذا الذي يشبه بمعنى الحديث ويليق بحكم الدين واما العتيرة التي كانت تعتريها الجاهلية هي العتيرة التي كانت تذبح للاصنام فيصب دمها على رأسها ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ان اهل الجاهلية كانوا يعظمون رجبا ويفضلونه على شهور السنة. فجاء الاسلام وابقى وتعظيمه بعده من الاشهر الحرم. لكنه ليس مفضلا على شهور السنة بل رمضان افضل شهور السنة. وكان من تعظيم اهل الجاهلية له ذبح العتائر والعتيرة هي ذبيحة رجب. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى الاتفاق على ان العرب كانت تذبحها في العشر الاول من شهر رجب. وذكر غيره انها ذبيحة في رجب لا تختص بالعشر. والمقصود ان العتيرة التي كانت تسمى بهذا الاسم في الجاهلية هي ذبيحة رجب ثم اقرت في اول اسلام ثم نسخت وكانت تذبح لاجل تعظيمه. نعم فصل فيما احدث في رجب فيما تقدم احدث المأمون كسوة الكعبة القباطية اول هلال رجب يعد كسوتين في كل سنة ومن بعد ان فرغ المصنف من ما يتعلق الاصل الاول وهو بيان فضل الشهرين وحكم صيامهما انتقل الى اصل الثاني وهو بيان ما احدث فيهما. فذكر مما احدث ها هنا كسوة الكعبة القباطي. والقباطي هي ثياب من كتان رقيق تجلب من مصر وهي منسوبة الى القبط. اهل مصر. وكان اهل الجاهلية يكسون الكعبة مرة واحدة في السنة. في يوم عاشوراء. ثم بقي الاقتصار على الكسوة السنوية مرة واحدة في الاسلام. لكنها انتقلت في عهد بعض الولاة الى شهر ذي القعدة. ثم لما جاء المأمون احدث الكسوتين فصارت الكعبة تكسى مرتين. وكان احداثه للكسوة الثانية في شهر اهل رجب على وجه تعظيم رجب. وبقي هذا الى اليوم. لان الكعبة تكسى كم مرة في السنة الان مرتين ما هو في رجب وفي آآ يوم عرفة ظنها مرتين ظنها نزلت على المرتين في رجب او شعبان قبل رمضان وكذلك في في يوم عرفة. نعم. ومما احدث فيه صلاة تسمى الرغائب المروية فيه الاحاديث الموضوعة التي تصلى بين المغرب والعشاء من اول ليلة الجمعة منه حدثت بعد المئة الرابعة من الهجرة والثمانين وحكم هذه الليلة حكم وهذه الصلاة مما جرى فيها البحث كثيرا فيها مناظرة شهيرة بين ابن الصلاح وابي محمد ابن عبد السلام رحمه هما الله وقد طبعت بعناية العلامة الالباني وهي مناظرة علمية نافعة ينبغي ان يطلع عليها طالب العلم يستفيد من ادبها بها وعلمها. نعم. وحكم هذه الليلة حكم سائر ليالي الجمع منه لا مزية لها على غيرها من ليالي الجمع بعدها موسما وزيادة الوقيد على المعتاد بدعة مخالفة للسنة وما يترتب على ذلك من شغب في المساجد وغيرها حرام والايقاد فيها والاكل من الحلوى وغيرها لا ثواب فيه لاجل الليلة ولا مجردا بل حكمه حكم سائر ما ينفق في غيرها من الاقتار والتوسعة والمقصد والاحاديث المروية في فضلها وفي الصلاة فيها كلها موضوعة باتفاق اهل النقل والعدالة وقد جرت فيها مناظرات ومباحث والمباحث في ازمنة طويلة بين ائمة الدين وعلماء الاسلام وابطلت ولله الحمد والمنة وقد روي في حديث حسن من رواية انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا سنتنا وامات بدعة كان له اجر مئة فليحذر الذين يخالفون عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع اثاره من الفتنة والعذاب الاليم. ونسأل الله تعالى الاعانة على امتثال امره صلى الله عليه وسلم بنهيه وان يعيذنا الفتنة والعذاب امين وابطلت صلاتا رجب وشعبان في بلاد مصر بسعي الحافظ ابن دحية وعمر سلطاننا الكامل محمد ابن ابي بكر ابن ايوب. ومنها رحمه الله وقد روي في حديث حسن لعله اراد من جهة المعنى فان من اهل العلم من يقول عن حديث هذا حديث حسن واسناده ضعيف وهذا يقع في كلام ابي عمر ابن عبد البر وغيره فهم يريدون حسن معناه. وعلى هذا يحمل كلام مصنف فان هذا الحديث لا يثبت من وجه. والاشبه والله اعلم انه اراد ما فيه من المعنى. وفضل احياء السنة واماتة البدع مستفيض في احاديث كثيرة. وقوله رحمه الله تعالى وامر سلطاننا الكامل القاب الملوك التي يتخذونها ثلاثة انواع. النوع الاول نوع جائز. كتسميه باسم الملك فمخاطبته بهذا الجنس جائزة. والثاني نوع محرم ملك الملوك فمخاطبته بهذا الجنس حرام. والثالث التلقب بلقب فيه اجمال يقع على الاباحة تارة وعلى المنع تارة اخرى كلقبي الكامل والعادل والفاضل والصالح فان هذه الالقاب اذا اذا بها ان يكون كاملا من كل وجه وعادلا من كل وجه وصالحا من كل وجه. كان ذلك ممنوعا لاستبعاده ولهذا انكر علماء الحنابلة على ابي عمر المقدسي في المسألة الشهيرة قوله عن سلطان زمانه الامام العادل واعتذر برواية حديث ولدت في زمن الملك العادل لكن هذا الحديث لا يثبت. ويكون فيه وجه اباحة اذا اذا الوصف النسبي فهو كامل بالنسبة الى غيره من الولاة. وعادل بالنسبة الى غيره من الولاة وصالح بالنسبة الى غيره من الولاة وهلم جرا. فما كان من هذا الجنس مجملا وفيه هذا المعنى وارتضاه ولي الامر لنفسه فمخاطبته به جائزة وان كان الاولى له ان يتركه والاولى لاهل العلم ان يخاطبوه بغيره والتأدب مع اصحاب الالقاب بالقابهم شيء جاءت به الشريعة. وتركه جفاء وفي الصحيحين في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل قوله الى هرقل عظيم الروم. فخاطبه صلى الله عليه وسلم باللقب الذي اتخذه. والشريعة قد جاءت بحفظ حقوق اولي الهيئات في مسائل مقررة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. ومنها ما ما يفعله الناس في هذه الازمان من اخراج الزكوات اموالهم في رجب دون غيره من الازمان لا اصل له بالحكم الشرعي انه يجب اخراج زكاة الاموال عند حولان حولها بشرطه سواء كان رجبا او غيره. نعم يجوز تعجيل زكاة عام او عامين بشرط وجود سبب بالوجوب والاستحقاق عند الحول سواء رجب او غيره والله اعلم ذكر رحمه الله تعالى ها هنا ان مما وقع من المحدثات في رجب تخصيصه باخراج الزكاة دون غيره من الازمان والشرع قد حكم باخراج زكاة عند حولان حولها. اما تقيد شهر معين بذلك فلم يثبت فيه وحديث عثمان عند مالك في الموطأ وغيره الذي قال فيه هذا شهركم الذي تؤدون فيه زكاتكم؟ قال الزهري يرويه عن السائب ابن يزيد عن عثمان قال فلم يسم الشهر ونسيت ان اسأله. ولم يطلع على تعيين هذا الشهر من طريق موثوق به كما نص على ذلك ابن رجب في لطائف المعارف وابن حجر في فتح الباري كأنهم كانوا يتقصدون شهرا معينا ثم نسي هذا الشهر. والاصل في الاموال ان تخرج عند حولان حولها. فاذا حال الحول اخرج انسان زكاة ماله. واذا اراد ان يقدم زكاة ماله في شهر معين لان لا يغلط في عدها وتحرى وقتا فاضلا كان ذلك جائزا اما اعتقاد ان اخراج الزكاة له فضيلة في رمضان او في غيره من الاشهر فهذا لا فضيلة فيه. نعم مما بلغني عن اهل مكة زاده الله شرفا اعتياد كثرة الاعتماد في رجب وهذا مما لا اعلم له اصلا. بل ثبت في حديث ان رسول صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قد صار عادة شائعة في كثير من البلدان اسلامية يعظم اهلها رجب بالعمرة فيه وصاروا يسمونها العمرة الرجبية. ولم يثبت في فضل العمرة وفي رجب شيء ولا كان هذا من هدي السلف يتقصدون رجب في اداء العمرة فيه والشرع انما جاء بمدح تقصد رمضان باداء العمرة فيه في الحديث المخرج في الصحيح عمرة في رمضان تعدل حجة على ان اهل العلم مختلفون ايضا في هذا الحديث بخصوصه والصحيح انه عام في حق كل احد. نعم ومما احدث العوام صيام اول خميس منه معتقدين انه سنة لاجل رجب لاول ليلة جمعة منه ولعله ان يكون اخر جماد الاخرة وذلك بدعة بل صيام مراد الشأن وهي عوائله وسؤوده وسروره وهي اواخره سنة ثابتة من كل شهر. وكذلك صوم الخميس من كل جمعة في كل شهر سنة ثابتة ايضا فلا خصوصية لرجب في ذلك كله الا صرف العوام عن السنة بالنية دون الفعل والله اعلم من المحدثات التي احدثها الناس صيام اليوم الذي ليلته توافق اول جمعة من رجب وقد يكون ذلك الخميس في رجب وقد يكون في جمادى الاخرة. وهذا شيء محدث لم تأتي به الشريعة. والشريعة انما صيام غرر الشهر وغرر الشهر في اصح قولي اهل العلم هي ايام البيض لا اوائله لانها هي التي ورد في الاحاديث ذكر فضلها وكما تسمى اوائل الشهر غرة باعتبار البدء فان ايام البيع تسمى غرة باعتبار ابيضاض ليلها وضيائه. وهي اولى بالتقديم لثبوت الاحاديث فيها وانعقاد الاجماع على تعيين الايام البيض بالفضيلة في الثلاثة الايام من كل شهر. وهي الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر. واما سرر الشهر فهي اواخره عند الجمهور. ومن اهل العلم من يجعلها ايضا ايام البيض. لكن الصحيح انها اواخر الشهر التامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين لاستسرار القمر فيها. يعني ابي ضوئه فان القمر يستسر في هذه الايام في لياليهن فيكون صوم اخر الشهر ممدوحا بان يصوم الانسان الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ان كان الشهر ناقصا فان كان تاما صام الثلاثين. وهذا مما يدخل في عموم ثلاثة ايام من كل شهر فاذا شاء صامها في البيظ واذا شاء صامها اواخر الشهر فان في كل فضيلة. قال وكذلك صوم الخميس من كل جمعة في كل شهر يعني صوم الخميس من كل جمعة في كل شهر اي في كل اسبوع فان الجمعة تطلق بها الاسبوع فمما يستحب صوم الخميس من كل اسبوع في الشهر. والاحاديث المروية فيه ضعيفة لكن انعقد الاجماع على استحباب صيام يوم الخميس كما نقله ابن قدامة وغيره من اهل العلم رحمهم الله تعالى. ولا خصوصية لرجب في يوم معين من هذه الايام المذكورة بل هو كسائر شهور السنة. نعم ومما يعتمده العوام في رجب وشعبان ورمضان من اقبالهم على الطاعة فيها اكثر من غيرها فاذا ادبرت اعراضه عنها كانهم لم يخاطبوا بها الا فيها وذلك جهل واستيلاء من الشيطان على قلوبهم بل طاعة الله تعالى واجبة في جميع الازمان والاماكن وثوابها في بعضنا اشد من بعض واكثر كما ان معاصي الله تعالى محرمة في جميع الازمنة والامكنة. وفي بعضها اشد اثما وعقابا. فقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت فثبت انه صلى الله عليه وسلم قال اعبد الله كأنك تراه وهذا عام في كل حين ومكان فلا تخصيص لزمن دون زمن ولا مكان دون مكان الا الا ما حث الشرع عليه من فعل او ترك زمان انه مكان والله اعلم فقد روي في حديث موضوع مرفوع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من محدثات العوام في هذه الاشهر الثلاثة. رجب ان وشعبان ورمضان الاقبال على الطاعة فيها اكثر من غيرها. والشهر الذي مدح فيه الاقبال على الطاعة والاكثار منها هو رمضان. فالمشروع للانسان هو اكثاره من الطاعة في رمضان وفي العشر الاوائل من شهر ذي الحجة فان هذين الوقتين مما جاء الشرع بتعظيم العمل فيه ما عدا ذلك فالشهور فيه سواء. والمتكلمون في هذه المسألة لا يفرقون بين ماخذين اثنين احدهما ايقاع العبادة والثاني الاجتهاد فيها. فتجد ان من الوعاظ من يلوم الناس ويعنفهم على قلة التعبد بعد شهر رمضان. وما كان من هذا جنس فهو الملوم فيه لان الشرع جاء بتعظيم الاجتهاد بالعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت حاله في رمضان من جهاد ليست كحاله في غير السنة وانما اللوم على ترك ايقاع العبادة. واما ان يقول الانسان في وعظه قد كنت تختم القرآن في رمضان مرات عديدة وها انت لا تختمه الا في الشهر مرة. فان العيب بمثل هذا فليس بعيب لان الاجتهاد في العبادة في رمضان لا يكون له كما لغيره من الشهور. فمن اراد ان ينصح الناس ينصحهم اذا العبادة وعطلوها فيلومهم على ترك ايقاع العبادة واما ترك اجتهاد فيها فان النفوس لها اقبال وادبار وهي تقبل مع شرف الزمان وتقوى على العبادة. نعم وقد روي في حديث موضوع مرفوع ان الله تعالى امر نوحا يعمل ان الله مردوحا صلى الله عليه وسلم يعمل السفينة في رجب وامر المؤمنين الذين معه بصيامه كله ولا يلزم من ذلك لو صح شرعية صومه جميعه الان لان شرع من قبلنا ليس شرعا ليس شرعا لنا على الصحيح المختار الا اذا شرعنا بتقريره فيكون شرعا لنا بتقرير شرعنا اياه. لا بشرع من قبلنا مجردا والله اعلم. نبه المصنف رحمه الله الله تعالى هنا على امر يتعلق بما ذكره من الاحاديث التي سلفت وهو حديث اخر جاء فيه الامر بصيام رجب وهو حديث موضوع كما ذكر. ولو صح فيعترض عليه هذه المسألة المشهورة عند الاصوليين وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ وفي ذلك قولين والذي عليه الاكثر هو وان شرع من قبلنا شرع لنا. وهو الصحيح بشرطين اثنين. اولهما ثبوت كون ذلك شريعة بطريق صحيح. والثاني عدم ورود ما يبطله في شرعنا. فاذا ثبت كون شيء شرعا لهم ولم يأت ابطاله في الشرع جاز العمل به وصار شرعا لنا. والمراد بقولنا من قبلنا يعني من اهل الشرائع الصحيحة وليس المراد كل من تقدمنا نعم وقد روينا في كتاب ابن السني والترهيب والترهيب للتيمي وغيرهما باسناد ضعيف عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الاعمال والمواعظ دون الاحكام بدا في الحلال والحرام وصفات الله تعالى والله اعلم هذا الحديث المشهور حديث ضعيف والقول في المسألة وهي رواية العمل بالحديث الضعيف تقدمت فالدعاء بمثل هذا الدعاء لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل فيما يتعلق بشعبان وما احدث فيه تقدم على صيامه كله او بعضه او اكثره والحكمة فيه والتأليف بين احاديثه. وقد اتفق العلماء على جواز صيام جميع شعبان ووصله برمضان دلوه بحديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن من السنة شهرا تاما الا شعبان يصله برمضان. فقال الترمذي حسن اما اذا لم يصم شعبان كله ولم يكن له عادة بصيام ايام معتادة وانتصف شعبان فانه يكره الصوم لما روى ابو داوود والترمذي والنسائي وابن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال الترمذي حسن صحيح فقد ضعف هذا الحديث وقد ضعف هذا الحديث بعض الائمة والحفاظ وجعله منكرا ولا يلزم من النكارة الضعف وامتنع بعضهم من التحديث به لنكارته والنكارة فيه من تفرج على ابن عبد الرحمن بروايته. وفيه مقال عند ائمة هذا الشأن لكن مسلما احتج به في وروى له احاديث فهو على شرطه ولعل من امتنع من الحفاظ من التحديث به نظرا الى علة النهي عن الصوم بعد نصف شعبان وهي الضعف عن رمضان وهو غير صحيح لان من ضعف محصن بصوم كل شعبان او اكثر من نصفه او بعض نصفه. او اكثر او اكثر من نصفه او بعض نصفه مع تجويز العلماء صيام جميع شعبان. قال الترمذي ومعنا هذا الحديث عند اهل العلم ان يكون الرجل مفطرا فاذا بقي شيء من شعبان اخذ في صومه شهر رمضان وقال غيره يشبه ان يكون على معنى كراهة صوم يوم الشك ليكون في ذلك اليوم مفطرا. فقد روى البخاري ومسلم وابو داوود رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا الا ان يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذا الفصل الاشارة الى الاحاديث التي تقدمت في صيام شعبان كله او بعضه او اكثره. وسبق ان صحيح ان من اطلق من الصحابة الكلية فانهم ارادوا بذلك اكثر الشهر ومن هذا الجنس قول ام سلمة انه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما الا شعبان يصله برمضان التمام باعتبار غلبة الصورة وكون النبي الله عليه وسلم يصوم اكثر الشهر كما وقع في الروايات الاخرى المصرحة بذلك ومنها حديث عائشة الذي تقدم وبهذا يجمع بين هذه الاحاديث وهو المناسب لحكمة الشريعة في تمييز الفرض عن النفل فان رمضان هو الشهر الذي يختص بصيامه كله فرضا. وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على جواز صيام جميع شعبان فاذا اراد الانسان ان يتطوع بذلك كان جائزا لكن الذي يظهر ان السنة هي صيام اكثره لا صيام جميعه. ثم اورد بعد ذلك مسألة اخرى في من لم يصم شعبان كله ولم يكن له عادة بصيام ايام معتادة من شعبان وانتصف شعبان فذكر انه يكره الصوم فيه لاجل هذا الحديث وهو حديث ابي هريرة عند اصحاب السنن اذا انتصف شعبان فلا صوموا وهذا الحديث قد استنكره جماعة من الحفاظ الكبار كاحمد ابن حنبل وابي زرعة الرازي وابي داود السجستاني في اخرين. وهو الاشبه ان هذا حديث ضعيف لا يصح. واذا قال قائل ان هذا الحديث من رواية العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة وقد خرج مسلم هذه النسخة فيكون هذا الحديث صحيحا على شرط مسلم. فما الجواب ها محمد احسنت ان هذا الحديث من نسخة انتقى مسلم منها وما كان من النسخ التي ينتقى من احاديثها لا يقال على شرط مسلم والدليل هو ان هذا الحديث مع الحاجة اليه في بابه فان مسلما اعرض عنه وصاحب الصحيح اذا اعرض عن حديث مع الحاجة اليهم في الباب فانه يشير الى تعليله ولا سيما اذا صار في نسخة ينتقي منها فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح ولا يكره الصيام بعد انتصاف شهر شعبان. وانما المنهي عنه هو تقدم صوم رمضان بيوم او يومين الا رجلا يصوم عادة فله ذلك. واما ما عدا ذلك فمنهي عنه على قولين اثنين احدهما الكراهة والثاني التحريم. الصحيح والله اعلم هو القول بتحريم تقدم شهر رمضان بيوم او يومين لمن لم تكن له عادة كما تقدم تقريره في درس مقاصد الصوم لابي محمد بن عبد السلام وهو احد دروس برنامج اليوم الواحد نعم. فينبغي الاهتمام بالفرائض من الصوم وغيره والاعتداد لها. وكذلك النوافل قد قالت عائشة رضي الله عنها ما نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم سواكه وطهوره وذلك انما يكون بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا المعنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه اذا كان اخر يوم من شعبان يخطب ويقول في خطبته ايها الناس انه اظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من الف شهر. جعل الله صيامه فريضة وليله تطوعا. وروي عن انس رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استهلوا شعبان كبوا على المصاحف فعرظوها. فاخرج المسلمون زكاة اموالهم يقوون بها المسكين والظعيف على صيام شهر رمضان ودعت الولاة الذين بالسجون فمن كان عليه حد اقاموه عليه والا خلوا سبيله حتى اذا نظر المسلم والى هلال شهر رمضان اغتسلوا واعتكفوا. وفي حديث مرفوع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان المؤمن يعد نفقته وقوته للعبادة. وان الفاجر يعد لغفلة المسلمين وعورتهم يعني رمضان فهو غنم للمؤمنين نقمة للفاجر قال بعض علماء السلف رحمهم الله ينبغي للناس اذا دنا رمضان ان يفرحوا ويستبشروا بدنوه ويدعوا الله تعالى ويسأله ان يبلغهم ويوفقهم لصيام ايامه وقيام لياليه ويجنبهم فيه الفسوق والعصيان ويوطأ نفوسهم على ان يشمروا لاداء حقه وان الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وان يتراعوا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فعل من يستعجل لقدوم غائب كريم ويقول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤيته من القول وهو اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام وربك الله. وروي انه كان يقول الله اكبر ثم يدعو وفي رواية اسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. وكان علي رضي الله عنه لا يستشرف لهلال الا لهلال رمضان. وكان اذا نظر اليه قال اللهم ادخله علينا بالسلامة والاسلام والصحة من الاسقام والفراغ من الاشقاء والفراغ من الاشغال ورضنا به في البئر ورضنا فيه باليسير من النوم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان يكره ان ينتصب للهلال انتصابا. ولكن يعترض الله اكبر الحمد لله الذي ذهب به لا لكذا وجاء بهلال كذا. فقال بعض السلف لا يقوم في وجهه الان يدعو بل عنه ويقول ما يقول وهو لا ينظر اليه او منطلقا عنه وكره مجاهد الصوت والاشارة عند رؤية الهلال فقال عبدالعزيز بن ابي دواء رواد فقال عبدالعزيز بن ابيه رواد كان المسلمون يقولون عند حضرة شهر رمضان اللهم قد اضل شهر رمضان حضر فسلمه لنا وسلمنا له وارزقنا صيامه وقيامه وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط واعذنا من الفتن ووفقنا فيه لليلة القدر. واجعلها لنا خيرا من الف شهر. وكانوا يجتهدون في احراز حظوظهم من خيره فيتقربون الى الله بموجبات رحمته ومغفرته. وبالله التوفيق. بعد ان ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة في النهي عن تقدم رمضان بيوم ولا يومين الثابت في الصحيح وفيه التنبيه الى بصيام رمضان بحيث ينقطع المرء عن تقدم شيء من صيامه قبله نبه الى ان جاءت بالاهتمام بالفرائض والاعتداد لها. ذكر في ذلك حديث عائشة في الصحيح كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم سواكه وطهوره وذلك انما يكون بامره صلى الله عليه وسلم لان له الولاية بالزوجية. ثم اورد مما يتعلق وبهذا المعنى الحديث المروي ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اخر يوم من شعبان يخطب الى اخره. وهذا حديث مشهور ضعيف قد اخرجه ابن خزيمة وغيره ثم اردفه بحديث ثان عن انس وقد ضعف ابن رجب هذا الحديث في لطائف المعارف وكذلك الحديث الذي يليه وهو حديث ابي هريرة ان المؤمن يعد نفقته الى اخره حديث رواه احمد وغيره وهو حديث ضعيف ثم ذكر ما جاء عن بعض علماء السلف من الفرح برمضان اذا دنوا الاستبشار بدنوه دعاء الله سبحانه وتعالى تبليغه والتوفيق لصيام ايامه وقيام لياليه وتجنيب العبد فيه الفسوق والعصيان الى اخر ما ذكر من الاداب محبة لان رمضان باب من اعظم ابواب الفضل والتعرض للنفحات فيه امر مطلوب والتهيؤ ذلك امر مستحب. ثم ذكر ما ينبغي من تراءي الهلال ليلة الثلاثين. وذلك ثابت في احاديث عدة كانوا يتراءون الهلال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر عند ابي داوود وغيره ثم اتبعه بذكر ما ينبغي ان يقال عند رؤية هلال واورد فيه حديثا ثم اورد فيه شيئا موقوفا عن علي وعن ابن عباس وذكر ما جاء عن بعض السلف من كراهية القيام في وجه الهلال والصوت والاشارة عنده وانما كرهوا الا يظن التوجه الى الهلال بالعبادة. لان من الامم من تعظم النيرين. فيعبدون الشمس سوى القمر فكره من كره من السلف ذلك لئلا يقع العبد في مشابهتهم. والاحاديث والاثار التي وردت مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ها هنا فيما يقال اذا دخل الشهر لا يثبت منها شيء بل لا يثبت حديث صحيح في الاذكار التي وردت عند رؤية الهلال. كما قال ابو داوود ليس في هذا الباب حديث مسند صحيح فما روي من احاديث في الذكر الذي يقال عند رؤية الهلال ضعيفة ولكن ثبت في ذلك شيء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو فائدة يرحل اليها. لماذا الفائدة ستعرفون لماذا؟ روى البغوي في معرفة الصحابة بسند على شرط الصحيح عن عبد الله بن هشام قال اكتب ترى كتاب البغاوي ما هو موجود عن عبد الله ابن هشام رضي الله عنه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون آآ كما يتعلمون القرآن. اذا دخل الشهر او السنة اللهم ادخله علينا بالامن والايمان. والسلامة والاسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن. الفائدة كما قلنا الاخ منصور. الكتاب اللغوي غير موجود. طيب من اين اتينا بهذه الفائدة؟ اتينا بها ها يا احمد احسنت. ذكرنا لكم ان هذا مذكور في كتاب الاصابة للحافظ بن حجر. في ترجمة عبد الله بن هشام هذا. وكل الذين صنفوا في الاذكار لم يذكروا هذا الاثر. فيكون المشروع فعل ما كان عليه الصحابة رضوان الله عنهم من الاتيان هذا الذكر الشعبي رحمه الله يقول كان الرجل يرحل في الحديث الواحد الى بلد بعيد. هذه فائدة عظيمة يعرفها من عرف العلم واراد العبادة. الانسان الذي يعرف استنباط العلم واستخراجه ويريد ان يتعبد لله به تطمئن قلبه الى التعبد بمثل هذا الذكر الذي لا يختلف في صحة اسناده. بل الاثر ورد بسند خرج بخاري به حديثا من اوله الى اخره. لذلك قال الحافظ هذا موقوف على شرط الصحيح. نعم فصل فيما احدث في شعبان من البدع تحدث فيه صلاة تسمى الالفية تفعل ليلة النصف منه في جماعة ويهتم بها اشد اهتمام واكثر من الجمع والاعياد وسميت بالالفية لانه يقرأ فيها الف مرة قل هو الله احد لانها مائة ركعة في كل ركعة تقرأ فاتحة الكتاب مرة وبعدها سورة الاخلاص عشر مرات هي صلاة طويلة لم يأتي فيها خبر ولا اثر الا ضعيف او موضوع ولا تغتر بذكر صاحبي قوت القلوب واحياء علوم الدين لها ولا بقول الخطيب ابن يمانة في خطبه في خطيب الزبن نباته المشهور نعم ولا بقول الخطيب ابن نباتة في خطبه في وصف شعبان اطنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه وحث على قيام ليلة نصفه فان ذلك جميع فان ذلك جميعه بخصوصيته لا اصل له. شرع المصنف رحمه الله تعالى هنا يذكر محدثات شعبان حذو القدة بالقدة فيما ذكره من محدثات رجب. فذكر من ذلك ليلة الصلاة التي تكون في ليلة النصف من شعبان ليلة الخامسة عشر المسماة بصلاة الالفية. وهي صلاة محدثة مبتدعة لم يثبت فيها شيء ولا اتى فيها خبر ونبه المصنف الى عدم الاغترار بذكر صاحب قوت القلوب وهو ابو طالب المكي وصاحب احياء علوم الدين وهو ابو حامد الغزالي وهما رجلان لهما كلام حسن في اعمال القلوب واحوالها لكن كتابيهما حشيا بالاحاديث الضعيفة والواهية كما نبه الى عدم الاغترار بما جاء في بعض خطب ابن نباتة وهو اديب مشهور له خطب مشهورة وقد قال في وصف شعبان اطنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه وحث على قيام ليلة نصفه. وهذا من الوهم العظيم اذ لم يطنب النبي صلى الله عليه وسلم في مدح شعبان ولا حتى على قيام ليلة نصفه. والخطباء والادباء يتوسعون في الالفاظ في التعبير عن احكام الشريعة فيقعون في مثل هذا والسلامة ان يتوقى الانسان فيما يخبر به عن الشريعة ولا يخبر الا بامر قد اخبر به الشرع في القرآن او في السنة او جاء عن الصحابة رضوان الله عنهم. اما التمادي في الالفاظ فقد يقع في القول على الله بغير علم. وقد سئل شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وانا اسمع عن قول من يقول ان المساجد تشتكي الى الله من ترك الصلاة فيها فقال وما يدريه ان المساجد تشتكي الى الله؟ وهذه الكلمة قد يستحسنها فئام كثير من البشر لكن العاقل اذا ميز علم انها مبنية على غير علم بل هو تعد وقول على الله عز وجل بغير علم. فينبغي ان يتوقى الخطيب والواعظ والقاص اذا قص على الناس او وعظهم او خطبهم ان يتوقى في الفاظه وان يحترز منها اشد من احترازه من بوله على ثوبه. لانه قد يجري على لسانه لفظ فيبني عليه الناس احكاما. او يجعلونه سائغا ويشيع بينهم ومن فحص الفاظ الناس وجد هذا فانتم تسمعون اليوم كثيرا من الناس من يطلق مثلا اسم الشارع على غير الله سبحانه وتعالى. والشريعة لم تأتي بهذا كما سبق. فانما يجوز ان يخبر عن الله عز وجل خبرا. واما غيره فلا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم شارع ولا مشرع كذلك ما يسمى في القوانين بالمشرع والمجلس التشريعي ما هي كلها من الالفاظ المخالفة للشريعة؟ وقد صار بعض الناس يستحسنها ويستعملها في اشباه لها من الكلام الذي راج طالب العلم ينبغي ان يميز الفاظه وان لا تجري عليه كلمة الا بتمحيصها والنظر فيها واذا وجد كلمة لها في الشريعة صارت هذه الكلمة اولى من تلك الكلمة. كما ذكرنا فيما سلف ممن عبر بقول عادة الله وذكرنا ان هذا مما سوغه بعض اهل العلم قد اخبرني شيخنا الشيخ بكر ابو زيد انه سأل الشيخ عبد العزيز بن باز في التسعينيات عن هذه الكلمة بقول ابن عساكر وعادة الله في هتك استارهم معلومة فقال لا بأس به. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى متجه لكن التعبير ما جاء في الشريعة وهو سنة الله اولى من مثل هذه الالفاظ. واذا تحرز طالب العلم في الفاظه وصارت اذنه مميزة للكلام وزنه بميزان الشريعة سلم لسانه واذا كان يتجرع ما يسمع من الكلام دون تمييز وقع في الغلط على الشريعة. نعم وكذلك ذكر الثعالبي في تفسيره بانها ليلة القدر التي هي خير من الف شهر فانه باطل لا اصل له. بل ام الثعالب الذي له تفسير من هو تعالي بي ثعلبي تعالبي طب والثعلب مر علينا في مقدمة التفسير لشغال الاسلام ذكر تفسير الثعلب. ثعلبي له تفسير والثعالب له تفسير لكن الموضع هنا هو الثعلب لا الثعالب لان الثعالب متأخر عن ابن العطار واما الثعلب فهو المتقدم وهذا الذي عزاه المصنف الى تفسير الثعلب لم اجده. في النسخة المنشورة اليوم فالله اعلم بحقيقة الحال هل وقع في نسخة ام لم يقع بالكلية في التفسير؟ لكن النسخة التي طبعت اليوم من تفسير الثعلب ليس فيها هذا. نعم بل ذكر الله تعالى انه انزل القرآن الذي هو الكتاب المبين في ليلة مباركة ووصفها بانها يفرق فيها كل امر حكيم ثم بين سبحانه وتعالى بان تلك الليلة في شهر رمضان لما كتب لما كتب صيامه. وانه ايام معدودات فقال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ثم قال تعالى انا انزلناه في ليلة القدر ووصفها بانها خير من الف شهر تلك مجموع الثلاث الايات في البعض مجملا وفي البعض مفصلا. وفي القدر مبينا ان ليلة القدر في شهر رمضان. فقد ثبتت الاحاديث الصحيحة في ذلك واوضحته والله اعلم وكان للعوام بها افتتان عظيم حتى التزم بسببها في جميع البلاد التي تصلى فيها كثيرة الوقيد واستمراره كل الليل رتب على ذلك من الفسوق والعصيان وانتهاك محارم الله تعالى والافتتان ما يغني شهرته عن وصفه حتى خشي جماعة من اولياء تعالى الاعلام من الخسف ونزول العذاب بسبب ما يجري تلك الليلة. وخرجوا الى البراري وباتوا فيها خوفا وهربا واذعانا لامنها بالبعد عن اسباب العذاب ورجاء للسلامة باهلها واول ما حدثت هذه الصلاة ببيت المقدس بسنة ثمان واربعين واربع مئة. احدثها رجل من اهل نابلس يعرف بابن ابي الحمراء وكان حسن التلاوة فقام يصلي ليلة النصف من شعبان في المسجد الاقصى فاحرم خلفه رجل ثم انضاف اليهم ما ثالث ورابع فما ختمها الا وهم جماعة كثيرة وشاعت في المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الاقصى وبيوت الناس ومنازلهم ثم استقرت كانها سنة. قال زيد ابن اسلم ما ادركنا احدا من مشايخنا ولا فقهائنا يلتفتون الى ليلة النصف من شعبان ولا يلتفتون الى حديث مكحول فيها ولا يرون لها فضل على ما سواها. وقيل لابن ابي مليكة ان زياد النميري يقول ان اجر ليلة ليلة نصف شعبان كاجر ليلة القدر. فقال لو سمعته وبيدي عصا لضربته. قال وكان زياد قاصة فقال ابن دحية ابو الخطاب احاديث ليلة النصف من شعبان موضوعة وواحد مقطوع. وقال ايضا ليس في حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح ونقله عن اهل التعديل والتجريح. فكل خبر صح انه كذب خرج من المشروع ومن عمل به فهو من قدم قال حيث عمل بما ثبت انه لم ينزل به سلطان مضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان الله تعالى اقام من ائمة الدين القائمين بحجة من سعى في ابطال الصلاة المذكورة فابطلت ولله الحمد والمنة بعد تلاشي امرها الى ان صارت لعبا ولا هوى وتكامل ابطالها في البلاد المصرية ام في البلاد المصرية والشامية في اوائل سنين المئة الثامنة هذه ولله الحمد والمنة على ذلك وغيره من وجوه الخيرات واماتة البدع واحياء السنن المغيرات وبقي ما ترتب من الفساد على الوقيد فيها والوقيد كان يسعى في ابطاله ورسم به المنصور قناوون رحمه الله تعالى ومن قبل فقام في ابطال ما رسم به جماعة من اهل اللعب واللهو وساعدهم جماعة من المتفقهة واوقعوا في اذهان ارباب الدولة انه نقل في في الكتب القديمة والتواريخ بعد الاعتبار انهما ابطل الوقيد المذكور في دولة ملك الا ما من عامه وسطروا استفتاء في اماكن اوقفت على زيت يوقد ليلة النصف من شعبان في الجوامع والمساجد والمدارس هل يجوز ابطال هذا المصرف والوقت؟ ولم يتعرضوا لما يترتب على ذلك فافتى قاض ثابت واخر معه لانه لا يجوز فاضل الناس بهذه الفتوى واشاعوا بين العوام ان عجائب الدنيا ثلاثة اشياء عيد بغداد ونصف ونصف دمشق وميلاد حماة وان الناس لم يزالوا من اول الاسلام الى الان يهاجرون من البلاد البعيدة الى ذلك من غير الانكار وقد ابطل الله تعالى عيد بغداد لما كان يظهر لما كان يظهر فيه من الجبروت ومخالفة الكتاب والسنة على يد المبتدعة واجهل خلق الله تعالى وبقي نصف دمشق هذا الكلام غير ظاهر كما قال هذا. نعم. احسن الله اليك. وبقي نصف دمشق ووقيده وميلادة حماه ونيرانها. ونسأل الله تعالى سريعة ونسأل الله تعالى زوالها سريعا امين. والا يسلط بالمخالفة من لا يرحمنا ولا بغيرها وان يعفو عنا اجمعين ومات القائمون في الباطل ومساعدوهم وبعضهم هلك من عامه فجأة حتى حمل ميتا كما تحمل الاحجار وغيرها باقواب الاسرى وبقي عليهم باثواب الاسرى. احسن الله اليك. الاسير يفعل به تنكيلا له يوضع فيه في حجره الحصى والصخور الكبيرة ليحملها الذي يسمونه الاشغال الشاقة. نعم. احسن الله اليك. كما تحمل الاحجار وغيرها الاسرى وبقي عليهم تبعة ما احيوا من البدع وبقي اجر من سعى في بطالها وامر بها على وامر بها على الله تعالى والله لا يضيع اجر من احسن عملا. واول ما حدث الوقيد المذكور زمن البرامكة لما اسلموا وصار لهم كلمة. حيث انهم وقبل الاسلام يعبدون النار فادخلوا في دين الاسلام ما يموهون به على الطغام وهو جعلهم الايقاد في شعبان وانه من سنن الايمان ومقصودهم عبادة النيران واقامة واقامة دينهم الذي كان فهو اخس الاديان حتى اذا صلى المسلمون ركعوا وسجدوا كان ذلك الى النار. ومضت على ذلك السنون والاعصار. وتبعت بغداد في ذلك سائر الانصار والله اعلم وتبعت بغداد في ذلك سائر الانصار والله اعلم. قال الحافظ ابو بكر بن العربي المالكي رحمه الله بعد تضعيفه حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة في صلاة ليلة النصف مطلقا وعتقاء النار بعدد شعر غنم كلب ثم اولع الناس اقطار الارض قال حضرت في شعبان بدمشق كسوفا قمريا فاجتمع الخلق للكسوف واتفق لهم مع الكسوف تلك الليلة نوم الليلتان فما رأيت منكرا قط كان اجمع منه ولا اجمل قلت اما الاجتماع لصلاة كسوف القمر فهو مذهب جمهور العلماء لعموم الاحاديث في صلاة الكسوف وهو قوله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله. فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله تعالى والصلاة. فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كسوف الشمس في جماعة وفي حديث ضعيف انه صلى خسوف القمر في جماعة لم يأخذ به مالك ماذا جعل الاجتماع له ابو بكر ابن العربي منكرا والامر على غيره واما ليلة النصف فلا شك ان الامر كما ذكره والله اعلم ولا شك ان صلاة الليل تطوعا منفردا فاضل كل ليلة بل ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. واما تخصيص بعض الليالي بصلاة مخصوصة على صفة مخصوصة ومضاهاتها بالجمع والاعياد وما شرع له الجماعة من قيام رمضان وغيره واكثر اهتماما وشعارا فهو المحذور حتى يكون وفي اكثره من العيدين ونفقاتهما. والله يعلم المفسد من المصلح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما كان عليه كثير من الناس في سائر البلاد الاسلامية من تعظيم ليلة النصف من شعبان بالصلاة فيها احاديث الواردة في الصلاة في نصف شعبان موضوعة مكذوبة. والاحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان ضعيفة لا تصح وان كان بعض اهل العلم حسنها. وهؤلاء الذين حسنوها انما ذكروا الفضل فيها دون الصلاة. فيها حديث الصلاة شيء واحاديث فضل ليلة النصف من شعبان شيء اخر. وعلى كل فان الاحاديث لا تصح في هذا ولا هذا لكن احاديث الصلاة موضوعة واما احاديث فضل ليلة النصف من شعبان فانها ضعيفة. وهذه الصلاة صلاة محدثة. احدثها رجل من اهل نابلس كما ذكر المصنف ها هنا او غيره من اهل العلم. ففسد في بلاد الشام ثم انتقلت الى اهل مصر. وكان اهل الحجاز اشد الناس نكيرا لها فلم تكن تعرف في مكة ولا في المدينة. وحفظ الله منها المدينتين المقدستين في تلك وانما انتشرت في البلاد الشامية والبلاد المصرية. ثم سعى من سعى من اهل العلم الى ابطالها فابطلت بحمد الله عز وجل وبقي الوقيد والمراد بالوقيد ايقاد النيران في تلك الليلة فكانوا يوقدون فيها نيرانا عظيمة في المشاعل والمقابس وغيرها. وكان بعض اهل العلم يسعى في ابطاله. وكتب به المنصور احد ولاة مصر ومعنى رسم به يعني كتب به ومنه سمي المرسوم مرسوما. فكتاب الملك يسمى مرسوم وقام بعض المبطلين واجتهدوا في ابطال ما امر به المنصور قلوون وساعدهم جماعة من المتفقهة واشاعوا اشياء في اذهان الناس فذكروا ان من ابطل الوقيد من الملوك مات في عامه وان هذا موجود في بعض التواريخ القديمة وكتبوا استفتاء جعلوا صورته صورة مجملة في اماكن وقفت على زيت يوقد ليلة النصف من شعبان في الجوامع والمساجد فهل يجوز ابطال هذا المصرف ودلسوا في الاستفتاء؟ فجرى تدليسهم على بعض المفتين وافتى انه لا يجوز تعطيل ذلك الوقف وهذا حال بعض المستفتين ولا سيما في الاحوال العامة فان بعض الناس يتكلم في احوال العامة ويختار رايا ويدلس على المفتي فيه ويصوغ ما يريد وفق سؤاله. والمفتي الذكي يتنبه الى هذا والذي اه يكون فطنا يجي عليه هذا وليس كل مفتين اهل فطنة. وقد ذكر القرافي رحمه الله تعالى في كتابه في وبين الفتي والاحكام شيئا من هذا القبيل ومنه ان قوما من جاءوا اليه فسألوه عن حكم عقد النكاح في مصر. فاستغرب سؤاله لان عقد النكاح جائز في مصر وغير مصر. فالح عليهم بالسؤال فقالوا انه نكاح تحليل. هم سألوه ما حكم عقد النكاح في مصر؟ فيريد يجيب يقول نعم فيرجعون الى الناس يقولون نحن سألنا القرافي وقال يجوز هذا وهو اجاب على اصل المسألة لو اجاب بهذا لكنه شك فاخبروه بانهم يسألونه عن نكاح تحليل فتنبه الى هذا ولم بما يريدون فينبغي ان يكون المفتي ذكيا لا سيما مع فساد الناس واختلافهم وتجاري الاهواء وغلبة حب الدنيا على قلوبهم. ويسأل الله عز وجل التوفيق في ذلك. فان اعظم تسديد المفتي هو اعانة الله عز وجل له والمفتون لا يتفاضلون بالعلم فقط بل يتفاضلون بالتسديد. ولما مات الامام احمد رحمه الله تعالى وكان في احتضاره سئل من نسأل بعدك؟ فقال فلان. فقالوا رحمك الله ان غيره اعلم منه. فقال انه رجل مسدد يوشك ان يسأل فيجيب فيوفق فليس مدار العلم على كثرته وانما داره على التوفيق والتسديد والاعانة من الله سبحانه وتعالى لصاحبه. ثم بين بعد ذلك ان من طرائقهم ما اشاعوا من عجائب الدنيا انها ثلاثة عيد بغداد ونصف دمشق وولادة حماة وهذه مشاهد كان يجتمع الناس فيها في هذه البلدان ويأتون الى ثم اجرى الله سبحانه وتعالى ما اجرى على هؤلاء القائمين بهذا الباطل مما ذكره من موت بعضهم وهلاكه فجأة او اعتلاله وسوء صحته ثم ذكر ان الوقيد المذكور احدثه البرامكة وقد كانوا مجوسا يعظمون النار فاحتالوا بمثل الهلالي بقاء تعظيم النار ثم ذكر كلام ابي بكر ابن العربي في انكار ما كان عليه اهل دمشق من الولع في ملاية النصر وجره ذلك الى ايضا عيبه عليهم اجتماعهم في صلاة الكسوف لان مذهب المالكية ان كسوف القمر يصلى له فرادى ولا يصلى له جماعة وهو مذهب الحنفية ايضا ويخصون الجماعة بخسوف الشمس فقط والقول الثاني فيها ان الجماعة لهذا وهذا وهو الصحيح ولم يثبت حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خسوف القمر في جماعة فان الذي وقع في عهده صلى الله الله عليه وسلم انما هو كسو الشمس واما كسو القمر فلم يقع فيه شيء ولا نقل عنه بطريق صحيح انه صلى الله صلى عليه وسلم لكسوف قمر. نعم. ومما احدث في شعبان من البدع العامة الاقبال على اللعب واللهو وابطال الاعمال قبل ادخلي رمضان بايام حتى كانها ايام الاعياد. واشد في النفقات وغيرها. والسنة اعداد النفقات واستقبال الطاعات بالنيات المخلصة الصلاة والاعمال الصالحات كما تقدم ذكره والله اعلم نعم فصل فصل رويت عن جماعة من شيوخنا اجازة قالوا انبأنا ابو الفرج عبدالرحمن بن علي قال في كتاب الاحاديث الموضوعات صلوات ليلة النصف من شعبان منها صلاة المتداولة بين الناس رويت من طريق علي وابن عمر وابي جعفر الباق المقطوعة الاسانيد رويت من طريق علي وابن عمر وابي جعفر الباقر قل مقطوعة الاسانيد وذكر اسانيد الطرق الثلاثة ومتن حديث علي رضي الله عنه من صلى مائة ركعة في ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله احد عشر احد عشر مرات فذكر من فضله واجره ومتن ابن عمر وابي جعفر بنحوه بنحوه لكنهما اخسر منه ثم قال ابو الفرج هذا الحديث لا لا يشك في انه موضوع وجمهور رواته في الطرق الثلاثة مجاهيل وفي ضعفاء بمرة والحديث محال قطعا. ثم قال وقد رأينا كثيرا ممن يصلي هذه الصلاة فيتفق قصر الليل فيتفق قصر الليل وينامون عقبها فتفوتهم صلاة الفجر ويصبحون او يصبحون كسالى. قال وقد جعلها جهلة ائمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوهما من الصلوات شبكة لجمع العوام وطلبا لرئاسة التقدم ومنع بذكرها القصاص مجالسهم وكل ذلك عن الحق بمعزل قال الامام العلامة ابو محمد عبدالرحمن بن اسماعيل المعروف بابي شامة رحمه الله وكان امام وقته وفريد عصره في فنونه وعلومه فهذا كله فساد ناشئ من جهة المتنسكين المضلين فكيف بما يقع من فساد الفسقة المتمردين؟ واحياء تلك الليلة بانواع من المعاصي الظاهرة والباطنة وكله بسبب الوقيد الخارج عن المعتاد. والذي يظن انه قربة. وانما هو اعانة على معاصي الله تعالى واظهار للمنكر وتقوية لشعاب لشعار اهل البدع. ولم يأتي في الشريعة استحباب زيادة في الوقيد على قدر الحاجة في موضع ما اصلا وما يفعله عوام الحجاج ليلة يوم عرفة بجبل عرفات وليلة يوم النحر بالمشعر الحرام فهو من هذا القبيل يجب انكاره. ووصفه بان بدعة ومنكر وخلاف الشريعة المطهرة على ما يأتي بيانه والله اعلم. قال وقد انكر الامام ابو الطرطوشي على اهل القيروان معهم ليلة الختم في في صلاة التراويح في شهر رمضان ونصب المنابر وبين انه بدعة ونصق المنابر وبين انه بدعة ومنكر وان مالكا رحمه الله كرهه ثم قال فان قيل يأثم فعلوا ذلك فالجواب ان يقال ان كان ذلك انا اوجه السلامة من اللغط ولم يكن الا الرجال او الرجال والنساء منفردون بعضهم عن بعض يستمعون الذكر ولم تنتهك شعائر الرحمن فهذا البدعة التي كره مالك واما ان كان على الوجه الذي يجري في هذا الزمان من اختلاط الرجال والنساء ومضامة اجسامهن ومزاحمته من في قلبه مرض من اهل الرياب ومعانقة بعضهم لبعض كما يحكي كما يحكي كما يحكى لنا ان رجلا وجد يطأ امرأة الوقوف في زحام الناس قال وحكت لنا امرأة ان رجلا وقعها فما حال بينهما الا الثياب وامثال ذلك من الفسق واللغط فهذا فسوق فيفسق الذي فيفسق الذي يكون سببا لاجتماعهم. قال فان قيل اليس روى عبد الرزاق في التفسير ان انس بن مالك رضي الله عنه كان اذا اراد ان يختم القرآن جمع اهله قلنا فهذا هو الحجة عليكم فانه كان يصلي في بيته ويجمع اهله عند الختم فان هذا من نصبكم من نصبكم المنابر الخطب على رؤوس الاشهاد فيختلط الرجال والنساء والصبيان والغوغاء وتكثر الزعقات والصياح ويختلط الامر ويذهب بهاء الاسلام الايمان فقال قبل ذلك عند انكار تطيب المرأة عند خروجها الى المسجد واعظم من ذلك ما يوجد اليوم من هذه الختم من هذه الختم من اختلاط الرجال والنساء وازدحامهم وتلاصق اجساد بعضهم ببعض حتى بلغني ان رجلا ضم امرأة من خلفها ابذ بها في مزدحم الناس وجاءت الينا امرأة تشكو فقالت حضرت عند الواعظ في المسجد الجامع فاحتضنني رجل من خلفي والتزم لي في مزدحم فما حال بينه وبين ذلك مني الا ثياب فاقسمت الا فاقسمت الا تحضر ابدا. قال رحمه الله وكل من حضر ليلة نصف عندنا بدمشق وفي البلاد المضاهية لا يعلم انه يقع فيها تلك الليلة من الفسوق والمعاصي وكثرة اللغط والخطف والرقة وتنجيس مواضع العبادات وهم جانب بيوت الله تعالى اكثر مما ذكره الامام ابو بكر في ختم القيروان. والله المستعان. وكل ذلك سبب اجتماع للتفرج على كثرة الوقيد وكثرة الوقيت سببها تلك الصلاة المبتدعة المنكرة وكل بدعة ضلالة والله اعلم فهذا ما يسأل الله تعالى من الكلام على صيام رجب وشعبان. وما احدث فيهما وما يتعلق بهما. والحمد لله اولا واخرا وباطنا طاهرة ونسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى وان يختم لنا بخير في عافية امين وان ينفع بما ذكرناه وقارئة وكاتبة ومطالعة هو المسلمين اجمعين. وصلى الله على محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين من سكان السماوات والاراضين اخر الكتاب فرغت منه صبيحة يوم السبت الحادي والعشرين من جمادى الاخرة سنة ثلاثة عشرة وسبعمائة احسن الله خاتمتها امين. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الدلائل الشرعية المتعلقة بالمسائل السالفة ختم بتقرير ما ذهب اليه بالنقل عن بعض اهل العلم. وهذا هو اللائق بمن قرر مسألة ان ينقل كلام اهل العلم في ما ارتضاه من اختيار فنقل كلام ابي الفرج ابن الجوزي ثم اتبعه بكلام ابي شامة المقدسي في ليلة النصف من شعبان ثم اردف كلامهما بكلام ابي بكر الطرطوشي الله تعالى فيما انكره على اجتماع الناس في زمانه من اهل القيروان في الختم في صلاة التراويح من نصب المنابر والزعيق والبكاء وازدحام الرجال والنساء. وهو نظير ما يفعل في البلاد الشرقية من الاجتماع ليلة النصف من شعبان فاراد تقرير ما سبق بالنقل عن هؤلاء الائمة رحمهم الله تعالى وهذا اخر تقرير على هذا الكتاب والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله