السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس الخامس والعشرون من برنامج الدرس الواحد السابع. والكتاب المقروء فيه واتحاف المهرة للعلامة الشوكاني رحمه الله. وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة حقق محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني. يكنى بابي علي. المقصد تاريخ مولده ولد يوم الاثنين الثامن والعشرين من ذي القعدة. سنة ثلاث بعد المئة والالف المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله ليلة الاربعاء. لثلاث بقينا من جمادى الاخرة سنة خمسين بعد المائتين والالف وله من العمر ست وسبعون سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه اغنى المصنف رحمه الله تعالى عن الاجتهاد في تحقيق عنوان كتابه اذ ذكره باسمه في كتابين من كتبه هما البدر الطالع ونيل الاوطار. فسماه اتحاف المهرة الكلام على حديث لا عدوى ولا طيرة. المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذه الرسالة توجيه حديثين شريفين يتعلقان بباب العدوى والطيرة. احدهما حديث لا عدوى واولاطيرة والثاني الشؤم في ثلاث. المقصد الثالث توضيح منهجه. اصل هذه الرسالة جواب عن سؤال رفع الى المصنف رحمه الله. فساق جوابه سردا دون تمييز ثنايا بحثه بفصول ولا تراجم. وتظهر فيه الصناعة الاصولية عند الشوكاني وعامة مجتهدي الزيدية لهم يد طولى في الاصول. لانها اعظم الة الاجتهاد وعقيدة الزيدية في الامامة الا ينصب امام الا وهو مجتهد. مما بث فيهم روح العناية تحرير مسائل الديانة والاخذ بقدر ظاهر من علوم الالة ولا سيما علم اصول الفقه واعتبر هذا في المقبلي والصنعاني والشوكاني تجد صدقه بل لما وضعت المدارس النظامية كانت اول مدرسة اشتملت على ما يسمى بالفقه المقارن هي المدرسة المتوكلية التي اسسها يحيى حميد الدين امام اليمن وسمى الجهة المختصة بالمدرسة بامر الفقه المقارن باسم شعبة الاجتهاد. وهذا اصل نافع في معرفة اثر اختيارات علماء الزيدية في صنعاء وغيرها في مسائل الدين وظهورهم بفهم قوي في ابواب اصول الفقه واللغة العربية. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الله الرحمن الرحيم وبه التيسير والاعانة والتوفيق. ما قولكم رضي الله عنكم وبارك للمسلمين في اوقاتكم وشكر صنيعكم فيمن ابتلي بنحو الجمرة من الامراض التي يعتقد العامة انها معدية. واريد بيع ملبوسه هل يجب على المتولي لذلك البيان يجوز له بيعه الى من يعلم او يظن انه يبيعه على غير مبين لجهل او جراءة. وهل عموم ادلة لا عدوى وحديث فمن اعدل الاول مخصوص بدليل لا يورد ممرض لا يورد ممرض على مصح. لا يورد لا يريد. لا يورد ممرض على مصح وحد فر من المجذوم كما تفر من الاسد. وما حكم انكار ابي هريرة لحديث الاعدوى وبنائه على لا يورد. وما رطانته بالحبشية لا يورد كل الثلاثة احفظها كلها بالكسر لا يورد ممرض على مصح. احسن الله اليك وبنائه على لا يورد وما اطانته بالحبشية جزيتم خيرا. وما حال الحديثين فان البخاري علق حديث المجذوم وقال في حديث لا يورد وعن ابي سلمة ولم يذكر له سندا الا ان يكون سنده لحديث لا عدوى لكون ابي سلمة فيه. الجواب الحمد لله وحده وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وعلى اله تحقيق ما هو الحق في جواب هذا السؤال يتوقف على تنقيح الكلام في الاحاديث الواجبة في العدوى والطيارة على العموم والجمع بينها وبين ما ورد مخالفا لها. فاقول وبالله استعين حديثنا عدوى ولا طيرة اخرجه الشيخان من حديث ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة فقال اعرابي ما بال الابل تكون في الرحل كانها الظباء فيخالطها البعير الاجرب فيجلبها. قال فمن اعدى الصفحة السابقة زاد المحقق على قوسين عند سيدنا محمد وعلى اله. ثم اهملها في هذا الموضع ولم يزدها. لماذا؟ لماذا زاد مرة ولم يزد اخرى ما السبب؟ ما الجواب جواب اضطراب المنهج منهجه في التحقيق غير مرة فعل هذا ومرة فعل هذا الأولى ما يفعل مثل هذا لكن لعل الذي حمله لان الفرق التي تنتحل حب ال البيت كالزيدية والشيعة يمنعون الفصل بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اله فعندهم يقول اللهم صلي على محمد وال محمد فلاجل مجافاتهم ومتابعة النصوص زادها في الاول وتركها بعد ذلك وان كان اولى ان يبقيها واذا اراد ان يعلق يعلق ومن لم يعتقد عقيدتهم وقال مثل هذه المقالة هذا جائز اذا قال الانسان اللهم صلي على محمد وال محمد جائز نعم قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن ابي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يقول لا يريدن ممرض على مصح قال فراجعه الرجل فقال اليس قد حدثنا ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا صبر ولا هامة قال لم احدثكموه قال الزهري قال ابو سلمة قد حدث به وما سمعت ابا هريرة نسي حديثا قط قبله هذا لفظ ابي داوود. وبهذا يتبين ما وقع في رواية اخرى ان ابا هريرة لما قيل له قد حدثنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا عدوى الحديث رطن بالحبشية فان هذه الرطانة هي انكار التحديث كما وقع مبينا في هذه الرواية. وقد روى حديثنا عدوى مسلم وابو داوود من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة واخرجه ايضا ابو داوود من طريق ابي صالح عن ابي هريرة. واخرجه ايضا مسلم من طريق جابر بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة واخرجه البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا عدوى ولا طيارة ويعجبني اهل الصالح الكلمة الحسنة. واخرجه ابو داوود من حديث سعد ابن مالك ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيارة فهذا الحديث قد رواه عن ابي هريرة غير ابي سلمة ورواه عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم غير ابي هريرة كما بين وايضا الانكار اذا وقع من راوي بعد ان رواه عنه الثقة لا يكون قادحا كما تقرر في علوم الحديث. لاحتمال النسيان فكيف اذا رواه عنه الثقات؟ فكيف اذا شاركه فيما رواه غيره واذا تقرر هذا فالعدوى والطيرة المذكورتان في هذه الاحاديث نكرتان في سياق النفي. والنكرة الواقعة كذلك من صيغ العموم كما تقررت الاصول لانه صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال ليس شيء من افراد العدوى والطيرة ثابتة. ومما يقوي هذا العموم ما اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ابن ماجة من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال الطيرة شرك ثلاث مرات وما منا الا ولكن الله يذهبه قال الخطابي قال محمد بن اسماعيل يعني البخاري كان سليمان بن حرب ينكر هذا ويقول هذا الحرف ليس قول النبي صلى الله عليه تعالى عليه واله وسلم وكأنه قول ابن مسعود وحكاه الترمذي عن البخاري عن سليمان ابن حرب النحو هذا وان الذي انكره هو ما منا الا قال المنذر صواب ما قاله البخاري وغيره ان قوله ما منا الا الى اخره من كلام ابن مسعود مدرج. قال الحائض ابو القاسم الاصفهاني والمنذر وغيره في الحديث اضمار اي ما منا الا قد وقع في قلبه شيء من ذلك يعني قلوب امته. وقيل معناه ما منا الا من يعتريه التطير يسبق الى قلبه الكراهة فحذف اختصارا واعتمادا على فهم السامع ويؤيد هذا المعنى ما اخرجه احمد ومسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله اني حديث عهد بالجاهلية وقد جاء الله بالاسلام وان من رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال ومنا رجال يتطيرون. قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم الحديث. قال النووي في شرح مسلم معناه ان كراهة ذلك تقع في نفوسكم في العادة ولكن لا لا تلتفتوا اليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل انتهى انما جعل الطيرة في هذا الحديث من الشرك لانهم كانوا يعتقدون ان التطير يجلبونهم نفعا او يدفع عنهم ضررا. اذا عملوا بموجبه فكأنهم اشركوا الله تعالى ومعنى اذهابه بالتوكل ان ابن ادم اذا تطير وعرض له خاطر من التطير اذهبه الله بالتوكل والتفويض اليه وعدم العمل بما خطر من ذلك فمن توكل سلم ولم يؤاخذه الله بما عرض له من التطير. واخرج ابو داوود عن عروة ابن عامر القرشي قال لوقيرت الطيارة عند النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم فقال احسنها الفأل. ولا ترد مسلما. فان رأى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت. ولا حول ولا قوة الا بك. قال ابو القاسم الدمشقي ولا صحبة لعروة القرشي تصح وذكر البخاري وغيره انه سمع من ابن عباس وغيره فعلى هذا يكون حديثه مرسلا. وقال النووي في شرح مسلم وقد صح عن عروة ابن الصحابي ثم ذكر الحديث وقال في اخره رواه ابو داوود باسناد صحيح انتهى. واخرج ابو داوود من حديث قطني ابن عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول العيافة والطيارة والطرق من الجبت. والعيافة هي زجر الطير التفاؤل بها كما كانت العرب تفعل ذلك. والطرق الضرب بالحصى وقيل هو الخط في الرمل. وفي كتاب ابي داود ان الطرق الزجر والعيافة والجبت كل ما عبد من دون الله وقيل هو الكاهن والشيطان. وقوله لا صبر ولا هامة في الاحاديث السابقة. قيل ان طفر حية في البطن تصيب الانسان اذا جاع فتؤذيه. وكانت العرب تزعم انها تعديه. وقيه وتأخير المحرم الى صفر وهو النسيء الذي كانت تفعله الجاهلية فابطلها الاسلام. وقيل انه شهر صفر لانهم كانوا فيه من الشروع في الاعمال كالنكاح والبناء ايها السغارى والهامة كانت الجاهلية تزعمه انه اذا قتل قتيل وقف على قبره طائر لا يزال يصيح يقول اسقوني اسقوني حتى لا يقتلوا قاتلة ومن الاحاديث الدالة على عدم جواز التطير ما اخرجه ابو داوود والنسائي من حديث بريدة ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم كان لا يتطير من شيء وكان اذا بعث غلاما سأل عن اسمه فان اعجبه اسمه فرح به. ورؤي بشر ذلك في وجهه وان كره اسمه رؤيا كراهة ذلك وجهه وظاهر ما اسلفناه من الاحاديث انه لا يجوز اعتقاد ثبوت العدوى في شيء. ولا التطير من امر من الامور. ولكنه ولقد ورد ما يعارض ذلك في الظاهر كحديث الشريد بن سويد الثقفي عند مسلم والنسائي وابن ماجه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فارسل اليه النبي بيوت الله تعالى عليه واله وسلم انا قد بايعناك فارجع. واخرج البخاري في صحيحه تعليقا من حديث سعيد ابن ميناء. قال سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الاسد ومن ذلك حديثنا يورد ممرض على مصح المتقدم. قال القاضي عياض وقد اختلفت الاثار عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم في حصة المجذوم فثبت عنه الحديث ان المذكوران وعن جابر ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم اكل مع مجدوم وقال له كل ثقة الله تبارك وتعالى وتوكلا عليه. وعن عائشة قالت كان لنا مولى مجدوم فكان يأكل في صحافي ويشرب في اقداحي وينام على فراشي قال وقد ذهب عمر وغيره من السلف الى الاكل معه ورأوا ان الامر باجتنابه منسوخ. والصحيح الذي قاله الاكثرون وتعين وتعين المصير اليه انه لا نسخ بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الامر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط. واما الاكل معه ففعل لبيان الجواز والله اعلم. كذا في شرح مسلم للنووي. والحديث الذي اشار اليه بانه صلى الله عليه وسلم اكل مع المجدوم اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجه قال الترمذي غريب لا نعرفه الا من حديث يونس ابن محمد عن المفضل ابن فضالة وهذا شيخ بصري والمفضل ابن فضالة شيخ اخر مصري اوثق من هذا واشهر. وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب ابن الشهيد عن ابي بريدة ان عمر اخذ بيد مجدوم وحديث شعبة اشبه واصح انتهى. قالت دار قطني تفرد به مفضل ابن فضالة البصري. اخو مبارك. عن حبيب ابن الشهيد عنه يعني عن ابن المنكدر وقال ابن عدي الجرجاني لا اعلم يرويه عن حبيب ابن الشهيد غير مفضل ابن فضالة وقالوا تفرد بالرواية عنه يونس ابن محمد انتهى ابن فضالة البصري كنيته ابو مالك قال يحيى ابن معين ليس بذاك. وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابو حاتم يكتب حديثه وذكره ابن حبان قال القاضي عياش عياض احسن الله اليك. قال القاضي عياض قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناه يعني حديث الفرار من المجذوم دليل على انه يثبت للمرأة الخيار في نسخ النكاح اذا وجدت زوجها مجذوما او حدث به جذام قال ايضا قالوا ويمنع من المسجد والاختلاط بالناس قال وكذلك اختلفوا في انهم اذا كثروا هل يؤمرون ان يتخذوا لانفسهم موضعا منفردا خارجا عن الناس ولا يمنعون من التصرف في منافعهم وعليه اكثر الناس ام لا يلزمهم التنحي. قال ولم يختلفوا في القليل منهم يعني في انهم لا يمنعون قال ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس ويمنعون من غيرها. قال ولو استمر اهل قرية منهم بمخالطتهم في الماء فان قدروا على ماء بلا ضرر امروا به. والا استنبطه لهم الاخرون او اقاموا من يستقيلهم والا فلا يمنعون. قال النووي في شرح في الكلام على حديث لا يورد ممرض على مصح. قال العلماء الممرض صاحب الابل المراض والمصح صاحب الابل الصحاح. فمعنى الحديث لا يورد صاحب الابل المراد على ابله على صاحب الابل الصحاح. لانه وما اصابها المرض فعل الله تعالى وقدره الذي اجرى به العادة لا بطبعها فيحصل لصاحبها ضرر بمرضها وربما حصل له ضرر من ذلك باعتقاد العدوى بطبيعها فيكفر. والله اعلم انتهى. واشار الى نحو هذا الكلام ابن بطال وقال النهي ليس للعدوى بل للتأذي بالرائع الكريهة ونحوها حكاه ابن رسلان في شرح السنن. وقال ابن الصلاح وجه الجمع ان هذه الامراض لا تعدي بطبعها لكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لاعدائه بمرضه. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الاسباب. قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة والاولاد الجمع ان يقال ان نفيه صلى الله عليه واله وسلم للعدوى باق على عمومه وقد صح قوله لا يعديني شيء شيئا صلى الله تعالى عليه واله وسلم لمن عارضه بان البعير الاجرب يكون بين الابل الصحيحة فيخالطها فتجرب. حيث رد عليه بقوله اعد الاول يعني ان الله سبحانه ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الاول. قال واما الامر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع الا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوة المنفية فيظن ان ذلك بسبب مخالطته اعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فامر بتجنبه حسما للمادة انتهى. وقد ذكر مثل هذا في فتح الباري في كتاب الجهاد من هو للعمل الاصولي ان تجعل الاحاديث الواردة بثبوت العدوى في بعض الامور. والامر بالتجنب او الفرار مخصصة لعموم حديث وما ورد في معناه كما هو شأن العام والخاص. فيكون الوارد في الاحاديث في قوة لا عدوى الا في هذه الامور وقد تقرر في الاصول انه يبنى العام على الخاص مع جهل التاريخ وادعاء بعضهم انه اجماع والتاريخ في هذه الاحاديث مجهول ولا مانع من ان الله سبحانه في بعض الامراض خاصية تحصل بها العدوى عند المخالطة تودون بعض. وقد ذهب الى نحو هذا مالك وغيره كما سيأتي في الكلام الطيارة واذا تقرر هذا فالمتوجه على من علم بان هذا الثوب ونحوه كان لمجذوم او من مرضه يشبه مرضه في العدوى لا يبيعه الا بعد البيان للمشتريه او بعد ان يصله غسلا يزول به الاثر الذي يخشى تعديه الى الغير او التأدي برائحته ولا شك ان البيع بدون بيان نوع من الغرر الذي ثبت النهي عنه في الاحاديث الصحيحة للقطع بان الغالب من الناس ينفر عن السلعة التي يقال له انها او نحوه اشد النفور ويمتنع عن اخذها ولو بأدون الاثمان. وهذا معلوم موجود ومشاهد في الطباع. وخلاف ذلك لا يوجد الا في اندر الاحوال والاعتبار بالنادر فاي غرر اعظم من هذا واي خداع اشد منه وقد تقدم ما حكاه القاضي عياض عن اكثر الناس في ان المجذومين يتخذون لانفسهم موضعا منفردا عن الناس. ولا شك ان التضرر بذلك اخف من التضرر بلبس ثيابهم والاكل والشرب في اوانيهم ومن حاول الجمع بين الاحاديث بغير ما ذكرناه كلامه ايضا غير مخالف لهذا. فانه اذا كان الامر بالفرار من المجزوم لاجل ما يحصل من التأذي برائحته فالتأذي برائحة ثيابه كذلك. وهكذا اذا كان الامر بالفرار منه لاجل سد ذي الذريعة ربما كان عدم البيان ذريعة الى الاعتقاد نحو ان يصاب من اشترى ثوب المجذوم ونحوه بمثل عاهته. ثم يعلم بعد ان الثوب الذي لبسه كان لمجذوم فانه ربما كان ذلك سببا لحصول الاعتقاده. المصنف رحمه الله تعالى في هذه جملة المتقدمة في بيان ما يتعلق بحديث لا عدوى ولا طيرة من باب الرواية والدراية. فثبت في طليعة بحثه صحة الاحاديث المروية في هذا. لان من المتكلمين على حديث ابي هريرة رضي الله عنه من غمز في صحته بنسيان ابي هريرة رضي الله عنه. فقال ان نسيان ابي هريرة هذا الحديث يدل على ان انه وهم في تحديثه وهذا الذي ذكره من غمز في صحة الحديث الوارد مردود من وجهين ذكرهما المصنف عن لغيره اولهما ان هذا الحديث لم ينفرد به ابو هريرة رضي الله عنه. فهو مروي من حديث جماعة من الصحابة كما ذكر المصنف في الصحيحين وغيرهما. والثاني ان نسيان الراوي حديثه الذي حدث به لا يقدح في صحته اذا كان مما حفظه عنه الثقات. وابو هريرة وان نسي هذا الا ان الثقات من اصحابه حفظوه. فرواه عنه ابو سلمة ابن عبدالرحمن ابن عوف عبدالرحمن مولى الحرقة وغيرهما كلهم حدث به عن ابي هريرة مما يدل على ان ابا هريرة حدث به ثم نسي واذا حدث الثقة بحديثه ثم نسي وروى حديثه الاول الثقات لم يقدح ذلك في نسيانه بل ثبت الخبر في رواية هؤلاء الثقات عنهم فيكون هذا الحديث صحيحا لا مطعن فيه. وهذا الحديث في بنائه العربي اشتمل على نفي ومنفي. فاما النفي فاداته لا وهي موضوعة لنفي الجنس. واما ننفي فهو المذكورات فيه باختلاف الروايات. فذكر فيه العدوى والطيرة والغول وسفر هؤلاء هي المذكورات في الحديث على اختلاف رواياته ومجموع الاحاديث المنقولة فيه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير كل واحد من هذه الامور ثم بين ما يقتضيه الوضع العربي لما تركب من نفي انفي اذا كان النافي هو لا الجنسية والمنفي نكرة. فما كان من هذا التركيب فالمقرر في علم المعاني واصول الفقه انه موضوع للدلالة على العموم. فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم كما قال العلامة ابن سعدي ايش؟ ها ابو عبد الرحمن احسنت والنكرات في سياق النهي تعطي العموم وفي سياق النفي. فاذا وردت النكرة في سياق نفي او نهي افادت العموم وهي هنا في سياقنا فيه فتكون مفيدة للعموم. ويفيد العموم نفي جميع افراد المنفي. فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يقتضي نفي جميع افراد العدوى. وقوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة يقتضي نفي جميع افراد الطيرة وقل مثل هذا في النظائر المذكورة. وهو الذي قرره المصنف ثم ذكر ما يقوي هذا العموم من كون الشرع جعل الطيرة شركا كما في حديث ابن مسعود الذي اخرجه ابو داوود وغيره. وفي هذا الحديث قوله وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذه الزيادة هي كما ذهب اليه سليمان ابن حرب والبخاري وغيرهما انها زيادة مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلام ابن مسعود ومعناها ما منا الا من يعتريه التطير وقد يقع ذلك في قلبه. وايد المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى بحديث معاوية بن الحكم. لما ذكر الكهان قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم لما قال له ومنا رجال يتطيرون؟ قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم فالطيرة ها هنا ناشئة مما يتوهمه العباد لا انها موجودة لان النفي يقتضي عدم وجودها والمذكور ها هنا يفيد انها مما يظنه بعض الناس ويقع في خلده. ثم بين المصنف رحمه والله تعالى وجه كون الطيرة شركا وهو ما كانت تعتقده العرب ان التطير يجلب النفع او يدفع الضرر. لان في الاصل ليست التشاؤم وانما الطيرة زجر الطير. فاذا زجر الطير فان تيامن بتيمنه وان تشاءم اي اخذ ذات الشمال فتشاءم بصنيعته فاصل الطيرة هي زجر الطير واثرها هو الذي يتولد بعدها فيكون حاملا على الفرح والسرور اذا وافق مطلوبه. او حاملا على الغم والكرب اذا خالف مطلوبه ثم نبه عن معنى اذهابه بالتوكل وهو ان العبد اذا صدقت ثقته بربه عز وجل وفوض امره اليه فان ما يعرض له لا يضره لانه يكون كالخاطر الذي لا يؤثر فيه. واذا عرظ مثل هذا الخاطر ثم لم يبالي العبد به وانصرف عنه وتشاغل فان ذلك لا يقدح في تمام توكله لكن اذا مال اليه علق به فانه يكون مؤثرا في كمال توكله. والناس منهم من يستسلم لهذه العوارض اعملوا بها ومنهم من لا يستسلم لها لكن يحدث في قلبه غم وهم. والمؤمن الكامل هو الذي لا يبالي بهذه بل ينصرف عنها ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في تحصيل مطلوبه. ثم اورد بعد ذلك حديث عروة ابن عامر عند ابي داود ورجاله ثقات الا ان عروة هذا لا صحبة له. وهو حديث احسنها الفأل ولا ترد لمن؟ فان رأى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بحسناته الا انت الى اخره. وقد تصحف في بعض كلام اهل العلم الى عقبة بن عامل والمعروف برواية الحديث انما هو عروة ابن عامر التابعي. ثم اتبعه بحديث قطن ابن قبيصة عن ابيه العيافة والطيرة والطلق من الجبت وهو في معنى ما تقدم في التحذير من الطيرة وبيان سوء الصيرورة اليها وانها مما حرم الله عز وجل لانها من الجبت. وهذا الحديث اسناده ضعيف. ثم بين معنى لا صفر ولا هامة واهل العلم مختلفون في لاصفر على اقوال منهم من يرى انها دويبة تسمى بذلك تصيب البطن ومنهم من يرى انه التشاؤم بشهر صفر ومنهم من يرى انه تأخير المحرم الى صفر و من اهل العلم من يقول ان المعنى يحتمل هذا كله. وهذا حق باعتبار صلاحية كل معنى لهذا لكن باعتبار حال العرب فان الذي ان المنفية ها هنا تشاؤمهم بسفر فان العرب كانت تتشائم ببعض الازمان ومنها تشاؤمهم بسفر وتشاؤمهم ما بين العيدين اي شوال وذي الحجة. فهذا الحديث لنفي ذلك ثم اتبعه بحديث اخر دال لعدم جواز التطير وهو حديث بريدة عند ابي داوود والنسائي بسند صحيح وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من وهذا دال على عدم جواز التطير. ثم بين ان ظواهر ما تقدم انه لا يجوز اعتقاده ثبوت العدوى في كي ولا التطير في شيء من الامور ابدا. ثم اورد ما يخالفه وهو حديث بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مجدوم لما اراد ان يبايعه بصفقة يده قال له النبي صلى الله عليه وسلم انا قد بايعناك فارجع ولم يعقد له البيعة بيده ثم اتبعه بحديث ابي هريرة لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا سفر واخره وفر من المجذوم كما تفر من الاسد. ثم اتبعه اذ لا يريد ممرض على مصح فهذه الاحاديث الثلاثة تخالف في ظاهرها ما تقدم من نفي العدوى ولاهل العلم رحمهم الله تعالى فيها مسالك عدة من اضعفها مسلك النسخ وضعف مسلك النسل من جهتين اثنتين احدهما عدم الاطلاع على التاريخ الذي يمكن به الحكم بان هذا الحديث ناسخ وذاك منسوخ والثاني امكان الجمع بينهما. واذا امكن الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها في الظاهر فان المصير واليه مقدم على المصير الى النسخ كما قال صاحب المراقي والجمع واجب متى ما امكن والاخير لنسخ بين والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون اعمال الكلام اولى من اهماله. وانما يتحقق الاعمال الجمع وسلك اهل الحلم رحمهم الله تعالى مسالك عدة في الجمع بين هذه الاحاديث اختار الشوكاني رحمه الله تعالى مسلك حمل العام على الخاص. وحاصل اختياره انه يرى نفي العدوى الا فيما ووردت الاحاديث باثباته كالجرب والجذام والبرص. فهو يرى ان حديث نفي العدوى عام وهذه الاحاديث خاصة فيحمل العامة على الخاص ويقضي به. واظهروا المسالك التي ذكرها اهل العلم واشار المصنف الى طرف منها مسلك من ذهب الى التأليف بين الاحاديث بالقول بان نفي العدوى يحمل على نفي ما كانت تعتقده العرب فيها وهو ان العدوى مستقل بنفسها مؤثرة بطبعها. فكانت هذه هي عقيدة العرب في العدوى. يرون ان العدوى تستقل بالتأثير وتؤثر بطبعها. جاء الشرع بابطال هذه الدعوة بقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى لنفي ما تعتقده العرب في ذلك. ثم جاءت الاحاديث الاخر كحديث فر من المجذوم فرارك من الاسد وكحديث لا يورد ممرض على مصح وكحديث ترك بيعة المجدوم قليل ان الذي يعتقد في العدوى انها سبب جار تحت سلطان الله عز وجل وحكمه فلا تكون العدوى مؤثرة بطبعها ولا مستقلة بضررها بل هي تابعة لتقدير الله عز وجل فهي من جملة الاسباب. واذا شاء الله عز وجل امضى السبب واذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى منع من تأثيره فيكون المنفي في نفي العدوى هو كونها تؤثر بذاتها. والمثبت هو كونها سببا لانتقاد المرض وبهذا تأتلف الاحاديث. وقد اختار هذا جماعة من المحققين منهم الخطاب الحليم والنووي في اخرين. ويكون النهي عن ايراد الابل المريضة على الابل الصحيحة مع الامر بالفرار من المجذوم كالفرار من الاسد لقطع الذرائع التي قد تفظي بقلب صاحبها بها الى اعتقاد كون هؤلاء المذكورات تؤثر ذاتها. واذا وثق الانسان بانه يتيقن ان الله عز وجل ان شاء اصابه وان شاء لم يصبه واراد ان يعمل بالعزيمة فهذا قد ثبت عن جماعة من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه فقد ثبت في المصنف انه اكل مع مجذوم. فاذا وثق العبد بيقينه وايمانه وان هذه الواردات لا تأتي على قلبه فله ان يفعل ما شاء في هذا. هذا هو الذي يمكن ان تأتلف به حديث في احسن الاقوال التي ذكرها اهل العلم رحمهم الله. نعم. احسن الله اليك وكما ورد ما يعارض عموم الاحاديث القاضية بنفي العدوى ورد ايضا ما يعارض الاحاديث القاضية بنفي الطيرة على العموم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم شؤم في الدار والمرأة والفرس وفي رواية لمسلم انما الشؤم في ثلاث المرأة والفرس والدار وفي رواية له ان كان في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة. وفي رواية له ايضا ان كان الشؤم في شيء في الربع والخادم والفرس قال في الفتح وفي رواية عثمان ابن عمر لا عدوى ولا طيارة وانما الشؤم في ثلاثة. قال مسلم لم يذكر احد في حديث ابن عمر لا عدوى الا عثمان ابن عمر. قال الحافظ ومثله في حديث سعد بن ابي وقاص الذي اخرجه ابو داوود. ولكن قال فيه وان تكون الطيارة في شيء الحديث واخرج ابو داوود والحاكم وصححه من حديث انس قال قال رجل يا رسول الله انا كنا في دار كثير فيها عددنا كثير فيها اموالنا فتحولنا الى دار اخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها اموالنا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ذروها ذميمة واخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فقالت دار سكناها والعدد كثير والمال وافر. فقل العدد وذهب المال فقال دعوها فانها دميمة. وله شاهد من حديث عبد الله ابن شداد ابن الهادي احد كبار التابعين اخرجه عبد الرزاق باسناد صحيح. قال النووي اختلف العلماء في حديث الشؤم في ثلاث. فقال مالك رحمه الله هو على ظاهره وان الدار قد يجعل الله تبارك وتعالى سكناها سببا للضرر والهلاك او الهلاك. وكذا اتخاذ المرأة المعينة او الفرس او الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى. وقال الخطابي قال كثيرونه وفي معنى الاستثناء من الطير اي الطيارة منهي عنها الا ان يكون له دار يكره صحبتها او فرس او خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة وقال اخرون شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها واذاهم وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها للرايب وشؤم الفرس الايذ. تعرضها للريب. احسن الله اليك وتعرضها للريبة وشؤم الفرس للريب جمع ريبة وتعرضها للريب وشؤم الفرس الا ينزع عليها. وقيل حيرانها وغلاء ثمنها. وشؤم الخادم سوء خلق به وقلة تعهده لما فوض اليه. وقيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة. قال القاضي عياض قال بعض العلماء لهذه الفصول السابقة في الاحاديث ثلاثة اقسام احدها ما لم يقع الضرر به ولا اضطردت به عادة خاصة ولا فهذا لا يلتفت اليه وانكر الشرع الالتفات اليه وهو الطيرة. والثاني ما يقع عنده الضرر عموما لا يخصه ونادرا والا يتكرر كالوباء فلا يقدم عليه ولا يخرج منه. والثالث يخص ولا يعم. كالدار والفرس والمرأة فهذه مباح الفرار منه انتهى. وقال ابن قتيبة وجهه ان الجاهلية كانوا يتطيرون. فنهاهم النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم واعلمهم ان لا طيرة. فلما ابوا ان ينتهوا بقية الطيارة في هذه الاشياء الثلاثة. قال الحافظ فمشى ابن قتيبة على ويلزم على قوله ان من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره. قال القرطبي ولا يظن به ان يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على ان ذلك يضر وينفع بذاته. فان ذلك خطأ وانما على ان هذه الاشياء هي اكثر ما به الناس به فمن وقع في نفسه منها شيء ابيح له ان يتركه ويستبدل به غيره. انتهى وقد ورد في رواية في البخاري في النكاح بلفظ ذكروا الشؤم فقال ان كان في شيء ففي ولمسلم ان يك من الشؤم شيء حق وفي رواية اخرى ان كان الشؤم في شيء وكذا في حديث جابر عند مسلم وكذا في حديث سهل ابن سعد عند البخاري في كتاب وذلك يقتضي عدم الجزم بذلك بخلاف ما في حديث ابن عمر بلفظ الشؤم في ثلاث وبلفظ اخر انما الشؤم في ثلاث ونحو ذلك ذلك مما تقدم. قال ابن العربي معناه ان كان خلق الله الشؤم في شيء فيما جرى فيه من بعض العادة فانما يخلقه في هذه قال المازري تحمل هذه الرواية ان يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث احق به بمعنى ان النفوس يقع فيها اقوم بهذه اكثر مما يقع بغيرها. وروى ابو داوود في الطب عن ابي القاسم عن مالك انه سئل عن حديث الشؤم في ثلاث قال كم من دار سكنها اناس فهلكوا. قال المازري فيحمله مالك على ظاهره. والمعنى ان قدر الله ربما اتفق لهما يكره عند سكن الدار فيصير ذلك كالسبب فيتسامح في هذه الطريقة التي فعلها المحقق قد اتفق اهل المعرفة تحقيق مخطوبات على عدم صحتها فهي زيادة حرف في كلمة ووضع بين حاصرتين ما يفصل عنها يضع الكلمة ويقول يكتب يكتب ربما ويكتب في في الاسفل يقول في الاصل بماء فزيادة حرف ووضعه بين حاصرتين او على الصحيح معقوفتين لان هذا صورة معقوف اه يضعه يغيره ويكتب ربما يكتب الحاشية في الاصل بما ولعل المناسب للمقام ربما واما هذه الصنيعة فغلط. نعم وقال ابن العربي لم يرد ما لك اضافة الشؤم الى الدار وانما هو عبارة عن جري العادة فيها. فاشار الى انه ينبغي الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل. وقيل معنى الحديث ان هذه الاشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة امرها وملازمة السكنى والصحبة ولو لم يعتقد الشؤم فيها فاشار الحديث الى الامر بفراقها ليزول التعذيب. قال الحافظ وما اشار اليه ان هذه الاشياء ولا الاشياء ها ان هذه الاشياء ان هذه الاشياء مثل ما قرأت نعم دائما اذا جاء اسم الاشارة متوسطا بين ان وما بعدها او كان وما بعدها فاعلم ان حكمه حكم اسم الاشارة كما قال تعالى ولا تقربا هذه ايش؟ شجرة فحكم حكم النصب. ومثل هذا كثير من الناس يخطئ فيها ويرفعها ظنا انها الخبر. نعم قال الحافظ. قال الحافظ وما اشار اليه ابن العربي في تأويل كلام ما لك او وهو نظير الامر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى. والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة. لان لا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له ان ذلك من العدوى او من الطيرة فيقع في اعتقاده ما نهي عن اعتقاده. فاشير الى اجتناب لذلك والطريق في من وقع له ذلك في الدار الى اجتناب مثل ذلك. والطريق في من وقع له ذلك في الدار مثلا ان يبادر الى التحول منها لانه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم. قال ابن العربي وصف الدار بانها ذميمة يدل على جواز بذكرها بقبح ما وقع فيها من غير ان يعتقد ان ذلك كان منها. ولا يمنع ذم المحل المكروه وان كان ليس منه شرعا. وقال معناه ابطال مذهب الجاهلية في التطير. فكأنه قال ان كانت لاحدكم دار يكره سكناه او امرأة يكره صحبتها او يكره سيره فليفارقه. وقيل ان المعنى في ذلك ما رواه الدمياطي باسناد ضعيف في الخيل. اذا كان الفرس ضروبا فهو تقوم واذا حنت المرأة الى بعلها الاول فهي مشؤومة واذا كانت دار بعيدة عن المسجد فلا يسمع فيها الاذان فهي مشؤومة وقيل فكان ذلك في اول الامر ثم نسخ بقوله تعالى ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الاية حكاه ابن البر؟ قال الحافظ والنسخ لا يثبت بالاحتمال لا سيما مع امكان الجمع ولا سيما وقد ورد في نفس هذا الخبر نفي التطير. ثم اثباته في الاشياء المذكورة وقيل يحمل الشؤم على معنى قلة الموافقة وسوء الطباع وهو كحديث سعد بن ابي وقاص رفعه من سعادة المرء المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الهنيء ومن شقاوة المرء المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء اخرجه احمد وهذا ببعض الاجناس المذكورة دون بعض. وبه صرح ابن عبدالبر فقال يكون لقوم دون قوم وذلك كله بتقدير الله. وقال محاصله ان المخاطب بقوله الشؤم في ثلاثة من التزم التطير ولم يستطع صرفه عن نفسه فقال لهم انما يقع ذلك في بهذه الاشياء التي تلازم في غالب الاحوال. فاذا كان كذلك فاتركوها عنكم ولا تعذبوا انفسكم بها. ويدل على ذلك تصدير الحديث بنفي الطيارة واستدل بما اخرجه ابن حبان عن انس رفعه لا طيرة والطيرة على من تطير. وان يكن في شيء ففي المرأة الحديث وفي اسناده عتبة ابن حميد عن عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس وعتبة مختلف فيه والارجح ما قدمناه من من بناء العامي على الخاص فيكون الحديث في قوله ليست الطيارة في شيء الا في الامور المذكورة. وهذا هو الذي ذهب اليه جماعة ممن قدم ان النقل عنهم وقد زادت دار قطني من طريق ام سلمة والسيف واسناده صحيح الى الزهري. وهو رواه عن بعض اهل الام متى عنها؟ قالت دارقطني والمبهم هو ابو عبيدة ابن عبدالله ابن زمعة. زمعة. ما شاء الله عليك ابن زمعة سماه عبد الرحمن ابن اسحاق اخذت القاعدة اللي ذكرناها الصباح نعم سماه عبد الرحمن ابن اسحاق اعن الزهري في روايته واخرجه ابن ماجة من هذا الوجه موصولا فقال عن الزهري عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة عن زينب ام سلمة عن ام سلمة انها حدثت هذا الحديث وزادت فيه والسيف. وابو عبيدة المذكور هو ابن بنت ام سلمة امه هو زينب بنت ام سلمة. وقد روى النسائي الحديث المتقدم في ذكر الامور المشؤومة فادرج فيه السيف. وخالف فيه الاسناد ايضا جاء عن عائشة انها انكرت الحديث المذكور في شؤم تلك الامور. فروى ابو داوود الطيالسي عنها في مسنده عن محمد ابن راشد عن مكحول قال قيل لعائشة ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم الشؤم في ثلاثة فقالت لم يحفظ انه دخل وهو قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاثة فسمع اخر الحديث ولم يسمع اوله ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع لكن روى احمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن ابي حسان ان رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقال ان ابا هريرة قال ان الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال الطيرة في الفرس والمرأة والدار فغضبت غضبا شديدا وقالت ما قاله وانما قال ان اهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك انتهى. قال في الفتح ولا معنى لانكار ذلك عن ابي هريرة مع موافقة غيره من الصحابة له في ذلك. وقد تأوله غيرها على ان ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك لانه اخبار من النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم بثبوت ذلك الاحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد عن هذا التأويل. قال ابن العربي هذا جواب ساقط لانه صلى الله تعالى عليه واله سلم لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية او الحاصلة. وانما بعث ليعلمهم ما يلزمهم ان يعتقدوا انتهى. واما ما اخرجه الترمذي من حديث الحكيم ابن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم لا شؤم قد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس ففي اسناده ضعف مع مخالفته للاحاديث الصحيحة فالحق ما اسلفناه من الجمع ببناء العام على والله اعلم حرره المجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في صبح يوم الخميس لعله سادسا عشر جمادى الاخرة تسع ومئتين والف ولله الحمد كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد واله عدد كل شيء انتهى. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بتوجيه حديث لا عدوى شرع يبين ما يتعلق بتوجيه حديث الشؤم في في ثلاث واهل العلم رحمهم الله تعالى منهم من سلك مسلك التوهين لهذا الخبر تمسكا بما انكرته عائشة رضي الله عنها. وهذا المذهب مذهب ضعيف. لان ابا هريرة لم يتبرد بهذا بل وافقه جماعة من الصحابة منهم جابر ابن عبد الله عند مسلم وسهل ابن سعد عند البخاري فدل هذا على ان خبر ابي هريرة في ذكر الشؤم في هؤلاء الثلاث محفوظ. واذا ثبت انه محفوظ احتيج الى الجمع بينه وبين بين حديث نفي الطيرة المتقدم وقد علمتم ان هذا البناء لا طيرة يدل على نفي عموم جميع افراد ما يتطير به. وقد سلك اهل العلم رحمهم الله تعالى مسالك مختلفة. في هذه الاحاديث. فمنهم من جنح الى النسخ وهو مذهب ضعيف على ما قدمناه من تخلف شيئين اثنين احدهما عدم العلم بالتاريخ والثاني ان المصير الى الجمع مقدم على المصير الى النسخ. كما قال في المراقي ايش قال والجمع واجب متى ما امكن والا فالاخير نسخ بين. وحيث تعذر النسخ وكان مقدما عليه فلا بد من المصير الى الجمع واختلفت مسالك اهل العلم رحمهم الله تعالى في تحقيق مسلك الجمع الذي يؤلف بين هذه الاحاديث واختار المصنف رحمه الله تعالى سن واختياره فيما سلف فاختار ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة عام وان حديث الشؤم في ثلاث خاص فيحمل العام على الخاص وتكون الطيرة منفية الا في المرأة والدار والفرس. وزادت ام سلمة في حديثها ذكرى السيف. والصحيح انه ليس من المرفوع بل هو مدرج. وهذا المذهب مذهب جرى فيه المصنف على اعمال قواعد الاصول. وهو صحيح باعتبار اعمالها. لكن باعتبار مقصود الشرع ففيه نظر والصحيح ان الطيرة التي نفيت في قوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ثم ما اثبت ذكر الشؤم في هؤلاء الثلاث ليست على معنى واحد بل مقصود قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في بيان ان هذه الذوات محال للشؤم واليمن. والحرمان والبركة والنفي في لا طيرة نفي كونها مستقلة بالشؤم والضرر جاهلية كان اهلها يعدون المرأة والفرس والدار ذواتا مستقلة بالتأثير في اليمن والبركة. فجاءت الشريعة بنفي هذه العقيدة. وبيان ان هؤلاء الثلاث ليست ذواتا مستقلة بالتأثير في اليمن والبركة ولكنها محال لوجود اليمن والبركة كما في الحديث من سعادة المرء المرأة الصالحة. ثم قال ومن شقاوة المرء المرأة السوء. فقد يكون المرأة محلا اليمن فتكون بركة على زوجها وقد تكون محنا للسوء فتكون شؤما على زوجها. واختار هذا الجمع جماعة من المحققين منهم الخطابي والحليمي وابن رجب رحمهم الله. وفي هذا تأليف بين الاحاديث ونفي لعقيدة اهل الجاهلية الذين يرون ان المرأة والفرس والدار ذوات تستقل بذاتها في التأثير باليمن او البركة. وجاءت الشريعة باثبات انها محال لليمن والبركة. باعتبار ما يقوم بها من الاسباب والطبائع والاحوال. فالمرأة الصالحة او اللسنة او سيئة الخلق يقع في قلب ملابسها وصاحب عشرتها بغض معاشرتها والرغبة في مباعدتها لا باعتبار انها ذات مشؤومة لكن باعتبار ما حل فيها من اسباب استدعت ذلك قل نظير هذا في المرأة الصالحة. وهذا اخر التقرير على هذه الرسالة اللطيفة من تأليف الشوكان وتأليف الشوكاني تبني ملكة الاستنباط اذا قرئت على اهل العلم وتبني ملكة التسلط اذا قرأها يطالب بنفسه فهي كتب نافعة اذا قرأها الطالب على شيوخه واما اذا قرأها استقلالا فانها تثمر في قلبه الشغب على اهل العلم وتهوين اقوالهم لانه لحدة رغبته في الاجتهاد وعدم التسليم اقوال ربما عارض بمعارضات شديدة وكان يقول لا ينبغي لاحد ان يخاف من سوط جمهور والجمهور ليس لهم سوء ولكن لهم قدر. فينبغي ان يخاف المرء من قدر الجمهور. لان قدر العلماء ليس سهلا انما هو للسلاطين والعلماء لهم اقدار وحرم. وقل مثل هذا في كتب ابي محمد ابن حزم. وهذا اخر التقرير على هذه الرسالة وانبه انه بعد المجلس لمن اراد ان يختبره في مسابقة المسموع يبقى يختبر فيها وبه بحمد الله وتوفيقه نكون قد بلغنا كم؟ لا خمسة خمسة اسداد نكون قد بلغنا خمسة اسداس. من يذكر البيت البارحة؟ ها احسنت سواها مستطير وفي الثلثين يا صاحبي ثناء فما فرض سواها مستطير. قلنا الثلثين اشارة الى ايش؟ ارفع المقدرة وليس معناها ان حضور الدروس فرض لكن اعلى الفروض المقدرة. واليوم نقول واذ يبقى من سدس واذ يبقى من الاسداس سدس كم باقي الان؟ سدس واحد باذن الله. واذ يبقى من الاسداس سدس فلن ينأى عن الصبر البصير. فلن ينأى عن الصبر البصير. يعني لن يتباعد ولن يمل من الصبر البصير العاقل وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين