السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو الدرس الحادي والعشرين من برنامج الدرس الواحد السابع. والكتاب المقروء فيه ووسنا والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوط العلامة البرزنجي رحمه الله. وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة محمد بن رسول ابن عبد السيد الحسيني البرزنجي الشهرزوري المقصد الثاني تاريخ مولده ولد ليلة الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الاول سنة اربعين بعد الالف المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي في غرة محرم الحرام سنة ثلاث بعد المئة والالف وله من العمر ثلاث وستون سنة. رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه صرح المصنف رحمه الله بتسمية كتابه في مقدمته باسم معرفة السنة والسنوت فيما يتعلق بالقنوط سمى المصنف كتابه في مقدمته السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوط لكن النسختين الخطيتين للكتاب وعلى احداهما خطه زيد فيها كلمة معرفة في اثناء الاسم فصار اسمه السنا والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوط والسنا نبات معروف والسنوت هو العسل الذي يجعل في زقاق السمن المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب هو في احكام القنوت والمراد بالقنوت الدعاء حال القيام في الصلاة قبل الركوع او بعده المقصد الثالث توضيح منهجه زخر الكتاب بنقل احاديث القنوت معولا فيه مصنفه على كتاب ابن حجر المسمى بنتائج الافكار في تخريج الاذكار مع النقل عن كتب فروع الشافعية لانه شافعي وله عناية بترجيح مذهبه ومعرفة بتأليف فقهائه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي الذي لا يموت والصلاة السلام على اسر اللاهوت واتناسوت. وعلى اله وصحبه اهل الصلاة والزكاة والصيام والقنوت. وبعد فهذا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت قوله رحمه الله والصلاة والسلام على سر اللاهوت والناسوت اللاهوت اشارة الى الاحوال الالهية والناسوت اشارة الى الاحوال الانسانية وهذه الكلمة مجملة ويتفوه بمثلها بعض اهل العقائد الباطلة فكان الاولى الاعراض عنها نعم السلام عليكم اعلم ان يدك الله وان الامة اجمعت على مشروعية القنوت واستحبابه في الصلاة. واختلفوا في موضعه فذهب الامامان الشافعي هو مالك الى ان ومالك الى انه في ثانية الصبح. ثم افترقا فقال الشافعي بعد الركوع وقال مالك قبله ويجزئ بعده ابى الامامان وابو حنيفة واحمد الى انه في اخرة الوتر ثم افترقا فقال احمد بعد الركوع ويجزئ قبله وقال ابو حنيفة قبل وحكي وجه عن عن ابن ابي هريرة من اصحابنا متقدمين من اصحاب الوجوه انه لا يقنت في الصبح قال في الروضة وهو غريب وغلطه ويسن عند الشافعي في الوتر ولاصحابه في ثلاثة اوجه احدها انه يستحب فيه جميع انه يستحب فيه في جميع السنة وهذا الذي دلت عليه الاحاديث الكثيرة الصحيحة وثانيها انه في جميع رمضان وهو ضعيف وثالثها انه في النصف الثاني منه وهو الذي نص عليه الشافعي وعليه اكثر اصحابه ودال عليه بعض الاحاديث هذا في القنوت المعتاد واما قنوت نازلة واما قنوت النازلة فجائز بل مندوب في جميع الفرائض عند الشافعي وله قول ثان انه لا يقنت فيها مطلقا وقول ثالث انه يقنت فيها مطلقا كانت نازلة او او لم تكن وهل الخلاف في غير الصبح في الجواز او مقتضى كلام الاكثرين انه في الجواز ومنهم من يشعر كلامه بالاستحباب. قال في الروضة من زيادته الاصح استحبابه وصرح به صاحب العدة. ونقله ان عن نص الشافعي رضي الله عنه في الاملاء انتهى. وقال في التحقيق اما سائر المكتوبات فالمشهور يقنت لنازلة دون غيرها والمختار ان الخلاف في الندب ونص عليه في الاملاء وقال الاكثرون في الجواز وقال في الام لا قنوت في العيد والاستسقاء من قناة لنازلة لم اكره او لم اكرهه او لغيره كرهته انتهى. وصح انه صلى الله عليه وسلم قناة لذلك فلنشرع في ذكر ادلة كل قول اختصارا. ولنشر الى الراجح منها فاقول والله المأمون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا مذاهب اهل العلم رحمهم الله في القنوت اجمالا ارجع الى تفصيلها فيما يستقبل. ويستفاد مما نقله رحمه الله تعالى عن الائمة الاربعة اجماعهم على القنوت مع اختلافهم في محله. وظاهر تصرف الفقهاء رحمهم الله تعالى في القنوت دال على قسمته الى نوعين اثنين احدهما القنوت الطارئ والمراد به قنوت نازلة والثاني القنوت المعتاد وهو عندهم على ثلاثة انواع بحسب الاقوال المنقولة عنهم فاولها قنوت الوتر وثانيها قنوت الصبح فقط وثالثها قنوت المكتوبات جميعا وسيذكر رحمه الله فيما يستقبل الاحكام المتعلقة بهؤلاء المذكورات جميعا ولم يشر رحمه الله تعالى ها هنا ولا فيما يستقبل الى القنوت في الجمعة وكان ذلك لازما له. لان الجمعة خارجة عن الصلوات المكتوبات. الخمس اذ هي صلاة خاصة في يوم من ايام الاسبوع فقط وقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في الام ان من ذكر قنوت النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر قنوته في الجمعة قال ولعل الذي حمله على ذلك عده فيما ذكر والمقصود ان الصحابة الذين نقلوا قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا سموا الصلوات الخمس فكأنهم اهملوا ذكرى الجمعة لانجراجها في جملة ما يتكرر. في الشهر لانها عند قوم بدل من الظهر وهذا الذي قاله الشافعي لا يتجه مع عناية الصحابة رضوان الله عنهم في تمييز الاحكام المتعلقة بالجمعة ففي الصحيحين لما عد ابن عمر السنن الرواتب ذكر الظهر وذكر الجمعة مما يدل على انهم ينبهون على احكامها انفرادا هو مذهب الحنابلة انه لا يقنت في الجمعة وهو الصحيح. استغناء بالدعاء في خطبتها لان مقصود القنوت هو الدعاء واذا كان له مكان مؤقت شرعا استغني بذلك نعم احسن الله اليكم اما القنوت في الصبح فقد روى الحاكم في الاربعين وقال حديث صحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزن يكنت في حتى فارق الدنيا واخرجه في كتاب القنوت. قال الحافظ ابن ابن حجر ابن حجر في تخريج احاديث الاذكار وسيقوا فيه اتم ثم ساق سنده. ولنذكر سندنا اليه ثم نسوق اسانيده فنقول اخبرنا بجميع تصانيف الحوض بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى شيخنا الامام العلامة المحقق الحافظ ابو عبد الله محمد ابن علاء الدين البابولي. وبجميع ما يصح وبجميع ما يصح ذابلين. احسن الله اليكم ابن علاء الدين البابل وبجميع ما يصح له روايته عن النور علي الزيادي وشيخ سالم السنهوري عن الشمس الرمل عن الزين القاضي زكريا الانصاري وحدثنا ابو الوفاء العرظي العرظي العرظي عن والدي عمر العرضي عن امام عن امام العلامة ابن حجر الهيثمي عن القاضي زكريا عن الحافظ بن حجر واخبرنا الامام الحنابلة بدمشق بدمشق الشام شيخنا الشيخ عبدالباقي الحنبلي عن الشيخ محمد حجازي الواعظ عن ابن ارقى ماس الخماس احسنت عن ابن ارقماس عن الحافظ ابي الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني ولنا اليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها. اعتاد بعض المتأخرين سوق اسانيدهم الموصلة الى تآليف الائمة المتقدمين. لما قرر عندهم ان الاسانيد انساب الكتب كما قال بعض الفضلاء فيما نقله الحافظ ابن في هدي الساري والكتاني في فهرس الفهارس وهذا شيء من ملح العلم الا ان الغالب على اسانيد المتأخرين عدم تحرير الفاظها او التدقيق في ثبوت طرق نقلها فانهم يتوسعون في الالفاظ التي تدل على الرواية كاطلاق المصنف ها هنا الاخبار والتحديث مع كون ذلك اجازة لانه جعل هذا الاسناد المفضي الى ابن حجر اسنادا عاما يروي به تآليف ابن رحمه الله ولا يكون من هذا الجنس الا ما كان اجازة وينبغي تقيدوا ذلك بما يدل على الاجازة فكان ينبغي قوله اخبرني اجازة بجميع تصانيف الحافظ ابن حجر الى اخره وان يعرض عن استعمال التحديث. لان التحديث مخصوص ما كان فيه سماع اما الاخبار فقد استعملوه في الاجازة لكن مع التقييد. واستعمله بعض الحفاظ في جاز كابي نعيم الاصبهاني فنسب الى التدريس بسبب عدم ذكر قيد الاجازة وقد ساق رحمه الله روايته لتأليف ابن حجر من طريق اثنين من تلاميذه احدهما القاضي زكريا الانصاري والثاني محمد ابن اركماس ويقال اركماش بالشين المهملة. وفي السند الثاني ثبوتا نظر والاستغناء بالسند الاول اولى فزكية الانصار من اجلة اصحاب جلة اصحاب ابي الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى نعم قال الحافظ ابن حجر في تخريج احاديث الاذكار في باب استحباب القنوت في الصبح ما نصه اخبرنا ابو الفرج عبدالرحمن بن احمد بن مبارك قال اخبرنا يونس بن ابي اسحاق العسقلاني قال اخبرنا ابو الحسن علي ابن ابن الحسين ابن ابن المقير عن ابي الفضل احمد ابن طاهر قال اخبرنا ابو بكر بن علي بن خلف الشيرازي قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد ابن اسماعيل السلمي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع ابن انس هو البكري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا هذا حديث حسن اخرجه احمد عن عبد الرزاق فوقع لنا بدلا على وابو جعفر اسمه عيسى ابن ماهان مختلف به وفي شيخه وبه الى ابن حجر قرأت على فاطمة بنت منجى سليمان ابن حمزة قال اخبرنا الحافظ ابو عبد الله المقدسي قال اخبرنا المؤيد الطوسي المؤيد المؤيد الطوسي قال اخبرنا ابن جبار ابن محمد قال اخبرنا احمد بن حسين الحافظ قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ يعني الحاكم قال حدثنا محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع ابن انس عن انس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا مما فاما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. واخبرني ابو محمد عمر ابن محمد ابن احمد ابن سلمان قال اخبرنا ابو بكر ابن ابن احمد الدقاق قال اخبرنا علي ابن احمد المقدسي عن محمد ابن معمر قال اخبرنا اسماعيل ابن الفضل قال اخبرنا محمد ابن ابن احمد ابن عبد الرحيم قال عمر ابن علي ابن عمر الحافظ قال حدثنا الحسين ابن اسماعيل قال اخبرنا احمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو جعفر الرازني قال كنت جالسا عند انس بن مالك رضي الله عنه فقيل له اما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا؟ فقال مازا ليقنف في الصبح حتى الدنيا وهكذا اخرجه الحاكم عن بكر ابن محمد الصيرفي عن احمد ابن محمد ابن عيسى وصححه على طريقته في تصحيحهما وحسن عند غيره انتهى كلامه في كفر اذكار وقال في تخريج الرافعي رواه الدارقطني ومن حديث عبيد الله بن موسى عن ابي جهل الرازي عن الربيع بن انس عن انس بهذا ومن طريق عبد الرزاق نعيم عن ابي جعفر مختصر ورواه احمد عن عبد الرزاق ورواه البيهقي من حديث عبيد الله بن موسى وابي نعيم وصححه الحاكم في كتاب القنوت واول الحديث الصحيحين من طريق عاصم بن الاحول عن انس رضي الله عنه واما باقيه فلا ورواية عبد الرزاق اصح من رواية عبيد الله بن موسى فقد بين اسحاق بن رهوة في مسنده بسبب ذلك ولفظه عن الربيع ابن انس قال كان رجل لانس بن مالك قال رجل لانس بن مالك لانس ابن مالك اقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من احياء العرب قال فزجره انس وقال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت في صبيحته فارق الدنيا ثم ذكر اختلاف الناس في ابي جعفر قال وثقه غير واحد ثم قال وقد وجدنا رواه الحسن بن سفيان عن جعفر بن مهران عن عبد الوارث عن عمر عن الحسن عن انس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقتم وخلف وخلف ابي بكر كذلك وخلف عمر كذلك. وغلط بعضهم فسيره عن عبد الوارث عن عوف فصار ظاهر الحديث الصحة وليس كذلك بل هو من رواية عمرو وهو ابن عبيد وهو رأس قدرية تقوم الحجة بحديثه؟ قلت وفي الدر من طريق دار قطنه عن عنه بلفظ صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يقنت وبعد الركوع لصلاة الغداة حتى فارقته. وصليت خلف ابي بكر فلم يزل يقنت بعد الركوع في صلاة الغداة حتى فارقته وصليت خلف عمر قال فلم يزل يقنت بعد الركوع في صلاة الغداة حتى فارقته. ومن طريقه عن ابي الطفيل عن علي وعمار انهما صليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقنت في الغدا وعند البيهقي عن بريد ابن ابي مريم قال سمعت ابن سمعت ابن سمعت ابن عباس يقول سمعت ابن عباس ومحمد ابن علي من الحنفية بالخيف يقولان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهذه الكلمات اللهم اهدني فيمن هديت بتمامه اقول بالروايتين الاخيرتين عن ابي جعفر المصرح فيهما بترك القنوت فيما عدا الصبح ظهر وجه الجمع بين حديث انس هذا وبين حديثه الاخر عند ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اتى شهرا يدعو على حي من احياء عربي ثم تركه. وروى ابو هريرة ابن مسعود نحوه حيث لم يقل انه قناة شهرا في صلاة الصبح ثم ترك بل اطلق القنوت ثم استثنى صلاة الصبح من ترك القنوت بها. فيحمل رواية الاطلاق على انه قناة شهر في بقية الفرائض غير الصبح ثم ترك الصحف لم يقنت فلم يزل يقنت فيها حتى فارق الدنيا فلا معارضة بين الحديثين حتى يقال ان حديث مسلم اصح نعم يعارضه حديث ابي مالك الاشجعي عند الترمذي كما يأتي. وتابع الحاكم في هذا الحديث احمد والخطيب وجماعة من طريق ابي جعفر الرازي قال الحافظ ابن حجر في تخريج العزيز يعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق القيس من ربيع عن عاصم ابن سليمان قلنا لانس ان قوما يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر فقالوا انما قنت شهرا يدعو على حي من احياء المشركين. وقيس وان كان ضعيفا لكنه لم يتهم وابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد ابن من طريق سعيد عن قتادة. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت الا اذا دعا قوم او دعى على قوم فاختلفت الاحاديث عن انس واضطربت فلا يقوم بمثل هذا حجة ان شاء اقول انما يحكم بالاضطراب اذا تقاومت الروايات واذا قد تقدم ان رواية ابي جعفر الرازي صحيحة عند الحاكم حسنه حسنة عند غيره. ورواية قيس ابن الربيع التي عند ضعيفة لضعف قياس لضعف قيس فلا تقاومها. واما رواية سعيد التي عند ابن التي عند ابن التي عند ابن خزيمة ان كانت صحيحة الا انها ليست نصا ولا صريحة في نفي القنوت في الصبح. اذ يمكن ان يحمل على قنوت نازلة من قنوت لبقية الفرائض فيكون معنى الا يقنت لا يقنط للنازلة الا عند ارادة الدعاء. الا عند ارادة الدعاء لقوم او على قوم او لا يقنط في بقية الفرائض الا وهذا واضح جليون بالله توفيقا على ان على ان لرواية ابي جعفر شواهد ففي الدر المنثور للسيوطي في تفسير قوله تعالى وقوموا لله قانتين معزوما لاحمد والبزار ودار قطنه عن انس رضي الله عنه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارقته دنيا ومعزوا الى الدار قطني والبيهقي عنه رضي الله عنه قال قال شهرا يدعو عليه ثم تركه واما بالصبح فلم يزل يقنته حتى فرغ الدنيا وفي شرح منتهى الارادات الحنابلة وبهذا الحديث يعني حديث انس الذي عند احمد والحاكم وغيرهما المار. رخص احمد في قنوت سيدي الباشا وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الرافعي عند قوله وروي القنوت في الصوم عن الخلفاء الاربعة قال سألت ابا عثمان عن القنوت عن القنوت في الصبح فقال بعد الركوع قلت عمن قال عن ابي بكر وعمر وعثمان ومن طريق قتادة عن الحسن عن ابي رافع ان عمر كان يقرط في الصف يوم حماد ابن حماد عن إبراهيم عن الاسود قال صليتم خلف عمر في الحضر والسفر فما كان يقنت الا بصلاة الفجر وروى ايضا صريح عن عبد الله ابن معقل ابن مقرن قال قنت علي في فجر ورواه الشافعي ايضا قال الحافظ ابن حجر ويعارض الاول يعني رواية الحاكم ما روى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث ابي مالك عن ابيه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يقنت احد منهم وهو بدعة قال واسناده حسن. قلت ولا يظهر في هذه الرواية معارضة من كل وجه فانه ليس فيها نفي فانه ليس فيها نفي في الفجر فيمكن حمله على بقية الفرائض لكن اورده في صحيح منتهى ارادته للمؤلف بلفظ قلت لابي انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين اكانوا يقنتون ببدر؟ قال اي بني محدث الترمذي وحسن صحيح قال ورواه احمد وابن ماجة والنسائي قال والعمل عليه عند اهل العلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط ببدر الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم رواه السعيد. وروى ايضا عن الشعبي انه قال لما قال تعليم في صلاة الصبح انكر ذلك الناس وقالوا انما انا استنصر على عدونا فهذا للحديث عن المعارضان للحديث الاول وهما دليل الذاهبين اين في القنوت في الصبح وحملوا القنوت في حديث انس للمار على طول القيام فانه يسمى القنوت ويعارض ايضا ما مر عن الحافظ ابن حجر في تخريج الرفع وعزاوي الخطيب من طريق قيس ابن الربيع عن عاصم ابن سليمان قلت لانس ان قوم يزعمون ان النبي صلى الله وسلم لم يزل القنطرة في بدر وقال كذبوا انما قنت شهرا واحدا يدعوا على حي من احياء المشركين. وقيس وان كان ضعيفا لكنه لم يتهم بالكذب ورواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم فاختلفت الاحاديث عن انس وفر فلابد من ولا شك ان المثبت مقدم على النافي ولا شك ان اثبت مقدم على النافل وحديث انس عند الحاكم فيه اثبات القنوت وحديث عند الترمذي وغيره وغيره ناف فيقدم رواية الحاكم مع قوتها وضعف غيرها واحتمال قوي منها كما مر. اقول على ان الجمع مقدم على الترجيح مهما امكن وهنا في بعضها ممكن. لكن على الوجه الذي من حمل القنوت على طول القيام لان الظاهر المتبادرة من كلام الشارع المعاني المعاني الشرعية لا اللغوية سيما وقد صنع وقد صرح في بعض الروايات بانه صلى الله عليه وسلم قناة شهرا ثم تركه الا في الصبح فانه لا زال يقنت في في الصبح الى ان فارق الدنيا فهذا الاستثناء وقع في القنوت الصادر منه صلى الله عليه وسلم وقنوت النازلة لانه انما كان دعا على الكفرة ومعلوم انه قنوت شرعي لا المستثنى كذلك بل على ان يقال معنى الحديث قناة النازلة بجميع الصلوات شهرا ثم ترك القنوت فيها لها الا ثم ترك القنوت فيها الها الا الصبح فانه صلى الله عليه وسلم لا زال يقنت فيها للنوازل الى ان فارق الدنيا وبقية الاحاديث الاحاديث السابقة لا تأبى هذا الجمع. فحديث ابي هريرة ان عمر كان يقرد في الصبح ليس فيه الا اثبات القنوت في الصبح وليس فيه انه لم انه لم قل للنازلة وكذا حديث اسود صليته خلف عمر في الحضر والسفر وما كان يقنت الا في صلاة فجر. ليس فيه الا نفي القنوت لبقية الصلوات وليس به انه لم يكن للنازلة. وكذا حديث ابن مقرن قناة علي بن مجني ويوضح هذا الجمع حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند البخاري من رواية إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدعو لاحد او يدعو على احد قنط في الركعة الاخيرة. واورده ابن خزيمة من رواية ابي داوود الطيالسي عن ابراهيم ابن سعد بهذا الاسناد بلفظ. كان لا الا اذا دعا لاحد او دعا على احد قال الحافظ ابن حجر في تخريج الاذكار بعد تخريجه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه هذا ولهذا اللفظ ولهذا اللفظ يعني لفظ رواية ابن خزيمة الشاهد من حديث انس ثم ساق سندة. قرأت عن ابي طالب عن زينب احمد ابن الرحيم عن عجيبة بنت ابي بكر قالت اخبرنا ابو الخير الباغبان اجازة قال اخبرنا ابو بكر السمسار قال اخبرنا ابو اسحاق الاصبهاني وقال حدثنا الحسين ابن اسماعيل المحاملي قال حدثنا القاسم محمد ابن عباد قال حدثنا محمد ابن عبد الله الانصاري عن سعيد ابن ابي عروبتان قتادة عن انس رضي الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنط الا اذا دعا لقوم او على قوم اخرجه ابن خزيمة عن محمد ابن محمد ابن مرزوق عن محمد الانصاري وله شاهد اخر عند الطبراني وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لقوم ودعا على قوم وسنده حسن انتهى وقال في تخريج الرافعي ورد ما يدل على ان القنوت يختص بالنوازل من حديث انس اخرجه ابن خزيمة في صحيحه كما تقدم من حديث ابي هريرة واخرجه ابن حبان بلفظ بلفظ كان لا يقنت الا بمثل ما مر وقال واصله في البخاري من الوجه الذي اخرجه منه ابن حبان بلفظ اذا اراد بمثل ما مر ايضا. وحديث الشافعي وحديث شعبي ان عليا لما قنت بصلاة صبحه انكر ذلك الناس فقال الا انما استنصر الى اخره ولا يدفع هذا الجمع ولا يدفع هذا الجمع رواية الخطيب المارة عن انس الى اخره لانها ظعيف على هذا الجمع يحمل حديث ابي يحمل حديث ابي مالك الاشعري انه انه بدعة. على معنى انه جعل او قنوتا معتادا بدعة وكذا ما رواه الدار قطني عن ابي جبير قال اشهد اني سمعت من عباس يقول ان القنوت في صلاة الفجر بدعة اي القنوت نازلة فيها بدعة؟ والجواب ان مفهوم هذا الجمع ان قنوت النازلة يختص بالصبح ولا يكون في بقية الصلوات. ويأبه حديث ابن مسعود وكان اذا حارب قال في الصلوات كلها يدعو مع المشركين لكن فيها غرابة لكن فيه غرابة وضعفها الشافعي نعم وقع في شرح منتهى الحنابلة المؤلف عن ابي هريرة رضي الله عنه كما مر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرط في صلاة الفجر الا اذا دعا قوم او على قوم. رواه سعيد انتهى. ولو ثبتت هذه الزيادة لك انت نصا في المقصود وقد علمت ان في الروايات التي سقناها عن الحافظ ابن حجر ليست هذه الزيادة مذكورة فنعم لها من النساخ ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه جملة دليل القول الاول وهم القائلين وهم القائلون ان القنوت في الصبح خاصة كما هو مذهب الشافعية. واطال رحمه الله في الانتصار اله وسقى عمدة الشافعية في هذا وهو حديث انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى ثار قد دنيا وهذا الحديث قد اخرجه احمد وغيره وتجافاه اصحاب الكتب الستة فلم يخرجه احد منهم ومن قواعد العلل التي اشار اليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ان المحتاج اليه ان الحديث المحتاج اليه في الدين اذا خرج عن اصول الاسلام وهي الكتب الستة فيبعد تصحيحه لان موارد الاحكام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتنى بجمعها هؤلاء المصنفون من ائمة اهل الحديث فيبعد ان يتتابعوا على ترك حديث من الاحاديث الصحاح هي اصل من اصول الدين. كهذا الحديث فان القنوت في صلاة الصبح مما يحتاج الى ذكر دليله لانه من الاعمال التي تتكرر كل يوم فلما اعرضوا عنه كان هذا اشارة الى اعلاله وهو كذلك. فان حديث انس رضي الله عنه اكثر طرقه تدور على ابي جعفر عيسى ابن ابي عيسى الرازي وابو جعفر هذا صدوق في نفسه. الا انه سيء الحفظ كثير الغلط حدث باحاديث مناكير وله في روايته عن الربيع ابن انس كثير منها مما اوجب اقتراحه وتظعيف حديثه عند جمهور اهل العلم علمي بالحديث وهو الصحيح في حاله وهذا الحديث من جملة ما يستنكر لان تكرار القنوت في كل في فجر مما تنتهض الهمم الى نقله فاذا لم يشاركه الثقاف في رواية هذا الاصل وتورد به عن الربيع ابن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه دل هذا على غلطه فيه وانه اخطأ في الاحاديث المروية عن انس في القنوت وهي في الصحيحين وغيرهما وليس فيها ذكر الصبح فحدث بهذا الحديث في الطرق التي قدمها المصنف رحمه الله تعالى بالنقل عن الحافظ ابن حجر في نتائج الافكار ثم في تخريج الرافعة المسمى بالتلخيص الحبيب تدور على هذه الرواية ثم اتبعها بعد ذلك بطريق اخر ذكره المصنف في الصفحة التاسعة والاربعين وفيه قول ابن حجر وقد وجدنا لحديث شاهدا رواه الحسن بن سفيان عن جعفر بن مهران عن عبد الوارث عن عمل عن الحسن عن انس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يقنط في صلاة الغداة حتى فارقته الحديث وتعبير الحافظ رحمه الله تعالى بالشاهد في طريق ثانية عن انس خلاف ما استقر عليه الاصطلاح. وكان المتقدمون يوسعون في اطلاق الشاهد والمتابعة ثم استقر الاصطلاح على ان الشاهد مخصوص برواية حديث عن صحابي اخر فحديث انس مثلا الذي يصلح ان يكون شاهدا له هو حديث ملوي عن غيره ان يروى عن ابي هريرة او عن ابي سعيد الخدري او غيرهما من الصحابة رضوان الله عنهم اما اذا كان عائدا الى حديث الصحابي نفسه فيقال انه متابع واذا كانت المتابعة من بعيد ساقه بقوله وقد وجدنا له طريقا اخر كهذا الحديث فان هذه طريق اخر فان هذا طريق اخر عن انس ابن مالك الا ان اسناده ساقط. فانه من رواية عمرو بن عبيد وهو من رؤوس الضلال وقد اتهمه جماعة وحديثه ضعيف كما ان هذا مخالف لما استفاض عن انس رضي الله عنه لما حدث بحديث القنوت انه انما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قنتا شهرا ولم يذكر قنوت الغداة واشار الى هذه العلة البزار في مسنده مما يدل على ان من رواه على غيرها قد خلط في روايته ثم اتبعه المصنف النقل عن الدر المنثور وعده مقويا لما سبق وهذا الذي ذكره المصنف هو من حديث عمرو بن عبيد عن الحسن عن انس وهو عائد الى الطريق السابقة. ثم اتبعه شاهد عن علي وعمار انهما صليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقنت في الغداة. رواه الدارقطي وغيره. واسناده وضعيف جدا ثم اتبعه شاهد اخر عن ابن عباس ومحمد ابن العلي ابن الحنفية. انهما قالا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح الى اخره. وهو من حديث ابن عباس مسند ومن حديث ابن الحنفية موصل الا ان الرواية غلط عن بريد ابن ابي مريم فالمعروف من حديث برويد ابن ابي مريم في القنوت انما هو وحديثه عن الحسن ابن علي وسيأتي وقد خلط فيه الرواة فرواه تارة عن ابن عباس ومحمد ابن علي ابن حنفية ورواه تارة ثانية عن غيرهما والمحفوظ فيه انه من حديث بريد ابن ابي مريم عن الحسن ابن علي وبه يعلم ان الاحاديث المروية في قنوت الصبح المستديم من غير نازلة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمدة القائلين هو حديث انس وقد عرفت ما فيه من ضعف بطريقين ثم حاول المصنف رحمه الله الله تعالى التأليف بين هذه الاحاديث وبين حديث انس عند مسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه قناة شهرا يدعو على حي من احياء العرب ثم تركه وخلص الى القول بان قول انس في هذه الرواية ثم تركه اي ترك القنوت في بقية الصلوات الا الصبح. ليحصل التأليف وبين هذا اللفظ وبين الاحاديث المتقدمة. وانما يمكن هذا لو صحت الاحاديث المتقدمة عن انس رضي الله عنه الا انها ضعيفة كما سلف. وقد جعل البزار رحمه الله تعالى هذه الرواية اعلة لتلك الروايات فان هذه الرواية وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تشهرا هي من رواية الاثبات الثقات من اصحاب انس واما تلك الروايات فقد رواها ضعاف مما يدل على غلطهم في روايتها. ثم ذكر المصنف بعد ذلك ان الحديث المذكور قد اخرجه غير الحاكم الا انه عبر بعبارة اجنبية عن الفن اذ قال وتابع الحاكم في هذا الحديث احمد والخطيب وجماعة. من طريق ابي جعفر الرازي. والمتابعة لا بين المخرجين فلا يقال في حديث اخرجه البخاري تبعه مسلم ابو داود والترمذي فاخرجوه وانما يقال واخرجه ايضا فلان وفلان ويعدون. ثم نقل عن الحافظ ابن حجر في تخريج العزيز وهو كتاب الرافعي وهو المسمى بالترخيص الحبيب قوله يعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس ابن الربيع عن اصل سليمان قال قلنا لانس ان قوما يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل بل يقنط في الفجر فقال كذبوا انما اقنت شهرا. وهذه الرواية تضاد الرواية المتقدمة من حديث ابي جعفر الرازي عن الربيع ابن انس عن انس الا ان قيسا ضعيف الحديث والذي يضادها اقوى هو رواية ابن خزيمة من طريق سعيد عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم. واسناد هذه الرواية عن انس عند ابن خزيمة صحيح وقول الحافظ فاختلفت الاحاديث عن انس واضطربت يعني في تعيين محل القنوت. فلا يقوم في هذا حجة وانما وقع الاضطراب في عدل رواية الثقات برواية والتقاص لم يذكروا قنوت الفجر المخصوص وانما ذكروا قنوتا قنته النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من احياء المشركين وعلته قد افصح عنها انس في الرواية الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطن يقنت الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم مما يدل على انه قنوت للنازلة ثم ان البرزنجي رحمه الله تعالى لم يرتظي ما ذكره الحافظ ابن حجر من اضطراب الروايات فذكر ان الحكم بالاضطراب انما يحكم اذا تقاومت الروايات في القوة وقد تقدم ان رواية ابي جعفر صحيحة عند الحاكم حسنة عند غيره ورواية قيس ابن الربيع ضعيفة لضعف قيس. وهذا لا يسلم له. فان رواية ابي جعفر الرازي من جنس رواية قاسم للربيع فكلاهما ممن ساء حفظه وكثر غلطه فطرح حديثه فليس هذا باولى من هذا والحاكم رحمه الله تعالى واسع الخطب في التصحيح في كتاب المستدرك حتى انه ادخل فيه احاديث يقطع الناظر بوضعها كما قال الذهبي ولما ذكر كتاب المستدرك للدار قطني قال يستدرك عليهما حديث الطير. فالمتعجب من فعلته اذا ادخل حديث الطير. وهو حديث حكم جماعة من الحفاظ بوضعه. فكتاب الحاكم وهو المستدرك. لا يخلو من غلط كثير في تصحيح الاحاديث ثم ذهب المصنف رحمه الله تعالى الى توجيه رواية سعيد عن قتادة عن انس عند ابن خزيمة التي فقال وان كان صحيحة الا انها ليست نصا ولا صريحة في نفي القنوت في الصبح. اذ يمكن ان يحمل على النازلة او القنوت في بقية الفرائض فيكون المعنى لا يقنت للنازلة الا عند ارادة لقوم او على قوم او لا يقنطوا في بقية الفرائض الا للنازلة. وهذا واضح جريء. ولو صح حديث ابي جعفر وعن الربيع عن اسف الف بينه وبين هذه الرواية بما ذكر. اما وقد ضعف فانه لا يعول على هذا الجمع لان الجمع انما يسوغ بين دليلين ثابتين. فاذا ثبت الدليلان صح تطلب جمع بينهما اما تطلب الجمع بين حديث واهن وحديث صحيح فهذا مما لا يشتغل به ثم زعم المصنف رحمه الله ان لرواية ابي جعفر شواهد نقلها من الدر المنثور وهذه الشواهد التي عدها هي عائدة الى طريق رواية في ابي جعفر فليس تعدد المخارج. شاهدا اذا كان من حديث الراوي نفسه لكن هذا كلام من لم يمازج الصناعة الحديثية فان المصنف تغلب عليه الملكة الفقهية. ثم نقل بعد ذلك كلاما الحافظ ابن حجر في رواية القنوت الصبح عن الخلفاء الاربعة واورد فيه اولا ما رواه البيهقي عن ابن حمزة قال سألت ابا عثمان عن القنوت في الصبح الى اخره واسناده حسن وليس في هذا الحديث تعيين هل القنوت كان لنازلة؟ او كان قنوتا مستديما والذي تدل عليه الاثار كما سيأتي انه كان قنوتا لنازلة لانه نقل عن بعضهم كما سيأتي ترك القنوت فلا بد من القول بان ما ها هنا هو قنوت نازلة فان المصنف بعد ذلك اردفه بنقل القنوت عن عمر فقال ومن طريق قتادة عن الحسن عن ابي رافع ان عمر كان يقنت في الصبح رواه البيهقي في معرفة السنن والاثار واسناده ضعيف لكن روى ابن ابي خيثمة بسند صحيح عن عمر انه قنت في الصبح وروى ابن ابي شيبة بسند صحيح عن عمر انه لم يقنت في الصبح مما يدل على ان قنوته تارة وعدم قنوته تارة لم يكن قنوتا للصبح معتادا وانما كان قنوتا لنازلة فوافق الصبح ونقله من نقله من الرواة. والرواية الثانية التي ذكرها عن الاسود ضعيفة الاسناد قد اخرجها البيهقي وغيره والذي صحح من رواية الاسود عن عمر انه روى عنه ترك القنوت. فهذه الرواية عن الاسود وهم المحفوظ من حديثه عن عمر ذكر عدم القنوت. الا ان عمر قد صح عنه القنوت ايضا في الصبح والمراد به النازلة وما ذكره بعده ايضا عن علي انه قنت في الفجر اسناده صحيح عن علي الا انه سيأتي ما يدل على انه نازلة. فانه لما انكر عليه قال انما استنصرنا فيدل على انه قصد بقنوت علي في الفجر ها هنا قنوته لاجل نازلة ثم ذكر المصنف نقلا عن الحافظ ابن حجر ان الرواية المتقدمة عن انس معارضة بما صح عن ابي ما لك الاشجعي عن ابيه وهو طارق الاشجعي رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يقنط احد منهم وهو بدعة. وهو صريح في النفي. ولا بد من التوفيق بين هذا النفي وبين الاثار التي صحت عن عمر وعلي والتوفيق بينهما ان ابا مالك ان طارقا الاشعي رضي الله عنه اراد نفي دوام القنوت ولم يرد نفي قنوت النازلة لان قنوت النازية الذي وقع منهم احيانا صح عنهم وانما المنفي هو المعتاد في الصلاة. وقد اراد المصنف ان وجه هذه الرواية فذهب الى انها ليس فيها نفي قنوطهم في الفجر فتحمل على بقية الفرائض ثم استدرك بذكر اللفظ الوارد في شرح منتهى الارادات. وهذا اللفظ هو لفظ ابن ماجة وهو صريح بنفي القنوت في صلاة الفجر لانه قال اكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال اي بني محدث فامتنع بان طارقا اراد نفي قنوتهم في بقية الفرائض الا الفجر بالتصحيح ها هنا بذلك وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى عن الترمذي قوله والعمل عليه عند اهل العلم ثم ذكر بعد ذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت للفجر الا اذا دعا لقوم او دعا لقوم وقال رواه سعيد تقدم من من رواية ابن خزيمة وان اسناده صحيح. ثم اتبعه بما يدل على ان عليا انما قنت للنازلة فذكر عن الشعبي انه قال لما قنت علي في صلاة انكر ذلك الناس فقال ان انما انا استنصر على عدونا. واسناده صحيح رواه ابن ابي شيبة وهذا على انه قناة لاجل نازلة وهذه الاحاديث تعود على حديث انس رضي الله عنه بالرواية الاولى بالاضعاف لا من جهة السند فقط بل لان المستفيض من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين انهم لم يكونوا يقنتون في صلاة الفجر على وجه العادة. وانما كانوا يقنصون في اذا وافقت نازلة كقنوتهم في الصلوات الاخرى كما سيأتي ثم اورد المصنف بعد ذلك ما اراد به الجمع بين هذه الاحاديث هو ما ذكره ليس متجها لان الجمع انما يشار اليه مع ثبوت الدليلين اما واحدهما غير ثابت فلا يقال حينئذ ان الجمع متجه ويعلم بما سلف ان الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت المعتادة الصبح وهكذا كان في سنة الخلفاء الراشدين وهذا صريح في حديث ابي هريرة الذي ذكره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدعو لاحد او يدعو على احد وهذا وصف قنوت نازلة قال قنت في الركعة الاخيرة. وكذلك هو في لفظ ابن خزيمة كان لا يقنت الا اذا دعا لاحد او دعا على احد ثم ذكر في هذا المعنى احاديث اخرها قوله وله شاهد اخر عند الطبراني عن ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لقوم ودعا على قوم وحسن اسناده. وفي اسناده ضعف. والاحاديث المتقدمة مغنية عنه ويعلم بهذا التقرير ان ما تعلق به القائلون بقنوت الصبح المعتاد لا لهم فان الرواية في هذا ضعيفة ولو قيل انها منكرة لمخالفتها للثابت عنه صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين كان ذلك صحيحا فان المعروف عنهم انما هو قنوت النازلة. نعم احسن الله اليكم واما دليل القنوت النازلة فحديث ابن عباس عن ابي داوود عند ابي داوود وغيره. قال قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في والعصر والمغرب والعشاء والصبح يدعو على على رعن وزكوان. على رعن وذكوان وعصية من بني سليم في دبر كل صلاة اذا قال سمع الله لمن حمده. من الركعة الاخيرة ويؤمن ويؤمن من خلفه. وهو حديث حسن واخرجه ابن خزيمة في صحيحه فهذا دليل فعله النازلة. ذكر المصنف رحمه الله ها هنا دليل من قال بالقنوت منزلتي مصرحا به في الصلوات الخمس وهو حديث ابن عباس الذي رواه ابو داوود سند جيد. قال قناة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء الصبح يدعو على رعن ودكوان الى اخره. فان هذا صريح في ان قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كان لنازلة انه صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت في الشهر قنت في الصلوات جميعها وبهذا الحديث يستدل على ترك القنوت في الجمعة لان الصحابي لما عد الصلوات اللواتي قنث فيهن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ولم يذكر الجمعة. مع انها صلاة مستقلة اعتنى الصحابة رضوان الله عنهم بنقل الاحكام فيها سواء وافقت ما كان عليه العمل في غيرها او اختصت بحكم لها. كما ان في هذا الحديث من الفوائد الاعلام بان دبر الصلاة يطلق على اخرها المتصل بها. خلافا لما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وتبعه او جماعة فان الذي دلت عليه الاحاديث ان دبر الصلاة يطلق على معنيين اثنين احدهما اخرها المتصل بها وثانيها وثانيهما اللاحق بعدها المنفصل عنها. فجاءت السنة بهذا وهذا وفيه ايضا ان القنوت يكون في الركعة الاخيرة. فلا يكون في الركعة الثالثة من رباعية ولا في الثانية وفيه ايضا ان الامام يدعو والمأموم يؤمن لقوله ويؤمن من خلفه وبهذه اللفظة يحكم والله اعلم بان من خلف الامام في دعاء القنوت في نازلة او غيره لا يشرع له غير التأمين فاذا عظم الامام الرب عز وجل وسبحه لم قول سبحان الله او اشهد او غيرها من العبارات التي تجري على السنة الناس في البلاد الاسلامية فانه لم يذكر هذا في شيء من الاثار الواردة. بل هذا الحديث صريح في ان حق من وراء الامام انما هو التأمين لكن ان سبح او هلل كان ذلك جائزا اما ان يكون سنة مستحبة فان الاثار لا تدل على ذلك. نعم عليكم. واما دليل القول الثاني وهو الترك مطلقا فوقع في الصحيحين عن انس وابي هريرة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قناة شهرا يدعو على احياء من العرب ثم تركه وحمله اول على انقضاء الحاجة لقول ابي هريرة بعض طرقه ان الذين كانوا يدعوا لهم قدموا فترك الدعاء سألهم ذكر المصنف رحمه الله هنا دليل القول الثاني وهو ترك القنوت مطلقا واستدل بهذا الحديث وفيه ثم تركه وهذا الحديث محمول على ترك القنوت للنازلة لما زال موجبها فاذا زال موجب النازلة ترك القنوت وكذلك اذا تمادت النازلة وتعذر رفعها فان القنوت يترك ولا يبقى ثابتا لان القنوت انما يقصد به رفع ما وقع فاذا استقر استغني عن القنوت بالدعاء في غيره. فمثلا لو ان انسانا اراد ان يقنت اليوم لنازلة ما حل بالاندلس على ايدي النصارى منع من ذلك. لان تلك المصيبة وقعت واستقرت. وحيث استقرت لم يمكن رفعها بعد ذلك فقد زال ما في النفوس من الالم حينئذ المصاحب لوقوعها فالمشروع هو حال وجودها. اما حال امتداد الزمن لدوامها ينتقل الدعاء الى الاماكن المشروعة للدعاء في الصلاة كالدعاء في السجود دعاء الانسان في خاصة لنفسه في خلوته او غير ذلك من الدعاء المسلمين نعم واما دليل القول الثالث وهو القنوت بجميع الصلوات مطلقا. فحديث ابن عازب رضي الله عنه وبسند السابق الحافظ بن الحجر في تخريج قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي عن ابي نصر بن عماد قال اخبرنا ابو محمد بن عبد الرشيد في كتابه قال اخبرنا حسن ابن احمد المقري قال اخبرنا الحسن ابن احمد المهري قال اخبرنا المهدي قال اخبرنا الحسن بن احمد المهري ابن احمد المهري قال اخبرنا احمد من القواعد الضبط العربية يقولون اذا اشكل عليك لفظ فافتحه لماذا يعني اذا كان المهري المهري المهري تقدم الفتح عندهم. لماذا؟ ايقظ اللي جنبك ابو عبد الرحمن ما الجواب ابراهيم ليس احسنت يقال لان اغلب لغة العرب الفتح بما فيه من السهولة. فان الفتح اسهل فان الفتح اسهل من غيره فلذلك هو عند علماء علل النحو متوسط بين الضم والكسر. نعم. احسن الله اليكم اذا اشكل عليك شيء عليك بالفتح ويأتي الفتح ان شاء الله تعالى من الله. لكن لا يعني هذا ان كل كلمة دائما الصواب فيها الفتح. لا قد تكون مضبوطة بالضم او الكسر. نعم. احسن الله اليكم قال اخبرنا احمد بن عبد الله الحافظ قال اخبرنا سليمان ابن احمد قال حدثنا يعقوب ابن اسحاق المخرمي قال حدثنا عن هذا اللي من هالجنس هذا تقدم معنا انه المحرمي هذه محلة في بغداد مخرم نعم قال حدثنا يعقوب بن اسحاق المحرم قال حدثنا علي بريء قال حدثنا محمد ابن انس عن مطرف عن طريف عن ابي الجهم وسليمان ليس بمحرم لا وقالوا كمحدث المخرمين. نعم. ضبطوه قالوا كمحدث. تكون المخرمين. نعم سلام عليكم عن مطرف ابن طريف عن ابي الجهم ارجع ليعقوب قال حدثنا يعقوب بن اسحاق المخرم قال حدثنا علي بن بحر بن بريء قال حدثنا محمد بن ونس عن مطرف بن طريف عن ابي الجهمي وسليمان ابن الجهم عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة مكتوبة الا قنت فيها. قال سليمان لم يروه عن مطرف الا محمد بن انس. قال الحافظ ابن حجر قلت رجاله موثوقون فقال الدارقطني ليس بقوي. قال ابن حجر وذكره البخاري في صحيحه شيئا تعليقا واخرج حديث هذا الدار قطني والبيهقي من طريق ابي حاتم عن محمد ابن انس قال ولو شاهد اخبرني ابو الحسن وعلي ابو الحسن علي ابن محمد الخطيب عن ابي بكر الدشتي قال اخبرنا يوسف قال اخبرنا يوسف بن خالد الحافظ قال اخبرنا ابو المكارم اللبان. قال اخبرنا ابو علي الحداد قال اخبرنا ابو نعيم قال اخبرنا ابو محمد ابن فارس قال حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا ابو داوود ابو داوود الطيالس الطيالسي وان حدثنا شعبة عن عمر ابن مرة قال سمعت سمعت عبدالرحمن ابن ابي ليلى يقول سمعت البراء ابن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح والمغرب هذا حديث صحيح اخرجه مسلم واحمد. وابو داوود والنسائي وابن خزيمة من طرق متعددة عن شعبته فوقع لنا عاليا ولو شاهد اخر اخرجه البخاري من رواية محمد ابن سيرين عن انس بلفظه وله شاهد اخر اخرجه الشيخان من طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي وطي الله عنه قال لاقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوت في الظهر والعشاء والصبح وحمل بعض هذه الاحاديث على قنوت نازلة اي فيكون دليلا اي ان القنوت ان القنوت فيما عدا الصبح للنازلة ولو لقنوت غير النازلة وبها دليل من قناة الصبح ايضا. لانه اذا ثبت استحبابه في كل يوم جمعة الصبح ثبت فيه بالضرورة وكذا اذا ثبت في الصبح والمغرب او في الظهر والعشاء والصبح لان الصبح مذكور في جميع الروايات وعلى هذا القول يكون معنى ثم تركه ثم ترك الدعاء للمشركين في القنوت فالضمير المنصب بتركه سواء كان مذكورا او محذوفا راجع للدعاء بالدعاء المفهوم من قوله يدعو على احياء من العرب لا للقنوط المفهوم من قنتا وشهرا ظرف ليدعو ولقناة المقيد ليدعوا الواقع حالا لانه جملة فعلية. ويجوز ان يكون استئنافا جوابا لقول القائل ما كان يقوله ما كان يقول في قنوته وقد مر ان دليل النا في الاحاديث ابي مالك وقد مر المثل الى النافين حديث ابي مالك الاشعي انه محدث. وقد من قنوت في الفجر وورد هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر بعد تخريجة له هذا حديث صحيح اخرجه الترمذي عن احمد ابن منيع وابن ماجه عن ابي بكر ابي شيبة كلاهما عن يزيد ابن هارون فوقع لنا بدلا عاليا واخرجه احمد عن يزيد عن يزيد بهذا اسناد فوقع لنا موافقة عالية. واخرج واحدا عن اسماعيل بمحمد عن مروان بن معاوية. واخرجه الترمذي ايضا من روايته. واخرجه الترمذي وايضا من رواية ابي ابي عوانة والنساء من رواية خلف بن خليفة وابن ماجة ايضا من رواية عبد الله بن ادريس وحفص بن غياث عن ابي مالك الشيعي وصححه الترمذي وابن حبان واسم ابي مالك سعد ابن طارق ابن اشيم بفتح الهمزة والياء اخر الحروف بينهما شين تمام وقد اخرج مسلم بهذا الاسناد حديث غير هذا فهو على شرط وعجبت للحاكم اذ لم يستدركه وقد اجاب من اثبت القنوت بان المثبت مقدم على النافع ولعله ما سروا فلم يسمع او كان بعيدا او نسيا انتهى كلام ابن حجر قلت لا سيما وقد تقوت رواية الاثبات بشواهد صحيحة وبالسند السابق الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى اخبر الامام الحافظ ابو الحسن ابن ابي بكر قال اخبرنا ابو الفضل محمد ابن اسماعيل ابن عمر قال اخبرنا الاخفاخر ابو الحسن عن عبد الله ابن عمر الصفاري قال اخبرنا عبد الجبار بن محمد الفقيه قال اخبرنا احمد بن حسين الحافظ قال اخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا علي ابن علي ابن حمشاذ قال حدثنا العباس بن الفضل قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا على ابو صالح عن بريد من ابي مريم قال حدثنا ابو الحوراء سألت الحسن قال سألت الحسن بن علي ما عقلت عن رسول ما عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علمني دعوات اقولهن اللهم اهدني فيمن هديت الحديث قال بريدة ابن ابي مريم فذكر ذلك لمحمد ابن الحنفية فقال انه الدعاء الذي كان ابي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته قال ابن حجر هذا حديث حسن يحيى ابن معين وجماعة قال حدثنا ابو الوليد حسان ابن محمد قال حدثنا ابو بكر هو الباغيني قال حدثنا انا هشام ابن خالد الازرق قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن ابي رمز عن بريد ابن ابي مريم عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله الله عليه وسلم يعلمنا دعاءها دعاء ندعو به في القنوت في صلاة الصبح. اللهم اهدنا فيمن هديت الحديث وفي رواية عنه كان صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة صبح ووتر الذي بهؤلاء الكلمات اللهم اهدنا فيمن هديت الحديث قلت وبهذا يجمع بينما ورد عن لانه في قنوت الوتر ما بينما سبق انفا انه في قنوت انه في في الصبح. والله اعلم. ولا يشاهد اخر من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ولكن فيه ضعف وسيأتي قريبا ان شاء الله تعالى وانما يقدم المثبت على النافل اذا تعارض اما اذا جمع بالحمل في الاثبات على قنوت النازلة بالنفي على غيره كما مر عن نقل ابن حجر فلا تقدم. ويؤيد هذا الحمل ما اخرجه ما اخرجه بتخريج اذكار ابن مسعود رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شيء من الصلوات الا في الوتر وكان اذا حارب قناة الصلوات كلها على المشركين ثم قال هذا حديث غريب اخرجه الطبراني في الاوسط هكذا وقال تفرد به محمد ابن جابر عن حماد قال اجر ومحمد ابن جابر ضعيف وقد رواه الحسن ابن الحراد بهذا الاسناد فحذف الاسود فحذف الاسود ووقفه عمر وهو اشبه بالصواب انتهى فاحد الاسناد ضعيف والاخر موقوف وكلاهما لا تقوم به الحجة بل لو صح نقد لقدم عليه حديث انس عند الحاكم ميانمار لان هذا نفي وهذا لان هذا نفي وذلك اثبات والاثبات مقدم على النفي. فائدة قال الحافظ ابن حجر في لرفعه عزا هذا الحديث يعني حديث عزا هذا الحديث يعني حديث انس ابن حديث انس عند الحاكم بعضهم الى مسلم فهو فوهم وعزاه النووي الى المستدرك للحاكم وليس هو فيه وانما ورده وصححه في جزء له في القنوت ونقل البيهقي وتصحيح فظن الشيخ يعني النووي انه في مستدرك انتهى قلت وقد صرح النووي في الاذكار بالنسبة لتصحيحه اليه في كتاب اربعين وعبارته رواه الحاكم ابو عبدالله في كتاب الاربعين قال حديث صحيح فائدة اخرى قال ابي سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه في الركوع الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء. اللهم ادمه فيمن هديت اذا تباركت وتعاليت وقال صحيح. قال ابن حجر وليس كما قال ما هو الف لاجل عبد الله ولو كان ثقة لكان الحديث صحيحا. وكان الاستدلال به اولى من الاستدلال بحديث الحسن ابن علي ثم قال وروى الطبراني في الاوسط من حديث بريدة نحوه في اسناده ما قال انتهى صفوان الاموي ذكر به يقي من طريق ابي صفوان الاموي عن ابن جريج عن ابنه عن ابن عباس نحو حديث ابي هريرة قال ابنه المذكور شيخ مجهول والاكثر ان اسمه عبدالرحمن الاكثر ان اسمه عبدالرحمن وليس هو الاعرج الثقة المشهورة صاحب ابي هريرة والله الله اعلم فهذا فهذا ما يتعلق ببيان محل القنوت بالنسبة الى الصلوات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا دليل القول الثالث وهو القنوت في جميع الصلوات مطلقا واورد فيه حديث البراء ابن عازب الذي رواه الطبراني الاوسط وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة مكتوبة الا قنتا وهذا الحديث بهذا اللفظ يدل على عموم القنوت في الصلوات المكتوبة الا ان هذا الحديث ضعيف سند منكر مثنى فاما نكارة متنه فلما ذكر المصنف وبعده من الرواية الثابتة في الصحيح عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح والمغرب ولم يذكروا قنوته صلى الله عليه وسلم في كل مكتوبة وانما ذكر في هذين الوقتين. وهذا محمول على ما استفاض من سنته صلى الله عليه وسلم في القنوت للنازلة. لما تقدم عن طارق ابن اشم رظي الله عنه من نفي استدامة القنوت منه صلى الله عليه وسلم فيحمل ذلك على النازلة تأليفا بين وكذلك في حديث ابي هريرة الذي عند البخاري فكان يقنط في الظهر والعشاء والصبح هو على قنوت النازلة لانه هو الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم. واما القنوت المعتاد في صلاة الفجر فلم يثبت منه فيه حديث ثم ذكر المصنف بعد ذلك رواية لحديث الحسن بن علي رضي الله عنه في قصته في حديث القنوت المشهور وفيه قال برويد ابن ابي مريم فذكر ذلك لمحمد ابن حنثية فقال انه الدعاء الذي كان ابي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته. واسناد هذه الرواية ضعيف. ولو صحت هذه الرواية قيل انها قنوت علي في النازلة كما تقدم فانه لما انكر عليه قال انما كنا نستنصر لنا هذا دليل على انه انما قنت للنازلة. وحديث ابن عباس بعده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت في صلاة الصبح لا يصح ايضا. وقد وهم فيه الرواة عن بريدة ابن ابي مريم فجعلوه وعن ابن عباس والمعروف كما سيأتي انما هو حديثه عن الحسن ابن علي في قنوت الوتر وسيأتي ما فيه ايضا فيما يستقبل وكل هذه الاحاديث التي ذكرها المصنف في القنوت في الصلوات المكتوبة ما صح منها انما هو على ارادة قنوت النازلة. وما كان عاما منها في كل مكتوبة. فانه لا يثبت نادوا وكذلك الاحاديث التي صرحت بالعلة كحديث وكان اذا حارب قناة بالصلوات كلها يدعو على المشركين وهو ابن مسعود الذي رواه الطبراني الذي رواه الطبراني في الاوسط وغيره لا يصح ايضا نعم واما بالنسبة لاركاننا الشافعي هو احمد والجمهور على ان محله الاعتدال بعد رفع الرأس من تلخص تلخص من هذا ان الصلوات المكتوبة ليس فيها قنوت معتاد للصبح ولا غيرها من الصلوات وانما فيها قنوت ايش طالب انما فيها قنوت طارئ وهو قنوت النازية اما القنوت المعتاد فليس فيها. نعم سلام عليكم. واما بالنسبة لاركان فالشافعي واحمد والجمهور على ان محله الاعتدال بعد رفع الرأس من الركوع. وابو حنيفة ومالك على ان محله القيام بعد الركوع وقبل على ان محله القيام بعد القراءة وقبل الركوع والدليل الاول حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدعو على احد او يدعو لاحد قنت بعد الركوع. وحديث ابن عباس عند احمد وابي داود حاكميا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبادر في رأسه من الركوع ولفظه كما في تخريج الرفع لابن حجر قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة اذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الاخيرة على احياء من العرب على ران وذكوان وعصية ويؤمن ويؤمن خلفه. وقد مر باسناده وفي هذا الحديث من الفوائد الاتيان بذكر الاعتدال قبل القنوت المأمون فيه وان قنوت النازلة لا يتعين له وانما هو دعاء على حسب ما يقتضيه الحال والله اعلم وحديث ابي هريرة في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قناة بعد رفع رأسه من ركوعه في الركعة الاخيرة وحديث انس في الصحيحين ايضا قال شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من العرب ثم تركه للبخاري عن عمر مثله قال الحافظ ابن حجر جوافع رواه البخاري من طريق عاصم عن انس ان القنوت قبل الركوع اي هو دليل من قال انه قبل الركوع قال وقال الحاكم ابو احمد في الكنى عن الحسن البصري قال صليت خلف ثمانية وعشرين بدريا كلهم يقنت في الصبح بعد الركوع قال واسناده ضعيف قلت واسناده وان كان ضعيفا لكنه يصنع في المتابعات في المتابعة والشواهد ففيه تقوية للمذهب القائل احد في حديث انس انه قنت الركوع غير عاصم قال غير عاصم احوال قال ليقوله غير مخالفوه كلهم هشام هشام عن قتادة والتميمي عن ابي عن ابي عن ابي مجلز وايوب عن عن ابن وايوب وعن ابن سيرين وغير واحد عن حنظلة معنا ناس وكذا وروى ابو هريرة وخفاف ابن ايمان وغير واحد. وروى ابن ماجة من طريق سهل ابن يوسف سهل ابن يوسف عن حميد عن انس وانه سئل عن القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع او بعده فقال كلاهما قد كنا نفعل قبل او قبل وبعد موسى المديني انتهى فرع قال في الروضة ولو قانتها قبل الركوع فان كان مالكا يرى مالكيا يرى ذلك اجزأه. وان كان شافعي لا يراه لم يحسب على الصحيح ان يعيده بعد الرفع من الركوع. وان وان يسجد للسهو وجهان. الاصح المنصوص في الام يسجد. انتهى. قلت وذلك لما مروى عن البيهقي ان رواة القنوت بعد الركوع اكثر واكثر واحفظ. ولما مر عن احمد عن عاصم ان عاصم ان عاصم احول تفرد برواية القنوت قبل الركوع وانه خالفه جمهور اصحاب انس وجمهور وجمهور الرواة فيكون شاذا لان الشاذ عند المحققين ما خالف الثقة فيه خالفت ما خالف الثقة فيه الجماعة. قال الحافظ العراقي في الفيته وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه المناف الشافعي حققه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة موضع القنوت من المكتوبة عند من يقول بالقنوط في الصبح او من يقول بالقنوط في النازلة. فذكر ان اكثر الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هي في القنوت بعد الرفع الرأس من الركوع وجاء في حديث انس عند البخاري ان القنوت قبل الركوع وهذه الرواية ذهب بعض الحفاظ كاحمد الى انها غلط وان المحفوظ عن انس من حديث اصحابه الثقات ان القنوت الذي ذكره بعد الركوع وهذا وان كان متجها من جهة الصناعة الحديثية لكن روى ابن ماجه بسند صحيح عن انس لما سئل عن القنوت في صلاة الصبح اي للنازلة قبل الركوع او بعده فقال كلاهما قد كنا نفعل قبل وبعد فهذا صريح في ان قنوت النازلة في فعل الصحابة كانوا يوسعون فيه. فمنهم من يقنت قبل الركوع ومنهم من يقنت بعد الركوع والظاهر ان السنة هي القنوت بعد الركوع لكن ان قنت قبل الركوع لنازلة فذلك من هدي الصحابة رضوان الله عنهم. وعند من يصحح رواية قبل الركوع في حديث انس ومنهم البخاري يكون القنوت قبل الركوع ايضا سنة وقد ذكر رحمه الله تعالى من فوائد حديث ابن عباس الذي تقدم قوله الاتيان بذكر الاعتدال قبل القنوت وهذا امر يخل به بعض الائمة في صلواتهم اذا قنتوا ولا سيما في الوتر فتجد انهم يبتدرون قبل الاتيان بالذكر المؤقت شرعا في هذا المحل. ويشرعون اه في القنوت قول دون قول ربنا ولك الحمد. وهذا الذكر باق في محله. فاذا سمع الانسان يحمد بعد ذلك ثم يأتي بقنوته. ثم ذكر من الفوائد ايضا ان قنوت النازلة لا عينوا لفظ اي ليس له لفظ مخصوص وانما بحسب ما يقتضيه الحال والمراد بقوله ما يقتضيه الحال اي حال النازلة لان القنوت قنوت لنازلة والنازلة مصيبة معينة فيكون القنوت معلقا بها وما زاد عن هذا فليس مشروعا. فاذا قنت الانسان لنازلة كان المشروع هو دعاء الله سبحانه وتعالى في رفع هذه النازلة ودفعها وما زاد عن ذلك فليس مشروع لان زيادة الى دليل. فاذا قال الانسان في قنوت نازلة اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا وخطأنا سره وجهره الى اخره هذا اوقعه في محل غير مشروع. لان القنوت هنا لنازلة والنازلة هي المصيبة. ولا تعلق لما ذكر بالمصيبة. وهذا هو الوارد في سنته صلى الله عليه وسلم لما قنت انه بدعاء مناسب للنازلة ولم يزد عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي ان يكون الدعاء قصيرا لان النازلة انما يدعى برفعها ودفعها والتخفيف عن المسلمين فيها فلا يقتضي ذلك تطويلا. فما يفعله بعض الائمة من التطوير في قنوت نازلة لا ريب انه مخالف كن للسنة وقد كان بعض الائمة في هذه الازمنة المتأخرة ربما قنت في النازلة ثلاث دقيقة فصار قنوته اطول من صلاته صار نفله اعظم في نفسه من فرضه وفرضه اداء الصلاة المكتوبة فيصليها بايات قصار فاذا جاءني القنوت والدعاء تفنن في العبارات وتحسين الصوت الى اخر الاحوال التي تعتري الائمة وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في اخر هذه المسألة هل يسجد للسهو املاق الوجهان الاصح المنصوص في الام يسجد وهذا عند الشافعية بناء انا على اصلهم في قنوت الصبح انه يقنط في الصبح فاذا سهى عنه ان يسجد ام لا؟ الصحيح في مذهبهم فانه يسجد واذا قلنا ان القنوت لا يشرع معتادا وانما يشرع لنازلة فاذا نسي امام القنوت للنازلة فانه لا يشرع له ان يسجد للسهو. لانها سنة ذهبت محلها ليست من جنس سنن الصلاة المعتادة فالفقهاء رحمهم الله تعالى منهم من يقول ان من ترك سنة معتادة ملازما لها سهوا جاز له ان يسجد وهذا القول فيه قوة لكن الشرط ان تكون من سنن الصلاة المعتادة اولا وهو ملازم لها ودعاؤه النازلة ليس من السنن ليس من السنن المعتادة فاذا ركع الانسان ثم رفع ثم سجد فذكر قنوت نازلة وانه لم يقنت لم يشرع له ان يسجد فيه لانه ذهب محل هذه السنة وهي ليست معتادة. وهل له ان يجعلها في السجود الاخير ما الجواب يعني انسان فاته ان يقنت في الركعة الاخيرة وتذكر فهل يجعل قنوته في السجود الاخير ام لا يجعله واظحة المسألة؟ يعني بقي عليه السجدتين بعد ما رفع من الركوع سجد. هل يجعل قنوته ها هنا؟ الجواب لا لان القنوت وقف شرعا عندما عرفناه ماذا قلنا؟ دعاء حال ايش القيام حال القيام في الصلاة. فاذا سجد الانسان لم يكن له ان ينقل قنوت نازلة الى هذا الموضع لانه ليس موضعا له شرعا وبعض الائمة هداهم الله من العجائب ان احدهم لما منع ولي الامر او لم يأذن ولي الامر بالقنوت قال لجماعته لانه جماعة المسجد لانه لم يأتي اذن بالقنوط فنحن لا نريد ان نخالف بالقنوت في بعد الركوع ولكن سنطول الركعة السجدة الاخيرة فادعوا فيها الله عز وجل لاخوانك. فانظر الى غلطه بانه نقل القنوت من محله الى محل اخر ثم غرق ثانية في تطويل السجدة الاخيرة عن سائر السجدات. وقاعدة الصلاة ان ما تأخر منها اقصر من مما تقدم هذه قاعدة الصلاة الا ما استثني فيها. فخالف ايضا قاعدة الصلاة في ذلك نعم احسن الله اليكم. واما قنوت الوتر قال قال به ابو حنيفة واحمد في جميع السنة ونفاه مالك على هذا ايضا لو ان الامام ما اخرها بعد الانفلات من الصلاة والاقبال على الجماعة وامرهم بان يرفعوا ايديهم وان يدعوا للقنوط صار هذا العمل مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع. غير مشروع لانه اوقع العبادة التي هي قنوط في غير ما رتبته الشريعة وهو بعد الرفع من الركوع الاخير. نعم. واما قنوت الوتر قال به ابو حنيفة واحمد في جميع السنة ونفاه مالك في مذهب الشافعي ثلاثة اوجه احدها يستحب فيه في النصف الثاني من شهر رمضان وهو المنصوص واشار في الى ضعف الوجه القاهر باستحبابه جميع السنة. وقال في الاذكار ويستحب القنوت عندنا في النصف الاخير من شهر رمضان في الركعة الاخيرة من الوتر ولنا وجه شهر رمضان هو الاول والله اعلم انتهى قال الحافظ ابن حجر في تخريجه ولم يذكر لشيء من ذلك دليلا. قال وما السند الاول ما اخرجه ابو داوود باسنادين رجالهما ثقات لكن احدهما وفي الاخر راو لم يوسم ان عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على ابي ابن كعب كان لا يقنت الا في النصف الاخير وكذا اخرجه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل واخرج مثله عن ابي واخرج مثله عن ابي حليمة معاذ ابن الحارث وهو الذي كان يصلي القاعدة نفعت. حليمة للفتح على الاصل نعم احسن الله اليكم. وما خرج مثله واخرج مثله عن ابي حليمة معاذ ابن حارث ووالذي كان يصلي بهم اذا غاب ابي واخرج ايضا عن علي نحوه بسند ضعيف وعلقه الترمذي لعلي والثابت عن علي خلافه. انتهى. قلت فليس لهذا حديث صحيح لان احد الاسنادين ابي داوود منقطع مثانيهما فيه مجهول قال واما الوجه الثاني فلم يثبت لبعضهم ونسبه الرافعي لمالك وما وقفت على لكن في الموطأ عن لكن في الموطأ عن داوود بن حصين عن عبد الرحمن بن مرمز الاعرج قال ما ادركت الناس الا وهم يلعنون الكفرة في رمضان وهذا وهذا يحتمل ان ان يخص بالنصف الاخير فيرجع الى الاول قال واما الوجه الثالث فهو المختار عند الجماعة. وقد عقد له محمد بن نصر بابا ذكر فيه عن عمر وعلي بن مسعود رضي الله وعلي وابن مسعود رضي الله عنه ذلك باسانيد الصحيح وقد تقدم وتقدم حديث ابن مسعود المرفوع وسيأتي حديث الحسن وان كان غير صحيح في التعميم واخرج ابن خزيمة رواية عبدالرحمن بن ابي نيلة انه سئل عن القنوت بالوتر وقال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال هي سنة ماضية ونقل القاضي حسين في في التعليقات ان الغفال ود لو ان قال به ود ان ان لو قال به احد من السلف واقره على ذلك وهو غريب فقد نقله محمد بن ناصر وقابيله ابو بكر بن ابي شيبة عن جماعة من التابعين فمن بعدهم ونقله ابن منذر عن ابي ثور صاحب الشافعي ونقله ونقله الروياني عن مشايخي طبرستان الروياني الروياني. ونقله الروياني عن مشايخ طبرستان وقال به جماعة من الشافعية انت قلت وعبارة الروضة ولنا وجه انه يقنت في جميع رمضان ووجه ووجه ووجه انه يقنت في جميع السنة قاله اربع من ائمة اصحابنا ابو عبد الله الزبيري وابو الوليد النيسابوني وابو الفضل بن عبدان وابو منصور بن مهران ابن مهران انتهى واختاره نوي بالتحقيق وشرح المؤدب واما مستنده هو بالسند السابق هي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال اخبرني الامام مسلم وابي الفرج ابن ابن عباس الغزي قال اخبرنا علي ابن اسماعيل ابن عبد قوي بقراءة الحافظ ابي الفتح ابن سيد الناس عليه ونحن نسمع قال اخبرنا اسماعيل قال اخبرتنا فاطمة بنت سعد الخير قالت اخبرتنا ام ابراهيم بنت عبد الله بن عقيل قالت اخبرنا قالت اخبرنا محمد عن الله الاصبهاني قال قال اخبرنا ابو القاسم الطوراني قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله الحضرمي قال الاول وحدثنا علي بن حكيم والثاني يحيى بن عبد الحميد وابو بكر بن ابي شيبة قالوا حدثنا شريك هو ابن عبد الله النخعي حاء وبه الى الطبراني قال حدثنا الحسن بن المتوكل البغدادي قال حدثنا عفان حاول واخبرني الشيخ ابو اسحاق ابن كامل ومسند والمسند ابو العباس ابن تميم قال اخبرنا ابو العباس الصالحين قال اخبرنا ابو المنجى ابن اللتي قال اخبرنا بالوقت قال اخبرنا ابو الحسن ابن مظفر قال اخبرنا بمحمد السرخسي قال اخبرنا ابن عباس سمرقندي قال ابو محمد قال حدثنا يحيى بن حسان قال قال هو وعفان. قال قال حدثنا ابو الاحرص وان عبد الله ان قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل وهو ابن يونس ثلاثتهم عن ابي اسحاق وهو عمرو بن عبدالله السبعي عن بريد ابن ابي مريم عن ابي الحوراء عن الحسن رضي الله عنهما قال علمني جده كلمات اقولهن في الوتر. اللهم اهدني فيما هديت وعافني فيمن عافيت فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا هذا له شريك ولم يقل ابو الاحوص في روايته جدي ولا ربنا وقال في قنوته وقال في قنوت الوتر وقال اسرائيل في روايته في وفي القنوت ولم يقل جدي واحال الدرم بباقي لفظه على رواية ابي الاحص هذا حديث حسن صحيح اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة ابن سعيد واخرج وابو داود عنه ايضا عن احمد ابن عن احمد ابن جواس بفتح جيم وتشديد الواو اخرها مهملة كلاهما عن ابي الاحوص فوقع لنا بدلا عاليا. ولفظ قتيبة كلفظ شريكنا الذي سقته لكن قال فانك بزيادة بزيادة فاء ولم يقل ولا يعز من ولا يعز من عاديت ولفظ احمد ابن جواس مثله لكن قال في قنوت الوتر واخرجه ابن ماجة عن ابي بكر ابن ابي شيبة. عن ابي بكر ابن شيبة فوقع لنا موافقة عالية وبدلا فوقع لنا موافقة عالية وبدلا عاليا بالنسبة للرواية متصلة. واخرج ابن خزيمة عن يوسف موسى عن عبيد الله بن موسى فوقع لنا بدلا عاليا. واخرج ابو داود ايضا بمحمد النفيلي عن زهير بن معاوية عن ابي اسحاق ولم يسق نفوه بل قال ان في روايته في اخر الحديث اقولهن في الوتر في القنوت كون بينك وبين طريق عمرو بن مرزوق عن زهير. وبه الى ابي حجر قرأت على فاطمة بنت عبدالهادي. عن محمد بن عبد الحميد قال اخبرنا اسماعيل ابن عبدالقوي بالسند المذكور انفا الى الطبراني قال حدثنا محمد ابن عامر من خالد الحراني قال حدثنا ابي قال حدثنا زهير ابن معاوية فذكره قال الترمذي وهذا حديث عسى لا نعرف الا من هذا الوجه من حديث ابي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان قال ابن حجر وابو الحوراني بفتح الحاء المهملة وسكون واو بعدها وراء بعدها راء راء مهملة. وهو بصري ثقة والراوي عنه بريدة وموحدة مصغر واسم ابيه ابو مريم مالك ابن ربيعة السلولي بفتح المهملة صحابي نزل البصرة وابنه بريد بصري بصري ثقة وهو تابع نايضة ورواية ابي اسحاق من رواية الاقران بل هو اصحب الاب اسحاق اكبر منه وقد رواه عن بريد ايضا ابن يونس وقد رواه عن بريد ايضا ابنه ابنه يونس ابن ابي اسحاق وصاحبه شعبة. واما اما رواية يونس فاخرجها الامام احمد عن وكيع عن اخرج ابن خزيمة من رواية وكيع ويحيى ابن ادم وكلاهما عن يونس واما واما رواية شعبة فوقعت لنا بعلو وبالسند اذكر ان قال اخبرنا عثمان ابن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا الشعبة عن بريد ابن ابي مريم عن ابي الحوراء قال قلت لحسن ابن علي رضي الله عنهما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حملني على عاتقه ذكر قصة فيها وكان يدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني فيما هديت الحديث كما تقدم اولا هذا لفظ عثمان ابن هذا لفظ عثمان ابن عمر ولفظ عمرو بن مرزوق علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول في مثلي مثله سواء وزاد فيه ولا يعز من عاديت. واخرج ابن خزيمة غندر ومحبنا من طريق مؤمل بن اسماعيل مؤمل بن اسماعيل. مؤمل. مؤمل بن اسماعيل كلاهما عن شعبة مثل رواية عثمان بن عمر فوقع لنا ابدا بدرجة او درجتين ولله الحمد وبه الى الحافظ بن حجر قال اخبرني ابو عبد الله محمد ابن محمد الشبلي قال اخبرني عبد الله بن الحسين الدمشقي وزينب بنت احمد الصالحين سماعا عليهما قال الاول اخبرنا محمد بن ابي بكر البلخي والاخرى قالت اخبرنا عبد الرحمن المكي في اذا به قال اخبر الحافظ ابي طاهر السلفي قال الاول اجازة والثاني سمعا قال اخبرنا ابو ياسر محمد بن عبد العزيز الخياطي في اخرين قالوا واخبرنا ابو القاسم يا عبد الملك ابن محمد قال اخبرنا بمحمد قال اخبرنا يحيى ابن ابي مسرة قال اخبرني ابي قال اخبرنا عبد المجيد قال ابن عبد العزيز ابن ابي رواد قال اخبرنا ابن جويد قال اخبرني عبد الرحمن ابن هرمز ان بريدة ابن ابي مريم اخبره قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقولون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات اللهم اهدني فيمن هديت الحديث قال ابن حجر هذا حديث غريب اخرجه محمد بن ناصر في كتاب قيام الليل عن عمرو بن علي فلاس عن ابي عاصم بهذا الاسناد والمتن واخرجه ابن يقين عن محمد ابن احمد ابن حزم البزاز عن فوقع لنا ابدا العالية وذكر النبي اول ما ذكر البيهقي ان مخرج ابن يزيد رواه عن عن ابن جريج نحو رواية الوليد لكن زاد ابن حنفية لكن زاد ابن الحنفية مع ابن عباس وقال في حديثه في قنوت الليل وبه الى الحافظ بن حجر قال اخبرني الامام مسند المسند ابو اسحاق ابن الجريري قال اخبرنا اي بنعمة النابلسي النابلسي قال اخبرني اسماعيل ابن احمد العراقي قال اخبرنا محمد ابن عبد الله الخالق في كتابه قال اخبرنا عبد الرحمن ابن احمد قال اخبرني القاضي ابو نصر ابن الكسار قال اخبرنا الحافظ ابو بكر السني قال اخبرنا عبد الرحمن هو عبدالرحمن احمد بن شعيب النسائي قال اخبرنا محمد بن سلمة هو المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبدالله بن سالم عن موسى بن عقبة كان عبد الله بن علي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وذكر مثل في سياق الترمذي لكن سقط منه عافني فيمن عافيت. وزاد مدى قوله تبارك وتعالى وصلى الله على النبي. قال ابن حجر هذا حديث اصله حسن روي من طرق متعددة عن الحسن لكن هذه الزيادة في هذا السند يعني زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غريبة لا تثبت لان عبد الله ابن علي لا يعرف وقد جوز الحافظ عبدالغني ان يكون هو عبد الله ابن علي ابن الحسين ابن ابن الحسين ابن علي اي هم الملقب بباهر؟ وجزم مزي بذلك كما كما قال فالسند منقطع فقد ذكر ابن سعد والزبير المكار ان ان امه ام عبد الله بنتا الحسن ابن علي وهو شقيق وابي جعفر الباقر الباقر ولم يسمع من جده الحسن ابن علي بل الظاهر ان جده مات قبل ان يولد لان اباه زين العابد ادرك من حياة عمه الحسن رضي الله عنه نحو عشرين سنة عشر سنين فقط ويؤيد انقطاعه ان ابن حبان ذكره في التابعين من اثني قاته فلو كان سمعه من الحسن لذكر لذكره في التابعين. وقد بلغ في شرح المؤذن فقال انه سند صحيح او حسن وكذا في الخلاصة انتهى وبه للحافظ بن حجر قال اخبرني شيخنا الامام حافظ العصر ابو الفضل ابن حسين قال اخبرني عبد الله ابن محمد البزو البزوري قال اخبرنا علي بن احمد السعدي قال اخبرنا محمد بن ابي يزيد الكراني في كتابه قال اخبرنا محمود بن اسماعيل الصيرفي قال اخبرنا احمد بن فادشة قال اخبر الطبراني في الدعاء قال حدثنا الحسن ابن علي ابن شهريار وعلي ابن سعيد الغازي قال الاول حدثنا اسماعيل ابن عبد الله ابن زرارة الرق وقال الثاني حدثنا الحسن بن محمد المنكادرين قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي هديك. قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ابن عقبة عن ابي موسى ابن عقبة. عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اخبر ان الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت بالوتر فذكره مثل رواية ابي داود سواء اخرجه محمد بن نصر في كتابه قيام الليل من رواية محمد ابن اسماعيل هذا فوقع لنا بدلا عاليا قلت وفي هذا الاسناد رواية الصحابي عن الصحابي ورواية التابعين عن التابعي ورواية الابناء عن الاباء وبه من الطبراني قال حدثنا احمد بن واظح العساف المصريين قال حدثنا قال حدثنا سعيد ابن ابي مريم قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا موسى ابن عقبة عن ابي اسحاق عن البريد ابن ابي مريم عن ابن حوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول مثله سواء لكن زاد فيه ولا يعز من عاديت وهكذا اخرجه في ترجمة الحسن ابن علي من طريق سعيد ابن ابي مريم. وهذه طريق اشبه بالصواب لان محمد بن جعفر وهو ابن مكي. وهو ابن ابي وهو ابن ابي كثير المدني اثبت اثبت واحفظ من اسماعيل ابن ابراهيم ابن عن عقبة ومن يحيى ابن عبد الله ابن سالم فرجع الحديث الى رواية ابي اسحاق عن ابي الحوراء وهو المعروف فهذه ادلة الوجه الثالث فهذه ادلة ادلة الوجه الوجه الثالث بالقنوط في قنوت الوتر فان هذه في الروايات بظاهرها وبعمومها تدل على استحباب القنوت والوتر مطلقا في جميع السنة. وكفى بالظاهر دليلا ولا يعارضها حديث مبين انه ما كان يقنت في النصف الثاني من رمضان لضعفه ولانه فعل صحابي فيه مدخل فالاحتجاج به فالاحتجاج فيه واما بيان تعيين محله فلم يذكر فيما مر من الروايات الى ان الحافظ ابن حجر قال في تخريج العزيز ان الحاكم روى من حديث اسماعيل عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثله اذا رفعت رأسي ولم يبقى الا السجود. ففيه انه بعد الركوع لكن قال رأيت في الجلوس رأيت في الجزء الثاني من ابي الاصفهاني عن الحسن انه قال بالوتر قبل الركوع انتهى. فلم يتعين انه بعد الركوع وقبله فيكون على الخلاف السابق في قنوت الصبح والمذاهب فيه معلومة وقد سبقت الاشارة اليها ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يتعلق الوتر وذكر ان في مذهب الشافعي ثلاثة اوجه احدها انه يستحب في النصف الثاني من شهر رمضان والثاني انه يستحب في رمضان كله والثالث انه يستحب في جميع السنة كما هو مذهب ابي حنيفة واحمد. ثم نقل عن الحافظ رحمه الله تعالى ادلة كل قول من هذه الاقوال الثلاثة وابتدأ ذلك بذكر دليل من قال ان القنوت في الوتر في النصف الاخير من رمضان. فاورد فيه ما اخرجه ابو داوود ان عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على ابي بن كعب كان لا يقنت الا في النصف الاخير. وقد ذكر الحافظ ان هذا مروي باسنادين رجال احدهما رجالهما ثقات لكن احدهما منقطع وفي الاخر راو لم يسم. ثم اتبعه بذكر صفحة الرابعة والسبعين اتباعه بذكر اثر اخر عن علي رضي الله عنه حكم على اسناده بانه ضعيف واقتضى هذا ان يقول المصنف بعد نقضه عن ابن حجر فليس لهذا الوجه حديث صحيح لان احد الاسنادين لابي داوود منقطع وثانيهما ما فيه مجهول ويريد بقوله حديث صحيح لا يريد المرفوع بل يريد الموقوف الذي قدم. وقد فات الحافظ ابن حجر وفاة المصنف بعده ما رواه ابن خزيمة بسند صحيح في قنوت ابي ابن كعب بالصحابة في رمضان انه كان لا يقنت الا بعد النصف من رمضان. فان عبدالرحمن بن عبد لما ذكر قنوت ابي قالوا كانوا يلعنون الكفرة في النصف. ومراده كانوا يلعنون الكفرة. اي يدعون للقنوط كما جاء مفسرا في سياق الحديث وهو طويل. فدل هذا الاثر المروي عند عند ابن خزيمة بسند صحيح انهم كانوا هنا في النصف الاخير من رمضان وثبت عند ابن ابي شيبة ايضا بسند صحيح عن ابن عمر انه كان لا يقنط في رمضان الا في النصف الثاني منه. فهذا حجة في ان قنوت رمضان ابتدأوا في النصف الثاني منه. واما الوجه الثاني وهو القنوت في رمضان كله قد ذكر ما جاء عن الاعرج ما ادركت الناس الا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. واسناده صحيح لكن يرد عليهما ذكره المصمم من قوله يحتمل ان يخص بالنصف الاخير فيرجع الى الاول يعني الى القول الاول وهذا هو الصحيح. فلم عن الصحابة في قنوت رمضان اذا اجتمعوا للتراويح فصلوا القنوت بعده الا القنوت في النصف الثاني منه. فمن اراد الاتباع فعلى هذا. واذا قنت الانسان في كل رمضان كان ذلك جائزة لكن المنقول عن الصحابة هذا واما الوجه الثالث وهو القنوت في السنة كلها فهذا من قول عن جماعة من الصحابة باسانيد صحيحة. ويحمل قنوتهم في جميع السنة. على لرمضان فرمضان المنقول عن الصحابة لما اجتمعوا انما هو القنوت في النصف الثاني وما عدا ذلك في بقية السنة فالمنقول عن جماعة من الصحابة هو القنوت في الوتر. وهل نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقنث في وتره في السنة كلها ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل القائلين بهذا وهو حديث الحسن بن علي المشهور الذي رواه الثلاثة وغيرهم اعني ابا داود والنسائي والترمذي. وفيه قول الحسن علمني جدي كلمات اقولهن في اللهم اهده فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. الى اخره. وهذا الحديث مما اختلف في فيه في ذكر زيادة في الوتر. والصحيح ان هذه الزيادة شاذة. وان الحديث صحيح في التعليم العام. وهو علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن. من غير اي تخصيصه بالوتر فهذه الزيادة فيه شادة. ولهذا قرر جماعة من كبار كاحمد ابن حنبل وابي بكر ابن خزيمة وابي عمر ابن عبد البر انه ليس في في قنوت الوتر حديث مسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحق فالاحاديث المروية في قنوت الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعاف واصحها حديث الحسن هذا. وحديث الحسن صحيح لكن دون زيادة في الوتر وانما في التعليم العام. وما ذكره من رواية ابن عباس لهذا الحديث هي غلط من بعض الرواة والمعروف من حديث بريد انما هو بريد عن الحسن ابن علي رضي الله عنه. فيكون المنقول في قنوت الوتر في السنة انما هو الاثار عن الصحابة. واما الاحاديث النبوية فلا يثبت شيء واما تعيين محله فقد قال المصنف في الصفحة الثالثة والثمانين في اخر منها قال فلم يذكر فيما مر من الروايات. الا ان الحافظ ابن حجر قال في تخريج العجيز ان الحاكم روى من حديث اسماعيل عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة عن الحسن قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتر اذا رفعت رأسي ولم يبقى الا السجود ففيه انه بعد الركوع قال لكن رأيت في الجزء الثاني من ابي بكر الاصفهاني عن الحسن انه قال في الوتر قبل الركوع وكما سبق الروايات التي فيها ذكر الوتر في حديث حسن لا تصح. وقول المصنف فلم يتعين انه بعد الركوع او قبله بحسب ما انتهى اليه علمه. واما بحسب ما ورد في المنقول فان في قنوت الصحابة في قنوت ابي للصحابة في رمضان الذي رواه ابن خزيمة بسند صحيح ان ابي رضي الله عنه قناة بهم بعد الركوع. ولم يثبت عن غير ابي خلافه من الصحابة فالمشروع في قنوت الوتر هو ان يكون بعد الركوع. وهو شبيه الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقنوت نازلة انه يكون بعد الركوع نعم سلام عليكم فصل لفظ القنوت لا يتعين. قال مصطلح القول بتعينه شاذ مردود مخالف لجمهور الاصحاب ولسائر العلماء ونقل القاضي عياض الاتفاق على انه لا يتعين. واخرج محمد بن اصل في كتاب قيام الليل بسند صحيح عن سفيان الثوري. قال كانوا يستحبون ان يقولوا في قنوت مثل هاتين السؤاتين السورتين. اللهم انا نستعينك الى قوله ملحق. وهؤلاء كلمات اللهم اهدني فيمن هديت ذكره كاللفظ الاول الى قوله تباركت ربنا وتعاليت. وان يكره المعوذتين وان يدعوا وليس به شيء مؤقت. ولمثل هذه الرواية قال ائمتنا يستحب يستحب لمنفرد والامام المحصورين ان يجمع بين ان يجمع بين اللهم اهد ان يجمع بين اللهم اهدني الى اخره وبين قنوت ما رواه اللهم انا نستعينك الى اخره. قال الحافظ ابن حجر في تفريج الاذكار ولم اجد ذلك في حديث قال ولم اجد ذلك في حديث قال ونسبة القنوت الى عمر تخدش فيها تخدش فيها وروده مرفوعة يعني اللهم انا نستعينك الى خيره ثم ساقه بسنده وبالسند قال حدثنا محمد ابن عبدالله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن اصل الخولاني قال قري على عبد الله وانا اسمع قيل له حدثكم معاوية بن صالح عن ابي القاهر عن ابن عن ابن عبد الله عن خالد بن ابي عمران عن خالد بن ابي عمران قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر يعني في الصلاة اذ جاءه جبريل عليه السلام فاما اليه ان اسكت فسكت قال يا محمد ان الله لم يبعثك لعانا ولا سبابا ولم يبعثك عذابا ولم يبعثك عذابا واما ولن يبعثك عذابا وانما بعثك رحمة وليس لك من الامر شيء ان يتوب عليهم الى الى ظالمون. ثم علمه هذا القنوت اللهم انا نستعينك وذكرهم الى قوله ملحق وهكذا اخرجه ابو داوود في كتاب المراسيل عن سليمان ابن داوود المهري المهري عن ابن وهب وخالد من صغار التابعين وعبد القاهر لم يجد عنه الا معاذة بن صالح وقد ذكر ابن حبان في ثيقات ابن حجر. وورد من وجه اخر مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وبالسند الطبراني في الدعاء قال حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عباد ابن يعقوب الاسدي قال حدثنا يحيى بن علي الاسلمي قال حدثنا يحيى ابن ابن يعلى الاسلمي قال حدثنا ابن نهيه عن ابي هريرة عن عبد الله ابن زرير الغافقي عن عبد الله بن زبير الرافعي قال قالني عبد الملك بن مروان قال قد علمت ما حملك على حب ابي تراب الا انك اعرابي جاف. فقلت والله لقد جمعت القرآن من قبل ان يجتمع ولقد علمني منه علي بن ابي طالب رضي الله عنه سورتان علمه اياهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمتهما انت ولا ابوك اللهم انا نسألك ما ذكره الى من يكفرك اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد ذكره الى ملحق. اللهم كفرتان الكتاب والمشركين الذين ينصدون عن سبيلك ويجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويتعدون حدودك ويدعون معك الهنا اخر لا اله اين انت تبارك وتعالى؟ قال ابن حجر هذا حديث غريب عبد الله ابن زرير صدوق وابوه بزاي وابوهم الزايد وراء مصغر وراء مصغر. وابن هبيرة اسمه عبيد الله صدوق ايضا ابن ليعة. اسمه عبدالله وهو صدوق ظعوف من قبل حفظه. ويحيى الراوي من اقرانه وهو ضعيف وعباد صدوق. اخرج القرآن البخاري ولكنه منسوب الى الرفض انتهى قلت لعل نسبة القنوت المذكور الى عمر لمداومة لمداومته على قراءتنا وفي القنوت فقد ورد عنه ذلك في عدة روايات وبالسند البيهقي قال اخبرنا وعبد الله الحافظ ابو سعيد ابن ابي وابو سعيد ابن ابي عمر قال حدثنا ابو العباس محمد ابن يعقوب قال اخبرنا قال اخبرنا بن اسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان والثوري قال حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابيد بن عمرو عن ابن عمير ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قنت بعد الركوع فقال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذاتهم فبينما انصرهم على عدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اوليائك اللهم خالف بين كلمة بين كلمتهم وزلزل بهم الارض وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكونك ونخلع ونترك من يفجرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذاب ان عذابك من ان عذابك من كفار ملحق. قال شيخ الاسلام ابن حجر هذا موقوف صحيح اخرجه محمد ابن ابو ناصر عن اسحاق ابن عن محمد بن حجر من ايش الهيثمي والعسقلاني مناسب للمحل العسقلاني لانهاء حديث والا الشافعية اذا اطلقوا قال شيخ الاسلام بن حجر في كلامهم الفقهي يريدون الهيثمي نعم. السلام عليكم عن محمد ابنتن والنظر لشمير كلاهما عن ابن جريج وزاد بهذا السند الى ابن جريج حكمة البسملة فيه وانهما سورتان في مصحف في مصحف الصحابة وبسند اخر انه كان يقنط بالسورتين فذكرهما وانه كان يكتبهما في مصحفه نحافظ على حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن الوليد قال اخبرني ابي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني عبدة بن ابي دبابة عن سعيد بن الرحمن ابن ابزى عن ابيه قال صليتم خلف عمر رضي الله عنه الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل ركوع اللهم اياك نعبد وذكره كما عند النووي اذكار لكن قدم واخر وانتهى الى قوله ونخلع من يكونك واسناده صحيح. والجمع بينه وبين ما قبله ان عمر رضي الله عنه كان يقنط تارة قبل الركن واخرى بعد ان قال بين يقي ومن روى عنه بعد الركوع كان اكثر عددا واخرج عبد الرزاق بسند حسن ابي رافع الصائغ واسمه نفيع قال صليت خلف عمر رضي الله عنه الصبح فقالتا بعد الركعة فسمعته يقول اللهم انا نستعينك ذكره بطوله وفيه اللهم عذب الكفرة والقهم اللهم عذب كفرة اهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك الى اخره انتهى. وقال في الروضة القنوت وما تقدم من قنوت صبحه يعني اللهم اهدني في اللهم اهدنا في من هديت الى اخره واستحب الاصحاب ان يضم ان يضم اليه ان عمر اللهم انا نستعينك الى قوله ملحق اللهم عذب كفرة اهل في كتاب الذين يقصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون اوليائك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذاك بين مؤلف بين قلوب اجعل في قلوبهم الايمان والحكمة وثبتهم على وثبتهم على ملة رسولك واوزعهم ان يوفوا بعهدك الذي عاهدتم عليه الذي عاهدتهم عليه وانصروا ما على عدوك وعدوهم اله الخلق واجعلنا منهم. قال وهل وهل الافضل ان يقدم بنت عمر على قنوت الصبح او يؤخر ان يقدم. احسنت. وهل الافضل ان يقدم قنوت عمر على قنوت الصبح او يؤخره وجهان قال قال الرؤيان يقدمه عليه وعليه العمل ونقل القاضي ابو الطيب عن شيوخهم تأخيره لان قنوت ثابت يوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي ان يقول اللهم عذب الكفرة للحاجة والتعميم في زماننا والله اعلم. قال الروماني قال يزيد في القنوت ربنا لا تؤاخذنا الى اخر السورة واستحسنه انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه في الجملة من المسائل المتعلقة بالقنوت ان لفظ القنوت لا يتعين. والمراد بقول الفقهاء لا يتعين اي ليس له لفظ مختص لا يجوز تجاوزه. بل اذا قنت باي لفظ صح ذلك وقد نقل القاضي عياض اليخصبي الاتفاق على انه لا يتعين شيء مخصوص في قنوت الوتر ولا قنوت النازلة بل يدعو بما شاء. وموافقة المنقول افضل من العدول عنها ثم ذكر بعد ذلك القنوت بقنوت عمر وذكر الحافظ رحمه الله تعالى ان نسبة القنوت الى عمر يخدش فيها وروده مرفوعا في الصفحة السادسة والثمانين والاحاديث التي ذكرها الحافظ والتي ورد فيها قنوت عمر مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ثبت ان عمر عمر هو الذي قنت به ثم اشتهر العمل به فسمي بقنوت عمر نسبة اليه رضي الله عنه ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة منقولة عن عمر عن النووي هل الافضل ان يقدم قنوت عمر على قنوت الصبح او يؤخره؟ هذا على قول الشافعية في قنوت وقد تقدم انه لا يثبت فيه شيء. وانما الذي يثبت في القنوت هو وتر عن الصحابة والنازلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن خزيمة بسند صحيح في قنوت ابي للصحابة في رمضان انه كان يؤخر ذكر قنوت عمر بعد الدعاء على المسلمين ولعن الكفر فالمشروع اتباعا للصحابة تأخير القنوت المنقول عن عمر بعد الدعاء للمسلمين ولعن الكفرة ويدعو بما شاء لان الاحاديث التي رويت كما سبق لا يثبت فيها شيء مؤقت فحديث اللهم اهدنا فيمن هديت انما يثبت في الدعاء العام اما تقييده بالوتر لم يثبت. فيتخير الداعي في وتره ما يشاء من الادعية النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل قنوت عمر اخر قنوته ذلك يشرع له ان يقنت في النازلة بمثل قنوت عمر لانه ثبت عن عمر انه قنت به في الصبح والقنوط في الصبح عن عمر انما كان في النازلة نعم احسن الله اليكم فصل وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين وغير ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والسجود لتركه ونحوها على ما قرره على قرروه في قنوات الصبح ويستحب الموت اوتر بثلاثين ان يقرأ بعد الفاتحة في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية بقل يا ايها الكافرون الثالثة قل هو الله احد مرة والمعوذتين. فرع قال في الرغبة اوتر بركعة وان اوتر باكثر قال تفي الاخيرة. انتهى وهكذا ذكره في قنوت رمضان والظاهر ان قنوت السنة كذلك اذا قلنا باستحبابه. ثم قال وفي موضع القنوت من الوتر اوجه بعد الركوع نص عليه ونص عليه في حرملة. والثاني قبل ركوعه قال ابن سريج والثالث يخير بينهما. واذا قدمه فلا يصح ان يقنت بلا تكبير الرجل الثاني يكم يكبر بعد القراءة ثم يقنت انتهى. وهذا الوجه موافق لمذهب الحنفية لكن الحنفية لم وسيأتي عندنا الخلاف بعد فرع قال النوي في تحقيقه ويستحب القنوت في النصف الثاني من رمضان نص عليه ويقال ويقال كل رمضان ويقال كل سنة وهو مختار. وان تركه في الوتر حيث نستحب اوقنته حيث لا نستحبه سجد السهو وقيل يندب كل السنة ولا ولا يسجد لتركه ولا يسجد لتركه. انتهى. واشار بقوله وان تركه الى اخره بعد قوله ومختار الى ان الى ان اذا استحببناه كل سنة سجد لتركه واشارة لضعف مقابله بقيل والذي يعتمده اخرون خلافة والمعتمد فيما في التحقيق فقد قال في خطبته وما وجدته فيه في حكم او خلاف او ترجيح خلاف ما في او ترجيح خلاف ما في بعض الكتب المشهورة فاعتمده. فهو محقق معتمد ان شاء الله تعالى. فاني لا افعل ذلك لكي الا بعد البحث التام وجمع متفرقات كلام الاصحاب انتهى ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اشتمل على مسائل تتعلق قنوت الوتر فذكر حكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين وخرجه على ما قروه في قنوت الصبح. وعلى ما صح عن ابي في قنوته بالصحابة عند ابن خزيمة فان في اثر ابيمة يدل على الجهل بالقنوط في الوتر وليس فيه ذكر رفع اليدين لكن روى عبد الرزاق بسند لا بأس به عن ابن مسعود رفع يديه رفع يديه في قنوت الوتر ولو لم يصح به شيء فرج على ما صح عن عمر عند ابن ابي شيبة انه كان يرفع يديه في قنوت النازلة فرفع اليدين في قنوت الوتر مشروع بخصوص اثر ابن مسعود وكذلك الحاقه ما فعل عمر في رفع اليدين في قنوت النازلة. واما السجود لتركه اذا سهى عنه. فان كان معتادا له واراد ان يفعله ان يفعله ثم سهى عنه تخرج على قول الفقهاء ان من لزم سنة نسيها وهو يريد فعلها سجد لها على وجه الاستحباب. واما ان كان لم يعتد ثم اراد ان يسجد فليس له ذلك. ثم ذكر ما يستحب ان يقرأ بعد الفاتحة في الوتر. وقد ثبت هذا في حديث ابي عند اصحاب السنن دون ذكر المعوذتين. وانما بذكر سورة الاعلى والكافرون والاخلاص ثم ذكر الخلافة في موضع القنوت من الوتر وسبق ان ذكرنا لكم ان ابي صح عنه في قنوته الصحابة انه قنت بعد الرفع من الركوع فاذا رفع من الركوع وجاء بالذكر الموظف شرعا في هذا المحل وهو التسميع والتحميد يشرع بعد ذلك في دعاء الوتر في دعاء قنوت الوتر نعم احسن الله اليكم فصل في وقت الوتر وجهان الصحيح من حيث يصلي العشاء الى طلوع الفجر. من حين يصلي العشاء الى طلوع الفجر. فان اوتر قبل فعل العشاء لم يصح وتره ولم يصح وتره سواء تعمد او سهى. ولو ظن انه صلى العشاء او صلاها ظانا انه متطهر ثم ذهب توضأ وصلى الوتر ثم بان انه كان محدثا في العشاء فوته باطل. والوجه الثاني يدخل وقته بدخول وقت العشاء وله ان يصلي وقبلها على هذا الوجه وصلى العشاء ثم اوتر بركعة قبل ان يتنفل صح وتره على الصحيح. وقيل لا يصح حتى يتقدم واذا لم يصح وترا كان تطوعا قاله امام الحرمين؟ قال في الروضة وينبغي ان يكون على خلاف من صلى الظهر قبل الزوال تبطل صلاتهم تكون نفلا. والمستحب ان يكون الوتر اخر صلاة الليل كان له تهجد فان لم يكن له تهجد ينبغي يوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها ليكون وتره اخر صلاة الليل قال في هذا التفصيل قاله العراقيون وقال امام الحرمين والغزالي واختار الشافعي رضي الله عنه تقديم الوتر فيجوز ان يحتمل ويجوز ان يحتمل فيجوز ان يحتمل نفلهما على من لا يعتاد من على من لا يعتاد قيام الليل. ويجوز ان يحمل على اختلاف قول او قول او وجه والامر فيه قريب وكل سائغ انتهى. واذا اوتر قبل النوم ثم قام وتهجد لم يعد الوتر على الصحيح المعروف لقوله صلى الله عليه سلم له وترانا في ليلة وفي وجه شاذ يصلي في اول قيامه ركعة يشفع يشفع ثم يتهجد بما شاء ثم يوتر ثانيا اما هذا نقض الوتر والصحيح المنصوص في الام المختصة لانه يسمى تهجدا اذا صلى بعد النوم وغير الوتر غير التهجد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا من المسائل المتعلقة بقنوت الوتر القول في وقت الوتر وذكر فيه قولان واصحهما ان الوتر يبتدأ بعد صلاة العشاء لما ثبت عند احمد بسند صحيح عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله امدكم بصلاة وهي الوتر. فاجعلوها بين صلاة العشاء وصلاة صبح فقوله صلى الله عليه وسلم فاجعلوها بين صلاة العشاء صلاة الصبح صريح في ان الوتر تشرع بعد صلاة العشاء لا بعد دخول الوقت فاذا صلى الانسان العشاء فله ان يوتر ولو في اول الليل والمستحب ان يكون الوتر اخر الليل. واذا اوتر قبل النوم ثم قام وتهجد فهل يعيد الوتر؟ ام لا يعيده والقول في هذه المسألة تحريره عند الفقهاء انه ان كان اراد ان يعيده بعد شفع يصليه فهذا عندهم ممنوع. مثل ان يوتر اول الليل ثم ويقوم في اخره فيصلي ركعتين فركعتين فركعتين. ثم يوتر وهذا عندهم يسمى بالوترين في ليلة وفي فيه حديث ابن عمر الصحيح له وتران في ليلة والحال الثانية ان لا يجعل وتره اخر الليل الا بنقض الوتر الاول. ومقصود الفقهاء بنقض الوتر هو ان اذا قام المصلي من الليل واراد ان يصلي بعد وتره فانه يصلي ركعة اول صلاته. يشفع بها ركعتا وتره ثم نسلم ثم يصلي بعد ذلك ما شاء ثم يوتر بعد ذلك. وهي المسماة عندهم بنقض الوزر ونقض الوزر غير المسألة الاولى وهي الوتران في ليلة فالوتران في ليلة ان يصلي بعد قيام من وتر تقدم ان يصلي شفعا شفعا حتى ينتهي الى وتر. واما نقص الوتر فهو ان يصلي بعد وتره الذي نام عليه ان يصلي ركعة يشفع بها وتره ثم يصلي ما شاء من الشبع ثم يصلي اسرهم ونقض الوتر شاذ في مذهب الشافعية واما باعتبار المنقول فان الصحابة رضي الله عنهم صح عنهم هذا وهذا. فصح عنهم من رخص في نقض الوتر وصح عنهم ايضا من كره ذلك وعابه وهذا هو من اجتهاده كما قال ابن عمر انما اقول في ذلك رأيا لا ارويه عن احد. وهو تصريح بان ما في المسألة انما هو رأي من الصحابة فليس في السنة ما يدل على هذا ولا على ذاك والذي يظهر والله اعلم ان السنة هي ان يصلي من تقدم وتره فاراد الزيادة عليه ان يصلي شفعا واما نقض الوتر فامر جائز. واما السنة فهي على الاول ان من اوتر ثم نام ثم استيقظ فاراد ان يصلي بعد وتره فانه يصلي ولا يصلي وترا لا على ارادة النقب ولا على غيره وعلى هذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا هو في حق من اراد ان يصلي مرة واحدة فاذا صلى مرة واحدة فليجعل اخر صلاته وترا لكن من صلى ثم نام ثم تجددت له قوته الصلاة واراد ان يصلي فهو يصلي شفعا واذا نقض الوتر على ما قدمنا كان ذلك جائزا. لكنه ليس السنة. نعم. احسن الله اليكم. فصل يحصل الوتر بركعة وما فوقها من الاوتار الى احد عشر ركعة وهو اكثره على على الاصح من الوجهين. والوجه الثاني ان اكثره ثلاثة عشر ولا تجوز الزيادة على اكثره على الاصح فان زاد ان يصح وتره فثم ان زاد على ركعة بان اوتر بثلاث فاكثر اكثر موصولة في الصحيح انه له ان له اية تشهد تشهدا واحدا في الاخيرة وله ان يتشهد تشهدا لا خراف في التي اخر التي قبلها وفي وجه لا يجوز الاقتصار على تشهد واحد وفي وجه لا يجوز لمن اوتر بثلاث ان يتجهز التشهدين بتسليمة. فان فعلت ان فعله بطلت صلاته بل يقتصر على تشهد واحدا او يسلم في التشهدين وهذان الوجهان منكران قاله في الروضة. قال والصواب جواد ذلك كله والصواب جواز ذلك كله ولكن هل الافضل تشهد تشهد او تشهدان؟ فيه اوج ارجح ارجحها عند الرويان التشهد والثاني تشهدان والثالث هما في الفضيلة سواء. فان زاد على تشهدين وجلس في كل ركعتين واقتصر على تسليمة واحدة في الصحيح انه لا يجوز لانه خلاف المنقول والثاني يجوز كنافلة كثيرة الركعات اما اذا اراد الايتار بثلاث ركعات فهل الافضل بسلامين ام اصلها بسلام فيه اوجه؟ اصحها الفصل افضل والثاني الوصل والثالث وان كان منفردا في الفصل وان صلاها بجماعة في الوصف والرابع عكسه. فيه اوجه الصحيح ان ثلاث افظل. والثاني الفردة افضل. قال قال في الروضة قال امام الحرمين في النهاية وغلا هذا القائل فقال الفردة افضل من احدى عشرة ركعة موصولة وجه الثالث ان كان منفردا فالفردة افضل وان كان اماما فالثلاث موصولة خاتمة اذا استحببنا الجماعة بالتراويح تستحب الجماعات وايضا في الوتر بتبعيتها واما في رمضان افلم يذهب وانه لا يستحب به الجماعة وقيل وجهان مطلقا في جميع السنة حكاه ابو فضل بن عبدان وبالله التوفيق وصل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم امين ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا القول في اكثر الوتر والذي دلت عليه السنة ان اكثر الوتر هو احدى عشرة ركعة ثم ذكر ما يتعلق بمن صلى وتره اتى ركعات فاكثر هل يتشهد له مرة واحدة ام يتشهد له مرتين؟ كمن صلى ثلاثا اراد ان تكون له وترا فهل يشرع ان يجعل اخرها تشهدا واحد واحدا فيصليها سردا او يصليها مجتمعة بتشهدين لا يفصل بتسليم بينهما او يصلي بتسليم يفصل بينهما فيصلي ركعتين ويتشهد ثم يسلم. ثم يصلي ركعة ويسلم ظاهر الادلة ان السنة هي الثالث. بان يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعة ويتشهد ويسلم لكن ان فعل احدى الصورتين المتقدمتين فذلك جائز. فلو اراد ان يصليها سردا بتشهد وسلام واحد صح واذا اراد ان يصليها سردا بتشهدين صح فالامر في ذلك واسع والحديث المروي في النهي عن تشبيهها بالمغرب لا يصح ثم ذكر مسألة استحباب الجماعة في الوتر فذكر ترى ان الوتر في رمضان تستحب له الجماعة تبعا للاجتماع على صلاة التراويح واما في غير رمظان فمذهب الشافعية انه لا يستحب فيه الجماعة. وقيل في استحبابها في وجهان مطلقا في جميع السنة. والمختار ان النوافل التي لم تشرع الجماعة كصلاة الضحى او الوتر في غير رمضان انه ان فعلها احيانا جماعة جاز ذلك. واما اعتياد فعلها جماعة فليس بمشروع. لانه كان مهجورا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده من الصحابة. فلا يشرع ان يجتمع قوم على صلاة الوتر كل ليلة في غير رمظان ولا على صلاة الضحى لكن لو اجتمعوا احيانا كان ذلك جائزا وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب النافع. وقبل انصرافكم انبه الى امرين اثنين احدهما التذكير بمسابقة المسموع بعد صلاة العشاء باذن الله تعالى هذه الليلة. والامر الثاني اننا سنرحل درس المغرب الى بعد ونجعل درس العشاء بعد المغرب دعاية لمناسبة الوقت الكتاب والله اعلم وصلى الله وسلم على