لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو الدرس الثالث والعشرون من برنامج الدرس الواحد السابع والكتاب المقروء فيه هو شرح شروط السلام. للعلامة عبدالله بن جبرين حفظه الله وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الاولى التعريف بالمصنف تنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الاول جر نسبه والشيخ العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ال جبين يكنى بابي عبد الرحمن ويعرف بابن جبريل نسبة الى احد اجداده المقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة تسع واربعين بعد الثلاثمائة والالف المقصد الثالث تاريخ وفاته لا يزال حذره الله محفوظا بين اظهرنا وله من العمر ثمانون سنة حفظه الله ومتع به. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا. المقصد اول تحقيق عنوانه اسم هذه الرسالة الذي طبع بها تحت نظر صاحبها بها هو شرح شروط الثلاث المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذه الرسالة شرح رسالة لطيفة لامام الدعوة محمد ابن عبدالوهاب تسمى رسالة شروط الصلاة واركانها وواجباتها المصدر الثالث توضيح منهجه اصل هذه الرسالة هي دروس القاها الشيخ حفظه الله ثم فرغت وعرضت عليه مرة ثانية فقدم فيها واخر وادخلت فيها بعض المنقولات واقتصر رحمه الله حفظه الله من الرسالة على ما تعلق بشروط الصلاة فقط ولم يتمم شرح رسالة امام الدعوة كاملة وقد تقدم بحمد الله اقراء شرح تام على الرسالة المذكورة هو شرح الشيخ عبدالمحسن العباد في في برنامج الدرس الواحد الرابع وهو اوسع خطوا واكثر تقريرا لمسائل الرسالة من هذا الشرح ومن اراد ان يستكمل مقاصد القول في بيان معاني هذه الرسالة فعليه بالرجوع الى ذلك الدرس فان التعليقات عليه اوفر مما على هذا بسبب اختصار المصنف ها هنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال الشيخ حفظه الله تعالى الحمد لله المتفرد بالخلق والايجاد الحكيم فيما شرع من تكاليف على العباد نحمده ولا نحصي بنعمه التعداد ونشهد ان لا اله الا الله الكريم الجواد ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بلغ ما انزل الله عليه من الاحكام مع نصح وارشاد صلى الله عليه وسلم على صحابته واله الذين جاهدوا في سبيل الله حق الجهاد. وسائر اتباعه الى يوم الميعاد. اما بعد فان من حكمة الله تعالى ان قيض هذا الدين حملة من العلماء يبلغونه ويوضحونه للامة حتى تقوم الحجة وتنقطع المعاذير ان من اولئك العلماء الافذاذ الشيخ الامام العالم محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي الذي وفقه الله تعالى وسدد واعانه وقواه حتى صدع بالحق. واعلن الدعوة الى تحقيق التوحيد ومحاربة الشرك والبدع فقد خرج بين اقوام غمرهم الجهل واتقليد واتباع العادات وطاعة الشيطان ووقعوا في الشرك بالله تعالى وعبدوا القبور وعظموا الاموات وصرفوا لهم خالص حق الله تعالى. فالهمه الله تعالى وعلمه. فدعا الناس التوحيد وحارب الاوطان وهدم القباب والبنايات التي على القبور. فكتب في التوحيد مؤلفات كثيرة وفقه الله واعانه على تأليفها. فلما كان هو ومشايخه واهل بلده في الفروع على مذهب الامام احمد فقد اجتهد في المسائل الفقهية وكتب فيها مختصرات كثيرة حيث اجتهد في تلخيص كتب كبيرة ان العلماء المشهورين من الحنابلة ومن ذلك انه كتب للمبتدئين مبادئ العلوم حيث كتب شروط الصلاة التسعة وشرعها شرحا موجزا يكتفى به لتلقين العامة ما يحتاجون اليه في عبادتهم. وهي الصلاة التي هي عمود الاسلام. فقد رغب الي بعض الطلاب ابي ان اشرح شرحا مختصرا يوضح ما فيها مما يحتاج مما يحتاج اليه القارئ من المعاني ويتصور كيف يكون وتطبيقها فقد وافقت على ذلك مع قلة الفراغ وكثرة الدروس وكثرة الاسئلة والاعمال الضرورية وبعد فراغ لشرح اجتهد الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن خويطر في تفريغها وطبعها وتصحيحها وعرضها علي رأسها للتصحيح مقتصرا على تصحيح ما شرحته اولا. وقد وكلت الدكتور طارق بن محمد الخويطر في نشرها او تصحيحها والاشراف على الطبع والنظر فيما يحتاج اليه. فله التصرف بما يراه. وفيه الاهلية والكفاية الله تعالى وسدد خطاه واصلح له امور دينه ودنياه وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم وكتب فهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله الجبرين في الثاني عشر من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين واربع مئة والف شروط الصلاة قال الامام محمد بن عبد الله ينبه اليه ان هذا الرمز الذي دأب عليه اكثر اهل العصر وهو حرف الهاء يشيرون به الى التاريخ الهجري ان هذا مضاهاة طريقة النصارى في وضع تاريخهم فانهم لما كان تاريخهم ميلاديا رمزوا اليه بالميم ثم سرى من نصارى العرب الى اهل الاسلام. لهذا كان اصحاب النظر النافل من المحققين يتركون هذا ويشيرون الى تعمد تركه. ومنهم العلامة احمد شاكر المصري والعلامة بكر ابن عبد الله ابو زيد وهو والاولى ان لا يذكر هذا الرمز لانه ليس لاهل الاسلام تاريخ الا تاريخ واحد هو التاريخ الهجري. وذكر القيد يوهم وان لهم تاريخا اخر والتاريخ الاخر ليس لاهل الاسلام وانما هو لامم الكفر ولكل امة من امم الكفر تاريخ يختص بها فالاولى استبعاد استعماله لكن ان اضطر الى ذكر تاريخ النصارى لامر من اغراض الدنيا فينبغي التمييز بين تاريخنا وتاريخهم لاجل المصلحة. وان كان الاكمل عدم استعمال تاريخهم. نعم قال الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله شروط الصلاة تسعة الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وازالة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية الشرف الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد شروط واحدها شرط والشرط في اللغة العلامة ومنه اشراط الساعة قال الله تعالى بغتة فقد جاء اشراطها قال التي تدل على قربها فقد تكلم العلماء على اشراط الساعة وبينوا معنى كونها اشراقا اي انها علامات والشرط بالاصطلاح عند الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. اي اذا عدم الشرط صعودنا المشروط واذا وجد فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد ثم ذكروا للصلاة شروطا وللاسلام شروطا وللطهارة شروطا. وللتيمم شروطا وللاغتسال شروطا وللحج شروطا قل للزكاة شروطا وللصيام شروطا. يعني لوازم يلزم العبد ان يأتي بها قبل ان يشرع في ذلك العمل. فلذلك شروط تكون قبلها لا يدخل في الصلاة الا بعد ان تتم هذه الشروط. فاذا دخلها وقد افتقد شرط لن تصح الصلاة فلو دخل الصلاة وهو عريان او دخلها وكبر وجعل القبلة خلفه او كبر للمغرب قبل الغروب او للظهر قبل الزوال او وكبر وهو محدث او كبر وهو عليه نجاسة لم تصح صلاته فلا يدخل في الصلاة حتى تتم هذه الشروط ثم ان الشيخ رحمه الله شرحها شرحا مختصرا وفيه كفاية لمن عقله وعرفه وهذه الشروط والحمد لله المعروفة والذي لا يعرفها سردا يعرفها عملا. لو قيل له انسان يصلي والقبلة خلفه. لانكر ذلك ولو قيل له اسرد لنا شروط الصلاة لم يستطع ان يسردها ولو قيل للعامي اتصلي وانت عريان لانكر ذلك فتصلي وانت محدث لانكر ذلك فهذه دلالة على انهم يعرفونها عملا وان لم يسردوها لفظا كذلك تدرس والحمد لله في المرحلة الابتدائية يدرسها الصبيان ويحفظونها وهم في السابعة من اعمارهم او الثامنة ان كانوا قد لا يطبقونها يعني ان هناك من يطبقها ولكنه لا يسردها حفظا. وهناك من يسردها حفظا ولكنه لا يطبقها ويقال للصبي انت الان تحفظ شروط الصلاة ولكن لا تدري كيف تطبيقها خاف عليك ان تدرب ولدك حتى يطبق هذه الشروط ويعمل بها. فتقول يا بني انت تعرف ان من شروط الصلاة رفعا الحدث وهذه وهذه صفة رفع الحدث. وهذا هو ستر العورة وذلك لان المدرسين يدرسونهم الالفاظ. وقد يشرحون الكلمات ولكن الاطفال قد لا يعرفون التمثيل فيحتاجون الى مثال. وهناك ايضا مؤلفات في الزمن الاخير يعني من اول القرن الخامس عشر دروس ترسم فيها هذه الشروط حيث يرسم فيها كيفية الوضوء وكيف يرسم دول الاعدام واليد ويبصم الوجه واليدان عليه. وترسم اليد واليد الاخرى تغسلها. وهكذا مسح الرأس وكذلك ايضا ترسم لهم اركان الصلاة ويرسم لهم الركوع بالانحناء والسجود على الارض وما اشبه ذلك لاجل ان يجمعوا بين الحفظ وبين التمثيل وهكذا ايضا الاعمال الاخرى التي تحتاج الى ضرب الامثال صارت في هذه الازمنة الاخيرة ترسم في ماء بكمبيوتر او ما يسمى بتصوير الفيديو وكذلك نظمت الانترنت يمثلون هذه العبادات فيرسمون البيت الحرام والناس يدورون حوله والناس يدورون حوله ويرسمون الجمرات والناس يرجمونها وهكذا فالذين لا يعرفون لبعدهم شاهدونها والذين يتصورونها يحفظون الصفة ولكن لم يشاهدوها وقد لا يعرفون تمثيلها قد ذكر لنا ان الشيخ الكبير الذي هو البيوت يصاحب الروض المرضع. لما حج كان يحفظ المناسك ولكن احتاج الى من يوقفه ويدله على البيت ويريه الحجر ومبدأ الطواف والمسعى والصفا والمروة وهو يحفظها ولا لكني احتاج الى من يوقفه عليها والحاصل ان هذه الشروط يلزم ان يأتي بها المصلي قبل ان يدخل في الصلاة بين المصنف حفظه الله ها هنا ما يتعلق بتعريف الشرط اول والشرط في لسان العرب كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة اصل دال على علم وعلامة وهو يذكر بسكون الرائي وفتحها فيقال شرط وشرط وجمع الشرط بالاسكان شروط وجمع الشرط بالتحريك اشرار. ومنه اشراط الساعة اي علامات ثم ذكر المصنف حفظه الله تعريف الشرط في الاصطلاح وقيده بقوله عند الفقهاء لان الشرط له انواع متعددة باعتباره متعلقه والفقهاء رحمهم الله تعالى وفدهم وفنونهم متعلقة بالشروط الشرعية فهذا القيد فيه انباه الى ان شرط المعرفة ها هنا هو الشرط عند الفقهاء وهو ما من عدم لعدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. اي انه اذا انكث الشرط انتفى المشروط له وعدم واذا وجد الشرط فلا يلزم وجود المشروب كمن اراد ان يصلي فانه يشترط له ان يرفع حدثه لكن لا يلزم ان كل من رفع حدثه فانه يصلي فقد يقوم بشرط وقد لا يوجد المشروع وعامة المتكلمين في المسائل الفقهية انما يذكرون تعريف الشرط دون توثيق في صلاته بالعبادة التي وضع شرطا لها وهذا مخالف لما هو مقرر في العلوم العقلية واللغوية ان المركبات الاضافية تعرف اولا باعتبار مفرديها ثم تعرفوا ثانيا باعتبار كون ذلك اللفظ لقبا على جملة من المسائل وها هنا فان سوق الصلاة ينبغي ان تعرف بهذين الاعتبارين فتعرف فتعرف اولا باعتبار المفردين الشروط والصلاة ثم تعرف ثانية باعتبار المركب الاضافي شروط الصلاة وما يناسب المقام من هذا ان نقول ان شروط الصلاة اصطلاحا هي ما يلزم من عدمها عدم الصلاة هي ما يلزم من عدمها عدم الصلاة. ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمها والفقهاء رحمهم الله تعالى قد اعتنوا بتثبيت شروط ابواب الاحكام فذكروا في كل عبادة ما يتعلق بها من شروط ومن جملة هذا ما ذكروه في شروط الصلاة وهذه الشروط كما ذكر المصنف حفظه الله هي من مهمات الدين التي ينبغي تلقينها للمبتدئين ولاجل هذا جرى العمل في تلقين الصبيان في مبادئ الدراسة النظامية في هذه البلاد بحمد الله هذه الشروط حتى ينشأ ناشئهم وهو يعرف شروط هذه العبادة العظيمة ثم نبه المصنف حفظه الله الى ان العلم المجرد عن معرفة اوصاف المحكوم عليه بحكم شرعي قد يتخلف به كمال العلم عند المدرك لتلك الاوصاف فان من عرف مثلا احكام صفة الصلاة لا يتأتى له حفظها الا مع دوام الالتزام بها. ومن عرف احكام صفة في الحج لا يتأسى له ضبطها الا مع تكرار فعلها مرات ومرات وقد يوجد للناس من يستطيع ان يضبط شيئا من هذا حتى اذا اراد ان يعمل به احتاج الى دليل يدله ومرشد ينشده كما اتفق قال لما ذكر ان منصورا البهوتي رحمه الله صاحب الروض المربع وكشاف القناع وغيرهما لما حج مع معرفته باحكام مناسك احتاج لمن يوقفه على منازل تلك الاحكام ومواقعها وان يعرفه بشعائر الحج مما يدل على ان العبد يحتاج الى العمل حتى يحفظ علمه ومن هنا قال جماعة من السلف استعنا بالعمل على حفظ الحديث ومرادهم ان العمل ما جاء من المنقول في الاثار يورث صاحبه ان يحفظه فيكون امتثاله للامر وعنايته به معينا على حفظه للمنقول فيه نعم الشرط الاول الاسلام الاسلام هو ضده الكفر والكافر وعمله مردود ولو عمل اي عمل والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا نجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال تعالى فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه الشرح قال الشرط الاول الاسلام وضده الكفر واستدل بقول الله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك اعمالهم وفي النار خالدون. المراد بالعمارة هنا عمارتها بالعبادة وليس عمارتها باللبن والطين. والاسمنت فالعمارة الحقيقية هي عمارتها بالعبادة فلو عمروها بالحجارة والاسمنت ونحوها ما كان له ثواب لشركهم وصلوا ما كان لهم اجرا ولو ولو قبلت صلاتهم لان اعمالهم يبطلها الكفر والشرك. قال الله تعالى انا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اي شبه الدخان ولا يقدر احد ان يرد الدخان معه فهكذا اعمالهم. فقال الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم معاصي فلا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك والضلال البعيد. فالرماد اذا حملته الريح لا يقدرون على وهكذا اعمالهم ومثل لها الله تعالى بمثل ثالث فقال جل وعلا فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابن فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا الصفوان صفاة الملساء عليها تراب ولو ولو بقدر مثل ولكن اصابها وابل اي مطر غزير كثير قوي فمسح فتركها صلبا هذه اعمالهم وذلك لانهم ابطلوها بالشرك فالشرك والكفر يبطل الاعمال. قال الله قال ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ما ذكر ان الشرك وقال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ما كانوا يعملون فاعمالهم بطلت بالشرك فلو انفقوا وتصدقوا وعمروا المساجد بالبناء ولو صاموا مثلا ولكن معهم هذا الشرك بطل عمل احدهم ولم يقبل منه ذكر المصنف حفظه الله ها هنا بيان الشرط الاول من شروط الصلاة وهو الاستدلال الاسلام واستدل له بالايتين التي استدل بهما المصنف وفي اولها بيان ان اعمال الكفار حابطة وذلك في قوله تعالى اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. وحبوط العمل يشمل شيئين اثنين احدهما عدم براءة الذمة بها والثاني عدم الاثابة عليها واما الاية الثانية ذكر فيها احد معه متن آآ شروط الصلاة لا غير هالطبعة لنفس الاية هذي وقال الذين كفروا اي غلط هذا غلط هذه الاية ليست من كلام الشيخ محمد ربما ان الطابع لما طبع غالبا يدخلون في الكمبيوتر يغيرون فهذه ليست من المتن. الاية التي من المتن هي التي ذكرها في الشرح وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والاية الثانية هي قوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وفي هذه الاية دليل على ابطال اعمال الكافرين لانها جعلت بمنزلة الهباء. والهباء هو الذر الذي يرى في شعاع الشمس اذا نفذ في الظل فان شعاع شمسه اذا نفذ في ظل ورأى المرء في اثنائه ذرا تسميه العرب هباء فاعمال الكفار وان عظمت فمآلها في الاخرة الى جعلها بهذه المنزلة فاذا صلى الكافر لم تقبل صلاته ولم تصح منه ولا تصح الصلاة ولا تقبل الا من مسلم. نعم الشرط الثاني العقل العقل هو ضده الجنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى ان في قاض دليل وحديث رفع القلم عن ثلاثة حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيقه الصغير حتى يبلغ والشرح قوله الشرط الثاني العقل الله تعالى لا يكلف الا من يفهم وضد العقل فقده هو الجنون فالمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق اي حتى يصحو فلا تكليف عليه لانه لا عقل له ولا يفهم ولا يعرف ما يؤمر به يقول اذا اذا اخذ الله ما وهب اسقط ما وجد. وهدى الله الانسان هذا العقل الذي يميز به ويفهم. فجعله ميزة عظيمة فضله بها على البهائم. فاذا سلب هذا العقل فاذا سلب هذا العقل كان اقل حالة اقل حالة من فلذلك لا يكلف بل هو مرفوع عنه القلم بهذا الحديث رفع القلم عن ثلاثة الاول النائم حتى يستيقظ لانه في حال نومه لا يسمع ولا يدري. ولذلك جاء في الحديث ليس في النوم تفريقه. انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها الثاني والمجنون حتى يفيق اذا طبق الجنون عليه فانه معذور تسقط عنه التكاليف. لانه لا يعرف فيأكل تصائمون واذا قيل له توضأ لا يعرف واذا قيل له صل لا يفهم بانه سلب عقله هذا هو الجنون المطبق اما الذي يصرع احيانا فانها تلزمه في حال فاقته وكذلك الذي يعاني من نقص في عقله ولكنه يفهم فانه يعلم ويفهم بقدر عقله وفهمه. فقد مثل الله تعالى الكفار بمن فقد العقل. لانهم لم يستعملوا عقولهم هم بما ينفعون. قال الله تعالى ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا له سمعا ابصارا وافئدة فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون دل على ان الذي لم يستعمل عقله فيما ينفعه فيما خلق له فكأنه لا عقل له والعقوبة عليه اشد وكذلك فقوله في اهل النار لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اه هم يبصرون ويسمعون ويعقلون ولكنهم لم يستعملوا ذلك فيما ينفعهم. ويقول بعض المتأخرين في له في عقيدة ثمن ولو سمعوا بكم ولو نطقوا عمي ولو نظروا بهتم بما شهدوا عموا عن الحق صموا عن تدبرهم عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا كأنهم اثرى خشب مسندة وتحسب القوم ايقاظا قد رقدوا ذكر المصنف حفظه الله وها هنا بيان الشرط الثاني وهو العقل فان من لا عقل له لا يجري عليه قلم التثليث وذكر المصنف حفظه الله بيان حديث بيان الحديث الذي اورده الشارح وفيه قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الى اخره وهؤلاء الثلاثة يجتمعون في فاقضي العقل لكن فقد العقل نوعان اثنان احدهما فقده بالتغطية كالنائم والمغمى عليه والمخدر ببنج والثاني فقده بالزوال وهو نوعان اثنان احدهما فقد حقيقي وهو حال المجنون والثاني فقد حكمي وهو حال الصغير فلا بد من وجود العقل لان العقل مناط التكليف كما يقول الاصوليون فاذا وجد العقل مع البلوغ صار العبد مكلفا وذكر الشارح حفظه الله ما انتظم في الحديث من رفع القلم عن هؤلاء الثلاثة واولهم النائم حتى يستيقظ فمن نام فقد غطي عقله بنومه وقد ثبت في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى فمن غلبه النوم عذر بغلبة النوم عليه ثم يلزمه القضاء والثاني المجنون حتى يفيق يعني حتى يرتفع جنونه وفقده للعقل نفاقته تمييزه والثالث الصغير حتى يبلغ اي حتى يخمل له سن البلوغ. فاذا بلغ في اي سن كانت سواء في الحادية عشر او الثانية عشرة. والثالثة ما جرى عليه قلم التكليف نعم الشرط الثالث التمييز التمييز الصغار وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع الشرح قوله الشرط الثالث التمييز وضده الصغر. الصغير لن يتكامل نمو عقله ولم تتكامل معرفته. وان كان الصغار في العقل والادراك ولكن ربنا سبحانه لا يكلف الانسان حتى يتم ادراكه. وجاء في هذا الحديث القلم عن ثلاثة نائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ يعني انه ما دام دون البلوغ انه لا تكليف عليه فلا يقطع ان سرق مثلا ولا يعاقب اذا عصى ونحو ذلك. فاذا بلغ سبع سنين قارب ان يميز في هذه الحال يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروء بناءكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فيأمر والده اواب فيأمره والده او والدته ذكرا او انثى بالصلاة ليتدرب عليها وليحبها ويألفها ويعرف اهميتها ويعلم في علم الطهارة ويعلم صفة الوضوء علم النجاسات وكيف يتجنبها؟ ثم يعلم ثم يعلم ايضا مبادئ الصلاة تكبيرة الاحرام متى يأتي بها والقراءة ما محلها والركوع ما يقول فيه والسجود كما يقول فيه ليتدرب على ذلك. فاذا بلغ عشر سنين فقد قارب ان يبلغ فبعض الصغار ذكورا واناثا قد يبلغ العاشرة فاقل سن يبلغ به الصبي عشر سنين والفتاة تسع سنين يعني قد تحيض وعمرها تسعة ان يفرق بينهم في المضاجع يعني لا ينامون ملتصقين ذكرا وانثى او ذكرانا مخافة ان ينزغ الشيطان بينهم فتقع منهم جريمة الزنا او اللواط ونحو ذلك لانه اذا بلغ العشر قد يبلغ باحترام او نحوه فقوله امروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بين في المضاجع اي فيما بين السابعة الى العاشرة. يدرب ايضا على الاوامر ويعلم شروط الصلاة وشروط الاسلام ويعلم المحرمات ويبين له حكمها. ويعلم ايضا الواجبات والاذكار ونحو ذلك. ويعلم قراءة القرآن ويدرب على الخير ويحذر من الشر. واذا كان كذلك فانه ينشأ صالحا على ما ذكره بعضهم في قوله وينشأ ناشئ الفتيان مما على ما كان عوده ابوه فما دان الفتى بخزن وماكن يعلمه التدبير اقربوه فعلى الاباء والامهات تدريب الاولاد ذكورا واناثا وتعليمهم ما ينفعهم في هذا السن ولا يكتفون بتعليم المدرسين والمدرسات. فالمدرسون يعلمونهم بنطق القول. والاهل يعلمونهم بالفعل حتى دعوا صالحين ويعرفوا كيف يؤدون العبادات ويفعلونها ويجعلونها قربة ويعرفون المحرمات فيبتعدون عنها فيحذرونهم من المحرمات. وبالاخص اذا كانوا يختلطون مع السفهاء الذين ليوقعونهم في الحرام او يوقعونهم في فعل الفواحش ويوقعونهم في شرب الدخان ويوقعونهم في المخدرات مسكرات ويهونون عليهم امر الصلوات فلا بد للاباء ان يتفقوا ان يتفقدوا جلساء ابنائهم فيسألونهم عندنا نسائهم فاذا تحققوا انهم يجالسون صالحين حثوهم على ذلك وشجعوهم والا حذروهم اشد التحذير هكذا ايضا يعلمونهم في المنازل. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بتأديبهم على ترك الصلاة فقال فاضربوهم عليها نشر والضرب هنا ضرب تأديب وليس ضربا مبرحا. اما بعد البلوغ ولو بلغ وعمره عشرا او احد عشر او اثنان بان بلغ بالاحتلام او بلغ بانبات الشعر الخشن حول الفرج او بلغت الجارية بالحيض فانهم في هذه الحالة اذا اصروا على ترك الصلاة يعاقبون بما يردعهم ولو ادى ذلك الى القتل ذكر الشارح وها هنا بيان الشرط الثالث وهو التمييز وبينه تبعا لصاحب الاصل بضجه وهو الصغر فقال الصغير لم يتشامل نمو عقله ولم تتكامل معرفته الى اخره وهذا التعريف انما هو على الفاظ الفقهاء التي يتسامحون فيها اذا غمض حد الشيء ويبينونه بالمثال الذي يوضحه. فانك اذا قلت التمييز وضده الصغر والصغر معروف عند قل لاحد علم مقابله والتحقيق ان التمييز هو قوة عقلية يميز بها الصغير ما ينفعه وما يضره وله علامتان اثنتان الاولى علامة شرعية وهي كمال سبع سنين لا بلوغها فاذا كمل للصبي او الصبية سبع سنين فقد صار مميزا والثاني علامة قدرية وهي معرفة الصبي او الصبية ما ينفعه وما يضره وعنها عبر الفقهاء بقولهم فهم الخطاب ورد الجواب فان هذا متعلق الامر القدري واذا كمل للصبي او الصبية سبع سنين فقد ميز لا مع بلوغه السبع فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة بسبع اي لكمال سبع لا لبلوغها واضربوهم عليها لعشر اي لكمالها لا لبلوغها والامر بالظرب انما هو لاجل التأديب فيضرب من كملت له عشر سنين ليتأدب بادب اقامة الصلاة فيورثه هذا مع الصغر المحافظة عليها وعدم التفريق فيها فهو تأديب يرجى به اصلاح المآل فقد يضرب الصبي ويؤمر فيصلي ويترك ولا يشد يشدد عليه في مثل هذا لانه في مقام تدريب لكن كلما قربت سنه من البلوغ فينبغي ان يزاد في قدر حثه وتأديبه لان الحث والتأديب مدركه هو القبول والاصل في النفوس قبول ما تؤدب به ولا سيما الصغار ولكن هذا القبول يتدرج لما طبعت عليه النفوس من انها لا تقبلوا الامر جميعا مرة واحدة. ولكنها تأخذه شيئا فشيئا. فاذا اخذته بقدر يسير ثم ما ترقت الى ما هو ارفع منه ثم الى ما هو ارفع من ذلك فانها تقبل مثل هذا. نعم الشرط الرابع رفع الحدث رفع الحدث وهو الهدوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه عشرة الاسلام والعقل والتمييز النية والاستصحاب وحكمها بالا يلي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنشاق او استجمار قبله وطهوريت ماء واباحته وازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه الشرح الحدث امر معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة والطواف وقراءة القرآن في المصحف فهو شيء معنوي وليس حسي هي بمعنى انك لا تفرق بين المتطهرين والمحدث فيسمى امرا معنويا. فينقسم الحدث الى قسمين حدث اكبر الاكبر يوجب الغسل فحدثنا صار يوجب الوضوء وكلاهما يسمى حدثا. فاصل الحدث الشيء الحادث المتجدد الذي لم يكن من قبل مثل قوله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائل الى كذا حدثا او او فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. فالمراد بالحدث هنا الامر منكر ثم ذكر ان رفع الحدث يكون بالوضوء وهو الوضوء المعروف وسمي وضوءا لانه ينور الاعضاء فالوباء النور يقال منير مشرق كما يقال اعضاء هذا النور فسمي وضوءا لانه يسبب وضاءة هذه الاعضاء فهي كن في الدنيا قد يدركها المتوسلون ووضعت في الاخرة تكون علانية. كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه في قوله ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء الغرة بياض الوجه والتحجير والرجلين من اثار الوضوء فلذلك سمي وضوءا. اما في الدنيا فقد يميز اهل الفطانة واهل التوسل ان كان المنير وجهه لانه صاحب عمل بر حتى روي في حديث موقوف من كثرت صلاته بالليل وبالنهار فهذه الوضعة في وجهي انما هي معنوية يدركها المتوسمون. قال تعالى ان في ذلك لايات قال وشروطه عشرة ثم لم يتكلم الا عن الحدث الاصغر. الذي يرفع بالوضوء المعروف فالغسل معروف ايضا حكمه بقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولكن الوضوء اهم. لانه يحتاج اليه كل يوم مرة او اكثر فلذلك وصفه وذكر ان شروطه عشرة منها اربعة داخلة في شروط الصلاة وهي الاسلام والعقل التمييز والنية هذه من شروط الوضوء كما انها من شروط الصلاة الاول الاسلام لو توضأ وهو كافر او اغتسل لم ينفعه ولم يرتفع حدثه. فاذا دخل في الاسلام الزم بان يغتسل والزم بان يتوضأ الله ولو كان متظاهرا قبل قليل. الثاني العقل فاذا كان مجنونا لا يصح وضوء. الثالث التمييز واذا كان طفلا صغيرا السادات لا يصح بهم. الرابع النية واذا لم ينوي لا يصح وضوءه فمن غسل وجهه لاجل النظافة. او لاجل دفع يرتفع الحدث عن الوجه فلو بعد ذلك غسل يديه تنظيفهما الى المرفقين لم يرتفع الحدث لانه ما منع ان يتوضأ نوى نظافتها من اثار طيننا ومن اثار غبارنا وتراب وكذلك لو غسل بعد ذلك قدميه لاجل غبار او لاجل قين فاذا غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم نظف الرأس مثلا ثم غسل القدمين وثم غسل القدمين وما نوى الا التنظيف. نقول لا تصلي بهذا الغسل لانك لم تنوي رفع الحدث الخامس استصحاب حكمها اي استصحاب حكم النية بان لا ينوي قطعها حتى تتم الطارة. وسيأتينا ان شاء الله ان النية فمحلها القلب فالتلفظ بها بدعة فلا حاجة الى ان يستحضرها وكثير من الناس كبارا وصغارا يتكلفون في امرهم بالنية فاذا غسل عضوا وغسل اعاد غسله او اعاد الوضوء كله ولا شك ان هذا تكلف وبعضهم قد يبقى في الوضوء ساعة اكثر او اقل فان سألته لماذا تطيل؟ يقول كلما غسلت وجهي نسيت النية فغسلت يدي بدون ان استحضر النية ان ابدأ من جديد فيمضي عليه وقت وقد تفوته صلاة الجماعة وهو يتردد في وضوءه لانه يعتقد انه لا بد من استحضار النية عند غسل كل عضو وهذا ليس بشرط لان النية العون لان النية الاولى موجودة اذا سمع المؤذن وتوجه الى الحمام او لمكان الوضوء وكان يحدث نفسه باموره الدنيوية فسألته اين تريد ما في قلبه وقال اريد الصلاة اريد ان اتوضأ فدل ذلك على انه متوضأ لاجل الصلاة وان النية موجودة بقلبه فان لم يستحضنها في تلك الحال واذا واذا تبطل النية اذا قطعها قبل ان تتم الطهارة. سورة ذلك اذا غسل وجهه واحدى يديه ثم عزم على ترك الوضوء وعلى ابطاله وغسل اليدين خرامة لنا بالقدمين للنظافة لا لرفع فلا يرتفع الحدث لانه قطع النية قبل اتمام الطهارة هذا معنى قوله واستصحاب حكمها اي استحضار قطع الطهارة قبل تمامها. اما لو اتم الطهارة فانها لا تبطل بالابطال فلو اكمل الطهارة بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين وبعد ما انتهى قال ابطلت هذه الطهارة او لا حاجز لي فيها ولا اصلي بها فانها لا تبطل لانها قد كملت فاذا تمت الطهارة فانها لا تبطل بالابطال وانما واستصحاب ذكرها ليس بلازم وكونه كلما بدأ بغسل عضو يتذكر انه يريد رفع الحدث عنه هذا اصحاب الذكر واما استصحاب الحكم فهو الا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. السادس انقطاع موجب الموجب هو الناقض فلو توضأ ذكره يقطر لم يقبل وضوءه لان الحدث مستمر الا لمن حدثه دائم كصاحب السلس ونحوه وكذلك فلو توضأ وهو ينبع لحم ابل لم يرتفع حدثه فلابد له عند الوضوء ان يكون قد انقطع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء يعني ما سيكون ناقضا للوضوء السابع واستنجاء او استجمام قبله. الاستنجاء واو الاستجمار يكون قبل الوضوء. وكذلك قبل التيمم غسل الفرج بعد البول او بعد البراز يسمى ازالة نجاسة وليس هو من اعضاء الوضوء انما يفعل ذلك لازالة النجاسة فاذا تبول او تغوط فلا يطهر الا بالاستنشاق او بالاستجمار كريستيانجا يكون بالماء سمي بذلك من النجم الذي هو القطع. لان غسل اثار النجاسة من الفرزين بالماء يقطع اثرها فنجوت الشيء الذي قطعته ونجوت الشجرة اي قطعتها فكذلك الاستنشاق. اما الاستجمار فهو المسح بالاحجار او بالمناديل او الخرق الاعواد كما ذكروا ذلك بكتب الفقه فاذا مسحها ولم يبقى الا شيء لا يزيله الا الماء عفي عنه وصحانيته والله لو لم يغسله بالماء فالحاصل انه لابد من هذا الشرط استجمار بالاحجار او استنجاء بالماء قبل ان يبدأ في الوضوء اذا كان قد بلغ عما اذا انتقض وضوءه بغير خارج من السبيلين كخروج الريح واكل لحم الجزر وخروج القيء والدم ونحوها فلا جاع ولا استجمار. الثامن وطهورية ما طهورية اي ان يكون الماء طاهرا طهورا. فاذا كان نجسا لم يرتفع الحدث في قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء وقد تكلم العلماء على الماء في باب المياه هل هو ذكر الطاهور والطاهرة والنجسة ونحو ذلك؟ التاسع واذاحته ان يكون الماء مباحا واختلف فيما اذا كان الماء مغصوبا فبعضهم يقول لا يرفع الحدث لانه حرام. فالصواب انه يرفع الحدث ولكن يأثم ويغرم لصاحبه قيمته او مثله العاشر وازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة فاذا كان على ذراعه او على وجهه او على قدميه طين مثلا او صبغة او لصقة او لصقة لا حاجة به اليها فانه لا يرتفع حدثه حتى يزيلها. فيغسل هذا الطين او يغسل هذه الاصباغ التي هذه عشرة شروط وذكر شرطا قم بما حدثوا دائم فهو دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. فلا يتوضأ من فرضه فلا يتوضأ للفرد الا اذا قال الوقت مثاله الذي يعاني من سلس الموت اي لا يستطيع امساك البول او فيه جرح يثعب دما فانه يصلي ولو كان يتقاطر فقد فعمر رضي الله عنه وجرحه وجرحه يتعب دما لانه لا يستطيع امساكه ولا توقيفه فهذا انقطاع الموجب الذي حدثوا دائم يتوضأ اذا دخل الوقت فيتوضأ للظهر بعد اذانه ثم اذا صلى ولو كان بوله يتقاطر فلا فلا يضره يصلي ايضا الى الوقت الثاني ويقرأ القرآن ولو كان يتقاطر فاذا دخل وقت العصر اعاد الوضوء واعاد اجعل اذا كان قد خرج منه ثم كذلك لا يتوضأ للمغرب الا بعد غروب الشمس ولا يتوضأ للعشاء الا بعد غروب الشفقة الا بعد طلوع الفجر. واذا توضأ خرج منه شيء فانه يصلي ولو كان بوله يتقاطر. ومثله خروج الريح خروج الريح التي لا يتحكم فيها ونحو ذلك. ذكر المصنف حفظه الله في هذه الجملة بيان الشرط الرابع وهو رفع الحدث والحدث عند الفقهاء في هذا المحل هو وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وقولنا وصف طارئ اي لم يكن العبد متصفا به بل طرأ عليه وقولنا قائم بالبدن اي معنوي فليس حسيا وقولنا مانع مما تجب له الطهارة مبين لاثره فاذا وجد الحدث فانه يمنع من الاعمال التي جاء الشارع بالامر بالطهارة لها الصلاة ومس المصحف وغيرها وذكر الشارح حفظه الله ان الحدث ينقسم الى قسمين احدهما الحدث الاكبر وهو الذي يوجب غسلا. والثاني الحدث الاصغر وهو الذي يوجب وضوءا ثم ذكر بعد ذلك ان رفع الحدث يكون بالوضوء ومراده الحدث الاصغر. اما الحدث الاكبر فان رفعه لا يكون الا بالغسل وجره ذلك الى ذكر شروط الوضوء واقتصر عليه لان الحدث الغالب انما هو الحدث الاصغر فعبر مكتفيا بالغالب فليس كل الناس يلحقه الحدث الاكبر في كل حال. واما الحدث الاصغر فيتكرر على الواحد في يومه واورد شروط العشرة بعدها واحدة واحدة اولها الاسلام والعقل والتمييز ورابعها بعد ذلك النية والثلاث الاول تقدمت والنية هي قصد القلب الى الفعل تقربا الى الله فاذا قصد القلب الى اداء الفعل على وجه القربة الى الله عز وجل قيل لذلك نية هذا هو معناها المعتد به في الشرع وهو المراد عند الفقهاء اذا اطلقوه ثم ذكر الشرط الخامس وهو استصحاب حكمها والمراد بذلك استصحاب حكم النية واستصحاب النية نوعان احدهما استصحاب حقيقي بان يبقى شاهدا لها في نفسه مستحظرا اياها والثاني استصحاب حكمي وذلك بان لا يأتي بقاطع لها فهو يذهل عن تذكرها ولكنه لا يأتي بما يقطعها والاول مستحب والثاني واجب ولهذا جعلوا الواجب شرطا في شروط الوضوء والكمال هو ان يستصحب الانسان نيته بتذكرها في وضوءه فان استصحابها يورث الخشوع في الوضوء والخشوع في وضوء مفتاح الخشوع في الصلاة كما ذكره الزروق المالكي رحمه الله فاذا خشع الانسان في وضوءه من استحضار النية عند غسل اعضائه اثمر ذلك ان يقبل على الصلاة بخشوع ثم ذكر الشرط السادس وهو انقطاع موجب والمراد بالموجب الناقد فلا بد ان ينقطع هذا الناقظ قبل الشروع في الوضوء واذا وجد الموجب دون انقطاع فان وضوءه لا يصح ثم ذكر الشرط السابع وهو الاستنجاء والاستجمار قبله اي لمن احتاج اليه اما من لم يحتج الى استنجاء او استجمار فانه لا يجب عليه ان يقدمه بين يدي وضوءه وانما هو واجب في حق من تخلى وقضى حاجته فيجب عليه ان يستنجي او يستجمع والاستنجاء هو قطع الخارج من السبيلين ولا يختص بالماء بل اذا قطع الخارجة بالحجارة سمي ايضا استنجاء الاستنجاء اعم من الاستجمار فالاستنجاء هو قطع الخارج من السبيلين واما الاستجمام فهو قطع الخارج من السبيلين بالحجارة فالاستنجاء قد يقع بالماء وقد يقع بالاحجار قد يقع بالمناديل الخشنة واما الاستجمار فانه لا يقع بالماء لان الاستنجاء مضاف الى النجو وهو القطع. واما الاستجمار فهو مضاف الى الجمار يعني الحجارة فلابد ان تكون داخلة في حقيقته ثم ذكر بعد ذلك الشرط الثامن وهو طهورية ماء واذاحته هذا هو المعروف في كتب الفقهاء في عدها انهم يجعلون هذين الشرطين شرطا واحدا وبذلك يكون عد العشرة اما اذا عدت كما عد الشارع الشارع صار ذلك مخالفا لعبارتهم ومنها عبارة صاحب الاصل والمراد باباحة الماء هو ان يحوزه وتحل له منفعته بوجه شرعي كأن يكون في ملكه او موقوفا على الوضوء او معدا له او غير ذلك واذا لم يكن داخلا في الملك ولا دخل عليه بوجه شرعي كأن يكون مسروقا او مغصوبا او غير ذلك فانه لا يكون مباحا وهل يصح وضوءه به ام لا؟ قولان لاهل العلم رحومة والله اعلم هو الصحة مع الاثم ثم ذكر الشرط التاسع وهو ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة مما يكون عليها من صبغة او صمغ او لصق او غير ذلك فيجب عليه ان يزيله ثم ليغسلوا العضو ثم ذكر الشرط العاشر وهو شرط مختص بحال من الاحوال التي تعرض للناس وهي حال الحدث حال صاحب الحدث الدائم وبهذا يعلم ان الحدث يقسم باعتبار تان غير الذي تقدم وهو لاعتبار بقائه وانقطاعه فيقال ان الحدث نوعان احدهما حدث منقطع وهو الذي يقف والثاني حدث دائم وهو الذي لا ينقطع ولا يقف وشروط التسعة الاول متعلقة بالحدث المنقطع وهذا الشرط شوط مستقل متعلق الحدث الدائم فمن كان حدثه دائما لا ينقطع فمن به سلس بول او امرأة مستحاضة فيشترط بوضوءه دخول الوقت فلا يتوضأ لصلاته الا بعد دخول وقتها فاذا اذن العشاء مثلا توضأ وصلى ولو خرج منه شيء اما ان توضأ قبل دخول الوقت ثم صلى وخرج منه شيء فلا تصح صلاته لان شره هو ان يتوضأ بعد دخول الوقت لكن لو توضأ قبل دخول الوقت ثم لم يخرج منه شيء فهذا محل اتفاق ان وضوءه وصلاته صحيح ان نعم كروبه امه فروضه فستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحجه طولا من منابت شعر الرأس الى الذقن وعرضا الى فروع اذنين وغسل اليدين الى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان. وغسل الرجلين الى الكعبين والترتيب والموالاة. الشرح ذكر بعد ليس فروضا فقال واما فروضه فستة وهي هذه الستة المعروفة غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالاة الفرض الاول غسل الوجه ذكروا ان من جملة غسل الوجه المضمضة والاستنشاق اي انها داخلة في غسل الوجه هكذا اختار الائمة اكثر العلماء وذهب بعضهم الى انها لا تدخل وقالوا ان الوجه مشتق من المواجهة. فهو الذي تحصل به المواجهة والمقابلة فلا يدخل فيه الانف لانه لا يكون بارزا ولا الفم لانه لا يكون بارزا انما تستره الشفتان ولكن نقول اولا السنة في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء لم يترك المضمضة والاستنشاق في احدى المرات بل داوم عليها ثانيا والانصح واجهوا احوج الى النظافة. فالفم قد يكون في بقايا لعاب او بقاياتنا المنخران. قد يكون فيهما بقايا من المخاطر ونحن فهما اولى بالنظافة ثالثا ان لها حكم الظاهر وقد ذكر الفقهاء امثلة لذلك فقالوا مثلا لو ان الطفل الرضيع صب في فمي لبن امرأة لبن امرأة ومجه ولم يبتلعه لم يحكم بان فلو قرر ذلك عشر مرات لانه لم يبتلعه فدل على ان الفم له حكم الظاهر وكذلك لو وضع رجل في فمه خمرا ثم نجوا لم يكن عليه حد. دل على ان له حكم الظاهر. فلو وضع في فمه طعاما وهو صائم ثم لفظه لم يبطل صومه هكذا. قال وحدوا طولا من منابق شعر الراس الى الذقن اي حد الوجه من منابت الشعر المعتاد الى من حذر من اثنين والذقن والشعر المعتاد هو نهاية الجبهة. فلو قدر مثلا انه انحسر شعره وهو ما يسمى بالصلع. الى نصف الرأس الى الهامة فانه لا يلزمه ان يغسل الرأس وانما يغسل الى حد الشعر الى حد الشعر المعتاد. وكذلك ايضا قد ينحسر جانب الرأس وتسمى النزعتان فلا يلزمه غسله هكذا قد يكون فيه اي ان ينحدر شعر وجهه الى قرب العين فيلزمه غسله لانه تابع قال وكذلك اللحية اي شعر نابت على اللحيين والنابت على مجمع اللحيين وهو الذقن فان كانت اللحية كثيفة فلابد ان يغسل ظاهرها تحب تقليلها وان كانت خفيفة لزم ان يغسل ظاهرها وباطنها فهذا الواجب فيه والغسلة الواحدة التي تبلغ الوجه كل والغسلتان افضل من الواحدة والثلاث افضل من الاثنتين فلا تجوز الزيادة على الثلاث لانها تعتبر اسراف الفرض الثاني غسل اليدين الى المرفقين بعد ذلك غسل اليدين فتبدأ وتبدأ وتبدأ وتبدأ وتبدأ اليد من رؤوسها الى المرفق والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد فيغسل كفيه ولا يقول اني قد غسلتهما قبل الوجه فغسلهما قبل الوجه سنة وبعض الوجه راجل فيغسل رؤوس الاصابع والكف ثم الذراع ويدخل المرفق في الغسل لقوله الى المرافق يعني مع المرافق هذا هو الصحيح. وبعض الناس اذا غسل يده غسلت ذراعه فقط فهذا خطأ بل لا بد ان يغسل الكف والاصابع الزراعة من كل يد والسنة ان يبدأ باليمنى قبل اليسرى كما في حديث مرفوع اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم لكن لو بدأ باليسار ارتفع الحدث ولو غسل اليدين جميعا دفعة واحدة ارتفع الحدث. الفرض الثالث مسح جميع ومنه الاذنان يبل يديه مرة واحدة ثم يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه الى قفاه ثم يردهما الى مكان الذي بدأ منه والواجب مسحوق له لكن بعض العلماء قال يكفي ربع يكفي ربعه فالحنفية والشافعية يقولون بعضه اي جزء منه ولكن الوارد انه يمسحه كله وتدخل فيه الاذنان ومسح ان يظل اصبعيه السبابة والابهام فيدخل السبابة في في خرق الاذن ويمرر الاذن هل ترض الرابع غسل الرجلين الى الكعبين اي بعد ذلك يغسل القدمين والسنتانتان يخلل الاصابع اي اصابع القدمين لانها قد تكون ملتصقة ويغسل الكعبين ويغسل الكعبين مع القدمين. والكعب في اسفل الساق فاذا ذلك كله ارتفع الحدث باذن الله. الفرض الخامس الترتيب والترتيب معناه ان يرتب ويبدأ بغسل الوجه ثم بغسل اليدين ثم يغسل اليدين بعده ويسلث بمسح الرأس ويختم بغسل القدمين. فاذا عكس لا يرتفع حدثه فلو بدأ بغسل قدميه ثم غسل اليدين او مسح الرأس ولم يرتفع حدث. فلا بد من ترتيب اعضاء الوضوء كما رتبها الله جل وعلا. الفرض السادس فالموالاة والموالاة هي ان يوالي بعضها بعضا. فلا يفرق بينها في الغسل. فاذا انتهى من غسل الوجه يبدأ في غسل اليدين واذا انتهى من اليدين مباشرة مسح الرأس واذا مسح الرأس بعد ذلك غسل القدمين ولا يجعل بينهما فاصلا فكثير من هؤلاء الذين يبتلون بالوساوس يقعون في تفريق الاعضاء فاحدهما يغسل وجهه ويبقى في غسل وجهه نحو ربع ساعة ثم بعد ذلك يبدأ في غسل يديه فيدنو ويكرر ثم بعد ذلك يمسح الرأس وقد يكرره. ثم بعد ذلك من القدمين فقد يبقى في كل قدم ربع ساعة او عشر دقائق او نحو ذلك فلا يكون مواليا والموالاة لابد منها ان موالية في وقت واحد في خمس دقائق او اربع دقائق ينتهي فاذا اخر غسل اليدين حتى ييبس الوجه فانه يعيد غسل الوجه الا اذا كان هناك سموم وريح شديدة من اثارها يبس الوجه بسرعة فانه معذور والحال هذه لانه لم يتأخر الادلة والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق ضحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين. ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به ودليل الموالاة حبيب صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره بالاعادة فواجبه التسمية مع الذكر. الشرح استدل رحمه الله على الفروض الاربعة بقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة يعني اذا قمتم وانتم محدثون هذا تقدير الاية فاغسلوا وجوهكم عرفنا ان الوجه ما تحصوا به المواجهة الى المرافق اي اغسلوا ايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم مسمى الرأس هو الذي ينبت فيه الشعر منابت الشعر ولكم جاءت بالنصر عطفا على وجوهكم وايديكم اي واغسلوا ارجلكم الى الكعبين قد حدد الله تعالى غسل اليدين الى والرجلين الى الكعبين فاستحب بعض العلماء الزيادة في اصل اليدين الى نص العضد وغسل الرواية وغسل الرجلين الى نصف ساعة الى نصف ساق وبعض العلماء لم يستحبها واما قوله من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل فانه موقوف ليس مرفوعا اي قدر الظفر الكبير لم يصبها الماء وكان قد يبس امره بان يعيد بقوله وضوءك كله لان اعضاءه قد نشأت فدل على انه لابد ان يغسلها متوالية عضوا بعد عضو كذلك ايضا دليل الترتيب الحديث الذي في صلة الحج ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال ابدأوا بما بدأ الله به فبدأ بالصفاء في رواية بما بدأ الله به فالله بدأ بالوجه قبل غيره وبدأ باليدين قبل الرأس وبدأ بالرأس قبل الرجلين فنبدأ بما عبد الله به هذه فروض الوضوء قوله وواجب التسمية مع الذكر التسمية واجبة في الوضوء ولكن تسقط سهوا وجهلا وقد جاء في يا احاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه لكن روي عن الامام احمد رحمه الله وانه قال لا اعلم في هذا الباب حديثا انه اسناد جيد كانه يعني ليس فيها هذه الاحاديث ولو كثرت حديث يجزم بانه صحيح. ولكن لعل مع كثرتها يكون ذلك سببا في قوتها. ويتقوىها بعضها ببعض لكن اذا نسي فلا يعيد لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وكذلك اذا كان ان جاهلا لا يلزمه ان يعيده. هذه اركان وضوء وفروضه هذا واجبه لما استطرد صاحب الاصل رحمه الله تعالى بذكر شروط الوضوء اتبعها بفروضه وكل ذلك متعلق بالشرط الرابع وهو رفع الحدث. فبين ان قروضه ستة ذكر الراجح معاني هذه الفروض واحدة واحدة والمراد بفروض الوضوء عند الفقهاء اركانه التي يتألف منها والفقهاء رحمهم الله تعالى قد يعبرون عن المعنى الواحد بالفاظ عدة اختلاف الابواب فمثلا في باب الوضوء عبروا عن الاركان بقولهم فروض وعبروا عنها في الصلاة بقولهم اركان وفي النواقض عبروا في الوضوء باسم نواقض الوضوء وفي الصلاة سموها بمبطلات الصلاة وفي الصيام سموها بمفسدات الصيام وكلها ترجع الى معنى واحد وفروض الوضوء اي اركانه ستة اولها غسل الوجه وقد اختلف اهل العلم في دخول المضمضة والاستنشاق في الوجه والصحيح من القولين في ذلك ان المظمظة والاستنشاق داخلتان في غسل الوجه لان النبي صلى الله عليه وسلم بين مجمل الاية بفعله ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه توضأ فترك المضمضة والاستنشاق ثم بين المصنف حد الوجه طولا من منبت من منابت فعل الرأس الى الذقن وعرضا الى فروع الاذنين وهذا حد متفق عليه لكنهم اختلفوا في ما استرسل من اللحية هل يجب غسل ظاهره ويستحب تخليل باطنه ام لا يجب تخليل ام لا يجب غسل ظاهره وانما يستحب تقليل باطنه هو اصل اختلافهم اختلافهم في حقيقة الوجه فالذي يرى ان الوجه ما تكون به المواجهة يجعل ظاهر اللحية من جملة الوجه والذي يقول الوجه كما دلت عليه اللغة ينتهي الى الذقن يقول فليست اللحية منه وهذا هو الصحيح وهو اختيار الحافظ ابن رجب في القواعد الفقهية فليس الشعر المسترسل من اللحية من جملة الوجه بل خارج عن الوجه ويستحب تخليله لحسن الحديث المروي فيه عند الترمذي وغيره عن عثمان رضي الله عنه ثم ذكر الفرض الثاني وهو غسل اليدين الى المرفقين والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد وقوله تعالى الى المرفق يدل على دخول المرفق في جملة ما يغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم فسر اجمال هذه الاية فكان كما في الصحيح يغسل ذراعه حتى يسرع في العضد واشراعه صلى الله عليه وسلم في العضد دال على مجاوزة المرفق ودخول المرفق في جملة الذراع ثم ذكر الفضل الثالث وهو مسح جميع الرأس ومنه الاذنان وذكر الشارح اختلاف اهل العلم في القرن الذي يمسح والصحيح فيه مذهب الحنابلة وهو مسح جميع الرأس لان الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم والمراد بالباء هنا الالصاق وهي في قوله تعالى ان يطوفوا بالبيت العتيق والطواف لا يصح حتى يستكمل جميع انحاء البيت فيطوف بها وكذلك لا يكون المتوضئ ماسحا لرأسه حتى يمسح جميع الرأس ومنه الاذنان وقد روي في هذا حديث ضعيف الاذنان من الرأس لكن ثبت عن جماعة من الصحابة كابي امامة رضي الله عنه ولا يعرف خلافه ثم ذكر الفرظ الرابع وهو غسل الرجلين الى الكعبين والكعب العظم النافع في اسفل الساق وهو داخل في جملة المغسول لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدمه حتى يشبع في العضد حتى يشبع في القدم كما في الصحيح فيكون داخلا في جملة المغسول ثم ذكر الفوضى الخامس وهو الترتيب والمراد بالترتيب هو غسل الاعضاء المخصوصة بالوضوء على صفة معينة غسل الاعضاء المخصوصة الوضوء على صفة معينة ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما في الاية وما في الاحاديث الاخرى والحديث المروي في ذلك عند ابي داود ضعيف والفرض الثالث الموالاة والمراد بالموالاة المتابعة بين الاعضاء الوضوء والمقصود بالمتابعة الا يفصل بينها بما يقول عرفا. فاذا فصل بينها بما يطول عرفا صار ناقضا للموالاة ويستبين من هذا ان مرد الموالاة هو الى العرف فاذا كان العمل يسيرا في العرف او كفر واذا كان طويلا فانه لا يغتبر. ثم ذكر بعد ذلك بيان الادلة الدالة على ذلك والاصل فيه اية الوضوء وقد دلت اية الوضوء باختصارها على اربعة اعضاء من اعضاء الوضوء ان اعضاء الوضوء تنقسم الى قسمين اثنين القسم الاول اعضاء مستقلة وهي الوجه اليدان الى مرفق والرأس والقدمان الى الكعبين والثاني اعضاء تابعة وهي الفم والانف فهما يتبعان الوجه والاذنان فهم فهما يتبعان الرأس وهذه الاية هي دليل على وجوب غسل هذه الاعضاء فيما يغسل منها ومسح الرأس بينها في الوضوء ثم ذكر المصنف بعد ذلك دليل الترتيب وهو حديث ابدأوا بما بدأ الله به وهو بلفظ الامر شاذ والمحفوظ ما في صحيح مسلم ابدأ بما بدأ الله به وهذا وان كان واقعا في مناسك الحج لكن يدل على ان الادب هو اتباع ما في النسق القرآني وهذا هو الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ الا مرتبا وقد استنبط ابو بكر ابن العربي وابو عبدالله ابن القيم الترتيب من القرآن قال ان ادخال ممسوح بين مغسولات لا يكون له نكتة ظاهرة الا ارادة الترتيب. فلما ادخل الممسوح وهو الرأس بين هؤلاء المغسولات دل على قصدي الترتيب فيهن ثم ذكر دليل الموالاة وهو حديث اللمعة وهو حديث صحيح واشار السارح الى مسألة تتعلق بغسل العضو وهي استحباب بعض العلماء زيادة في غسل اليدين الى نص العضد وغسل الرجلين الى نصف الساق وبعض العلماء لم يستحبها والصحيح من القولين عدم الاستحباب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله وما جاء من الامر اطالة الغرة في قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل فانه يفهم بصدر الحديث فان صدر الحديث ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فدل على ان المطلوب هو الاتيان بالوضوء مصبغا كاملا فمن جاء بالوضوء سابغا تاما وقع له هذا الثواب ولا يلزم منه المبالغة في تجاوز الاعضاء فان تجاوز الاعضاء يدخل اعضاء اخرى ليست مما رتبه الشرع. ثم ذكر بعد ذلك واجب الوضوء وهو التسمية مع الذكر. بالضم في الافصح منهما اي مع التذكر وهذا هو مذهب الحنابلة واحد اقوال اهل العلم والصحيح ان التسمية لا تجب ولا تستحب بالوضوء لعدم صحة الاثار في ذلك ولكنها تباح فاذا سمى الانسان بوضوءه جاز ذلك واما الاستحباب فبه نظر لضعف الحديث واما الايجاب فبعيد نعم نواقبه ونواقبه ثمانية خارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد. وزوال العقل ومس المراتب شهوة ومس الفرج باليد كان او دبرا واكل لحم الجزور وتغسيل الميت والردة عن الاسلام واعاذنا الله من ذلك. الشرح عما نواقضه فانها ثمانية في بعض فيها خلاف الناقد الاول والخارج من السبيلين لقوله تعالى هو المكان المنخفض من قضية ويستترون فيه لقضاء الحاجة للتبون ونحوه فدل على ان الانسان اذا جاء منه ان يتوضأ كذلك ايضا كل خارج من ده بيقول ايه؟ سواء كان له جرم كالبولي والبراز والرجيعية وليس له جرم كخروج الريح. فانه ناقض فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فينصرف حتى يسمع صوتنا ويجد ريحا. الريح يعني النسم الخارج من الدبر. اما ان يكون له اما ان يكون له ريح ممطر او واما ان يكون له هذا من النواقض وبطريق الاولى البول الذي يخرج من القبل والبراز الذي يخرج من الدبر فانه يكون ناقضا كذلك لو خرج من دبره ماشي والله ليس من ذلك قال يا اخي رجع من دبره دودنا وشعار فيصدق عليه انه قد خرج من احد السبيلين شيء فيعيد الوضوء وكذا خروج المذي وهو الماء يخرج بكثرة من بعض الشباب عند النظر عند عند النظرة او الشهوة. فكذا خروج الودي وهو المني خروج الوجه والمني يخرج بعد البول يسيل كالبول بدون شهوة. والامثلة كثيرة وقد توسع فيها الفقهاء. فالمهم انه خالد بن احد السبيلين فلو انهم صدوا مثلا الدبراء وفتح لهم مخرج من الصبية او من الجنب لانه بغوا ينتقبوا اذا خرج منه ذلك الشيء وكذلك لو انسد القبول وجعل له مخرج يخرج البول من المتانة يخرج البول من المتانة من البطن ونحوه فان وضوءه ينتقض بهذا الخارج اذا خرج بول او غائط ولو كان يسيرا فقد يعطى حكم السلف الناقد الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد. وفيه خلاف فلا بد ان يكون فاحشة. يعني كثيرا ولابد ان يكون نجسة. اما اذا كان طاهرا فانه لا ينقم فالعرق فالعرق الذي يخرج من البدن طاهر والدمع من العين طاهر المخاط مثلا او النخام او الرق وليس بناقد كذلك لو خرج من اذنه شيء يسير من القيح ونحوه فليس بناقض انما اذا كان نجسا وكان كثيرا فيدخل في ذلك القليل يا تقيء لما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر فتوضأ قال ثوبان رضي الله عنه انا صوبت له وضوءه يعني خرج منه الخير الذي يسمى تطرشة يسمى الاستفراغ. يعني انه يعتبر ناقظا والعادة انه يكون متغيرا صفرة او راية كذلك الدم اذا كان كثيرا اما اذا كان نقطة او نقطتين فانه يعفى عنه وكذلك اذا كان مستمرا لا يقدر على ايقافه. وقد صلى عمر يصعب دما لانه لا يقدر على امساكه. واستمر خروجه ثلاثة ايام حتى مات رضي الله عنه. ويحتج بذلك ويحتج بذلك من يراه غيره مناقض ولا نجد ولا دلالة في ذلك لاعتباره من الحدث الدائم كذلك ايضا يحتج من يقول انه ليس بناقض بقصة الصحابي الذي رمى الاعرابي بسهم واستمر في صلاته والدم يخرج منه لانه معذور فلو قطع صلاته ما توقف الدم ويمكن ان يستمر الدم عشرة ساعات او نحو ذلك فالدم نجس وكذلك الرعاة فقد روي انه صلى الله عليه وسلم قال اذا احدث احدكم في صلاته فليأخذ بانفه ثم ينصرف فامره ان يمسك بانته ليوهم الناس انه حتى لا يخجل ويقال فلان احدث في صلاته فدل على ان الرعاة ناقم وان نجس فقد جاءت امرأة امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدى انها تحيب بالتوبة كيف تصنع؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فحته ثم تقرصه بالماء يعني تصبها الايمان قليلا ثم ما تفوقه كثيرا وتنضحه وتصلي فيه. فالقيح اذا كان كثيرا والدم والقيء الذي هو التطنيش اذا كانت كثيرة وكانت نجسة. فانها لانها خارجة. الناقض الثالث زوال العقل اذا كان بغشة واغماء. فلو كان قليلا فانه ينتقض وضوءه وفي الحديث عن عائشة رضي الله الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ثقل في مرض موته ثم افاق فقال فصلى الناس قلنا لهم ينتظرونك قال ضعوا الامام في المخضم قال صلى الله عليه وسلم اصلى الناس قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا الامام في المخضب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب اليانوء فاغمي عليه ثم افاق فقال اصلى الناس؟ قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله فقال اذا اغتسل ثم ذهب لينوى فاغمي عليه ثم افاق فقال اصلى الناس؟ فقلنا لا فهم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة الاخرة فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر بان يصلي بالناس فدل على ان الاغماء ناقض للوضوء وان الاولى له وان ينقص كذلك الغشية والنوم المستغرق. جاء فيه حديث العين فمن نام فليتوضأ. وفي رواية انما العينان فاذا نامت العين استطلق لانه لا يحس بما يخرج منه ويعطى اما اذا كان جالسا فاذا نعس وهو جالس او خفق رأسه وهو جالس فانه لا ينتقب لانه متمكن كمتربع او يلجأ رسالة لانه لو استغرق لسقط فيعفى عن يسيره فزوال عقلي بنومنا واغمائنا ونحو ذلك ينقض الوضوء. الناقض الرابع مس المرأة بشهوة مع ان فيه خلاف بعض العلماء كالشافعية قالوا اذا لمسها ولو برأس اصبع ولو بغير شهوة بطل وضوءه ويستدلون بقراءة من قرأ او لمستم النساء. وبعضهم يقول اذا كان بشاوة فاذا تلذذ بالتقبيل او تلذذ باللمس فانه ينتقض وضوءه ففي ذلك خلاف ايضا الناقل الخامس مس الفرج بين يدي قبولا كانه دبرا مس ذكر الرجل او المرأة تمس فرجها مس الدبر الذي ومخرج البراز الذي هو حلقة الدبر لانها احد الفرجين وفيها ايضا خلاف فيه حديثان متخالفان الاول حديث بصرة بنت صفوان امس حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ والثاني حديث طلق ابن علي رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتوضأ احدنا اذا مس ذكره؟ قال انما هو بضعة منك او جسدك ولكن الاحتياط والعمل كما ان ناقد سيرى ذلك كثير من الصحابة يذكر ان مصعب بن سعد بن ابي وقاص يقول كنت امسك المصحف على سعد ابن ابي وقاص تحت وقال سعد لعلك مسست ذكرك وقلت نعم. فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت. فدل على انهم يعرفون ذلك الناقد سؤالك للحم الجزور في ذلك ايضا خلاف ولكن فيه حديث صحيح وهو حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم انا اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الابل فاختلف العلماء هل انقبوا بجميع اجزاء الابل اللحم فقط والمشهور عندنا انه اللحم الاحمر فقط اما اذا اكل من الكبد او الطحال او القلب او الرئة او الامعاء فلا ينتقض كما ينتقب اذا اكل من اللحم فلا بد ان يكون له جرم يحس بمضغه واكله. الناقض السابع تغسيه للميت. كذلك ايضا من النواقض تغسيل الميت فالذي يغسله يعني الذي يدلك جسده ينتقب ابوه. ولو جعل يديه في خرقة او في نيفه واقل ما فيه فان كان يستحب له الغسل كما جاء الغسل كما جاء في الحديث الصحيح من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فيراد لاحتضانه الناقض ثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله من ذلك لانها تحبط العمل والعياذ بالله فاذا تكلم بكلام كفر كما تحبط سائر اعماله والعياذ بالله هذه نواقض الوضوء مع الاختصار لما ذكر المصنف رحمه الله وحفظ السارح ما تعلق من استطراد بمسائل الوضوء اتمها بذكر نوافضه واعدها ثمانية واولها الخارج من السبيلين والمراد به ما خرج من قبر او دبر وقد نقل ابن المنذر في الاوسط الاجماع على ان كلما خرج من السبيلين من بول او مدين او دم وكذا الريح من الدبر انه ناقض الوضوء فاذا خرج من الانسان شيء منهما انتقض وضوءه ثم ذكر الناقد الثاني وهو الخارج الفاحش النجس من الجسد اي من غير السبيلين فان السبيلين فيهما الاجماع المتقدم فيما خرج منهما وبقي ما خرج من خارج الجسد من موضع اخر من الجسد وهو عند الحنابلة ناقض للوضوء بشرطين اثنين احدهما ان يكون فاحشا والثاني ان يكون نجسا فاذا كان الخارج ليس نجسا كالبصاب لم يكن ناقضا او كان نجسا لكنه يسير فانه لا يكون ناقضا وليس في الادلة ما يدل على النص بهذا واعلى ما فيها حديث ثوبان رظي الله عنه وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وهذا غايته الفعل والفعل كما يدل على الاستحباب فاذا قيل انه يجب عليه وينتقض وضوءه احتيج الى دليل يحكم به ان الوضوء قد انتقض ولا دليل عند القائلين به. والفعل ها هنا لا يدل الا على الاستحباب وحديث الرعاة الذي ذكره المصنف تبعا لجماعة من الفقهاء اذا احدث احدكم في صلاته فليأخذ بانفه ثم لينصرف هذا الحديث ضعيف ولو صح فيمكن ان يقال انه ينصرف ليغسل الدم عنه لان الدم نجس واذا استرسل معه فانه يلوث ثيابه ثم ذكر الناقض الثالث وهو زوال العقل بالغش والاغماء والنوم فاذا وقع على الانسان اغماء او غشي او نام فان وضوءه ينتقض لزوال عقله الا ان النوم على الراجح مخصوص بالنوم المستغرق ويدل عليه حديث علي ومعاوية وغيرهما العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ والسهل اسم لحلقة الدبر والمعنى ان النائمة اذا نام وربما خرج منه شيء وهو لم يعرف ولهذا قال الفقهاء ان النوم مظنة الحدث فاذا استغرق النائم قويت المظنة فامر بان يتوضأ واما اذا كان نوما يسيرا يخفق فيه رأسه رأسه فهذا لا يكون ناقضا واستدل اهل العلم بادلة اقواها ما في الصحيح في قصة صلاة ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة قال فاذا اغفيت اخذ بشحمة اذني فها هنا اخبر ابن عباس انه يغفي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بان يتوضأ. والناقض الرابع مس المرأة بشهوة ومن اهل العلم وهم الشافعية من يقول انه ينقض مطلقا بشهوة وبغير شهوة والمذهب اشتراط الشهوة والقول الثالث ان مس المرأة لا ينقض بحال وهذا هو الصحيح لما في الصحيح من اعتراض عائشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قالت فاذا سجد غمزني بيده وهذا يدل على مسه صلى الله عليه وسلم لها وكذلك هي في الصحيح لما التمست النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وضعت يدها على قدميه ولم يختم بانتفاض ذلك في الحالين فلم يبطل النبي صلاته فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولا اعاد وضوءه. ثم ذكر الناقض الخامس وهو مس الفرج باليد قبلا كان او زبرا. وفيه حديثان متخالفان وقد ذهب بعض اهل العلم الى دعوى النفس بينهما والصحيح ان الجمع اليق بذلك والجمع بان يقال ان الوضوء من مسجد لكني مستحب وليس بواجب فيكون قد عمل باحد الحديثين في الامر وجعله مستحبا ولم يعمل به الثاني فمنع الوجوب. ثم ذكر الناقض الثالث وهو اكل لحم الجزور والمراد بها الابل وفيها حديثان صحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر وحديث البراء كما قال احمد واستلف اهل العلم هل النقض بجميع الزائي الابل كرأسها وكبدها وطحالها ان يختص باللحم الاحمر مشهور مذهب الحنابلة انه اللحم الاحمر وعندهم وجه ثان انه يعم الجميع والصحيح عموم الجميع لوجود العلة في كل فان النقض باكل لحم الجزور لا ترجع علته الى اللحم بل ترجع علته الى ما في الابل من الشيطنة كما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وهذه الشيطانة موجودة في جميع اجزائها ثم ذكر الناقد السابع وهو تغسيل الميت ولم يثبت في ذلك شيء مرفوع لكنه معروف عن جماعة من الصحابة والعمل بما عليه الصحابة فيه قوة واقل احواله ان يقال انه يستحب والمراد بالغاسل الذي يباشر جسد الميت بالدلك لا من يصب عليه الماء واما حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فهو حديث ضعيف كما نص على ذلك الحفاظ كاحمد وابي زرعة الرازي والبخاري في اخر ومرادهم بمن حمله فليتوضأ ايضا من باشر حمله باحتضانه لا من حمله على الاعواد فان حمله على الاعواد منفصل عن مباشرة جسده. ثم ذكر الناقل الثامن وهي الردة عن الاسلام اعادنا الله واياكم من ذلك والمراد بها الكفر فمن كفر ما فقدت طهارته. نعم الشرط الخامس ازالة النجاسة ازالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر فشرح ومن صلى وعليه نجاسة ما قبلت صلاته والنجاسة يراد بها النجاسة العينية فالبول نجس والغائط ولا خلاف انه نجس والدم نجس على الصحيح اذا كان رمضان وان كان يعفى عن نقطتين او ثلاث وكذلك لحم الميتة نجس ولحم الخنزير ولو كان مذبوحا يعتبر نجسا والخمر نجسة وردى فها ام الخبائث كذلك محرمات السائلة تعتبر نجسة يعني التي لا ذوبان ولا سيلان. واما التي ليست رطبة فانها لا تكون نجسة ولو كانت محرمة بدون طبول لا يقال بنجاستها والمزامير والات من ايها اشرقتونا والافلام التي بها صور لا يقال انها نجست انها ليس بها رطوبة كذلك يسأل كثيرون عن الدخان الذي ابتلي به كثير من الناس ويصلي احدهم وهو يحمله فنقول ظاهره انه يابس فلا يدخل في النجاسة الذين لها رطوبة وتتعدى وان كان محرما وخبيثا. والحاصل ان النجاسة لا بد ان يتجنبها فيطهر ثيابه من النجاسات كالابوال ونحوها فيطهر بدنه اذا تقاطر عليه نجاسة من البول ولو قطرات يسيرة فما اذا تبول مثلا ووقع البول على الارض وعلى الاشياء الصلبة وتطاير منه هشاش على ساقيه فلابد ان يطهره ويغسل اثره. وكذلك اذا حمل النجاسة فلو حمل فلو حمل تحليل بول ابراج في قارورة وجعلها في فقد حمل نجاسة كذلك ايضا البقعة التي يصلي عليها اذا تنجس فلا يصلي عليها حتى تطهر وفي الحديث عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اعرابي فقام يبول في المسجد فقال اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم مهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بل ثم ان رسول الله صلى الله قالوا سلم دعاه فقال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي الذكر الله عز وجل او صلاة وقراءة القرآن قال امر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه فدل على انه نجس فاذا تنجست الفرس التي يصلى عليها وعرف ان هذا موقف نجاسة فلابد ان يغسل بان يصب عليه ماء حتى يغمر وينشف ويطهر. فقد تكلم العلماء على ازالة النجاسة في باب مستقل. وهو باب كانت النجاسة وذكروا ماتوا ماتوا وتطهروا به رجع المصنف الى بيان تعطي الصلاة فذكر الشرط الخامس وهو ازالة النجاسة والمراد بالنجاسة العين المستقذرة شرعا فان المستقذرات تنقسم الى قسمين احدهما المستحضرات الشرعية وهي ما وصفها الشارع بالنجاسة والثاني المختصرات المستقدرات الطبعية وهي التي حكم الطبع باستقدارها وما كان من هذا الجنس من المستحضرات الطبعية فقد يكون قاهرا وقد يكون نجسا بحسب ما يدل عليه الدليل فمثلا المخاط مستقذر طبعي الا ان الدليل على طهارته والبول مستقبل طبعي والدليل قائم على نجاسته والواجب على المصلي ان يزيل النجاسة وعبر الفقهاء ها هنا بقولهم ازالة النجاسة بخلاف تعبيرهم فيما تقدم في رفع الحدث لان النجاسة حسية والحدث معنوي والازالة تناسب الحسيات والرفع يناسب المعنويات تعبروا في هذا بهذا اللفظ وعبروا في ذاك بلفظ الرفع والمصلي يجب عليه ان يزيل النجاسة من ثلاث احدها بدنه وثانيها ثوبه وثالثها البقعة التي يصلي فيها كما بينه الشارح. نعم فالشرط السادس ستر العورة يجمع اهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر احد عورة الرجل من السرة الى الركبة والامس كذلك والحرة وعورة الله وجهه الا وجهها. والدليل قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة. الشرح من شروط صلاتي ستر العورة واجمع العلماء على ان من صلى عريانا وهو واجد قادر فان صلاته باطلة لقول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عندكم كل مسجد ومن الزينة الكسوة فهذا اللباس زينة وجمال قال الله تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسين سوءاتكم وريشا فيسمى اللباس الذي للزينة ريشا ويسمى اللباس العادي لباس نباد السواة. فمن الله تعالى على العباد بان علمهم لسادة هذه الاكشية او ما اشبه ذلك الا انه يحرم على الرجال لباس الحرير ويباح للنساء كما في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم فمن صلى وقد انكشفت عورته ولن تصح صلاته عورة الرجل من السرة وما تحتها الى الركبة اي ما تحت السرة وما فوق الركبة والسرة معروفة هذا المكان الذي في وسط بطن الانسان لما كان في بطن امه كان يتغذى من هذه السرة حيث يدخل دم القنفذ من سرته حتى ينمو جسده فاذا خرج الى الدنيا قطعت هذه السرة انا صنع تحتها من العورة وما فوق الركبة عورة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر جنود الاسلم ان يغطي فخذه وقال له اما اعلمت ان الفخذ عورة وكذلك في حديث اخر عن محمد بن عبدالله بن جحش الفخذ عورة وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تكشف فخذك ولا تنظر الى فاخذ حي ولا ميت. فهذه عورة مغلظة وهي العورة التي بين السرة الى الركبة. ثم جاء حديث ان النبي صلى الله عليه انما قال لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وفي رواية على عاتقيه وجاء حديث اخر يخالف لانه صلى الله عليه وسلم قال فان كان واسعا فلتحبه يعني كنداء المحرم وان كان ضيقا فاتزر بها كازار المحرم فاختلف في الجمع بين هذين الحديثين والامام احمد رحمه الله جمع بينهما بان ستر منكبين بان ستر المنكبين يجب في الفرض فلا يصلي وهو واما في النفل فيصلي وليس عليه الا ازارك ازار المحرم. فاذا رأيت ان المحرمين من يصلي الفرض في الازهر فقط فانك تنبهه وتقول وكذلك ان بعضهم قد يفلس رداءه لاجل الصلاة عليه ويترك ظهره وبطنه ظاهره ويصلي كذلك فرضا. وعورة المرأة الحرة جميع وبدنها حتى رؤوس الاصابع. وفي حديث عن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة بدرع وخمار ليس عليها ازار القميص قالوا اذا كان الدرع سابقا يشترط انه يغطي اصابع القدمين وظهور القدمين وكذلك ايضا تغطيك الطيارة بان تدخل حتى وقدميها هذه المرأة حرة امة المملوكة فانه يتسامح معها فلها ان قال يا ليس علي الا اذا رأه او في الفرض تستر منك. يعني كالرجل سلامة مملوكة فسامحوا فيها ذكر المصنف حفظه الله وها هنا بيان الشرط السادس من شروط الصلاة وهو ستر العورة وستر والعورة يراد بها سوءة الانسان المحرم كشفها لمن لا يحل له النظر اليها سوءة الانسان المحرم كشفها لمن لا يحل له النظر اليها فما كان من هذا الوصف سمي عورة الحنابلة يوجبون تغطية المنكبين ولذلك فالحزاق منهم يقولون ستر عورته ومنكبيه فيدرجون ذكر المنكبين مع ستر العورة وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ان الشريعة لم تعبر بهذا وانما جاءت بلفظ اكمل وهو اتخاذ الزينة والفقهاء يستدلون باية اتخاذ الزينة اية الاعراف وفيها يا بني ادم وخذوا زينتكم عند كل مسجد وهو المناسب فالمأمور به هو اتخاذ الزينة لكن لما كان اقله ما يجب وكان اقل ما يجب هو ستر العورة عبر الفقهاء بالاقل والعبد يؤمر بالاكمل لا بالاقل لكن في تقليل الاحكام قد يلاحظ رعاية الاقل لانه الواجب المتعين وزينة كل اهل بلد بحسبه وعورة الرجل من السرة الى الركبة اي ما بين السرة الى الركبة فلو عبر بهذا لكان ابين. السرة والركبة خارجان عنها لكن ما بينهما هو من جملة العورة والفخذ عورة على الصحيح فان الاحاديث فيه يشد بعضها بعضا. والاحاديث الاخرى التي ذكرها القائلون بعدم كونها عورة لا يمكن اطلاقها في كل حال فانها انما وقعت في حال تقع فيها المسامحة او عدم الاختيار فانكشاف فخذه وهو على الفرس صلى الله عليه وسلم لشدة الجري فمثل هذا لا اختيارا للعبد فيه بل هو كحال المغلوب وكذلك تشكو فخذيه حال تدنيته لساقيه في البئر هذا مما تجري فيه المسامحة لان عادة الناس قد جرت بان من خاض في الماء جمع ثيابه عنه متوقيا الماء. ومثل هذه الاحوال لا تجعل اصلا مطردا بحيث يقال ان الفخذ ليست بعورة لكن الذي يقال جمعا بين الادلة ان الفخذ عورة لكن قد يقع فيها المسامحة في بعض الاحوال كمن دخل البحر ليغمر ساقيه او نزل البئر ليخرج شيئا فليس حاله كحال غيره. واما ما يكون على العاتق ايجابه من المفردات والصحيح عدم الايجاب وانه يستحب ولا يجب للحديث الاخر لانه قال له وان كان ضيقا فابتزل به فامر بالاجارة ولم يذكر العاتب وعورة المرأة جميع بدنها الا وجهها في الصلاة باجماع اهل العلم كما ذكر ابن المنذر رحمه الله والمقصود فيما لم تكن بحضرة رجال اجانب اما اذا كانت بحضرة رجال اجانب فيجب عليها تغطية وجهها. واختلف العلماء فيما زاد على هذا فمنهم من الحق القدمين فقط للوجه وجعلها من جملة ما لا يغطى ومنهم من ادخل اليدين ايضا في ذلك وهو الصحيح كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ان المرأة في صلاتها يجوز لها كشف وجهها وقدميها ويديها والاكمل لها ان تغمر نفسها باللباس لكن انكشف شيء من هذا او احتاجت اليه او نحو ذلك لم يكن ذلك قادحا في صلاتها بانتشاف عورة منها ثم ذكر ان الامة المملوكة يتسامح معها فلها ان تصلي وليس عليها الا الازار او في الفرظ تستر المنكب يعني كالرجل وهذا المذهب ولا ريب ان الذي دلت عليه الادلة هو التفريق بين عورة الحرة والامة لكن هذا في عورة النظر واما في الصلاة فالاشبه ان حالها كحال الحرة فتكون عورتها في الصلاة كعورة الحرة وهذا هو المناسب لكمال الهيئة التي تكون عليها المرأة في صلاتها نعم الشرط السابع دخول الوقت والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام انه ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي اخره فقال يا محمد الصلاة بين هذين وقتين وقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات ودليل الاوقات قوله تعالى اقم الصلاة وفي شمس الى عشق الليل وقرآن الفجر كان مشهودا الشرح قوله والشرط السابع دخول الوقت لا دخول فدخول الوقت شرط لكل صلاة مكتوبة فقد بين الله تعالى الاوقات بيانا مجملا بقوله وقد بين الله تعالى الاوقات بيان مزملا بقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين اي كل صلاة لها وقت له اول وله اخر كتابا موقوتا محددة اوقاته خمس صلوات واشير اليها ايضا في قول الله قال واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قيل ان الطرف الاول الفجر والطرف الثاني الظهر والعصر. لانهما بعد الزوال والزلفا من الليل المغرب والعشاء لانهما في الليل بعد افطار صائم فتكون الاية بينت الاوقات وان لم يكن تحديدا دقيقة. كذلك الاية التي ذكرها الشيخ وهي قوله تعالى واقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر كان مشهودا يدخل في ذلك الظهر والعصر وغسقوا الليل يدخل فيه المغرب والعشاء وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر فتكون الاية قد اشارت الى المواقف فذلك قول الله تعالى لما امر نبيه فسبحان الله خيرة حين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض عشيا وحين تظهرون فقيل حين تمسونني والعشاء اي المغرب والعشاء وحين تصبحون للفجر فقيل وعشيا للعصر وحين تظهرون الظهر هذه اشارات وتكلم العلماء ايضا واطالوا على دخول الوقت وعنوان وقت الظهر واخر وقت الظهر واول وقت العصر واخر وقت العصر وان له وقتان وقت موسع ووقت مضيق واول وقت للمغرب واخره واول وقت العشاء وان لها وقتان. وقت موسعا ووقت مضيق او وقت اختيار وقت اضطرار. وذلك مذكور في كتب مطولة من كبر بصلاة المغرب قبل غروب الشمس ولو بدقيقة لم تنعقد او كبر لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر ولو بدقائق لن تنعقد ومن كبر صلاة المغرب قبل زوال الشمس ولو بدقيقة لم تنعقد. فدخول المواقيت معروفة ذكر المصنف حفظه الله هنا بيان الشرط السابع وهو دخول الوقت اي لكل صلاة من الصلوات المفروظة فان كل صلاة من الصلوات المفروضة لها وقت معين تبتدأ فيه وتنتهي اليه مما اتصفت به دلائل الاحكام في هذه المسألة ان وقت الصلاة جاء مجملا في القرآن في غير اية على ما بينه الشارع في الايات التي ذكرها ولم يأتي في القرآن مفصلا وانما جاء تفصيله باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وكل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت مبين في مطولات الفقه. نعم الشرط الثامن استقبال القبلة والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنواجهك شطر المسجد الحرام فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الشرح قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء كرر ثلاث مرات في هذه الايات مع تقاربها وذلك لاجل التأكيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة مستقبلا الكعبة ويجعلها بينه وبين قبلة بني اسرائيل التي هي بيت المقدس لانها قبلة الانبياء قبله ولما كان في المدينة تعذر عليه ان يجمع بينهما فاستقبل بيت المقدس قيل ان ذلك لتأليف اليهود لانها قبلة بني اسرائيل الى قبلة الانبياء فقيل ان ذلك بامر من الله ثم بعد سبعة عشر شهرا صرف الى الكعبة ونزلت عليه هذه الايات من اول قوله ايمانا نسخ من اية ذكر بعد ذلك ولله المشرق والمغرب ثم ذكر قصة ابراهيم عليه السلام وبنائه للبيت ثم قال بعد ذلك السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ثم ذكر الاية اه فيلزم استقبال القبلة فمن كان قريبا منها فلا بد ان يصيب عين الكعبة. ومن كان بعيدا اكتفى بالجهة التي هي فيها. فاهل المدينة قبلة جهة الجنوب وكذلك من ورائهم كآنسة دومة جندل وسكاكا وكذلك الذين يحاذون ذلك من شمال المملكة فان قبلتهم جهة غروب الشمس واهل اليمن ونحوهم ومنتوجات قبلة كذلك جنوب المملكة كابها والخميس ونحوها والذين في جهة الغرب كجدة واهل الساحل الغربي واهل السودان ومن ورائهم قبلتهم الشرق فلو اخطأ الناس هم قالوا يمينا ويسارا قليلا عفي عن ذلك ولا يلزم ان يقن كل اهل جهة يصيبون الكعبة عينا بل يكفي جهتها لهذه الاية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فالمسجد الحرام هو المسجد الذي حول الكعبة ولكن ان كانوا في المسجد فانهم يتوجهون الى عين ولذلك يستديرون حولها فكل من كان في المسجد فانه يوجه وجهه نحو الكعبة ويعفى عن ذلك في صلاة النافلة على الراحلة واما صلاة فلابد ان يجتهد ويعلمها وكانوا قديما يعرفون العلامات بالرياح ويعرفونها بالشمس والقمر ويعرفونها بمنازل النجوم ومنازل القمر قال تعالى والقمر قدرناه منازل ويعرفونها ايضا بالمحارب في كثير من الطرق فيجعلون محاريب اسلامية يوجهونها نحو الكعبة وفي هذه الازمنة وجد ما يسمى بالبوصلة وهي الة توصف بها القبلة لانها تركت لانها تركب على القطب الشمالي فاذا اردت عرفت قبلة كل جهة بهذه البوصلة. وتوجد ايضا وتوجد ايضا الات الات واجهزة سألت تعلم من صلى لغير القبلة فقد ترك القبلة التي امر الله تعالى بها فلا صلاة له فقبلة النصارى المشرق وقبلة اليهود بيت المقدس فلا يجوز التوجه الى قبلة هؤلاء ولا الى ولا هؤلاء قال الله تعالى ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل اية ما تدعوا قبلتك ما انت بسبع قبلتهم وما بعضهم بسابع قبلة بعض لان كلا منهما يرى ان الصواب ما هو عليه فهذا من شروط الصلاة لان المصلي لا يستطيع ان يصلي جهة السماء فلابد ان يكون له جهة يوجه اليها وجهه ويسجد اليها ويركعون اليها فاختيرت هذه الجهة وذلك تشريفا لهذا البيت الحرام. فقد قال الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام ربنا من ذريتي ذات غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل افئدة من الناس تهوي اليهم فافئدة المسلمين في كل مكان تهوي هذه الجهة تهوى هذه الجهة فيتوجهون لها بالصلوات ويتمنون ان يصلوا اليها لكي ويسعى ويحصل على الصلاة المضاعفة في ذلك المسجد الحرام. فقد جاء في حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني بالنسبة الى اهل المدينة بناء على انهم يستقبلون الجنوب فلو مالوا يميننا ويسارا قليلا فلا حرج ولكن اذا عرفوا الجهة فانهم يتوجهون اليها فما بين والغرب قبلة اللهم نحن اهل ندب نقول ما بين الجنوب والشمال قبلة لنا لو مال احدنا واستقبل مثلا الطائفة وماله استقبل المدينة فان وجهه دون الكعبة فلا حرج عليه ذكر المصنف حفظه الله ها هنا بيان الشرط الثامن وهو استقبال القبلة وحاصل ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الموضع ان استقبال القبلة وهو فرض على نوعين اثنين احدهما استقبال عينها لمن كان قريبا منها فاذا كان المصلي قريبا من الكعبة وجب عليه ان يستقبل عين البيت الحرام والثاني استقبال جهتها لمن كان بعيدا عنها فاذا كان المصلي بعيدا لا يرى الكعبة فانه يستقبل الجهة وامر الجهة موسع فيه لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني لاهل المدينة فانهم يتجهون الى الجنوب فيكون عن ميمنة باحدهما الغرب وعن ميسرته الشر. وكذلك في كل جهة يقع التوسيع فيها. ويكفي ان يصيب المتجه جهة القبلة ولا يضر انحراف يسير عنها نعم. الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة والدليل حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الشرح قوله الشرط النية النية بالصلاة اداء المكتوبة التي فرضها الله فلا بد انه يكون قاصدا بذلك اداءا اداء هذه الصلاة التي هي فريضة فرضها الله الله تعالى على العباد فلو مثلا صلى يعلم الناس فلا تجزئه صلاته لو قال اوليكم كيفية الصلاة. ثم كبر واخذ يركع ويسجد وبعد ذلك قال ساجعلها فرضا لم تجز لانه ما نوى عنها فرض وانما نوى تعليم الحاضرين الذين يرونه وكذلك العلماء بصلاته ان يراه الناس ويمدحوه وان فلا يريد اداء الصلاة هذه صلاة لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون وكذلك قال تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. فهؤلاء لا صلاة لهم لان نيتهم نية فاسدة يريدون يريدون الناس والنية لابد ان تكون ارادة وجه الله واداء فريضة الله بلا رياء ولا سمعة يعم ذلك جميع العبادات فالزكاة لابد فيها من اخلاص النية وكذلك الصيام والحج والعمرة والجهاد كلها تحتاج الى النية قوله ومحله والقلب اي محل نية القلب والتلفظ بها بدعة هكذا عند جمهور العلماء ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بالنية ولا صحابته وكالخلفاء الراشدين ونحوهم لكن الشافعية يتلفظون بالنية ويجعلون التلفظ بها سنة من مختصراتهم وفي كتبهم فيتلفظون بالنية الوضوء وكذلك عند الصلاة ويقولون ان الشافعي امر بذلك والشافعي رحمه الله سئل باي شيء تفتح الصلاة وقال بفرظين وسنة السنة رفع اليدين والفرظان النية والتحريمة. فظنوا انه يريد النية التي يتكلم بها كما ان التحريم يتكلم بها. فلاجل ذلك كان يتلفظون يقول احدهم اذا اراد ان يصلي مثلا صلاة العشاء نويت ان اصلي صلاة العشاء اداء لا قضاء مستقبلا القبلة مأموما خلف امام فريضة او نحو ذلك كما يترفضون ويتكلمون بالنية والله تعالى اعلم بما في القلوب. فيقال هل تخبرون الله تعالى بما في قلوبكم ثم يقولون مثلا لو كانت نيته واخطأ في كلامه وقال نويت ان اصلي لله تعالى صلاة العصر مستقبلا القبلة اداء ما قضاني ما من لا مأمون متطهر اخطأ وقال العصر وهو يريد الظهر فهل العمل على كلمة يرعى او على ما في قلبه؟ لا شك ان العمل على ما في قلبه وان لفظة العصر خرجت سهما فتكون صلاته صلاة فرض للظهر الذي في وقتها والذي كان ناوي الله وقد تكلم الشافعية في كتبهم على نية وتوسعوا فيها فتوسعوا في النية للوضوء وتوسعوا في النية للصلاة وتوسعوا في الكلام على نية وعلى نية المأموم وعلى نية المتوضئ. فكيف يتحول الامام الى منفرد او يتحول المنفرد الى امام. او يتحول المأموم الى امام او ما اشبه ذلك ولكنهم تشددوا في ذلك فكان الفقهاء من غيرهم كفقهاء الحنابلة يحبون ان يجعلوا لكل حكم ذكره فقهاء الشافعية حكما عند عند الحنابلة وتشددوا في ذلك مثال ذلك يقولون اذا كبرت وانت منفرد اذا كبرت وانت منفرد فلا تقلب نفسك اماما لانك نويت الانفراد فلو جاء احد وصلى الى جنبك فادفعه. الا ان تقلب فريضتك سنة ثم بعد ذلك تنوي امامة لانك ما نويت عند دخول الصلاة ان تكون امام انما نويت ان تصلي وحدك ولعل الصواب ان ذلك جائز بان يقلب المنفرد نفسه اماما ولو كانت نيته الانفراد واستدل على ذلك بثلاثة احاديث الاول حديث ابن عباس رضي الله تعالى رضي الله عنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند اخر ليلة هذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء الى منزله فصلى اربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال فنام الغليم او كلمة تشفعها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام فدل على انه قلب نفسه انه صار يصلي بابن عباس رضي الله عنهما الثاني حديث جابر رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحوض فتوضأ منه ثم قمت فتوضأت نتوضأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب جد ارض صخر يقضي حاجته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وكانت علي بردة ذهبت ان اخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها زبادي فنكستها. ثم خنزت بين طرفيها ثم تواقصت عليها ثم اجلس حتى قمت عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه ثم جاء جبار ابن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى اقامنا خلفهم فهو صلى الله عليه وسلم كبرهم فردا ثم قلب نفسه اماما ثالث وحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام اناس يصلون بصلاته فاصبحوا فتحدثوا بذلك فقام الليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين او ثلاثا فلما صلى بهم قال نفسه اماما ولو كانت نافلة فدل على ان من كبر بنية الانفراد يجوز ان يقلب نفسه اماما ويصلي بمن معه. كذلك المأموم يجوز ان يقلب نفسه اماما وقد وقعت الشيخ ابن باز رحمه الله انه كبر بالناس صلاة الظهر ولما كان في اعوام القراءة تذكر انه محدث وانصرف فكان هناك واحد في الصف الثالث خلق الصفين تقدم وقام مقام الامام فقال با نفسه مع كونه مأموما الى ان كان اماما وكانت نيته عندما كبر انه مأموم فسألنا الشيخ رحمه الله ما هو صلاتنا صحيحة قال نعم انه يجوز الاستخلاف فاذا احدث الامام فله ان يجلس الربا واحدا ليكمل بهم رغم انه حين كبرنا وانه مأموم وهذا ان سماه بالاستخلاف كذلك مثلا ممكن برضو تصلي وقتك وجاء جماعة واقاموا الصلاة فكبروا جاز لك ان تدخل معهم اذا كنت في اول الصلاة او تقلب صلاتك سنة وتدخل معهم لفظل الجماعة ولو كانت نيتك عندما كبرت انك منفرد والحاصل النام توسعوا في النية في الامامة والمأموم والامر في ذلك يسير اما النية محلها القلب والانسان ملازم للنية يقول ابن القيم رحمه الله كل عازم على فعل فهو ناويه لا يتصور انفكاك ذلك عن النية فانه حقيقة فلا يمكن عدمها في حال وجودها قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير النية فالنية امر لازم لافعال الانسان مقصودتي لا يحتاج الى تعب ولا تحصين فلو اراد اخلاء افعال الاختيارية عن نية لعجز عن ذلك فلو كلفه الله عز وجل صلاته ولوضاء بغير نية لكنك هما لا يطيق ولا يدخل تحت وسعه فالانسان لا يركع ويسجد الا بنية فاما ان تكون نيته طاعة لله واما ان تكون نيته رياء للناس ودليل ذلك انك مثلا اذا رأيته متوجها من بيته الى المسجد قفطان سيقول دعني اذهب واصلي. نطق بما في قلبه ولو سأله سائل اين تريد ان تذهب؟ قال اريد مسجدا. فاذا قال له ماذا تريد من المسجد؟ قال اريد ان اصلي ونطق بما في قلبه فلو كان في ذلك الوقت سعي او غافلا وعلى كل حال النية محلها القلب والتلفظ بها كما مر بدعة وقد سئل الامام احمد رحمه الله وهو تقول قبل التحريم في شيئا فقال لا اذ لم ينقل عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانهم سمعوا ما يقوله الشافعية فاستنكروه فهذا ما تيسر من شرح شروط الصلاة مع الاختصار والله اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم ذكر المصنف وها هنا شرح شرط الاخير من شروط الصلاة وبقي من الرسالة بقية تتعلق باركان الصلاة وواجباتها لم يشرحها والشرط الاخير هو النية وتقدم ان النية هي قصد القلب الى الفعل تقربا الى الله سبحانه وتعالى والنية عند الفقهاء لها ثلاثة اقسام اولها نية العمل والمراد بها النية التي يتميز بها العمل عن غيره والثاني نية المعمول له ويراد بها تمييز من يقصد بالعمل اهو الله ام غيره والثالث نية تتعلق ببيان المقصود من العمل هل هو اجر الدنيا والاخرة ام اجر الدنيا فقط ام اجر الاخرة فقط؟ وفي كل قسم عندهم قروع كثيرة ونبه المصنف حفظه الله الى ان مما يبطل النية الرياء وهو في قوله وكذلك لو نوى بصلاته ان يراه الناس ويمدحوه الى اخره فهذه الصلاة والمراءين والرياء هو اظهار العمل. ليراه الناس فيحمدونه عليه واظهار العمل ليراه الناس فيحمدونه عليه فيجتمع فيه ثلاثة امور احدها اظهار العمل وابرازه وثانيها فاطلاع الناس عليه وثالثها قصد حمدهم ومدحهم له فاذا وجد هذا المعنى صار الرياء متحققا. والله عز وجل لا يقبل من الاعمال الا الخالصة. ومحل النية هو القلب واختلف اهل العلم في التلفظ بها والصحيح ان التلفظ بها لا يستحب والشافعية عندهم يتلفظون بالنية استحبابا واثر عن الشافعي في ذلك كما تقدم انه قد رواه عنه المقرئ بمعجمه والسلكي في طبقات الشافعية الكبرى لكن هذا فيما يظهر شيء كان عند الشافعي في اول الامر ثم تركه لانه لم يذكره في كتاب الام ولا في غيره فدل على انه مما هجره والا فقد جاء هذا عنه صريحا وهو غير العبارة الملهمة وهي لما سئل باي شيء تفتتح الصلاة قال لفرضين وسنة الى اخره. فان هذه عبارة مجملة لكن العبارة التي ان عرظنا لبيانها في التقريرات على حاشية اداب المشي والصلاة صريحة في ذلك ثم نبه المصنف الى ما وقع فيه بعض الفقهاء من التشديد في النية والحكم عليها باحكام لم يأت الشرع الشرع بها بل جاء بخلافها والاصل في ما يشق التخفيف والنية مما يشق على الناس كما يراه المرء في حال الموسوسين فلاجل هذا جاء الشرع بالتخفيف فيها والتوسعة لان لا يرجع ذلك بالظرر على الناس في عباداتهم اذا سدد عليهم في احوال وهذا اخر التقرير على هذه الرسالة المباركة. واذكر بان درس المغرب سيكون هو درس العشاء بالتبديل بينهما كما اذكر بمن اراد ان يعرض المتن على الاخ ابي عبد الرحمن في اخر المسجد يعرضه اليوم او غدا كاملا ثم ان شاء الله تعالى انبه ثالثا الى ان مسابقة المسموع تكون بعد صلاة العشاء هذه الليلة والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين