واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بالاحسان الى يوم الدين. اما بعد فان من فضائل تقييد الاسئلة في مثل هذه البطاقات حفظها الى ما يشاء الله سبحانه وتعالى فانا اشكر كل ملتزم بتقييدها في هذه الاوراق لانه قد يتيسر الجواب عنها بسعة الوقت او وضوح المسألة او غير ذلك ويبقى جملة منها تحتاج الى تقييدها في زمن اخر فمتى منح الله عز وجل الفسحة قيدت ولو بقيد الكتاب. وقيد الكتاب اولى من ارسال اللفظ فان اللفظ يرسل ثم قد لا طيب لكن ما يبقى في الكتاب يبقى وهذه الاسئلة نحتفظ بها ونسأل الله ان يجعل في الزمان فسحة فنستفيد منها في تقييد الاجوبة عليها وقد اقتبسنا من الاسئلة المرفوعة في دروس البرنامج جملة وضممنا اليه جملة اخرى من الاسئلة التي كانت تأتي في برنامج يوم واحد فان كانت لوقت فسحة اجبنا بعد ذلك على الاسئلة التي جاءت في برنامج اليوم لكن نبدأ الاسئلة المتعلقة ببرنامج الدرس الواحد هذا يقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بان ينقل حمى المدينة الى الجحفة هل هذا الدعاء بنقل الحمى موجود في زمنه فقط ام الدعاء عام الى وقتنا هذا الى يوم القيامة بل المقطوع به هو ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لنقل حمى المدينة الى الجحة لان المدينة كانت ارضا ذات وباء ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقل وباءها وهو الحمى الى الجثة وقد روي في بعض الاحاديث ان يهود كانت تسكنها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقلها وفيه ضعف ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنقلها نفيا لهذا الداء عن المدينة. فانتقلت ثم المدينة الى الجفة فلا قالوا بها هذا مقتضى الاخبار ولذلك قال اهل العلم للتاريخ لا يسكنها احد الا حمى. يعني اصابته الحرارة ولاجل هذا هجرت الجحفة منذ ازمان مديدة وكانت قرية عامرة ثم خربت لانها لم تصف لسكنى الناس والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في ذكروا في مواقيت المناسك ميقات الجحفة وجاء هذا التوقيت في الحديث الوارد في ذلك في الصحيحين ثم انتقل هذا الميقات الى ايش بابا ثم رجع الى الجحفة ثم رجع الى الجحفة الجحفة اليوم فيها ميقات قد بني وعمر في السنين الاخيرة فصار الجحفة فيها مسجد ومكان معد لمن اراد ان ينسف منها لكن ليست دارا فيها اقامة وسكنة وناس الا الباعة الذين يكونون عند الميقات والا الميقات اليوم موجود فيها فما في كتب الفقهاء انها قد خربت وانتقل الميقات الى رابط كان فيما سبق اما الان فيها مسجد مبني هذا يقول قال الشيخ بكر رحمه الله ولم يأتي في لفظ صحيح انها ما بين قبره ومن بيته يعني الروضة ثم اورد حديثا ساق اسناده عند البزار وفيه عن عائشة فبنت سعد عن ابيها رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري او قبري ومن بين روضة من رياض الجنة. وهذا الحديث قد رواه فلان وفلان قال الحافظ بالفتح رجاله ثقة خلافا لما ذكره الحافظ عند باب ما جاء بين القبر والمنبر فقد ذكر ان رواية قبر غلط وهنا ذكر ان اسناد رجاله ثقات فما الجمع الجمع بينهما ان يقال ان وصف اسناد بقول رجال موسيقات لا يقتضي صحته لان وصف الصحة لا يثبت للسند بمجرد كون رواته نقاط بل لا بد ان ينضم الى ذلك سلامته من طعن يتوجه اليه وهو المعروف بعلم العلل وهذا الحديث قد توجه اليه الطعن في علم العلل بان لفظة قبر ليست محفوظة غلط بعض الرواة فرووها بالمعنى باعتبار ما صار اليه الامر. فان بيت النبي صلى الله عليه وسلم صار قبره فرووها باعتبار ما وقع في اذهانهم من المعنى والمحفوظ في الحديث ما بين بيتي ومنبري دون ذكر القبر فلا يكون كلام الحافظ رحمه الله تعالى مضطربا ولكنه افاد في الاولى علما وافاد في الثانية زيادة علم ففي الاولى افاد ان رجاله ثقاف ثم افاد زيادة علم بالاشارة الى وجود غلط في هذه الرواية وكثيرا ما يعبر من يصنف في المصنفات المطولة بمثل هذه العبارات. لان الاطلاع على العلل يحتاج الى كبر والصبر يحتاج الى زمن والزمن يضيق في تصنيف المطولات ومن هنا ملئ كتاب مجمع الزواج الهيثمي بقوله ورجاله ثقات او ورواته رواة الصحيح ولا يقتضي هذا الصحة وانما يقتضي وصف السند بهذا وقد يسلم وقد لا يسلم لكنه لا يفيد الصحة ومثل هذا ايضا رجاله ايش موثقون ومثله ايضا رجاله موثوقون او ثلاث عبارات ثقات وموثوقون وموثقون الاعلى ثقات ثم دونها موثوقون ثم دونها موثقون والغالب ان الثالث لا يستعمل الا اذا اشتمل السند على راو قد غمز في ضيقته وهو مما ان يجعل مع الثقات فيقال موثق فقولك موثق غير قولك موثوق غير قولك ثقة والمصنفون في علم فنون الحديث يذكرون وصف الثقة ولم يتضرقوا الى وصف موثق وموثوق مع انه في تصرف المحدثين هذا يقول في حديث ام سليم الذي مر معنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحة عرفتما الليلة هل يدل على جواز الاخبار والسؤال عن اتيان الرجل اهله ليس هذا من افشاء سرها من افشاء سرها الجواب ان يقال ان الاخبار عما يكون بين الرجل وامرأته له مرتبتان اثنتان احدهما ذكر الاتيان دون وصف لاحق به والثاني ذكر الاتيان مع بيان الصفة الكاشفة عنه فما كان من الثاني فهو محرم ومن جنس السر الذي يشتد تشتد حرمة افشائه وقد عد في الكبائر واما ما كان من الجنس الاول وهو اخبار الرجل عن اتيانه اهله فلا بأس ان كان في ذلك حاجة اليه كقول النبي صلى الله عليه وسلم له عرفتم الليلة ليدعو لهما. فلما اخبره دعا لهم وكذلك في حديث اعجلناك او حطناك لما خرج عليه الصحابي مغتسلا فقال نعم الى اخذ هذه الاحاديث التي في هذا المعنى فان كان في ذلك حاجة للاخبار فلا بأس وان كان لا حاجة في الاخبار فلا هذا في ما يتعلق بالمرتبة الاولى اما المرتبة الثانية فهي محرمة مطلقة هذا يقول هل استعمال الفرشاة والمعجون داخل في حكم السواك الجواب يقال اما دخوله في المعنى العام المقصود شرعا بالتنظيف فلا ريب فيه لكنه ليس مناط الاجر فمناط الاجر المعين هو السواك. ليس غير فهو الذي ورد مدحه في الشرع. وما عدا ذلك كالاصمعي وغيره فانه لم يأتي فيه شيء يدل على استحبابه وانما يمكن ان يقال بجوازه فالسواك بالاصبع جائز على الصحيح واما كونه مستحبا فلا وقد ذهب بعض اهل العلم الى استحباب السواك بالاصبع وبنوه على حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوش فاه بالسواه وقالوا الشوس هو السواك بالاصبع هذا احد المذاهب في فهم الحديث التي نقلها ابن عبد البر في التمهيد وابن حجر رحمهما الله لكن هذا مذهب ضعيف من جهة اللغة. فاما من جهة استعماله ومن جهة الجواز والتنظيف المحمود بعامة الشرع فنعم واما الاجر المخصص فلا هذا يقول اه ما يريده الفقهاء لابد له من اصل معتبر فمثلا في السواك يقولون بكراهته في رمضان بعد الزوال ودليلهم ان الله يحب خلوف من الصائم والسواك ويمنع ذلك الخلوف فلذلك كرهوه ومثال اخر يقولون انه يورث حسن الختام ودليلهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاته التاسع وغيرها من الامثلة فتراهم يقيسون على عبادة ان لم يجدوا دليلا منصوصا او اجماعا فلهم طرائق في ذلك الجواب ان يقال ان العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم الفقهاء لا يذكرون من العلم شيئا الا ولهم اصل يبنون عليه لكن لا يقتضي وجود الاصل صحته فمآخذ الفقهاء تنقسم الى ثلاثة اقسام احدها مأخذ قوي وان كان الراجح خلافه. فمثلا من قال ان تقبيل المرأة لا ينقض الوضوء واستدلوا بحديث عائشة عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج ولم توضأ هذا مأخذ قوي لانهم بنوه على قصد صحيح وهو الاستدلال بالسنة وان كان هذا الحديث مضعفا والراجح خلاف هذا القول. لكن من جهة البناء صحيح. والثاني ما كان المأخذ فيه ضعيفا هذا المثال الاول في كراهية السواك بعد الزوال ان الله يحب خلوف فم الصائم لما جاء في الاحاديث فهذا المأخذ ضعيف لان الخلوف ليس اثر الفم ولكن الخلوف اثر خلو المعدة من الطرف البناء هنا ضعيف والقسم الثالث المأخذ الواهي وهو الذي لا ينتهض عليه دليل ولا يذكر اصحابه له دليلا ككراهية بعض الفقهاء للسواك بالريحان بعوده قالوا لانه يورث امراضا. واهل المعرفة بالطب لا يذكرون هذا اذ لم يذكروا هذا وبنوه على مسألة ضعيفة شديدة الضعف فهذا مأخذ واهي. ومثله ما مر معنا ان السواك يكون نورا في القبر فهذا قلبه شديد الضعف والواجب على طالب العلم ان لا يعجل بالهجمة على مقالات العلماء ولا سيما اهل الفقه لان الفقه هو احكام الدين واحكام الدين تمس احوال العباد صباح مساء وقد افرغ علماء الامة جهدهم في بيان احكام الشريعة بما يتعلق بافعال العباد. فاذا لم يظهر لك وجه قولهم فانظر لعل لهم مأخذا اخر لم تطلع عليه والزم التأدب في الحكم على اقوالهم رحمهم الله تعالى هذا السائل يقول يقول بعض الناس يجوز الخروج على ولاة امر المسلمين اذا كان الخروج منظما ولا يؤدي الى سفك دماء كما حصل في بعض البلدان في العصر الحاضر فما الجواب؟ الجواب ان يقال ان هؤلاء قالوا بجواز الخروج على ولاة الامر اذا كان الخروج من الظما والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين المنظم والعشوائي فزيادة شرط وقيد لم يأتي به الدليل مفتتح ضلالة. والواجب على الانسان ان يرعى الدوران مع احكام الشرع فاذا علق الخطاب الشرعي بوصف انيط به الحكم واذا كان ذلك الوصف ملغا الغاه العبد. فالشارع لم يفرق بين الخروج المنظم والخروج العشوائي وانما جعل الخروج كله حرام فمن سلك طريق الخروج المنظم كالتسلل الى الولايات السلطانية ثم التمكن من قلب الحكم فذاك محرم وكذلك من سلك طريق المظاهرات والضغط بالرأي العام وهو العشوائي فذلك محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج به ولم يفرق بين هذا وبين هذا ثم مما ينبغي ان يعلم ان القدر لا يسلط على الشرع. فاذا قدر وجود شيء من هذا استعمل فنجع ونفع عند اهله لا يقتضي صحته في الشرع. بل لابد من تحكيم الشرع على القدر. فاذا وجد الشرع يدعو الى امر فلا بد من اتباعه وان كان ذلك مخالفا لما يرى الانسان في تقديره. فاذا رأى مثلا الانسان ان العصاة الذين يجتمعون على الغناء طول الليل يصلحهم ان يجمعوا بنقلهم من موسيقى ودف على اغاني ماجنة الى موسيقى ودف على معاني نافعة. ويجعل هذا سلما يوصلهم الى التوبة. فمثل هذا ضلال ومن ظن ان ما سوى الكتاب والسنة يصلح به الناس فهو ضال كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومنازعة القدر للشرع من الاصول العظيمة التي وجدت في الامة منذ زمن طويل. والمرء متعبد بشرع الله لا بقدره هذا السائل يقول قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم الاية الا تدل على تسمية المحرم بالسرف لان الله سمى من فعل الذنوب محرمات اسرافه يقال ان المذكور في هذه الاية هو الفعل لانه قال قل يا عبادي الذين اسرفوا لا الحقيقة التي وضعها الشارع للسرع وقد يرد فعل حقيقة ما في الشرع ويراد بها المعنى اللغوي ولا يراد بها المعنى الشرعي فمثلا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل وفاته بمدة صلى على اصحاب البقيع فليس المراد بالصلاة هنا الصلاة الشرعية بل المراد بها المعنى اللغوي للصلاة ومنه الدعاء لان الدعاء فرد من افراد الصلاة بالمعنى اللغوي ليس هو الصلاة في اللغة كلها الدعاء كما بين ذلك ابن القيم من اوجه اربعة في كتاب بدائع الفوائد فلا بد من التفريق بين دلالات اللفظ في الكتاب والسنة فقد يأتي الفعل وله مأخذ ويأتي الاسم وله مأخذ بل ربما جاء الاسم مجردا على الاضافة فيكون له معنى ثم يأتي مضاف فيكون له معنى اخر فمثلا اللهو وضع في الشرع اسما لكل ما ينفع لا لكل ما لا ينفع وقد لا يكون حراما فمثلا ملاعبة الرجل فرسه وسباحة الانسان وغيرها من الرياضات قد تسمى لهوا باعتبار عصرها اللغوي لا باعتبار الوضع الشرعي ثم اذا اضيف له الى الحديث فقيل له الحديث فلا يقال هنا ان لهو الحديث قد لا يكون محرما لان اللهو منه ما هو محرم ومنه ما ليس بمحرم. بل يقال ان لهو الحديث صار بتركيبه دالا على معنى اخر وهو الغناء كما فسره الصحابة ولا يعرف بينهم خلاف في ذلك. فدلالة اللفظ على التركيب غير دلالته على الافراد. ودلالته على الفعل غير دلالته على الاسم هذا يقول ذكرتم ان فرض الصلاة قبل الهجرة ركعتين ركعتين فهل كانت كذلك ام انها كانت ركعتين ركعتين في السفر فزيد في الحضر ثبت في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر ثم زيد في صلاة الحضر فهذا يقتضي ان الفرض كان اولا هو الركعتان في حضر وسفر ثم زيد في الحضر وثبت السفر على ما هو عليه هذا يقول ذكر العلائي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الجمعة في صبحه يعني في صبح الجمعة ام يقرأها في صلاة الجمعة هذا الذي ذكره العلائي هو رواية في احد الاحاديث وهو غلط المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الجمعة في صلاة الجمعة. واما قراءتها في فجر الجمعة فقد غلط فيها بعض الرواة وجعلوها في فجر الجمعة وهي رواية غير محفوظة هذا يقول هل القراءات العشر المتواترة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم بجميع رواياتها او قرأ بها بعض الصحابة رضوان الله عليهم اجتهادا منهم لاختلاف اللهجات بل قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ باكثر منها صلوات الله وسلامه عليه. فان النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ على وجوه ليست موجودة اليوم في القراءة العشر وثبتت في الصحيحين وغيرهما فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه كثيرة هي منها هذه القراءة العشر المتواترة فكل حرف من القراءات العشر هو مما قرأ النبي به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالوا اعني اهل الفن منذ عهدي زيد وابي رضي الله عنهما فمن بعدهم القراءة سنة متبعة اي لابد فيها من اتباع لمن سبق وليس للرأي فيها مدخل ولا للقياس فيها مطمع بل هي سنة متبعة يأخذها الخلف عن السلف ومما ينبه اليه لما ذكر الاخ القراءات اننا دابنا على الا نجعل دائما القرآن افتتاح مثل هذا المجمع لان الدأب على ذلك ربما اورث الملازمة له فصار شعارا لا يتغير. وهذا يحتاج الى دليل لا نعلم شعارا على ان يكون مفتتحا به. بل في سنة جعلناه منفتحا به وفي سنة جعلناه اخره وفي السنة تركناه بالكلية وهذا هو الذي ينبغي. ثم ان في جعله في اخر ما يكون احياء لسنة كان عليها من مضى من الصحابة فقد روى البيهقي في المدخل بسند صحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعوا قرأ احدهم او امر احدهم فقرأ فكان هذا طريق الصحابة ثم نسخ الا في بعض البلاد ومن فضائل البلاد المصرية وجود مجالس سماع القرآن فانها قويت في كثير من البلاد ومنها هذه البلاد. فقد يستغرب الانسان لو ان اجتمع قوم على ان يقرأ قرية وهم يستمعون. مع ان هذا كان طريقة للصحابة رضوان الله عنهم ثم في مثل هذا يقرأ بالقراءات هذا هو اللائق اما ان يقرأ في القراءات في الصلاة ويخالف مع اهل البلد هذا يضر بالعامة وما اضر بالعامة يمنع منه هذه من القواعد الفقهية في الاحكام ما اضر بالعامة منع منه لانه يؤدي الى اساءة الظن للدين فيتوهم الناس وجود دين ثان او ان هذا طعن في الدين كما اخبرني بعض الاخوان انه صلى بقوم في بلاد اسلامية وهو من غير هذه تلك البلاد يقرأ بقراءة ويقرأهم بقراءة فلما قرأ ملك يوم الدين وهم يقرأون مالك يوم الدين فضجوا عليه بعد الصلاة وهو يقول لهم يا اخوان هذه قراءة فهم من العجب قالوا يعني قرآن اثنين هم ما يدركون فلا بد من ملاحظة هذا الامر هذا يكون مر معنا ان مر معنا ان وصف الله بالدراية لا ينبغي فما الجواب؟ عن حديث الله يدري الجواب ان هذا لم يروى حديثا مرفوعا وانما صح عن ابي ذر رظي الله عنه عند احمد وغيره. وقول الصحابي لا يقتضي انزاله منزلة قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن هو مما يخبر به اما ان يكون صفة من صلة لله سبحانه وتعالى فلا وانما منع منه لان الله عز وجل قد جعل من اسمه ووصفه ما يغني عنه فان الله اسمه العليم ووصفه العلم. ومتى وجد في باب الخبر ما يغني عنه من الاصل المحفوظ شرعا فهو يقدم عليه. فان الخبر لابد فيه من شرطين اثنين ذكرهما شيخ الاسلام ابن تيمية في درجة تعارض العقل والنقل اولهما ان يكون محتاجا اليه. فاذا احتيج الى الاخبار بشيء كذاك وشيء وموجود اخبر به. واذا لم يحتج فانه يلغى الثاني ان لا يتمحض ذلك الخبر في السوء. لان اسماء الله سبحانه وتعالى متمحضة بالحسن وصفاته متحفضة في العلو لا يبقى ما يقابل هذا الا ضد الحسن وهو السوء. والخبر لا بد ان يكون مجملا يحتمل معنى سيئا وحسنا بالحسن الذي يليق بالله سبحانه وتعالى كالذات والشيء والموجود فقد تكون ذاتا محمودة وقد لا تكون محمودة فاذا لم يحتج الى هذا او كان في الخبر ما يسوء فانه او يتمحض في السوء فانه يترك فمثلا هذا الدراية بوصف الله بها في القرآن والسنة اسم العليم ووصف العلم فهو يغني عنه هذا يقول ذكر مؤلف مجموع رسائل الحافظ على ان الامام عاصم قرأ كلمة رؤوف بحرف واو ومعلوم ان راوي الامام عاصم هو حصر شعبة والذي قرأ بحذف الواو هو الامام ام شعبة رجاء التوضيح التوضيح راجعت وانا كتابه فوجدته قال وعاصم في رواية ابي بكر فهو قيدها ابي بكر هو ابو بكر ابن عياش المشهور بشعبة فكلامه صحيح هذا السائل يقول قوله تعالى وقوموا لله قانتين الا يدل على وضع اليدين على الصدر؟ لان هيئة القنوت المناسبة لمقابلة الله سبحانه هي هذه وكذلك طرق الحديث الكثيرة الا تدل الجواب اما القول بان هيئة القنوت المناسبة لمقابلة الله هي هذه تحتاج الى دليل فان الحكم بان هيئة من الهيئات هي انسب من غيرها يفتقر الى دليل. وانت اذا قابلت مخلوقا لتعظمه فرفعت يديك يديك في وجهه رأى ذلك اخلالا بحقه وهي عندنا عبادة نتقرب بها الى الله في رفع اليدين في الدعاء وكذلك ما يظن انه هيئة مناسبة يفتقر الى دليل فقد يكون المناسب هو هذا وقد يكون غيره فلا بد من دليل وطرق الحديث الكثيرة انما تنفع اذا امكن جبر بعظها ببعظ اما اذا كان فيها ما هو وهم فانه يلغى فمثلا حديث طاؤوس المرسل واسناده صحيح الا انه مسلم. لو وجدنا سندا ضعيفا محفوظا فقويناه به لكن حديث وائل ابن حجر الذي عند ابن خزيمة اخطأ فيه مؤمل ابن اسماعيل فزاد هذه الزيادة فهي رواية متوهمة لا اصل لها فتكون ملغاة ولو كان الطعن فيها هو فقط ضعف مؤمل لقوينا هذا بهذا. فلا بد من ثبوت الطرق وان ضعفت اما ان تكون اوهاما متخيلة لا حقيقة لها مما يغلط فيه الرواة فهذا لا يقوى بعضه ببعض هذا يقول هل قوله تعالى قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني تدل على جواز اضافة الدين لغير الله نعم هذا من جملة الادلة التي يستدل بها على الرد على قول من قال ان الدين لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى هذا يقول ما نقله البعلي في الاختيارات عن شيخ الاسلام قوله عن السواك يكونه باليسرى ما علمت اماما قال نبيه هل يكون اجماعا على ان السواك يكون باليد اليسرى يقال يحتاج الى القطع بانه اراد اماما مطلقا فانه ربما اراد اماما في المذهب لان المخالف والمذاهب الاربعة موجود وفي كتب المذاهب الاربعة ذكر ان السواك باليمنى بل هو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية ان السواك باليمنى ونص على الخلاف جماعة فالكلام شيخ الاسلام ابن تيمية لابد ان يحمل على ارادة مذهب الحنابلة فكأنه يقول لا خلاف في مذهب الحنابلة ان السواك باليسرى ولم يخالف في الا جده المجد هذا يقول حديث سهل كان الناس يؤمرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضعوا اليمنى على اليسرى في الصلاة اليس نصا في الموضوع؟ هذا نصا في وضع يمنى على اليسرى لكن ليس نصا بوضعها على الصدر ولا وظعها على السرة ولا بوظعها اسفل من السرة فهو دليل على الوضع اما محل الوظع فليس دليلا عليه هذا يقول هل يجوز مثل الحائض يجوز له قراءة القرآن وان لم يغتسل مر معنا في الدرس ان الجنب لها ان تقرأ القرآن اذ ليس في الادلة ما يمنع منه كذلك الجنب حكمه حكم الحائض لان الاحاديث الواردة في المنع منع الجنب من قراءة القرآن لا يصح منها حديث وثبت عن ابن عباس وغيره قراءة القرآن حال الجنابة لكن لا يعني هذا الجواز المستوي الطرفين. وقد اختار الجواز البخاري وابن جرير الطبري في اخرين وانما لابد ان يقال انه جائز مع الكراهة. لحديث المهاجر بن قنفذ واسناده صحيح عند ابي داود انه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه ثم اعتذر له فقال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهارة فهذا يدل على ان ذكر الله سبحانه وتعالى الاليق بالعبد ان يكون على طهارة. فنقول ان قراءة الجنب للقرآن جائزة مع الكراهة. وان قراءة الحائض للقرآن ايش لازم على الكراهة ولا جائزة جائزة لانها لا تستطيع رفع حدثها لكن الجنب يستطيع رفع حاجته ولذلك رويت احاديث ثلاثة لا تقربهم من الملائكة وذكر منها الجنب وفي اساليبها ضعف لكن قال اهل العلم انما ذكر الجنب دون الحائض لان الجنب يتمكن من رفع حدثه. والحائض لا تتمكن من رفع حدثها. هذا يقول ما تقولون في جمع طرق الحديث لتصحيحه وهل هو معول عليه عند ائمة الصنعة وهل قول احد السلف حديث ليس لي فيه مئة طريق انا فيه يتيم من هذا النوع؟ الجواب نعم جمع طرق الحديث لتقويته اصل قديم في كلام سفيان ابن عيينة واحمد ابن حنبل وجماعة لكن المعول عليه عندهم ليس كثرة الطرق ولكن كثرة الطرق التي تحتمل الجبار فليست الكثرة مسوغا مفردها وانما يسوغ اذا كانت كثرة يحصل بها انجبار. ولو جاء الحديث من مئة طريق يرويها الكذابون والوضاعون الهلك فان الحديث لا يتقوى. فمثلا الحديث من حافظ على امتي اربعين حديثا. روي من حديث جماعة من الصحابة باسانيد كثيرة. لكنها من رواية كذاب ومتروك ومجهول وساقط فلا وبعضها ببعض فلا بد من شرط امكان الانجبار اما الكثرة بلا انسان جبار فغير مجدية وان كان الانجبال بان يكون الضعف يسيرا. اذا كان الضعف يسيرا صار الانجبار موقنا. واذا كان الضعف شديدا تخلف ان كان الانجبار هذا يقول ما معنى قولهم لا ينال العلم الا بالقلة وهل تحمد حال من تعارض عنده طلب العلم واخذ اسباب الرزق فقدم الطلب مع التعفف؟ وما توجيه احوال واقوال الائمة الذين اشتغلوا بطلب العلم وتفرغوا له سكن الاوقاف مع تمام الصيانة والديانة كقول الشافعي لا ينال العلم الا بالفراغ الى اخره يقال هذا السؤال مشى من اقراء كتاب الحث على التجارة والصناعة والعمل. يقال انظر الى الاحوال التي رعوا فيها ذلك والاحوال التي كانوا فيها على مال فمن مبتدأ الطلب لا يحسن بالانسان ان يشغل نفسه بكثير طلب للدنيا فانه يحتاج الى جمع زمانه وقوته على العلم اما حيث بلغ في العلم مبلغا كان طلب الدنيا فيما يستغني به الانسان عن الناس سائغا لا سيما اذا ال اليه المال بطريق صحيح كارت او هبة او وصية او وقف فانه لا يعني ان الكمال ان ينخلع هذا المال وان يتركه بل له ان يتمتع به متاعا حسنا. فاذا وجد من هذا القبيل اخذه. واذا احتاج الى الاكتساب انه يجعل عمارة وقته في اول طلبه بالقدر اليسير. واذا قوي في العلم له بعد ذلك ان يتجر تجارة عظيمة. وانظر الى حال ابن مبارك فلم يكن هذا اول امره وانما لما بلغ في العلم واشتغل بالتجارة صار من كبار التجار وبقي على ذلك رحمه الله تعالى حتى توفي واكثر ما يرد الاشكال مع عدم رعاية الحال اكثر ما يرد الاشكال مع عدم رعاية الحال. هذا اصل في امور الدين والدنيا تجد مثلا من الاشكالات عند الاخوان يقولون نحن ندعو ام نطلب العلم طلب العلم عبادة والدعوة عبادة واذا طلبنا العلم تركنا الدعوة واذا دعونا تركنا العلم نقول انظر الى الحال فاذا كنت ممن استوى على سوقه في العلم فهذا الميدان فابذل الدعوة الى الله. وان كنت لم تقوى عودك ولم تمسح قدمك في العلم والديانة. فاطلب العلم حتى تتهيأ بالدعوة الى الله عز وجل فان الدعوة لا تحصل بجهل كما ذكرناه هذا الاخ يقول جرى في كلامكم ان السلف مطبقون على جواز رواية الحديث الضعيف فضائل الاعمال وعلى هذا جرى عملهم. سؤالي هل يلزم الذي يحدث به ان يبين ضعفه او لا الجواب ان يقال من حدث بالحديث الضعيف الذي يلزمه هو الا يأتي به على وجه يظن وبه ثبوته هذا الذي يلزم فلا يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا ثم اذا قيل له قال انا اقصد ثبوت المعنى هذا لا يسوغ لابد ان يعبر بعبارة مؤدية عن الغرض فيقول مثلا كما ارتظوه روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان هذه الكلمة مما جعل عندهم للدلالة على الضعيف. ليست كل ما قيلت فيه فهو ضعيف وانما توضع للدلالة على الضعيف وكذلك اذا ساق الانسان الحديث بسنده فمثلا لو انه قال قال الترمذي وساق سندا وحديثا بمتنه فهو ساقه كما في الكتب فهذا عندهم من اصول البراءة في رواية الضعيف فهم يقولون من اسندك فقد احالك. اما الممنوع هو فقط ان يعبر بعبارة توهم ثبوته. وما عدا ذلك الامر فيه واسع هذا يقول لماذا يسمى تفسير القرآن بهذا الاسم؟ ولا يسمى به شرح الحديث فلا يقال شرح القرآن ولا يقال تفسير الحديث اما لا يسمى تفسير الحديث فهذا من اين جئت به العلماء فيسمونه تفسير الحديث وشرح الحديث هذا موجود في اصطلاحاتهم قال الامام احمد الحديث يفسر بعضه بعضا وموجود في كلام غيره لكن السؤال الذي ينبغي لماذا لا يقال في القرآن شرح القرآن فالجواب عن ذلك ان يقال ان هذا يمتنع من وجوه الوجه الاول ان لفظ شرح القرآن عدل عنه في خطاب الشريعة. وما عدل عنه في خطاب الشريعة فان تركه انما وقع لمقتض اقتضاه فمثلا ترك في الشريعة نفي التأويل ونفي التشبيه لمقتضى اقتضى كما ذكرناه انفا وهكذا في شرح القرآن ترك وعبر بتعبير اخر وهو تعبير التفسير كما في قوله تعالى ولا يأتونك بمثل الا جئناك ايش؟ بالحق واحسن تفسيره. وايضا قال تعالى كتاب احكمت اياته ايش ثم فصلت من لدن حكيم الخبير فسماه بالتفصيل ولم يسمى بالشخص في القرآن ولا في السنة لم يذكر شرح القرآن هذا اولا والثاني ان الشرح يراد به في اللسان العربي اخراج الشيء من حيز الاشكال الى التجلي كما ذكر ابو هلال العسكري في الهروب والقرآن ليس من المشكل بل هو سهل ميسور فلما كان سهلا ميسورا امتنع استعمال هذا اللفظ الموضوع للدلالة على الاخراج من حيز الاشكال الى التجلي والوجه الثالث ان الشرح تابع للتفسير فانه يقال شرح التفسير بكذا وكذا. فيفسر اولا ثم اذا احتيج الى بسط بيان وقع بعد التفسير الشرح ولا يتقدم عليه فيقال شرح ثم فسر هذان هذه اوجه ذكر ابو هلال العسكري في الفروق اثنان منها وزدنا الاول هداية على انه لا يقال في القرآن شرح الايات ولا شرح السورة ولكن يقال تفسير الايات وتفسير السورة إبراهيم شفت الإخوان جا العشاء يقول هذا لو قال قائل بالنسبة لحديث في الصحيح ان اميركم هذا كان يحب العفو فاستعفوا له هذا خاص بمن له منزلة وامارة لانه هو الذي قد يقع منه شيء او ظلم اما غيره لا يدخل بدليل من كانت له عنده مظلمة لاخيه من عظ او مال فليتحلله في علق طلب التحلل بمن كانت عنده مظلمة فقط الجواب ان يقال هذا يدل على تأكده في حق من كانت له ولاية عامة او عرف او عرف بظلم لكن لا يمنع من بذله لغيره فيكون مبذولا لغيره لكن البذل له اخذ هذا الذي تقتضيه الادلة واما التفريق وبين هذا وهذا فليس له مأخذ قوي يبنى عليه. فما يفعله الناس من قولهم حللوا فلانا عند موته هذا جائز بناء على هذا الاصل لكن تأكده انما يتحقق في حق من كانت له ولاية عامة او كان يخشى منه وقوع ظلم هذا يقول لو قال قائل بان رواية مسلم في طريق سورة الكافرون في قراءتي سورة الكافرون والاخلاص مرسلة؟ ما الجواب عن الامام البيهقي وصلها عن محمد بن جعفر بن علي عن ابيه عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الكافرون والاخلاص فيها في ركعتي الطواف ولا يحكم بصحته نحن لم نقل انها موسى قلنا انها مدرجة رواية البيهقي وقع فيها الادراج مجملا ووضح الخطيب رحمه الله تعالى في كتابه في الوصل والفصل ان هذه الرواية ادرجها محمد بن جعفر عن ابيه من كلامه وليست من جملة الحديث المرفوع هذا يقول لماذا كثرت اجازات القراءة في القرآن الكريم ولا نرى كثرة من اجازات في الحديث الشريف ما الفرق بينهم هذا السؤال خطأ صواب السؤال لماذا بقيت اجازات القرآن مقرونة بالقراءة والعرض؟ وصارت اجازات الحديث مبذولة بدون قراءة. الجواب لموت الهمم هذا الجواب كان قبل ما عند المحدثين اجازة كان عندهم السماع انظر الى جزء من عرفة احاديث اسمها جزء الحسن بن عرفة تعرفونها ويعرفها بعضكم البرزاني وحده قرأ هذا الجزء على مئة رجل مئة رجل قرأ عليهم هذا الجزء كان السماع عامرا وقراءة الاحاديث قائمة واذا قرأت ما قرأه الحفاظ مثل العلاء في كتابه في اثارة الفوائد المسموعة وكذلك ابن حجر في كتابه الكبير في تجد كتبا عظيمة طويت وانقضت ولا ولا نسمع بها. الان ربما سماع الكتب الستة ربما صار في اكثر البلاد الاسلامية من ذكرى الماضي بموت الهمم وقلة العناية على اسماع الحديث. وحفظ الله القرآن على هذا الوصف في اكثر البلاد الاسلامية وان طوي من بعضها وربما ظهر في بعض البلاد وقوي مرة اخرى وهكذا مثل البلاد النجدية في البلاد النجدية في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دخلتها القراءات وقرأ الشيخ عبد الرحمن ابن حسن اكثر القرآن على احمد محمد سلمونه وقرأ بعضه على إبراهيم العبيدي شيخه وقرأ ابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن القراءات العشر على احمد محمد سلمونه وتلقى القراءات عن الشيخ عبدالرحمن بعض تلاميذه. وبقي هذا الى قبل تقريبا سبعين سنة او ثمانين سنة. ثم ضعف العلم في الناس عليهم الجهل قبل نشوء الدولة السعودية الثالثة وان درس هذا العلم فيهم. فمثل هذه العلوم تقوى وتضعف في البلاد الاسلامية. ومثل ذلك في الحديث كان قويا مشهورا ظاهرا وكان هناك اوقاف عليه وربما يستمع لاسماع الحديث جماعة من العلماء هناك مجلس يسمونه مجلس الاربعين لماذا سموه مدة اربعين ها ايش لا غير الاحاديث الاربعين لا سموه مجلس الاربعين ابو احمد اي نعم اجتمع في المدرسة الظاهرية اربعين عالما لاسماع البخاري جلست في مجلس واحد ويقرأ عليهم صحيح البخاري انظر الى ما كانوا عليه وانظر الى حالنا الان هذا سائل يقول حديث انك لن تدع شيئا الذي ذكرته عن حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه اليس هو في صحيح مسلم؟ لا اعرف انه في صحيح مسلم هو عند ابن عساكر وغيره والثابت هو حديث انك لن تدع شيئا لاتقاء لله الا عوضك الله خيرا منه هذا السائل يقول بعض الاسئلة نقرأها للافادة في اصل من الاصول سينتفع بها الطالب لان مجالس العلم ليس المقصود بها المعلومات المقصود فيها الاصول التي تبنى في النفوس هذا يقول يوجد في الحرم فندق يطل على الكعبة وبينه فاصل كما هو معلوم رأيت اناس يصلون مع الامام في هذا الفندق. هل يعتبرون من ضمن الجماعة الجواب هم لم يسألوك ولم يسألونا. فلماذا انت تشتغل بهذا انت اشتغل بما يلزمك اذا ذهبت هناك صل في الحرم ولا تصلي في غيرك الجواب يقول هل يفهم من كلام ابي داوود في الرسالة انه يشترط الصحة في سننه؟ الجواب نعم لكنه يستند بصحة الاحتجاج ولا يشترط صحة ثبوت الاحاديث. وصحة الاحتجاج دائرتها اوسع من صحة الاحاديث. فقد يكون الحديث ظعيف بل لكنه حجة في الباب لعدم غيره هذا يقول ما هي يقول هذا كيف يقال لا انكار في مسائل الاجتهاد؟ مع ان الاجتهاد قد يكون غير معتبر. الا يقال لا انكار في مسائل الاختلاف المعتبر ليكن افصح ولئلا يلتبس بغيره. ما انا غير معتبر فلا يسمى اجتهادا لان الاجتهاد كما قررناه هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي فلابد من قيد من متأهل للنظر فاذا لم يكن متأهلا للنظر لا يقال انه مجتهد. فاذا جاء احد الشباب مثلا و صلى اربع ركعات في صلاة التراويح وصلا قلنا مجتهد صلاته صحيحة لا قلنا صلاته لا تصح لان هذا ما قال به احد من الفقهاء المعتد بهم. والاحاديث الواردة معناها اتصال اربع في الوصف. وليس في وصلها جميعا في الصلاة. او انسان وفعل ما هو اعظم من ذلك كانسان خرج على ولي الامر او فجر او قتل ونقول لا هو معذور لانه مستهد بذلك. المجتهد لا بد ان يكون متأهلا في النظر وما لم يكن متأهلا في النظر فانه لا المجتهدات هذا السؤال الاخير وبه نختم وان كانت الاسئلة اكثر لكن لان العشاء حضر يقول ما هي الطريقة المثلى للمبتدئ في قراءة متون الفقه؟ وهل هي تقسم الابواب الى مسائل ام الحفظ؟ وما هي الكتب التي تدرس باي طريقين الجواب ان يقال ان ادراك الفقه يتعلق به شيئا احدهما طالب متفقه والثاني شيخ مفقه فالطالب المتفقه لا بد ان يختار من المتون ما يكون صالحا للتدرج فيبدأ مثلا بشروط الصلاة واركانها واجباتها ثم اداب الى المشي الى الصلاة ثم اخطر المختصرات ثم ان شاء جليل الطالب وان شاء زاد المستقلع ولكنه يحتاج الى شيخ مفقه والشيخ المفقه ينبغي له ان يرقيه في العلم شيئا فشيئا كأن يبتدأ مثلا في المتن الاول بان يقتصر على بيان الراجح وذكر من قال به ان اغرب دون كل مسألة والثاني في المرتبة الثانية مثلا في متن ادب المشي يلقنه الراجح مع ذكر من قال به مطلقا ولو لم يكن في المسألة اغراء. ثم في الكتاب الثالث يبين له الراجح عند الحنابلة والراجح في من جهة الدليل ثم في المرتبة الرابعة يبين له المنقول في المذاهب الاربعة والراجح في ذلك ثم بعد ذلك ينقله الى الخلاف العالي الزائد عن المذاهب الاربعة بهذا يحصل الفقه. اما ان يأتي الى شيخ ويلقنه شروط الصلاة واركانها وواجباتها. ثم وهو يبتدأ اول درس في الفقه يتكلم على مسألة مثلا نقض الوضوء بمس الذكر يتكلم له عن ليس المسألة. يتكلم له عن احكام المسح في الشريعة فيبتدأ بذكر احكام المس في الشريعة ثم ينتقل الى احكام مس الذكر وخلاف اهل العلم في في ذلك وقول ودليل كل قول والرد على كل قول والقول الراجح بعد لذلك هذا وهو حديث عهد بطلب العلم مثل هذا ما ينفع وليست الرزية حقيقة على الطلبة المتفقهين ولكن الرزية على المشايخ المفقهين فهم لا يلاحظون حال الطلبة بل يتكلموا في مسائل على حد سواء وقد يدرك بعضهم وقد لا يدرك فالواجب ان يلاحظ الانسان من يرقيه على سبيل التدرج فاذا وجدت شيخا يعطيك على التدرج بمثل ما ذكرنا هذا الذي ينفعك واما اذا لم يوجد فان انتفاعك قليل وهو الذي ال اليه الناس حال الناس اليوم انتفاهم في الفقه قليل لان الذي يدرس الفقه على الوجه الذي ينبغي من ترقية الطلبة قل في الخلق. وهذا اخر ما تهيأ من الاجابة على الاسئلة نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد الجميع وتفضلوا جميعا الى العشاء