عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الاول من برنامج اليوم الواحد العاشر. والكتاب المقروء فيه هو رح ونظم ورقات امام الحرمين في اصول الفقه. للعلامة محمد يحيى الولازي رحمه الله. وقبل الشروع في لابد من ذكر مقدماته الثلاث. المقدمة الاولى التعريف بالمصنف. وتنتظم في ستة مفاصل المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة المشارك محمد يحيى ابن محمد المختار ابن الطالب عبد الله الداودي الولاثي المالكي المقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة تسع وخمسين بعد المائتين والالف المقصد الثالث جمهرة شيوخه تلقى رحمه الله تعالى علومه عن علماء بلده. ومنهم ابو بكر بن احمد الداودي وابن حمى المحجوب ومحمود المحجوب المقصد الرابع جمهرة تلاميذه نهل من معينه جماعة من ايه؟ واخرون من علماء الحجاز لما ورد عليه. منهم المرواني ابن محمد المختار. ومحمد بن عثمان الولاة وعمر بن حمدان المحرصي وابراهيم ابن موسى الخزامي المقصد الخامس ثبتوا مصنفه كان له رحمه الله عناية مبكرة للتصنيف ابتدأه وهو ابن سبع عشرة سنة وخلف تراثا عظيما. جاوز مئة تصنيف بقي شيء منها وضاع شيء من مشهور كتبه المطبوعة القول الصبيح في شرح بعض احاديث الجامع الصحيح القول الصبيح في شرح بعض احاديث الجامع الصحيح ونيل السول على مرتقى الوصول. ونيل السول على مرتقى الوصول وفتح الودود على مراقص السعود والمواهب التليدة في حل الفاظ الفريدة وشرح نظم الورقات هذا والرحلة الحجازية المقصد السادس تاريخ وفاته توفي رحمه الله سنة بعد الثلاثمائة والالف وله من العمر احدى وسبعون سنة رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد ايضا. المقصد الاول تحقيق عنوانه لم يحمل هذا الكتاب اسم من مسجوعا كعادة المصنف في غيره وانما عرف باسمي شرح نظم الورقات المقصد الثاني اثبات نسبته. هذا الكتاب صحيح النسبة الى محمد ابن يحيى الولاتي وتوارد على اثباته له. عدة ادلة احدها اثبات اسمه عليه اثبات اسمه عليه في نسخ الكتاب الخطية فاجتمعت على ان مصنفه هو محمد يحيى الولاتي وثانيها ذكر جماعة من مترجميه له في عد تصانيفه ذكر جماعة من مصنفيه من مترجميه. او من المترجمين له في بتصانيفه ومن اشهدهم حفيده. محمد عبدالله الولاتي في ترجمته المفردة واستدراكي في قول المترجمين له دون مترجميه. لان ترجمة لا تتعدى بنفسك. انما قال ترجم له ولا يقال ترجمه. وثالثها تصريحه رحمه الله باسمه في اول كتابه اذ قال في ديباجته فيقول افقر العبيد الى مولاه الغني به عمن سواه محمد يحيى ابن محمد المختار ابن الطالب عبد الله المقصد الثالث بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب شرح النظم الورقات للعلامة محمد بن المختار وهو نبض للكتاب المشهور في علم اصول الفقه المعروف بالورقات لابي المعالي الجويني المقصد الرابع ذكر رتبته من محاسن هذا الكتاب المعرفة برتبته المنيفة انه من بواكير الشروح الموضوعة على نبض الورقات فهو فيما يعرف الشرح الثاني بعد شرح الكنتي نفسه وحظي بعناية مصنف معروف بعلم اصول الفقه له تأليف فيه فهو مصنف رجل بارع في اصول الفقه المقصد الخامس توضيح منهجه عمد المصنف رحمه الله الى نظب الورقات فمزجه بشرحه. فمزجه بسرحه. سالكا ذلك في عقد واحد بعبارة متصلة سالكا ذلك في عقد واحد عبارة متصلة تفي ببيان معانيه تفي ببيان معانيه مع الاشارة الى الخلاف في مواضع متفرقة من والتنويه للراجح عنده ووضع الامثلة المبينة للحقائق الاصولية. ووضع الامثلة المبينة للحقائق الاصولية مع العناية باقتباسها من الكتاب والسنة النبوية مع العناية باقتباسها من الكتاب والسنة النبوية ملحقا عدة مسائل زائدة في ابواب من الكتاب وتلابيها متفرقة وتنابيها وتفرقه. يراد بها توجيه الانظار يراد بها توجيه الانظار الى مسائل مهمة المقصد الثالث العناية به. لم يحفل الكتاب بعناية سوى طباعته مرة واحدة وهو حقيقة بتوفيره مطبوعا مرة بعد مرة الانتفاع به. في شرح نظب الكنتي خاصة وفي تمهيد علم اصول الفقه عامة المقدمة الثالثة ذكر سبب ذكر السبب الموجب لاقراءه ان الحادي لاقراء هذا الكتاب ملاحظة امرين احدهما الترقي في تلقي علم اصول الفقه بالارتفاع الى كتاب يزيد مسائل عما سبقه دراسته فيه وعلم اصول الفقه من العلوم رحمك الله. وعلم اصول الفقه من العلوم الالية المحتاج اليها. في لدرك معاني الشرع ولا غنى لمن رامى علم الفقه من معاناة هذا العلم قال ابن عاصم في وثق الوصول علم اصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. علم اصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. وثانيها تقوية الصلة بنظم الورقات للعلامة في الذي هو احسن نظم الورقات فيما بايدي الناس. وله شهرة واسعة في جهات متفرقة من بلاد المغرب الاوسط والاقصى وهو المقدم في الاختيار حفظا. وهو المقدم في الاختيار حفظا لمن رام حفظ مختصر في اصول الفقه وبينه وبين نظم العمريط لون شاسع من وجوه متعددة اظهرها الصنعة الشعرية والمهارة الادبية فالكنتي شاعر مطبوع لا يتكلف والعمريطي يتكلف وضع الشعر. اذ لم يكن من الته المطبوخ وانما كان صناعة من علومه نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال العلامة محمد ابن يحيى والتي الشنقيطي رحمه الله تعالى في شرح نظم ورقات امام الحرمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي افصل الدين وما هدى قواعده وعم بالخطاب وخص بالاجابة من اراد نجاته من العائدة. والصلاة السلام على سيدنا محمد الذي احكم بنيان الشرع وقيد شوارده. وعلى آله واصحابه الذين اقتبسوا من نوره فوائد الشرع وفرائده. صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت انوار النبي صلى الله عليه وسلم في علماء امته خالدة تالدة. اما بعد فيقول افقه العبيد الى مولاه الغني به الغني به عمن سواه محمد ابن يحيى ابن محمد المختار ابن الطالب عبد الله. فهذا شرح واضح طلبه مني بعض الاخوان في الله وهو احمد جد ابن جد ابن اعلى صالح ابن اعلو صالح. احسن الله اليك وهو احمد جد ابن اعلو صالح يستعين به على منظومة الفقيه العارف بالله سيدي محمد ابن الولي السيد المختار لورقات امام الحرمين يزيل الحجاب عن العويصة الابية ويسهل الوصول الى ذخائر كنوزها الخفية ويبين معانيها الغامضة الى ذخائر كنوزها الحفية احسن الله اليكم ويسهل الوصول الى ذخائر كنوزها الحفية. ويبين معانيها الغامضة ويثير برقص حائبها الغامضة. ويكشف الغطاء عن مخبأة اسرار الخفية ويزيل الخفاء عن مسائلها الكلية والجزئية. مع ضيق باع وقصر نظر وعدم اتساع وفتور فكر فالهمني الله باب التسهيل وسهل لي الصعب ويسر لي العسير. فقلت وبالله استعنت من الحول اليه والقوة تبرأت. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بديباجة استفتحها بحمد الله عز وجل. واودع عاه من الالفاظ ما ينبئ عن مقصوده في كتابه وانه في اصول الفقه كما قال الذي اصل الدين. وقال واما بالخطاب وخص. ومن مثل هذا يسمى ببراعة الاستهلال. وهي نوع من انواع البديع تضمنوا اتيان المتكلم في فاتحة كلامه بما يدل على منه فتيان المتكلم في فاتحة كلامه بما يدل على مقصود من والى ذلك اشرت بقولي براعة الاستهلال ان يأتي في صدر الكلام ما بقصده يفيه. براعة الاستهلال ان يأتي فيه القدر الكلام ما بقصده يفي. وقوله في لله وخص بالاجابة من اراد نجاته في العائدة اي في الاخرة. لان الخلق يصيرون فيها الى الله عائدين اليه. ثم اتبع الحمد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره بالسيادة في قوله على سيدنا محمد صح الاقوال في ذكره بها الجواز فان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم والاحاديث الموهمة المنع منه باعثها سد باب الغلو فيه صلى الله عليه وسلم فان خلا المتكلم من ذلك كان ذكره صلى الله عليه وسلم بالسيادة جاء اذا وقع في حديث سهل بن حنيف عند ابي داوود باسناد لا بأس به انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي الرقى صالحة. الحديث فدل على جواز ذكره صلى الله عليه وسلم بالسيادة وقوله في اثناء ذلك وقيد الشوارده اي متفرقاته فالشارب الناد المنفرد وحده. وقوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين اي مجتمعين. وهي اكمل مراتب الاتيان بهما. فان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لها ثلاث مراتب. المرتبة الاولى الجمع بينهما. وهي العليا والثانية افراد الصلاة. وهي الوسطى والثالثة افراد السلام وهي الدنيا فاكمل المراتب الجمع بينهما واذا اقتصر على احدهما جاز بلا كراهة. على الراجح وافراده بالصلاة اكمل من افراده بالسلام. وقوله فيها ايضا ما دامت انوار النبي صلى الله عليه وسلم في علماء امته خالدة لده اي باقية. وانوار النبي صلى الله عليه وسلم السارية وفي علماء امته هو العلم الذي في صدورهم. فالعلم نور. واكمله علم الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى قد جاء كن من الله نورا وكتاب مبين. ثم بعد فراغه من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الى بيان مقصوده من كتابه فقال اما بعد فيقول افخر العبيد. الى اخر الجملة التي انتهت الى قوله ومن الحول اليه والقوة تبرأت. وفي طيها قوله فيقول افقر العبيد. والخبر عن فقر العبد امداء عن صفة تغلب لا عبودية تطلب انباء عن صفة تغلب لا عبودية تطلب. فليس الفقر منزلة من منازل العبودية التي يترقى فيها العبد. وانما هي خبر عن حال ملازمة له. قال ابو العباس ابن تيمية يكفيك ايته والفخور لي وصف ذات لازم ابدا. كما الغنى وصف له ذاتي والفقر لي وصف ذات لازم ابدا كما الغنى ابدا وصف له ذاتي. فخبر المرء عن نفسه بانه الفقير الى الله مقدار عن صفة ملازمة للعبد. وليس مقاما من مقامات العبودية يلتمس احرازها. ثم افصح رحمه الله تعالى عن اسمه لان الافصاح عمن يؤخذ عنه العلم فيه بتطمين لاخره عنه. لان العلم لا يؤخذ عن مجهول. لان العلم لا عن مجهول فمنفعة ذكر اسماء المصنفين في صدور تآليفهم هو صاحوا عنهم ليعلم من المتكلم في العلم فيؤخذ عنه. فالعلم لا يؤخذ عن مجهول نص عليه ميارة المالكي في شرح قواعده ومحمد حبيب الله الشنقيطي في اضاءة الحالك وقوله فيها منظومة الفقيه العارف بالله العارف بالله لقب شهر عند المتأخرين للدلالة على اتصال طه الموصوف به بجلالة العلم ومكانة الديانة. ولم يكن في عرف السلف الاوائل. وانما حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة وهو لقب جائز. لكن الوصف بالعلم اكمل منه فالعالم بالله اكمل من العارف بالله. لان حقيقة المعرفة هي سكون القلب الى الخطاب الشرعي وطمأنينته به. سكون القلب الى الخطاب الشرعي. وطمأنينته. به وهو غدر اقل من ادراك خطاب الشرع. ولم يأتي في القرآن وصا الا لاهل الكتاب ولم يأتي في القرآن وصفا الا لاهل الكتاب. وجوازه مستفاد من حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره باسناد حسن في وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس انه قال قال تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهو امر بالتعرف المتضمن الامر بالمعرفة. لان بناء التفعل يراد به ما فيه كلفة. قال الكوهيجي في نيل المنى ورابع الابواب للتكلف مثل تعلمت وجئت مقتفي. فالتعلم والتكلم والتعرض افعال تفتقر الى المعاناة في اقامتها ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام حسن في منزلة المعرفة من مدارج تاركين بين فيه الفرق بين المعرفة والعلم من خمسة وجوه ولم ينتهي رحمه الله تعالى الى وضع حج تتميز به المعرفة عن العلم لكن ما ذكرناه مستفاد من الخطاب الشرعي والمواظعة اللغوية فان العين والراء والفاء موضوعة في كلام العرب للدلالة على سكون الشيء والطمأنينة اليه. فتكون المعرفة المرادة شرعا هي سكون القلب الى خطاب الشرع وطمأنينته اليه. وقوله بعد ذلك سيدي محمد هي على ما تقدم جائزة وامثل ما تكون في موقعها اذا كان المتكلم بها يلاحظ منة عظيمة لمن وصفه بها عليه. وفي صحيح مسلم عن الدرداء رضي الله عنها انها قالت حدثني سيدي تعني ابا الدرداء رضي الله عنه فيتأكد وقوعها موقعها اذا كانت من زوج في حق زوجها جهاد او كانت من تلميذ شديد الملازمة لشيخ انتفع به دون سائر شيوخه والاكمل في الارومة العربية تركها وعدم استعمالها. ومن المتأخرين من يرى ان هذه الاوضاع مستجلبة من احوال العجم. فان العرب هم الفة تأبى التخاطب بمثل هذه الالفاظ. وفيه قوة فيما يتعلق بخشوها وانتشارها حتى تكون مستكثرة في المخاطبات بين اهل العلم. دون ما يكون مديا على مناسبة معقولة كما تقدم في من تأكدت بينه وبين الملقب بها منة عظيمة في الدين. وقوله بعد لورقات امام الحرمين يعني ابا المعالي عبدالملك ابن عبدالله ابن يوسف الجويني لقب امام الحرمين بمجاورته فيهما مدة مع تصدره للعلم وتقدمه ففيه وقوله فيها الى ذخائر كنوزها الحفية هو بالحاء قطعا ليناسب السجعة المستقبلة في قوله عن مخبئات اسرارها الخفية معنى قوله الى ذخائر كنوزها الحفية اي المخصوصة بالرعاية والمستحقة للعناية نعم احسن عليكم. قال رحمه الله تعالى قال الشيخ العالم المتفنن المتقن الجامع بين اصول الشرع وفصوله ونقوله ومعقوله. الشيخ سيدي محمد ابن الشيخ سيد المختار ابن ابي بدر سيدي المختار. احسن الله اليكم. سيد المختار ابن ابي بكر ان كنتي رحمه الله الله حمدا لما فرع الهدى من اصله احسانه ومني حمدا لمن فرع الهدى من اصل من اصل احسانه ومنه والفضل هؤلاء ينسبون انفسهم الى عقبة ابن نافع فهري هم قبيلة كبيرة ومشهورة بالعلم الصحراء الكائنة بين الجزائر ومالي. نعم. احسن الله اليكم. قال الشارح رحمه الله قوله حمدا مفعول مطلق لانه مصدر نائب عن فعله ومعناه ومعناه لغة وشرعا معروف والفرع لغة ما ينشأ عن غيره وشأنه ان يكون فيه ما في الاصل وزيادة. والاصل لغة ما يبنى عليه شيء حسا كالجدال للسقف او معمل كالحقيقة كالحقيقة للمجاز. ومعناه اصطلاحنا الدليل الكلي المندرجة تحته جزئيات المسائل وفي هنا براعة استهلال والهدى هنا المراد به الشر الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسماه هدى مبالغة لانه بلغ من الهداية مبلغا لا يفتنه كنه حتى كأنه هو الهدى نفسه. والاحسان لغة للانعام والمن الفضل فالعطف للتفسير. ومعنى البيت احمد حمدا لله الذي بيان فرع الهدى اي الطريق الذي يهتدى بسلوكه والتخلق به اي بامتثاله ان كان امرا واجتنابه ان كان نهيا كائن من اصل احسانه على عباده وتفضله عليهم وليس ذلك واجبا عليه تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. ومعنى كون بيان فروع الهدى اي طرق الهدى من اصل احسانه لله تعالى وفضله انه انعم على عباده بتبيين طرق الرشاد والنجاة على السنة رسله ليسلكوها. وطرق وطرق الهلاك ليجتنبوها ويحذروها. منا منه تعالى وفضلا لا وجود وفي ذلك نعمة اذ في المثل قد اعذر من انذر. لذلك نعمة زيدوا بين معكوهتين. اي نعمة. التي ذكر في الحاشية انها في نسخة زيادة اي نعمة. وهي محتاج اليها لبيان المعنى. نعم. احسن الله اليكم وفي ذلك نعمة اي نعمة. اذ في المثل قد اعذر من انذر ولا نعمة اتم من الانزال من المخوف منه وبيان ما يدرأ به والارشاد الى فيه وبيان ما يجلب به واضافة الاصل الى الاحسان بيانية اي الاصل الذي هو احسانه تعالى لان احسانه احسانه تعالى اصل كل شيء في الدنيا والاخرة قوله رحمه الله عند ذكر الحمد ومعناه لغة وشرعا معروف استغنى بكونه معروفا عن بيانه وهي جادة ممدوحة فيما عظم من الكتب لئلا يطول. واما ما كان ايضاحا لمختصر محتاج اليه فاللائق بيان مضامنه لئلا يخفى شيء منه على متلقيه المبتدئ عادة لن والحمد في ارجح الاقوال هو الاخبار عن محاسن المحمود مع حبه عظيم والاخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. اختاره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم. واذا اريد الاعراب عن الحمد الشرعي كان متعلقه حمد الله سبحانه وتعالى. فيكون والاخبار عن محاسن الله مع حب وتعظيمه والاخبار عن محاسن الله مع حبه وتعظيمه. والمراد بالمحاسن صفات ذات الكمال والمراد بالمحاسن صفات الكمال وكان حمد المصنف رحمه الله تعالى واقعا بقوله حمدا لمن؟ فرع الهدى من اصل ومنه والفضل. فبين المصنف رحمه الله تعالى مفردات متعلق هذا الحمد مبتدئا بالفرع فقال والفرع لغة ما ينشأ عن غيره وشأنه ان يكون فيه ما في الاصل وزيادة ده اي ان الفرع متولد من شيء اخر والمناسب له في المواظعة العربية ان يقال الفرع في اللسان ما بني على غيره. الفرع في اللسان ما بني على غيره. كفرع شجرة سمي فرعا لانه نابت منها قائم على ساقها واعرض المصنف عن بيان معنى الفرع اصطلاحا مع تمام المناسبة لما ذكره من تعريف الاصل اصطلاحا. فكان جديرا به ان يعرف الفرع اصطلاحا كما عرف الاصل اصطلاحا والفرع اصطلاحا هو خطاب الشرع المتعلق بصفة فعل خطاب الشرع المتعلق بصفة فعل العبد ثم اتبع الفرع ببيان معنى الاصل وانه في اللغة ما يبنى عليه الشيء. حسا او معنى فالبناء الحسي كالجدار كالجدال للسقف. والبناء المعنوي كالحقيقة وسيأتيان في موضعهما من الكتاب. والمختار لغة ان الاصل هو اساس الشيء ان الاصل هو اساس الشيء. اي قاعدته التي يقوم عليها. ومنه تسمية اساس البناء اصلا. اي ما قام عليه وشيد فوقه واما اصطلاحا فذكره المصنف بقوله الدليل الكلي المندرجة تحته جزئيات المسائل وهذا احد معاني الدليل الاصطلاحية فان الدليل يقع اصطلاحا على معان متعددة. في علم الاصول او غيره. والمذكور في كلام الاصوليين مما يجمع للدليل اصطلاحا اربعة معان اشهرها الذي اختصر عليه هنا بقوله الدليل الكلي المندرجة تحته جزئيات المسائل. فالاصل اصطلاحا عند الاصوليين هو الدليل. وهذا المعنى هو المراد عندهم عند الاطلاق فانه يقع كما ذكرت انفا عند الاصوليين في مواضع عدة. يذكرون فيها الاصل يريدون به واحدا من تلك المعاني. كقولهم في المقيس عليه الاصل فانه احد معانيه الاصطلاحية عنده لكن المشهور عندهم هو ارادة الدليل به وبه جزما المرجاوي والمارديني في شرح الورقات ثم ذكر رحمه الله تعالى ان الهدى المراد به هنا الشرع الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسماه هدى مبالغة لانه بلغ من الهداية مبلغا لا يقدر قدره حتى كأنه هو الهدى نفسه فلا يعرف الهدى الا بطريقه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى ان الاحسان لغة الانعام. والمن الفضل. فالعطف للتفسير اي ببيان معنيهما فانهما يرجعان في اصل الوضع عنده الى اصل واحد. ويفسر واحدهما الاخر والمختار عند المحققين ان الانعام والامتنان بينهما فرق فالنعمة تتعلق بمجرد الاحسان واما المنة فتتعلق بالاحسان العظيم. فالمنة هي النعمة فاذا ذكرت النعمة والمنة كان المقصود بالمنة المعظم من النعم لا مجرد افرادها ثم ذكر في بيان معنى البيت قوله وليس ذلك واجبا عليه. يعني على الله سبحانه وتعالى. والوجوب المنفي على الله الله سبحانه وتعالى هو ما يلزمه ويقطع عليه به. فليس على الله واجب يلزمه ولا يقطع عليه به وانما اوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه ما اوجب تفضلا وانعاما منه. فالواجبات التي تذكر على الله هي واجبات اوجبها سبحانه وتعالى على نفسه انعاما. وليست لازمة له سبحانه وتعالى استحقاقا. قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب. كلا السعي لديه ضائع ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله وهو الكريم ثم ذكر رحمه الله تعالى في بيان معنى البيت قوله واضافة الى الاحسان بيانية. اي مبينة للمعنى. فالاضافة البيانية هي المتضمنة ايضاح الاول وبيانه بالثاني. هي المتضمنة الى الضاح الاول. وبيانه بالثاني فهي على تقدير من البيانية. فقولك مثلا عصى خيزران هي اضافة بيانية. فهي على تقدير عصا من خيزران فالخيزران مبين حقيقة العصا وموضح لها احسن الله اليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى ثم صلاته على من واجمل الدين ومنه في الصلاة. قال الشارح رحمه الله تعالى اي ثم بعد بعد الحمد لله تعالى اطلب من الله تعالى دوام صلاته اي رحمته وانعامه. على محمد صلى الله عليه وسلم الذي ارسل الدين اي بنى اصله واسسه وان جمعه ومنه فصل اي ومن ذلك الاصل الذي بنى بنى وجمع فصل اي نفر الدين اي استخرجها منه في التعبير بالتفصيل والاجمال والتفصيل براءة ايضا قال الناظم رحمه الله تعالى وما هذا القواعد الشرعية لرصد ما يبنى من الفرعية؟ قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل القواعد اي الاصول الشرعية مهادا اي وطاعا واساسا لرص اي لالصاق ما يبنى عليها. اي ينتج منها من الاحكام الفرعية والقواعد. والقواعد جمع وهي وهي الضابط الكلي الذي تندرج تحته جزئيات المسائل. قال الناظم رحمه الله تعالى ثم على اصحابه والراسخين في العلم والمستنبطين الناس قال الشارح رحمه الله تعالى اي ثم اطلب من الله تعالى الصلاة على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه الراسخين في العلم الشرعي والمستنبطين المستخرجين لفروع العلم المستخرجين لفروع العلم الشرعي من اصوله والناسخين لبعض فروعه ببعض عند التناقض بالتاريخ بين الفراعنة المتناقضين الوالدين عن الشارع فينسخ فينسخ المتأخرون قدم وباء قال قال الناظم وفرغ المصنف رحمه الله من بيان البيت الاول المتظمن حمد الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الجملة بيان الابيات المتضمنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سلم فكان مما قال فيه مفسرا الصلاة اي رحمته وانعامه على محمد صلى الله عليه وسلم فهذا مصير منه الى تفسير الصلاة بالرحمة والانعام. والمختار ان ذاك باللسان العربي هي العطف والحلو. اختاره جماعة من المحققين من منهم ابو بكر السهيلي في نتائج الافكار. وابو عبدالله ابن القيم في بداعي الفوائد. و ابن هشام في مغني اللبيب والملوي في شرحه على السلم المنورة والى ذلك اشرت بقولي الملوي ولا الملوي؟ هي بالضم عندكم ولا لا؟ هي في الصعيد والملوي في شرحه للسلمي احسنت وما عداه فاليه ينتمي وفسر الصلاة في ايقان وغسل الصلاة باللسان بالعطش والحنو في ايقاني. وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في ايقان. عن السهيلي وولد القيم. ولدي يعني ابن هي لغة فصيحة عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام يعني مستقيم. والملوي في شرحه للسلم. وما عداه فاليه ينتمي. اي ما عدا هذا القول فانه يرجع اليه كالمذكور هنا. فان رحمة الله وانعامه فرض من افراد عطف والحلو. وهذا المعنى اللساني ترد اليه الصلاة من الله سبحانه وتعالى عباده ومنها صلاته على محمد صلى الله عليه وسلم. اذ لم يثبت في الخطاب الشرعي وضع معنى لصلاة الله على عباده فردت الى المواضعة اللغوية. وقوله فيه ومنه فالصلاة اي ومن ذلك الاصل الذي بنى وجمع فصل اي بين فروع الدين والتفصيل لا يختص بها بل التفصيل كائن في اصول الدين وفروعه. لكن المصنف جعله على وجه المقابلة بين قوله واجمل الدين ومنه في الصلاة فجعل الاجمال للمجموع وكأن محله عنده اصول الدين. والمفصل لما قبل ان اصول وهو الفروع والمحقق ان التفصيل بتبيين احكام الشرع يتناول الاصول والاصول والفروع المضافة للدين تقع على معنيين احدهما ان الاصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد. ان الاصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد والفروع هي المسائل القابلة للاجتهاد. والفروع هي المسائل القابلة للاجتهاد. والاخر ان الاصول هي العقائد بريات ان الاصول هي العقائد الخبريات. والفروع هي المسائل الطلبيات والفروع هي المسائل الطلبيات والموافق للشرع من هذين المعنيين هو الاول دون الثاني الموافق للشرع من هذين هو الاول دون الثاني. والمنكر من علماء اهل السنة والفروع اراد الثاني دون الاول. فما وقع من انكار مصطلح الاصول والفروع الدينية في كلام ابي العباس ابن تيمية وتلميذه ابي عبدالله ابن القيم تعلقه المعنى الثاني. واما الاول فانه موافق ادلة الشرع خاصة والعامة ثم كان مما ذكره في الابيات المتعلقة ببيان الصلاة والسلام على النبي صلى الله الله عليه وسلم وعلى اصحابه قوله رحمه الله والقواعد جمع قاعدة وهي الضابط الكلي الذي تندرج تحته جزئيات المسائل. وهذا التعريف للقاعدة هو تعريف اصطلاحي يعم الفنون العلمية جميعا. فلا يختص بالقواعد الفقهية فالقاعدة كاصطلاح يستعمل في العلوم كافة وذكر القاعدة يراد به في الاصطلاح الضابط الكلي. الموصوف بان جزئيات المسائل المضافة الى علم ما تندرج تحته. فاذا قيل قاعدة نحوية كان المعنى انها ضابط كلي تندرج تحته مسائل متعددة في النحو. وقل في سائر الفنون ما قلته في القاعدة النحوية والتعبير بالضابط الكلي يغني عنه في طاعة الاصطلاحية التعبير بقولهم قضية كلية. فان الاتيان بالضابط في هذا المحل لا مناسبة له في الاصطلاح. وانما المناسب في الاصطلاح ان يعبر عن القاعدة بانها قضية فالقاعدة اصطلاحا قضية كلية تندرج تحتها ايات متعددة قضية كلية تندرج تحتها جزئيات متعددة والى ذلك اشرت بقولي قاعدة للعلم في اصطلاح كن للفنون جز بالرباح قاعدة للعلم في اصطلاح كل الفنون جز بالرباح قضية في شأنهم كليا. قضية في شأنهم كلية قد ادرجت في الجزئية قد ادرجت في طيها الجزئية وقوله رحمه الله تعالى في بيان وصف الصحابة رضي الله عنهم بالناسخين لبعض فروعه ببعض عند التناقض اي عند توهمه لان التناقض ولا يقع في الخطاب الشرعي. انما يقع في حكم الناظر فيه. والتعارف ينتج تناقض لكن محله نظر المجتهد دون الشرع نفسه. وبين رحمه الله على حصول النسخ منهم بقوله بالتاريخ بين الفرعين المتناقضين الواردين عن الشرع اي عن تاريخ كل فيتميز بكل فيتميز بمعرفة تاريخ كل الناسخ والمنسوخ. فمن طرائق معرفة النسخ. خبر الصحابي التقدم والتأخر فينسخ المتأخر منهما المتقدم والاولى عدم تفسير وصف الناسخين المذكور في الصحابة بالمعنى احيي المتعارف عليه في اصول الفقه. وانما المناسب في النسخ هنا هو كونهم ناسخين للجهل بازالته ببثهم العلم. فيكون قوله والمستنبطين الناسخين اي المستخرجين للعلم استنباطا مزيلين به الجهل. فهذا هو الذي يناسب مقصود المصنف في مدحهم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وبعد فالعلم اجل ما اقتنى بهمة وباكتسابه اتانا. قال الشارح رحمه الله تعالى وبعد اي وبعد الحق والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العلم واقتنى بهمة وباكتسابها اعتنى. يعني ان العلم الشرعي هو اجل اي اعظم وافضل ما اكتسبه فيه ذو همة عالية واثنى به واقبل على تعلمه وتعليمه لانه واصل كل خير في الدنيا والاخرة. قال الناظم رحمه الله تعالى اجلة اجلة اجله السنة والكتاب وسره والاصل واللباب يعني انا قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان اجل افضل العلوم الشرعية علم السنة وهي لغة الطريق وشرعا اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقاريبه وعلم القرآن وهو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للاعجاز بسورة من والتعبد بتلاوته والعمل بمقتضاه. وانما كان علم الكتاب والسنة واجل انواع العلم الشرعي انه هو سر العلم اي من باعه الباطل. وهو اصله ولبابه اي روحه وثمرته. لان العلوم الشرعية كل لان العلوم الشرعية كلها مأخوذة من كتاب تصريحا او تلويحا. قال الناظم رحمه الله تعالى اذ كل من لم يتمسك منهما بعورة وفق تولاه العمى. قال الشارح رحمه الله تعالى اي لانكم كل ذي علم لم يتمسك ان يستنوا في علمه على عروة وسطى اي على اصل وثيق اي قوي من الكتاب والسنة يستند عليه ويجعله اساسا بان استند على مجرد العقد فانه يتولاه العمى. اي الضلال والجهل اعاذنا الله منهما. ذكر الشارخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة معاني الابيات الثلاثة المذكورة في ابادة نظم الورقات في مدح علمي والثناء عليه في قول الناظم. وبعده فالعلم اجل ما قد ثنى. ذو همة اعتنى فكان مما ذكره رحمه الله تعالى في بيان جلالة علم الكتاب والسنة قوله رحمه الله تعالى لانه سر العلم اي منبعه الباطن. والوضع العربي بالسر لا يناسب هذا المعنى. لان السر في لسان العرب اسم لما خفي وغمض فتفسير السر بكونه المنبع الباطن فيه نظر ويمكن ان يكون البيت وسره بضم السين والسر بالضم هو السرور. فيكون البيت اجله السنة والكتاب وسره والاصل واللباب اي العلم المشهور به. الذي يحصل للعلم للعبد به فرح وسرور هو علم الكتاب والسنة. لكن كنا ان نظم المتلقى عن ال بيت المصنف رحمه الله تعالى هو بكسر السين وسره وهو فيما يظهر والله اعلم جار على اصطلاح المتصوفة بالدلالة على العلوم المعظمة بانها علوم الاسرار. ووصف العلم الشرعي لانه اسرار له مأخذان. احدهما آآ ان فيه ما يغضب على العقول ولا يصل اليه كل احد وهذا حق على التقييد دون الاطلاق. فان من المعاني طريقة للشرع ما يخفى على كثير من الناس. وهو المعنى الذي اراده من يذكر اسرار التشريع. وهو المعنى الذي اراده من يذكر اسرار التشريع. اي المعاني الدقيقة التي لا يتفطن لها غالبا اي المعاني الدقيقة التي لا يتفطن لها غالبة. والاخر ان يكون المراد ان من علم الشريعة ما يخفى ان من علم الشريعة ما يخفى فلا يكون حقا لكل احد. وانما يجعل لطائفة مخصوصة باسم الخواص وانما يجعل لطائفة مخصوصة باسم الخواص وهذا معنى باطل فادعاء ان العلوم الشرعية منها علوم الخواص ومنها علوم العوام اصطلاح حادث. يخالف مقصود الشرع في تعميم العلم فان وضع الشرع جاء عاما للخلق. لا يختص بقوم دون قوم وانما يمكن تخصيصه بمعنى شرعي معتد به. كان لا ان يكون مجرفا لكل احد كأن لا يكون مدركا لكل احد فيخص به من يدركه واما تخصيصه باعتبار ترتيب الخلق خواص وعوام فهذا لا اصل له. وهذا العلم الممدوح بقول اجله السنة والكتاب هو علم الكتاب والسنة. وعرف المصنف رحمه الله تعالى السنة شرعا بقوله اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقاديره اي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لابد من زيادة قيد نبه اليه ابو العباس ابن تيمية الحفيد وهو بعد البعثة. لانها محل الاقتداء والاتباع اله ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم قبلها كتخليه صلى الله عليه وسلم في غار حراء فلا فيقال ان التخلي في غار حراء عبادة ممدوحة لانه من افعاله صلى الله عليه وسلم لاختصاص ذلك الفعل بكونه واقعا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فلا يندرج في جملة ما يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بعد وعلم الكتاب اي القرآن وهو لفظوا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والتعبير باللفظ شاع عند المتأخرين وكان قليل الدوران بل يكاد يكون ملغى في كلام الاوائل. وانما كانوا يستعملون محله ما جاء في الخطاب الشرعي وهو القول. لان اللفظ عند علماء اللسان نوعان احدهما لفظ مهمل وهو ما لا معنى له. مثل ديز مقلوب زيد فانه لا معنى له. والاخر لفظ مستعمل وما له معنى ويخص باسم القوم ويخص باسم القول. فالمقدم القول للدلالة على ما كان مستعملا من المعاني فالمناسب حينئذ ان يقال القرآن وهو القول ولابد من اضافة تبين قول من؟ فيقال وهو قول الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما ذكره بعد ذلك اوصاف احتيج اليها لتمييز القرآن عن الحديث القدس لكون القرآن معجزا متعبدا بتلاوته معمولا بمقتضاه والاوفق ان يقال استغناء عنها في بيان حقيقة القرآن شرعا هو قول الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا اي حال كونه كتابا. لان الحديث القدسي ليس من جملة الكتاب بالمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم نقل القرآن هو كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لان تفسير القرآن بالكتاب لا مناسبة بينهما فان معنى القرآن باعتبار الوضع اللغوي يرجع الى القراءة واصلها مأخوذ من الاعراب والابرام والبيان واما الكتاب فمأخوذ من الجمع فلا يقعان موقعا حسنا في البيان اعتبار المواضعة اللغوية وانما المناسب للقرآن ان يذكر انه قول فيقال القرآن هو قول الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا فزيادة كتابا يتميز بها القرآن عن الحديث القدسي ثم ذكر رحمه الله تعالى ان معنى قوله اذ كل من لم يتمسك منهما بعروة وسطى وتولاه العمى اي لم يستند في علمه على عروة وثقى وفسر قوة الوسطى بقوله اصل وثيق وهذا تفسير في اللازم. لا بحقيقة العروة الوثقى في اللسان العربي فالعروة في لسان العرب اسم لما يتعلق به. اسم لما يتعلق به ومن سميت عروة الباب لانه يتعلق بها عند ارادة فتحه. والوثقى مؤنث الاوثق وهو الاقوى ثم ذكر رحمه الله تعالى ان فاقد ذلك هو المستند على مجرد العقل فانه يتولاه العمى اي الضلال والجهل بان لا يدرك ما ينبغي عليه ادراكه مما يلزمه من العلم فان العقول لا تستقل بادراك ما يلزم من العين وهي مفتقرة الى الكتاب والسنة. في بيان ما يلزم العبد من العبودية فمن فاته علم الكتاب والسنة صار في عمن هو عمل جهالة ومن تمسك بالكتاب والسنة وبصر بعلمهما فقد استنار بالمقباس الكامل المبين اما العبودية وفي شعر القاضي عياض هل يحصو بي قوله العلم في اصلين لا الا المضل عن الطريق اللاحق علم الكتاب وعلم الاثار التي قد اسندت عن قلة وعلم الاثار التي قد اسندت ايش؟ عن تابع عن صاحبه عن تابع عن صاحب ومن هذا المعنى ايضا قول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته والجهل داء قاتل وشفاء امران في التركيب متفقان نص من القرآن او نص من القرآن او من ايش السنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان احسنت نص من القرآن او من سنة ذاك العالم الرباني وهذا في بيت اخر من النية الذي ذكرناه لكن هذا نص من القرآن او من سنة فطبيب ذاك العالم الثاني ها احسن الله اليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى لذاك يدعى العلم بالاصول بفاضل والغير بالمفضول. قال الشارح رحمه الله ان علم الكتاب والسنة واصل العلوم الشرعية ولبها يدعى علم الاصول اي الاصول الشرعية تفصيلية كانت او اجمالية. بفاضل ان يسمى ويوصف الفضل على غيره العلوم الشرعية لانها فرع والاصل افضل من الفرع ويدعى غيره من العلوم الشرعية بالمفضول بالنسبة اليه والا فكلها فاضلة في نفس الامر. فالاصول الاجمالية هي التي لا تعين مسألة الجزئية ككون الامر للوجوب اصالة والنهي للتحريم. وككون العام حجة شرعية في تناوله لجميع مفرداته ما لم يوجد مخصص والمطلق حجة والمطلق حجة كذلك ما لم يوجد مقيد. والاصول التفصيلية هي التي تعين جزئيات المسائل والمستندات الفروع الفروع الشرعية من الايات القرآنية والاحاديث النبوية في قوله تعالى اقيموا الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعشر قال النعظيم رحمه الله تعالى فواجب فواجب صرف العناية الى تحصيله لذي ذكاء عقل. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني انه يجب شرعا على كل ذي ذكائنا يعقل الاشياء النظرية ان يدركها على ما هي عليه. وهو من له ملكة يقدر بها على ادراك كليته وتطبيقه على جزئياته ان يصرف عنايته ائمته لتحصيل علم اصول الفقه الاجمالية والتفصيلية. لانه يخرج بذلك من ظلمة التقليد المحض المذموم شرعا. واما من ليس له ذكاء اي عقل تام يدرك الاشياء النظرية فانه يجب عليه تقليد الصرف. ولا يكلف بتحصيل علم الاصول علم اصول الفقه لانه ليس في وسعه. وقد قال وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال الناظم رحمه الله تعالى وكان نص الورقات مما حجما واخذ علما. قال الشارح رحمه الله وترى اي وكالة اي وكان النص مختصر مسمى بالورقات. فالاضافة بيانية اي النص الذي والورقات واي ورقات امام الحرمين. ابي المعالي عبدالملك الجويني رأى مما صغر حجما اي قدرا لشدة اختصاره بتقليل الالفاظ. وافاد علما اي كثيرا. فالتنكير للتكفير يعني انه منطوي على علم كثير مع قلة الفاظه وذلك مما يجب الاعتناء به لمن له فهم لصورته وتحصيله عليه. قال الناظم رحمه الله تعالى فرمت عقد ما الامام نثره لطالب ما نشره قال الشارح رحمه الله تعالى يعني انه رامى اي طلب وردا يعقد اي ان ينضم ما نشره امام الحرمين من الاصول الاجمالية الة كونه نظمة اي منظوما طوى اي تضمن لطالبه اي متعلمه ما نشره امام الحرمين من الاصول الاجمالية في ورقات ليسهل تحصيله ليتنظم احلامنا احلى على الذوق الادراكي من النفس واسهل حفظا على اللسان والقوة الحافظة منه. قال الناظم رحمه الله قال دعوته بالمنح الفعال في الورقة بالمعالي قال الشارح رحمه الله تعالى يعني انه سمى كتابه مذهب المنح الفعال. اي الله الفعال لما يريد في نظم الورقات المنسوبة لها بالمعاني امام الحرمين عبد الملك ابن الشيخ ابي عبدالله ابن يوسف ابن محمد الجوهني. قال الناظم رحمه الله تعالى فربنا له. عبدالملك ابن الشيخ ابي محمد اه ابن الشيخ؟ ابن الشيخ ابي محمد عبد الله ابن يوسف. احسن الله اليكم. لابي المعالي امام الحرمين عبد الملك ابن الشيخ ابي محمد عبدالله ابن يوسف ابن محمد الجويني. قال الناظم رحمه الله تعالى فربنا لا غيره المعين. اياه نعبد ونستعين. قال الشارح يعني ان ربنا الله عز وجل هو المعين والمختص بالاعانة على كل امر لا غيره اي وليس لغيره من ذلك شيء. فالحصر مستفاد من تعريف الجزئين قوله اياه نعبد الى الى اخر اي لا نعبد الا اياه ولا نطلب الاعانة الا من هو الحصر المستفاد من تقديم المعمول الى انه يؤذن بالحصر عند اهل البلاغة. وفي البيت اقتباس مع تغييره للفظ الاية عن الخطاب الى الغيبة وحكمه التحريم عند المالكية وباحه ابن الوردي والرافعي وتاج الدين السكي وابو منصور عبد القاهر التميمي وفصل فيه النووي فقال لا يجوز في خطب نشره في خطب نشر الوعد خاصة دون النظم مطلقا. في خطب نفي الوعض. احسن الله اليكم وفصل فيه النووي فقال يجوز في خطب نثر الوعظ خاصة دون النظر مطلقا واباحه اسماعيل المقري التميمي في الشعر الزهد والوعظ ومدح النبي صلى الله عليه وسلم قال الناظم رحمه الله تعالى والورقة اشتملت على فصول. والورقات اشترى. المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الابيات المعربة عن رتبة اصول الفقه عامة وكتاب الورقات خاصة وما اراده الناظم في نظميه. فكان مما ذكره في بيان اولها وهو قوله اذا فيدعى العلم بالاصول بفاضل والغير بالمفضول. اي ان علم اصول الفقه توصف بالفضل مع ان الفضل وصف للعلم كله لكن الفضل المقصود به هنا تقدمه على غيره ففيه زيادة على غيره وفسر الاصول هنا بارادة الاصول الاجمالية التي هي متعلق علم اصول كما قال الاصول الاجمالية هي التي لا تعين مسألة جزئية ككون الامر للوجوب اصالة والنهي للتحريم فهذان اصلان اجماليان. ثم بين الاصول التفسيرية التفصيلية فقال هي التي تعين جزئيات المسائل وهي مستندات القروع الشرعية من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية اي ما تبنى عليه الاحكام الشرعية من الادلة. وسيأتي فيما يستقبل بيان معنى اصول الفقه وكونها ادلة اجمالية وانما بين المصنف ما يحتاج اليه من معناه وباعتبار احتياج المحل الى ذلك والا فالمناسب في الفن تأخيرها الى مقامها الذي يأتي. ثم ذكر رحمه الله تعالى في بيان البيت الثاني من هذه الابيات ان الذكاء ملكة يقدر بها على ادراك الكليات وتطبيقها على جزئياتها. والملكة عندهم هي الهيئة الراسخة والملائكة عندهم هي الهيئة الراسخة. وهي بهذا المعنى مواضعة اصطلاحية لان الهيئة احدى المقولات العشر المشهورة عند الفلاسفة. وهي على درجات متعددة فمن جملة اقسام الهيئة الهيئة الراسخة وهي اعظمها واعلاها وهي بالملكة فاذا ذكرت الملكة في كلام اهل العلم اصطلاحا فانهم يريدون بها الهيئة الراسخة اي في النفس والذكاء هيئة راسخة في النفس تمكن صاحبها من ادراك الكليات وتطبيق على جزئياتها. وهذه الرتبة هي اقل مراتب الذكاء. فان الذكاء فيه زيادة على مجرد القدرة على ادراك الكليات وتطبيقه على جزئياتها فهو تصرف عقلي في التأليف بين المقاصد سواء فيما يتعلق بالامور الشرعية او الامور القدرية ثم ذكر رحمه الله تعالى في بيانه ان من ليس له ذكاء اي عقل تام يدرك به الاشياء النظرية فانه يجب عليه التقليد الصرف يعني الخالص ولا يكلف بتحصيل علم اصول الفقه لانه ليس في بوسعه اي قدرته وطاقته. وهو مثلث الواو. وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا الا اوسعها اي قدرتها وطاقتها فلا يعلق بها طلبا الا ما كان للنفس قدرة عليه وفاقد الذكاء والمهارة الذهنية لا مكنة له في علم اصول الفقه فيصير الى التقريب وعلم اصول الفقه من علوم المجتهدين فهو علم يتمكن به مجتهد في الحكم على النوازل والمسائل. ومن كان فاقدا القدرة على الاجتهاد فان تعلقه بعلم اصول الفقه تعلق ضعيف ينتفع به في فهم مآخذ الفقهاء في تبيين الاحكام. فهو يفهم من القاعدة من الاصل الاجمالي عند الاصوليين بان الامر للوجوب يفهم به فرعا من الفروع المقررة في مذهبه. لكن المنفعة التامة من علم اصول الفقه هي للمجتهدين. ثم ذكر في بيان المعنى التالي منزلة كتاب الورقات لابي المعالي الجويني وانه مما صغر حجما وعظم علما وهذا من موجبات تعظيمه فان انفع الكلام ما قل ودل. فقليل المباني جليل المعاني حقيق بالاقبال عليه. وهذا الوصف هو من اوصاف الخطاب شرعي فانه يوصف بكونه جامعا. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم وجوامع الكلم هي الموصوفة بقلة المبنى وجلالة المعنى فالقرآن الكريم وما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من الاقوال الجامعة للمعنى المذكور. ثم ذكر بعد قصد الناظم في نظمه وانه رام اي طلب واراد ان يعقد اي اي يوم ان ينظم ما نشره امام الحرمين من الاصول الاجمالية او امام الحرمين من الاصول الاجمالية وهذا الاوفق انها ما نثره امام الحرمين من الاصول الاجمالية والعقد نوع من انواع البديع يريدون به نظم المنثور العقد نوع من انواع البديع يريدون به نظما منسوب. ويقابله عندهم الحل وهو ايش؟ يوسف. نسل المنظوم وهو نسر المنظوم نظم المنثور يسمى حلا. نثر والمنثور يسمى حلا ونثر المنظوم يسمى عقدا. ككتاب اوضح المسالك فانه حل لانه نثر معاني ابن مالك وذكر موجب عقله منثورا كتاب الورقات وانه ليسهل تحصيله وعلله الشارح بقوله لان النظم احلى على الذوق الادراكي من النثر. واسهل حفظا على اللسان والقوة الحافظة منه. فالمشهور تقديم المنظوم على المنثور لامرين احدهما حلاوة المنظوم والاخر سهولة حفظه قال السفاريني رحمه الله تعالى وصار من عادة اهل العلم ان بصبر ذا في النظم. وصار من عادة اهل العلم ان يعتنوا بسب باب النظم لانه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ لانه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. وقال ابن معطي في صدر الفيته لعلمهم بان حفظ النظم وفق الذكي والبليد الفهمي بعلمهم بان حفظ النظم وفق الذكي والبريد الفهمي. ثم ذكر بعد ذلك اسم كتابه وانه منح الفعال لنظم ورقات ابي المعالي والفعال هو الله. خبرا عنه فهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. ثم قال في بيان البيت الذي يليه فربنا لغيره المعين. قال فالحصو مستفاد من تعريف الجزئين. اي الحصر في قوله فربنا لغيره المعين مستفاد اي مدرك اي مدرك فائدته من تعريف طرفي الجملة. وهما المبتدأ والخبر وتعريف المبتدأ والخبر يفيد الحصر. والحصر عند علماء المعاني هو ايش؟ ها هو القصر. هذا فسرته باخر. وش هو القصر فكم مرة مروا معنا؟ في بيت في الجوهر المكنون هذا فائدة المنظومات انها بيت واحد يبين لك المعنى قال في الجوهر المكنون تخصيص امر مطلق بامر هو الذي يدعونه بالفصل. تخصيص امر مطلق بامر هو الذي يدعونه بالقصر. وتسميته بالقصر هي الغالب عند علماء البلاغة. تسميته بالحصر هي الغالب عند علماء الاصول. ومن طرائق الحصر والقصب تعريف الجزئين اي طرفي الجملة لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة رواه مسلم فالدين معرف بال وكذا نصيحة وهذه الجملة فربنا المعين طرفها الاول معرف بالاضافة وطرفها الثاني معرف بال فتفيد حصر الاعانة فيه سبحانه وتعالى. وكذا هو المعنى المراد في قول المصنف بعده والحصر مستفاد من تقدير المعمول. الحصر هو غصر المتقدم. لكن وجه استفادته هنا هي تقديم ما حقه التأخير. تقديم ما حقه التأخير. فتقدير الكلام نعبد ونستعين اياك فقدم المعمول لافادة الحصى ومنه قوله تعالى اياك نعبد واياك اياك نستعين. فان هذه الاية افادت قصر الاستعانة والعبادة على الله سبحانه وتعالى فتقدير الكلام نعبد اياك ونستعين اياك فلما قدم المعمول افادت القصر. هذا من جهة التنبيه اللفظي. واما من جهة التنبيه المعنوي الى ارادة الحصر فوقعت في القرآن بافراد هذا المحل بالضمير اياك. فلم ياتي في القرآن اياك مفردا في غير هذا المحل تنبيها الى القصر المراد في الاية. فنبه على قصر الاستعانة والعبادة على الله سبحانه وتعالى بطريقين احدهما لفظي وهو تقديم المعمول. والاخر معنوي وهو افراد الضمير المذكور بهذا المحل في القرآن كله. فلم يأتي فيه اياك مفردا الا في هذا موضع ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان في البيت اقتباسا مع تغييره ليقضي الاية يعني اية الفاتحة اياك نعبد واياك نستعين بنقلها من الخطاب الى الغيبة فالضمير فيها للمخاطب اياك وفي قول الناظم اياه الغائب. والاقتباس اصطلاحا هو تضمين الكلام قرآنا او حديثا. تضمين الكلام قرآنا او حديث قال في الجوهر المكنون والاقتباس ان يضمن الكلام قرانا او حديثا سيد الانام والاقتباس ان يضمن الكلام قران له حديث سيد الانام وذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف اهل العلم فيه على اقوال اربعة. فالقول الاول التحريم مطلقا وهو مذهب المالكية. التحريم مطلقا وهو مذهب المالكية قال السيوطي في عقود جمان قلت واما حكمه في الشرع فمالكم مشدد المنع قلت واما حكمه في الشرع فمالك مشدد في المنع. والثاني اذاحته مطلقا. اباحته مطلقا. وهو قول جماعة من فقهاء الشافعية منهم ابن الوردي والرافعي والسبكي الابن وعبد القاهر التميمي وثالثها جوازه في النثر دون النظم. جوازه في النثر دون النظم وهو اختيار النووي من الشافعية ورابعها جوازه في شعر الزهد والوعظ والمديح النبوي دون غيره. جوازه في شعر الزهد والوعظ والمدح النبوي دون غيره من الشعر واختيار اسماعيل المقرئ من الشافعية ونسب رحمه الله تعالى في رفع البأس جوازه في النثر الى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة واما في النظم فذكر فيه خلافا بين فقهاء المذاهب والمشهورة عندهم هو المنع المشهور عندهم هو المنع لكن الراجحة هو الجواز بشرطين مستفادين من جواب لابي الوفاء ابن عقيل نقله عنه ابن مفلح في الاداب الشرعية. احدهما سلام القصد سلامة القصد والآخر صحة الوضع. سلامة القصص والاخر صحة الوضع والمراد بسلامة الوضع اي كونه صالحا في السياق اللغوي كونه صالحا في السياق اللغوي عند ادراجه في كلام منظوم او منثور عند ادراجه في كلام منظوم او منسور. والمراد بصحة القصد اي كون الغرض مأذونا به شرعا. كون الغاظي مأذونا به شرعا. فاذا وقع فيما ينزه القرآن عنه كان حراما. فاذا وقع بما ينزه القرآن او الحديث عنه كان حراما كان ينسب المتكلم اقتباسا الى نفسه ما هو الله وحده كي ينسب المقتبس الى نفسه ما هو الى الله وحده كقول بعض امراء بني امية ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. فهذا اختباس محرم لاختصاص ذلك سبحانه وتعالى. وكذا لو وقع استهزاء واستخفافا بالقرآن او الحديث فانه يحرم ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في جملة اخرى من نظمه نعم. احسن الله اليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى والورقة اشتملت على فصول تدعى اصول الفقه تدعى اصول الفقه في عرف الاصول. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان ورقات امام الحرمين اشتملت اي احتوت وتضمنت فصولا جمع فصل ووسن طائفة من الفني تشترك في حكم وتلك الفصول تدعى تسمى باصول الفقه في عرف في عرف اي اصطلاح اهل الاصول يعني انها متضمنة لاصول الفقه وباحثة عنها قال الناظيم رحمه الله تعالى وذاك ذو التالف من جزئين الفقه والاصول مفردين. قال الشارح رحمه الله تعالى ان ذاك هو لفظ اصول الفقه وهو اللفظ المؤلف واي مركب من جزئين مفردين مركبين وهو لفظ اصول ولفظ الفقه. وهذا المركب لهم اعنيان احدهما معناه الاضافي. وهو ما يفهم منه من مفرديه عند وهو ما يفهم مفرديه عند تقييد الاول من اول الاضافة الى الثاني. وهو الادلة التي تفقه اي تفهم من الاحكام الشرعية. اجبارية كانت او تفصيلية. وثاني ما معناه اللقبي والاصطلاحي وهو ادلة الفقه الاجمالية خاصة. قال الناظم رحمه الله قال فالاصل ما يبنى عليه الغير والفرع عكسه عداك الضير قال الشارح رحمه الله تعالى في الاصل ما يبنى عليه الغير يعني ان اصل ان الاصل لغة هو ما يبنى عليه غير حس كالجدال للسقف او معنى كالحقيقة المجاز. فالجدار اصل حسي للسقف وهو فرعه لأنه مبني عليه. والحقيقة اصل معنوي للمجازي لأنه طارئ عليها فهو فار عنها. وككون الأمر للوجوب فإنه اصل من جميع الواجبات اما غلب في الكتاب والسنة والفرع عكسه عداك الضير يعني ان الفرع عكس الاصل في التعريف. فهو ما بني على غيره حسا كالسخر تلك الجداد كالسقف على الجدار او معنى كبناء المجاز على الحقيقة وكبراء الفروع الواجبات المأمور بها في الكتاب والسنة على كون الامر للوجوب. فانه اصل معنوي لها وهي فروع معنوية مأخوذة منه وكبناء الفروع المحرمة من المنهي عنها في الكتاب والسنة على كون النهي للتحريم. فانه اصل معنوي لها وهي فروع معنوية مأخوذة منه بالنظر وهكذا. قال الناظم رحمه الله تعالى والفقه معرفة معرفة الاحكام التي شرعا طريقها اجتهاد الجلة. يعني قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الفقه في اصطلاح الفقهاء ومعرفة اي العلم بالاحكام التي طريقها شرعا اجتهاد العلماء الجلة اي الفضلاء الاجلاء لان الجلة جمع والاجتهاد للتساوي بالنظر في الادلة التفصيلية. والمراد باحكام النسب اه والمراد بالاحكام النسب التامة التي هي اثبات امر لامر ايجابا او سلبا والمراد بمعرفة بالمعرفة العلم بمعنى الظن ايظن المجتهد الحاصل له في النظر في الدليل الشرعي. فخرج بقوله العلم بالاحكام العلم بالذوات والصفات والافعال فلا يسمى فقها. وخرج بقوله شرعا لانه تقييد للاحكام بكونها شرعية العلم بالاحكام العقلية ضرورية كان علمي بان الواحد نصف الاثنين او نظرية كالعلم بانه نصف ثلث اثني عشر. وخرجت ايضا الاحكام العادية ككون النار محرقة فلا يسمى العلم بشيء من ذلك فقهاء ولابد من تقييد الاحكام الشرعية بكونها عملية اي متعلقة بكيفية عمل سواء كان بدنيا كالعلم بسنة الوتر او قلبيا كالعلم بوجوب نيتي في بعض التعبدات فخرج بذلك العلم بالاحكام الشرعية الاعتقادية كالعلم بان الله تعالى موجود وانه يجب له الكمال ويستحيل عليه النقص فلا يسمى فقها. وخرج بالقيد بالنظر بالادلة التفصيلية علم الله وعلم الانبياء والملائكة فليس بمكتسب. وخرج بقيد كونه مكتسبا من الادلة التفصيلات علم المقلدين الخلص كجيل فقهاء كاينين الفقهاء عصرنا هذا فلا يسمى فقها لانهم لم يكتسبون الادلة التفصيلية. بالنظر بل هو نقل ورواية. لانه متساوي النقل والرواية الرجال او من بطون الكتب فليس لهم فيه الا مجرد النقد وذلك لا يسمى فقها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيانه معاني هذه الابيات ان الكتاب المقصوص ان الكتاب المخصوص بالعقد وهو كتاب الورقات المعاني الجويني اشتمل على اصول من اصول الفقه. وبين ان الفصول سلاحا جمع فصل وهو اسم لطائفة من مسائل الفن تشترك في حكم اسم لطائفة من مساجد ان تشترك في حكم وهو فرع من الفروع المندرجة تحت اصل اكبر منه وهو الكتاب فان اهل العلم رتبوا العلوم في كتب والكتب في فصول فيقول هنا مثلا كتاب كذا وكذا ثم يذكرون فصلا منه اي راجعا اليه. وهذا الفصل هو المعبر عنه في الفقهية والحديثية بالباب فانهم غالبا ينزلون الباب بمنزلة الفصل. وربما جعل الكتاب مرتبا ابواب والابواب مرتبة في فصول والفصول مرتبة في طلوعه وكلها تندرج تحت العلم في مآخذ متناسبة. فالكتب مرتبة باعتبار مآخذ متناسبة بينها. فكتاب الطهارة مقدم على الصلاة توطئة لها. وباب المياه مقدم في كتاب الطهارة لان الطهارة من الحدث والخبث تحصل اجماعا به فهو المقدم من المطهرة اصتنفذ في غيره ثم ذكر ان هذه الفصول تدعى اي تسمى باصول الفقه في عرف علماء الاصول اي في اصطلاحي علماء الاصول. ثم بين رحمه الله تعالى معنى اصول الفقه مبينا انه مركب اضافي لابد فيه من تعريف جزئيه المفردين او ولاء ثم تعريفه باعتبار كونه لقبا لجملة من المسائل. والمركبة الاضافية تبين معانيها لسلوك جادتين. الاولى بيان وردي المركب الاضافي كلا على حدة. والاخر بيان معنى ذلك المركب بعد وقوعه لقبا لجملة من المسائل. فاصول فاصول الفقه مركب كن اضافي يعمد الى بيانه اولا ببيان مفرديه اي جزئين وهما اصول والفقه ثم يرجع ثانيا الى بيان معناه باعتبار كونه لقبا لجملة من المسائل. وهذه الطريق لا تختص ببيان اصول الفقه فقط وهي الموضع المشهور اعمالها فيه بل تتعلق بكل مركب اضافي. فمثلا نواقض الوضوء اضافي اذا اريد البيان معناه احتيج الى سلوك الجادتين المتقدمتين. في بين اولا معنى كلمة نواقض وكلمة الوضوء ثم يرجع ثانيا الى بيان معناه بالنظر الى كونه لقبا لجملة من المسائل المدرجة عند العلماء فيه. ولما قرر الشارح هذا تبعا الاصل بين مفرديه اولا وهما اصول والفقه ثم سيرجع الى بيانه بعد كونه لقبا لجملة من المسائل. فذكر في الاصل ما تقدم ما من انه لغة ما يبنى عليه غيره. واعرض عن بيان معناه الاصطلاحي مع الحاجة اليه في هذا المحل. وكذا في الفرع وتقدم ان الاصل في اللسان هو اساس الشيء وانه اصطلاحا يقع على معان المراد منها في هذا المحل الدليل الكلي واما الفرع فهو في اللسان ما يبنى على غيره وفي الاصطلاح هو الخطاب الشرعي المتعلق بصفة فعل العبد ولم يبين الناظم رحمه الله تعالى معنى ولم يبين الشارح رحمه الله تعالى معنى قول الناظم في ختم البيت عداك اي جاوزك الضر. فالضير لغة في الضر. وليس هو الذل فالذل فرد من افراد الضير. منشأه نزول الضر. فيفسر باعتبار الاصل الجامع له والضير الضر. ثم بين رحمه الله تعالى الكلمة الثانية وهي الفقه. فقال الناظم والفقه معرفة الاحكام التي شرعا طريقها اجتهاد وقال الشارح في بيانه يعني ان الفقه في اصطلاح الفقهاء هو معرفة وتفسير الفقه بالمعرفة فيه نظر لان العلوم تعرف في اصح الاقوال باعتبار كونها وقواعد باعتبار كونها حقائق وقواعد. والمعرفة انما هي صفة المتلقي المعرفة انما هي صفة المتلقي اي ما ينطبع في نفس المتلقي من ادراك العلم اذا قلنا مثلا المصطلح هو معرفة قواعد يعرف بها الراوي والمروي فان ذكرنا المعرفة هو بيان لعلم مصطلح الحديث بالنظر الى ما اكتسبه المتلقي له الدم ان العلوم تعرف باعتبار كونها حقائق وقواعد. كما ان المعرفة غير العيد. فان المعرفة شيء والعلم شيء اخر. فالمعرفة هي طمأنينة القلب وسكينته الى ما تعلق به واما العلم فهو ادراك الشيء فادراك الشيء يسمى علما والمراد بالادراك هنا بلوغ غايته والحصول عليه. بلوغ غاية والحصول عليه فاذا قيل علم فلان كذا وكذا اي وصل اليه واحاط به وبلغ حقيقته ثم قوله فيها والاجتهاد الاكتساب بالنظر في الادلة التفصيلية سيأتي بيان الاجتهاد في موضعه ثم قال والمراد بالاحكام النسوي التامة التي هي اثبات امر لامر ايجابا او سلبا. يعني ان الحكم اصطلاحا هو اثبات امر لامر او نفيه عنه. ومتعلموا التصديق ومتعلقه التصديق لا التصوف لان التصور هو ادراك المفردات. والتصديق هو ادراك المركبات. والاحكام تتوجه الى المركبات دون المفردات. قال ابن عاصم في الوصول اول ما ندركه تصوروا. وعنه تصديق له تأخره فالاول فاول الادراك معنى مفردي والثاني ادراك معنى مسند اما عن النفي او الاثبات فلم يقم زيد وعمرو اتي فالمقصود ان الحكم اصطلاحا هو اثبات امر لامر او نفي عنه. والايجاب او السلب لفظان حادثان. يغني عنهما في مواظعة اللغوية الاثبات والنفي. ثم بين ان المعرفة المطلوبة التي ذكر انها العلم هي بمعنى الظن. والمراد بالظن هنا الظن الغالب لان مناطه الاجتهاد والاجتهاد لا يكون مثمرا للقطع. لانه لو كان مثمرا للقطع لكان اصل المسألة قطعيا لا يباح فيه الاجتهاد. وانما يثمر مضادما غالبا بان المسألة هي كذا وكذا عند الناظر فيها والظن الغالب معتد به عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في المذاهب الاربعة هو الراجح خلافا بعض الظاهرية ثم ذكر رحمه الله تعالى الاحترازات التي يتقى منه منها مما ذكره في حقيقة الفقه انفا. فحقيقة الفقه انفا على ما بينه الشارح هو معرفة الاحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الاحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد. وبين الاحترازات المتعلقة بهذا المعنى فقال فخرج بقوله العلم بالاحكام العلم بالذوات فخرج بقوله العلم بالاحكام العلم بالذوات والصفات والافعال فلا يسمى فقها تتعلق الفقه هو الاحكام المثبتة او المنفية دون الذوات او الصفات اللاحقة لها او الافعال الناتجة منها. ثم قال وخرج بقوله شرعا لانه ثقيد للاحكام بكونها شرعية العلم بالاحكام العقلية. ضرورية كانت او نظرية. اي سواء كانت تلك الاحكام العقلية مما يوصف بانها ضروري او بانها نظري فالضروري كالعلم بان الواحدة نصف الاثنين فلا يحتاج فيه الى نظر واستدلال او نظري مفتقد للنظر كالعلم لانه نصف اثني عشر ثم قال وخرجت ايضا الاحكام العادية التي مردها الى العادة وهي العرف فالعادة والعرف يقعان موقعا واحدا في مشهور اقوال الاصوليين. قال ابن عاصم في ملتقى الوصول والعرف لا يعرف عند الناس ومثله العادة دون باسي. قال في قول النار محرقة فلا يسمى العلم بشيء من ذلك فقها فقيد الشرع واحترز به من نوعين من الاحكام كما ذكر الشارح احدهما الحكم العقلي والاخر الحكم العرفي المسمى بالعادي وبقي حكم ثالث محترض منه وهو الحكم الحسي وهو الحكم الحسي فالاحكام اربعة انواع احدها الحكم الشرعي وثانيها الحكم العقل وثالثها الحكم الحسي. ورابعها الحكم العرفي وزاد بعضهم الحكم اللغوي. وهو راجع الى واحد من المتقدمة اي واحد يرجع اليه. العرفي احسنت. لان اللغة مما عرفوا عليه الناس بينهم. وهي مبنية على مسألة اخرى في اصل اللغة. اي هي التوفيق ام التوفيق ثم ذكر رحمه الله تعالى احترازا اخر فقال ولابد من تقييد الاحكام الشرعية بكونها عملية اي متعلقة بكيفية عمل. سواء كان بدنيا او قلبيا. ثم قال فخرج لذلك العلم بالاحكام الشرعية اعتقادية. كالعلم بان الله تعالى موجود وانه يجب له الكمال ويستحيل عليه النقص. فلا يسمى فقه غن اي باعتبار الاصطلاح. اي باعتبار الاصطلاح. واما باعتبار الوضع الشرعي فان الوضع الشرعي للفقه يعم الخبريات والطلبيات. فالحقيقة الشرعية للفقه الحقيقة الاصطلاحية في الحقيقة الاصطلاحية وفق ما ذكر المصنف هي معرفة الاحكام الشرعية الطلبية المستنبطة من ادلتها التفصيلية او المكتسبة في الاجتهاد من ادلتها التفصيلية. واما في الشرع فالفقه شرعا ايش احسنت ادراك خطاب الشرع والعمل به. ادراك خطاب الشرع والعمل به. وهو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وهو بهذا المعنى يعم الاحكام الشرعية الخبرية والطلبية ثم قال وخرج بقيد الاجتهاد اي الاكتساب بالنظر في الادلة التفصيلية علم الله وعلم الانبياء والملائكة فليس لمكتسب وخرج بقيد كونه مكتسب تبا من الادلة التفصيلية علم المقلدين القلص. كجل فقهاء عصرنا هذا فلا يسمى فقها لانهم لم يكتسبوه من الادلة التفصيلية بالنظر بل هو نقل ورواية. لانهم اكتسبوه بالنقد والرواية من افواه الرجال او من بطونه كتب فليس لهم فيه الا مجرد النقل وذلك لا يسمى فقها. وانما يسمى معرفة بالفروع وكان ابو محمد ابن عبد السلام اذا ذكرهم قال انما هؤلاء وليسوا بفقهاء انما هؤلاء فروعيين فروعيون وليسوا بفقهاء فانهم يحملون فروع الفقه واما الفقه الخالص فانهم ليسوا اهلا لهم. وهذا هو باعتبار اصطلاح الذين يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية. واما الفقهاء فانهم يجعلون الفقه ما يشمل مسائل الاجتهادية وغيرها. فيفترق الفقه اصطلاحا بين الاصول والفقهاء باعتبار قولهم في اخره المكتسبة من ادلتها التفصيلية. فان الفقهاء لا يعتبرون هذا واما الاصوليون فانهم يعتبرون هذا. فوفق ما ذكره المصنف من ان الفقه معرفة الاحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية يكون عند الفقهاء ومعرفة الاحكام الشرعية العملية. دون زيادة القيدي المذكور عند الاصوليين. فالاصوليون يخصون الفقه بمسائل الاجتهاد. واما الفقهاء فيجعلنا الفقه شاملا للمسائل الاجتهادية وغيرها. فتكون صنعتهم مسماة فقها ويكونون فقهاء لا فروعيين ومذهب الفقهاء اصح لان الفقه يشمل هذا وهذا لكن لكل اهل فن اصطلاح فاذا اطلق الفقه عند الاصليين فهو بالمعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. بيد ان المعنى الذي تقدم تقريره من المشتهر عند الاصوليين من ان الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية شرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية لا يخلو من اعتراضات تقدم بعضها واقل ذلك ما ذكرناه من ان العلوم لا تعرف باعتبار الملكات التي تقوم بالمتلقين وانما تعرف باعتبار كونها حقائق وقواعد. فالمختار ان الفقه اصطلاحا هو الاحكام. الشرعية الطلبية الاحكام الشرعية الطلبية. المكتسبة من ادلتها التفصيلية المكتسبة من ادلتها التفصيلية. فقولنا الشرعية خرج به ايش؟ العقلية والحسية والعرفية وقولنا الطلبية خرج به الاحكام الشرعية الخبرية. وقولنا المكتسبة من ادلتها التفصيلية خرج به المسائل التي ليست اجتهادية خرج ما لم يكتسب في طريق الاجتهاد فانه لا يسمى فقها عند الاصوليين. ويكون على هذا الفقه اصطلاحا عند الفقهاء ايش؟ الاحكام الشرعية الطلبية الاحكام شرعيته الطلبية. نعم. احسن الله اليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى والحكم ذو سبعة سبعة اقسام على ما فصل الامام واجب مندوبنا مباح او ملاحظ الى مكروه او صحيح او ما باطل. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله والحكم ذو سبعة اقسام على ما حصل الامام يعني ان الحكم الشرعي صاحب سبعة اقسام. اي ينقسم اليها على ما فصله الامام اي امام الحرمين في ورقاته. ثم اشار الناظم الى تعديل اقسام بقوله واجب الجلاء اي اتضح اولها الواجب وثانيها وثالثها ورابعها. مندوب لو مباح او ما حول اي المندوب هو المباح هو الذي حضل. وهو المحرم فاو بمعنى الواو وخامسها وسادسها وسابعها مكروها وصحيح او ما باطل اي مكروه والصحيح والباطل. او هنا ايضا بمعنى الواو. واطلاق والاحكام على هذه الاشياء مجاز لانها متعلقات الاحكام واما الاحكام الشرعية فخمسة الايجاب والندب والاباحة والكراهات والتحريم. وجعلها الناظم سبعة تبعا لامام ولذلك قال على ما فصل الامام اي في الورقات والذي عليه الجمهور ان الاحكام خمسة كما ذكرنا. لان الصحيح داخل في المأذون فيه واجبا كان او مندوبا او مباحا او مكروها والباطل داخل في المحرم. قال الناظم رحمه الله تعالى فواجب في فعله الثواب لفاعله وتركه العقاب قال الشارح رحمه الله تعالى ان الواجب وما في فعله اي ما يترتب على فعله الثواب لفائده في الاخرة والمدح له في الدنيا. وفي تركه ايها يترتب على تركه العقاب في الدنيا وفي الاخرة لتاركه والذنب في الله في الدنيا. لانه مطلوب منه فعله طلبا جازما. قال الناظم رحمة الله بما فاعله يثاب وما على عقابه. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان البلاد النجية المندوب. وما يثاب فاعله على على فعله ولا عقاب على تاركه وذلك لانه مطلوب طلبا غير جازب. قال الناظم رحمه الله من والجناح في فعله وتركه المباح. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الفعل الذي التفت ولدنا عليه الاسم في فعله وتركه بان كان مستوي الطرفين هو المباح لانه ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. قال الناظم رحمه الله تعالى ذو الحظ ما الثواب في اجتنابه؟ نعم كان العقاب في ارتكابه. قال الشارح رحمه الله تعالى. يعني ان الفعل ذو الحظ اي محرم هو الذي يحصل الثواب في اجتنابه لمجتنبه كما ان العقاب يحصل في ارتكابه لمرتكبه لان تركه مطلوب طلبا جازما. قال الناظم رحمه الله تعالى وما وباجتنابه ولا وما الثواب في اجتنابه ولا عقاب في الفعل فمكروه جلاء. قال الشافعي رحمه الله تعالى يعني ان الفعل الذي يحصل الثواب في اجتنابه اي بسبب اجتنابه ولا عقاب فعلى فاعله في الفعل اي فعله فهو مكروه الجلاء وضح. قال الناظم رحمه الله تعالى وما به النفوذ في العقوق والاعتداد الصحفي الحدود. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الوصف الذي يحصل في العقول به اي بسبب الاختصاص به نفوذها بها اي ترتب اثارها عليها. والصح اي مسمى بالصحة عند اهل الحدود والعقد يقال له صحيح. قلت وذلك الوصف هو موافقة الفعل ذي لاذن الشرع سواء كان ذلك الفعل عبادة كالصلاة او معاملة كالبيع ومعنى كونه ذا وجهين انه تارة يقع موافقا لاذن الشرع لجمع عيش شروطي مع انتفاء الموانع فيكون صحيحا وتارة يقع مخالفا له لفقد شرط. شرط يا شيخنا مش شرط للشروط السلام عليكم. لفقد شروط او وجود مانع فيكون فاسدا ومعنى نفوذ العقد والاعتدال ترتب اثره عليه وذلك في الصلاة كعدم طلبها من المكلف ثانيا وفي البيع ساحة تصرفه المبيع لمشتريه. قال قال الناظم رحمه الله تعالى وباطن ما فقد النفوذ والاعتداد فادعوه المنبوذا. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الفعل الباطل عن الفاسد عبادة كان معاملة هو الذي فقد منه الوصف الذي يحصل بالنفوذ والاعتداد لمخالفته لاذن بسبب شرط من شروطه يعود ديوانه مانع منه ولذلك يدعى بالمنبوذ اي المطروح اي انه غير معتد به شرعا. اي لا يترتب عليه اثره بل يعد العقد بل يعد العقد الواقع في الخارج كالعدم لان النهي عندنا معاشر المالكية يدل على الفساد. وكذا عند الشافعية الا لدليل يدل على الصحة. وعند ابي حنيفة يدل على الصحة ووجه دلالته على الصحة عنده انه لو كان لا يصح اذا وقع لم ينهى عنه لان النهي اخو النفي. والقاعدة العربية ان العرب لا تنفي الصفة عن المحل الا اذا امكن اتصافه بها. فكذلك لا ينهى عن الشيء الا اذا كان يصح وقوعه وثمرة الخلاف تظهر فيما اذا اشترى انسان جارية شراء فاسدا اي منهيا عنه بالكتاب او السنة فعند ابي حنيفة لا يجوز له وطؤها بمجرد الشراء. وكذلك جميع العقود المنهية عنها يترتب عليها اثرها عنده بمجرد حصول العقد لان النهي عنده يدل على الصحة. وقال الشافعي ان مشتري الجارية الجارية المذكورة لا يجوز له وطؤها ولا بيع ولو بيعت الف بيع فانه ينقض. لان النهي يدل عنده على الفساد ونحن خالفنا قاعدتنا وراعينا الخلافة فقلنا ان النهي يا على الفساد ولكن العقد الفاسد الواقع في الخارج يفيد عندنا شبهة الملك فإذا طرأ عليه مفوت من المفوتات الأربع وهي حوالة السوق المبيع او تلفه او تعلق حق به ثبت العقد وصح وتقرر الملك بالثمن في المختلف فيه والقيمة والقيمة في المتفق على فساده قلت ولا يوصف بالصحة او الفساد الا الفعل ذو الوجهين واما الفعل الذي ليس له الا وجه واحد كمعرفة الله تعالى ورد الوديعة بانه لا حقوق الصحة ولا بالفساد لانه لا يقع الا موافقا لاذن الشرع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما عقده الناظم من قسمة الاحكام. والمراد بها الاحكام الشرعية فقل هو الحكم ذو سبعة سامي يعني الحكم الشرعي منقسم على سبعة اقسام على ما فصله الامام يعني امام الحرمين في ورقاته فالفه عهدية يراد بها مصنفوا الاصل وهو ابو المعالي الجويني رحمه الله تعالى وقسمة الاحكام الشرعية سبعة اقسام هو طريقة جماعة من الاصوليين مع اختلافهم في المعدود في هذه القسمة والمختار عند محققي الاصوليين ان الحكم الشرعي ينقسم الى اصلين عظيمين. احدهما التكليف والاخر الحكم الوضعي. فاما الاول وهو الحكم التكليفي فهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. واما الثاني وهو الحكم الوضعي فهو خطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة المتعلق بوضع شيء علامة على شيء شرطا او سببا او مانعا. شرطا او سببا او مانعا فالحكم الشرعي لا يخرج عن هذين الاصلين الجامعين وفي كل اقسام كما سيأتي والتعبير عن الاول بالحكم نسبة الى التكليف مواضعة اصطلاحية حادثة. مبنية على اصل مبتدع في الاعتقاد وهو نفي الحكمة والتعليل عن افعال الله عز وجل. اي تجريد فعل الله عز وجل عن الى حكمة لان الحكمة توهم عند نفاتها عن افعال الله حاجة الله عز وجل الى تلك الافعال. وهم يذكرون هذه المسألة في كتب المعتقد. باسم نفي والاغراض عن الله عز وجل. وطريقة اهل السنة والجماعة الايمان بان افعال الله عز وجل صادقة عن حكمة كاملة وتعليل تام ادركناه ام لم ندركه. وهؤلاء النفاة الحكمة والتعليم عن افعال الله عز وجل لما جردوا امرهم ونهيه عن الحكمة والتعليل يحتاج الى وصف خوطبنا به من الامر والنهي. فلم يمكنهم ذلك الا بعد تلك المخاطبة بالاحكام الزاما للعبد بما يشق عليه. وتحميله بما لا منفعة له منه في حكمة ولا تعليل الهية فسموه تكليفا. فهذه التسمية معدول عنها. لمجانبتها الخطاب الشرعي مع ما تضمنته من معان باطلة. فان الاحكام الشرعية ليست اثارا واغلالا وثقلا على العبد حتى تكون تكليفا بل هي لذة وسكينة وطمأنينة نفس لا تستقر روحه الا بها. ومصطلح التكليف مما ينبغي نفيه. في المواظعات الاصطلاحية الاصولية اشار الى ما ذكرناه ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم وارتضى الثاني منهما تسميته بالعبودية. فانه قال في كلام الله وفي مدارس السالكين وقواعد عبودية التي تدور عليها خمسة الواجب الى اخر ما ذكر من الاحكام المشهورة وهذا المسلك في مجافاة الخطاب الشرعي والمصير الى مواضعات اصطلاحية منافية له فاش في علم اصول الفقه. ومنشأه ما ذكره ابن خلدون في المقدمة. لما ذكر علم اصول الفقه فقال داخلته العقليات فنحته عن الشرعية. اي مزج بالعلوم العقلية فصار في بعض مطالبه اجنبيا عن الخطاب الشرعي فينبغي ان يجتهد في رده اليه ثم بين الشارح رحمه الله تعالى مضمن ما ذكره الناظم من تعديد اقسام من حكم السبعة وانها الواجب والمندوب والمباح وما حظر وعن معنى ما حظر اي ما حظر فالحظل هو الحظر والمراد به المنع والمنع عندهم اسمه المحرم وخامسها وسادسها وسابعها المكروه والصحيح والباطل فهذه هي الاحكام السبعة وفق ما ذكره الناظم تبعا لصاحب الاصل. وتعقب الشارح ذلك بقوله واطلاق الاحكام على هذه الاشياء مجاز لانها متعلقات الاحكام اي فعل العبد. اي فعل العبد. والحكم ينظر اليه باعتبار صدوره من الحاكم وهو خطاب الشرع لا باعتبار تعلقه بالمحكوم عليه وهو العبد فذكر الواجب والمندوب والمباح والمكروه والصحيح والباطل ذكر لها باعتبار تعلقها بالعبد. وكان جديرا بالناظم وصاحب الاصل ان يذكراها باعتبار كونها صادرة من صاحب الشرع ولهذا قال الشارح واما الاحكام الشرعية يعني باعتبار تعلقها بالخطاب الشرعي فخمسة الايجاب والندب والاباحة والكراهة والتحريم. فيعبر عنها بالفاظ تدل او فيعبر عنها باقوال تدل على صدورها من الحاكم الايجاب اسم للحكم باعتبار صدوره من الله. والواجب اسمه للحكم باعتبار تعلقه بالعبد. فيقدم الاول على ثاني وهذه الالقاب الموضوعة الاحكام الخمسة مما عدل في جملة منها عن الخطاب الشرعي. فالاولان وهما الايجاب والندب. سمي في الخطاب الشرعي للفرظ والنفل وابين شيء على ذلك الحديث الالهي عند البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه وفيه قول الله تعالى وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل والاباحة هي في الخطاب الشرعي التحليل. واما الكراهة فهي كذلك واما الكراهة والتحريم فهما كذلك في الخطاب الشرعي فصارت هذه الاحكام الخمسة جودة بحسب الوضع الشرعي الفرض والنفل والتحليل والكراهة والتحريم ثم ذكر رحمه الله تعالى ان هذه الاحكام جعلها الناظم سبعة تبعا لامام الحرمين والذي عليه الجمهور ان الاحكام الخمسة كما ذكرنا لان الصحيح داخل في المأذون فيه واجبا كان او مندوبا او مباحا او مكروها والباطل داخل في المحرم. زد على هذا ان الصحة والبطلان هما اثران مترتبان على الحكم الوضعي. فمتعلقهما متعلق اخر سوى هذه الاحكام الخمسة فان هذه الاحكام الخمسة هي الاحكام التكليفية كما سلف. واما الصحة والبطلان فمتعلقهما الحكم الوضعي وهما من الاثار الناتجة عنه. وليس من اقسامهم. فان الحكم الوضعي له ثلاثة اقسام الاول الشرط والثاني السبب ذلك المانع وهذه الاحكام لها اثار منها الصحة والبطلان والرخصة عزيمة فينتظم القول على ما ذكرنا من قسمة الحكم الشرعي الى قسمين هما الحكم التكليفي والوضع وقسمة الاول منهما وهو الحكم التكليفي الى خمسة اقسام هي الفرض والنفل التحليل والكراهة والتحريم وينقسم الثاني منهما وهو الوضع الى ثلاثة اقسام هي السبب والشرط والمانع. ثم اتبع الناظم ما ذكره من تعديد تلك الاقسام ببيان حقائق تلك الاحكام بقوله فواجب في فعله الثواب لفاعل وشركه العقاب والنجم ما فعله يثاب وما على تاركه يعاقب عقابه الى اخر ما ذكر. وهذا المأخذ في بيان الاحكام الشرعية معدول عنه. لانه تعريف للاحكام باعتبار بلوازمها اي ما ينشأ عنها. فالواجب مثلا ينشأ عنه استحقاق الثواب لفاعله واستحقاق العقاب ابي لتاركه. والاحكام لا تعرف باعتبار اللوازم وانما تعرف باعتبار حقائقها الملازمة ذواتها وهذه الاثار الناشئة هي التي يسميها علماء المنطق التعريف بالرسم والمقدم عندهم التعريف الحد. قال في السلم المنورة معرق الى ثلاث التي انقسم حج ورسم ولفظي علم. ويريدون بالرسم ما يعرف باعتبار الاثر الناشئ عنه كالمذكور ها هنا والمقدم في بيان الحقائق وتعريفها بالحدود لان الحدود تفيد تمييز المحدود عن غيره في اصح اقوال اهل العلم وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية فاذا عرف الواجب باعتبار حده ميز عن غيره مما يشاركه في الطلب وهو المندوب. وكل هكذا في سائر المذكورات من الاحكام. وقوله في بيان الواجب يعني ان الواجب هو ما في فعله اي ما يترتب على فعله. وذكر الترتب احسن مما طواه صاحب الورقات والناظم من جعل الواجب ما في فعله الثواب وفي فعله العقاب لان العقاب قد ينفذ في بعض افراد التاركين وقد لا ينفذ. وكذا الثواب قد يساو بعض الفاعلين وقد لا يثاب. باعتبار اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فذكر احتراز من هذا الايراد. واحسن من ذكر الترتب ان يعبر بالاستحقاق. فانه الموافق للخطاب الشرعي. بان يقال والذي يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب. ومحل ذلك اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وعلى ما تقدم من ان الاوفق تبين هذه الاحكام. باعتبار بحقائقها فيكون الايجاب هو الخطاب. الشرعي مقتضي للفعل اقتضاء جازما. المقتضي للفعل اقتضاء جازما وتقدم ان المعروف في خطاب الشرع تسميته بالفرظ. ويكون الندب حين هو الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن ايش؟ المقتضي خطاب الشرعي الطلبي المقتضي طلب الفعل اقتضاء غير لازم غير لازم وتقدم انه يسمى شرعا النفي واما الثالث وهو المباح وهو الاباحة فهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. الخطاب الشرعي الطلبي خيروا بين الفعل والترك. فتقدم انه يسمى شرعا تحليل واما الكراهة فهي الخطاب الشرعي الطلبي للترك اقتضاء غير جازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير جازم وتقدم انه يسمى شرعا الكراهة بل وضع الشرعي موافق للوضع الاصطلاحي واما التحريم فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن المقتضي للترك اقتضاء لازم الخطاب الشرعي الطربي المقتضي للترك اقتضاء مجازما. وهذه الاوضاع المتقدم ذكرها تفيد ان الفرظ والنفل يجتمعان في ارادة الطلب. ويفترقان في ان الطلب في الفرض جازم وفي النفي غير جازم. كما ان الكراهة والتحريم يجتمعان في طلب في الكف يجتمعان في الكف والسرقان في ان الكفة المطلوبة في التحريم مجزوم به. اما في الكراهة فغير مجزوم به وسطوا الاباحة وهي التحليل بين الفعل والترك. فيكون العبد مخيرا فيها. ان شاء فعلها وان شاء تركها هذا هو المختار باعتبار في بيان هذه الاحكام باعتبار حقائقها معدولا عما ذكره الناظم والشارح في حقائقها لاعتراضات اعلاها ما تقدم من ان هذا بيان لها باعتبار ثمرتها الناشئة منها مع ما يرد على ما ذكروه من تلك ثمرات من الايراد. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى معنى الصحيح والباطل فذكر ان قول الناظم وما به النفوذ في العقود والاعتدال الصحفي في الحدود ان الوصف الذي يحصل في العقود به اي بسبب الاتصاف به نفوذها والاعتداد بها اي ترتب اثرها هو صح اي مسمى بالصحة عند اهل الحدود. والعقد يقال له صحيح. فالصحيح هو الموصوف الاعتدال والنفوذ. فالصحيح هو الموصوف بالاعتداد والنفوذ ومقابله وهو الباطل ما فقد النفوذ والاعتدال. ما فقد النفوذ اعتدال وجعل الناظم رحمه الله تعالى محل النفوذ ومتعلقه تعلقه العقود والاعتدال. والراجح خلاف ذلك. وان النفوذ وصف العقود والاعتداد وصف للعبادات. ان النفوذ وصف للعقود وان الاعتداد وصف للعبادات. فيقال في العبادة معتد بها. ويقال في العقل انه نافذ يجوز وصف العقود بالاعتداد باعتبار ما يتعلق بفعل العبد وان ذمته تبرأ فالمراد بالاعتداد اصطلاحا براءة الذمة. فالمراد بالاعتداد اصطلاحا الذمة والمراد بالنفوذ اصطلاحا ما لا يقدر متعاطيه على رفعه ما لا يقدر متعاطيه على رفعه. فالعقد الصحيح مبرم بين الطرفين اذا انعقد لا يستطيع المشارك فيه ان يرفعه بعد انعقاده. ثم الشارح الى ان الوصف بالصحة هو موافقة الفعل للوجهين باذن الشرع سواء كان في عبادتك او معاملة. وكان ينبغي تعريف صحتي بهذا الاعتبار. اي بملاحظته. فالصحة اصطلاحا. هي الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما احتمل وجهين بموافقة الشرع. الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف فيما يحتمل وجهين بموافقة الشرع وقولنا ما يحتمل وجهين اي ما يمكن الحكم عليه بوجهين بامرين متقابلين اي ما يمكن الحكم عليه بامرين متقابلين. فمثلا اذا توضأ العبد وضوءا مستكمل شروطه يمكن ان يوصف بالصحة والبطلان. فتتميز الصحة موافقة استطاب الشرع. ويعلم منه ان البطلان يتميز بمخالفة خطاب الشرع فحينئذ يكون البطلان اصطلاحا والخطاب الشرعي. الطلبي تعلقوا بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفته مخالفة خطاب الشرع الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن وصف ما يحتمل وجهين بمخالفة خطاب الشرع وهدان المعيان المتعارف عليهما في اصطلاح الاصوليين للصحة والبطلان يذكران غالبا في الخطاب الشرعي القبول والرد يذكران غالبا في الخطاب الشرعي بالقبول والرد. فالمقبول هو الصحيح المردود هو الباطل. وذكر الشارح رحمه الله تعالى في اثناء بيانه للباطل ما يثمره النهي ويدل عليه وهو الفساد ام عدمه. وهي المسألة المعروفة عند الاصوليون عند الاصوليين باقتضاء اي النهي الفساد وفيها خلاف ذكره الشارح فقال بان النهي عندنا معاشر المالكية يدل على الفساد وكذا عند الشافعية الا بدليل يدل على الصحة فاصل وضع النهي عندهم اقتضاؤهم فساد. واما الحنابلة فانهم يفرقون بين المنهيات. باعتبار متعلقها فما كان عائدا الى ذات الشيء او شرطه فهو مفيد الفساد. فما كان راجعا الى ذات الشيء او شرطه فهو مفيد للفساد واختلفوا فيما عدا ذلك اختلفوا فيما عدا ذلك. واما الحنفية فانه يدل على الصحة ومثل المصنف رحمه الله تعالى للمسألة المذكورة اختلاف الاصوليين فيها بفرع وهو من اشترى انسانا وهو من اشترى جارية شراء فاسدا اي من هي عنه في الكتاب والسنة. فعند ابي حنيفة يجوز له وطؤها بمجرد الشراء. لان النهي لا يقتضي مثال وكذا جميع العقود المنهية عنها يترتب عليها اثرها عنده بمجرد حصول العقل. وقال الشافعي ان مشتري الجارية لا يجوز له وضعها ولو بيعت الف بيع فانه ينقض لان النهي يدل عنده على الفساد. وكذا الحنابلة فانهم لا هنا وضعها لفساد بيعها. قال ونحن يعني المالكية خالفنا قاعدتنا وهي ان انه يقتضي الفساد وراعينا الخلاف فقلنا ان النهي يدل على الفساد ولكن العقل الفاسد الواقع في الخارج يفيد عندنا شبهة الملك فاذا طرأ عليه مفوت من المفوتات الاربعة ثبت العقد وصح وتقرر الملك بالثمن في المختلف فيه والقيمة في المتفق على فساده. وهذا تفصيل للمالكية في المسألة. والمفوتات الاربع عندهم هي حوالة السوق يعني تغيره في سعر المبيع. او تغير المبيع نفسه او او تعلق حق به. فلاثر هذه المفوتات عدلوا عنه اصل القاعدة عندهم في النهي انه للفساد وصححه العقد. ثم اوجب القيمة في المتفق على فساده من البيع المنعقد في شراء الجارية في مثال مذكور والراجح ان ما يثمره النهي ينظر فيه الى اربعة موارد اولها رجوع النهي الى الشيء نفسه. رجوع النهي الى الشيء نفسه. فيفيد الفساد. كبيع الكلب وثانيها رجوع النهي الى شرط الشيء. رجوع النهي الى شرط الشيء فيفيد الفساد ايضا. كبيع الغرق وثالثها رجوع النهي الى الوصف الملازم للشيء رجوع النهي الى الوصف الملازم شيء فيفيد الفساد ايضا كصلاة سكران كصلاة السكران. في قوله لا تقربوا الصلاة ثم سكارى. رابعها رجوع النهي الى امر خارج عن ذلك. رجوع النهي الى امر خارج عن ذلك فلا يفيد الفساد. فلا يفيد الفساد كصلاة الحاقن كصلاة الحاقن نعم احسن الله اليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى انفق من علم اخص مسجلا. والعلم معرفة معلوم على ما وبه في ما هو في الحال به والجهل ما. تصور الشيء على خلاف ما هو به وقيلة في العلم بنفي العلم بنفس مقصود فكل ذا فهم قال قال الشارح رحمه الله تعالى والفقه من علم اخص مسجدا. يعني ان الفقه بالمعنى المتقدم اخص من العلم مخصوصا خصوصا مطلقا لصدق العلم على معرفة ونحو غيرهما فكل فقه علم ولا عكس وكذا بالمعنى اللغوي فإن الفقه لغة الفهم والعلم لغة مع المعرفة وهو اعم منه. نقف يا شيخ على هذا شوفوا الاخوان بدأوا يستأذنون كانوا يتعبون خلاص نقف على هالجملة هذي وفي الليل ان شاء الله نسهر من اصول الفقه ان شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين