السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن افد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك كالمبتدئون تلاقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم هذا شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وهو منظوم منظومة القواعد الفقهية لعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة والالف نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال الناظم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الارفقي وجامع الاشياء والمفرق ذي النعم الواسعة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة معسنة من دائم على الرسول القرشي الخاتم واله وصحبه الابرار في الحاء زي مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب يوصل العبد الى المطلوب فاحرص على فهمك استهل الناظم رحمه الله ارجوزته وفق اداب التصنيف كاده بالبسملة والحندلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه على مراده. فقال اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. مبينا فضل العلم وعظيم منفعته فافضل المنن الالهية التي يمتن الله عز وجل بها على العبد هي العلم والمنة اسم للنعمة العظيمة فالجليل من النعم يسمى منة. ومن اعظم منافع العلم ازالته الشك والدرن عن القلوب والشك هو تداخل الادراك في القلب والشك هو تداخل الادراك في القلب والدرن هو وسخ القلب وفساده والدرن هو فسد هو وسخ القلب وفساده وينتج الشك من امراض الشبهات وينتج الشك من امراض الشبهات وينتج الدرن من امراض الشهوات والى الشهوات والشبهات ترجع اصول العلل التي تنتاب القلب فان الامراظ التي تعتور القلب وتعتليه فتفسده او تهلكه اما من بابة الشبهات او من بابة الشهوات وكلاهما ينتفي بالعلم فان العلم النافع الصحيح اذا رسخ في القلب اكسب صاحبه امرين احدهما الصبر وبه تندفع الشهوات والاخر اليقين وبه تندفع الشبهات قال الله تعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فكمال الحال بالصبر واليقين وهما مفتقران الى العلم فمن التد بلذة العلم الصحيح النافع اورثه اورثه ذلك حصنا منيعا يقي به قلبه من امراض الشهوات والشبهات معا ومن منفعة العلم ايضا ما ذكره الناظم بقوله ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب ان يكشفوا الحق ويوضحه للقلوب ويصل به العبد الى مراداته الممدوحة شرعا وعرفا فاعظم ما يستعان به بدرك المقصود من المنازل العالية والمقامات السامقة قوى العلم والمراد به العلم النافع الذي يقارنه العمل. فبه يترقى الانسان ويرتفع فيصيب جميع مقاصده في الدارين مع صحة النية وسلامة القصد. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها. جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين الناظر رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه باشارة لطيفة الى طريق حصول العلم في ابوابه كلها وهو معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها وتقرب مضمناتها. فقال فاحرص على فهمك للقواعد موضحا فائدة القواعد فانها تجمع الشارب وترد اليك الوارد فاذا تحل الانسان بمعرفة قواعد العلوم سهل له ادراك العلم وحيازته وبمعرفة يرتقي الطالب في العلم خير مرتقى ويقتفي سبل الذين وفقوا فان حقيقة السير الاقتداء بمن وصل لا الاقتداء بمن صار بارزا بين عينيك فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة وامن الطريق هو من وصل الى مأمنه فالموفقون من السابقين هم الذين ينبغي ان يتحقق طالب العلم بالتشبه بهم والانتساب اليهم والسير على طريقهم. ومن جملة ذلك انهم كانوا يدركون العلوم بالحرص على معرفتي قواعدها ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها لانها مضمن منظومته ولا يعكر على ذلك ايراده جملة مما يتعلق بالمسائل الاصولية فانها بمنزلة التابع اللاحق فاجرجت في منظومة القواعد باعتبار لحوقها لما اراده من اصل القواعد الفقهية والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة وهذا المعنى للقاعدة لا يختص بعلم دون علم بل هو حد جامع للقاعدة على اختلاف العلوم واليه اشرت بقولي قضية في شأنهم كلية في طيها الادراج للجزئية قضية في شأنهم كلية في طيها الادراج للجزئية فيصح هذا الوصف على القواعد الاصولية او النحوية او الفقهية او العقدية او غيرها من انواع القواعد واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيدت بما يدل على ذلك فالقاعدة الفقهية اصطلاحا هي قضية كلية فقهية قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متعددة من ابواب متفرقة واشار منشدكم الى تعريف القاعدة لغة والى تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا في التبصرة السنية في القواعد الفقهية بقوله هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية في الفقه زد كلية قضية في الفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية منثورة الابواب للجزئية فقوله هي الاساس للبناء لدى العرب اي معناها في لسان العرب الاساس ومنه اساس البناء وقوله وحدها صناعة اي اصطلاحا فان المواضعات الاصطلاحية يعبر عنها بالحد الصناعي وهو موجود في كلام كثير من الاوائل كابن فارس في الصاحب وغيره وهو اليق لما فيه من التنبيه الى ان العلم صناعة وهي صناعة تتصل العقل والقلب ثم قوله قضية بالفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية اعلام بحقيقة القاعدة الفقهية دون غيرها من القواعد. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله والنية شرط النساء للعمل بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر الناظم رحمه الله اول القواعد الفقهية وهي قاعدة الاعمال بالنيات وانما يقدم المقدم فقاعدة الاعمال بالنيات هي ام القواعد الفقهية لجلالة امر النية وتقدم ان النية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله وعامة الفقهاء يشيرون اليها بقولهم الامور بمقاصدها وهذا معدول عنه لامرين احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات ان الامور تندرج فيها الذوات واحكام الشريعة متعلقة باعمال العباد لا ذواتهم واحكام الشريعة متعلقة باحكام العباد اعمال العباد لا ذواتهم والتاني ان الامور لا تناط بمقاصدها وتانيها ان الامور لا تناط بمقاصدها بل بقصد واضع الشرع او قصد العبد بل بوضع قصد بل بقصد واضع الشرع او بقصد العبد كما بينه الشاطبي في كتاب الموافقات والتعبير المختار السالم من الاعتراض هو الاعمال بالنيات اشار اليه السبكي في قواعده ورأى انه خير مما عبر به الفقهاء لانه الجملة التي عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة المرادة شرع فالمقبول عند حذاق الفقهاء تقديم التعبير بالاعمال بالنيات على التعبير بالامور بمقاصدها وعرضت هذا على شيخنا احمد فهمي ابو سنة كان من كبار كبار علماء القواعد والاصول الذين مضوا رحمهم الله فاستحسن هذا ورأى انه اولى بالتقديم وان كان مقابله مشهورا ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم ان النية شرط لسائر العمل اي لجميعه ووضع سائل موضع جميع مما اختلف في صحته لغة والصحيح ان سائر تكون بمعنى بقية ولا تكونوا بمعنى جميع فاذا قلت وسائر الناس فالمعنى وبقية الناس فيكون قد سبقه مذكور منهم اما كونها بمعنى جميع فانه مستضعف لغة والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي لتصريحه بتوقفه على الصلاح والفساد اي صحة العمل والحكم عليه بالفساد شرعا هو بالنظر الى نية العبد وليست جميع الاعمال متوقفة على النية في صحتها بل منها ما يصح بلا نية كالنفقة على من تلزمه نفقته واداء الدين وازالة النجاسة وقضاء الدين وازالة النجاسة مما يسميه الفقهاء بباب التروك اي ما يطلب نفيه وتركه فانه في صحته لا يفتقر الى نية وانما افتقاره الى النية هو في حصول الثواب عليها فلو قضى احد دينه بلا نية صح قضاؤه. لكنه لا يحصل له الاجر الا بارادة ابراء ذمته وتسديد الحق الذي عليه فيثاب باعتبار هذا المعنى فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العام المخصوص الذي يراد به افراد معينة وهي المطلوبات التي يراد تحصيلها دون ما يراد تركه نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فان تزاحم عدد مصالحي يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد والجلب التحصيل والجمع والجلب التحصيل والجمع والدرء الدفع والمنع والدرء الدفع والمنع وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين احداهما تأسيس المصالح والاخرى تكميل المصالح احداهما تأسيس المصالح والاخرى تكميل المصالح وبناؤه على المفاسد من جهتين وبناؤه على المفاسد من جهتين احداهما درء المفاسد بابطالها والاخرى تقليل المفاسد وانقاصها تقليل المفاسد وانقاصها والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الاتم قولهم الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ودرء المفاسد وتقليلها واطلاق المصلحة والمفسدة هو بالنظر الى حال العبد لا لا بالنظر الى الله تعالى فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين والمصلحة شرعا اسم للمأمور به والمصلحة شرعا اسم للمأمور به فيندرج فيها ايش؟ ها يا عبد الرحمن الفرائض والنوافل فيندرج فيها الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه على وجه الالزام والمفاسد اسم للمنهي عنه على وجه الالزام وهو المحرم فتختص المفاسد به وبقي من الاحكام المتعلقة بالخطاب الشرعي الطلبي المكروه والمباح او الكراهة والحل ولا يتعلق بهما مصلحة او مفسدة بالنظر الى ذاتهما وانما بالنظر الى امر خارجي كنية فاعليهما او ما يتولد عنهما من الغاية كأن يكونا وسيلتين توصلان الى مأمور به شرعا او محرم شرعا فيحكم عليهما بالصلاح والفساد باعتبار امر خارجي اما بالنظر الى ذاتهما فلا يتعلق الوصف بالمصلحة والمفسدة بهما. بل تختص المصالح بالفرائض والنوافل وتختص المفاسد بالمحرمات ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى اما تزاحم المفاسد فالمراد به امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها بل مفتقر اليه من المصالح هو الاعلى لانه الاكمل والحقيق بالاقتراح من المفاسد هو الاسفل لانه الحقيق بالحضيض فيرتكب الادنى اي الذي هو اخف مما هو اشد منه واحق بالترك ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع بالنظر الى حال العبد واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت المصالح على المفاسد قدمت المصالح او انعكست فترجحت المفاسد على المصالح قدم درء المفاسد وان تساوتا قيل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فالقاعدة المذكورة اخرا تختص بمقام واحد وهو مقام التساوي اشار اليه القرافي فليست قاعدة كلية تذكر عند ورود المصالح والمفاسد بل تختص بالحال التي يقع بها استواء المصالح والمفاسد فيحكم حينئذ بان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وذهب ابو عبد الله ابن القيم والشاطبي رحمهم الله الى امتناع وقوع التساوي بين المصالح والمفاسد فيما خطب به العبد خلافا للجمهور وهذا حق باعتبار الوضع الشرعي اما باعتبار نظر المجتهد فهو الذي يقع فيه اختلاف النظر هل يحكم بتساوي المصالح والمفاسد؟ او رجحان احدهما على الاخر فالصحيح الجزم بالتساوي لكن ليس بالنظر الى وضع الشرع بل النظر بل بالحكم الى نظر المجتهد. فانه تتساوى عنده المصالح والمفاسد باعتبار نظره. فيفزع الى القاعدة التي ذكرنا ويعلم مما تقدم ان ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب المرتبة الاولى تزاحم المصالح فيقدم ايش اعلاها والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد فيرتكب ادناها والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح والمفاسد فيقدم الراجح منهما فان تساويا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح فان تساويا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي كما صرح بها في شرح منظومته التعسير يجلب التيسير وما نحاه في تركيب القاعدة احسن من قول المصنفين من الفقهاء المشقة تجذب التيسير لان العبارة التي اختارها توافق دلائل الشرع فالله عز وجل قال والله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولم يقل المشقة فما اختاره رحمه الله تعالى من التعبير عن هذه الحقيقة المرادة شرعا بقوله التعسير يجلب التيسير اولى من قول وغيره المشقة تجلب التيسير واحسن من هذا وذاك ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الدين يسر رواه البخاري من حديث معن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه فاليسر وصف يحيط احكام الشريعة كلها كلها لا يختص بحال دون حال. اما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير او قولهم التعسير يجلب التيسير فلا يخلو واحد منهما من الاعتراض عنه بامرين احدهما ان الجالب للتيسير هو الدليل الشرعي ان الجالب للتيسير هو الدليل الشرعي لا التعسير ولا المشقة والاخر ان اليسر وصف كلي للدين ان اليسر وصف كلي للدين لا يختص بحال المشقة او العسر لا يختص بحال المشقة او العسر ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناط بالقدرة كما قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار فلا واجب الا مع القدرة عليه. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ومن تيسير الشريعة ايضا ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. كما قال الناظم ولا محرم مع اضطراري وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات ومعنى تبيح ترفع الاثم عن صاحبها لا انها تقلبها من التحريم الى الحل فالمحرم ذاته لا يصير مباحا لكن رفع الاثم عن عن متعاطيه وابيح له تناوله رعاية لحاله والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه ولا يقوم غيره مقامه والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور وهو المحرم ما كان بقدر الحاجة واياه ذكر الناظم بقوله وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة. فمن اضطر الى تناول محرم كان المباح له هو القدر الذي يسد حاجته فمن اعتراه خوف هلكة في مهمه من الارض فوجد ميتة فاكل منها جاز له الاكل بقدر ما يدفع جوعته ويسد حاجته اما الزيادة عليها بالافضاء الى الشبع فانه باق على التحريم اذ رفع الاثم عنه لحفظ ضرورة اعظم وهي النفس فاذا حصل حفظ النفس بما اكل من الميتة لم تجز الزيادة عما اضطر عليه اليه العبد من حاجته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة. والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي احدى القواعد الفقهية الكبرى والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات قيل اليقين لا يزول بالشك واذا كان مرد اليقين الى الخبريات فلا يقال اليقين لا يزال بالشك وبيانه ان الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين استعملوا هذه القاعدة في ابواب عدة اوردوا الشك في مقام اخر بما ينتفي معه اليقين وذلك في باب الردة فان الردة عندهم هي الخروج من الاسلام بقول او فعل او اعتقاد او شك فجعلوا ورود الشك على اليقين مذهبا له ومحل ذلك اليقين الخبري اما اليقين الطلبي الذي يتعلق بخطاب الشرع الطلب فهذا لا يكون مزيلا اليقين فلو قدر ان احدا توضأ ثم شك في انتقاض طهارته فانه يبقى على يقينه ولا هذا الشك الوارد اليقين الذي كان مستحكما عنده اما من كان ثابت الدين متيقنا الاسلام ثم شك في اصل عظيم من اصول الدين كالشك في اليوم الاخر بان تتداخل عنده المدارك فلا يدري اهو صدق ام كذب وصحيح ام خطأ فان هذا الشك الذي ورد عليه واذعن له يعود على يقينه بالابطال والفساد واستغنى الفقهاء رحمهم الله تعالى عن تقييدها بما يدل عليها اكتفاء بشهرة اعمالها في بابها. والعلماء رحمهم الله تعالى يعملون المشهور مقاما المبين بالعبارة فيتواردون على شيء حتى يكون مخصوصا عندهم بمعنى فيفهم من تصرفهم ما ارادوه ولو لم يعبروا بعبارته واذا اريد البيان المفصح في هذه القاعدة مثلا قيل اليقين الطلبي لا يزول بالشك تنويها بان اليقين الخبري يزول بالشك وهم في اطلاقهم متمسكون باصل صحيح وهو كون باليقين عهدية اي باعتبار علومهم التي اصطلحوا عليها فاليقين عندهم يريدون به اليقين الطلبي المتعلق بالاحكام ويتضرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الاصل في ابواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله لجملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخره والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها القاعدة المستمرة التي لا تترك الا بدليل ينقل عنها وذكر الناظم الاصل في ابواب تسعة الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة واضافة الضمير الى المياه لا يقصد منها تخصيص تخصيص تخصيص لعام كأن يحمل على مياه المسلمين وانما اراد المياه التي تتعلق بها احكام العبادات والثاني الاصل في الارض الطهارة والثالث الاصل في الثياب الطهارة والرابع الاصل في الحجارة الطهارة والخامس الاصل في الابضاع التحريم والابداع بالكسر الوطؤ وعقد النكاح والاوضاع بالفتح الفروج هو الذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء هل الاصل فيها الحل ام التحريم وينحل هذا الاشكال بملاحظة منزلة الهمزة من الكلمة المذكورة فاذا قيل الابضاع على ارادة الوطئ على ارادة عقد النكاح فانه يجوز للمرء ان يعقد نكاحه على من شاء الا ما حرم فيكون الاصل في الابضاع ايش الحل وان كان بالالف الاوضاع وهي الفروج فالاصل فيها التحريم فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا حتى يستبين حله بعقد زوجية او ملك يمين وهذا فصل المقال في هذه المسألة والسادس الاصل في اللحوم التحريم والمراد باللحوم هنا ما لا يحل الا بذكاة ما لا يحل الا بذكاة فالاصل فيها التحريم حتى يتبين حلها وهذا هو مقصود الناظم الذي بينه في شرحه وهذا هو مقصود الناظم الذي بينه في شرحه. فتكون ال في كلمة اللحوم عهدية وليست استغراقية والمراد بالعهد هنا اللحوم التي تحل بالذكاة فتفتقر اليها فما كان كذلك فالاصل فيه التحريم حتى ليثبت حله بذكاة شرعية وان اريد بال في اللحوم الاستغراق اي جميع اللحوم فهنا لا يقال فيها الاصل التحريم بل الاصل فيها الحل فالاصل فيما يتناوله العبد من اللحوم انه حلال الا ما استثناه الشرع كما قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير الى تمام الاية فالاية المذكورة مبينة ان الاصل في اللحوم الحل الا ما قام الدليل على حرمته. لكن المصنف اراد معنى خاصا من المعاني المتعلقة باحكام اللحوم فاراد اللحوم التي لا تحل الا بالذكاة كالغنم والبقر والابل فهذه الاصل فيها التحريم حتى يتبين انها قد زكيت زكاة شرعية. والسابع الاصل في نفس المعصوم وماله التحريم الاصل في نفس المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما وهو الحربي المقاتل للمسلمين فلا عصمة لدمه ولا ماله والثامن الاصل في العادات الاباحة والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف فيقال الاصل في العرف الاباحة ولا يقال الاصل في العادة الاباحة لامرين احدهما ان خطاب الشرع اتى بالعرف ولم يأتي بالعادة قال الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف اي المعروف الذي تتابع عليه الناس واستقروا عليه والاخر ان العادة تكون مستقبحة وتكون مستحسنة بخلاف العرف فانه لا يكون الا مستحسنا ولما عدل عن استعمال العرف الى استعمال العادة احتاج الفقهاء الى تقييد العادة المستحسنة بقيود متى وجدت صارت تلك العادة محكوما بها ولو استغني باسم العرف لم يحتج لم يحتج لم يحتج الى تلك الشروط لان العرف يختص بالممدوح المقبول دون العادات كلها والتاسع الاصل في العبادات التوقيف اي وقف التعبد بها على ورود الشرع اي وقف التعبد بها على ورود الشرع فليس لاحد ان يتعبد لله عبادة الا بورود الدليل بها وهو المقصود بقول ناظم وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور فالمقصود بالامور هنا العبادات لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها فيكون قوله مشروعا مفسرا للامور انها العبادات وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والاصول الجامعة بقوله الاصل في العبادات الحظر اي المنع الاصل في العبادات الحظر اي المنع وعلى هذا كم يكون للتعبير كم يكون للمصنف تعبير اثنان احدهما الاصل في العبادات توقيف والثاني الاصل بالعبادات الحظر فماذا تقولون قولوا ما شئتم لكن لا تقولون انه اضطرب لان الذي يقول الطرب يأتي بالبينة فتغليط العلماء يحتاج الى الة عظيمة عند من يعرف العلم نعم ايش نصف عبادة الحضرم طيب يعني تقدم الحظر على توقف ها هو هذا معنى الحظر يعني انك ما تقبل على العبادة الا بدليل. فالمعنى المعنى واحد انت وقفت على الشاطئ اه الشرع احسنت لا اختلاف بين العبارتين وانما هذا من جنس اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات فقولهم الاصل في العبادات الحظر بالنظر الى ما يبتدئه العبد فانه يحظر عليه ان يبتدأ عبادة حتى يقوم الدليل عليها وقولهم الاصل في العبادات التوقيف يعني باعتبار حكم الشرع ان العبد يوقف عبادته على ما ورد به الشرع فتكون الكلمتان احداهما مصدقة للاخرى مبينة معناها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد الناظم رحمه الله تعالى قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة احداهما الوسائل لها احكام المقاصد والاخرى الزوائد لها احكام المقاصد ومتعلقات هذه القاعدة تلاتة فمتعلقات هذه القاعدة ثلاثة احدها المقاصد وهي الغايات المرادة بالامر والنهي الغايات المرادة بالامر والنهي وثانيها الوسائل وهي الذرائع المفضية الى المقاصد وهي الذرائع المفضية الى المقاصد اي الموصلة اليها وثالثها الزوائد وهي الامور التي تجري تكميما للفعل وهي الامور التي تجري تتميما للفعل ومعنى القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا فالصلاة مقصد مأمور به. فيكون المشي اليها وسيلة يؤمر بها ويكون الزائد المتعلق بها هو الرجوع من المسجد الى البيت او غيره فتكون الثلاثة لها حكم واحد فيؤمر بها جميعا ويؤجر العبد عليها وهذا من بركة المأمور ان الزوائده يحصل عليها الثواب فزوائده تابعة له واما زوائد المنهي عنه فانها ثلاثة انواع اما زوائد المنهي عنه فانها ثلاثة انواع احدها زوائد متممة للمحرم من جنسه زوائد متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأثيما فلها حكمه تحريما وتأثيما كمن شرب الخمر وسكر حتى غلبه السكر فاعتل واحتاج حال شكره الى بنج يداوى به في علته فان الزائد التابع من استعمال البنج يكون لاحقا لما قارفه من شرب الخمر فيكون اثما بذلك والثاني زوائد للتخلص من الحرام زوائد للتخلص من الحرام فهذه ليس لها حكم المقصد فهذه ليس لها حكم المقصد من يثاب العبد عليها كمن قصد حانة يحتسي فيها الخمر كمن قصد حانة يحتسي فيها الخمر ترعوى واضطرب حال شربه وقصد مفارقتها توبة الى الله وخروجه منها من جملة الزوائد المحرم لكنه يثاب عليه لانه فعله لارادة التخلص منه وثالثها جوائز للمحرم ليست متممة له ولا واقعة على ارادة التخلص زوائد متممة للمحرم ليست متممة زوائد للمحرم ليست متممة له ولا مفعولة على ارادة التخلص منه فهذه لا يثاب عليها لا يعاقب عليها العبد ولا يثاب ايضا كمن ذهب الى حالة خمر فشرب منها ثم خرج فان خروجه منها لا يقع عليه فيه عقاب بخلاف من خرج من المسجد فانه يثاب على الخروج كما يثاب على المشي الى المسجد نعم احسن الله اليكم قال قال الناظم رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اسقاط الخطأ والنسيان والاكراه والخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله والنسيان وذهول القلب عن معلوم متقرر فيه ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه والاكراه هو ارغام العبد على ما لا يريد هو ارغام العبد على ما لا يريد والمراد بالاسقاط هنا عدم التأثيم والمراد بالاسقاط هنا عدم التأثيم والمعبر به شرعا التجاوز ونحوه واما الاسقاط فليس مقدما بالتخيير له في خطاب الشرع وانما ورد نحو التجاوز والرفع الوضع ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث قتادة عن زرارة بن اوفى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي ما وسوست به صدورها. الحديث فاختار لفظ التجاوز للدلالة على رفع الاثم عن فالمؤمنين وانهم لا يأثمون بذلك والتجاوز عن المخطئ والناس والمكره لا يقتضي عدم تظمينهم بل يضمنون ما تعدوا عليه لكن يرفع عنهم الاثم الذي اصابوه. فالضمان مرتب على الفعل دون القصد والقصد محكوم به بالنظر الى الاثم. وهم قد خلوا من قصد فاسد فلا يأثمون لكن ما جرى من فعل منهم حصل به التعدي على احد فانهم يضمنونه واشار المصنف الى هذا المعنى في قاعدة مفردة في كتابه الاخر. القواعد القواعد والاصول الجامعة فقال اتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي وجماع القول ان عدم مؤاخذة المخطي والناس والمكره لها جهتان ان عدم مؤاخذة المخطئ والناسي والمكره لها جهتان فالجهة الاولى رفع الاثم باعتبار حق الله رفع الاثم باعتبار حق الله. فلا اثم عليهم مع خطأهم ونسيانهم واكراههم والجهة الثانية رفع الاثم باعتبار حق المتعدى عليه رفع الاثم باعتبار حق المتعدى عليه. وهذا واقع اذا ضمنوا ما اتلفوا وهذا واقع اذا ضمنوا ما اتلفوا اما مع عدم الضمان فانهم يأثمون لاخلالهم بحق مسلم او غيره ممن يعصم حقه ممن له عصمة في ما له والمراد بالضمان هنا الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف فلو قدر ان انسانا اخذ في مزرعة يزرعها يقطف ثمرها متوهما ان هذه مزرعة فانه باعتبار الاثم من الله عز وجل لا اثم عليه لكن ان اكل هذا الثمر او باعه وجب عليه ان يضمنه فيؤدي قيمته او مثله الى من تعدى عليه فان لم يفعل فان الاثم ثابت في حقه نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيحكم على شيء بامر ما لمجيئه تبعا بخلاف الحكم عليه حين مجيئه استقلالا فله حكم مع الاستقلال والانفراد وله حكم اخر مع التبع والاتحاد فله حكم مع الاستقلال والانفراد له حكم اخر مع التبع والاتحاد كاكل الدود فانه منهي عنه ويجوز اكل الثمرة التي يظن ان فيها دودا ولا يجب فليها لاخراج الدود. فلو قدر انه اكل شيئا منه تبعا التمرة فان ذلك لا يكون محظورا عليه لوقوعها تبعا لتناول المباح وهو الثمرة التي اكلها ولا يجب على العبد ان يفليها اي يفكها ليخرج منها الدود لئلا يأكله ففرق بين حكمه استقلالا واصلا وبين حكمه اتباعا واتحادا نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم رحمه الله تعالى قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العرف محكم والعرف هو ما تتابع عليه الناس واستقروا عليه واليه اشار ابن عاصم في ملتقى الوصول بقوله والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون بأس ومعنى قوله ومثله اي باعتبار المواضعة الفقهية. فالعرف والعادة باعتبار الاصطلاح الفقهي الفقهي هما بمعنى واحد. واما باعتبار العرف الشرعي فالعرف يختص بالعادات المستحسنة وهو الذي علقت به الاحكام بخلاف طلاق العادة دون تقييد ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تتبين حدودها كبر الوالدين وصلة الارحام والاحسان الى الجيران فان تقدير ما يكون منها موكول الى العرف واقتصر عليه الناظم بانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم فالاحكام الشرعية التي لم تتبين حدودها يفتقر فيها الى تحكيم العرف نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله معادل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه صرح بها الناظم في شرحه عند هذا البيت ولم يجري على وفقها في نظمه لان النظم ربما يضيق عن مقصود المتكلم ولذلك فالمنثورات ابين في اظهار المعلومات ووقع خطاب الشرع وفق ذلك. فخطاب الشرع في القرآن والسنة منثور غير منظوم لوفاء النثر بالبيان المحتاج اليه وانما يحمد النظم لسهولة حفظه وامكان ضبطه وهي علة يستفاد منها فيما افتقر اليه. واما ما عدا ذلك فالمعول فيه على الخطاب الشرعي فانه انفع للعبد والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام والمحظور وما نهي عنه شرعا على وجه الالزام اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب المبادر اليه بحرمانه من قصده وبالخسران اي ترتب الاثم على فعله فاذا تعجل العبد الامور التي تترتب عليها احكام شرعية قبل وجود اسبابها لم يفيده تعجله وعوقب بنقيض قصده كمن استعجل موت مورثه ليصيب حظه من ارثه فقتله فانه يحرم من ميراثه ويمتنع توريثه منه. لانه عاجل شيئا قبل اوانه فعوقب نصرانه وحرمانه نعم. احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما في شرح الناظم نفسه فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات لكنه في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة صرح بان هذه القاعدة تندرج فيها المعاملات وهو المشهور عند اهل العلم القاعدة المذكورة تتعلق بالعبادات والمعاملات معا والمراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره الناشئ منه فان النهي اذا ورد انتج التحريم فالاصل في النهي هو التحريم. ومورده هنا الفعل فكأن الناظم قال وان اتى النهي في نفس العمل الى اخره والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود الى احد اربعة امور والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود الى احد اربعة امور احدها عوده الى المنهي عنه في ذاته او ركنه عوده الى المنهي عنه في ذاته او ركنه ومنه قوله تعالى لا تأكلوا الربا ومنه قوله تعالى لا تأكلوا الربا فالنهي متعلق بذات المنهي عنه وثانيها عوده الى شرطه عوده الى شرطه المجعول له ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ متفق عليه من حديث معمر ابن راشد عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه والنهي المذكور عائد الى شرط العمل وهو رفع الحدث فيما يتعلق بالصلاة وثالثها عوده الى وصفه الملازم له عوده الى وصفه الملازم له والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه ومنه قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فالمنهي عنه وصف ملازم الصلاة وهو اداؤها حال السكر. ورابعها عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل ومنه من لبس عمامة حرير في صلاته ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج الحديث اخرجه من حديث سيف ابن ابي سليمان عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه فهذه الاحوال الاربعة هي التي تعتري تعلق النهي بالمنهي عنه فما رجع الى الثلاثة الاولى فعاد على المنهي عنه بالفساد فما رجع الى الثلاثة الاولى عاد الى المنهي عنه بالفساد بخلاف الرابع بخلاف الرابع فمثلا لو قدر ان احدا اتجر بالربا فالمال الذي اصابه منه مال ايش محرم لان النهي هنا عائد الى ذات الشيء المنهي عنه وهو الربا قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وهلم جرا الحالين بعده. اما الحال الرابعة وهي التي يكون فيها النهي عائدا الى ما خرج عما تقدم فهذا لا يؤثر في المنهي عنه فسادا وبهذا البيان يتضح قول الناظم وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. فانه يكمل بكونه ايظا عائدا الى الوصف ملازم فانه اذا عاد الى الوصف الملازم اثمر فساد المنهي عنه نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ومتلفو مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي احسن بعد الدفاع بالتي هي احسن وبيانه ان العبد اذا اتلف موديه كادمي او حيوان صال عليه فمنعه بالاعلى دون الادنى فانه يؤاخذ بفعله ويظمنه اما ان دفعه بالادنى فلم يقدر على دفعه الا بالاعلى فانه لا يؤاخذ بذلك فلو صال عليه جمل هائج يريد ظربه انحرف عنه حتى فاته. كان هذا هو ادنى ما ينبغي عليه فان لم يمكنه الانحراف وعمد الى ضربه فكسره كان ذلك غير مؤاخذ فيه لانه لم يمكنه دفعه الا بكسره فان لم يمكن ذلك الا بقتله دفعه بقتله واما عمده ابتداء الى قتله قبل غيره مما يدفع به مما هو احسن فان العبد يؤاخذ به. فالدفع يكون بالاسهل فالاشد فانعكس فعليه الضمان لما فيه من التعدي نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم؟ والنكرات في سياق النفي العموم او سياق النهي كذاك من وماتوا في دان معا كل العموم يا اخي فاسمعا. ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه الرشد ما يضاف ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه الصقوا منها بقواعده وانطوت هذه الابيات على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم والمراد بالعموم شمول جميع الافراد المراد بالعموم شمول جميع الافراد الناشئ عن دلالة العام فالعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر القول الموضوع للدلالة على استغراق جميع الافراد بلا حصر فاول دلالات العام اللفظية الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها التي للجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر فقال تفيد العموم فكل جنس الانسان في خسران والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله الذي جرى عليه الناظم في شرحه لا يصح لان الهنا ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الافراد المتصفة في العلم فيدخل فيه من له علم من الخلق وانما يصح هذا على مذهب مرذول في الاعتقاد وهو الحلول والاتحاد والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد هذا بل هو بريء منه وله كلام في ابطال مذهب هؤلاء فيما علقه على ابيات من منظومة الكافية الشافية لابن القيم رحمه الله تعالى فقصد ارادة اسم العليم لله عز وجل هنا لا يصح ان يكون دالا على افادة للعموم نعم لو لم يقصد بها اسم الله كما قيده الناظم في شرحه لامكن ان يكون ذلك صحيحا كقولك ان العليم حي فان كل موصوف بالعلم يكون حيا ويندرج في ذلك الرب سبحانه وتعالى باتصافه بالعلم وكذلك كل مخلوق متصف بالعلم فانه يكون حيا فلا علم بلا حياة والاولى ايظاح القاعدة بما متنا به من قوله تعالى ان الانسان لفي خسر فهل فيها للجنس وهي تفيد العموم. وثانيها النكرات في سياق النفي النكرات في سياق النفي في قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وثالثها النكرات في سياق النهي كقوله تعالى ولا تدعوا مع الله الها اخر والنهي والنهي يشتركان في كونهما دالين على العدم والنفي والنهي يشتركان في كونهما دالين على العدم ففيما يفترقان اية عبد القادر اي كيف اه ما هي اداة النهي لا التي تسبق الفعل المضارع ويفترقان بالاداة التي تدل عليهما فان النهي يختص بورود لا الناهية المتبوعة بالفعل المضارع المجزوم بها واما ادوات النفي فانها كثيرة عديدة وزاد المصنف في القواعد والاصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط انها تفيد العموم كقوله تعالى ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو فصارت النكرات المفيدة للعموم في اختيار المصنف كم نوع ثلاثة انواع الاولى النكرة في سياق النهي. والثانية النكرة في سياق النفي والثالثة النكرة في سياق الشرط هو النوعان الاولان صرح بهما في نظمه وفي القواعد والاصول الجامعة. واما النوع الثالث فصرح به في القواعد والاصول الجامعة والى ذلك اشرت بقولي وزاد ناظم في غيره اذا منكرا في شرطهم متخذا وزاد ناظم في غيره اذا منكرا في شرطهم متخذا ورابعها من وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور وسادسها المفرد المضاف ومراد المصنف منه المفرد المضاف الى المعرفة والمراد ومراد المصنف منه المفرد المضاف الى معرفة ذكره في شرحه وفي القواعد والاصول الجامعة فيكون مقيدا بذلك وضاق النظم عن ايراد القيد واستفيد من شرحه ومن كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة والمختار في المسألة ان اسم الجنس اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره ان اسم الجنسي اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره ومنه قوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث فنعمة اسم جنس يقع على الواحد والكثير وهو مضاف الى معرفة فيفيد العموم فالمفرد المضاف يكون مفيدا للعموم بشرطين فالمفرد المضاف يكون مفيدا العموم بشرطين احدهما ان يكون اسم جنس ان يكون اسم جنس والاخر ان يكون مضافا الى معرفة ان يكون مضافا الى معرفة نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها صرح به الناظم في شرحه وزاد في القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان فلا بد عنده اللي ترتيب الاحكام من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع ووجود ايش الاركان وهذه الزيادة لا حاجة اليها لان الحكم انما يتعلق بشيء له اركان وهذه الزيادة غير محتاج اليها لان الحكم انما يتعلق بشيء له اركان ولهذا اعرض عنها جمهور النضال من الفقهاء والاصوليين فالحكم على الشيء غير حقيقته المركبة من اركانه فيترقب من اركان ثم يحكم عليه. ويحتاج للحكم عليه اذا اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فمن اصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام ان الحكم على الاشياء منوط بامرين احدهما اجتماع الشروط والشرط اصطلاحا وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه العدم وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه العدم فهذا هو المحقق في حقيقته كما استظهره الصنعاني في بغيت الامل واشار اليه الزركشي في البحر المحيط خلافا المشتهر في بيان حقيقته ولايضاح ذلك مقام اخر والاخر انتفاء موانعه واشار الى الانتفاع بالارتفاع واشار الى الانتفاء بالارتفاع اي عدم الوجود والمانع اصطلاحا وصف خارج عن الماهية وصف خارج عن الماهية يلزم من وجوده عدم ما علق عليه يلزم من وجوده عدم ما علق عليه والمراد بالماهية حقيقة الشيء وهي كلمة اعجمية عربت ثم شاع استعمالها نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل ويفعل البعض من الذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه فيستحق العبد اجره على عمل مائي على عمل ما بقدر وفائه باداء العمل وهذا يجري بما يكون بين العبد وربه وفيما يكون بين العبد وغيره من الخلق ومما يبينه قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم من حديث سعد ابن سعيد الانصاري عن عمر ابن ثابت الخزرجي عن ابي ايوب الانصاري فالعمل المذكور في الحديث مركب من شيئين احدهما صيام رمضان والاخر اتباعه بصيام ستة ايام من شوال فمن وفى ذلك استحق الجزاء المرتب عليه ومن لم يوفي ذلك لم يستحق الجزاء لان استحقاق الجزاء مرتب على الوفاء بالعمل فلو قدر انه صام رمضان ثم صام اربعة ايام من شوال فانه لا يكون له الاجر المذكور في الحديث نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ويفعل البعض ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد هي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعله قل لي لان العبد مخاطب بالامر بامتثال ما امر به ان يأتي به مكملا فان كان قادرا على فعل بعظه دون بعظ فعلى ما ذكره المصنف يأتي بالمقدور عليه ويسقط عنه وباقيه للعجز فالمصلي اذا لم يستطع ان يصلي قائما سقط عنه ركن القيام فيصلي قاعدا او على به ومحل هذا العبادات التي تقبل التبعض ومحل هذا العبادات التي تقبل التبعض بان تبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها بان تبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور بها كالصلاة في حق العاجز عن القيام اما ما لم يقبل اما ما لا يقبل التبعض فانه لا يجري فيه ما ذكره الناظم كالصيام مثلا فلو قدر ان احدا له علة من مرض قلب او سكر حكم طبيب ثقة بانه يستطيع الصيام من اول النهار الى العصر فانه لا يقال يجب عليه ان يصوم هذا الوقت ثم يفطر بعده لان الصيام لا يقبل التبعض فهو عبادة مقدرة في وقت معين شرعا فيسقط عنه صيام اليوم كله فالعبادات باعتبار صلاحية هذه القاعدة لها ينظر فيها الى قبول التبعظ وعدمه وهي باعتبار ذلك نوعان احدهما العبادات التي تقبل التبعض العبادات التي تقبل التبعض وهي العبادة التي تبقى حقيقتها معنى ذهاب بعضها وهي العبادات التي تبقى حقيقتها مع ذهاب بعضها كالصلاة والاخر ما لا يقبل التبعض ما لا يقبل التبعظ وهي العبادات التي لا تبقى حقيقتها مع ذهاب بعضها وهي العبادات التي لا تبقى حقيقتها مع ذهاب بعضها كالصوم نعم. احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الضمان بالمأذون به كما نشأ عن مضمون به عن مأذون به كان تابعا للاذن فلا ضمان على صاحبه والتحقيق ان الاذن نوعان النوع الاول اذن عرفي اذن عرفي وهو اذن العبد في حقه لغيره اذن العبد في حقه لغيره فمن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين فمن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه عليه بشرطين احدهما ثبوت الملك في حق الاذن ثبوت الملك في حق الاذن وثانيهما اهلية المأذون له في التصرف اهلية المأذون له بالتصرف كالتصرف في العقاب في العقاب فاذا بنى المستأجر جدارا دون اذن اذن المالك ثم سقط لوهاء بنيانه فقتل احدا فان الضمان على المستأجر لانه تصرف بغير اذن المالك والنوع الثاني اذن شرعي وهو اذن الشرع للعبد اذ نن شرعي وهو اذن الشرع للعبد وليس على العبد فيه الا الضمان بشرطين وليس على العبد فيه الا الضمان بشرطين. احدهما ان يكونا في الاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون بالاذن مصلحة مباشرة للعبد والاخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه انتفاع الضرر عن صاحب المأذون له فيه كمن خشي الهلكة في صحراء لجوعه فوجد شاة فذبحها واكل من لحمها فانه مأذون له من الشرع بذلك اذ له مصلحة مباشرة فيه وهو دفع الهلاك عنه مع امكان انتفاء الضرر عن المالك بان يرد لها قيمتها او مثلها فيكون حينئذ واقعا موقعه من الاذن الشرعي نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله فكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فالاحكام في الشرع مناطة بعللها والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا وهو مشروط بشرطين احدهما ان تكون العلة متيقنة احدهما ان تكون العلة متيقنة والاخر قرود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاع مع انتفاء علته فمن الاحكام من علق ما علق وضعه باعتبار البدء بعلة ثم زالت هذه العلة وبقي الحكم وما لي في الاشواط الثلاثة في الطواف فانه كان اولا لاظهار القوة امام المشركين ثم صار هذا سنة مطردة بكل طواف يقدم فيه الانسان على البيت الحرام نعم. احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرم او عكسه فباطلات فاعلما. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط التي في العقود فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان احدهما شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد احدهما شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد والثاني شروط في العقود شروط بالعقود وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد التي يتفق عليها المتعاقدون طلبا لجلب مصلحة او درء مفسدة فالشروط التي في العقود زائدة عن اصل العقد اما شروط العقود فانها ملازمة للعقد نفسه وهذه القاعدة المذكورة تتعلق بالشروط التي في العقود انها نافذة صحيحة الا ما تضمن تحريم الحلال او تحريم الحرام فيحكم ببطلانه نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم وان تساوى العملان ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة القرعة والقرعة بضم القاف الاستهام لاختيار شيء دون تعيينه مسبقا الاستهام بتعيين شيء او لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا والمراد بالاستهام الضرب بالسهام وكان هذا هو الة العرب الاولى بالضرب بالقرعة ثم اقيم غيره مقامه كالحصى او الريش او غيرهما وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه احدهما مقام الابهام بتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام بتبيين ما يراد تقديمه. مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعلا وفعل احدهما فاستمعا. ذكر الناظب رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد متفقي الافعال جماع عملين من جنس واحد متفقي الافعال وقوله وفعل احدهما هكذا هو بخط ناظم وفيه كسر شعري لا يخفى والمتون تثبت بوضع مصنفيها. وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل جليل وهو تداخل الاعمال فان الاعمال اذا اجتمعت لها حالان فان الاعمال اذا اجتمعت لها حالان. الحال الاولى التزاحم وسبق تحرير احكامه الحال الاولى التزاحم وسبق تحرير احكامه وذلك اذا وقع الازدحام بين المصالح نفسها او المفاسد نفسها او الصالح والمفاسد. والحال الثانية التداخل. وهو المقصود في هذه القاعدة ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي جميعا وهذا مشروط بثلاثة شروط احدها ان يكون العملان من جنس واحد ان يكون العملان من جنس واحد وثانيها ان تكون افعالهما متفقة ان تكون افعالهما متفقة وثالثها الا يكون كل منهما مقصودا لذاته الا يكون كل منهما مقصودا لذاته بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره ومن امثلته ركعتا الفجر فرضا ونفلا فلو اراد العبد ان يوقع ركعتي الفرض والنفل بفعل واحد فان ذلك يصح ام لا يصح لا يصح لماذا قال لك مقصودة لذاتها لكنها راتبة نعم لان كلا منهما مقصودا لذاته فصلاة الفجر مقصودة كونها فرضا في هذا الوقت هو سنة الفجر مقصود كونها راتبة في هذا الوقت. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثال المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر اي ان العين يعني الشيء المشغول بحكم لا يشغل بحكم اخر كالدار الموقوفة فانه لا يجوز رهنها لانها مشغولة بحكم اخر وهو الوقف والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال فاذا كان ما اريد الحاقه جديدا يبطل السابق فانه لا يجوز واما ان كان لا يبطله فانه يجوز والى هذا اشار العلامة ابن عثيمين في قوله وكل مشغول فليس يشغل الا بماء بمسقط بما به ينشغل بمسقط بما به ينشغل اي انه اذا كان الشغل الجديد يسقط القديم فهذا يمنع منه بخلاف غيره. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه قه واجبا له الرجوع ان ويطالبا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع والا فلا من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع فله الرجوع والا فلا هذا نص عبارة الناظم في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق فمن ادى عن غيره حقا ونوى ان يرجع عليه به جاز له ان يرجع وان لم ينوي ذلك عند الاداء فانه لا يجوز له ان يرجع فمن ادى عن صاحبه دينا ولم ينوي ان يطالبه به عند ادائه ثم نوى لاحقا بعد الاداء الرجوع لم يجز له ان يرجع فيما اداه عنه لان نية الرجوع حدثت بعد فراغ من الاداء نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبع من العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران في البدء في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي وانه بمنزلة الوازع الشرعي في التنفير عن القبائح والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه وذكر المصنف انه نوعان احدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية احدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية. والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية وهو المرتب من العقوبات بالشرعة الدينية وورائهما وازع ثالث لم يذكره الناظم ولا اكثر من تكلم عن هذه القاعدة وهو الوازع ها عبد الرحمن سلطانه من ذكره لها واحد من من الخلف قال ابن عاشور فيجوز ننقلها لك سبق ان ذكرنا لكم ان الذي زاده ابن عاشور في كتاب مقاصد الشريعة وهو كتاب عظيم. ولم يأتي بعد الشاطبي احد صنف في الموافقات كالطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى رحمة واسعة وتجمع الانواع الثلاثة ببيت وهو قول والوازع الطبعي مع العصيان والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الاجمالية. اكتبوا طبقة السماع سمع عليا جميع منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد واجزت له روايتها عني اجازة خاصة معين لمعين معين باسناد المذكور في في منح المكرمات لاجازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين وكتبه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي في ليلة الجمعة السادس من ربيع الاول سنة اربع وثلاثين بعد الاربع مئة والالف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم