السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عبد بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم. باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة اربع وثلاثين بعد الاربعمائة الالف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى ليصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. احسن اليكم قلتم حفظكم الله في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع واوصل اليهم بفضله بدائع الصنائع وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد. اما بعد فهذه مقدمة صغرى ذخيرة يسرا في الفقه على المذهب الاسمى مذهب الامام الرباني ابي عبد الله احمد بن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الاماني تحوي من الطهارة والصلاة امة المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائن مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة. والله اسأل ان يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر اجرها عنده الى يوم الدين قوله وفقه الله ومن لهديه تجرد اشارة الى ان المقصود بالتعبد هو اتباع هديه صلى الله عليه وسلم فالذي ينبغي تجريده في الاتباع هو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم والكتب المنسوجة على الصناعة الفقهية في ترتيب المسائل انما يراد بها الاعانة على تصورها فهي بمنزلة الكتب الالية الموصلة الى فهم الكتاب والسنة ذكره سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبدالوهاب في تيسير العزيز الحميد فلا غنية لمن رام الفقه ان يأخذ في هذه السبيل بتفهم المسائل الفقهية وفق متن منسوج في مذهب من المذاهب الاربعة المتبوعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة واولاها في حق كل احد مذهب بلده فمن كان مذهب بلده حنفيا تفقه على مذهب ابي حنيفة ومن كان مذهب اهل بلده مالكيا تفقه على مذهب مالك وهلم جرا ليستعين بسلوك جادة اهل بلده على ايصالهم الى الحق اذا ظهر له ان شيئا من المسائل في مذهبهم هو على خلاف ما يقتضيه تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فانهم اذا الفوا منه موافقتهم في التفقه بمذهبهم احسنوا الظن به ووجدوا منه اعظام علمهم وعلمائهم. فانتفعوا به غاية الانتفاع كما ان الفقه لا يمكن استكمال تصوره الا بالبناء على اصل مشيد وفق مذهب من المذاهب المتبوعة وهذا هو اطباق الامة قرنا بعد قرن انهم يلتمسون الوصول الى معرفة الفقه باستنباط مسائله تصويرا وتفقيها وفق مذهب من المذاهب الفقهية المتبوعة وهي لا تراد لذاتها وانما هي مرقاة للوصول الى ما يقتضيه الراجح في الدليل الشرعي بيد ان الوصول الى ذلك لا يمكن ان يرقى بلا سلم والسلم الذي نهض به العلماء في كل طبقة هو اعتماد التفقه بمذهب مضبوط يعين على تصور المسائل وهذا معنى ما سبق ذكره عن سليمان ابن عبد الله ان الكتب الفقهية بمنزلة العلوم الالية الموصلة الى فهم الكتاب والسنة وقوله ذخيرة يسرى اي مدخر متصف باليسر اي مدخر متصف باليسر فاليسرى مؤنث ايسر واليسر ملائم للنفس لموافقته للشرع والطبع واكده ما تعلق ببيان العلم وايضاح الشرائع فتيسير العلم من اجل عمل المعلمين في هداية المتعلمين وقوله على المذهب الاسمى اي الاضوء او الارفع ونسبته الى الاضاءة لما فيه من نور الشريعة ونسبته الى الرفعة لان من اخذ بالعلم وسلك جادته ارتفع به فانه من اعظم اسباب الرفعة في الدنيا والاخرة لمن صحت نيته وحسن قصده وقوله الرباني منسوب الى الربانية ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره ذكره البخاري في صحيحه في كتاب العلم منه وقوله امات المسائل اي كبارها ومهماتها اي كبارها ومهماتها والامهات جمع ام فيما لا يعقل والامهات جمع ام بمن يعقل فيقال امات الكتب وامهات الاولاد ومن اهل العربية من ينزل الكلمتين منزل الاخرى فيجعل الامهات والامهات جمعا للام فيما لا يعقل وفي من يعقل وقوله العائل هو الفقير المحتاج الى من يعوله هو الفقير المحتاج الى من يعوله في الدين او الدنيا ومنه العائل في ومن العائل في دينه المبتدئ في العلم ومن العائد في دينه المبتدئ في العلم فانه فقير الى مسائله محتاج الى من يقوم على رعايته فيعوله بامداده بانواع العلوم ويغذيه بمهماتها شيئا فشيئا حتى يحصل له مقصوده من العلم وقوله فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها اي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها وانما سميت العناوين التي تجعل قبل جملة المسائل تراجما لانها بمنزلة من يترجم عن مضمونها لانها بمنزلة من يترجم عن مضمونها وينبئ عن مقصودها وهذه الفصول تتضمن مسائل فقهية من بابي الطهارة والصلاة لانها اولى ابواب الفقه بالدرس واحقها بابتداء الاخذ فان العبد اول ما يلزمه من ابواب الاحكام والحلال والحرام في باب الطلب هو امر صلاته ومقدمها الطهارة فيعول المرء في اخذها بتفقهه في مسائلها بمتن منسوب الى احد المذاهب المعتمدة ومنه هذا المذهب ومنه هذا المتن المنسوب الى مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى وهو مذهب معظم متبوع من لدن يومه الى يومنا هذا رحمه الله تعالى ومن بدائع الكلم قول بعضهم مذهب احمد احمد مذهب وان كان ليس لازما للعبد ان يلتزم مذهبا من المذاهب لا يخرج عنه بل اللازم عليه هو اتباع القرآن والسنة وانفع ما يرقيه الى الاتباع هو الترقي في الفقه تفهما وتصويرا بدراسته وفق متن معتمد كما سبق ذكره واهل قطرنا هذا حنابلة منذ مدة مديدة وكانوا قلة في الحجاز ونجد والاحساء ثم تزايد عددهم واصبحوا هم السواد الاعظم من اهل البلاد لما اعتمد مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في العلم والقضاء في النظام العامي لهذه الدولة فينبغي ان يجتهد الانسان في التفقه فيما يوصله الى العلم بالمذهب الذي يكون عليه اهل بلده لا على اعتقادي انه الدين الذي يدين لله به ولكنه الباب الذي يدخل منه الى معرفة الاحكام واذا سلك غيره فانه يضيع كثيرا من وقته فيما تكون ثمرته قليلة وعائدته كليلة ومن رأى خبط الناس عشواء في احكام الفقه لما خرجوا عن هذا القانوني المضطرد في طبقات الامة يعرف مقدار الحاجة الى بناء التفقه على متن مضبوط المسائل والقواعد والاصول واذا اردت ان تتحقق ذلك فانظر الى ما ينبغي استجلاؤه من النوازل المعاصرة في ابواب الاحكام كلها فانه لا سبيل الى القول فيها وتخريجها على اصول مضبوطة الا بمضاهاتها. بما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسائل تناظرها مما قيدوه في تأليفهم رحمهم الله تعالى نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار الا باربعة شروط ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم ان يكون بثلاث مساحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار. تعم كل مسحة المحل. فان لم قزاز ويستحب قطعه على وتر. والثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الانقاء والانقاء بماء عود خشونة المحل كما كان. وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ظنه كاف عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة موافقا بعضا كتب المذهب الحنبلي كالخرق والهداية والاقناع فان معاني هذا الفصل اختلف الحنابلة فيها فيما يضعونه من الالفاظ المعبرة عنها على اربعة انحاء اولها ترجمته باسم باب الاستطابة وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء وثالثها ترجمته باسم باب اداب قضاء الحاجة ورابعها ترجمته باسم اداب اداب التخلي واجمل هذه التراجم الموافقة للشرع والطبع هو اولها ولاجل هذا اختاره المصنف فقدمه على غيره فقال فصل في الاستطابة وهي وهو مما ترجم به للمقصد المذكور جماعة من فقهاء الشافعية ايضا وذكر المصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة وهي في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها والاستنجاء يراد به ازالة النجو والنجو اسم للخارج فهو بازالته للخارج بماء او حجر ونحوه ينفي عنه ذلك الخارج واثره مستطيبا اي طالبا الطيب وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخيه وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية وان الاستنجاء يقع على احد شيئين احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه فاما الاول وهو ازالة نجس فالنجس عين مستقذرة شرعا عين مستقذرة شرعا اي محكوم بقذارتها شرعا لا طبع اي محكوم بقذارتها شرعا لا طبع فالمستحضرات نوعان احدهما مستقذر شرعي مستقذر شرعي كالبول والغائط والاخر مستقذر طبعي كالمخاط والبساط والمراد منهما في ازالة والمراد منهما بازالة النجس هو الاول دون الثاني وهذا النجس متصف بكونه ملوثا والتلويث هو التقذير والتلويث هو التقدير وهو خارج من سبيل اصلي اي مباين مفارق سبيلا اصليا والسبيل الاصلي هو المخرج وكل انسان له سبيلان القبل والدبر وتكون الازالة هنا واقعة بماء وتكون الازالة هنا واقعة بماء واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجر ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج فالمراد رفع حكم الخارج فالازالة ليست حقيقية وانما جعل لها حكمها فالازالة ليست حقيقية وانما جعل لها حكمها فان مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله اثر لا يزيله الا الماء يبقى بعد استعماله اثر لا يزيله الا الماء وهو البلة التي تبقى من اثر الخارج وهو البلة اي الرطوبة التي تبقى من اثر الخارج بعد استعمال الحجر فلاجل بقائها لم يحكم بان الازالة حقيقية بل انزلت منزلتها وجعل لها حكمها وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار اي الاحجار ثم الحق بها ما شاركها في صفتها كورق او خزف او مناديل خشنة ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء الى اخره مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي قل او كثر معتادا كان كبول او غير معتاد كدود فما خرج من سبيل اصلي وجب فيه الاستنجاء الا ثلاثة اشياء اولها الريح والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة فيها اما الريح المصحوبة برطوبة تشتمل على بعض الخارج وان قل فيجب الاستنجاء منها وثانيها الطاهر فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني فان المنيا ليس نجسا ويجب فيه الاغتسال ولا يجب على المرء فيه ان جاء وثالثها غير الملوث اي غير المقذل كالبعر الناشف البعري الناشف فمن يبست بطنه فكان خارجه ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء ولم يختلف الحنابلة رحمهم الله في هؤلاء الثلاثة الا ان منهم من لا يذكر الريح استغناء باندراجها في الطاهر لانها طاهرة وهي كذلك على المذهب الا انها مما تنوزع فيها عند الحنابلة بين الطهارة وعدمها فافرادها اولى بالذكر في بيان المستثنى بالاستنجاء عند ذكر وجوبه والا فالمحقق المعتمد في مذهبهم ان الريح طاهرة ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط المستجمل شروط تتضمن شروط صحة الاستجمار فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخر ما ذكر وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره شروط المستجمل به شروط المستجمر به فان للمستجمل شروطا طمسة تعد جميعا شرطا في صحة الاستجمار فشروط المستجمل به اولها ان يكون ظاهرا لا نجسا ولا متنجسا ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا والنجس كما تقدم عين مستقذرة شرعا والمتنجس الطاهر الذي لحقته نجاسة وتانيها ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب فلو سرق حجرا او غصبه فاستنجى به فلا يصح استجداؤه عند الحنابلة والراجح صحة الاستجمال بغير المباح مع حصول الاثم والراجح صحة الاستجمار بغير المباح مع حصول الاثم فان عدم الاباحة وصف خارجي لا يختص بالاستجمار وهو رواية عن الامام احمد اختارها ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي غير رخو ولا ندي اي غير لين ولا مقارن للنداوة ولا مقارن للنداوة ورابعها ان يكون ملقيا اي مذهبا لنجاسة الخارج وخامسها ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بمحترم والمحترم ما له حرمة ما له حرمة اي مقام معتد به في الشرع اي مقام معتد به في الشرع. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة وكتب علم فالمعدودات انفا لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن واذا استجمر بهن لم يستصح استجماره عند الحنابلة واختار ابو العباس ابن تيمية الحفيد صحة استجماله صحة استجماله مع حصول الاثم لان قاعدته في النجاسة انها تزال بكل ما يدفعها انها تزال بكل ما يدفعها وهذا الاختيار استجابه الزركشي في شرح الخرق فقال وهذا جيد ان لم يصح ما رواه الدار قطني يعني حديث انهما لا يطهران عند ذكر الروث والعظم وهذا الحديث لا يصح ففي قول ابي العباس رحمه الله تعالى قوة والله اعلم والشرط الثاني من شروط الاستجمار ان يكون بثلاث مساحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد او تكون كل مسحة بجهة من حجر ثلاثي او اكثر فيستعمل الحجر للشعب اي الاجزاء مرة في جهة واخرى في جهة وثالثة في جهة لتحصل له المساحات الثلاث وشرط المسحة ان تعم المحل والمحل هو المشربة والصفحتين هو المثربة والصفحتين والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان يحيطان المخرج وهما باطن الاليتين وهما باطن الاليتين المستترة بالانطباق عند القيام والمسربة ما بينهما والمسربة ما بينهما فلا بد ان تعم كل مسحة المحل المذكور فان لم تنقذ ثلاث وبقيت بقية من النجاسة زاد فمسح رابعة فان لم تنق مسح خامسة حتى تندفع النجاسة ويستحب ان يقطع عدد مساحاته على وتر كأن يقطعها على خمس او سبع او تسع ونحو ذلك والشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة اي المحل المعتاد اي المحل المعتاد بان ينتشر الخارج الى الحشفة بان ينتشر الخارج الى الحشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر او ان يبلغ الخارج لشدته طرفا بعيدا من الصفحتين او ان يبلغ الخارج من شدته طرفا بعيدا من الصفحتين فاذا جاوز الخارج موضع الحاجة لم يجزئ فيه الاستجمار ووجب استعمال الماء والشرط الرابع حصول الانقاء اي تحققه وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان اي رجوعه الى سابق حاله اي رجوعه الى سابق حاله بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج فاذا ذهبت هذه البلة الباقية من اثر الخارج عند استعمال الماء فقد حصل الانقاء واما الانقاء بالحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء والمراد بالاثر البلة التي تبقى عند استعمال الحجر فلا يبقى بعد استعماله شيء منفصل بل يكون الخارج قد عدم وبقيت البلة التي هي اثره وهي معفو عنها لمشقة التحرز منها ولهذا قيل بالاستجمار انه ازالة حكم النجس فالنجس لا يزال حقيقة بل يبقى ما يدل عليه وهو اثره من البلة ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الانقاء بل يكفي الظن وهذا معنى قوله وظنه كاف ايظن حصول الانقاء ولو لم يتيقن كاف في براءة الذمة والمراد بالظن المعول عليه عند الفقهاء هو الظن الغالب هو الظن الغالب اي الذي يكون معه الرجحان ظاهرا اي الذي يكون معه الرجحان ظاهرا اما المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه الفقهاء نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في السواك وغيره. وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب تغير ونحوه فيسن التسوك بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال فيكره قبله بعود رطب ويستحب بيابس. ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه وسنن الفطرة قسمان الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل. والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فانشق حلقه او تنور. عقد المصنف وفقه الله اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل بالسواك وغيره وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في اسنان ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه واللثة اسم للحمة التي تنغرس فيها الاسنان وهي مخففة لا مشددة فيقال رثا ولا يقال لثة والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه ككطيب فم مبالغة في تطهيره والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك اي استعمال الة السواك وهي المسواك وحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة الا في حالين الاولى لصائم بعد الزوال الاولى لصائم بعد الزوال والثانية لصائم قبل الزوال فاما الاولى وهي السواك لصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة استعمال السواك بعد الزوال مطلقا لا فرق بين رطبه ولا يابسة واما المسألة الثانية وهي السواك للصائم قبل الزوال فانه عندهم مباح بعود رطب ومستحب بعود يابس فانه مباح عندهم بعود رطب ومستحب بعود يابس واشار المصنف الى هاتين المسألتين في قوله الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس فالسواك للصائم عند الحنابلة تتناوله ثلاثة احكام السواك للصائم عند الحنابلة تتناوله ثلاثة احكام احدها الاستحباب بعود يابس قبل الزوال الاستحباب بعود يابس قبل الزوال وثانيها الاباحة بعود رطب قبل الزوال الاباحة بعود رطب قبل الزوال وثالثها الكراهة بعد الزوال مطلقا الكراهة بعد الزوال مطلقا والراجح استحباب السواك للصائم مطلقا والراجح استحباب السواك للصائم مطلقا وهو مذهب الحنفية والمالكية ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فقال بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت فالعود عندهم متصف بصفات اربع اولها اللين بان يكون مندا مشتملا على نداوة ورطوبة اولها اللين بان يكون مندا مشتملا على نداوة ورطوبة. وتانيها ان يكون منقيا اي مزيلا للتغير مطيبا للفم اي مزيلا للتغير مطيبا للفم لانه هو الملائم لمقصود استعماله لانه هو الملائم لمقصود استعماله فان لم يكن منقيا لم يتحقق غرضه وثالثها ان يكون غير مضر لان الضرر ينفى ويمنع العبد منه ورابعها ان يكون غير متفتت لان التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك لان التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود اي كاصبع او خرقة او فرشاة اسنان فانه لو اذهب هذا التغير باصبعه او خلقته او فرشاة اسنانه لم يكن مصيبا للسنة فالسنة في السواك استعمال العود والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين احدهما عند صلاة ونحوها والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة وغيرهم فان مما ذكروه ما يرجع الى العبادات فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها ومنها ما يرجع الى العادات فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فم ونحوه والاخذ بالعبارة الاجمع انفع والاخذ بالعبارة الاجمع انفع فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن ونظير تغير رائحة فم اطالة سكوت فما وجد فيه المعنى الاول من العبادات الحق بالاول وما وجد فيه المعنى الثاني من العادات الحق بالثاني ثم ذكر المسألة السادسة بقوله وسنن الفطرة قسمان الى اخره ذاكرا فيها ما اشار اليه بقوله في الترجمة وغيره فان غير السواك مما يذكر في هذا الفصل عند الحنابلة وغيرهم سنن الفطرة وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل فطرة فان الفطرة هي الاسلام قاله كثير من السلف واختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم فذكر المصنف ان من سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان فذكر المصنف ان سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان احدهما سنن واجبة احدهما سنن واجبة والاخر سنن مستحبة فاما السنن الواجبة فذكرها بقوله وهي قتال ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل اي الختان فالواجب من سنن الفطرة عند الحنابلة هو الختان وختان الذكر يكون باخذ جلدة الحشفة وختان الذكر يكون باخذ جلدة الحشفة وتسمى القلفة والغرة واما ختان الانثى فيكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك والفرق بين اخذهما ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة اي المبالغة واما ختان الانثى فلا يستحب الاستقصاء في اخذها لتبقى منفعتها للمرأة ووقت الختان هو عند البلوغ الا ان يخاف على نفسه فاذا خاف ضررا سقط الوجوب عنه لان الواجب مناط بالقدرة قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وفي قواعد بن سعدي قوله رحمه الله وليس واجب بلا اقتدار فاذا لم تكن له قدرة او خاف ضررا سقط عنه واجب الختان وتقديمه قبل البلوغ في زمن صيغ افضل كما قال وزمن صغر افضل لسرعة برء الجرح فيه لسرعة حصول برء الجرح فيه وحصول صحة البدن سريعا من اثره وحصول صحة البدن سريعا من اثره وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبيل بلوغه ما بعد تابعيه الى قبيل بلوغه وبه يعلم ان السابع فما دونه ليس مرادا عندهم فمذهب الحنابلة كراهة الختان في اليوم السابع وما قبله فيكون على المذهب مكروها ان يختن الصبي او الفتاة او البنت في اليوم السابع وما قبله كالسادس والخامس الى اول ايامه ويختص الصغر الموصوف بالفظيلة عندهم ما بعد السابع الى قبيل البلوغ والراجح عدم عدم كراهة الختان في السابع وما قبله والراجح عدم كراهة الختان في السابع وما قبله وهو مذهب جمهور اهل العلم واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة فعدها بقوله وهي استحداد وحفو شارب او قص او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط ونتف ابط فهي اربع تكون بها سنن الفطرة خمسا احداها واجبة وبقيتها مستحبة فاول سنن الفطرة المستحبة الاستحداد وفسره بقوله القوا العانة اي استقصاء شعرها بحديدة اي استقصاء شعرها بحديدة فالاستحداد منسوب الى استعمال حديدة بازالة الشعر والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج وثانيها حف الشارب والمراد به استقصاء اخذه او قص طرفه وهو ما نزل منه على الشفه وهو ما نزل منه على الشفه فاذا نزل على الشفه تحب قصه فاذا زاد العبد على ذلك بالمبالغة في الاخذ بالحث كان ايضا مستحبا فهو عند الحنابلة مخير في هذه الفطرة بين حف شاربه وقصد طرفه واما ثالثها فهو تقليم الظفر والمراد به قص الاظافر قص الاظفار من من اليدين والرجلين ورابعها نتف الابط وهو نتف الشعر الكائن فيه والابط اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد فان ما يتبطنه المنكب من الجسد في اعلى العضد يسمى ابطا والسنة فيه النتف بنفسه فلا يحلقه الا ان يشق فانشق نتفه حلقه او تنور والمراد بالنتف نزع الشعر والمراد بالنتف نزع الشعر والمراد بالحلق استقصاء اخذه بالة والمراد بقوله او تنور اي استعمل النور والنورة هي الجس فانها مذهبة للشعر وهي مركبة من اكلاس من الكالسيوم والزرنيخ اذا وضعت مع ماء على الشعر ثم تركت مدة ثم غسلت بالماء تساقط الشعر معها وفي معناها كل ما يحصل به الازالة مما صار معروفا عند الناس اليوم فكل ما تحصل به ازالة الشعر فانها لاحقة بالنورة وما كان في معناها كذلك بالاستحداد لكن لابد من امن الضرر لكن لابد من امر الضرر فانه تجدد في هذا الباب وهو ازالة الشعر انواع لا يؤمن معها الضرر والاصل حفظ النفس وصيانتها فلا يجوز المغامرة بها فيما لا يتحقق امن الضرر منه الاشعة التي ابتلي بها الناس في ازالة الشعر اليوم موقوفة عن الحل حتى يتحقق انتفاء الضرر منها فاذا تحقق انتفاء الضرر منها صارت في جملة ما يزال به الشعر وان لم يتبين بعد حقيقة الامر فلا يجوز للانسان ان يغامر بنفسه بان العبد لا يجوز له ان يتصرف في نفسه الا بما اذن له الشرع مما امن ظرره وعرفت عاقبته نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الوضوء. وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية والثالث اسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وواجبه التسمية مع الذكر. وفروضه ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين. والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى الموالاة بان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن تاديرين او بقدره من غيره ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر ونواقضه ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في كل احد بحسبه. والثالث زوال عقد او تغطيته الا يسير نوم من قاعد او قائم غير مستند ونحوه والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة وتم بلا حائل ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. امين. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من اصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء وذكر فيه ست مسائل كبار والمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية بيان حقيقة الوضوء الشرعية وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربع في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح في هذه الاعضاء على صفة معلومة اي مبينة معينة في الشرع وقوله على صفة معلومة موافقا جماعة من الحنابلة وغيرهم خلافا لاخرين منهم ومن غيرهم يقولون على صفة مخصوصة والمقدم منهما الاول تقديما للفظ العلم على لفظ التخصيص تقديما للفظ العلم على لفظ التخصيص لمجيء الاول في خطاب الشرع مرادا به هذا المعنى دون الثاني بمجيء الاول في خطاب الشرع مرادا به هذا المعنى دون الثاني. فان الله قال الحج اشهر معلومات اي مبينات شرعا وقال في ايام معلومات اي مبينات شرعا فما بين شرعا فالتعبير عنه بقولنا معلوم اولى من التعبير عنه بقولنا مخصوص والتعبير بالمعلوم موجود في كلام جماعة من القدامى للامام مالك والحافظ ابي عيسى الترمذي في جامعه فالوضوء عند الحنابلة ما جمع الوصف المذكور في حده والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح كالمسروق والمغصوب وانه يجزئ فاعله وهو مذهب جمهور اهل العلم فقيد المباح غير محتاج له في بيان الحقيقة الشرعية للوضوء فقيد المباح غير محتاج له في بيان الحقيقة الشرعية للوضوء فالوضوء شرعا هو استعمال الماء الطهور بالاعضاء الاربعة على صفة معلومة فمتى وقع الوضوء هكذا صح نعم الاكمل فيه الحاق قيد المباح في الوضوء الكامل فالوضوء الكامل التام ما كان الماء فيه مباحا لكن الوضوء بغير المباح لا يخرج من حقيقة الوضوء وانما يكون وضوءا ناقصا من جهة حكم الشرع. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره وعدتها ثمانية فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو ناقضه فموجبات الوضوء ما ينتقض بها وانقطاعه ان يفرغ منه سواء كان خارجا او غيره فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع موجبه ومن محاسن كتاب الاقناع للحجاوي انفراده بقوله عند هذا المحل انقطاع ناقض انقطاع ناقض وهو اظهر في الدلالة على المقصود لكن العبارة الشائعة عند الاصحاب من الحنابلة قولهم انقطاع ما يوجبه وهي مقدمة لانها تتعلق بوضوء يطلب حصوله لانها تتعلق بوضوء يطلب حصوله وهو المناسب لمعنى الشرط والثاني النية وهي قصد القلب العمل تقربا الى الله قصد القلب العمل تقربا الى الله والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والرابع العقل وهو قوة يتمكن الانسان بها من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك والرابع وهو الخامس التمييز وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة مضاره ومنافعه والسادس الماء الطهور المباح وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس وقيد المباح خرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء وقيد المباح خرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء اي ما كان وقفا من الماء عين مصرفه في غير وضوء كشرب وصنع طعام فاذا استعمل في غير ما عين له فان الوضوء به يكون غير مباح واضح نضرب لكم مثال عاملات المصاحف ماذا مكتوب عليها عندكم وقف للمصاحف وليس للنوم والاسترشاد للنوم واستعمالها وسادة للنوم ما حكمه محرم لان هذا غير مصرف الوقف فهي مجعولة للمصاحف واذا كان مستعملها وسادة ينحي المصحف ثم يتخذها فهذا اكد في التحريم ولكن ليس هذا البحث البحث في استعمالها في الكتب فما الحكم ها؟ يقاس على ايش؟ على النوم الله يهديك يا عبد الرحمن يقاس على على المصحف تقاس على المصحف. لماذا هم. لا الوقف ما في قياس. الوقف عبارات محددة لكنه باعتبار العرف الجاري في المسجد تستعمل كذلك فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا وجدنا لكم مخرج فيجوز استعمالها في ذلك انتهينا الى ان قلنا وقيد الطهور يخرج به الطاهر والنجس وقيد المباح يخرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء والراجح ان من توضأ بماء غير مباح ان وضوءه صحيح مع الاثم وهو مذهب جمهور اهل العلم والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة اي ما يمنع وصول الماء الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة والمراد به ما كان له جرم والمراد به ما كان له جرم كدهن او طلاء او وسخ مستحكم فان لم يكن له جرم فانه لا يمنع وصوله كحناء ونحوه ومما ينبه اليه ان الادهان المستعملة اليوم منها ما له جرم فلا بد من ازالته ومنها ما ليس له جرم فلا يضر وعلامة وجود الجرم نبوء الماء عنه اذا وصل اليه فاذا كان الماء ينزلق مندفعا عنه فانه يكون ذا جرم هائل بين الماء وبين البشرة فلابد من ازالته والثامن استنجاء او استجمار قبله اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا اما خروج الريح بل استنجاء مع ومرادهم الفراغ منه لمن كان متلبسا به فمن تلبس باستنجاء او استجمار فانه يشترط في حقه ان يفرغ منه فلا يبتدأ وضوءه الا بعد فراغه من استنجاء او استجماره اذا كان محتاجا اليه اما اذا لم يحتج الى قضاء حاجته فانه لا يلزمه دخول الخلاء او الكنيف لاجل التخلي ثم ذكر شرطا زائدا خاصا في قوله وشرد ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به سلس بول او سلس ريح او استحاضة فان هؤلاء يتقطع حاجتهم ولا ينقطع بل يعاودهم مرة بعد مرة فمن كان كذلك شرط له ان لا يتوضأ لفوضه الا بعد دخوله فاذا اراد ان يصلي العشاء توضأ بعد دخول وقته المعلن عنه بالاذان وهلم جرا في سائر الصلوات ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وواجبه التسمية اي واجب الوضوء وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية الوضوء ربما سقط لعضو او جبر بغيره والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر فان نسي الانسان او سهى سقط عنه والافصح في الذكر ضم الذال والراجح ان التسمية عند الوضوء جائزة والراجح ان التسمية عند الوضوء جائزة وهو رواية عن عن ابي حنيفة ومالك والقول بالاستحباب فيه قوة والقول بالاستحباب فيه قوة اما الوجوب فبعيد والله اعلم ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروظ الوضوء فقال وفروض الوضوء ستة وفروض الوضوء اصطلاحا ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ما تتركب منه اهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة ولا يجبر بغيره والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة فماهية الوضوء هي حقيقته وعدة فروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف باستنشاق والفم والانف هما من جملة الوجه فيغسلان على الصفة المذكورة بالمضمضة للفم والاستنشاق للانف والمراد بالمضمضة ادارة الماء في الفم والمراد بالاستنشاق جذب الماء بهواء الانف الى داخله جذب الماء بهواء الانف الى داخله والثاني غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع في الكف فان الاصل دخول الكف في اسم اليد فيبتدأ وضوءه عند هذا الفرض بغسل اليد من اطراف اصابعه اي من رؤوس اصابعه حتى يدخل المرفق في غسله والمرفق هو موصل العضد من الذراع هو موصل العضل من الذراع فالذراع منتهاها الى العضد فالذراع منتهاها الى العضد والعظم الموصل بينهما يسمى مرفقا لان الانسان يرتفق به اي يطلب الرفق بنفسه عند الاتكاء ونحوه والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان فيندرجان بمسحه فهما من الرأس لا من الوجه والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناتئ اسفل الساق هو العظم الناتج اسفل الساق عند مؤخر القدم ويدخل مع الرجل في غسلها فمن غسل رجله وجب عليه ان يدخل الكعبة مع الغسل وكل رجل لها كم كعب كعبين ابي وكل رجل لها كعبان في ارجح قولي اهل العربية وهو قول جمهورهم احدهما العظم الناتئ خارج البدن والاخر العظم الناتج في مؤخر الرجل عند باطني البدن والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكره الله تعالى اي في كتابه في اية الوضوء والذي ذكره الله في كتابه هي الاعضاء الاربعة فيكون الترتيب بينها باستقلال كل عضو على الاخر فيقدم غسل الوجه ثم غسل اليدين الى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين واما بالنظر الى افراد العضو الواحد فان الترتيب بينهما سنة فتقديم اليمنى على اليسرى من يد او رجل عند غسلهما سنة ولو قدم اليسرى على اليمنى لم يكن ذلك قادحا في الترتيب والقادح في الترتيب هو تقديم احد الاعضاء الاربعة على الاخر. فلو مسح رأسه ثم غسل يديه الى المرفقين كان مخلا بالترتيب والسادس الموالاة وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. اي العضو الذي قبله او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله بان يؤخر غسل اخر اليد دون المرفق وقد بدأ في اولها فيكون شارعا في غسل اولها ثم يترك بقيتها حتى جف اولها فتكون الموالاة منخرمة وذلك بزمن معتدل اي بين البرودة والحرارة فلا يكون باردا ولا حارا او قدره من غيره اي قدر ذلك الزمن من غير هذا الزمن المعتدل ويتجه كما ذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والبرودة هو الزمن الذي يستوي فيه طول الليل والنهار فاذا استوى طول الليل والنهار استوت الحرارة والبرودة فيكون هو المقصود في قولهم بزمن معتدل اي في حرارته وبرودته. ومظنته استواء ليله ونهاره والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف فاليه الحكم ما في تمييز ما يقطعها فاذا طال الفصل عرفا اخل بالموالاة والا فلا فلو قدر ان احدا غسل يديه الى المرفقين ثم رن جرس من باب شقته فخرج اليه مهرولا ففتحه لاخيه ليدخل ثم رجع فاكمل وضوءه صح ذلك وان طال الفصل قدح في بقاء الموالاة فلو انه اتصل به احد اصحابه على هاتفه الجوال وهو قد غسل رجله اليمنى ولم يبقى الا رجله اليسرى فاخذ يهاتفه ويكلمه مقدار ثلث ساعة فان هذا لا يبني على وضوءه بطول الفصل بل يستأنف وضوءه من اوله لاخلاله الموالاة فضابط الموالاة هو العرف وهو مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية ورواية عن الامام احمد ثم ذكر المصنف ان الفرظين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله فمثلا من الاثار المترتبة على فعل الوضوء استباحة الصلاة فاذا طرأ عليه ما يمنعه من الصلاة صار هذا ناقضا وهي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا اي كيفما كان قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد طاهرا او غير طاهر فما خرج من القبل او الدبر فناقض للوضوء والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فانه ينقض قل او كثر كما لو فتح له مخرج في اسفل بطنه يخرج منه خارجه المعتاد من بول او غائط فانه اذا خرج انتقض او نجس سواهما اي نجس سوى البول والغائط كدم وغيره وشرطه عندهم ان فحش في نفس كل احد بحسبه والفحش الكثرة فاذا كثر بحكم المرء فانه يكون ناقضا فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين الاول ان يكون نجسا والثاني ان يكون فاحشا اي كثيرا ومقدار فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم والراجح ان الخارج النجس من البدن لا ينقض الوضوء وهو مذهب المالكية والشافعية فلو قدر ان احدا توضأ ثم خرج منه دم كثير لشجة او جرح فان وضوءه باق على صحته ولو كان الخارج نجسا والثالث زوال عقل او تغطيته اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته وستره بنوم ونحوه الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه فيستثنى من يسير من ذلك يسير النوم اي قليله اي قليله من قاعد وقائم لا من مضطجع فلو كان يسيرا من مضطجع نقض فنوم المضطجع عند الحنابلة قل او كثر ناقض لكن ان كان من قاعد وقائم غير مستند اي غير معتمد على شيء فانه حينئذ مع هذه الحال لا ينقض اذا كان يسيرا وانما ينقض مع الكثرة فالنوم عند الحنابلة لا ينقض بشرطين النوم عند الحنابلة لا ينقض بشرطين احدهما ان يكون يسيرا احدهما ان يكون يسيرا والاخر ان يكون من قاعد وقائم غير مستند ان يكون من قاعد وقائم غير مستند والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول به ادراك الانسان الذي يزول به ادراك الانسان كيف كانت حاله مضطجعا او قاعدا او نائما وهو رواية عن الامام احمد مذهب الاوزاعي وغيره والرابع مس فرج ادمي متصل اي باق في جسده لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل فان الانسان يقلمه فينفيه عنه بلا حائل اي بلا مانع فمتى افضت اليد الى الفرج مباشرة انتقض الوضوء والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل والشهوة هي التلذذ والشهوة هي التلذذ والمقصود بقولهم بلا حائل اي اذا وجد الافضاء الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة كما تقدم ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة فاذا مس فرج احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ لذلك فان ذلك لا ينقض وضوءه وانما يكون النقض في حق الماس اي المبتدئ بالمس الفاعل له والراجح ان لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل لا ينقض الوضوء وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه فمن يصب الماء لا يكون غاسلا وانما الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو من يقلب الميت ويباشره بالغسل والسابع اكل لحم الجزور والجزور الابل وعدل الاصحاب عن قولهم اكل لحم الابل مع كونه هو الوارد في الحديث مع كونه هو الوارد في الحديث لانهم يتعمدون مخالفة الحديث رايكم ليه غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحم الابل والحنابلة يقول لحم الجزور وانت تقول ما يخالفون الحديث تعرفون الحديث هذا مما يظنه بعض الناس الفقهاء انهم رحمهم الله يتعمدون مخالفة الحديث ولو وجد هذا لكانوا كفارا لان تعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد غير ما جاء به دينا كفر لكن الفقهاء لا يتعمدون هذا وانما لهم اوضاع واحوال واختيارات توجب مثل هذا سواء في الاحكام او الالفاظ وهنا عدل الحنابلة رحمهم الله تعالى عن قولهم لحم الابل وقالوا لحم الجزور لانهم لا يريدون دون نقض الوضوء بكل ما كان منها لانهم لا يريدون نقض الوضوء بكل ما كان منها بل يريدون شيئا مخصوصا منها والمقصوص عندهم من لحم الابل ما يجزر منه ما يجزر منه اي ما يحتاج الى فصله بسكين ونحوها وهو الذي يسمى عندنا الهبر فخرج عن ذلك ما ليس كذلك كالرأس والعصب والكبد وغير ذلك من الحوايا فانه لا ينقض الوضوء فان الكبد والرأس ونحوها لا تستعمل السكين ولاجل ابرازها عن اللحم بل اخذ ذلك باليد هين لين والراجح ان النقض يكون بجميع اجزاء لحم الابل والراجح ان النقض يكون بجميع اجزاء الابل وهو بجميع اجزاء لحم الابل وهي رواية عن الامام احمد والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذنا الله واياكم منها ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب جعله بعض الاصحاب الناقض الثامن مع الغاء ذكر الردة لانها من موجبات الغسل فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتية اذا وقع من العبد اوجب عليه مع الغسل الوضوء فيكون قد وجب عليه ان يغتسل وان يتوضأ غير موت لان الموت لا عن حدث فلا يكون الوضوء معه واجبا بل يسن عند الحنابلة والراجح ان ما اوجب غسلا لا يوجب وضوءا والراجح ان ما اوجب غسلا لا يوجب وضوءا وهو قول جمهور اهل العلم وهو قول جمهور اهل العلم فالغسل يكفي عن الوضوء والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه اي بان تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقينه اي علمه المجزوم به. فمتى كان جازما انه تطهر يبقى على الطهارة اذا شك في الحدث واذا جزم انه احدث وشك في الطهارة بقي على جزمه انه احدث فيحتاج الى الطهارة نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في المسح على الخفين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف من ملبوس بقدم على صفة معلومة. فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهم. وابتداء المدة من حدث بعد الخفين ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط. الاول لبسهما بعد كمال طهارة بماء. والثاني سترهما لمحل والثالث ان كان مشي بهما عرفا. والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين. والخامس اباحا والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهما البشرة. والثامن الا يكون واسعا ومنه بعض محل الفرض ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال. الاولى ظهور بعض محل الفرض. والثانية ما يوجب الغسل. والثالثة انقضاء المدة. ذكر المصنف هو فقط والله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين. وذكر فيه خمس مسائل كبار المسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء وقيد بلها مستفاد من اسم المسح فان اسم المسح مجعول لما كان فيه قدر من الماء دون اسالة ما كان فيه قدر من الماء دون اسالة في عرف الفقهاء فاسالة الماء عندهم تسمى غسلا. واما الامرار دون اسالة فيسمى مسحا ويكون ذلك فوق اكثر خف والخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد ولهذا قال ملبوس قدم على صفة معلومة اي مبينة بشروطها عند الفقهاء. والمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان احدهما ثلاثة ايام بلياليهن وهذا حظ مسافر سفر قصر لم يعص به وهذا حظ مسافر سفر قصر لم يعصي به فله شرطان اولهما ان يكون سفره سفر قصر اي جاوز فيه مسافته ومسافة القصر عند الجمهور اربعة برد وهي تعادل بالمقادير المعروفة اليوم في المسافات ستة وسبعين كيلا وثمانمائة متر ويقربها عامة الفقهاء الى الثمانين فيقولون ثمانين تقريبا تنبيها الى انها ليست تقديرا اي غير مجزوم بها وثانيهما ان يكونا سفرا لم يعصي به اي ليس قصده اصابة معصية اي ليس قصده اصابة معصية. ولهذا قالوا لم يعصي به ولم يقولوا لم يعص فيه والفرق بينهما ان الاول يكون الباعث المحرك في السفر هو طلب المعصية طلب المعصية واما الثاني فان المحرك فيه ابتغاء مصلحة له بنية او دنيوية ثم تقع منه المعصية وفقا للجبلة الادمية والنوع الثاني من مدة المسح يوم وليلة وهذا حظ ثلاثة احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها وتانيهم المسافر دون مسافة قصر وهو المفارق بلده لكن لم يبلغ سفره مدة قصر بل دونها وهو المفارق بلده لكن لم يبلغ سفره مدة قصر بل دونها كمن خرج اربعين كيلا وثالثهم مسافر سفر قصر عاصم بسفره اي خارجا لاجل اصابة معصية فقاعدة المذاهب الاربعة ان الرخص لا تناط بالمعاصي فمن كان عاصيا من سفره لم يوسع له في الرخصة واذن له بما يساوي به حال المقيم والراجح ان المسافر سفر قصر عاص بسفره انه يترخص بغيره انه يترخص كغيره وهو مذهب الحنفية فلو اراد الانسان عياذا بالله ان يسافر فوق مسافة القصر الى بلد ابعده الله عنا وعن جميع المسلمين ليحتسي فيه الخمر فانه اذا مسح مسح كغيره من المسافرين ثلاثة ايام بلياليهن والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه المسح فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين فاذا لبس خفيه ثم احدث فان حساب مدته يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحه فلو ان انسانا لبس لبس الخفين قبل صلاة الظهر ثم احدث بالساعة الخامسة بعد صلاة العصر فان المسح يبتدأ من حدثه اي من زمن حدثه ولو لم يمسح الا عند صلاة المغرب والراجح ان المسح يبدأ من اول مسح بعد الحدث والراجح انه يبدأ من اول مسح بعد الحدث وهو رواية عن الامام احمد فالمحدث السابق ذكره اذا احدث الساعة الخامسة ثم مسح لصلاة المغرب فان مسحه يبتدئ من المغرب لا من الساعة الخامسة ويمتد مسحه ان كان مقيما يوما وليلة اي مقدار اربعة وعشرين ساعة من مسحه الاول ولا يتقيد ذلك بعدد الصلوات بل المعتد به التقييد بالمدة المذكورة ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين واولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء اي بعد الفراغ من الطهارة المائية فلا يلبس خفيه حتى يتطهر بالوضوء تطهرا كاملا فاذا تطهر بالوضوء تطهرا كاملا فانه عند ذلك يلبس خفيه فانه عند ذلك يجوز له ان يمسح عن خفيه على خفيه اذا لبسهما والثاني سترهما لمحل فرض اي تغطيتهما لمحل فرض ويجوز في السين الكسر والفتح ومحل الفرض هو المتقدم في الغسل وهو غسل القدم الى ان تنتهي الى ما بعد الكعب فيكون الكعب داخلا في محل الفرض والراجح انه ما بقي عليه اسم الخف صح المسح عليه انه ما بقي عليه اسم الخف صح المسح عليه ولو كان لم يستر محل الفرض كالمخرق هو الواسع وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية وفي بعض افراده ما هو مذهب الحنفية والمالكية لكن القاعدة الجامعة للافراد المندرجة في هذا الشرط جواز المسح عليهما ما بقي عليهما اسم الخف والثالث امكان مشي بهما عرفا اي في عرفي الناس لان المقصود بهما اتخاذهما ليمشي بهما الانسان فان الخف من جلد وكان يستعمل كذلك والراجح عدم اشتراطه بل ما بقي عليه اسم خف وامكن المشي به جاز ذلك ولو بشده كما سيأتي التنبيه عليه والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين فيلبسان ثم يلبس نعلان يثبتان بهما والراجح جواز المسح عليه ولو لم يثبتا بنفسيهما كما لو وضعت فيهما حبال ثم شدتا وربطتا على الساق فمذهب الحنابلة ان مثله لا يجوز المسح عليه. والراجح جواز المسح وهو مذهب الجمهور والخامس اباحتهما بان لا يكونا مسروقين ولا مغصوبين والراجح جواز المسح عليهما مع الاثم جواز المسح عليهما مع الاثم وهو مذهب الجمهور. والسادس طهارة عينهما بالا يكونا نجسين والسابع عدم وصفهما البشرة اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشرة فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق انخرم هذا الشرط والراجح جوازه وهو قول عند المالكية ورواية عن الامام احمد الا ان الاكمل ان يتحرى العبد الصفة الكملى للخف بثقله وقوته خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني الا يكون الخف واسعا يرى منه محل يرى منه بعض محل الفرض فاذا كان الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفرض فانه لا يصح المسح عليهما عند الحنابلة والراجح جوازه والفرق بين الثاني والثامن ان التاني فيه الشرط سترهما لمحل الفرض فيكونان ساترين لمحل الفرض واما الثامن فان لا يكونا واسعين لان من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض لكنه يكون واسعا فضفاضا متراخيا الجوانب فيرى منه بعض محل الفرض ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة اي يبتدئها في ثلاث احوال الاولى ظهور بعض محل الفرض فاذا ظهر بعض فاذا ظهر منه بعض محل الفرض الواجب ستره ستره كخلع الخف فانه يستأنف طهارته والثاني ما يوجب الغسل اي موجباته الاتية فاذا خرج منه مني بشرطه كما سيأتي فانه يبطل مسحه ويستأنف والثالث انقضاء المدة المتقدمة في حق كل احد بحسبه والامران الاخيران هما مذهب الجمهور ونقل فيهما الاجماع اما الاول اما الحال الاولى بظهور بعظ محل الفرض بخلع الخف ففيها خلاف قوي ومذهب الاربعة ومذهب الائمة الاربعة ان وضوءه ينتقض بذلك والاقوى والله اعلم عدم الانتقاض لكن الاحوط للانسان ان لا يباشر ذلك في نفسه احتياطا لدينه نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وموجبات الغسل سبعة. الاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغييب حشفة اصلية متصلة بلا حائل في بفرج اصلي والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا. والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عارة عنه ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير معركة ومقتول ظلما وشروطه سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واجبه واحد وهو التسمية مع الذكر. وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم الانف ويكفي الظن في الاسباغ وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب باذن الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين