السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير دين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عوينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين. وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليستفتح بذلك المبتدئون ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة اربع وثلاثين بعد اربع مئة والالف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه للعلامة عبدالملك ابن عبد الله الجويني رحمه الله. المتوفى سنة ثمان وسبعين واربع مئة فقط على قراءته ونرجئ الشرع ان شاء الله تعالى الى وقت اخر نتسع فيه للقدرة عليه. والحمد لله شرح هذا المتن اكثر من مرة فاقل ما ان يحصل في هذا الاجتماع ان نقرأه مراعاة للحفاظ على ما بقي من قوة ان شاء الله تعالى بعد العصر تفسير الفاتحة وقصار مفصل وسنشرحه اما هذا الكتاب سنقرأه قراءة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه ان خير الجزاء واطل عمره في عافيه وحسن عمل واغفر لنا وله ولوالدينا وللحاضرين مسلمين اجمعين باسانيدكم حفظكم الله في كتاب الورقات في اصول الفقه للعلامة عبدالملك بن عبد الله ابن يوسف الجويني قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. وبعد. فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه. فالاصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله اذكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. العلم الواقع باحدى الحواس الخمر التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس او التواتر. واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد الى قلوب والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الآخر واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها. وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ المنسوخ ولجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة. وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل ما عمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة اما لغوية ما شرعية واما عرفية والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى اسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جداري يريد ان ينقض والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته فعل. وهي عند الاطلاق والتجرد مسألة المجاز هذه من جنس المسائل التي ذكرنا ان المحقق فيها قد يذهل عما حققه كابي العباس ابن تيمية. بعض الناس يظن ان ابن ان ابا العباس ابن تيمية ينكر المجاز. وهذا لا يمكن لانه وان كان له قول في انكار المجاز فله قول في اثبات المجاز ففي التحفة العراقية نص ان المجاز واقع لكن بشرط القرينة وذكر هذا ايضا في رسالة مفردة نقلها القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيره وهي ليست موجودة بايدي الناس اليوم. فالذي يظهر ان قوله رحمه الله تعالى هو اثبات القرين اثبات المجاز المصحوب بالقرينة. وان الذي زيفه هو المجاز الخالي من بين المدعى في غير محله. كالمدعى في ايات الصفات واحاديث الصفات. ان هذا في غير محله لماذا في غير محله ها يا محمد احسنت لان ابا عمر ابن عبد بر نقل اجماع السلف على ان ايات الصفات واحاديثها على الحقيقة هكذا لفظه وانها ليست مجازا في علم منه ان هذا ليس مضمارا للمجاز وانما بقي القول في غيره وهو يرى ان المجاز بقرينة يكون صحيحا فيحمل الذي زيفه على ما تجرد من القرينة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والامر ادعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته فعل. وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة معنا على سبيل الوجوب قال الامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ها على سبيل الالزام يعني يفيد ان الامر للوجوب الامر للوجوب الا ان يخرجه الا ان تخرجه قرينه. هكذا عامة الشراح يذكرون. ولكنه في الصفحة احدى وعشرين وثلاث مئة بعد الالف قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل ايش الوجوب ولو كان هذا مراده في المقام الاول لكان في المقام الثاني على سبيل تحريم اذا كان في المقام الثاني على سبيل التحريم اي ان الامر اصله للوجوب والنهي اصله للتحريم. لكن ليس هذا مراد المصنف لكن قوله على سبيل الوجوب ها هنا وعلى سبيل الوجوب ها هنا مبني على قول ان الكلام معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى وانما يعبر عنه وانما وانما يعبر عنه والمعبر اختلفوا فيه هل هو جبريل ام ام النبي صلى الله عليه وسلم ان فهو موافق لاعتقاد فاسد وليس مراده على سبيل الوجوب انه يفيد الايجاب ان الامر يفيد الايجاب اذا اطلق يدل على ذلك قوله في النهي لو كان هذا مرادهما قال على سبيل الوجوب في النهي وانما مراده على القصد الذي ذكرناه واهل السنة ومخالفوهم قد يتكلمون في هذه المسائل بكلام متوافق لكن يفترقون في القصد فمثلا هنا قال وصيغته افعل يعني صيغة الامر ايش افعل لكن هم يرون ان ان واهل السنة يقولون صيغته افعل لكنهم يرون ان المعنى ان الكلام قائم بذات الله سبحانه وتعالى فهم يقولون ان الامر لم يقع بنفسه وانما وقع بصيغة عبرت عنه اما اهل السنة يقولون ان الصيغة هي الامر نفسه وانما جعلت دليلا عليه. فالصيغة هي الامر الذي وقع من الله عز وجل. اما هم يقولون الامر قائم بالذات والصيغة معبرة عنه وفي وفي اصول الفقه والمصطلح مسائل يقول بها اهل السنة وغيرهم لكن يفترقون في المقصود. وكذا في الاعتقاد الخوارج واهل السنة في الايمان يقولون الايمان يزيد الايمان يزيد وينقص ولكن اهل السنة يرون نقصه بالكبيرة والخوارج يرون نقصه في الصغيرة فقط اما الكبيرة تفيد النقب فلا بد ان يعي الانسان الفرق بين طرائق اهل السنة وغيرهم ممن يضارعهم في بعض المقالات وكذا كالقول عند مثبتة اهل السنة للمجاز هم فيه على خلاف ما يريد هؤلاء او مثبتة التواتر والاحاد من اهل السنة هم لا يريدون ما يريده المعتزلة المعتزلة انما قالوا بالتواتر والاحاد يردوا احاديث العقائد اما اهل السنة فانهم لم يريدوا هذا المعنى ودرك هذه المسائل وفهمها انما يحصل مظائي النفس في العلم وطول المدة فيدرك الانسان هذه المعاني. اما الذي لا يوغل في العلم يقف على كلام لبعض اهل العلم فيزيف المجاز ويزيف القاتل والاحاد ويزيف صيغة افعل وهكذا لسوء فهمه لكلام اهل العلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان اراد منه الندب او الاباحة ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما التكرار ولا التكرار؟ التكرار لماذا لان المصادر التي على هذه الزنا الاصل فيها ان تكون على تفعال بفتح التاء الا اشياء استثنوها اتفقوا على تذكار وتبيان وتلقى واختلفوا في اربعة اخرى فالاصل انها تكون على تفعال التكرار نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا الفور والامر بايجاب الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة قال رحمه الله الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل. هذه اول ترجمة تقابلنا في الكتاب ما قبله ليس فيه التراجم يعني ليس فيه عناوين وكذا ما بعده لن يأتي الا في موضع اخر في الافعال فاصل كتاب الورقات انما فيه ترجمتان او ثلاث لكن الذي اذكر انها ترجمتان هذه احداهما والاخرى الافعال وما غير ذلك فهو من زيادات النساخ يأتون الى مثل الباب السابق يقولون باب الامر وهذه من زياداتهم ومثله ايضا من المتون المشهورة الذي بدون تراجم جزرية احسنت. الجزرية بدون تراجع. مشروده شرط. ولكنها قطعت من بعض النساخ واشتهرت كذلك. وايضا هي الوصفية هذي ان شاء الله اتفاق او ما رأيتم فيها تراجم لكن الرحابية بدون تراجم ايضا وانما هذه الزيادات في بعض المتأخرين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. لقوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء او امر بضد والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو. هذه المسألة ايضا جارية على اصول فاسدة في الاعتقاد. ولذلك الشيخ محمد الامين الشنقيطي قال وهذه من المسائل التي يقال فيها ان النار تحت الرماد ان النار تحت الرمد يعني يتوهم الانسان يرى الرماد لا شيء فيه ولكن النار تحته. وهذه المسألة من هذا الجنس. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه وتجد صيغة الامر والمراد به الاباحة. فيدل على فساد المنهي عنه في اي حال ها يا عبد الرحمن بحالين الحالة الاولى الحال لولا ان يرجع الى ذاته وحقيقته. الحالة الثانية يرجع الى شرطه والحالة الثالثة فقحان لا خارج عنها هذي ما تفيد الفساد بس في حال ثالثة ذكرناها دخل احسنت رجوعه للوصف الملازم له. رجوعه الى الوصف الملازم له مثلنا له بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى هذا وصف ملازم يقتضي فساد المنهي عنه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميعا الناس بالعطاء والفاظه اربعة. من قوله عممت يعني اصل اشتقاقه عممت الفعل عما لكن الصحيح ان اصل المشتقات هو ايش نعم المصدر وهذا مذهب من مصريين المصدر بالصاد فيكون قولهم فيكون القول البصريين والقول الاخر ان اصل مشتقات الفعل ويكون لي كوفيين بالفاء قال صاحب الملحة احد يذكر البيت هم والمصدر الاصل واي اصل ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل يا صاحي يعني ايش ها صاحبي ولا اللي ظد النائم يا صاحبي وقوله في صاحب يا صاحي شذان معنى فيه اصطلاحي كما قال في المنحنى احسن الله اليكم قال رحمه الله والفاظه اربع الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل. واي في الجميع واين في المكان ومتى في وما في الاستفهام والجزاء وغيره. ما معنى الاسماء المبهمة اي المفتقرة الى ما يبينها من اشارة او صلة المفتقرة الى ما يبينها من اشارة او صلة كاسماء الاشارة والاسماء الموصولة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه والخاص مقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثنائي والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وانما يصح بشرط بان يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على اثنى منه ويجوز. قالوا من شرطه ان يكون متصلا بالكلام يذكرون هنا اثرا عن ابن عباس رضي الله عنه انه يصح ولو استثنى بعد ايش بعد بعد عام بعد عام ولكن هذا الاثر لا يصح عن ابن عباس. وهو من رواية رواه سعيد بن منصور في سننه من رواية الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس وهذا اسناد ظاهره الصحة لان الاعمش اسمه سليمان ابن مهران وام مهران. مهران بكسر الميم وسكون الهاء الكاهل ابو محمد الاعمش وشيخه مجاهد بن جبر المكي احد الثقات من اصحاب ابن عباس بالاسناد ظاهره الصحة لكن الاعمش جلس هذا الحديث فاصله من رواية الاعمش عن الليث ابن ابي سليم عن مجاهد ابن عباس وليه احد الضعفاء فلا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما مع شهرته عند الاصوليين نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه كل اهل الفن الذي يقتصر على فن دون غيره يكون له عيب كل من حبس نفسه على فن دون المشاركة بيد في فنون اخرى يكون في علمه عيب. فكثير من الاصوليين لا يعرفون الاصول فتجدهم في الحديث ليس فقط يريدون هذا الحديث الذي يكون فيه ضعف. بل بعضهم يورد حديثا لا اصل له من ذكر الطوفي في علم الجدل في علم الجدل ان بعض الاصوليين قال انه اذا صح القياس جاز ان ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ هذا مذهب واسع في السنة في نسبة السنة الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم عن المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المنطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع. فيحمل المطلق على الرقبة يعني ايش نعم وليس الرقبة يعني نعم يعني ايش يعني النفس يعني النفس الرقبة يعني النفس وهو الرقيق المملوك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى قول الرسول صلى الله عليه وسلم والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. والنص ما لا لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله. وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي منصة بكسر الميم ولا يقال منصة بفتح الميم وانما هي بكسرها نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل قال رحمه الله الافعال. هذه الترجمة الثانية الافعال. نعم فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك. فان دل دليل على اختصاصي به يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يخصص به. لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على ومنهم من قال يتوقف عنه. مراده باصحابنا الشافعية لانه كان شافعيا نعم فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا. واقرار صاحب الشريعة على قول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة صاحب الشريعة الذي ذكره ثلاث مرات في الفصل هذا معناه الرسول صلى الله عليه وسلم فبينه وبين الشريعة صحبة ما وجهها هذه الصحبة ايش مبلغ التبليغ بينه وبين هذه بين الشريعة صحبة هي بالتبليغ ومع كما قال تعالى وما على الرسول الا البلاغ. في اية اخرى والالقاب المضافة الى الشريعة الاصل انها اعجمية ليست من طريقة العرب مثل خادم الشريعة وحجة الشريعة وصاحب الشريعة والعرب اصلا لا يحبون الالقاب ولا تجدها فيهم يندر ان تجد فيهم القابا. الا للتعيير بتمييز احد عن اخر بما يكون فيه نقص لغلظة نفوسهم فهم ينفرون منها في طبيعتهم التي جبلوا عليها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه واما النسخ فمعناه لغة الازالة. وقيل معناه النقل. من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. والنسخ الى بدل والى غير بدل. والى فهو اغلظ والى ما هو اخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة السنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواكل بالاحاد قال رحمه الله فصل في التعارض. هذه الترجمة الثالثة والاخيرة. نعم. اذا تعارض نطقان فلا اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصة. او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه. فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع ان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ. فان علم التاريخ ينسخ المتقدم متأخر وكذا ان كان خاصين. وان كان احدهما عاما والاخر خاصة فيخص قصص العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل لواحد منهما بخصوص الاخر واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني ذات الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الامة. ما المراد بعصمة هذه الامة في ايش؟ يعني ايش معنى عصمتي هذه الامة اي حفظها عن الخطأ في دينها. اي حفظها عن الخطأ في دينها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقد وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. ما معنى عن القول الجديد احسنت يعني على قول الشافعي الثاني في مصر. فالقديم اسم لما كان عليه في العراق. والجديد اسم لما صار عليه في في مصر وهي اقوال قليلة بلغها بعض اصحابه سبعة عشر مسألة نعم قال رحمه الله واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم. وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثل الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد احد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عنعنة تدخل على الاسانيد. واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني. وان قرأه وعلى الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجاب او اخبرني اجازة. هذه اين مرت علينا في اي كتاب؟ انسان بنخبة الفكر طيبيهم المقدم بالاعتداد به نخبة الفكر ولا الورقات لماذا اي احسنت المقدم في الاعتداد بهما في نخبة الفكر لماذا لان الامر كما قال ابن عاصم في مرتقى الوصول وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. فكل فن يرجع فيه الى اهله والحديث فلنصاحب نخبة الفكر وذلك المتن في فنهم فيعول عليه. واما هذا ففي علم اصول الفقه فتكون هذه المباحث اجنبية عندهم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. نعم الدال مثلثة دلالة ودلالة ودلالة والكسر افصح والفتح اخف هذي من قواعد العرب عندهم الفتح اخف الحركات ولهذا فان اكثر لغة العرب على الفتح لما فيه من السهولة فهو سهل بخلاف الكسر والضم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. اما قول النحاة ضم اقول حركات هذا باعتبار فنهم الذي هو النحو في اثر الضم اقوى الرفع اقوى لكن بالنسبة للوضع اللغوي فالفتح هو المقدم. نعم قال رحمه الله فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال احد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس شبه هو الفرع المتردد بين اصلين. فيلحق باكثرهما شبها. ولا يصار اليه مع انكار ما ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العلة ان تضطرد فيه. قوله متفق متفق عليه بين الخصمين اي ناظرين اي المتناظرين في مجلس البحث اي المتناظرين في مجلس البحث فان الفقهاء كانوا ينصبون مجالس لعلم الخلاف يقصدون بها المناظرة بين قولين لفقيهين احدهما من مذهب والاخر من مذهب اخر كأن يكون احدهما شافعيا والاخر حنبليا في عقد بينهم مجلس المناظرة. فقوله متفق متفق عليه بين الخصمين اي المتقابلين في مجلس المناظرة وهذا عنده يسمونه ايش علم ايش علم الخلاف يسمونه علم الخلاف لذلك الفقه غير علم الخلاف الفقه هو تصور المسائل الفقهية اما علم الخلاف فهذا هو الذي يذكر فيه اختلاف الفقهاء وادلتهم والترجيح بين الادلة. واذا خلط بين العلمين شق ادراك خلاف اذا جلد الفقه اولا حتى يتمكن فيه الطالب ثم ارتقى بعد ذلك قيل علم الخلاف فتمهر فيه فهذا ينتفع اما الذي يمزج بين الفقه والخلاف يخرج خالية الوفاق كما يرى في الجامعات يأتي الانسان لم يدرس الفقه ويدخل ويأخذ في المسألة سبعة اقوال ودليل كل قول الرد على دين هؤلاء والترجيح ثم لا يقضي من مسائل الفقه شيئا والذي قضاه منها لا يضبطه لانه لم يتلقاه كما ينبغي وهذا مثل الذي يدرس القسمة قبل الجمع والطرح والضرب فان هذا لا لا ينبل في الحساب. ولا يمكن عند اهل الحساب ان تبدأ بتدريس القسمة. لابد اولا الجمع ثم الطرح ثم الضرب ثم القسمة والعلوم مرتبة فالذي يترقى بترتيبها ينتفع والذي لا يترقب الترتيب فانه مهما انفق من وقته لا ينتفع كثيرا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. والعلة هي الجالبة للحكم حكمه هو المجلوب للعلة واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو ان اصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع. هذه هي الاقوال وغيرها نظمها احد علماء الجزائر شيخ شيوخنا محمد بن عبد الرحمن الديسي في بيتين لطيفين اكتبوها قال واختلفوا واختلفوا في الاصل في الاشياء فقيل واختلفوا في الاصل في الاشياء بدون همزة واختلفوا في الاصل في الاشياء فقيل الحظ الشطر الثاني الحظر الا ما اباحه الدليل الحظر بالظاء اخت الطاء الحظر الا ما اباحه الدليل. يعني المنع الا ما اباحه الدليل وقيل ان اصلها الاباحة وقيل ان عصرها الاباحة واختلفوا في الاصل في الاشياء فقيل الحظر الا ما اباحه الدليل وقيل ان اصلها الاباحة وقيل وفيه راحة وقيل بالوقف وفيه راحة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومعنى استصحاب الحال ان ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القيام والقياس الجلي على الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل. والا فيستصحب الحال ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. وان يكون كامل الالة في عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات في الاحكام والاخبار الواردة فيها. قوله هنا خلافا ومذهبا خلاف يعني علم الخلاف بين المذاهب الخلاف العالي ومذهبا يعني معرفته بمذهبه تجد الانسان لا يعرف مذهبه. ثم بعد ذلك يخرج الى الخلاف ثم بعد ذلك يخرج الى الترجيح يرجح بعض الناس يعني احيانا بعض العبارات ما تستطيع ان تعبر عنها بعض الاحوال. تجده يقفز قفزات شديدة. يظن بعد بعد ذلك انه يكون فقيها بهذا. لا كن الفقيه الا اذا اخذ العلم على تدريجه فالتدريج مرقاة التخريج. يعني ان الانسان يتخرج في العلم اما الضرب عشواء هكذا وهكذا فلا ينفع لا ينفع الانسان ابدا يعني مرة اذكر اتصل بي واحد من الاخوان يقول انا في المسائل في الجامعة يذكرون المشايخ اشياء وانا يصير لي اختيارات فيها والشباب ينكرون عليه هذا وش رايك قلت وفق الله الجميع لما يحب ويرضى هذا الجواب يعني مهو منتهي من نفسه صاير يرجح والى اختيارات ويرون الذي يعيب عليه ما الموقف منه انسان اذا اذا تقدم في العلم عرف جلالة الكلام في الفقه والدين. اذا كان في اوله يظن انه حديث صحيح الراجح حديث ضعيف غير راجح مثل البارح مثلا بعض الاخوان يسأل عنها حديث من اذن فهو يقيم وهو حديث ضعيف في اسناد عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي ولكن الترمذي ذكر ان العمل عليه عند اهل العلم ان الذي يؤذن هو الذي يقيم فيأتي واحد يقول الراجح ان انه لو اذن رجل واقام رجل جاز ذلك وانه ليس خلاف السنة. وان الذي يعني بعظهم قد يقول ان الذي يستمر على ان على ان المؤذن هو الذي اقيم ربما وقع في خلاف السنة. لماذا؟ قال لان الحديث ضعيف وهذا هو الفهم الخطأ للدين والعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. فيقلد المفتي في وليس للعالم ان يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قولوا قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قولوا بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ بغير الغرض الوسع ولا الوسع ولا الوسع الاشارة بالحركات تصح الى تدل على ثلاث لغات فيها ثلاث لغات الضم والفتح والكسر لكن الضم هو المشهور وهو المقروء به في العشر واما الفتح والكسر ففي خارج العشر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. وان اجتهد فيها واخطأ له اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا يجوز ان يقال كل مجرم بتأهيد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى او المجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران. ومن اجتهد واخطأ له اجر واحد. هذا الحديث رقم كم في الورقات ثالث وين الاول لا تشتري لا تجتمعه الثاني ها اللي هو من اجتهد واصاب الثاني حديثان يعني في الورقات كم حديث حديثان في هذا المتن الاصوليين قليل يذكرون الاحاديث. نعم. من اللطايف مرة اضفت اثنين من طلبة العلم للكويت. يعني قديما قبل بضعة ترى سنة فناموا عندي فكان عندهم في مكان النوم عندهم كتاب بالعلوم العقلية فهم عندهم فراغ فقالوا خلنا نشوف الكتاب هذا يقولون ان تصفحوه من اوله الى اخره وهو قريب مجلد ما فيه الا حديث واحد احسن الله اليكم قال رحمه الله ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران. ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى فاكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا لمن حضر الجميع والذي عليه فوت يكتب كثيرا كتاب الورقات في اصول الفقه لقراءة غيره وقارئ يكتب بقراءته صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد من ميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين باسناد مذكور في منح المكرومات لاجازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيم يوم الخميس تضرب على كلمة ليلة ما معنى اضربوا الشطب غير بس عاد الناس بمعناها لان هذا هو المعروف عند الناس لكن اسمه الضرب. يوم الخميس الثاني عشر من شهر ربيع الاول سنة اربع من بعد الاربع مئة والالف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اخر هذا الدرس ان شاء الله تعالى المقرر اننا بعد العصر والمغرب ان شاء الله ننتهي من تفسير الفاتحة وقصة من المفصل بالشرح والتقرير عليه ان شاء الله تعالى وبعد العشاء نجم المنبهات ومنح المكرمات وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين