السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اخر الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم. باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم يطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة اربع وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لمصنفه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. وقد انتهى من البيان الى قوله وفقه الله فصل في الغسل. وفرغ القارئ من قراءته وقد ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل وذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وهو بقيد في جميع بدنه يفارق الوضوء لان الوضوء يختص بالاعضاء الاربعة والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل. وانها وبين انها سبعة وموجبات الغسل يراد بها اسبابه التي متى وجد واحد منها امر العبد بالغسل اسبابه التي متى وجد واحد منها امر العبد بالغسل فالاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا احس الانسان بانتقال المني فانه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج والرجل يحس بانتقاله في ظهره والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها فاذا اغتسل بالانتقال ثم خرج المني بلا لذة لم يعده استغناء بالغسل الاول فان خرج بلذة دفقا وهي علامة اللذة اعاده لتجدد سببه والراجح انه لا يجب الغسل بانتقال المني فالراجح انه لا يجب الغسل بانتقال المني دون خروجه وهذا مذهب جمهور اهل العلم والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل وتشترط لذة في غير نائم ونحوه فلا بد ان يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة اي شهوة اي شهوة في غير نائم ونحوه والثالث تغيب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر اصلية متصلة لا منفصلة بائنة من الانسان بلا حائل اي بالافضاء مباشرة في فرج اصلي قبلا كان او دبرا فاذا وقع التغيب وهو الادخال بقدر المذكور وجب الغسل ولو لم ينزل والرابع اسلام كافر ولو مرتدا فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام او مميزا فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام مميزا فانه يجب عليه الغسل والخامس خروج دم الحيض وهو مختص بالنساء ودم الحيض دم جبلة وطبيعة يوخيه رحم المرأة دم جبلة وطبيعة يرخيه رحم المرأة في اوقات معلومة والسادس خروج دم النفاس وهو مخصوص بالنساء ايضا فاذا خرج دم النفاس وجب الغسل والا فلا كما قال فلا يجب بولادة عرت عنه اي عرت عن الدم لان سبب ايجاب الغسل هو الدم الخارج فاذا وجدت الولادة جافة دون دم فانه لا غسل على المرأة ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها والعلقة الدم الجاف والمضغة القطعة من اللحم التي لا تخطيط فيها اي لا صورة فيها للجنين لانه ليس ولادة فلا يكون الدم الخارج حينئذ دم نفاس وانما هو دم فساد من جنس دم الاستحاضة والسابع موت تعبدا اي لا تعقل علته بل هو مما امر به دون معرفة معنى الامر به وهذا معنى الحكم التعبدي اي ليس اي ما ليس له علة معقولة فالامر بغسل الميت اذا مات مما يقع تعبدا وليس عن نجاسة ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما فمن كان شهيد معركة او قتل ظلما فلا يجب غسله ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان قروض الغسل وانها سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه وهي الاسباب المتقدمة فليس للانسان ان يشرع بالغسل حتى يفرغ من سببه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس تمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وتقدم القول فيها وسبق الانباه ان شرط الاباحة ليس بلازم عند الجمهور بل يصح وضوءه وغسله اذا توضأ او اغتسل بماء غير مباح كمسروق او مغصوب لكنه يأثم ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واحد ذكره بقوله وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها وثبت عند ابن المنذر في الاوسط بسند صحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شرع في غسله قال بسم الله فهو جائز في اقل الاحوال والقول بسنيته فيه قوة اتباعا لسنن الخلفاء الراشدين اما القول بالوجوب ففيه نظر والله اعلم ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وانه واحد وهو ان يعم بالبدن بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف فلابد ان يعم الماء فلابد ان يعم الماء بافاضته على جميع البدن ومنه داخل الفم والانف فيكونان داخلين في غسله فاذا اراد احد ان يغتسل فيما امر بالاغتسال فيه من اسبابه الموجبة له فاقل ما يجب عليه ان يفيض الماء على جميع بدنه فيعم بدنه بالماء ومن جملته ان يتمضمض ويستنشق ثم قال ويكفي الظن في الاسباغ ان يكفي ظنه في حصول هذا التعميم ولا يشترط ولا يشترط اليقين والمراد بالظن هنا كما تقدم الظن الغالب اي الراجح لانه المعتد به المعمول به عند الفقهاء نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله ورعاكم. فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويديه على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز. والخامس ان جاء نوي استجمار قبله. والسادس دخول وقت ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجبه التسمية مع الذكر. وفروضه اربعة. الاول مسح الوجه الثاني مسح اليدين الى الكوعين. والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في وضوء مع تيمم عن حدث اكبر. ومبطلاته اربعة. الاول مبطل ما تيمم له. والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعماره بلا ضرر. والرابع زوال مبيح له عقد المصنف وفقه الله فصل اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم ذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة فالتيمم مفارق اصليه المتقدمين الوضوء والغسل من ثلاث جهات الاولى ان المستعمل فيه تراب معلوم والمستعمل فيهما الماء ماء طهور مباح والمستعمل فيهما ماء طهور مباح والثانية انه يتعلق بعضوين انه يتعلق بعضوين لا باعضاء اربعة كما في الوضوء ولا بجميع بدنه كما في الغسل والثالثة وقوعه على صفة معلومة مباينة صفتهما وقوعه على صفة معلومة مباينة صفتهما ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وانها ثمانية الاول النية والثاني الاسلام وثالث العقل والرابع التمييز والخامس انجاء او استجمار قبله اي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم. وتقدم هو وما سبقه في شروط الوضوء فاغنى عن اعادته والسادس دخول وقت ما يتيمم له فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها فاذا اراد ان يتيمم لصلاة المغرب لم يتيمم الا بعد دخول الوقت المعلن عنه بالاذان والراجح عدم اشتراطه وهو مذهب ابي حنيفة فلو تيمم للمغرب قبل دخول وقته صح تيممه واجزأه والسابع تعذر الماء لعدمه او لعجز عن استعماله اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. فاذا عدم الماء او كان موجودا لكن عجز عن استعماله للتضرر بطلبه او للتضرر باستعماله جاز له التيمم والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد وهذه هي صفة التراب المعلومة المشار اليها قبل بقوله استعمال تراب معلوم المتيمم به هو التراب فالمتيمم به هو التراب فخرج سائر ما بقي من وجه الارض كرمني والصخر وغير ذلك واختار الفقيهان الجليلان ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم ان التيمم يكون بكل ما يدخل في جنس الارض سواء كان ترابا او رملا او صخرا او غير ذلك فان خرج عن ذلك لم يجز التيمم به كشجر او حشيش فان هذا لا يتيمم عليه. وانما يتيمم على ما هو من جنس الارض وشروط التراب المتيمم به اربعة وشروط التراب المتيمم به اربعة اولها ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة والتراب الطاهر هو التراب المتناثر من التيمم عند استعماله هو التراب المتناثر من التيمم عند استعماله فان هذا طاهر عند الحنابلة طبعا لقاعدتهم في الماء المتساقط من الماء الطهور المستعمل فان الحنابلة يرون ان من انواع الطاهر ما استعمل في طهارة عن رفع حدث فاذا استعمل احد الماء الطهور ثم تساقط منه ماء فان هذا يسمى طاهرا عندهم. وكذا لو تيمم احد بتراب طهور فالمتساقط منه لو قدر التيمم عليه فانه عندهم يكون طاهرا والحنابلة رحمهم الله يجعلون التراب ثلاثة انواع كانواع الماء بدلالة تصرف عباراتهم في الباب وان لم يصرحوا بالقسمة الثلاثية والراجح ان الماء طهور ونجس وكل التراب هو طهور ونجس والثاني ان يكون مباحا ان يكون التراب مباحا فخرج به المسروق والمغصوب والقول فيه كالقول فيما سلف من استعمال الماء غير المباح في الوضوء والغسل انه يصح مع الاثم وهو مذهب الجمهور فيصح كذلك تيمم بتراب غير مباح مع حصول الاثم والثالث ان يكون التراب غير محترق فخرج بهذا القيد التراب المحترق كالخزف اذا دق فان التراب الناشئ من ذلك اصله محترق وهو مستحيل عن حقيقة التراب فلم يبقى عليه اسم التراب بل هو خزف مندق ومتكسر كالماء الطهور اذا استعمل في طاهر خرج بذلك عن اسم الطهور وسمي غير ماء كالمرق وغيره والرابع ان يكون له غبار يعلق باليد اي يلصق بها والراجح انه لا انه لا يشترط الراجح انه لا يشترط فلو لم يكن له غبار فتيمم به صحا ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر. اي قول بسم الله مع التذكر والراجح عدم وجوبه وانه جائز وذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وانها اربعة الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين والكوع هو العظم الناتج التالي للابهام فالعظم الناتي في طرف الرسغ من جهة الابهام يسمى كوعا كما ان مقابله يسمى مرشوعا فالعظم المقابل له جهة الخنصر بكسر الخاء يسمى رشوعا ومن لطائف الرسائل رسالة اسمها الفرق المسموع بين الكوع والكسوع للعلامة محمد مرتضى الزبيدي والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه والراجح عدم ايجاد الترتيب والراجح عدم ايجاب الترتيب فلو مسح يديه قبل وجهه صحا والرابع موالاة بقدرها في وضوء اي بالقدر المتقدم في الوضوء بان تكون في زمن معتدل ووفق ما تقدم ترجيحه فان ضابط الموالاة هو العرف بطول الفصل وقصره. فالقول اهنا كالقول هناك اذ التيمم تابع للوضوء في احكامه ثم قال ويسقطان اي الاخيران مع تيمم عن حدث اكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته فذكر انها اربعة الاول مبطل ما تيمم له مبطلوا ما تيمم له فاذا كان تيمم لوضوء طالت نواقضه مبطلات للتيمم وان تيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات بالتيمم والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها لان من شرطه كما سبق دخول وقت ما يتيمم له واستثنى الحنابلة من ذلك صورتين الاولى من تيمم لجمعة ففاتته من تيمم لجمعة ففاتته فله ان يصلي الظهر بتيممه فله ان يصلي الظهر بتيممه لان قاعدة المذهب ان الجمعة والظهر مفترقتان وتسمح في هذا المحل فنبه على هذه الصورة لانها مستقلة والثانية ان نوى الجمع في وقت الثانية بالنوى الجمع في وقت ثانية من يباح له الجمع وقدم التيمم في وقت الاولى فلو ان انسانا سافر مسافة قصر ثم اراد ان يجمع بين الظهر والعصر في وقت احداهما وهو وقت الثانية ثم تيمم في وقت الاولى وهي الظهر فان خروج الوقت لا يبطل تيممه لان لوقتين طار وقتا واحدا لاجل الجمع والراجح عدم ذلك والراجح عدم ذلك وانه لا يبطل التيمم بخروج الوقت انه لا يبطل التيمم بخروج الوقت وهو مذهب ابي حنيفة والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر فاذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر فانه يبطل التيمم واجب عليه ان يستعمل الماء والرابع زوال مبيح له اي زوال العذر الذي كان قائما بالانسان يتضرر به فاذا زال كبرؤ جرح ونحوه فانه يجب عليه ان يستعمل الماء ويبطل تيممه نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله. فصل في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني هو ثالث التمييز هو الرابع الطهارة من الحدث. والخامس دخول الوقت. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة وعورة الى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها. وشرط في فرض البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والثامن استقبال القبلة والتاسع النية عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة ذكر فيه مسألتين كبيرتين من مسائله فالمسألة الاولى في بيان حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وقوله معلومة يراد به تعيينها في الشرع فان هذا الوصف هو المقدم على قولهم مخصوصة كما تقدم بيانه وادخال هذا الوصف مغن عن زيادة النية فان من الفقهاء المتأخرين من اوجبوا زيادة كلمة بنية؟ لتفيد قيد التعبد والصحيح عدم الحاجة اليها لان من صفتها المعلومة شرعا كونها بنية لان من صفتها المعلومة شرعا كونها بنية كما اشار الى نظيره مرعي الكربي في باب الوضوء من غاية المنتهى وتبعه الربيع الرحيباني بشرحها والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بانها نوعان فالنوع الاول شروط وجوبها والنوع الثاني شروط صحتها فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بادائها فاذا اداها العبد جامعا شروط صحتها التالية لها صحت صلاته وان اخل بشيء من شروط الصحة بطلت صلاته والفرق بينهما حال تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه وتصح منه والفرق بينهما حال تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه وتصح منه كصبي مميز فان الصبي المميز اذا صلى صلح ان تصح صلاته اذا استوفى شروطها لكنها غير واجبة عليه لانه لم يبلغ بعد وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل وثالث البلوغ ورابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا الشرط مختص بالنساء والشرط الثاني والثالث يشير اليهما جماعة من الفقهاء بقولهم التكليف لان المكلف هو العاقل البالغ والاولى العدول عنه لما تقدم ويأتي ايضا في اصول الفقه من ان الحقيقة المصطلح عليها باسم التكليف دخيلة على الوضع الفقهي وصناعة الاستدلال عند اهل السنة ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة الاول الاسلام والثاني العقل هو ثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث يعني بالوضوء او الغسل او بدلهما وهو التيمم يعني بالوضوء او الغسل او ببدنهما وهو التيمم والحدث هنا يشمل نوعين والحدث هنا يشمل نوعين احدث احدهما الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوء والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا وهو ما اوجب غسلا وحقيقته وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة فهو المقصود هنا فان اصل هذه الشروط تتعلق بالفرائض الخمس المكتوبات وكل صلاة منها لها وقت كما سيأتي. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة اي بما لا يشفها ويبينها والعورة الفرجاني وكل ما يستحيا منه الفرجاني وكل ما يستحيا منه والبشرة الجلدة الظاهرة فما كان غير موضح للون البشرة كان ساترا لها بما لا يصفها اما ان ظهر لون البشرة وراء الملبوس فان الستر لا يتحقق ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر ان عورات الصلاة ثلاثة انواع النوع الاول ما بين السرة والركبة والنوع الثاني الفرجان والنوع الثالث البدن كله الا الوجه فاما النوع الاول من العورات وهو ما بين السرة والركبة فهو عورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة اي المملوكة ولو مبعضة فهو عورة الذكر البالغ عشرة او الحرة المميزة والامة اي المملوكة ولو مبعضة اي المملوكة ولو مبعضة اي عتق بعضها وبقي بعضها كنا لم يعتق لكتابة او غيرها واما النوع الثاني وهو الفرجان فهو عورة ابن سبع الى عشر فما لم يبلغ عشرا فان عورته الفرجان فاذا بلغها صارت عورته ما بين السرة والركبة وهما اعني السرة والركبة ليسا من جملة العورة فهما حدودها الخارجة عنها والنوع الثالث هو عورة الحرة البالغة فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها فتستر جسدها سوى الوجه والراجح ان الحرة البالغة كلها في الصلاة عورة الا وجهها ويديها وقدميها الا وجهها ويديها وقدميها وهو رواية عن الامام احمد والعورات المذكورة هنا هي عورات الصلاة لا عورات النظر فان عورات النظر تذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح باحكامها ثم ذكر المصنف امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ اي في فرض اي في الصلاة المفروضة لا النفل فما هنا متعلق بالفرض ثم هو مخصوص بفرض الرجل البالغ دون من لم يبلغ فيجب على الرجل البالغ في فرضه ستر جميع احد عاتقيه بلباس ستر جميع احد عاتقيه بلباس والعاتق موضع الرداء من المنكب موضع الرداء من المنكب اي الذي يلقى عليه الرداء من المنكب وهو اعلى الكتف من جهة الرقبة والراجح ان ستر العاتق مستحب ولا يجب لا في فرض ولا في نفل وهو قول الجمهور والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه والبقعة موضعه من الارض التي يصلي فيها فيجب عليه ان يجتنب النجاسة وسمح فيما عفي عنه فيما عفي عنه وهو ما لا يمكن التحرز منه وهو ما لا يمكن التحرز منه كاثر الاستجمار الباقي بعده وهو البلة والرطوبة العالقة بموضع الخارج فيعفى عنها لمشقة التحرز منها. والثامن استقبال القبلة الا لعاجز ومتنفل في سفر بسفل مباح ولو قصيرا الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا اي فوق مسافة القصر لكنه قصير فيصليان الى جهة سيرهما فيصليان الى جهة سيرهما ويصلي العاجز حيث قدر ويصلي العاجز حيث قدر على جهة وفرض القبلة في هذا الشرط احد شيئين وفرض القبلة في هذا الشرط احد شيئين اولهما استقبال عينها استقبال عينها والمراد ان يصيبها المصلي ببدنه كله والمراد ان يصيبها المصلي ببدنه كله. فلا يخرج شيء منه عنها وهذا فرض من يرى الكعبة او كان قريبا منها وثانيهما اصابة جهتها وهذا طرد من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها ولا ينتهي اليه خبرها بيقين فيستقبل الجهة دون العين والحق الحنابلة بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بان من كان في مسجده ففرظه اصابة عينها ومن كان قريبا منه ففرظه اصابة جهتها وعللوه بقولهم لان قبلته متيقنة بخلاف غيره فاذا صلى العبد في المسجد النبوي لم يجز له انحراف ولو يسيرا لان القبلة متيقنة بخلاف ما لو صلى بغيره فانه تكفيه الجهة فلا يضره انحراف يسير والتاسع النية وتقدم انها قصد قصد القلب العمل تقربا الى الله. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. واقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان والثاني ما تبطل الصلاة عمدا لا سهوا وهو الواجبات. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا. وهو السنن. فاركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام وجهره بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر كلمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية. الاول تكبيرة الانتقال والثاني قول سمع الله الله لمن حمده لامام ومنفرد. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد رابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. واما سننها فما بقي من عقد المصنف وفقه الله خصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاة وواجبات وسننها فمقاصده ثلاثة احدها اركان الصلاة وهي ما تتركب منه الصلاة ولا يسقط لعذر ولا ينجبر بغيره ولا يسقط لعذر ولا ينجبر بغيره وثانيها واجبات الصلاة وهي ما تتركب منه الصلاة ويسقط بعذر وينجبر بغيره ويسقط بعذر وينجبر بغيره وثالثها سنن الصلاة وهو ما تتركب منه الصلاة ولا شيء في تركه ولا شيء في تركه وذكر المصنف فيه ثلاث مسائل كبار الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام باعتبار اثر تركها فالاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. فاذا ترك الركن عمدا او سهوا بطلت الصلاة والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. فاذا ترك واجب عمدا مطرت الصلاة واذا ترك سهوا لم تبطل الصلاة وجبرت بسجود السهو والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا. وهو السنن وعدم الابطال لا يعني عدم نهوض العبد به وعدم الابطال لا يعني عدم نهوض العبد به وحرصه عليه فان من شعار الاتباع كمال المحافظة على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والتهتك في ذلك وعدم المبالاة به نوع ضعف في العبودية بل نريد تحصيل العبودية الكاملة يتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال فاركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة وقيد الفرض مخرج لركنيته في النفل فليس القيام في النفل ركنا وكذا يسقط مع عدم القدرة عليه وكذا يسقط مع عدم القدرة عليه والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة وجهره بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه بحيث يجد اثر صوته في اذنه ويميزه والراجح عدم الوجوب والراجح عدم الوجوب ولكن يلزمه ان يحرك به لسانه وشفتيه كي يكون متكلما به والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية والرابع الركوع والخامس الرفع منه واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا منه بعد ركوع اول في كسوف وخسوف في كل ركعة فانه يكون سنة ولا يكون ركنا. اشار اليه ابن النجار في المنتهى ومرعي الكرمي ومرعي الكرمي في غاية المنتهى فصلاة الخسوف والكسوف تكون كل ركعة فيها ركوعان فالركن من الركوع والرفع هو الاول واما الركوع والرفع الثاني فهو سنة من السنن والسادس الاعتدال عنه السابع السجود والثامن والرفع والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي استقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن وهي استقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن. فمثلا الركوع ركن والواجب فيه قول سبحان ربي العظيم. فالطمأنينة فيه استقرار بقدر الاتيان بالواجب. ولو لم يأتي به فالركن الذي هو الطمأنينة حصول الاستقرار اي ان يقر في ركوعه بهذا القدر. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صلي على محمد دون بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله صلى الله عليه واله وسلم بعدما يجزئ من التشهد الاول فيأتي بما يجزئه من التشهد الاول ثم يزيد عليه اللهم صل على محمد والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة هو قول التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله كلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فجعلوا المجزئ المقتصر عليه من جمل التشهد والراجح ان المجزئ هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه لانه هو المتعبد به فيأتي به ثم يصلي بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في التشهد الاخير مما اختلف في وجوبها الراجح والله اعلم انها سنة وليست بواجب. الراجح هو الله اعلم انها سنة وليست بواجب وهو المعروف عن الصحابة لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه وهو مذهب الحنفية والمالكية والثالث والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين والثالثة عشر التسليمتان وعبارة المنتهى والاقناع التسليم الا ان الافصاح ببيانهما اولا الا ان الافصاح ببيانهما اولى ليعلم ان كل تسليمة مندرجة في حقيقة الركن وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله والراجح ان الركن منهما هو التسليمة الاولى فقط فقد نقل ابو عمر ابن عبد البر ابو الفرج ابن رجب اجماع الصحابة على ان الركن هي التسليمة الاولى ونقل ابن المنذر الاجماع ان من اقتصر على تسليمة واحدة في صلاته اجزأته ثم قال ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة فيسلم فيهما تسليمة واحدة. والرابعة عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة. فذكر انها ثمانية. الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان وكل تكبير وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة ما عدا تكبيرة الاحرام فتكبيرة الاحرام ركن وبواقي التكبير واجب والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما اي اذا اعتدلا واقفين ويقولها المأموم حال ارتفاعه فيقول حال ارتفاعه ربنا ولك الحمد والراجح ان المأموم مثلهما ان المأموم مثلهما فيقولها عند اعتداله. فمحل هذا الذكر ربنا ولك الحمد حال الاعتدال من امام ومأموم ومنفرد والله اعلم والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول وثامن الجلوس اي للتشهد الاول وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة الشرعية فهو سنن وهذا معنى قوله واما سننها اي سنن الصلاة فما بقي من صفتها الشرعية نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مواقيت الصلاة. ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل مثليه بعد ظل الزوال. وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. ثم وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة والمراد بها المواقيت الزمنية لا المكانية فان المواقيت المكانية لها الارض كلها مما كان منها طهورا وذكر في هذا الفصل خمس مسائل فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء الى الغروب فاذا مالت الشمس الى جهة الغروب عن وسط السماء شرعت في الزوال الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال وظل الزوال هو الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند زوال الشمس وبعدها يزيد الظل من الجهة الاخرى فان الشمس اذا طلعت من المشرق كان ظل الاشياء مقابلا لها ثم اذا مالت انقلب انقلبت جهة الظل والعرب تسمي ما كان قبل زوالها ظلا وما كان بعد زوالها شيئا فاذا زالت الشمس يكون للاشياء ظل يسمى ظل الزوال وهو ظل الاشياء حان وقت الزوال فيبتدأ حساب الاوقات من هذا الظل فقوله في نهاية وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال اي فيكون له ظلال احدهما ظل الزوال والاخر ظل مثل الشيء فلو قدر ان الزوال تناهى في ظل هذا الكتاب الى مقدار عشر سنتيمترات فانتهى الظل عند وقوف الشمس في كبد السماء ان يكون ظله عشر سنتيمترات فهذا هو ظل الزوال ويضاف اليه مثل ظل الاصل نفسه فلو ان هذا يعدل ثلاثين تنتي مترا فان حساب الظل حينئذ يكون بجمع الثلاثين مع ظل الزوال وهو عشرة فتكون اربعين تنتهي مترا وهي نهاية وقت الظهر بحساب ظل الزوال مضافا اليه تضلوا مثل الشيء ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر بقوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها متصلة بها فيكون ابتداء وقت العصر من صيرورة ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال وانتهاؤه الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فهذا الكتاب حساب ظله ثلاثون ومثلاه ستون فبعد ضم ظل الزوال اليه يكون سبعون سنتيمترا وهذا اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس فنهاية وقت العصر الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال والفاضل عن ذلك الى ان تغرب الشمس هو وقت ضرورة ووقت الضرورة ما لا يصلح اداؤها فيه الا لمن كان له عذر ما لا يصلح اداؤها فيه الا لمن كان له عذر. اما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها الى وقت الضرورة ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر والاحمر صفة مبينة الشفق انه ذو الحمرة فوقت المغرب من غروب الشمس وغروبها يتحقق بغياب قرصها فاذا غاب قرصها ابتدأ وقت المغرب حتى ينتهي الى مغيب الشفق الاحمر وهي الحمرة التي تكون بعد غياب الشمس ويلي هذه الحمرة بياض لا تعلق له بالشفق الاحمر وغالب مدة هذه المدة بالساعات اليوم بين الساعة الى الساعة والنصف بين الساعة الى الساعة والنصف ومن ترى في البلاد الاسلامية وجدها متراوحة بين ذلك. فمنهم من يؤذن للعشاء بعد ساعة وربع. ومنهم من يؤذن بعد ساعة وعشرين دقيقة ومنهم من يؤذن بعد ساعة ونصف ويكاد يكون هذا اكثر ما رأيته في البلاد الاسلامية المعتمدة للاحكام الشرعية في تقدير مواقيت الزمنية للصلاة ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل فمبتدأ العشاء من مغيب بالشفق الاحمر ومنتهاه الى ثلث الليل الاول وحساب ثلث الليل يبتدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر التالي فاذا اردت ان تعرف ثلثها الاول قسمته على ثلاثة فاظفتها الى وقت الغروب فلو قدر ان الليل اثنا عشر ساعة فان ثلث الاثني عشر اربع ساعات فاذا كانت الشمس تغرب عند الساعة السادسة فان الثلث الاول ينتهي عند الساعة العاشرة ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني اي ما بعد ثلث الليل يكون وقت ظرورة لا يصلح اداء الصلاة فيه الا لصاحب عذر والراجح ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل وهو رواية عن الامام احمد ثم بين منتهى ثم بين حقيقة الفجر الثاني فقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده فهو متصف بوصفين احدهما انه بياض معترض لا مستطيل فالبياض المستطيل داخل السماء يكون فجرا كاذبا لكن الصادق هو المعترض الذي يكون موافقا للافق والاخر انه لا تعقبه ظلمة بل لا يزال الضياء والاسفار يزيد شيئا فشيئا بخلاف الفجر الكاذب فانه يبزغ مستطيلا ثم يذهب وتتمكن الظلمة ثم بعده يسفر الفجر الصادق وما بينهما يسمى في اصح الاقوال سحرة السحر هو ما يكون بين الفجر الصادق والكاذب. وهو اختيار ابي الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم ذكر المسألة الخامسة سواء فيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني المتقدم وصفه الى شروق الشمس اي حتى طلوع الشمس فابتداء الفجر بطلوع الفجر التاني وانتهائه بشروق الشمس ومما ينبه اليه ان الاوقات المعروفة في البلاد الاسلامية الاصل صحتها وثبوتها وهذا من الاستصحاب المقلوب فالمدعي غلطها عليه بينة ولا بينة له على المسلمين. كمحاريب المسلمين المنتشرة في بلادهم فان الاصل فيها صحتها. فاذا قامت البينة مع امكانها قبل ذلك. وبخصوص بلدنا هذا فان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى بعث في مدد مختلفة لجنتين شرعيتين يرأس احداهما الشيخ صالح بن فوزان ويرأس الاخرى الشيخ بكر ابو زيد فقررت اللجنتان صحة الاوقات المقيدة في تقويم ام القرى فالاراجيف التي تسمع ها هنا وهناك مما ينبغي الا يصغي اليها العبد والا يذيعها. واذا كان لاحد اختيار خاص هذا بينه وبين ربه. واما عموم المسلمين فانهم متعبدون بالمقدر من ولي الامر. فلا ينبغي الافتئات عليه ولا التشويش على المسلمين في مثل هذه المسائل وهذه هي الجادة السوية لمن عرف الاحكام العامة التي تتعلق بالناس واذا لا احد من الفقهاء المعتمدين بالكلام في هذا فان زلته ترد ولا تهدر كرامته لكن يتمسك الانسان بالاصل الثابت فان هذه الاوقات التي قررت اللجنتين التي قررت اللجنتان صحتها هي التي كانت معروفة في عهد العلماء السابقين في القرن الماضي من الفقهاء المتمكنين كمحمد ابن ابراهيم وعبدالرحمن ابن ناصر ابن سعدي ومحمد ابن مانع رحمهم الله تعالى فاياكم والمشوشات في دين المسلمين. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل كربط طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف من عورة ان لم يستره في الحال وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما اخل بواجبها ترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعد وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. والخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فرض عمدا والسادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها عقد المصنف وفقه الله ترجمة اخرى من تراجم كتابه اعتدل في جلوسك ترجمة اخرى من تراجم كتابه ترجم لها بقوله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الاثار المقصودة منها ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الاثار المقصودة منها ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع اصول مسائل المبطلات بل عدوها عدا مختلفا ومنهم من لم يفردها بترجمة بل يجعلها مع سجود السهو ومنهم من يفيدها بترجمة ومجموع ما قرروه من الافراد يقارب ثلاثين وردها الى اصول كلية انفع وانجع وهو الذي جرى عليه المصنف فانه ردها الى ستة اصول جامعة فذكر في هذا الفصل مسألة كبيرة هي انواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتات افرادها فالنوع الاول ما اخل بشرطها فان للصلاة شروطا كما تقدم فما اخل بشرطها فهو مبطن لها كمبطل طهارة واتصال نجاسة اي بالمصلي ان لم يزلها حالا اي لم يدفعها عن نفسه حالا فان ازالها لم تبطل صلاته وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها اي لغير عاجز او متنفل في سفر وبكشف كثير من عورة لا يسير فان كشف اليسير لا يضر لكن المبطل للصلاة ما كان كثيرا ان لم يستره في الحال كمن انكشفت عورته لريح فسترها في الحال فان صلاته لا تبطل وبفسخ نية اي ابطالها بان ينوي الخروج من الصلاة او ينوي تغييرها بان دخل فيها ظهرا ثم نواها عصرا فتبطل وتردد فيه اي في الفسخ لان من شروط النية استدامة حكمها والتردد يبطل ذلك وكذا شكه المتعلق بنيته والثاني ما اخل بركنها فان للصلاة كما تقدم اركان ومما يخل بركنها ما مثل له كترك ركن مطلقا كمن لم يركع وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء انعمت او كسرها فيقول انعمت او انعمت وخصت الفاتحة لان قراءتها ركن بخلاف غيرها وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة فيحكم عرفا بانه كثير من غير جنسها اي خارج عنها فالعمل المبطل للصلاة ما جمع ثلاثة اوصاف فالعمل المبطل للصلاة ما جمع ثلاثة اوصاف الاول تواليه متتابعا تواليه متتابعا. والثاني كثرته عادة والثالث كونه من غير جنس افعالها ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله والثالث ما اخل بواجبها فان للصلاة واجبات كما سلف ومما يخل بالواجب ما مثل له بقوله كترك واجب عمد وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال بعد اعتلال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد السجود بالا يأتي بها في محلها بل ياتي بها في محال اخرى والرابع ما اخل بهيأتها والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها ويسميه الحنابلة نظمها اي صورتها ونسقها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة فمن قام من التشهد الاول ثم شرع في قراءة الفاتحة تاركا التشهد الاول لسهو ثم رجع اليه حال كونه عالما ذاكرا فانها تبطل صلاته ويحرم عليه الرجوع بعد الشروع في صلاة بعد الشروع في القراءة وبسلام مأموم عمدا قبل امامه لان المأموم تابع لامامه. او سهوا ولم يعده بعده اي سلم قبل امامه سهوا ثم لم يرجع الى التزام الصلاة معه بل انفصل على حاله وبتقدم مأموم على امامه. لان هيئة الصلاة الشرعية ان يتقدم المأموم الامام ويتبعه المأموم مم وبطلان صلاة امامه لا مطلقا اي اذا بطلت صلاة امامه بطلت صلاته لكن هذا ليس على وجه الاطلاق فيخص الحنابلة منه اشياء والراجح ان الاصل عكسه فالاصل بقاء صحة صلاة المأموم مع بطلان صلاة امامه فالاصل صحة صلاة المأموم مع بطلان صلاته الا ما لا يعذر فيه بذلك. كان يكون لمن ان امامه محدث فيصلي وراءه فصلاته باطلة لبطلان صلاة امامه ثم ذكر المبطل الخامس لقوله ما اخل بما يجب فيها اي مما يتعلق بصفتها كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوته وكلام فيها ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها لانه كلام في اثنائها. ولو قل اي ولو كان الكلام قليلا او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة فالكلام كله كيفما كانت علة صدوره يكون مبطلا للصلاة عند حنابلة والراجح ان من تكلم سهوا لم تبطل صلاته وهو رواية عن احمد واكل وشرب في فرض عمدا قل او كثر فاذا اكل او شرب في الفرظ عمدا بطلت صلاته اما في النفل فيعفى عن شرب لانه قد يطيل القيام فيحتاج الى جرعة ماء يقوي بها اوده وينشط جسمه فيعفى عن يسير شرب في النفل كما صح ذلك عن عبد الله بن الزبير والسادس ما اخل بما يجب لها اي ما لا تعلق له بصفتها وبهذا يحصل التفريق بين الخامس والسادس فان الخامس عائد الى ما يتعلق بصفتها واما السادس فعائد الى ما لا يتعلق بصفتها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها ان لم تكن له سترة ونكمل بعد الصلاة باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين