السلام عليكم ورحمة الله ودرجات. وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلاقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق في مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة والالف نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الاشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على رسول القرشي الخاتم واله وصحبه الابرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المنن علم يدين الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب الناظم رحمه الله ارجوزته وفق اداب التصنيف المعتادة بالبسملة والحندلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه الى مراده فقال اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن مبينا فضل العلم وعظيم منفعته فالعلم افضل منن الله على العبد والمنن جمع منة وهي النعمة الجليلة القدر فاذا كانت النعمة عظيمة قيل فيها منة بل منة نعمة وزيادة ومن اعظم منافع العلم ازالته الشك والدرن عن القلوب والشك هو تداخل الادراك في القلب هو تداخل الادراك في القلب والدرن هو وسخ القلب وفساده هو وسخ القلب وفساده وينتج الشك من امراض الشبهات وينتج الدرن من امراض الشهوات والى الشبهات والشهوات ترجع الاجواء التي تعتري القلب ودواؤهما بالعلم لان العلم يثمر اليقين والصبر وباليقين تدفع الشبهات وبالصبر تدفع الشهوات قال الله تعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فبالصبر اندفعت عنهم الشهوات وباليقين اندفعت عنهم الشهوات فبالصبر اندفعت عنهم الشبهات. اندفعت عنهم الشهوات وباليقين اندفعت عنهم الشبهات ومن منفعة العلم ايضا ما ذكره المصنف بقوله ويكشف الحق لدى لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب اي يوضح الحق لهذه القلوب ويوصل العبد الى مراداته الممدوحة شرعا وعرفا نعم ترى الله اليكم قال رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير وثقت في سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى الاجر والعفو مع غفرانه والبر لما بين الناظم رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه بطريق الاشارة اللطيفة الى طريق حصول العلم في ابوابه كلها. وهي معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها وتقرب مضمناتها. فقال فاحرص على فهمك للقواعد الى اخره موضحا فائدة قواعد العلم عامة فهي تقيد الشوارد المتفرقة وتجمع الموارد المنتشرة وبمعرفتها يرتقي طالب العلم فيه خير مرتقى. ويقتفي سبل الموفقين موفقين من اهل العلم ومن قواعد العلم القواعد الفقهية وهي المقصودة هنا دون غيرها لانها مضمن هذه المنظومة والقاعدة اصطلاحا قضية كلية قضية قل لي تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيل هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة فالقواعد تجتمع في كونها قضايا كلية تندرج فيها جزئيات متفرقة من ابواب متعددة ثم تفترق قواعد العلوم باعتبار ما تنسب اليه. فالقواعد الفقهية تنسب الى الفقه والقواعد النحوية تنسب الى النحو وهلما جرا واشار منشدكم الى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا بالتبصرة الثنية في القواعد الفقهية بقوله هي الاساس للبناء لدى العرب حدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية والحد الصناعي هو الحد الاصطلاحي. وكان هذا هو المشهور في كلام القدماء. كابن فارس في الصاحب وغيره. وهو بما يفيده من ان العلم صناعة من ان العلم صناعة وهي صناعة القلوب والعقول نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شرط النساء للعمل بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر الناظم رحمه الله اول القواعد المنظومة وهي قاعدة الاعمال بالنيات وانما يقدم المقدم فقاعدة الاعمال بالنيات هي ام القواعد الفقهية لجلالة امر النية والنية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله وعامة الفقهاء يشيرون اليهم اليها بقولهم الامور بمقاصدها وهذا التعبير معدول عنه لامرين احدهما ان كلمة الامور تندرج فيها الذوات والذوات غير معتد بها في ملاحظة النية بل النية متعلقها الاعمال دون الذوات والثاني ان الامور لا تناط بمقاصدها وانما تناق بمقصد واضع الشرع او العبد القائم بالعمل والتعبير المختار السالم من الاعتراض الموافق للشرع الاعمال بالنيات اشار اليه السبكي في قواعده ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها وعرضته على شيخنا احمد فهمي ابو سنة رحمه الله ومعلوم قدره في علم الاصول والقواعد الفقهية في استحسنه ورآه اولى مما شهر عند الفقهاء من قولهم الامور بمقاصدها ومن ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم ان النية شرط لسائل العمل اي لجميعه وكلمة سائل لا تقع موقع جميع في اصح قولي اهل اللغة بل المراد بها البقية الا ان المصنف اراد بها الجميع اخذا بالقول الاخر عند اهل العربية والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه. اي صحة العمل وبطلانه المحكوم بهما شرعا على ما هو مقرر في محله عند الاصوليين وليست جميع الاعمال الشرعية مفتقرة الى النية متوقفة في صحتها عليها بل من الاعمال ما يصح بلا نية وهو الذي سماه الفقهاء بالتروك والحقوا به ما يجري مجراها كقضاء الدين وازالة النجاسة واشباهها فيكون قول المصنف والنية شرط لصحة العمل من العام المخصوص الذي يراد به افراد معينة دون غيرها فجمهور الاعمال تفتقر في صحتها الى النية. وفي الاعمال ما لا يفتقر الى ذلك كازالة النجاسة ورد الدين وما في معناهما نعم رفع الله قدركم قال رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم عدد مصالحي يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. ذكر الناظم الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد والجلب التحصيل والجمع والدرأ المنع والدفع وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين وبناء الدين على المصالح من جهتين تأسيسها وتكميلها وعلى المفاسد من جهتين درءها وتقليلها وعلى المفاسد من جهتين ذروئها وتقليدها فالتعبير الاتم الدال على القاعدة الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليدها واطلاق المصلحة والمفسدة هي باعتبار حال العبد لا بالنظر الى الله سبحانه وتعالى فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين والمصلحة شرعا اسم للمأمور به والمصلحة شرعا اسم للمأمور به فتشمل ايش الفرائض والنوافل فتشمل الفرائض والنوافل والمفسدة شرعا اسم للمنهي عنه على وجه الالزام فتختص بالمحرمات فتختص بالمحرمات وقد يكون المباح والمكروه مشتملا على مصلحة او مفسدة بالنظر الى حال العبد لا بالنظر الى الخطاب الشرعي فالاصل ان المصالح تتعلق بها الفرائض والنوافل وان المفاسد تتعلق بها المحرمات وقد يعرض للمباح او المكروه فيكون مصلحة او مفسدة بالنظر الى العبد نفسه لا بالنظر الى خطاب الشرع ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل المصلحتين الا بترك احداهما امتناع فعل المصلحتين الا بترك احداهما والمراد بتزاحم المفاسد امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى امتناع ترك المفسدتين احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح قدم اعلاها واذا تزاحمت المفاسد ارتكب ادناها ودرجات العلو والدنو في المصالح والمفاسد تعرف بتتبع خطاب الشرع ثم النظر في حال العبد واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة واذا تزاحمت المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة وان تساوت المصلحة والمفسدة قيل حينئذ انا درء المفاسد مقدم جل على جلب على جلب المصالح فتكون هذه القاعدة الاخيرة مخصوصة بحال واحدة وهي الحال التي تتساوى فيها المصالح والمفاسد من كل وجه اما ان امكن تقديم المصلحة على المفسدة برجحانها او المفسدة عن المصلحة في رجحانها قدم الراجح فليست هذه القاعدة قاعدة مطلقة بل هي مقيدة بالحال التي تتساوى فيها المصالح والمفاسد اشار الى ذلك القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الفروق فان قال قائل هل يوجد من الاعمال ما تتساوى فيه المصالح والمفاسد من كل وجه؟ فالجواب يوجد ولا ما يوجد ابن القيم يقول لا يوجد يقول لا يمكن ان يكون حكم من الاحكام تتساوى فيه المصالح والمفاسد من كل وجه وهذا الذي قاله ابن القيم صحيح باعتبار دلالات النصوص على تلك الحال واما باعتبار ما يعرض للخلق فان المصالح والمفاسد تتفاوت وتختلف ويمكن ان تتساوى فيصير كلام ابن القيم صحيحا باعتبار امتناع وجود ادلة متكافئة في الشرع يصادم بعضها بعضا في تقرير المصلحة والمفسدة في شيء واحد واما باعتبار تعلقها بفعل العبد فانها توجد لاختلاف احوال الناس وما يكتنفها من قرائن الترجيح المصالح تارة او للمفاسد تارة او تساوي تلك المصالح والمفاسد في حق العبد فيصير التساوي الذي يذكره عامة الاصوليين والفقهاء منظورا فيه الى الحال التي تعرض للعبد. لا الى الادلة التي تدل على كون الشيء مصلحة او كونه مفسدة ويعلم مما تقدم ان ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب اولها تزاحم المصالح فيقدم اعلاها وثانيها تزاحم المفاسد فيرتكب ادناها وثالثها ازدحام المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما عن الاخرى قدمت الراجحة وان تساوتا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعشير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي كما صرح بها في شرح منظومته التعسير يجلب التيسير وما نحاه في تركيب القاعدة احسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير لان ما ذكره اقرب الى دلائل الشرع. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فنفى ارادته العسرى لا المشقة واحسن من هذا وذاك ما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هذا الدين يسر رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيسر الشريعة عام لا يقتصر على محل العسر فالمختار في هذه القاعدة ان يقال الدين يسر اما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير او التعسير يجلب التيسير فلا يخلو واحد منهما من الايراد عليه بامرين احدهما ان الجالب لليسر هو الدليل الشرعي لا التعسير ولا المشقة. ان الجانب لليسر هو الدليل الشرعي لا العسر ولا المشقة والاخر ان اليسرى وصف عام للدين لا يختص برود العسر او المشقة ان اليسر وصف عام للدين لا يختص بورود العسر او المشقة ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناط بالقدرة كما قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار فلا واجب الا مع عليه قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ومن تيسيرها ايضا ان الاضطرار يرفع اثم التحريم كما قال الناظم ولا محرم مع اضطرار. وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات فمعنى توبيح ترفع الاثم عن صاحبها لا ان المحرم ذاته صار مباحا لكن رفع الاثم عن متعاطيه وابيح له تناوله والعين التي تناولها باقية على حرمتها والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور وهو المحرم ما كان بقدر الحاجة واياه ذكر الناظم في قوله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة الى اضطر الانسان لدفع ضرورته بامر ما كآكل الميتة خشية الهلاك فانه انما يباح له ما يدفع مسغبته وجوعه اما ما زاد عن ذلك وهو بلوغ حد الشلع فانه محرم عليه. لان الضرورة مناطة بقدر الحاجة. وهي دفع الهلكة دون الزيادة عليها وحاجة العبد هي القدر الذي يحفظ به نفسه. وما فوق ذلك فهو محرم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والاصل في مياه والارض والثياب والحجارة. والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء فافهم هداك الله ما يمل والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور وسائر الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي احدى القواعد الفقهية الكبرى والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبري فما كان من باب الحكم الطلبي قيل فيه اليقين لا يزول بالشك اما ما كان من باب الحكم الخبري فان اليقين الذي يطرأ عليه يزيله ومما يبينه ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا عند جمهورهم ان من توضأ ثم شك في طرق الحدث عليه بقي على طهارته استصحابا لهذه القاعدة ان اليقين لا يزول بالشك فانه متيقن طهارته ثم طرأ عليه شك في حدوث ما يزيل الطهارة فيقال له طهارتك ثابتة لا يزيلها الشك ثم ذكروا في كتاب الحدود في باب الردة ان المرتد هو من انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك فجعلوا الشك الطارئة على اليقين ناقضا له. لان اليقين المراد في هذا المحل هو اليقين الخبري فتصير هذه القاعدة مخصوصة باليقين الطلبي دون اليقين الخبري ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الاصل في ابواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله تعالى لجملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخره والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها وذكر الناظم رحمه الله تعالى الاصل في ابواب كما اتي في ابواب تسعة الاول الاصل في مياهنا الطهارة واضافة المياه الى الظمير لا يقصد منها تخصيص مطلق كمياه المسلمين وانما اراد المياه التي تتناولها احكام الطهارة وهي مياه الدنيا والثاني الاصل في الارض الطهارة والثالث الاصل في الثياب الطهارة. والرابع الاصل في الحجارة الطهارة والخامس الاصل في الابضاع التحريم والابداع بالكسر الوطء وعقد النكاح والاوضاع بالفتح الفروج والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه الكسر ليس غير وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في اصله اهوى الحل او التحريم والصحيح ان الاصل في الابضاع وهو عقد النكاح الحل والاصل في الاضضاع وهي الفروج الحرمة فيكون كسر الهمزة وفتحها مبينا الحق الحقيق في كلا المسألتين فالاصل في الاوضاع وهي الخروج التحريم فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه والاصل في الابضاع اي عقد النكاح الحل فيجوز للمرء ان يعقد نكاحه على من شاء الا ما استثني من المحرمات وهذا فصل المقال في هذه المسألة المختلف فيها والسادس الاصل في اللحوم التحريم والمراد باللحوم هنا لحوما مخصوصة وهي ما لا يحل الا بذكاة وهي ما لا يحل الا بذكاة فهذه الاصل فيها التحريم وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وهي ما فارقته الحياة بدون زكاة شرعية وان اريد ان في اللحوم للاستغراق الشامل جنس اللحوم فالاصل فيها الحل لان الله عز وجل قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فما كان وراء ذلك فهو على الاصل فاللحوم على ارادة استغراقها الاصل فيها الحل. واما على ارادة جنس منها وهي ما يستباح بالذكاة فهذه الاصل فيها الحل حتى تثبت زكاتها الشرعية والسابع الاصل في نفس المعصوم وماله التحريم الاصل في نفس المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له شرعا ترمة يمتنع بها من ثبتت له شرعا حرمة يمتنع بها والمعصومون بحكم الشرع هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين فلا حرمة لنفسه ولا لماله والثامن الاصل في العادات الاباحة والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه اسم بما استقر عند الناس وتتابعوا عليه والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف بان يقال الاصل في العرف الاباحة ولا يقال الاصل في العادة او العادات الاباحة لامرين احدهما ان خطاب الشرع جاء بالعرف لا بالعادة ان خطاب الشرع جاء بالعرف لا بالعادة ومنه قوله تعالى وامر بالعرف اي بالامر الجاري بين الناس والاخر ان العادة تكون مستحسنة وتكون مستقبحة بخلاف العرف فلا يكون الا مستحسنا ولاجل هذا احتاج الفقهاء الى تقييد العادة المعتد بها بشروط متى وجدت احتج بالعادة فان فقد شيء منها اضطرحت العادة ولو عبر عن العادة بالعرف لاستغني عن تلك الشروط لان العرف لا يكون عرفا الا اذا كان مستجمعا لتلك الشروط تخطيرا في الخطاب الشرعي عوضا عن كلمة العادة لما يعتريها من الخلل ويجتمع فيها الحسن والقبح معا. فتحتاج الى مميز يميز حسنها عن قبيحها ولا تنقل الاعراف عن الاباحة الا بدليل يخرجها عنها وهو المشار اليه بقول الناظم حتى يجيء صارف الاباحة فصارف الاباحة الدليل المخرج للعرف عن الاباحة الى غيرها والتاسع الاصل في العبادات التوقيف اي وقف التعبد بها على ورود الدليل اي وقف التعبد بها على ورود الدليل وهي المذكورة في قول الناظم وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور فالمقصود بالامور العبادات لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها فيكون قوله مشروعا مفسرا للامور انها تتعلق بشيء قاص وهو العبادات وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والاصول الجامعة بقوله الاصل في العبادات الحظر الاصل في العبادات الحظر يعني ايش؟ الحظر المنع وهنا قال الاصل في العبادات ايش الوقف الاصل في العبادات الوقت كما صرح به في شرحه فهنا تعبيران للمصنف وغيره احدهما الاصل بالعبادات الحظر والاخر الاصل في العبادات التوقف طيب هل هذاني قولان يخالف احدهما الاخر اما ذا ما الجواب ام هما بمعنى واحد الحظرة ايظا لا بد ان يكون وارد عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم طيب طيب وش كيف الخلاف اللي بينهما اي كيف كيف يكون من نفائس النسف قوله اختلاف العبارات اختلاف الاعتبارات خلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات فاحيانا تختلف العبارة باختلاف المتعلق فالعبادات باعتبار احتياجها الى الدليل يقال فيها مبنية على التوقيف فلا تكون العبادة عبادة الا بورودها من دليل وباعتبار قيام العبد بها مبنية على الحظر فلا يجوز له ان يبتدأ بعمل يراه عبادة الا بدليل دال على ذلك ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة فقال وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد القاعدة الاولى الوسائل لها احكام المقاصد والقاعدة الثانية الزوائد لها احكام المقاصد والمراد بالمقاصد الغايات المرادة في الامر والنهي الغايات المرادة في الامر والنهي والوسائل هي الذرائع المفضية الى المقاصد هي الذرائع المفضية الى المقاصد اي الموصلة اليها والزوائد هي الامور التي تجري تتميما للفعل هي الامور التي تجري تتميما للفعل ومعنى القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا فالصلاة مقصد والمشي اليها وسيلة فيؤمر بالصلاة لانها مقصد ويؤمر بوسيلتها وسيلتها لانها متوقفة عليها ووسيلة من محرم مثله نهيا وعقابا وكذلك القول في الزوائد كالخروج من المسجد الى الصلاة كالخروج من البيت الى المسجد والرجوع من المسجد الى البيت فانه تابع للمقصد وهو اداء الصلاة فيؤجر العبد عليه وهذا من بركة المأمور وتعلق توابع المأمور به ثوابا وامرا ظاهرة اما توابع المنهي عنه فهي على ثلاثة اقسام اما التوابع المنهي عنه فهي على ثلاثة اقسام احدها زوائد متممة للمحرم من جنسه فوائد متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأتيما فلها حكمه تحريما وتأتي من كمن شرب خمرا سكر ثم اعتل في شكره تحتيج الى مداواته عملية جراحية تفتقر الى بنج فيكون آثما في بنجه تبعا لاثمه باصل عمله والثاني زوائد للتخلص من الحرام كمن يدخل حالة الخمر في شرب ثم يذكر الله فيخاف صوت عذابه فيخرج من الحالة ويترك بقية شرابه فهذا يثاب على خروجه ولا يعاقب عليه. مع كونه جاريا في زوائد المحرم. وثالثها فوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه فهذا لا يثاب عليه ولا يعاقب منه ولا يعاقب عليه فهذا لا يثاب ولا يعاقب عليه. زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه فهذا لا يعاقب عليها ولا يتاب كقاصد الحالة الذي شرب فيها ثم خرج لا على ارادة التخلص من الحرام بل بعد فراغه من شرابه فخروجه ورجوعه الى داره لا يعاقب عليه وكما انه لا يثاب عليه وهذا فيه فرق بين المأمول والمنهي. فالمأمور له بركة تصير زائده لاحقا له في الثواب. واما المحرم فلا تكون على في كل حال لاحقة به بل على التفصيل المتقدم. نعم نفع الله بكم قال رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل ومن مسائل ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اسقاط الخطأ والنسيان والاكراه والخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله والنسيان هو ذهول القلب عن مراد معلوم متقرر فيه ذهول القلب عن مراد معلوم متقرر فيه والاكراه ارغام العبد على ما لا يريد ارغام العبد على ما لا يريد والمراد بالاسقاط عدم التأتيم والمراد بالاسقاط عدم التأتيم ولفظ الاسقاط بهذا المعنى غير معروف شرعا واكمل منه التجاوز ونظائره الواردة في الشرع. وفي حديث ابي هريرة في الصحيحين ان الله تجاوز لي عن امتي ما وسوست به صدورها الحديث والتجاوز عن المخطئ والناس والمكره لا يقتضي عدم تضمينهم بل مع الاتلاف يثبت ضمان المتلف لان الضمان مرتب على الفعل دون القصد في احوال مبينة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى واشار المصنف الى هذا المعنى في قاعدة مفردة في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة فقال الاتلاف فيه المتعمد والجاهل والناسي الاتلاف يستوي فيه الجاهل والمتعمد والناسي وهذا هو الصحيح فباعتبار الاتلاف يثبت الضمان في حقهم واما باعتبار التأثيم فان الله يتجاوز عنهم. واذا ادى المخطئ والناسي والمكره ما اتلفوا انتفى عنهم التعتيم والزلل المتعلق بحق المتعدى عليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. وذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيحكم على شيء بامر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا فله حكم مع الاستقلال والانفراد وله حكم مع التبعية والاتحاد مثاله ايش؟ الذبح بالضيق لا لا هذا مثال ليس صحيح عندك اشكال في مسألة الذبح في الفرق بين كونها قربة لله وغيرها تحتاج الى تحقيق هذا الاصل اذا ذبح الانسان للضيف هو متقرب الى الله باكرام الضيف فهي قربة لله باكرام الضيف واما القربة التي بالذبح التي يذكرها العلماء يعني ان يتقرب بعين الذبح نفسه. هذه مسألة اخرى اكل الدود كيف؟ احسنت. قال الاخ مثل اكل الدود فانه يحرم اكل الدود ويجوز ان يأكل الانسان تمرة يغلب على الظن وجود جود فيها ولا يجب عليه ان يفتشه فالدود الذي يكون في بعض الثمار كالتمر وغيرها لا يجب على اكلها ان يفتشها ويخرج الدود ثم يأكل التمرة. بل اذا وقع اكله الدود في ضمن تلك التمرة لم يكن واقعا في الاثم فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ومن اللطائف التي تذكر اذا طال المجلس لتنشيط النفوس ان احد ائمة المساجد كان يقنت في كان يقنت في وتره في رمضان فيقول اللهم انا نعوذ بك من اكل الدود. فقال له احد اهل العلم الذين صلوا معه وكان هذا الامام شابا قال له من يجبرك يا ولدي على اكل الدود قال لا انا اقصد في القبر قال هذا في القبر هذا للانبياء خاصة ويجري لغيرهم كرامة واذا دعوت به لا تدعو بهذه العبارة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحث. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العرف محكم والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم قال ابن عاصم في ملتقى الوصول العرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باسي. وتقدم الانباه الى ان اللفظ المختار شرعا هو العرف للعادة من احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تتبين حدودها كاكرام الضيف وبر الوالدين والاحسان الى الجار. وهذا هو مراد الناظم واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم فالاحكام الشرعية التي لم تتبين حدودها تضبط بالعرف واكثر الفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة. وسبق الاعلام بان هذا معدول عنه الى العرف محكم فهو الموافق للشرع السالم من الايراد والاعتراض. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من قواعد المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه بضيق النظم عنها ونظمها الاهدل في فرائض البهية فقال ومن يكن قبل الاوان استعجل ومن يكن قبل الاوان استعجل عوقب بالحرمان حتما افصلا عوقب بالحرمان حتما اصل والمحظور هو الممنوع شرعا على وجه الالزام اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها لم يفيده استعجاله شيئا وعوقب بقصيد بنقض قصده كمن قتل مورثه يرث ماله فانه يعاقب بحرمانه من الميراث نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة من القواعد المنظومة وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما في شرح الناظم فيكون العمل المراد هنا العبادات دون غيرها لكن المصنف نفسه صرح في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة ان هذه القاعدة تجري في المعاملات ايضا وهو المعروف عند عامة اهل العلم فتكون هذه القاعدة متعلقة بالعبادات والمعاملات على حد سواء والمراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره الناشئ عنه وعبر عنه باثره الناشئ عنه فالاصل في النهي انه للتحريم ومولده هنا هو الفعل وكأن الناظم اراد ان يقول وان اتى النهي في نفس العمل والنهي المتعلق بالفعل يعود الى احد اربعة امور اولها ان يعود الى الشيء نفسه او ركنه ان يعود الى الشيء نفسه او ركنه كالنهي عن بيع الكلب وثانيها ان يعود الى شرطه ان يعود الى شرطه كالحديث المتفق عليه ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وثالثها ان يعود الى وصفه الملازم له ان يعود الى وصفه الملازم له كبيع الغرض والوصف الملازم هو الذي اقترن بالشيء فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه بخلاف الشيء نفسه فقد يكون الشيء نفسه جائزا لكن يكون باعتبار ما اعتراه من وصف محرما كبيع الغرض ورابعها ان يعود الى خارج عما تقدم متصل بالفعل ان يعود الى خارج عما تقدم متصل بالفعل كالنهي عن الصلاة في الارض المغصوبة كالنهي عن الصلاة في الارض المغصوبة فاذا عاد النهي الى الثلاثة الاول رجع بالفساد على المنهي عنه فاذا رجع النهي الى الثلاثة الاول عاد بالفساد على المنهي عنه واذا رجع الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد فاذا رجع الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد فهذا تحقيق القول في المسألة الكبيرة هل النهي يقتضي الفساد ام لا فيقال ان ذلك ينظر فيه الى هذه الامور الاربعة فما كان من الثلاثة الاول قضى بالفساد فان كان من الرابع لم ينتج الفساد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من قواعد المنظومة وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي احسن وبيانه ان العبد اذا اتلف ادميا او حيوانا عليه اي هجم عليه دفاعا عن نفسه فانه لا يضمن بشرط ان يدفعه بالادنى ثم يرتقي الى الاعلى فان ابتدأ بالاعلى وجب عليه الضمان فمن صان عليه جمل كان الادنى ان ينحاز عن طريقه ويميل عنه فان انحاز عن طريقه فقصده الجمل كان الاعلى بعد ذلك ان يضعفه بما يكسره فان دفعه بقتله قبل دفعه بكسره ظمن فان لم يستطع دفعه عنه بكسره دفعه عنه بقتله فاذا ترقى كذلك لم يكن عليه ضمان وان بالاعلى كان عليه الضمان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم؟ والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي كذا كما وما تفيدان مع كل العموم يا اخي فاسمع ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه الصق منها بقواعده وانطوت هذه الابيات على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم وهو شمول جميع الافراد الناشئ عن دلالة العام والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر فاول دلالات العام اللفظية عند المصنف ال الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها التي تكون للجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر اي ان جنس الانسان في خسار والتمثيل بالعليم الذي ذكره المصنف على ارادة اسم الله وجرى عليه في شرحه لا يصح فان ال فيه ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الافراد المتصفة بالعلم. فيدخل فيه من له علم من الخلق وانما يصح هذا على مذهب مردود في الاعتقاد لم يرده المصنف فاخطأ رحمه الله تعالى في المثال الذي اراد به بيان القاعدة ولا يقال ان المقصود بالعموم هو شمول علم الله لكل شيء فان هذا لا يصح بالتمثيل به باسم العليم وثانيها النكرات في سياق النفي كقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وثالثها النكرات في سياق النهي لقوله تعالى ولا تدعو مع الله الها اخر والنهي والنفي يشتركان ويفترقان فيشتركان في دلالتهما على العدم ويفترقان بالاداة الدالة عليهما فان النهي له اداة تختص به وهي لا الناهية الداخلة على الفعل المضارع واما النفي فله ادوات اخرى معروفة في كلام النحات واهل العربية وزاد المصنف في القواعد والاصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط انها تفيد العموم لقوله تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو فتكون النكرات التي تعم عند المصنف كم نوع ثلاثة انواع الاولى النكرة في سياق النفي. والثانية النكرة في سياق النهي وبهما صرح بشرح هذه المنظومة قواعد والاصول الجامعة. والثالثة النكرة في سياق الشرط وبها صرح في كتاب القواعد والاصول الجامعة ورابع دلالات الالفاظ الدالة على العموم عند المصنف من وخامسها ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور وسادسها المفرد المضاف ولا قائل به هكذا على وجه الاطلاق الذي اورده المصنف ولعل مراد المصنف المفرد المضاف الى معرفة وعليه جرى في شرحه وفي القواعد والاصول الجامعة فيكون مراده بالمفرد المضاف المفرد المضاف الى معرفة والمختار ان المفرد المضاف الى معرفة لا يعم الا اذا كان اسم جنس فاذا كان اسم جنس اضيف الى معرفة عم كقوله تعالى واما بنعمة ربك تحدث فان كلمة نعمة نكرة هي اسم جنس اضيفت الى معرفة فتدل على العموم فالمفرد المضاف يعم بشرطين احدهما ان يكون دالا على اسم الجنس ان يكون دالا على اسم الجنس والثاني ان تكون اضافته الى معرفة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها صرح به الناظم بشرح منظومته وزاد بالقواعد والاصول الجامعة وجود الاركان فعند المصنف لا يتم الحكم على الشيء الا باجتماع الا بثلاث اولها اجتماع الشروط وثانيها انتفاء الموانع وبهما صرح في شرح منظومته وفي القواعد والاصول الجامعة وثالثها وجود الاركان وثالثها وجود الاركان ذكره في القواعد والاصول الجامعة والتحقيق انه لا حاجة الى ذكري وجود الاركان فان الحكم على الشيء لا يكون الا بعد وجوده ولا وجود له الا بوجود اركانه فذكر وجود الاركان فضلة زائدة مستغنى عنها بان الحكم لا يتهيأ ايقاعه الا بوجود الشيء فانه اذا عدم الشيء لم يمكن الحكم عليه والحكم عليه يفتقر الى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فمن اصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام ان الحكم على الاشياء منوط بامرين احدهما اجتماع شروطه وثانيها انتفاء موانعه واشار الى الانتفاء بالارتفاع يعني عدم الوجود نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد منظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل استحقاق الجزاء مقابل العمل فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه فما يكون للعبد من ثوابه هو على قدر ما يفي به من عمله وهذا يجري فيما بين العبد وربه وفيما بين الخلق بعضهم مع بعض فلا يتم لك ثواب ثمانين حتى تستوفيه فان نقصت منه نقص ثوابك مثاله الايام التي علق ثوابها بصيامها كصيام يوم عرفة او عاشوراء او ست من شوال فان هذه الايام علق الثواب فيها بصيام اليوم واليوم اسم لما يكون بين طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس فلا يتحقق الجزاء المرتب الا بالوفاء بالعمل كله فلو نوى الانسان من اثناء اليوم صح صيامه ولم يكمل اجره واضح اذا نوى الانسان في اثناء عاشوراء او عرفة في اثناء اليوم. ولم يكن قد اصاب مفطرا وجه النهار فانه لا ينال الثواب المرتب لانه لم يأتي بالعمل الكامل فاستحقاق الثواب على قدر الوفاء بالعمل. لكن يصح صيامه. فصيامه صحيح. لكن اجره ليس كاملا. وهو مفوض الى الله سبحانه وتعالى لان العمل قيد باسم اليوم واليوم يكون من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس وهذا من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة نعم. رفع الله قدركم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعل كله فعل بعض المأمور انشق فعل العملي كله لان الاصل في مخاطبة العبد بالامر امتثاله قل له فيجب عليه فيما امر به ان يأتي بالعمل كاملا فاذا قدر على بعضه دون بعض فعلى ما ذكره المصنف يأتي بالمقدور عليه ويسقط عنه ما عجز عنه لاجل العجز فمن لا يقدر على الصلاة قائما صلى قاعدا فسقط عنه ركن القيام لعدم القدرة عليه ويأتي ببقية الاركان التي يقدر عليها ومحل هذا العبادات التي تقبل التبعض. اما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا يصح فيها ذلك فلو قدر ان انسانا يستطيع الصيام من طلوع الفجر الثاني الى الظهر او العصر ولا يستطيع اكماله لاجل علة فمثل هذا لا يقال انه يفعل بعض المأمور ويسقط عنه بعض اولي العجز عنه لان الصيام عبادة لا تقبل التبعض ولا يكون الصيام صياما الا بالامساك عن المفطرات في الوقت المعين ارعن فحين اذ تكون القاعدة خاصة بالعبادات التي تقبل التبعض فالعبادات باعتبار التبعظ نوعان احدهما عبادات تقبل التبعض كالصلاة فيأتي العبد بما استطاع منها ويسقط ما عجز عنه والاخر عبادات لا تقبل التبعظ فلا يصح الاتيان ببعضها بل لا بد ان يأتي بها جميعا وان لم يستطع كفر عن ذلك كما هو معلوم في احكام الصيام وغيره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون وكل ما نشاع عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الضمان في المأذون به فما نشأ عن مأذون به كان تابعا له فلا ضمان على صاحبه والتحقيق ان الاذن نوعان احدهما عرفي وهو ابن العبد في حقه لغيره اذن العبد في حقه لغيره. فمن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه وذلك بشرطين احدهما تبوت الملك في حق الاذن ثبوت الملك في حق الآذن وثانيهما اهلية المأذون له في التصرف اهلية المأذون له في التصرف فمثلا التصرف في العقال المستأجر ببناء جدار دون اذن مالكه يكون ضمانه ان سقط على المستأجر الذي بناه دون اذن المالك لانه تصرف بغير ملكه بدون اذن من يملك الاذن وهو مالك العقار والاخر اذن شرعي اذن شرعي وهو اذن الشرع للعبد وهو اذن الشرع على العبد وعلى العبد الضمان ولا اثم عليه بشرطين وعلى العبد الضمان ولا اثم عليه بشرطين احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد والثاني انتفاء الضرر عن صاحب الحق المأذون فيه انتفاء الضرر عن صاحب الحق المأذون فيه فمثلا من كان في صحراء مهما هن يخشى الهلاك فوجد في شدة جوعه شاة فذبحها واكل منها فانه لا يأثم وعليه الضمان لان له فيها مصلحة مباشرة بدفع الهلاك عنه وينتفي الضرر عن مالكها بان يرد لها مثلها او قيمتها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد وجبت لشرعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا وهو مشروط بامرين احدهما ان تكون العلة متيقنة ان تكون العلة متيقنة والثاني قرود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته والرمل في الاشواط الثلاثة عند الطواف والاشتداد في السعي بين العلمين كانت علته الحاملة عليه اظهار شدة المسلمين وقوتهم لمشركي مكة ثم زالت هذه العلة وبقي الحكم ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع مع ذهاب قوة المشركين وتغير احوالهم على ما هو معلوم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلم ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط التي في العقود وهي الشروط التي يتعاقد عليها طرفان فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان الاول شروط العقود شروط العقود وهي شروط الاصلية للعقود والاخر شروط في العقود شروط في العقود وهي الشروط الزائدة التي يتفق عليها المتعاقدان طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فالشروط التي تكون في العقود زائدة عن اصل العقد وشروط العقود الشروط الاصلية التي تتعلق بالعقد نفسه فما كان من الشروط في العقود فالاصل فيها لزومها للمتعاقدين الا شروطا حللت محرما او او اباحت الا شروطا حللت محرما او حرمت حلالا فانها لا تجوز وان اتفق عليها للمنع منها شرعا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة القرعة والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا والاستهام الضرب بالسهام ثم اقيم غيره مقامه. فكل ما كان في معنى الاستهام اذا قصد به اختيار شيء دون تعيينه مسبقا سمي قرعة. وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين. احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه مقام الازدحام لتبين ما يراد تقديمه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العملان وفعل احداهما فاستمعا ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد متفقي الافعال فقوله وفعل احدهما هكذا هو في خط الناظم وفيه كسر شعري والمتون تثبت على وضع مصنفيها. ومن اراد ان ينبه على شيء فيها جعله في الحاشية ولم يصلح في اصل المتن لانه من الاعتداء الذي لا يجوز الا باذن والاذن ممتنع فالاصل ابقاء ذلك على وضع مصنفه مع الاشارة الى اصلاحه في حاشية الكتاب لمن شاء وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل جليل عند الفقهاء هو تداخل الاعمال فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان الحال الاولى تزاحم الاعمال وتقدم بيانها تزاحم الاعمال وتبين او تقدم بيانها عند ازدحام المصالح والمفاسد والثاني والحال الثانية تداخل الاعمال والحال الثانية تداخل الاعمال وهي المرادة في هذه القاعدة ومن فروعها انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي جميعا وذلك مشروط بثلاثة شروط احدها ان يكون العملان من جنس واحد ان يكون العملان من جنس واحد والثاني ان تكون افعالهما متفقة ان تكون افعالهما متفقة والثالث الا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته الا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته. بل يكون احدها مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره فمثلا اذا دخل المرء الى صلاة الفجر لم يجز له ان يصلي ركعتين يريد بهما نافلة الفجر وفوضه لانهما وان كانا من جنس واحد متفقا الافعال الا ان كل واحد منهما مرادا لذاته. فلا يصح تداخلهما واذا دخل الى المسجد بعد وضوئه فنوى ان يصلي راتبة الصلاة مدرجا فيها تحية المسجد وسنة الوضوء صح ذلك لانها ترجع الى جنس واحد وهو الصلاة مع اتفاق الاعمال. وفيها واحد مراد لذاته وهو راتبة الصلاة واما سنة الوضوء وتحية المسجد فمرادة لغيرها. اي لسببها الذي انشأها فتكون تابعة لراتبة الصلاة فتدرج فيها فيصلي ركعتين وينوي اصابة اجر ست ركعات فمثل ذلك يصح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمشبل ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر كدار موقوفة فلا تشغلوا برهنها في توثيقة دين او غيره والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكل مشغول فليس يشغل بما بمسقط بما به ينشغل وكل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل فاذا كان ما يراد اشغاله به مسقطا لاصله لم يجز اما ان كان غير مسخط لاصله فانه يجوز اشغاله بغيره مثاله لو ان انسانا وضع ماء موقوفا للشرب والعادة الجارية ان الماء الذي يستقي منه الناس يسقط منه في الارض شيء كثير فعمد بعض الناس الى كاصلاح مثربة يسلك منها الماء المتساقط الى نخل فان فعله جائز لانه لا يرجع على العين الاصلية بالابطال فانه لا يسقي هذه النخلات بالماء وانما بما يسقط من شرب الناس من هذا الماء فهذا جائز. اما ان عمد الى جعل هذه النخلات يسقى بماء يأخذه من هذه العين الموقوفة على السقيا فهذا لا يجوز نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع انما يطالب ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع والا فلا وهذا نص عبارة المصنف في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق فمن ادى عن غيره حقا ونوى الرجوع عليه جاز رجوعه وان لم ينوي حال ادائه لم يجز لم يجز له الركوع والواجبات المؤداة عن الخلق التي تدخلها النيابة نوعان والواجبات المؤداة عن الخلق التي تدخلها النيابة نوعان احدهما ما يفتقر الى النية فتشترط له ما يفتقر الى النية فتشترط له كمن زكى عنه غيره فمن زكى عنه غيره فلا تبرأ ذمته الا بان ينوي اخراج الزكاة هو الاخر ما لا يفتقر الى النية فلا تشترط له ما لا يفتقر الى النية فلا تشترط له كمن قضى غيره دينه فتبرأ امته ولا يحتاج الى نية حال القضاء ورجوع المؤدي هو باعتبار نيته فان نوى حال ادائه الرجوع الى من ادى عنه جاز وان نوى بعد ذلك لم يجز له ان يرجع عليه لان نية الرجوع حدثت بعد الفراغ من الاداء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي وانه بمنزلة الوازع الشرعي في التنفير عن القبائل والوازع هو الرابع عن الشيء الموجب تركه هو الرابع عن الشيء الموجب تركه وذكر المصنف ان الوازعات نوعان احدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية وهو المغروس في الجبلة الطبعية مثل ايش مثل النكرة من الخبائث من مثل النفرة من الخبائث والنجاسات في ملامستها و المكوث بين ظهرانيها فالنفوس تنفر طبعا من ذلك والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية الوازع الشرعي وهو المركب من العقوبات في الشرعة الدينية وورائهما وازع تاله لم يذكره المصنف وهو الوازع السلطاني وهو الوازع السلطاني يعني ردع ولي الامر ذكره شيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة وتجمع الانواع الثلاثة ان يقال والوازع الطبع مع العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان. فهذا البيت جامع للانواع الثلاثة وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الاجمالية اللهم انا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق وانبه هنا الى امرين احدهما اننا بعد درس الفجر غدا وهو شرح القواعد الاربع سنقرأ بعض الملحقة المسماة بصلة المهمات وهي ثمانية متون في اخر الكتاب سنقرأها سردا لتقع لكم روايتها والامر فاحضروا الجزء الثاني مع الجزء الاول لان هذه الصلة موجودة في الجزء الثاني. والامر الاخر ان احد الاخوان عن وجود خمسين نسخة مصورة في مكتبة النور لمن اراد ان يأخذ نسخة مصورة من هذه الكتب وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين