السلام عليكم ورحمة الله ورواتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اخر الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين في منازل يقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين قاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم. ويجد فيه المتوسطون ما يذكره هم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة الالف وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست بعد المائتين والالف وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. باب ما جاء في الرقى والتمائم مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم بيان حكم الرقى والتمائم ولم يصرح به المصنف حثا للناظر في كتابه على استنباطه ولم يصرح به المصنف حثا للناظر في كتابه على استنباطه ليستقر في قلبه والرقى جمع رقية وهي العودة التي يعوذ بها من الكلام وهي العوزة التي يعوذ بها من الكلام والتمائم جمع تميمة والتمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بتتميم الامر ما يعلق بتتميم الأمر جلبا لنفع او دفعا لضر والفرق بينهما ان الرقى عوذة ملفوظة ينفث فيها ان الرقى عوذة ملفوظة ينفث فيها وان التمائم عوذة مكتوبة تعلق فالرقية تجمع وصفين احدهما انها عوذة يعوذ بها الانسان انها عوذة يعوذ بها الانسان اي تطلب حمايته والاخر انها تكون بنفس انها تكون بنفس اثناء قراءتها والنفس ما كان فيه ريق لطيف ما كان فيه ريق لطيف والتميمة تجمع وصفين احدهما انها عودة يعوذ بها الانسان والآخر انها تكتب وتعلق انها تكتب وتعلق نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك رواه احمد وابو داوود. وعن عبد ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي التمائم شيء يعلق على الاولاد عن العين لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعل من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلى من الشرك فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والسوى شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها. والرجل الى امرأته. وروى الامام احمد عن رويفيع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع دابة او عظم فان اما دنبري منه وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. وله عن ابراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ستة ادلة فالدليل الاول حديث ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الا قطعت فالامر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد في رقاب الابل لدفع العين فالامر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد في رقاب الابل لدفع العين تبين هذا الحديث حكم التمائم وانها محرمة يجب قطعها والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم حبل القوس الذي الذي يشد به السهم عند ارادة رميه والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة الشرك رواه احمد وابو داوود وهو حديث صحيح وفيه التصريح بحكمهن وانهن شرك فهو مطابق لما اراده المصنف من بيان حكم الرقى والتمائم والتولة من جنس التمائم وافردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا غفرت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا والرقى الموصوفة بهذا الوصف هي ما اشتمل على الشرك فال في قوله صلى الله عليه وسلم الرقى للعهد لا للعموم يراد بها الرقى الشركية لما في صحيح مسلم من حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما الم تكن شركا فعلم ان قوله في هذا الحديث الرقى من الخاص من العام المخصوص. يراد به جنسا معينا يراد به جنس معين وهو الرقى الشركية والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن فتكون ال في الحديث ايضا من العام المخصوص فهي عهدية يراد بها التمائم المعهودة عند العرب وهي التمائم المشتملة على الشرك اما التعاليق القرآنية فانها في اصح قولي اهل العلم محرمة وليست شركا. اما التعاليق القرآنية فانها في اصح قولي اهل العلم محرمة وليست شركا وانما ارتفع عنها الحكم بالشرك لان توجه القلب فيها الى سبب مشروع وهو القرآن فان القرآن شفاء لادواء الباطن والظاهر فلما كان توجه القلب الى سبب شرعي لم يحكم بكون هذه التعاليق شركا وانما حكم بكونها محرمة لعموم الاحاديث ومنها حديث عقبة عند احمد بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد من تعلق تميمة فلا اتم الله له. من تعلق تميمة فلا اتم الله له. فان هذا يعم التمائم جميعا والدعاء على متعلقها يدل على حرمتها اذا لم تكن مشتملة على شرك. فان كانت على شرك صارت من التمائم الشركية واضحة المسألة هذه الذي يعلق شيئا من التمائم القرآنية لا يقال ان هذه التميمة تميمة شركية لانها خالية من الشرك فالقرآن سبب شرعي بدلائل القرآن والسنة والقلب متوجه الى هذا السبب وهو القرآن فلا يقال شيء ولكن يقال هو محرم لعموم حديث من تعلق تميمة فلا اتم الله له فانه يعم جميع التمائم المعلقة واضحة المسألة واضحة ام ليست بواضحة واظحة بقي التنبيه الى انه اذا كان توجه القلب الى التعليق دون المعلق ففعله شرك اذا كان توجه العبد الى التعليق دون المعلق ففعله شرك يعني متى يكون من علق تميمة قرآنية فعله شركا اذا كان التوجه الى التعليق يعني مجرد وجود تعليق دون نظر الى المعلق الذي هو القرآن فهو لم يتوجه بقلبه الى ان القرآن شفاء. وانما توجه الى ان يكون معه تعليق يضعه فاذا توجه القلب الى الى التعليق دون المعلق صار شركا لماذا صار شركا لانه ليس بسبب شرعي ولا قدري مجرد التعليق ليس بسبب شرعي ولا قدري ومن هذا الجنس من يضع القرآن في السيارة او في المكتب او في البيت ولا يفتحه دهره لا يفتحه دهره فهو معلق قلبه بمجرد التعليق وهو وجود القرآن لا متوجه الى تعظيم القرآن وانه من اسباب التوفيق والقراءة فيه نافعة فتجد ان توجه القلب الى مجرد وجوده ويغيب عنه هذا الوجود فربما عصي الله سبحانه وتعالى في مع وجود المصحف وربما دخلت على مكتب اداري او مسكن او غيره وتجد المصحف وتجد الاعلام بمعاصي الله سبحانه وتعالى الظاهرة من الموسيقى او غيرها فهنا تتوجه القلوب الى مجرد التعليق دون توجه الى المعلق والا لو كان التوجه صادقا للمعلق لوجدت قرائن كالقراءة فيه او النظر اما بقاؤه دائما في مكان واحد يدل ان التوجه الى المعلق وهذه دقيقة من دقائق في فهم هذه المسألة واضحة عبد الحق السنباطي قال كلمة عظيمة من فقهاء الشافعية يقول الفقه الجمع والفرق. الفقه الجمع والفرق يعني الجمع بين المسائل متشابهة والتفريق بين المسائل المختلفة وكذلك ابواب الاعتقاد وما يتعلق بتوحيد العبادة خاصة تجتمع فيه اشياء وتفترق فيه اشياء اخرى ويعلم مما سبق ان الرقى نوعان احدهما الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك والثاني الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك وان التمائم نوعان ايضا احدهما التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك والثاني التمائم المحرمة وهي التي لا تشتمل على الشرك وهي وهي التي لا تشتمل على الشرك ومنها التعاليق القرآنية والدليل الثالث حديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي وهو حديث حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل اليه فان من وكل لغير الله هلك فيدل على حرمة التعاليق لانها مودية الى الهلاك. وما ادى الى الهلاك فهو حرام والدليل الرابع حديث رويتر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع الحديث رواه احمد كما عزاه اليه المصنف وهو عند ابي داود والنسائي بسند صحيح فالعزو اليهما اولى ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم او تقلد وترا مع قوله فان محمدا بريء منه وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حرمة فعله فبرائته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حرمة فعله وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع عين كما كانت تعتقده العرب وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت تعتقده العرب طيب ان علق قلادة او وترا في عنق دابته لا لدفع العين فما حكمها لماذا هما ليست تميمة هو التميمة متى اذا كان فيها قصد الدفع والنفع هو ليس موجودا عنده قصد الدفع والمنع الدفع والنفع قد تكون ذريعة الحين المقاصدين يقولون انكم موسوسين باب الذريعة وهم والله الموسوسون الجواب يا اخي نعم ترفع صوتك للنفع هم لا يضعونها للنفع هم لا يضعونها باعتقاد انها تنفع او تدفع يضعها زينة يضعها فقط يقول انا اضعها في الدابة للزينة ها؟ نقول ان حكمها التحريم ان حكمها التحريم لما فيها من مشابهة الشركية ان حكم التحريم لما فيها من مشابهة التعاليق الشركية فحسما لذة الشرك وغلقا لبابه يحكم بتحريمها والدليل الخامس اثر سعيد بن جبير من قطع تميمة من انسان الحديث رواه وكيع في جامعه وابن ابي شيبة في صنفه باسناد ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعد رقبة اي اعتاقها فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثله فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثله وعد هذا دليلا على قول من يرى ان اقوال التابعين التي لا تقال من قبل الرأي ومنها هذا الحديث مرفوعة حكما وتكون كالمراسيل وتكون كالمراسيل والدليل السادس اثر ابراهيم النخعي رحمه الله قال كانوا يكرهون التمائم كلها الحديث رواه من القرآن وغير القرآن الحديث رواه ابن ابي شيبة في المصنف باسناد صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون لان الكراهة في عرف المتقدمين يراد بها التحريم لان الكراهة في عرف المتقدمين يراد بها التحقيق نص عليه ابو عبد الله ابن القيم في اعلام الموقعين وابن رجب في جامع العلوم والحكم ومراد ابراهيم بقوله كانوا اصحابا ابن مسعود من شيوخه من اهل الكوفة اصحاب ابن مسعود من شيوخ إبراهيم من اهل الكوفة فان ابراهيم النخعي اخذ علمه عنهم فكان يذكر احوالهم بقوله كانوا يقولون او كانوا يفعلون او يكرهون فليس مراد ابراهيم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا التابعين عامة وانما اراد صنفا مخصوص هم شيوخه من اهل الكوفة من اصحاب ابن مسعود. وكانت الكوفة من مصابيح العلم في ذلك العهد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير الرقى وتفسير التمائم الثانية تفسير التولة الثالثة انها هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. قوله رحمه الله الثالثة ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء اي باعتبار ما كان معهودا منها عند العرب اي باعتبار ما كان معهودا منها عند العرب فان العرب في الجاهلية الاولى لم تكن تعرف منها الا الرقى والتمائم الشركية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابعة ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك الخامسة ان التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك ام لا السادسة ان تعليق الاوتار على الدواب من العين من ذلك السابعة الوعيد الشديد فيمن تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من انسان. التاسعة ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لان مراده اصحاب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه باب من تبرك بشجرة او حجر ونحوهما مقصود الترجمة بيان ان التبرك بالاشجار والاحجار ونحوها من الشرك بيان ان التبرك بالاشجار والاحجار ونحوها من الشرك او بيان حكمه او بيان حكمه فمن يجوز فيها وجهان فمن يجوز فيها وجهان احدهما ان تكون شرطية ان تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد اشرك ان تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد اشرك والثاني ان تكون موصولة اي الذي تبرك بشجرة او حجر ونحوهما اي الذي تبرك بشجر او شجرة او حجر او نحوهما فعلى المعنى الاول تكون الترجمة بيانا للحكم فعلى المعنى الاول تكون الترجمة بيانا للحكم وعلى المعنى الثاني تكون طلبا لتحقيقه ومعرفته وعلى الثاني تكون طلبا لتحقيقه ومعرفته فتقديرها باب بيان حكم الذي تبرك بشجرة او حجر فتقديره باب بيان حكم الذي تبرك بشجرة او حجر ونحوهما والتبرك تفعل من البركة والتبرك تفعل من البركة اي طلب لها فاذا قيل التبرك بكذا وكذا اي طلب البركة والتماسها والبركة كثرة الخير ودوامه والبركة كثرة الخير ودوامه واضح مع البركة كثرة الخير ودوامه طيب الناس الان يقولون الامور تمشي بالبركة يقصدون يقصدون عدم المبالاة يقصدون عدم الاهتمام والمبالاة وهذا وضع لهذه الكلمة المعظمة شرعا في غير موضعها وضع للكلمة المعظمة شرعا في غير موضعها. فالبركة في الشرع كثرة للخير ودوام له والاعتباط وعدم المبالاة ليس من ذلك. فلا ينبغي التعبير بهذه الكلمة المعظمة شرعا عما عليه حال من عدم المبالاة بشيء من المهمات والتبرك يكون شركا في حالين والتبرك يكون شركا في حالين الاولى اذا اعتقد استقلالا اذا اعتقد ان المتبرك به اذا اعتقد ان المتبرك به يستقل في التأثير اذا اعتقد ان المتبرك به يستقل في التأثير عطاء وخيرا فهذا شرك اكبر والثانية اذا لم يعتقده مؤثرا مستقلا اذا لم يعتقده مؤثرا مستقلا فهذه الحال لها صورتان فهذه الحال لها صورتان احدهما احداهما ان يتبرك بما ليس بسبب للبركة ان يتبرك بما ليس بسبب للبركة فهذا شرك اصغر والاخرى ان يرفع السبب المأذون به في البركة فوق ما ينبغي شرعا ان يرفع السبب المأذون به في طلب البركة فوق ما ينبغي شرعا وهذا شرك اصغر ايضا فهذا شرك اصغر ايضا فاذا جعل الانسان شيئا سببا للبركة لم يأتي الشرع به كان واقعا في الشرك الاصغر اذا لم يعتقد استقلاله بالتأكيد فمثلا لو ان انسانا اخذ من اي ارض كانت من الاراضي وجاء بتراب هذه الارض ووضعه في بناء بيته طلب مني البركة من غير اعتقاد كونه سببا من غير اعتقاد كونه مؤثرا مستقلا فهذا شرك اصغر وان جاء الانسان بشيء من الاسباب المتبرك بها شرعا لكن رفعه فوق قدره فانه يكون واقعا في الشرك الاصغر فمثلا من الاسباب المتبرك بها شرعا ماء زمزم فاذا شرب الانسان ماء زمزم وقوي تعلقه القلبي فوق القدر المأذون به شرعا يكون قد وقع في الشرك الاصغر طيب ما هو القدر القدر المأذون به شرعا في تعاطي السبب هو الاطمئنان اليه والاستبشار به والاطمئنان اليه والاستبشار به قال الله تعالى لما ذكر انزال الملائكة وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم فهذا يدل على ان القدر الذي ينبغي ان يكون في القلب عند تعاطي سبب شرعي او قدري تبركا او غيره ان تستبشر به وتطمئن اليه فمثلا انسان مرض في العمرة فجاءه احد اخوانه بماء زمزم فقال هذا ماء زمزم وهو ماء مبارك فاشربه رجاء تدفع عنك علتك فشرب ماء زمزم مستبشرا بشربه مطمئنا اليه وان الله عز وجل يجعله سببا لشفائه. كان عمله مشروعا فاذا جاء له بماء زمزم وقال له اشرب ماء زمزم فان ماء زمزم على عبارة العوام وحدة بوحدة يعني ايش يعني يقضي على الالم الذي عندك فهذا تعلق بماء زمزم فوق القدر المأذون به شرعا لان الاسباب بيد المسبب سبحانه وتعالى فان شاء امضاها وان شاء منعها ان شاء امضاها وان شاء منعها ولما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الاحاديث الواردة في اطفاء حر الحرارة في ماء زمزم بالماء وفي رواية عند البخاري تقيده بماء زمزم ذكر ان هذا نافع في غير الحجاز فان النبي صلى الله عليه وسلم نعت تخفيف الحرارة بالماء في الحجاز لانه حار فيناسبه هذا الدواء. قال فلو صنع في البلاد الباردة لم يكن نافعا لان السبب له احوال تختلف باختلاف ما يحيط به. فالاسباب بيد الله عز وجل تقديرا في التأثير فلا تتصرف بنفسها وانما تكون في حكم الله سبحانه وتعالى بقي الانباه الى امر يتعلق بالمتبرك به وهو ان المتبرك به يشترط فيه شيئان احدهما تبوت كونه سببا لطلب البركة تبوت كونه سببا لطلب البركة والثاني ان يكون تعاطيه على الوجه الشرعي ان يكون تعاطيه على الوجه الشرعي فمثلا ماء زمزم ثبتت له البركة ام لم تثبت ثبتت له البركة وماء الرياض ثبت له البركة ام لم تثبت لم تثبت فلابد من ثبوت دليل شرعي على كونه مباركا ثم ماء زمزم ماء زمزم الذي ثبتت له البركة لا بد ان يكون تعاطيه على وجه شرعي وهو المذكور في حديث ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم لما شرب له فان اخذ من هذا الماء ماء زمزم وجعل في مصنع للاعمدة الخرسانية يجعلون في الخرسانة شيئا من ماء زمزم وترتفع قيمة العمود هذه جائزة ام غير جائز فهي جائز لان التبرك بماء زمزم لم يقع على هذا النحو ولا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ولا التابعين فمن بعدهم يتخذون ماء زمزم في البناء لاجل بركته فلا بد من رعاية هذين الشرطين في المتبرك به نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى الايات عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما ذات انوار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. قال انكم قوم تجهلون لتركبن لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الاول قوله تعالى افرأيتم اللات والعزى ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى ما انزل الله بها من سلطان اي من حجة فلاة هنا صخرة بيضاء منقوشة مرفوع عليها بناء مشيد اللات هنا صخرة منقوشة بيظاء منقوش عليها مرفوع عليها بناء مشيد والعزى شجرة سمر بني حولها وجعل لها استار والعزى شجرة سمن بني حولها جعل لها استار ومناه صنم كانوا يتبركون به فأبطل الله عز وجل تبركهم والتماسهم البركة من هذه المذكورات بقوله ما انزل الله بها من سلطان. فاذا حجة لهم عليها فمن كان فعله مع الاشجار والاحجار كفعلهم فقد وقع في الشرك كما وقعوا هم فيه وسيأتي ان لله معنى اخر وهو كونه وصفا لرجل من الصالحين وكان هذا الرجل يجعل ما يفعله من الخير والبر عند هذه الصخرة ثم سميت هذه الصخرة نسبة اليه لاسم اللات ايضا والدليل الثاني حديث ذات انواط وهو عند الترمذي بسند صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة قال انكم قوم تجهلون فالتبرك بالاشجار فيه نوع تأليه لها وامتلاء للقلب بتعظيمها فيه نوع تأليه لها وامتلاء للقلب بتعظيمها فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الاية تصديقا لحالهم التي صاروا فيها لانهم طلبوا امرا من امور الشرك ومعنى قوله ينوطون بها اي يعلقون بها اسلحتهم طلبا للبركة ان يعلقون بها اسلحتهم طلبا للبركة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله في مسائل الاولى تفسير اية النجم الثانية معرفة سورة الامر الذي طلبوا الثالثة كونهم لم يفعلوا. الرابعة كونهم قصدوا التقرب الى الله بذلك. لظنهم لظنهم انه يحبه. الخامسة انهم اذا جهلوا هذا فغيرهم اولى بالجهل. السادسة ان لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم السابعة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله اكبر انها السنن لتتبعن سنن من كان قبل فغلظ الامر بهذه الثلاث الثامنة الامر الكبير وهو المقصود انه اخبر ان طلبهم كطلب بني اسرائيل التاسعة ان نفي هذا من معنى لا اله الا الله مع دقته وخفائه على اولئك. قوله رحمه الله التاسعة ان نفي هذا من معنى لا اله الا الله مع دقته وخفائه على اولئك اي نفي اعتقاد البركة من الاشجار والاحجار وغيرها من معنى لا اله الا الله وان كان لا ينافي اصلها فقد انكره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ولخفائه خفي عليهم رضي الله عنهم فاذا كان قد خفي عليهم مع كمال احوالهم فخفاؤه على من بعدهم اشد فالحاجة الى تعلم التوحيد ماسة جدا ولا سيما في هذا الباب نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله العاشرة انه حلف على الفتيا وهو لا يحلف الا لمصلحة. الحادية عشرة ان الشرك فيه اكبر لانهم لم يرتدوا بذلك. قول المصنف رحمه الله الحادية عشرة ان الشرك فيه اكبر واصغر لانهم لم يرتجوا اي لانهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم ذات انواط طلبا للتبرك بها لا على اعتقاد استقلالها بالتأثير فهم قد وقعوا في الشرك الاصغر. فهم قد وقعوا في الشرك الاصغر لجعلهم شيئا من الاسباب دون ثبوت كونه سببا لطريق الشرع او القدر وهذا الذي اشار اليه المصنف احد قوله في المسألة فان له قولا اخر في كتاب كشف الشبهات ان الذي طلبوه شرك اكبر ان الذي طلبوه شرك اكبر ولكنهم لم يرتدوا لانهم لما نهوا عنه انتهوا لانهم لما نهوا عنه انتهوا فيكون للمصنف فيما وقع قولان احدهما ان الواقع شرك اصغر والثاني ان الواقع شرك اكبر والصحيح انه شرك اصغر ويمكن ان يقال انه باعتبار الواقعة وكثرة الافراد فيها يمكن ان يكون فيهم لحداثة عهده بالاسلام من طلب ذلك مع اعتقاد استقلال التأثير فوقع منه الاكبر وفيهم من من لم يعتقد ذلك وانما اراد البركة فوقع في الشرك الاصغر لكن الاكمل في جناب الصحابة ان يقال ان المطلوب هو الشرك الاصغر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه ان غيرهم لا يجهل ذلك الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه باهل الجاهلية السادسة عشرة الغضب عند التعليم السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله انها السنن الثامنة عشرة ان هذا علم من اعلام النبوة لكونه وقع كما اخبر التاسعة عشرة ان كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن انه لنا العشرون انه متقرر عندهم ان العبادات مبناها على الامر فصار فيها التنبيه على مسائل القبر اما من ربك فواضح واما من نبيك فمن اخباره بانباء الغيب. واما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا الها الى اخره. قوله رحمه الله العشرون انه متقرر عندهم ان العبادات مبناها على الامر لانهم لم يبتدأوا بالعبادة وانما طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه ان يأذن لهم في ذات انوار. فدل رجوعهم اليه على كانه متقرر عندهم التوقيف في العبادة على خبر منه صلى الله عليه وسلم فقوله فصار فيه التنبيه على مسائل القبر اما من ربك فواضح اي لانهم جعلوا تبركهم بالشجرة سببا في طلب البركة اي لانهم جعلوا طلبهم بالتبرك بالشجرة سببا لحصول البركة ولم يجعلوه مؤثرا استقلالا لامتلاء قلوبهم بان الرب هو الله سبحانه وتعالى فهو المسبب وما سألوه سبب فلم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ لهم ربا غير الله. وانما سألوه سببا يتقربون به الى الله وقوله واما من نبيك فمن اخباره بانباء الغيب يعني عن قصة موسى وبني اسرائيل والاطلاع على الغيب السابق لا يكون الا ممن يؤيد بالوحي كالنبي صلى الله عليه وسلم فدل على كونه نبيا وقوله واما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا الها الى اخره لان الرسول يبلغ الدين ويأمر به. ولهذا توجهوا اليه بالسؤال فالمجعول لهم مما طلبوه كيفية يتعبدون بها فالمجعول لهم مما طلبوه كيفية يتعبدون بها. والكيفية المتعبد بها هي التي تسمى دينا نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الحادية والعشرون ان سنة اهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين الثانية والعشرون ان المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن ان يكون في قلبه بقية من تلك العادة. لقوله ونحن ونحن حدثاء عهد بكفر باب ما جاء في الذبح لغير الله مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الاية وقوله فصل لربك وانحر عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من اوى محدثا لعن الله من غير ومنار الارض رواه مسلم وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في دبر ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لاحدهما قرب قال ليس عندي شيء اقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا لو سبيله فدخل النار وقالوا للاخر قرب فقال ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه احمد المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة اربعة ادلة فالدليل الاول قوله تعالى قل ان صلاتي الاية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين فالنسك الذبح وكونه لله وحده يدل على ان جعله لغيره شرك فحقيقة الشرك كما تقدم جعل شيء من حق الله لغيره فمن ذبح لغير الله فقد اشرك والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر اي لربك والنحر الذبح وكونه لله وحده يدل على ان جعله لغيره شرك وهدان الدليلان نص في مقصود الترجمة وانما وان الذبح لغير الله شرك والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات. الحديث رواه مسلم. ودلالته على ذو الترجمة في قوله لعن الله من ذبح لغير الله فاللعن انما يكون على فعل محرم منهي عنه على وجه التعظيم اللعن انما يكون على فعل محرم منهي عنه على وجه التعظيم مما يسمى كبيرة مما يسمى كبيرة فمن دلائل كون الذنب كبيرة ان يستحق فاعله اللعن ففيه بيان ان الذبح لغير الله من كبائر الذنوب والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة دخل رجل الجنة. الحديث رواه احمد كما عزاه اليه المصنف واطلاق العزو اليه يراد به كونه في مسنده المشهور وليس هذا الحديث بالنسخ التي بايدينا من مسند الامام احمد وانما رواه الامام احمد في كتاب الزهد وانما رواه الامام احمد في كتاب الزهد من رواية طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال دخل رجل الجنة الحديث فهو عند احمد باسناد صحيح من حديث سلمان رضي الله عنه وهو موقوف اللفظ وله حكم الرفع وهو موقوف لفظا وله حكم الرفع لماذا له حكم الرفع ما وجه الغيب فيه ايش؟ من ذكر الجزاء الجنة والنار له حكم الرفع لتضمنه الخبر عن الغيب والغيب المذكور فيه هو الجزاء بالجنة والنار والخبر عن الغيب لا يكون من من قبل الرأي فيحكم له للرفع في حكم له بالرفع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار تقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. اي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه طلب القربى والتعظيم له اي ذبح بصنمهم ذبابا على وجه طلب القربى والتعظيم له فدخل النار وهذا دال على حرمة هذا الفعل وكونه شركا فان الشرك محرم على الامم جميعا نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي الثانية تفسير قول به فصل لربك وانحر. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله الرابعة لعن من لعن والديه ومنه ان تلعن والدي الرجل فيلعن والديه. الخامسة لعن من اوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجأ الى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الارض. وهي المراسيم التي تفرق قبيل حقك من الارض وحق جارك فتغيرها بتقديم او تأخير السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن اهل المعاصي على سبيل العموم الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. قول المصنف رحمه الله التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم اي لم يقصد التقرب به ابتداء اي لم يقصد التقرب به ابتداء وانما لما حسن له ذلك واغري به قصده وانما لما حسن له ذلك واغري به قصده ويمكن ان يقال ان الامم السابقة لم يتجاوز عنها الاكراه فاخذ بذلك او يقال ان الامم السابقة لم يتجاوز عنها في الاكراه فاخذ بذلك وعوقب عليه بخلاف هذه الامة التي وضع الله عز وجل عنها الاكراه نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على قال بهم مع كونهم لم يطلبوا الا العمل الظاهر الحادية عشرة ان الذي دخل النار مسلم لانه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب الثانية عشرة فيه شاهد للحديث في الصحيح الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة ان عمل القلب هو المقصود اعظم حتى عند عبدة الاصنام قوله رحمه الله الثالثة عشرة معرفة ان عمل القلب هو المقصود الاعظم حتى عند عبدة الاصنام لان الذباب لا منفعة فيه لا بأكل لحمه ولا بغيره ولكن مقصودهم تعظيم مألوههم الذي يعبدون بما يذبح له فطالبوه بما يدل على تعظيم ذلك الصنم. فقرب اليه على وجه التعظيم ذبابا لا منفعة فيه فرضوا بذلك منه لانهم اكتفوا بوجود التعظيم وحصل التعظيم بالذباب واضح احسن الله اليكم قال رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ولا نافية ويحتمل انها للنهي ويحتمل انها للنهي فيصير الكلام باب لا يذبح بسكون الحاء لله بمكان يذبح فيه لغير الله واستظهر حفيد المصنف عبدالرحمن بن حسن في فتح المجيد انها للنهي والنفي يتضمن النهي وزيادة وهو اكد في الدلالة على التحريم وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقع لامرين احدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم توقي مشابهة المشركين في عباداتهم والاخر حسم مواد الشرك وسد الذرائع المفضية اليه حسم مواد الشرك وسد الذرائع المفضية اليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا الاية عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابنا بجوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ماله ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود واسناده على شرطهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الاول قوله تعالى لا تقم فيه ابدا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم اي لا تصلي في مسجد الضرار لانه اسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله وكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله مؤسسة على معصية الله والكفر به فيجب اجتنابها ويحرم الذبح فيها كما حرمت الصلاة في مسجد الضرار والدليل الثاني حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رسول الله قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة الحديث رواه ابو داوود واسناده صحيح وبوانه موضع معروف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد وقوله فهل كان فيها عيد من اعيادهم فما كان من المواضع مؤسسا على معصية الله لم يجز الذبح فيه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا. الثانية ان المعصية قد تؤثر في وكذلك الطاعة الثالثة رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال الرابعة استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك. الخامسة ان تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به. اذا خلا من الموانع السادسة المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم ولو بعد زواله الثامنة انه لا يجوز الوفاء بما ندر في تلك البقعة. لانه نذر معصية التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن ادم فيما الا يملك قوله رحمه الله قوله رحمه الله التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده اي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد اي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد والحج الجامع للعيد ما اعتيل قصده من زمان او مكان على وجه التعظيم معتيد وصله من زمان او مكان على وجه التعظيم واعياد المسلمين الزمانية والمكانية تكفل الشرع بوفائها فاعيادهم المكانية من المقامات المعظمة كالكعبة وعرفة ومنى واعيادهم الزمانية كعيد الفطر والاضحى وما وراء ذلك فليس من الاعياد الاسلامية بل من الاعياد من اعياد الجاهلية فمن اتخذ عيدا للوطن او للزواج او غيرها من المناسبات ففعله من جنس فعل المشركين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله فهل كان فيها عيد من اعيادهم بل اعياد قسمان احدهما اعياد اسلامية منها جمالي كالفطر والاضحى ومنها مكاني كالكعبة وعرفة والثاني اعياد جاهلية وهي كل ما عظم واعتيد من زمان او مكان لم يأتي به الشرع وهي كل ما عظم واعتيد من زمان او مكان لم يأتي به الشرع فكل عيد زاد على اعياد الشريعة الزمنية او المكانية فهو عيد جاهلي وعدم وعدم تسميته عيدا لا يخرجه عن حكمه بل متى وجد قصده على وجه التعظيم له فان حقيقته انه عيد والاحكام معلقة بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ والمباني فاذا وجد معنى العيد وهو قصد الاعتياد مع التعظيم سمي عيدا ولو سماه اهله يوما او مشهدا او ملتقا او مقاما او اجتماعا فان الالفاظ لا تغير الاحكام وان الاسلام لا تغيره الايام والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بين جلي في مصارمة اهل الاسلام في اعيادهم في اعياد المشركين. وان اعيادهم هو ما عظمته الشريعة زمانا او مكان وكل ما خلا من جرير شرعي دال على تعظيمه من زمان او مكان فان قصده على وجه التعظيم له محرم وهو عيد من اعياد الجاهلية وهذا اصل كبير من اصول الاسلام الف فيه ابو العباس ابن تيمية كتابا حافلا بالادلة اسمه اقتضاء الصراط المستقيم فهذا من انفع الكتب وتشتد اليه الحاجة في هذه الازمان التي امتدت فيها اعناق المدرسة التي كانت تسمى بمدرسة فقه التيسير. وهي اليوم وغدا ترون مدرسة الانحلال من الدين. فقد صارت الاعياد الشركية والبدعية منسوبة الى الجواز. حتى في مسائل اتفق فيها الفقهاء على حرمتها صارت تحت دعوى ادلة مدعاة جائزة وانها منصور تسامح الاسلام وسماحته وليست من صور تسامح الاسلام وسماحته الا عند هؤلاء وعند العارفين بالدين هي من صور الانحلال من الاسلام وادخال الاعياد الشركية والبدعية في اديان المسلمين. ولا يعلم عظم هذا الامر الا من وقف على الادلة الشرعية في تعظيم بشاعة وشناعة الاعياد الشركية والبدعية. وانها تؤول بالناس الى فساد اديانهم فان الملاينة فيها تقوي اواصر الصلة مع الفساق والمبتدعة والكافرين مما تؤول به الحال الى التوحيد والسنة في قلوب المسلمين. فلا يغتر امرئ بتغير بعض الاحوال التي طرأت على الناس. وليتمسك بما جاء في الكتاب والسنة فانهما الجواب الكافي والترياق الشافي. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله مقصود الترجمة بيان ان النذر لغير الله من الشرك بيان ان النذر لغير الله من الشرك وهو من اكبره لان من جعله لغير الله خرج من الملة والنذر شرعا يطلق على معنيين احدهما عام وهو الزام العبد نفسه لله الالتزام بدين الاسلام الزام العبد نفسه لله الالتزام بدين الاسلام والثاني خاص وهو الزام العبد نفسه نفلا معينا غير معلق الزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق فمن الزم نفسه بغير الله شيئا على وجه القربة وقع في شرك النذر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق موصول الترجمة ثلاثة ادلة فالدليل الاول قوله تعالى يوفون بالنذر ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر فمدح المؤمنين بوفائهم بالنذر وما مدح من افعالهم فهو عبادة من العبادات ومن جعلها لغير الله فقد اشرك كما ترجم به المصنف. والدليل الثاني قوله تعالى وما انفقتم من نفقة الاية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فان الله يعلمه والمراد علم الجزاء عليه ففيه رضا الرب به وما رضيه الله فهو عبادة فالنذر عبادة ومن جعلها لغير الله فقد اشرك والدليل الثالث حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر ان يطيع الله فليطعه. فالنذر لله طاعة يتقرب بها اليه. فهو عبادة ومن جعل هذه العبادة لغير الله فقد اشرك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى وجوب الوفاء بالنذر. قوله وجوب الوفاء بالنذر اي نذر الطاعة دون المعصية نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الثانية اذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه الى غيره شرك. تقدم ان الموافق لخطاب الشرع التعبير بجعل وليس التعبير بالصرف وهذا اخر بيان هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين