السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجعلني علم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد حدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن. قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم في اقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث وثلاثين بعد اربعمائة والالف وهو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمعدي البرنامج صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي نعم. احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اما بعد قلتم حفظكم الله تعالى ورفع قدركم في الدنيا والاخرة في المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتنانه الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تعبد اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبلي الامام احمد بن حنبل. رتبته على نمط مخترع انموذج مفترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء. لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده الى يوم التناد قوله فيظ امتنانه اي واسع انعامه فقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي وكتب المسائل الفقهية قنطرة تفضي اليه فلا تقصد لذاتها بل على سبيل الاستعانة بها في فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل فتكون من نوع الكتب الالية ذكره العلامة سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ومن جملة المندرج فيما ذكر هذه التحفة اللطيفة في الفقه فهي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد ابن حنبل رتبها واضعها على نمط مخترع اي نوع من التصنيف في الفقه لم يتقدمه نظير له وانموذج مفترع اي مثال مبتكر ودعا اليه الطمع في ايجاد ما يناسب في الفقه حال الابتداء ويرغب الشارع فيه في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة والتقريب وحسن الترتيب يحفز الاريب ويقوي العزم في نيل المرام المقصود من هذه الرسالة ان تكون حافزة الى الرغبة في التفقه في الاحكام بالانتفاع بالكتب المقيدة في فروع الفقه على المذاهب المتبوعة ومنها مذهب الامام احمد ابن حنبل فانها الجادة التي ارتضاها علماء الامة طبقة بعد طبقة وهي مرآة يراد منها الوصول الى فهم الكتاب والسنة ولا سبيل للعبد مع غلبة العجمة وضياع كثير من العلوم وضعف القدرة والالة على الاستنباط والاستدلال الى افتراع معاني الكتاب والسنة والسنة وفض اذكار ذلك الا بقراءة الكتب المصنفة في فروع الفقه ليترقى بها اخذها الى فهم الكتاب والسنة ومعرفة الطريق الدال على الوصول الى المعاني المرادة فيهما وهذا المعنى افرد بمحاضرة القيتها قديما عنوانها كيفية التفقه نعم اليكم قلتم غفر الله لكم المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لان الفقه مؤلف من شيئين حقائق تصورية واحكام تصديقية لان الفقه مؤلف من شيئين حقائق تصورية واحكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل وابتدأ بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فادراك ما يذكر في المقصد والخاتمة من الاحكام مفتقر الى الحدود وما يحتاج اليه تشتد اهمية العناية به ويختلف قدره بحسب حال العبد فما يجب على العبد في ابتداء امره غير ما يجب عليه بعد ذلك وما يجب على من له ولاية عظيمة في المسلمين غير ما يجب على غيره. فالواجب على الامير والقاظي والمفتي والعالم من الفقه في الاحكام غير ما يجب على احادي الناس نعم احسن الله اليكم. الحد الاول حد الاستنجاء وهو ازالة نجس ملوث خارج من من اصلهم بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه. وهو ازالة نجس نعم وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه الحد الثاني حد الاستجمار وهو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه الحد الثالث حد السواك وهو استعمال عود في اسنان ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين ان على صفة معلومة الحد الخامس حد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير بالتسليم ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة اليها لتعلقها بالطهارة والصلاة والحد عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات ومعناه عندهم الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء والماهية جواب سؤال صيغته ما هي والماهية جواب تؤل صيغته ما هي والمراد به الحقيقة فالحد يبين حقيقة الشيء وكنهه وظيفته عندهم تصوير المحدود وتعريف حقيقته تصوير المحدود وتعريف حقيقته والصحيح عند المحققين ان فائدة الحدود هي التمييز لا التصوير ان فائدة الحدود هي التمييز لا التصوير لصقه ابن تيمية الحفيد في الرد على المنطقيين وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وفق وضعها شرعا فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث قالج من سبيل اصلي بما او ازالة حكمه بحجر ونحوه والتلويث التقذير السبيل الاصلي القبل او الدبر وانما عبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يطلق الا عليه والا قيل ازالة نجاسة فلو خرجت نجاسة من غير السبيل الاصلي ففرضها ازالة النجاسة ازالة النجاسة لا الاستنجاء فتجري عليها احكام الاول لا التاني ولو كانت بولا او غائطا وقوله او حكمه اي حكم النجس لا حقيقته كما سيأتي والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمار فهو شرعا ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه وتختص الازالة فيه بالحجر ونحوه دون الماء فيكون اخص من الاستنجاء لانحصاره فيما سوى الماء من حجر ونحوه والمزال به بالاستنجاء يعم الماء والحجر وغيرهما لان المقصود ازالة النجو وهو فالنجاسة الخارجة والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث والمزال في الاستجمال هو حكم النجس الملوث لان الخارج النجس الملوث لا يزول في الاستجمار بالكلية بل تبقى بلته وهي اثر لا يضر يعفى عنه لمشقة التحرز منه فان البلة الناشئة من خروج النجس لا يزيلها الا الماء فيكون الحجر ونحوه مزيلا للحكم دون الحقيقة فيعطى حكم ازالة النجاسة الخارجة دون حقيقتها لبقاء اثر منها وهو بلة النجاسة الخارجة فمن ازال النجس الملوث الخارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه فانما ازال حكمه لا حقيقته لبقاء اثره والذي نحو الحجر كل ما في معناه مما يلقي كخرف وخزف وغيرهما والحد الثالث يميز حقيقة السواك فهو شرعا استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه والمراد به فعل التسوك والته تسمى سواكا ايضا واللثة بكسر اللام وفتح المثلثة مخففة هي لحمة الاسنان اي التي تكون فيها الاسنان تفلا وعلوا وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود فلا يكون التسوك الا به ووقع في كلام ابن مفلح الصغير من فقهاء الحنابلة في المبدع شرح المقنع لما ذكر قوله او نحوه ومقتضاه ان السواك اسم للعود ونحوه كالاصبع او الخرقة والمذهب اختصاصه بالعود فلا يسمى استعمال غيره سواكا قاله ابن قدامة في الكافي وهو الصحيح فمن استعمل اصبعا او خرقة لاذهاب التغير على اسنانه او لفته او لسانه لم يصب السنة لانها لم ترد به فيما صح من الحديث وانما ورد العود المعروف والحج الرابع يميز حقيقة الوضوء فهو شرعا استعمال ما ان طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وقوله على صفة معلومة اليق من تعبير جماعة بقولهم على صفة مخصوصة لوقوع استعمال الاول بالمعنى المراد في الخطاب الشرعي لورود استعمال الاول بالمعنى المراد في الخطاب الشرعي دون التاني كما قال الله تعالى الحج اشهر معلومات وقال ويذكر اسم الله في ايام معلومات اي معينة مبينة ويوجد استعمال المعلوم عوض المخصوص في كلام جماعة من القدماء منهم مالك والترمذي والمطهر المستعمل في الوضوء هو الماء الطهور المباح فلا فلا يسمى استعمال غير الماء وضوءا ولا يكون الوضوء الا بماء طهور مباح فمن توضأ لما خلا منه الوصفان او احدهما لم يكن متوضأ ولو استعمله في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة فلو توضأ بماء طاهر غير طهور او بماء مسروق غير مباح لم يكن عند الحنابلة متوضئا والصحيح اشتراط كونه طهورا فقط صحيح اشتراط كونه طهورا فقط فلو استعمل ماء يحرم عليه تناوله او استعماله كمغصوب او مسروق او موقوف على شرب فقط صح وضوءه مع الاثم وكان متوضئا لان النهي لا يعود على شرط العبادة بوجه يختص بها بل هو وصف عام فينهى عنه في الوضوء وغيره ويكون المتوضئ صحيح الوضوء مع اثمه فالوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة والحج الخامس يميز حقيقة الصلاة فهي شرعا اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وزاد بعض المتأخرين قيدا هو بنية لتحقيق كونها عبادة واستغني عنه بقيد العلم على ما اخترناه لان معنى كونها معلومة اي معينة مبينة في الشرع ومن جملة بيانها في الشرع اندراج النية في صفتها المعلومة افاده مرعي كرمي في غاية المنتهى في باب الوضوء وتبعه الرحيباني بمطالب اولي النهى نعم قلتم قلتم احسن الله اليكم المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها. لما فرغ المصنف وفقه الله الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية يقضي ادراكها بالاقضاء الى معرفة الاحكام المتعلقة بها وكانت تلك الاحكام المقصودة تبعا للحدود السابقة هي الاحكام الفقهية دون غيرها ذكر هنا جملة منها نعم قلتم احسن الله اليكم وهي خمسة انواع الاحكام الفقهية المحتاج اليها مما ذكر هنا ترجع الى خمسة انواع هي الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات لان الحكم التعبدي لا يخلو من رجوعه الى واحد منها. لان الحكم التعبدي لا يخلو من رجوعه الى واحد منها وهو الذي يسميه الاصوليون الحكم التكليفي وهو اصطلاح الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا والى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات لاقتضاء الفعل في الاولين واقتضاء الترك في الاخيرين لاقتضاء الفعل في الاولين وهما الواجبات والمستحبات واقتضاء الترك في الاخيرين وهما المكروهات والمحرمات والى التخيير ترجع المباحات نعم قلتم احسن الله اليكم النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي الايجاب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم قلتم احسن الله اليكم فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء من الواجبات عند الحنابلة غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتهما واليد هي الكف فانها المرادة عند الاطلاق وايجاب غسلها له ثلاثة شروط الاول كونها يد قائم من نوم لا يد يقظ بليل وهو من لم ينم الليل كله ولا يد منتبه من نوم ليل لا يقصد قطعه بل عرظ له ما ينبهه فلم يقطعه بل استمر فيه فانقلب من جانب الى جانب وتحول من حال الى اخرى. فيختص هذا الشرط بكون العبد مريدا الانفصال عن النوم متخليا عنه والثاني كون النوم بليل لا نهار كالنوم بليل لا نهار ويبتدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني والثالث تحقق نقضه اي النوم للوضوء تحقق نقضه اي النوم للوضوء والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة وغير يسير من قائم وقاعد غير يسير من نائم من قائم وقاعد فان كان كثيرا منهما او مطلقا من مضطجع نقض فان كان كثيرا منهما او مطلقا من مضطجع نقض فنوم المضطجع عند الحنابلة ناقض قل او كثر اما نوم القائم والقاعد فلا ينقض عندهم الا ان كان كثيرا ومراد الحنابلة رحمهم الله تعالى بما يقدر به اليسير والكثير ما عهد بالعرف ما عهد بالعرف فما عد في العرف يسيرا كان يسيرا وما عد فيه كثيرا كان كثيرا ولابد في النوم الناقض من الغلبة على العقل فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم وان سمعه ولم يفهمه فنومه يسير ومن سمعه ولم يفهمه فنومه يسير ذكره في شرح الخرقي والصحيح ان الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق ان الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه شعور الانسان بما قد يخرج منه الذي يزول معه شعور الانسان بما قد يخرج منه دون النوم اليسير غير المستغرق فلا ينقض على اي حال كان النوم اضطجاعا او قعودا او قياما وايجاب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء من مفردات الحنابلة وهو الراجح من مذاهب العلماء في المسألة لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت بيده واللفظ لمسلم فالامر للايجاب وعلته ملامسة الشيطان التي تعرض للعبد حال نومه ملامسة الشيطان التي تعرض للعبد حال نومه ذكره ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمهما الله فاذا نام العبد لابس الشيطان يده لانها اعم الجوارح كسبا وتصرفا ومباشرة فابتغاء دفع كيد الشيطان عنها امر العبد بان يغسلها والاحاديث المروية في ملابسة الشيطان للنائم كثيرة في الصحيحين وغيرهما ومن تيقن نجاسة على يده بان رأى اثرها او رائحتها وجب عليه غسلها قبل ادخالها في الاناء اجماعا على اي حال كان من النوم او اليقظة نعم قلتم احسن الله اليكم والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. من الواجبات عند الحنابلة ايضا الوضوء ولثلاث عبادات اولها الصلاة لمن قام اليها وهذا محل اجماع فان الوضوء شرط من شروط الصلاة اجماعا وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته بلا حائل لمسه ببشرته بلا حائل بل مفضيا اليه ملاقيا له بيده او غيرها وبه قال الائمة الاربعة وهو الراجح لما رواه مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم الا يمس القرآن الا طاهر وهو كتاب مشهور عند اهل السير معروف عند اهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرته على الاسناد فهو مما تلقي بالقبول ذكره ابن عبد المرء ابن عبد البر في كتاب التمهيد وثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الائمة الاربعة ايضا الطواف حول الكعبة وهو مذهب الائمة الاربعة ايضا ان من اراد الطواف وجب عليه ان يتوضأ له واحتجوا بما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة الطواف حول البيت مثل الصلاة الا انكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن الا بخير ووجه احتجاجهم به في تسمية الطواف صلاة فيجب له الوضوء كما يجب لها ولا يصح الحديث مرفوعا بل هو موقوف وفي الحاق الطواف بالصلاة في حكم الطهارة نظر للقطع بالفرق بينهما من وجوه فلما وجد الفرق بينهما في وجوه عدة امتنع طرد نظير طرد احدى المسألتين في نظيرها الاخر لانتفاء المناظرة والمكافأة والمثلية من كل وجه وذهب طائفة من السلف للحكم بن عتيبة واحمد بن زيد ومنصور ابن المعتمر والاعمش انه لا يجب الوضوء للطواف وانه ليس شرطا له. وهو رواية عن الامام احمد اختارها ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم لان الله لم يوجبه ولا اوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم وليس فيه اجماع بل النزاع فيه قديم بين السلف وفيما ذهب اليه قوة والاحوط الاول والاحوط الاول نعم قلتم احسن الله اليكم النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي الاستحباب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم خطاب شرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم قلتم احسن الله اليكم فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من سوى الخبائث وبعد خروج منه من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل خلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين والخبث بسكون الباء الشر والخبائث على هذا الوجه منسوبة اليه وهي النفوس الشريرة فيكون متخلي متعوذا من الشر ومن النفوس الشريرة وتضم باؤه ايضا فيقال الخبث فيكون على هذا الوجه جمعا لخبيث وهم ذكران الشياطين وتكون الخبائث جمع خبيثة وهناء وهن اناث الشياطين وانما اريد بهذا المعنى ذكرانا واناثا لان الخلاء من المحال التي تتخذها الشياطين مستقرا لها ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء فاذا اراد ان يدخل قال هذا الذكر قبل دخوله وان كان في فضاء كصحراء جاء به في اول الشروع عند تشميل ثيابه فاذا شمر ثيابه فاذا اراد تشمير ثيابه لارادة قضاء حاجته جاء بالذكر المتقدم نعم قلتم احسن الله اليكم وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني اذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عند الحنابلة ايضا رفاقا للثلاثة يعني للائمة الثلاثة الاخرين الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى غفرانك وهي عند الترمذي من حديث عائشة بسند حسن والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهي عند ابن ماجه من حديث انس رضي الله عنه ولا يصح ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء اذا برز منه وفارقه فان كان في فضاء كصحراء جاء به بعد فراغه اذا ارسل ثيابه بعد تشميرها اي اذا وضع ثيابه وارخاها بعد فراغه من قضاء حاجته قال الذكر المتقدم نعم قلت ما احسن الله اليكم وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه من المستحب عند الحنابلة للمتخلي وفاقا للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما فاليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه من التكريم والدخول الى الخلاء داعيه التخلص من اذى الحاجة والخروج منه خروج الى حال اكمل وافضل فيكون من جهة المعنى المناسب للاول هو الدخول باليسرى والمناسب للثاني هو الخروج باليمنى ولا يروى في ذلك شيء مرفوع يثبت وانما ملاحظة المعنى المذكور وهو من المعاني والمقاصد التي رعتها الشريعة نعم قلتم احسن الله اليكم ويستحب السواك ويستحب السواك بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت ولصائم من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك وآلته العود الذي يستاك به ووصفته المستحبة ان يكون لينا غير خشن سواء كان رطبا او يابسا مندا والمندى هو المبلول وان يكون منقيا اي مذهبا للتغير ونحوه وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي وان لا يتفتت لان تفتته مضاد مضاد لغرض السواك فلا يتحقق معه المقصود منه نعم ولصائم قبل الزوال بعود يابس هذه الجملة عند الحنابلة تقييد لاطلاق الجملة السابقة في حق الصائم فان السواك يستحب له بعود يابس غير رطب قبل الزوال ولم يختلف اهل العلم في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس غير رطب اشار اليه ابن قاسم العاصمي وانما اختلفوا في الرطب وهو مباح عند الحنابلة كما سيأتي فيما كان قبل الزوال والفرق بين الرطب واليابس ان الرطب له اجزاء تتحلل ان الرطب له اجزاء تتحلل واليابسة ليس له اجزاء تتحلل نعم قلتم احسن الله اليكم واستحداد وهو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقليم وتقليم ظفر ونتف وابطل فانشق حنقه او تنور ذكر المصنف في هذه الجملة اربعا من المستحبات قرن بينهن لانهن من خصال الفطرة فاولهن الاستحداد وهو القوا شعر العانة وهو الشعر المحيط بالفرج سميت ازالته استحدادا لاستعمال الحديدة في ذلك فهو استفعال من الحديد والاجماع منعقد على استحبابه والثانية حف الشارب او قص طرفه وحفه اولى فيستحب حف الشارب بالاستقصاء في اخذه وهو مذهب ابي حنيفة ايضا او قص او قصوا طرفه بالحف من طرف الشفه لا من اصل الشعر فيكون المزال من حد الشفه لا من اصل الشعر وهو مذهب مالك والشافعي واياه اراد من ذكر من الشافعية الحث فانهم يريدون القص ودلت السنة على الامرين كما قال ابن جرير فالعبد مخير بينهما والثالثة تقليم الاظفار واستحبابه مجمع عليه والرابعة نتف الابط نتف الابط اي نزع شعره والابط بكسر الهمزة وسكون الباء المهملة وسكون الباء الموحدة وهو باطن المنكب ولا خلاف في كونه مستحبا وانشق نتفه وهو نزعه باليد حلقه بالة او تنور اي استعمل النورة وهي اخلاق معروفة يزيل الشعر عند استعمالها وفي معناها ما في ايدي الناس مما يتحقق به الغرض المذكور وثلاث من هؤلاء الاربع من سنن الفطرة مستحبة اجماعا وهي الاستحداد وتقليم الاظفار ونتف الابط نعم قلتم احسن الله اليكم ولمتوضئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة بل لا اعلم خلافا في استحبابه قول متوضئ عند فراغه من وضوءه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله للحديث الوارد فيه عند مسلم ومحله عند الفراغ بنية من الوضوء فلا يشرع قوله عند بقاء غسل قدمه يسرى بل لا يقوله الا اذا انفصل عن الوضوء وانقطع منه نعم قلت ما احسن الله اليكم ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ من المستحب للمصلي عند الحنابلة قبل ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة من الصلاة دون بقية الركعات امران الاول دعاء الاستفتاح ومن انواعه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وباستحباب الاستفتاح قالت الحنفية والشافعية ايضا وباي شيء من الوارد الثابت استفتح فحسن ولا يجمع بين انواع الاستفتاحات لان المحل لا يقبلها جميعا بل هو لواحد منها والثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية ايضا ويقويه حكما ولفظا الامر به في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ورويت فيه احاديث خاصة لا تصح كما ذكره النووي في المجموع وكيف ما استعاذ فحسن فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا نعم قلت ما احسن الله اليكم اذا كانت الاحاديث الواردة في هذه الصيغة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضعيفة كما قاله النووي في المجموع وهو الذي يدل عليه تتبع افرادها فانها لا تخلو من علة فمن اين جئنا بهذه الصيغة وهي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما الجواب ها من من الاية الاية ما فيها اعوذ فيها الامر بالاستعاذة طيب لو قال واحد اللهم اني اعوذ لا بالاستعاذة الجواب من نقل ايش؟ اي نوع في قراءات من النقل العام المتواتر في القراءات من النقل العام المتواتر في القراءات فان طرق النقل للدين متنوعة لا تختص بشيء دون غيره فمن طرائق نقل احكام الدين النقل العام المستفيض للقراءات فالقراء قاطبة على استفتاح القراءة بقولهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واختلفوا فيما يزيد عليها فهذا يدل على ثبوتها لان هذه القراءة سنة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجد قارئا متقنا جامعا الا قد اخذ هذه القراءة عن من تلقاها عمن تلقاها الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم قلت ما احسن الله اليكم وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للحنفية البسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة والراجح استحباب قراءتها في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة لما في صحيح مسلم من حديث انس مرفوعا انزلت علي انفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فسنته الفعلية صلى الله عليه وسلم قراءتها بين يدي السورة الفاتحة وغيرها فمن اراد ان يقرأ سورة افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم نعم قلتم احسن الله اليكم وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب ورباعية من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين الاوليين من بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاوليين من الظهر عصر بفاتحة الكتاب وسورة كان يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والسورة وقال ابن قدامة في المغني لا نعلم في هذا خلافا والاحاديث المروية في قراءة سورة بعد الفاتحة في المغرب والعشاء عديدة كثيرة فالسنة ان يقرأ المصلي بعد الفاتحة بالركعتين الاوليين من صلاة الرباعية وثلاثية او ثنائية هي الفجر ان يقرأ سورة والمراد بقراءة سورة ان يقرأها من مبتدأها الى خاتمتها هذه هي السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم اما قراءة بعضها فمن العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى من نفاه والصحيح ان ذلك وقع منه صلى الله عليه وسلم في راتبة الفجر فقرأ مرة كما في صحيح مسلم ببعض سورة البقرة في الركعة الاولى وببعض سورة ال عمران في الركعة التانية فالواقع منه صلى الله عليه وسلم هو نادر في نافلة والاصل العام في الصلاة الفريضة ان يقرأ سورة كاملة وانقلب الامر اليوم فصار من النادر ان تسمع من يقرأ سورة كاملة ومراد الشرع من اقامة هذا الاصل حفظ القرآن في نفوس الناس لانه لا يتأتى لكل احد ان يجد من الوقت ما يقرأ او يحفظ فيه القرآن لكن اذا كررت عليه السور تبعا للسنة حفظ القرآن وكم من حديث ورد فيه الخبر عن بعض الصحابة كام هشام في سورة قاف انها لم تحفظها الا من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لها وقد ادركنا الائمة فيما سلف في الحرمين وغيرهما على هذه السنة حتى قلبت الحال اليوم وصار من النادر فعل ذلك فصار العامة لا يستطيعون ان يبقوا في انفسهم ما يحفظون من قصار السور لان الائمة لا يقرؤنها فهم يقرأون في صلواتهم بعض سورة من هذه السورة وفي الركعة الثانية بعد سورة في تلك السورة ومن وعى هذا المقصد في الشريعة اعتنى باقامته رغبة في اعانة عامة المسلمين على حفظ القرآن الكريم ولا سيما القدر الذي تتابع على العناية به وهم صغار وهو قصار الصور فينبغي الا يهمل الانسان هذا الاصل ومن صلى خلف العلماء الذين مات اكثرهم ولم يبقى الا قليل من كبار السن وجد انهم يقرأون في عامة الصلوات بالمفصل تقديما وتأخيرا لما يناسب من طول الصلاة وقصرها رغبة في اعانة الناس على حفظ القرآن واليوم تجد احدهم يحفظ القرآن يقرأ في الركعة الاولى بعض سورة الرعد ويقرأ في الركعة الثانية بعض سورة ياسين فلا هو استفاد ولا العامة استفادوا فلا بد ان تلاحظوا هذا الاصل حتى لا يذهب من نفوس الناس وحتى لا تكون عاقبته وخيمة في قلة حفظ القرآن عند عوام المسلمين نعم قلتم احسن الله اليكم وقولوا امين عند الفراغ من الفاتحة من المستحب للمصلي وغيره عند ايضا قول امين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهل بالفاتحة او الاسرار للامام والمأموم والمنفرد وفاقا للشافعية في كل وللمالكية بالمأموم والمنفرد دون الامام فتأمين الامام عنده لا يستحب الا في صلاة سرية وقال يا ابو حنيفة يستحب التأمين سرا مطلقا والراجح استحباب تأمين المصلي مطلقا اماما او مأموما او منفردا في صلاة جهرية او سرية لما رواه ابو داوود والترمذي عن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولا الضالين ان قال امين. ورفع بها صوته واسناده صحيح وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه نعم قلت ما احسن الله اليكم وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين ونقل الترمذي الاجماع على الاول واستحباب الزيادة في الموضع الثاني مذهب الأئمة الأربعة ولا اعلم فيه خلافا الا اني لم اجد لم اجد للاجماع ناقلا واستحبابها في الموضع الثالث مذهب الشافعي ايضا واكمله في الاولين عند الثلاثة خلافا لماله هو قوله سبحان ربي العظيم في الركوع وقوله سبحان ربي الاعلى في السجود وفي الثالث عند القائلين به وهم الحنابلة والشافعية قول ربي اغفر لي لصحة الاحاديث فيها نعم قلتم احسن الله اليكم ودعاء في تشهد اخير من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للثلاثة من لا اعلم فيه خلافا احباب الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام تحباب الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذكر التشهد ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو نعم قلت ما احسن الله اليكم ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعي رفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه للحديث الوارد في الصحيحين ووافقهما ابو حنيفة ومالك عند الاحرام ورفع اليدين في تكبيرة الاحرام قدر مجمع عليه ذكره ابن المنذر وابن عبدالبر والمذهب انه ومذهب الحنابلة انه لا يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول انه لا يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول وعن الامام احمد رواية اخرى انه يرفعها ايضا واختارها جماعة من محققي اصحابه وغيرهم قبل المنذر والطبري وابني تيمية الجد وابن تيمية الحفيد وابن القيم لوقوعها في بعض الفاظ حديث رفع اليدين في الصحيحين نعم قلتم احسن الله اليكم فوضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت سرته. من المستحب للمصلي عند ايضا وثاقا لابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى في قيامه لحديث سهل ابن سعد رضي الله عنهما قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة رواه البخاري ويستحب عندهم وفاقا اي عند الحنابلة وفاقا لابي حنيفة جعلهما تحت سرته ولم يصح فيه شيء مرفوع ولا موقوف ولا فيما سواه من المواضع المذكورة في كلام الفقهاء وقد ذكر الترمذي في جامعه ان العمل عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ان يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم ان يضعها فوق السرة ورأى بعضهم ان يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم انتهى كلامه فمذهب الصحابة والتابعين المنقول بالعمل التوسيع في ذلك واضح مذهب الصحابة والتابعين المنقول بالعمل التوسيع في ذلك لو اردت ان تجد شيء صحيح عن الصحابة لا تجد شيئا صحيحا عن الصحابة في داره والمروي عن التابعين لا يروى الا شيء عن لاحق ابن حميد وغيره فهو شيء يسير لكن العمل المنقول عنهم يدل على التوسيع في ذلك وان المراد هو القبض ويراعى حال العبد فيه فان كان الاوفق له وضعه على صدره وضعه على صدره وان كان الاوفق له وضعه على سرته وضعه على سرته لاختلاف مقادير الناس في الطول والقصر المكانة والضعف فجاء الشرع بموافقة احوالهم نعم قلتم احسن الله اليكم ونظره الى موضع سجوده. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده وفاقا للثلاثة وروي فيه حديث لا يثبت لكن النظر يقويه فجمع البصر في موضع اقرب الى الخشوع واهيأ له فجمع البصر في موضع اقرب الى الخشوع واهيأ له وموضع السجود اشرف واسهل فيستحب لاندراجه في الامر بالخشوع فان الخشوع مأمور به ومن طرائق تحصيله جمع العبد بصره في موضع واحد. واشرف تلك المواضع هو موضع السجود. اما المروي في ذلك صراحة فانه لا اثبت نعم قلتم احسن الله اليكم وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة واعتماد على ركبتيه عند نهوضه من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا ميثاقا لابي حنيفة قيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى التالفة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه ورويت فيه احاديث ضعاف وقالت المالكية والشافعية يعتمد على يديه وهو رواية عن احمد وهي ارجح لما في حديث ما لك ابن الحويرث عند البخاري من قوله في صفة الصلاة ثم اعتمد على يديه وكان مالك ينعت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فعله في قيامه اعتماده على يديه نعم قلت ما احسن الله اليكم وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعي افتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول بان انصب قدمه اليمنى ويفترس اليسرى جالسا عليها وتوركه بان ينصب رجله اليمنى في التشهد الاخير ومن المستحب ايضا للمصلي عند الحنابلة توركه في تشهده الاخير وهو ان ينصب قدمه اليمنى ويفضي بوركه الى الارض فيلصق مؤخرته بها ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى وحجتهم صحتها في صفة رسول الله في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قلت ما احسن الله اليكم والتفاته يمينا وشمالا في سلامه من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه اذا فرغ من صلاته وفاقا للحنفية والشافعية لما في مسلم من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ارى بياض خده نعم قلتم احسن الله اليكم النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي الاباحة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك خطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم قلت ما احسن الله اليكم فيباح فيباح لصائم السواك قبل الزوال فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب. من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب لانه مظنة التحلل فلذلك ابيح السواك به ولم يسن حفظ لحرمة الصيام خشية ان يجرحها وليس في احاديث فضل السواك ما يقيدها بوقت دون وقت وظنوا التحلل لا يقوى للحكم بالكراهة لانه ليس غالبا فانهم كرهوا له ذلك ورأوا ان المباح قبل الزوال فقط اما بعده فهو عندهم مكروه وهذه المسألة من مفردات الحنابلة نعم قلت ما احسن الله اليكم وتباح وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا لا غسلا وفاقا للثلاثة من لا يعلم فيه خلاف فمن كان محدثا حدثا اصغر جاز له ان يقرأ القرآن لكن دون مس ويباح عندهم ايضا قراءة القرآن مع نجاسة ثوب وبدن وفم لانه لا دليل على المنع فلو كان ثوب القارئ او بدنه او بدنه او فمه متنجسا فقرائته مباحة لفقدان المانع منها ولم ارى هذه المسألة مذكورة عند غيرهم والاشبه كراهة قراءته مع نجاسة فمن دون غيره والاشبه كراهة قراءته مع نجاسة فم دون غيره لان الفم محل القراءة وقد جاء الامر بتطهيرها بالسواك مما يقوي القول بكراهة القراءة مع نجاسة الفم دون قراءته مع نجاسة الثوب او البدن نعم قلت ما احسن الله اليكم ومعونة متوضئ من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ كتقريب ماء الوضوء اليه اوصت به عليه لحديث المغيرة رضي الله عنه قال صببت عليه اعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه فان كانت الاعانة لعذر كأن تكون لا قدرة للمتوضئ عليه وجبت اعانته لانه لا يتمكن من وضوئه الا بها نعم قلتم احسن الله اليكم النوع الرابع المكروهات وفيه زمرة من المسائل نقف عند هذا القدر ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله اله وصحبه اجمعين