السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجعلني للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي وموسى مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحم يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكل الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم لاقراء اصول المتون وتبين معانيها الاجمالية ومقاصدها الكلية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث وثلاثين بعد اربع مئة والالف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه للعلامة عبدالملك بن عبدالله الجويني رحمه الله المتوفى سنة ثمان وسبعين واربع مئة. فقد انتهى بنا بيان الى قوله رحمه الله واما الاخبار كان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر شيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. امين. قال العلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقة في اصول الفقه واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. فالمتواتر وما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. الى ان ينتهي الى المخبر عنه كونوا في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. والاحد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم ينقسم الى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسيم غير الصحابة فليس بحجة. الا مراسيل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندك المسيب ولا مسيب طيب كسر اليد الافصح المسيب كالمسيب سعيد المسيب احسن الله اليكم فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مساند صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على الاسانيد. واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول هو الاخبار وعرف الخبر لان الاخبار جمع خبر واذا عقل معنى المفرد عقل معنى الجمع فعرف الخبر بقوله الخبر ما يدخله الصدق والكذب وتقدم ان هذا الحد الشائع عند الاصوليين والمنطقيين علماء البلاغة ايضا منتقد وان الصواب كما حققه ابن الشاط المالكي وغيره انه قول يلزمه الصدق او الكذب لذاته. قول يلزمه الصدق او الكذب بدون حاجة لذاته قول يلزمه الصدق او الكذب اي يوصف باحدهما ثم ذكر المصنف قسمة الخبر باعتبار طرقه التي نقل بها الينا فالخبر باعتبار طرق لنقله يرحمك الله فالخبر باعتبار طرق نقله ينقسم الى قسمين احدهما المتواتر والاخر الاحاد والمتواتر والاحاد في اصول الفقه يتعلقان بالاخبار العامة لا الاخبار الخاصة ثم درجة متأخر الاصوليين على الحاق الخبر الخاص وهو خبر الشريعة بالحكم عليه بالمتواتر والاحاد واراد به بعضهم معنى باطلا وهو توقيف الحجة على خبر متواتر دون الاحاد واراد به قوم مجرد الاصطلاح فقط وتقدم ان المتواتر والاحادي يجريان في الاخبار وانهما من الالفاظ المستعملة عند المحدثين قديما فليس اجنبيا عنهم وانما الاجنبي عنهم بعض المعاني التي ادعاها بعض متأخر الاصوليين فالصحيح ان المتواتر والاحادي ان المتواتر والاحاد يقعان على معنى صحيح. وقد عرف هو رحمه الله تعالى المتواتر بقوله ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب الى اخره وجمع في حده بين الحكم والحقيقة فقوله فالمتواتر ما يوجب العلم هذا حكم وقوله ان هو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ وعلى الكذب الى اخره هذا بيان للحقيقة وحكم المتواتر ايجاب العلم القطعي. اي الذي لا يتصور معه ضده اي الذي لا يتصور معه ضده اما حقيقته كما ذكرها هو فانها تتضمن اربعة امور. احدها ان يرويه جماعة اي عدد كثير ثانيها الا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم اي في العادة الجارية بين الخلق فان العادة الجارية تمنع ان يتقاطر قوم على نقل خبر نقلا مستفيضا في اماكن متباعدة يتفقون على تفاصيله. ويكون كذبا. فان هذا لا يقع ابدا والثالث ان ينتهي الى المخبر عنه فيكون العدد كثيرا في جميع الطبقات والرابع انتهاؤه الى حس بمشاهدة او سماع فيكون خبرهم مبنيا على قولهم سمعت او اخبرنا او حدثنا لا عن اجتهاد ناشئ من النظر والاستدلال العقلي وهذا الذي ذكره في بيان الحقيقة الصقوا بالشروط منه بالحدود والحد ينبغي ان يكون مختصرا ذكره السيوطي في تدريب الراوي فلو قيل في حده هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه لكان كافيا خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه ثم ذكر من مسائل هذا الباب ان الاحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم اي عند التجرد من القرائن. فان الاحاد اذا تجرد من القرينة كان مفيدا الظن ومعنى افادته الظن هو احتماله الضد لامكانه. لا ضعف اليقين به. ومراد بالظن اذ اطلقوه غلبته. لانها هي المعتد بها عند العلماء دون مجرد الظن والصحيح ان خبر الاحادي قد يفيد العلم اذا صحبته قرينة مقوية. وهذا اختيار الجماعة من المحققين. منهم ابو العباس ابن تيمية الحفيد وابو الفضل ابن حجر رحمهم الله تعالى وما ذكره من حكم الحد من حكم الاحاد جعله بمنزلة الحد له والصحيح ان يقال فيه نظير القول في المتواتر ان الاحاد خبر له طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. خبر له طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم ما بصدقه وتقدم بيان هذه الجملة على وجه اوفى مما يناسب المقام في شرح نخبة الفكر. ثم ذكر قسمة اخبار الاحاديث فقال فينقسم الى مرسل ومسند وهذا من مآخذ تقسيمه فانما اخذ تقسيمه متعددة وهذا المأخذ تقسيم له باعتبار اتصاله فخبر الاحاد باعتبار الاتصال عنده نوعان. احدهما المرسل والاخر المسند. وعرف المسند لانه ما يتصل اسناده وعرف المرسى وعرف المسند بانه ما يتصل اسناده وعرف المرسل بانه ما لم يتصل اسناده. وهذا وهو المعنى العام عند الاصوليين لكل اما في علم مصطلح الحديث فله معنى اخر فالمسند عندهم كما حققه ابو الفضل ابن حجر في نخبة الفكر هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال مرفوع صحابي بسند ظاهره والموصل عندهم ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي راو او اكثر ما سقط من اسناده بعد التابعي راو او اكثر. بعبارة اجلى هو ما اضافه التابعي الى صلى الله عليه وسلم والمرسل عند الاصوليين واسع يشمل ما يسميه المحدثون منقطعا او معظلا او مرسلا وتصرف المحدثين في دلالات هذه الالفاظ الموضوعة لمعان مخصوصة في الفن عندهم مقدم على تصرف الاصوليين. لان اصل بحثها هو علم مصطلح الحديث وذكرها في علم اصول الفقه على وجه التبع ومن قواعد تحقيق العلوم ان العلم الذي تحقق فيه مسائل فن اصالة مقدم على نظيره الذي تحقق فيه مسائل ذلك العلم على وجه اتبع فهذه المطالب عند المحدثين اصلية اما عند الاصوليين فانها تبعية ومن جواهر ملتقى الوصول لابن عاصم قوله وكل فن فله مجتهد عليه في تقريره يعتمد وهذا الفن هو فن المحددين. فالمقدم هو تصرفهم في تلك الالفاظ للدلالة على المصطلحات المذكورة. ثم ذكر المصنف ان مراسيل غير الصحابة ليست بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها الا مراثن سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مراسل الصحابة حجة دون غيرهم. فتكون مراسم الصحابة حجة دون غيرهم الصحابي هو خبره عما لم يدركه من حال النبي صلى الله عليه وسلم كخبر انس بن مالك رضي الله عنه مثلا عن الاحوال المكية للنبي صلى الله عليه وسلم واما ما دونهم فان مراسيلهم على ما ذكر لا يعتد بها. لانه قال مراسيل غير الصحابة فليس بحجة ومراسيل وغير صحابته فليس بحجة ثم استثنى من ذلك ورسين سعيد ابن المسيب رحمه الله وعلله بانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ فلا معنى لهذا الاستثناء لان الحجة في المرسل دون في المسند دون المرسل. لان الحجة تكون في المسند الذي وجد دون المرسل المروي عن سعيد بن المسيب ذكره جماعة من المحققين منهم ابن الفركاح في شرحه على الورقات وهذا الاستثناء الذي ذكره المصنف وراجع عند المتأخرين نسب الى الشافعي رحمه الله ولا يصح عنه كما ذكره جماعة من المحققين من اصحابه وغيرهم ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد والمراد بها كلمة عن الواردة في الاسناد وذكر دخولها في الاسانيد تنبيه الى تجاذبها حينئذ بين المرسل والمسند هل ما يوجد فيه هذه الكلمة عن يكون مسندا او يكون مرسلا. وعند المحدثين هل يكون متصلا؟ ام يكون منقطعا ان لاحتمالها اللقي وعدمه وتقدم بيان ما يتعلق بهذه المسألة من اقسامها الثلاثة في شرح نخبة الفكر ثم ذكر ثلاث مسائل من التحمل ونقل الرواية الاولى انه اذا قرأ الشيخ فيجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني مع الانفراد. اما مع غيره فيقول حدثنا واخبرنا والثانية انه ان قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني مع الانفراد اما مع غيره فيقول اخبرنا ولا يقول حينئذ حدث والثالثة انه ان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة ومعنى قوله من غير رواية اي من غير سماع ولا قراءة فالرواية تقع على معنى اعم لا انه اراد هذا المعنى المخصوص لان الاجازة من طرق الرواية فلا بد من حمل قوله من غير رواية على معنى خاص من الرواية وهو حصول السماع والقراءة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى. واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل بعدة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين فيلحق باكثرهما شبها ولا يشار اليه مع ان كان ما قبله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للأصل. ومن شرط الأصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن العلة انت تضطرد في معلولاتها. فلا تنتقد لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفس والاثبات والعلة هي الجالبة للحكم. والحكم هو المجلوب للعلة. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه هو القياس وعرفه بانه رد الفرع للاصل لعلة تجمعهما في الحكم ولم يبين وجه الرد وان كان يدرك بالتضمن او الالتزام فان رد شيء الى شيء يتضمن ان يكون له حكمه ويلزم ذلك من والافصح والافصاح اولى في المختصرات والمختار ان القياس اصطلاحا هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما فالحمل محله الالحاق في الحكم وهذا هو المراد بالرد والمحمول والمحمول عليه معلومان وهما اصل وفرع وموجب الحمل العلة الجامعة بينهما. ثم ذكر ان القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام وهذه القسمة هي لنوع من القياس وهو قياس الطرد وهو قياس الطرد فان القياس ينقسم الى نوعين كبيرين احدهما قياس العكس قياس العكس وهو حمل معلوم على عكس معلوم في الحكم لاختلاف علتهما حمل معلوم على عكس معلوم في الحكم لاختلاف علتهما ويستدل فيه على ثبوت الحكم للفرع على عكس الحكم في الاصل كحديث الصحيح ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك لو وضع وها في حلال فله اجر وهذا النوع قليل الورود في كلام الفقهاء والاصوليين والثاني قياس الطرد قياس الطرد وهو المتقدم ذكر حده واياه قصد الاصوليون بترجمة الباب المعروفة عندهم في قولهم القياس فانهم يريدون معنى مخصوصا وهو قياس الطرد دون العكس وهذا النوع الثاني به تتعلق الاقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف باعتبار الجامع بين الاصل والفرع فالاول قياس العلة وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علة ظاهرة. ما جمع فيه بين الاصل والفرع علة ظاهرة والثاني قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع دليل العلة وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع دليل العلة وهو اثرها وموجبها والثالث قياس الشبه وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل منفرد ما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان ترجع وكل واحدة منهما الى اصل منفرد وتقدم ان العلة هي الوصف الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم الوصف الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم ثم ذكر المصنف اربعة من شروط القياس كل واحد منها يتعلق بواحد من اركانه فذكر ان من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل اي في الجامع بينهما وهي العلة فتكون علة الحكم وصفا مناسبا للاصل والفرع معا ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين اي من شرط حكم الاصل ان يكون ثابتا في حال المناظرة لانها لانها هي المرادة عند ذكر الخصومة فان نظار فقهاء المذاهب كانوا يعقدون مجالس للبحث المناظرة. اثمرت قوانين تسمى علم الجدل وعلم البحث والمناظرة. ومن جملة ما يلزم من احكامها ان يكون الدليل ثابتا عند طرفي المناظرة اما ان لم تكن ثم مناظرة بل على ارادة اثبات حكم الفرع فقط فالشرط ثبوت حكم بدليل معتد به عند القائس فالشرط ثبوت حكم الاصل بدليل معتد به عند القائس وثبوت الدليل المتعلق بالاصل له موضعان احدهما ثبوته عند المتناظرين حال البحث والمناظرة والاخر ثبوته عند القائس عند ارادة تخريج حكم الفرع تبوته عند القائس عند ارادة تخريج حكم الفرع. ثم ذكر ان من شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها. فلا تنتقد افضل ولا معنى بل توجد في جميع صورها ومعلولاتها هي الاحكام المعللة بها هي الاحكام المعللة بها فمن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والإثبات اي من شرط حكم الاصل فيكون مثل العلة في وجوده وعدمه ونفيه واثباته. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا كما اشار الى ذلك ابن سعدي بقوله ماشي وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته. ثم ذكر تعريف العلة انها للحكم والجلب معناه مؤدية اليه مؤدية اليه وجلبها للحكم ليس بذاتها بل بحكم الشرع الذي جعلها كذلك ثم ذكر وجه تعلق الحكم بالعلة فقال والحكم هو المجلوب للعلة اي ناتج عنها فهو ما اقتضته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه فهو ما اقتضته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى. واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده. وهو ان اصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع. ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم بالدليل الشرعي ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه وهو القول في الاصل في الاشياء والمراد بالاشياء الاعيان المنتفع بها والمراد بالاشياء الاعيان المنتفع بها فلا يسلط هذا الدليل على الاقوال والافعال. وانما محله الاعيان ينتفع بها لبيان حكمها واضح هذه مسألة مهمة ان محل الاستدلال بالاصل في الاشياء عند الاصوليين ايش الاعيان المنتفع بها اما ان يأتي واحد يصدر منه قول او يأتي واحد ويصدر منك فعل لا يسوغ حينئذ نقول ان الاصل في الاشياء ان اصل في الاقوال والافعال الاباحة. لان هذا ليس مرادا عندهم وانما المراد عندهم هو الاعيان المنتفع بها وسمي هذا الفصل الحظر والاباحة لتردد الحكم بينهما. وسمي هذا الفصل الحظر لتردد الحكم بينهما والحظر هو التحريم والمنع والحظر هو التحريم والمنع والاباحة هي الحل والاذن. ثم ذكر المصنف واطلقه دون ترجيح والمختار ان الاعيان المنتفع بها تنقسم باعتبار المصلحة والمفسدة الى اربعة اقسام ان الاعيان المنتفعة بها تنقسم باعتبار المصلحة والمفسدة الى اربعة اقسام. فالقسم الاول ما كانت فيه المصلحة خالصة ما كانت فيه المصلحة خالصة فهذا الاصل فيه الاباحة والثاني ما كانت فيه المفسدة خالصة وهذا الاصل فيه الحظر الحظر يعني التحريم والثالث ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة. اي عدم جميعا منه. اي عدم جميعا منه وهذا القسم موجود عقلا غير موجود في الخارج فوجوده وجود اذهان لا وجود اعيان ولهذا لم يعده احد من العلماء ذكره العلامة محمد محمد الامين الشنقيطي رحمه الله والرابع ما كانت فيه مصلحة ومفسدة. ما كان فيه مصلحة ومفسدة فالحكم فيه لما رجح منهما. فالحكم فيه لما رجح منهما فان رجحت المصلحة فالاصل الاباحة فان رجحت المفسدة فالاصل الحظر وان تساويا قيل حينئذ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فصار حكمه الحظر. وهذه القاعدة كما سلف بهذا المحل. وليست قاعدة مطلقة ومحلها المنصوص عليه هو استواء المصالح والمفاسد ذكر ذلك القرافي في الفروق. ذكر ذلك القرافي في الفروق طيب ذكرنا لكم ان ابن القيم رحمه الله يقول انه لا يوجد شيء تستوي فيه المصالح والمفاسد فما الجواب الاعتبار المجتهد الحاكم على الشيء ان استواء المصالح والمفاسد باعتبار نظر المجتهد لا باعتبار حكم شرع بحيث توجد فيه شرعا مصالح ومفاسد متساوية تدفع كل مصلحة مقابلها من المفسدة فيه فيكون صحيحا بهذا الاعتبار الذي ذكرنا ثم ذكر المصنف فيما يتعلق بالاصل في الاعيان المنتفع بها قاعدة الاستصحاب فانها تتعلق بالمسألة السابقة. واحسن ما قيل في حد الاستصحاب ما ذكره ابن القيم في اعلام موقعين وهو استدامة اثبات ما كان ثابتا استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا ومحله عند عدم الدليل الشرعي كما ذكر المصنف. فاذا علم الدليل الشرعي فزع الى الاستصحاب واما مع وجوده فالعمدة عليه نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى. واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. والموجب عيني على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل الا فيستصحب الحال. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه هو ترتيب الادلة عند وجود التعارض فاذا وجد التعارض وتقدم معناه احتيج الى ترتيب الادلة لاجل الترجيح بينها ولاهل العلم في ترتيبها مآخذ عدة. منها ما ذكره المصنف. وجماع ما اورده خمسة مرجحات الاول ان يقدم الجلي منها على الخفي. اي يقدم الجلي منها على الخفي والجلي هو المتضح البين والخفي هو ما لم يتضح فمن الاول النص ومن الثاني الظاهر والمؤول فيقدم النص عليهما والثاني ان يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن ان يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن والمراد بالعلم اليقين الذي لا يقبل ضده ومن الاول المتواتر ومن الثاني الاحاد فيقدم المتواتر على الاحاد والثالث تقديم النطق على القياس والمراد بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اي الكتاب والسنة فيقدمان على القياس والرابع ان يقدم القياس الجلي على الخفي والقياس الجلي ما نص على علته ما نص على علته او اجمع عليها او قطع بنفي الفارق فيه بين الاصل والفرع او قطع بنفي الفالق فيه بين الاصل والفرع والخفي هو ما ثبتت علته بالاستنباط وما ثبتت علته بالاستنباط فيقدم الزني على الخفي والخامس تقديم النطق اذا وجد فيه ما يغير الاصل تقديم النطق اذا وجد فيه ما يغير الاصل على استصحاب الحال تقديم النطق وهو كما تقدم القرآن والسنة اذا وجد فيه ما يغير الاصل على استصحاب الحال والمراد بالاصل البراءة الاصلية والمراد بالاستصحاب باستصحاب الحال العدم الاصلي والمراد باستصحاب الحال العدم الاصلي. فالبراءة الاصلية مقدمة عن العدم الاصل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا وان يكون كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. فيقلد المفتي في الفتيا. وليس للعالم ان يقلد واتقنيد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل في الفروع مصيب. ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة قوله صلى الله عليه وسلم اجتهد واصاب فله اجران. ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحدة الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى. ختم المصنف رحمه الله هذه الفصول من اصول الفقه بذكر فصل منها هو الاجتهاد يتعلق عندهم بحال المستدل الذي هو المجتهد واشير اليه هنا بالمفتي فالمفتي هو المخبر عن حكم شرعي المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. كما ان المستفتي هو المستخبر اي المستفهم عن حكم شرعي والاصل في المخبر ان يكون مجتهدا فالاصل في المستقبل ان يكون مقلدا فذكر جملة من شرط المفتي الذي هو المجتهد. بقوله ان يكون عالما بالفقه اصلا وطرعا خلافا ومذهب بل وان يكون كامل الالة الى اخر ما ذكر ومعنى قوله ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا اي اصولا وفروعا فله علم باصول الفقه وفروعه التي هي مسائله وقوله خلافا ومذهبا اي جامعا بين علمه بفروع مذهبه اي جامعا بين علمه بفروع مذهبه. الذي ينتسب اليه في الفقه مع العلم ما في المسائل من خلاف عال مع المذاهب الاخرى فقوله خلافا اشارة الى علمه بمذهبه. فقوله مذهبا اشارة الى علمه بمذهبه. وقوله وخلافا اشارة الى علمه باختلاف العلماء في المسألة من فقهاء المذاهب الاخرى فالحنبلي مثلا من المجتهدين ينبغي ان يكون عالما اولا بفروع مذهبه ثم يكون عالما بعد باختلاف العلماء في المسائل الفقهية ويكون اجتهاده حينئذ اجتهادا مقيدا فهو مجتهد في مذهبه لم يستقل عنه. وقوله عالفا بما يحتاج اليه بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة الى اخره الى اخره قيد لازم في تقييدها بما يحتاج اليه لاخراج ما لا يحتاج اليه. فان ادراك اطراف هذه العلوم. والاحاطة بها يكاد يكون متعذرا وربما رجع على المجتهد في الفقه بالاعاقة لان هذه الفنون تشتمل على فروع مشغلة وشذور متفرقة واذا افرغ فيها المرء وسعه سلبت قدرته على ما فوقه وهو المراد اصلا يعني الاجتهاد في مسائل الفقه والاشتغال بفروع هذه الفنون لا طائل تحته كما ذكره الشاطبي وابن القيم رحمهما الله فالمأخوذ به في نعت المجتهد هو المحتاج اليه منها فما يحتاج اليه منها لازم مجتهد لتوقف اجتهاده عليها في فهم الفاظ الكتابي والسنة وما فوق ذلك فانه لا ينتهي الى حد اصلا وقد ذكر الشافعي وابن فارس ان الاحاطة باللغة متعذرة على الخلق وانها لا تكون الا لنبي يوحي اليه الله سبحانه وتعالى اي فيرزقه معرفة لغات معه من اهل العربية والقول في بقية العلوم الالية كالقول في اللغة فهي لا تنتهي الى حد وانما المطلوب منها هو القدر الذي اليه في اجتهاد مما تتهيأ النفس عند الحصول عليه لفهم الكتاب والسنة. وبهذا تعلم غلط طائفتين الاولى طائفة اوجبت على المجتهد استيعاب الغاية فيما يتعلق باجتهاده من الفنون وهذا امر شاق لا يكاد يقدر عليه الا نزر يسير ان وجد والثانية طائفة جعلت الاجتهاد حمى مستباحا ومرتعا خصبا لكل احد فبمجرد تعاطيه صنعة العلم تكون له يد في الاجتهاد فيه واضح وين موجودة هذه الطائفة موجودة في الحياة العامة والحياة الخاصة فالحياة العامة خارج دور العلم واهله كمن يتسلط على العلم من انصاف المتعلمين من المتشرعة او المتشبهة بهم او المفكرين او المثقفين وفي الحال الخاصة في دور التعليم المعروفة بالجامعة التي ينشأ فيها الطالب على ما يسمى رأيي الشخصي وهذا الرأي الشخصي في المسائل الذي يسمونه استقلالية الباحث معناه الاجتهاد والجم الغفير من المتعاطين للدراسات الاكاديمية ليست لهم الة على الاجتهاد واصل هذا من نقل الاحوال التي عليها هذه المعارف في بلاد الكفار الينا واهل العلم ينبغي ان ينشئون طلابه على خفض الجناح واعظام الاكابر وان من رام ان يصل الى شيء يرجحه فهو يستعين بكلام المحققين عليه. واذا صنع ذلك على وجه الدربة تحت اشراف استاذه فلا بأس اما جعله اصلا مطردا يطلب من كل احد فهذا يضعف الشريعة في حمايتها حق الاجتهاد وانه ليس لكل احد ولما ضعف هذا الاصل وفي نفوس الناس صاروا يعتذرون لكل ضال بقولهم هو مجتهد فلا ينكر عليه وهذا خطأ وانما احسن ما يقال في حقه هو مريد للخير وفرق بين ارادة الخير والاجتهاد فيه فارادة الخير الرغبة فيه. وقد تكون مع فقد الالة. واما الاجتهاد فلا بد من وجود الة له وعند الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كم من مريد للخير لن يصيبه واسناده جيد فيعتذر له فيما يتعلق بحاله انه مريد للخير مع بيان خطأه والرد عليه فالجاري في السنة الناس من قولهم ان فلانا مجتهد فلا ينكر عليه غلط ودعوى الاجتهاد تكاد تكون مفقودة في المعاصرين فضلا عمن من المعاصرين المعروفين بالتمكن من العلم. فضلا عن من ينسب الى ويدعي فيه بعض الناس انه مجتهد مطلق. فاذا اردت ان تلتمس معرفته بالعربية او حديث خاصة تبين لك عواره فهذان العلمان مفقودان عند اكثر من ينسب او ينسبه المعجبون به الى جهاد واذا عظم هذا الاصل في الناس نشأ منه تعظيم الاوائل. وان علوم الاوائل هي التي ينبغي ان تجمع عليها القلوب. وان المرء في تحصيلها ولاجل هذا جعل الشاطبي من شرط تلقي العلم في الكتب ان يكون تلقيه عن علو عن كتب الاوائل. لانها اصح علما واكثر نفعا للمتلقي. ثم المصنف رحمه الله من قواعد هذا الباب انه ليس للعالم ان يقلد اي ليس للمجتهد ان يقلد غيره والمختار جواز تقليد المجتهد غيره والمختار جواز تقليد المجتهد غيره لاحوال مقتضية في احوال مقتضية كضيق الوقت كضيق الوقت او عجزه عن الجزم بحكم شرعي او توقفه عن الحكم بشيء ما في احوال اخرى تطلب من المطولات. ثم عرف التقليد واشار الى خلاف فيه فقال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة الى اخيه والمختار ان التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. ثم ثم عرف الاجتهاد بقوله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في في بلوغ الغرض والمختار تقيده بما يدل على ما يناسبه لا اطلاقه كما ذكر المصنف. فالاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل للنظر من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي وحينئذ فمن لم يكن متأهلا للنظر في الادلة فلا يكون مجتهدا وانما يكون مريدا للخير ثم ذكر المصنف مسألة مسألة تسمى تصويب المجتهدين وهي هل اذا تكلم المجتهدون في مسألة يقال كل مجتهد مصيب؟ ام ان المصيب واحد؟ والتحقيق ان هذه المسألة لها موضعان ان هذه المسألة لها موضعان احدهما ان هنا المراد بتصويب المجتهدين اصابتهم الاجر. ان يكون المراد بتصويب المجتهدين اصابتهم الاجر وهذا حق فان من اجتهد فاصاب فله اجران. ومن اجتهد فاخطأ فله اجر واحد اذى المحل يوجد في كلام القدامى والاخر ان يكون المراد من تصويب المجتهدين ان كل قول من اقوالهم يوافق الحق في نفسه ان كل قول من اقوالهم يوافق الحق في نفسه ثاروا في هذا المحل ان المصيب واحد ان المصيبة واحد سواء كانت المسألة في الفروع كما يسمونها وهي الطلبيات او في الاصول كما يسمونها وهي الخبريات. واليها اشار المصنف بقوله الاصول الكلامية. ومعلوم ان نسبتها الى الكلام ناشئ عن اصطلاحهم في تسمية علوم الاعتقاد بالكلام والاجتهاد يقع في المسائل الطلبية والخبرية على حد سواء لان المسائل الاجتهادية موجودة في هذا وذاك فمسائل الطلب منها ما لا يقبل الاجتهاد ككون الصلوات المفروضة خمسا ومنها ما يقبل الاجتهاد كالقول في الوتر هل هو فرض ام نفل؟ ومسائل الخبر منها مسائل لا تقبل الاجتهاد كالايمان باليوم الاخر. ومنها مسائل تقبل الاجتهاد. كالقول في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة والدليل الدال على ان المصيبة واحد حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال اذا حكم الحاكم اجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر متفق عليه بهذا اللفظ. واما اللفظ الذي ذكره المصنف فرواه احمد باسناد ضعيف ولفظ الصحيح يغني عنه وخبره صلى الله عليه وسلم بان الحاكم يعني المجتهد يصيب ويخطئ دليل على ان المجتهدين في المسألة لا يمكن ان يكون جميعهم مصيبا بل يكون احدهم هم مصيبة ويكون غيره مخطئا. مع توفير الاجر لكل فالمصيب له اجران والمخطئ له اجر واحد لا فرق بين جريان ذلك الاجتهاد في باب الطلب او في باب الخبر على الصحيح كما تقدم. وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الاجمالية اللهم انا نسألك علما في المهمات مهما في المعلومات وبالله التوفيق. اكتبوا طبقة سماعه سمع علي جميع كتاب الورقات لمن سمعه كله ومعنى سمعه كله يعني سمعه كله بعض الاخوان يقول نحن نتأخر خمس دقائق فهذه تقدح ولا ما تقدح؟ هذي ما سمعه كله عندك فوت فلابد ان تظبط هذا الفوت فتستدركه اما بالحضور في سنة قادمة او في غير ذلك من البرامج التي يقرأ فيها الكتاب الذي فاتك او ان تكون حضرته في السنة الماضية فمن حضر السنة الماضية وفاته شيء يعلم انه قطعا سمعه في السنة الماضية يغني عن فهذا يكون كافيا في جبر فوته. ومن جنس الغياب بالتأخر الغياب بالنوم فالذي ينام حتى يفقد ادراكه وتطول مدته فهذا نائم قد فاته شيء من السماع بخلاف لو ان ان الانسان خفق رأسه خفقا يسيرا اما مجرد ان ان يغمض عينيه ويسترسل فهذا عليه فوت وهذا الدين امانة والقائم بحفظها هو الله فلا تكن خصيما لله في امانته اياكم واحد يظن انه يمشي شيء من اخلاله على الله عز وجل يسلب بركة ما تعلمه رأينا اناسا طلبوا العلو فزوروا في اشياخ وسماعات فاما ان يموتوا شبابا فلا يفرحون بما احرزوا من الرواية والسماع واما ان يصرفوا عن الدين الى الدنيا واما ان يحرموا القدرة على الجلد في السماع فلا يجعلن نفسه فيجعل الانسان نفسه خصيما لله في امانته. يكون كل انسان مقيدا محفوظا اهو واذا كنت انت تظن انك تذهل فيذهل الناس فهذا ظنك ولكن الله عز وجل يخرج لهؤلاء الجهابدة النقاد الذين يعرفون احوال الناس الله عز وجل محفوظ وفي حديث ابي عنبة الخولاني وهو مختلف في صحبته واسناده قوي عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يحفظهم به. فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من غرسه الذي يحفظ به دينه فثم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين باسناد المذكور في منح المكرمات اجازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي يوم الخميس الثالث من شهر ربيع الاول سنة ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم