السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم. واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس من برنامج اليوم الواحد التاسع وهو كتاب على ثلاثيات البخاري اعلامة علي القارئ رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله وهو يؤيد مذهبنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وهو يؤيد مذهبنا وهو يؤيد مذهبنا انه يصح الصوم ظن او نفلا مطلقا بنية بنية في النهار قبل مضي اكثره اذا كان اداءها. قال في الفتح واستدل بحديث سلمة على صحة الصيام لمن لم ينوي من الليل واجيب بان ذلك يتوقف على ان صيام عاشوراء كان واجبا على ان صيام عاشوراء كان واجبا والذي يترجح من اقوال العلماء انه لم يكن فظا قلت سبق ان المحققين على انهم كان واجبا. ثم قال وعلى تقدير انه فرض قد نسخ بلا ريب ونسخ حكمه وشوائطه بدليل قوله. ومن اكل فليتم ومن لا يشترط النية من الليل لا يجيد صيام من اكل وعلى تقدير ان حكمه باق فالامر لا يستلزم نجزاء انتهى. ولا يخفى انه لا يلزم من نسخ فضية شيء نسخ جميع احكامه المتعلقة به ونحن ما اجزنا صيام من اكل من النار حقيقة وانما هو امساك وتشبه باهل الصيام سورة رعاية لظاهر فانما لا يدرك كله لا يترك كله ولا اظن خلاف في هذه المسألة بين علماء الامة ويؤيدهما اخرجه ابو داوود والترمذي عن طريق قتادة عن عبدالرحمن بن سلمة عن عبده ان اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اصمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فاتموا بقية فان الامر بالقضاء فرع كون الصوم واجب الاداء. فالحديث حجة لنا لا علينا كما توهمه العسقلاني ولعل هذا هو الوجه والتفرقة بين صيام الفرض حال الاداء وبينه حال القضاء. واما صوم التطوع فيجزئ بنية من النهار اتفاقا. واغرب العسقلاني قال ابعد الطحاوي في تفريقه بين صوم الفرض اذا كان في يوم بعينه كعاشوراء فتجزئ النية في النهار او في يوم بعينه قضاء رمضان فلا تجزيء الا بنية من الليل انتهى. وهو غاية التحقيق ونهاية التدقيق. وبه يجمع بين هذا الحديث الدال على صيام يوم عاشوراء بنية في النهار. وبينما اخرجه اصحاب السنن من حديث عبدالله ابن عمر عن وقته حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم الصيام به فلا صيام له. هذا لفظ النسائي. ولابي داوود والترمذي. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فانه مطلق فيقيد بما سبق على غير الفرض اداء. وكذا على غير النفي اتفاقا. لما تقرر في محله. وهذا على تسليم صحة هذا الحديث. مع ان رواة ضربوا في رفعه ووقف وقال الطحاوي في وقال الطحاوي هذا حديث لا يرفعه الحفاظ الذين ينمون عن ابن شهاب ويختلفون فيه فيوجب اضطراب الحديث ما هو دونه؟ فيبطل كلام امام الحرم. فيبطل كلام امام الحرمين بان كلام الطحاوي عبث لا اصل له هذا وقد قال المحقق ابنهما يجب تقديم ما روينا ومن الاحاديث ما رويناه اي من الاحاديث الواردة في الصحيحين على مقوله اي الذي سلمنا صحته لقوة ما في الصحيحين بالنسبة الى ما رواه بعدما نقلنا فيه من الاختلاف في صحة رفعه فيلزم كونا هو ايلزم كون المراد به نفي الكمال في امثاله نحو لا وضوء لمن لم يسمي وغيره كثير. ولو ولو تنزلنا الى صحته وكونه في الصحة وجب ان يخص عمومه بما رويناه عندهم. وعندنا لو كان قطعيا خص بعضه كيف وقد صح فيه الظنية والتخصيص اذا خص منه النفل اي باتفاق فكما خصوا منه النفل بحديث عائشة خصصنا منه الفرض اي اداء اي اداء بحديث سلمة ابن الربيع لحديث سلمة ابن الربيع وابن عمر وجابر ابن سلمة ومما يؤكد انه كان يوم عاشوراء انه كان يوم عاشوراء فرضا ما رواه الشيخان عن الربيع بنت معوذ قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار التي حول المدينة من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصومه ويصومه صبياننا الصغار منهم. ونذهب الى المسجد فيجعل له من لعبة من العلم. فاذا بكى احدهم اعطيناهم اياه حتى يكون عند الافطار. هذا وقد قال الامام ابنهما في شرح الهداية. وكونه مشتركا بين الصيغة الضاربة. مشتركا بين الصيغة الطالبة ندبا وايجابا ممنوع. ولو سلم فقول عائشة فلما فرض رمضان قال من شاء فلما فرض رمضان قال من شاء الى اخره دليل على انه يستعمل ما في الصيغة للقطع بان التخير ليس الا باعتبار الوجوب. وكذا امر من اكل من امساك بقية اليوم لم يرد في الشرع الا في صوم الفرض كما يؤمر به مساك من قبل من صغره في رمضان نهارا ومن افطر في يوم الشك ثم رأى الهلال. ثم بعد اثبات وجوب صوم يوم عاشوراء يستنبط الحديث جواز نية صوم الفرض بالنهار. فقول من لم يقل بوجوب صوم يوم عاشوراء يستنبط من الحديث جواز نية صوم الفرض بالنهار. فقول من لم يقل بصوم يوم عاشوراء لم يضرنا. هذه العبارة وقع فيها تكرير. فالصواب ثم بعد اثبات وجوب الصوم يوم عاشوراء تستنبط من الحديث جواز نية صوم الفرض بنهار بالنهار. فقول من لم يقل بوجوب صوم يوم عاشوراء بعد ذلك اضربوا على كلمة يستنبط وما بعدها في بقية السطر والسطر الثاني سوى الاخيرتين لم يضرنا فيصير الكلام فقولوا من لم يقل بوجوب صوم يوم عاشوراء لم يضرنا. نعم احسن الله اليكم. واما ما في البخاري عن حمير ابن عبدالرحمن انه سمع معاوية بن ابي سفيان يوم عاشوراء عام حجه عام حج على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله وعليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. فالجواب ما ذكره ابن امام ان معاوية من مسلمة فجسمه من مسلمة الفتح فان كان سمع هذا بعد اسلامه فان فانما يكون سمعه سنة تسع او عشر فيكون ذلك بعد رمضان ويكون المعنى لم يفرض بعد ايجاد رمضان جمعا بينه وبين الادلة الصريحة في وجوبه. وان كان سمعه قبله لا يجوز كونه قبل افتراضه انتهى. وقال العسقلاني في قوله اين علماؤكم في سياق هذه القصة؟ اشعار بان معاوية لم ير لهم اهتماما بصيام عاشوراء فلذلك سأل عن علمائهم او بلغه عن من يكره صيامه او يوجبه. او يوجبه وحاصله ما قاله النووي من انه اراد اعلموا بانه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه. وخطب في ذلك الجمع العظيم ولم ينكره عليه ولم ينكر عليه انتهى. وزبدة المرام لم الله عليكم صيامه على الدوام وانه لم يدخل في قوله تعالى كتب عليكم الصيام ويؤيده قول ابن قول ابن عباس في مسلم لما رمضان ترك عاشوراء مع العلم بانه ما ما ترك ما ترك استحبابه. بل هو باق فدل على انه متروك وجوبه واما قول بعض الشافعية المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه. فلا يخفى ضعفه بل تأكد استحباب بل تأكد استحبابه باق ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى قال صلى الله عليه وسلم في عام وفاته لئن عشت لاصومن التاسع وحتى رغب في صومه بانه يكفر كما رغب في صوم عرفة بقوله يكفر السنة الماضية والمستقبلة. رواه مسلم. فاي تأكيد ابلغ من هذا؟ والله سبحانه اعلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يستنبط من حديث الباب وهو حديث سلمة رضي الله عنه في امر الناس بالامساك في اثناء النهار في صيام يوم عاشوراء فبين ان هذا الحديث من الادلة المؤيدة لمذهب الحنفية من انه يصح صوم فوضي في النهار قبل مضي اكثره اذا كان اداء فلو نوى انسان صيام قيام الفرض في اثناء يومه صح منه الصيام ولم يجب عليه قضاء. ومذهب الجمهور النية للصيام من الليل سوى في النفل. اما الحنفية فانهم يخالفون في صوم الاداء. فيقولون لو نوى من النهار صح صيامه. اما في القضاء فهم الجمهور في اشتراط النية من الليل. واما في النفل فهم وجمهور متفقون على ان من نوى صيام نفل في اثناء النهار صح صومه. ونقل المصنف رحمه الله تعالى في موضع من كلامه الاتفاق على صيام النفل وهو كذلك باعتبار المشهور عند الائمة الاربعة لخلاف الظاهرية فان ظاهرية يقولون بايجابي تبييت النية من الليل لصيام النفل ايضا. والصحيح ان صيام النفل يجزئ فيه نية من النهار. اما صيام الفرض او داء او قضاء فلا بد فيه من تبييت النية من الليل. والحجة في ذلك ما صح عن حفصة وابن عمر رضي الله عنهما انهما قالا لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وروي مرفوعا ولا يصح والحجة في كلامهما اذ لا مخالف لهما من الصحابة. ومثله يحكى فيه الاجماع. وهذه جماعة من الفقهاء فابن قدامة وغيره فاذا لم يعلم فيه مخالف جعلوه اتفاقا وهو من جنس الاجماع عند الاصوليين. ووجه تأييد حديث سلمة لمذهب الحنفية هو ان النبي صلى الله عليه سلم امر بالصيام في اثناء يوم عاشوراء. وتعقب بان صيام يوم عاشوراء لم يكن فرضا كما اشار اليه ابن حجر بقوله والذي يترجح من اقوال العلماء انه لم يكن فرضا فرض عليه المصنف بانه قد سبق ان المحققين على انه كان واجبا وهو الاظهر واختاره ابو العباس ابن تيمية الحفيد فكان صيام عاشوراء فرضا واجبا ثم صار مستحبا. ثم نقل عن ابن حجر انه على انه فرض قد نسخ بلا ريب ونسخ حكمه وشرائطه. فتكون الاحكام والشروط المتعلقة به منسوب ايضا وعرضه المصنف بانه لا يلزم من نسخ قضية شيء نسخ جميع احكامه وشرائطه المتعلقة به وهو الحق لانها ثابتة من طريق اخر. فالنظر الى تلك الادلة التي اثبتت تلك الاحكام تلك الاحكام والشرائط ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يؤيد مذهبه وهو حديث عبدالرحمن ابن سلمة عنه عمه ان اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فاتموا بقية يومكم واقضوه. قال فان ان الامر بالقضاء فرع كون الصوم واجب الاداء. هذا يدل على ان الصيام الذي امروا به هو صيام واجب وهذا الحديث باسناده ضعف. كما ان لفظة القضاء في الخطاب الشرعي لا تقع موقع ما يريده الفقهاء منها فان اسم القضاء يقع في الخطاب الشرعي على الاداء والقضاء معا. التي فرق الفقهاء بينهم وفي الاحتجاج بهذا الحديث نظر من جهة الرواية والدراية فاما الرواية فما تقدم من ضعفه واما دراية فلان لفظ القضاء لا يختص عند لا يختص في الخطاب الشرعي بما وادى في غير وقته بل يشمل ما يسميه الفقهاء اداء وما يسمونه قضاء. ثم ذكر ان الحديث على تلك الحال حجة لهم اي للحنفية لا عليهم. وان هذا هو الوجه للتفرقة بين صيام الفرض حال الاداء وبينه حال القضاء. ولا تستقيم دلالة الحديث على ما ارادوه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بصيام الفرض باعتبار ما وصل اليهم من علمهم. فهم بلغهم العلم بفرض عاشوراء في اثناء النهار. فبادروا بصيامه. فصح منهم ذلك. واما من يعلم ان نهار رمضان هو غدا فلا بد ان يبيت النية من الليل فتكون حالا خاصة في حق من لم يبلغه العلم بالصيام الا في اثناء النهار. ثم ذكر ان ما اختاره الحنفية من ان النية في صيام الاداء تجزئ من النهار يكون جمعا بينه وبين حديث من لم يبيت الصيام من الليل. ثم اورد ما ذكره الطحاوي من ضعفه وهو الصحيح. الصواب انه ومعناه على ما تقدم والتأليف بينه وبين حديث سلمة بان حديث سلمة خاص بحق من لم يبلغه العلم الا في نهار في اثناء النهار. اما من كان يعلم قبل دخول النهار فلابد من تقدم النية من الليل. ثم ذكر الكمال بالهمام وهو محقق الحنفية الفقهاء وله كتاب اسمه فتح القدير من كتبهم النافعة في الفقه ذكر عنه ان النفي الوارد في الحديث المتقدم لا صيام لها له هو نفي كمال في حديث لا وضوء لمن لم يسمي الله وغيره وغيره مما هو في معناه لان الفقهاء يرتبون النفي على ثلاث درجات. اولاها درجة الوجود. وثانيها درجة الصحة. وثالثها ودرجة الكمال واليهن اشار اخونا ابن عثيمين رحمه الله في منظومته اذ قال والنفي للوجود ثم الصحة. ثم الكمال فرعين الرتبة. وما ذكره من حمل النفي على ارادة الكمال فيه نظر بل هو على ارادة الصحة في صيام الفرض اداء ثم ذكر من الادلة ما يدل على ان عاشوراء كان فرظا للرد على كلام ابن حجر واستدل بحديث للربيع بنت معوذ في الصحيحين وفيه امره صلى الله عليه وسلم بذلك اذ قال من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. وفي الحديث فكنا بعد ذلك نصومه ويصومه صبياننا الصغار منهم ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن يعني من الصوف. فاذا بكى احدهم اعطيناه اياه حتى عند الافطار فتعليلهم للصغار بذلك وحملهم عليه من الادلة المؤكدة على كونه فرضا مع ما في الحديث من امري بذلك ثم ذكر ان من الادلة ايضا قوله صلى الله عليه قول الراوي فلما فرض قال قال من شاء فليصم ومن شاء فليفطر فالتخيير بذلك دال على انه قبل ذلك كان واجبا ثم ذكر بعد ذلك حديث معاوية وفيه قوله هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه. وجوابه ان هذا وقع من معاوية باعتبار ما انتهى اليه علمه او النظر الى ما انتهى اليه الحكم. فيكون باعتبار الحال حينئذ قد صار نفلا او ان معاوية ممن تأخر اسلامه فلم يعلم الا بالاستحباب دون الايجاب ثم ذكر ان نقلا عن ابن حجر ان قوله اين علماؤكم اشعار بان معاوية لم يرى لهم اهتماما بصيام عاشوراء لذلك سأل عن علمائهم او بلغه عن من يكره صيامه او يوجبه. فقصد اعلامهم بانه ليس بواجب ولا ولا مكروه كما قال النووي. وزبدة المرام كما قال المصنف ان الله لم يكتب صيامه على الدوام بل كان مما كتب صيامه اولا وفرض ثم بعد ذلك صار مستحبا واكد استحبابه حديث قولية وفعلية. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله السادس وهو في معنى قال البخاري وحدثنا المكي ابن إبراهيم ثنى ان قال حدثنا يزيد وزاد ابو ذر لفظ ابن ابي عميد وفي نسخة وهو ابن ابي وفي اخرى ان يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن اكوع قال امر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم رجلا من اسلم وهو بلفظ افعال التفضيل قبيلة من قبائل العرب ان اذنت ان ادن في الناس اي اوقع النعناع فيهم. ان بالوجهين السابقين من كان اكل اي قبل الاعلان في اول يومه وفي معنى الاجر سره ونحوه فليصم اي فليمسك بقية يومه. اي حرمة للوقت ولعدم المخالفة الجماعة بحسب الصورة واما ما رواه ابن همام في تحريره بلفظ من اكل فلا يأكل بقية يومه فلعله نقلت نقل بالمعنى او ظفر برواية في هذا المعنى ومن اكل لم يكن اكل فليصم. اي حقيقة ولعل الوقت كان قبل الضحوة فان اليوم يوم عاشوراء اي وقد وجب على الناس يوم اخرج ويل بخاري وكذا مسلم في باب صيام عاشوراء التكرار باعتبار استنباط الحكمين مع مخالفتهم مع مخالفة لتغير في الاسناد فان شيخه في الحديث الاول ابو عاصم وفي هذا الحديث مكي ابن ابراهيم مع زيادة الفائدة في المتن وعن عمر رضي الله عنه انه ارسل الى الحارث بن هشام ان غدا يوم عاشوراء افصمت وامر اهلك ان يصوموا رواه مالك وابن جرير وعن سعد قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول ان الله لا يسألكم يوم القيامة الا عن صيام رمضان وصيام يوم الزينة. يعني يوم عاشوراء رواه ابن مردوين وعن ابي هريرة مرفوعا صوموا يوم عاشوراء ظلما كانت الانبياء تصوموا فصوموه. رواه ابن ابي شيبة وعنه مرفوعا عاشوراء عند نبي كان قبلكم فصوموا انتم. رواه البزار. وعن ابن عمر مرفوعا من صام يوم الزينة ادرك ما فاته من صيام السنة يعني يوم عاشوراء رواه الدينمي وعن سعيد بن زيد مرفوعا الا نوحا عليه السلام هذا ضمن السفينة على الجودي يوم عاشوراء فصام منه وامر من دعاه بصيامه شكرا لله وفي يوم عاشوراء تاب الله على ادم عليه السلام وعلى اهل مدينة يونس عليه السلام وفيه فلق وفيه وفيه فرق بني اسرائيل صححه قال عن ابن عمرو ليس ابن عمر وعن ابن عمر مرفوعا من صام يوم الزينة لانه سيعيده بلفظ اتم فيما يستقبل نعم وعن ابن عمر مرفوعا من صام يوم الزينة ادرك ما فاته من صيام السنة يعني يوم عاشوراء رواه الدينمي. وعن سعيد بن زيد مرفوع الامام نوح عليه السلام وهبط من السفينة يوم عاشوراء فصام وامر من معه صيامه شهرا منا. وفي يوم عاشوراء تاب الله على ادم عليه السلام وعلى اهل المدينة يونس عليه السلام. وفيه فرق البحر بني اسرائيل وفيه والى ابراهيم وابن مريم عليهما السلام وروح الشيخ الثواب ثم اعلم ان ما اشتهر من الافعال العشرة في يوم عاشوراء فلا يصح منها الا الصوم والتوسعة والكحل والصدقة عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الزناة ادرك ما فاته من صيامه تلك السنة ومن تصدق يومئذ بصدقة ادرك ما فاته تلك السنة يعني يوم عاشوراء وعن جابر مرفوعا من وسع على نفسه واهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنة رواه ابن عبد البريد في الاستذكار وعن ابن مسعود مرفوع من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزل في ساعة سائر سنته رواه القبراني وعن ابي سعيد وان يوسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنته كلها. رواه الطبراني في الاوسط في الاوسط والبيهقي. وعن ابن عباس مرفوعا من اكتحل بالاثم يوم عاشوراء قال اليوما ابدا رواه البيهقي قال ابو قاسم الاصبهاني في الترغيب والترهيب عن قيس ابن عباد بلغني ان الوحشة كانت تصوم يوم عاشوراء وقال الفتح تخرج وكان من الزاهدين كنت اخذت للنمل خبزا في كل يوم فاذا كان يوم عاشوراء لم يأكلوا والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان معاني الحديث الثالث من الاحاديث الثلاثية. وكان مما ذكره في بيانه قوله رحمه الله تعالى في صدره ان بالوجهين السابقين اي بالفتح والكسر فيجوز ان وان فاما الفتح فباعتبار كونها متصلة بما سلف ان ادن في الناس ان من اكل واما الكسر فعلى الابتداء لان من مواضع كسر همزة ان الابتداء بها. ثم بين بعد ذلك ان قوله فليصم اي فليمسك بقية يومه اي حرمة للوقت ولعدم مخالفة الجماعة الصائمين بحسب الصورة ثم ذكر ان ما رواه ابن همام في تحريره بلفظ من اكل فلا يأكل بقية يومه لعله نقله بالمعنى او ظفر برواية في هذا المعنى والمعنى الثانية لا محل لها ولعل مصحفة من قول او ظفر برواية بهذا المبنى. لينبه الى انها جاءت بهذا اللفظ عند من ذكرها وهو ابن الهمام ومراده بكتابه في تحريره كتاب التحرير لابن الهمام وهو في اصول الفقه ولا يروي فيه شيئا باسناده. فمثله لا يصح ان يقال فيه. رواه ابن الهمام. انما يقال ذكره الهمام لان لفظة رواه واخرجه موضوعة اصطلاحا لما كان مسندا بسياق اسناده عند من عزي اليه. وهذه اللفظة من اكل فلا يأكل بقية يومه. رواها في المعجم الكبير بسند لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر المصنف في بيانه ان هذا الحديث هو عين الحديث السابق ولكن المصنف رحمه الله تعالى كرر هذا الحديث باعتبار استنباط الحكمين اي باختلاف الترجمتين عند البخاري فان البخاري ترجم عليه ترجمتين احداهما هذه والاخرى في الحديث المتقدم. فيكون كرره لاستنباط المعنيين المذكورين في الترجمتين مع ما حصل فيه من تغير الاسناد فان شيخه في الحديث السابق ابو عاصم ضحاك بن مخلد النبيل وفي هذا ابن ابراهيم البلخي ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر اثارا موقوفة واحاديث مرفوعة في فضل عاشوراء وتعظيم صيامه. فذكر اولا اثرا عن عمر انه ارسل الى الحاج ابن هشام ان غدا يوم عاشوراء فصم وامر اهلك ان يصوموا وعزاه الى مالك وابن جرير وهو عند مالك ومن طريقه ابن جرير في تهذيب الاثار بلاغا يعني ان مالكا قال بلغني ان عمر لكن رواه عبد الرزاق بسند متصل قوي عن عمر رضي الله عنه انه ارسل الى الحاج ابن هشام الى تمامه. ثم ذكر اثرا عن عمر عزاه الى ابن مردوين والعزو الى ابن مردوي يراد به تفسيره. وهو مما لم يوجد الى اليوم من كتب التفسير المسندة. فالله اعلم بثبوت هذا الاثر ولم اجده عند غيره. ثم اتبعه باثر عن ابي هريرة تصوم يوم عاشوراء الى اخره رواه ابن ابي شيبة واسناده ضعيف. ثم اتبعه باحاديث اخر عنه عزاه الى البزار يعني في مسنده واسناده ضعيف ايضا. ثم ذكر حديثا اخر عن ابن عمرو مرفوعا من صام يوم الزنا الحديث رواه الدينمي واعاده مرة اخرى بلفظ اتم في الصفحة التالية من صام يوم الزنا ادرك من فاته من صيام تلك السنة ومن تصدق يومئذ بصدقة ادرك ما فتاه من تلك السنة وعزاه الى ابن المنذر في تفسيره وهذا الحديث رواه من الكتب المسندة التي بايدي الناس قوام السنة الاصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب باسناد ضعيف جدا فهو لا يثبت ثم اتبعه بحديث لسعيد بن زيد لا يثبت ايضا ثم ذكر قاعدة تضبط ما ثبت في يوم عاشوراء فقال ثم اعلم ان ما اشتهر اشتهر من الافعال العشرة في يوم عاشوراء كالصوم والتوسعة والكحل والصدقة والفضاب والاغتسال وتقليم الاظافر الى اخرها انه لم يصح منها عند المصنف الا الصوم والتوسعة والكحب والصدقة. والصحيح انه لم يثبت منها الا الصوم فقط وما عدا ذلك في الاحاديث المروية فيه ضعيفة ثم اتبعه بذكر حديث اخر عن جابر عزاه الى ابن عبد البر في الاستذكار ولا يثبت ايضا واتبعه بحديث اخر عن ابن مسعود عزاه الى الطبراني واطلاق العزو يراد به في المعجم الكبير لا يصح ايضا ثم اتبعه بحديث اخر عن ابي سعيد ولا يصح ايضا ثم ختم بحديث عن ابن عباس عزاه الى البيهقي واطلاق العزم الى البيهقي يراد به انه في سننه الكبرى وليس الامر كذلك. وانما اخرجه في شعب الايمان وفي فضائل الاوقات ففي اطلاق العزم اليه فيه ما فيه. وكان ينبغي ان يقيده المصنف وهو لا يثبت ايضا المرويات في يوم عاشوراء لا يثبت منها شيء بكثرة الضعاف والواهيات فيها وانما الثابت ومن الاعمال المشروعة فيها هو الصوم كما ثبت ذلك في الصحيحين في احاديث كثيرة ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بحكايتين عن قيس ابن عباد والفتح بن شخرف وهذا مما يذكر توسعا على وجه الاعتظاد لا على وجه الاعتماد. فان هذه الحكايات لا تبنى عليها الاحكام ولكنها تذكر تبعا لما ثبت بادلة صحيحة فاذا ثبت الحكم من وجوه من الادلة من القرآن او السنة او الاجماع فلا بأس بعد ذلك بالحكايات التي يعتضد بها كالحكايات عن البهائم والحيوانات او غيرها وهذه هي طريقة اهل السنة ولا سيما المصنفون منهم في الزهد فانهم يتوسعون في ذلك فانك اذا طلعت زهد الامام احمد او كتاب الزهد لابي داوود او كتاب الزهد لابي بكر البيهقي او غيرها من كتب الزهد المصنفة عند الاوائل وجدت فيها حكايات وقصصا لا انها اصل يعتمد عليه وانما جرى ذكرها على وجه الاعتضاد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله السابع قال البخاري وحدث عن مكة ابن إبراهيم قال سنا اي قال حدثنا يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اي جالسين عنده في المسجد ذات يوم كما صرح به في بعض الروايات اذ اوتي بصيغة المفعول ايجاد جنازة لكسر الجيم وفتحها لغتان والكسر هو الافصح على ما صرح به ابن قتيبة وجماعة من اهل والمراد به الميت وبالفتح السريع لا غير. كذا قيل وقيل انه بفتح الميت الميت وبالكسر السرير. وهذا هو الاظهر لموافقته موجودة فتدبر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الخلاف في جيم الجنازة هل هي كسرها؟ ام بالفتح لغتان؟ ثم ذكر مذهب المفرقة بين انهما ممن قال انه بالفتح الميت وبالكسر السرير فيسمى الميت جنازة ويسمى السرير الذي يحمل عليه مما ينعت بالنعش يسمى جنازة. واستظهر المصنف رحمه الله تعالى الاخير وقال لموافقة للوجود لموافقته الوجود. ما معنى مربوطة الوجود ها كيف واذا صار محمول بالجنازة و شو في؟ صارت جنازة صاروا سريع لانه اسفل اي هذا معنى الكلام. قال موافقته في الوجود لانه في النظر الى الجنازة اذا كانت على السرير فان الميت يكون في اعلى والسرير يكون في الاسفل فلما كان الميت في الاعلى جعلت الفتحة للجيم جنازة. ولما كان السرير في بل جعلت الكسرة له فقيل جنازا. واضح؟ هذي من لطائف الترجيحات اللغوية وان كان ليس اصلا يعتمد عليه لكن ملاحظة الوجود مما يستأنس به في اللطائف اللغوية. مثاله الملك والملك. فالملك السماوي بالفتح للام لانه اعلى. والملك الارضي الكسر لانه اسفل واضح؟ وان قيل ايضا في الملك السماوي انه يجيء بالفتح والكسر لكن هذا من وجوه الترجيح لغوية لطيفة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فقالوا يا اصحاب الجنازة له عليه السلام صلي عليها ثم لم اسم هذا الميت يعرف. ثم لم يعرف اسم هذا الميت الا انه كان انصاريا. لما رواه الحاكم من حديث جابر ابن عبدالله الانصاري قال مات رجل مات رجل منا فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه وحيث يوضع الجنائز عند مقام جبريل ثم اذننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل المراد بمقام جبريل ما اشار اليه السيد السرهوري. مقام من الثلاثي قام. ومقام من الرباعي اقدام ويقصد قام المكان الذي وقف فيه جبريل. نعم. ولعل المراد بمقام جبريل ما اشار اليه السيد السعودي في تاريخ المدينة في قصة بني قريظة نقلا عن الاكتفاء ان جبريل عليه السلام اتى في ذلك اليوم اعلاها فرس وعليه اللأمة حتى وقف باب المسجد عند موضع الجنائز وانه على وجيه جبريل له اثر وانه على وجه جبريل لاثر غبار انتهى. ولذلك يسمى الباب باب جبريل اذ لم يكن للمسجد باب في ناحية الجنازة غيره. الجنائز غيره. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ان قول صلى الله عليه ان قولهم فقالوا صلي عليها اي اصحاب الجنازة والمراد بها بهم اولياء الميت. فلو فسره بذلك لكان احرى فطلب اولياء الميت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ان يصلي عليها وهذا الميت مما ابهامه فلم يعرف تعيينه وانما علم انه رجل من الانصار لحديث جابر الذي رواه الحاكم ساقه المصنف باسناد حسنه انه يوفي خلاصة الاحكام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى مقام جبريل انه والمكان المعروف الذي اتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة يوم بني قريظة ومعنى قوله وعليه اللأمة يعني عليه الة الحرب ومن اشدها الدرع. فاللائمة قد تطلق على الة الحرب كلها وقد تطلق على الدرع من وهو ما يلبس ليتقى به يتقى به السهام. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وفيه دلالة على ان المختار عدم ادخال الجنازة في المسجد النبوي وامثاله من المساجد الموضوعة لصلاة الجماعة والجمعة وما وقع نادرا انه عليه وصلى على جنازة في المسجد فلعله كان بعذر او عد ما ادخل في المسجد مسجدا واما المسجد الحرام فهو مستثنى لانه موضوع لانواع الصلوات باسرها والجماعة والعيدين والاستسقاء والجنازة وقد رأيت في الدر المنذور انه صلى على ادم عليه السلام عند باب عند باب البيت الحرام. ذكر المصنف رحمه الله الله تعالى في هذه الجملة ما يستفاد من الحديث في سياقه عند الحاكم لقوله فيه ووضعناه حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل فهذا يدل على ان الجنائز لم يكن يصلى عليها في المسجد وانما اعد لها موضع في المصلى يصلى عليها عنده وهذا هو اكثر الواقع منه صلى الله عليه وسلم. وما ذكره المصنف بان فيه دلالة على ان المختار عدم ادخال الجنازة في المسجد النبوي وامثاله من المساجد فيه نظر لثبوت صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء في المسجد كما في صحيح مسلم من حديث عائشة فالصلاة على الجنائز في المساجد جائزة. والاكمل ان يصلى عليها في مواضع تعد لها من المصليات التي تكون بارزة لان البروز بها يدعو الناس الى الاجتماع عليها بخلاف اختصاصها بمسجد تجعل فيه واذا كان ذلك عند الفقهاء خلاف الاكمل وان الاكمل هو البروز بها في المصلى ليجتمع الناس عليها فان المشروع هو الا يتخذ مسجد بعينه. تصلى فيه الجنائز لتعطل جملة من المصالح الشرعية بذلك. فانه قد يعسر على بعض اولياء الميت واحق به من جيرانه الحضور على صلاته اذا الحضور على صلاة الجنازة له اذا لم يكن بمسجدهم. كما ان في اهل محلته عليه في مسجده مدعاة الى تحليله واباحته. واما تغيبه عنهم في موضع بعيد فانه يعطل هذه المصلحة الى اخر الى اخر جملة من المصالح الشرعية التي تتعطل بذلك. فاذا كان مسجد محلته التي يسكنها مما يحصل فيه اجتماع جمع كالاربعين او المئة بما ورد في بعض الحديث فالصلاة فيه اولى واما ان كان العدد قليلا فجمع الناس عليه اولى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه رأى في الدر المنثور انه صلي على ادم عند باب البيت الحرام وكانه كتب هذا من حفظه اذ هذا اذ هذا الاثر مما التمس كما ذكر الناشر والتمسته من فلم اجده في الدر المنثور. والدر المنثور هو كتاب السيوطي. الذي جمع فيه الاحاديث والاثار الواردة التفسير وهو تفسير حابل. ومن كلام المصنف رحمه الله تعالى عند ذكر السيوطي قوله في شرح المشكاة قال وهو الذي احيا علم التفسير في الدر المنشور. وصدق رحمه الله تعالى فان علم التفسير بالاثر قد خمل بعد القرون الاولى حتى جاء السيوطي رحمه الله تعالى في القرن التاسع والعاشر فجمع هذا الديوان الجامع لاحاديث واثار التفسير فهو كتاب حافل ينبغي ان يكون من الكتب التي يعتنى بقرائتها في وكان علماء الحفظ من علماء السراة في بلدة رجال يحتفون بهذا تفسير وقد وجدت في اجازاتهم ونسخ تأليفهم انهم قرأوا هذا الكتاب غير مرة على شيوخهم ففي اجازة صادرة من الشيخ احمد ابن عبد الخالق ابن احمد بن محمد ابن عبد القادر الحفظي المتوفى سنة سبع عشرة بعد ثلاث مئة والالف لاحد علماء الاتراك ذكر قراءته الدر المنثور غير مرة على واحد من مشايخه. كما ان اهل اليمن الاعلى ولا سيما في في زمن الشوكاني كانوا يعتنون بقراءة الدر المنثور. ثم ضعف بعد هؤلاء قراءة هذا الكتاب في التفسير. وهو حقيق بالحاقه الكتب المشهورة في القراءة عندنا في هذا القطر وهي ابن كثير والبغوي وابن جرير لما كان الناس يقرأون هذه الكتب المطولة فكان حقيقا ان يلحق به كتاب الدر المنثور لكن لعله لندرة وجوده قبل وعدم شيوع نسخه الخطية لم يوقف عليه فلم يحتفل الناس يحتفل الناس به. واما اليوم فانه جدير بالقراءة والمطالعة بل بالدرس والعرض على الشيوخ لعظيم منفعته فان احسن التفسير هو التفسير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وعن التابعين لهم باحسان. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فقال هل عليه اي على الميت دين اي من حقوق العباد ولو يسيرا قانونا اي نادينا عليه مطلقا قال فهل ترك شيئا؟ قال فانتنا ما فائدة هذا السؤال عند الصلاة عليه بعد العلم بانه لا دين عليه اجيب بانه يحتمل انه لو ترك شيئا لزاد عليه السلام في الاستغفار له والدعاء بما يصليه حسابه فصلى عليه. وعند الدار قيومه وعند الدار قيوم من حديث علي. وعند الدار وعند الدار الركن من حديث علي كرم الله وجهه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمله اي ليتبين انه بر او فاجر وسأل عن دينه اي الاهتمام بامره. فان قيل عليه دين كف اي امتنع عن الصلاة عليه وان قيل ليس عليه دين صلى عليه عند البخاري من حديث ابي هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه قضاء فإن حدث انه ترك لدينه خواء صلى عليه. والا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم وبين في البخاري لو ترك ذلك السؤال لما فتح الله عليه الفتوح يعني انه كان يقضي دينه من بيت المال فكان امتناعه عليه السلام من الصلاة عليه اولا تحذيرا من الدين عن المماطلة وحفظا بشفاعته ان تتوقف عن وقت حاجته الى اداء دينه او رضاء خصمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يتعلق ببيان معنى ما ذكره الراوي من خبر الجنازة الاولى وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. ثم اورد سؤالا فقال فان قيل ما فائدة هذا السؤال بعد العلم بانه لا دين عليه لانه اذا كان بريئا من الدين فان ذمته خلية من حقوق العباد. واجيب بانه يحتمل انه لو ترك شيئا لزاد عليه السلام في الاستغفار له والدعاء بما يسهل حسابه. فان المرء الذي يترك وراءه مالا يتأثره ورصده ربما شدد عليه في حسابه بسبب هذا المال. فيزيد النبي صلى الله الله عليه وسلم في دعائه له بالرحمة والدعاء طلبا لتخفيف محاسبته على ماله. اما ولم يترك شيئا فعند ذلك ظهرت حاجة النبي صلى الله عليه وسلم للسؤال لانه لم يترك مالا يخشى منه ان يشدد عليه في الحساب عن تكرير الدعاء وتأكيده له. ثم ذكر حديثا عن علي رضي الله عنه عزاوي للدار قطبي واسناده ضعيف ودعا لعلي بقوله كرم الله وجهه وتخصيص علي بهذا الدعاء حتى يكون شعارا مما ينبغي ان يهجر لاختصاصه بالرافضة فان من صنائع الرافضة تخصيصهم عليا بذلك. اما لو دعا به الانسان لعلي ولغيره ذلك سائغ لكن الشأن في جعله شعارا يتميز به علي بما فيه من مضاهاة فعل اهل البدع ومن قواعد اهل السنة ان ما كان شعارا يختص به اهل البدع فانه يزجر عنه. ترغيبا في وأد بدعتهم وفي اماتتها حتى لا تشتهر بين الناس. ثم ذكر حديث ابي هريرة ابي هريرة عند البخاري في هذه القصة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من الصلاة على الميت اولا تحذيرا من وزجر عن المماطلة وحفظا لشفاعته ان تتوقف عن وقت حاجته الى اداء دينه او رضاء خصمه. فلاجل هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومعنى ان تتوقف عن وقت حاجته الى اداء دينه او رضاء خصمه. يعني ان تتأخر منفعة شفاعة نبوية حتى يؤدى دين ذلك الميت او يرضى خصمه بالمسامحة له وربما تأخر ذلك فتوقفت الشفاعة عن وقت الحاجة الى ذلك الامد. نعم. احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله ثم اوتي بجنازة الاخرى فقالوا يا رسول الله يصلي عليها اي على الجنازة المراد بها الميت اعم من انه رجل او امرأة قال هل عليه دين؟ قيل نعم قال فهل ترك شيئا اي وفاء اليه؟ قالوا ثلاثة دنانير اي تركها فصلى عليها. كما في نسخة. والظاهر ان تلك الدنانير كانت ان تلك الدنانير كانت بدينك واذا صلى عليه والحاكم من حديث جابر ديناران وعند الطبرانيون وعند الطبراني من حديث اسماء بنت بنت يزيد دينارين وسترا وجمع الحافظ ابن حجر بينهما بان من قال ثلاثة جبروا كسرها من قال دينارا او كان اصلهما ثلاثة فقبل موته دينارا وبقي عليه ديناران. فمن قال ثلاثة في باعتبار الاصل ومن قال ديناران فباعتبار ما بقي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يتعلق ببيان المعاني المتصلة بالجنازة الثانية. وهو من كان عليه دين وترك قضاء وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء ما له من المال بقضاء ما عليه من الدين. وكان الذي تركه ثلاثة دنانير كما وقع التصريح في ذلك بذلك عند البخاري وهي الرواية المحفوظة واما ما غيرها واما غيرها من الروايات فان اسانيد ضعيفة ولو ثبتت فالجمع بينها كما ذكر ابن حجر من ان ذكر الدينارين باعتبار انقاص الكسر فهي ديناران وشطر كما في حديث اسماء. وعند البخاري ذكر الثلاثة بجبر الكسر والمختار ان المحفوظ هو لفظ البخاري ثلاثة دنانير. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم اوتي بالثالثة في الجنازة الثالثة قالوا وفي نسخة قالوا صلي عليها قال هل تركت شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير بالرفع. اي نعم ثلاثة دنانير قال ان اصحابه صلوا على صاحبكم اي ممن يصحبكم في الاسلام ويتبعكم في الاحكام؟ قال ابو قتادة يعني الحارث ابن ربعه الانصاري اصحابه عليه السلام شهد معه وما بعدها من المشاهد العظام وقال صلى الله عليه وسلم تعظيما لشأنه في بعض خير فرساني اليوم ابو قتادة ومئة وسبعين حديثا مات سنة اربع وخمسين من الهجرة من المدينة على الصحيح. وقيل مات بالكوفة في خلافة وهو منذ سبعين سنة وكان شهد معه المشاهد كلها وصلى عليه وصلى عليه علي كرم الله وجهه وكبر عليه سبعا روشة الشارخ في ركشاه وهو ممن غلب عليه كنيته ولم يعرف في الصحابة من سمي بهذه الكنية غيره. صلي عليه يا رسول وعليه دينه فصلى عليه. اي وهو ديناران على الاصح قال في الفتح وفي رواية ابن ماجة من حديث ابي قتادة نفسه فقال انا اتكفل بزاد الحاكم من حديث جابر فقالهما عليك وفي مالك والميت منهما بريء قال نعم فصلى عليه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقي ابا قتادة يقول ما صنعت الدينار حتى كان اخر ذلك؟ قال قد قضيتهما يا رسول الله قالت هذا بردت عليه جده وفيه دلالة لما ذهب اليه ابو حنيفة من ان هذا كان وعدا لا كفالة حقيقية فانها تقتضي المراتب قد اجمع المسلمون على انقضاء الدين يسقط من ذمة الميت ولو كان من ادبي ومن غير تركته. ووقع نحو هذه القصة نحو هذه القصة كرم الله وجهه. روى الدار الركن من حديثه انه صلى انه صلى الله عليه وسلم اتي بجنازة ليصلي عليها. فلما قام ليكبر قال هل عليه ميل؟ فقالوا ديناران فعدل عنه فقال علي هما علي يا رسول الله هو بريء منهما فصلى عليه ثم قال لي عليه الجزاء تلقاه خيرا كما فككت رهان اخيك. قال الخطابي فيه ان ضمان الدين عن الميت مبرئه اذا كان معلوما سواء خلف وفاء او لم يخلف. وقال ابن بطالي ذهب النمو الى صحة هذه الكفالة. ولا رجوع له في مال الميت. وعن مالك له ان يرجع ان قال ان لارجى فاذا لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك فلا رجوع له. وعن ابي حنيفة ان ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر ما ترك. والا لم يصح ذلك انتهى كلامه وظهر في احسن عبارة وايمن اشارة بخلاف ما قال القنطاوي الحديث حجة على ابي حنيفة حيث لا يصح الظمأ من الميت الا ان يترك الوفاء. قد تصدى لجوابه العلامة السمني في شرح الوقاية بمختصر الوقاية. حيث قال تمسك فيها ابو يوسف محمد ومالك والشافعي واحمد انه يصح الكفالة وعن عن ميت لم يترك وفاء فانه لولا فانه لو لم يصح لما صلى عليه قال ابو حنيفة لا تصح الكفالة عن ميت مفلس لانها كفالة بدين ساقط. وهي باطلة والحبيث ذكر. والحديث يحتمل مقدار عن كفالة سابقة يحتمل الوعد بلا داعي عنه وكان امتناعه من الصلاة ليظهر طريق قضاء دينه. فلما ظهر بالوعد صلى عليه التام. ويؤيده ما قاله القسط المال من ان من ان صلاته صلى الله عليه وسلم وان كان الدين باقيا في ذمة الميت كله بس ويؤيدهما قال القسط الثاني من من ان صلاته صلى الله عليه وسلم وان كان الدين باقيا في ذمة الميت لكن صاحب الحق عاد الى الرجاء بعد واطمأن بان دينه صار في مأمن فخف سقطه وقرب من الرضا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان حال الجنازة الثالثة التي اوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير في الرفع وفسره المصنف بقوله اي نعم عليه ثلاثة دنانير. وكان الموافق للتفسير ان يقال اي عليه ثلاثة دنانير فان النبي قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير فيكون الجواب مقدرا عليه ثلاثة دنانير لان من قواعد الفقهاء ان السؤال عندهم معاد في الجواب كما قال الاهدل ثم السؤال عندهم معاد قل في الجواب حسبما افادوا. فتقدير الكلام هل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير اي عليه دين هو ثلاثة دنانير. ثم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على بكم فسره بقوله اي ممن يصحبكم في الاسلام ويتبعكم في الاحكام وهذا صحيح لكن النكتة الشريفة بهذا الموضع هي السر في ترك نسبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اليه مع كونه من اصحابه رضي الله عنه فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبنا مع انه كذلك وانما قال صلوا على صاحبكم ما الجواب واضحة الاشكال؟ الاشكال انه صاحب له ايضا فلماذا؟ قالوا صلوا على صاحبكم ولم يقل صلوا على صاحبنا ايش؟ في الزجر لان في نسبته اليه صلى الله عليه وسلم عافا لمقصود الزجر عن تحمل الدين بلا وفاء. فلو انه اضافه الى نفسه فقال صلوا على صاحبنا يكون في ذلك نوع لين في جنابه يضعف المقصود من تعزيره بتحمل الدين دون قضاء. واضح ولذلك من قواعد اهل السنة انهم لا يظهرون الترحم على من كان رأسا في البدعة والضلالة. وان كانوا ان الرحمة تشمل كل ميت. لكن حال موته لا تجدهم اذا ذكروه قالوا رحمه الله. لان ذكرى الرحمة يؤثر بغظ الطرف عن ما جنته يداه في حق الاسلام من الدعوة الى ضلال وهذا من تصرفاتهم رحمهم الله تعالى فما وجدت في كلامهم ولا يترحم على مبتدع لا يقصدون بذلك انه ممن تحجز عنه رحمة ولا يندرج فيها وانما مرادهم المبالغة في زجره وزجر اتباعه عن التساهل فيما اجترأوا عليه من الاحداث والظلالة في الدين. وذلك بترك اظهار الترحم عليه. ومن ادلته هذا الحديث وقارن هذا بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح هل انتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني ابا بكر رضي الله عنه فنسبه الى نفسه اظهارا لمكانته وجلالة رتبته مع كون المخاطبين ايضا اصحابا له ثم ترجم المصنف رحمه الله تعالى لابي قتادة الانصاري لانه هو الذي تحمل هذا الدين فقال صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الخلاف بين الفقهاء فيما فعله ابو قتادة هل هو وعد ام كفالة حقيقية عن ميت كما هو مذهب الجمهور انه كفالة حقيقية. لما رواه النسائي وابن ماجة صحيح في هذا الحديث وفيه ان ابا قتادة قال انا اتكفل به. فقوله انا اتكفل به دليل على كونه كفالة واما حديث جابر الذي اخره الان بردت عليه جلده مما استدل به من استدل على الوعد فانه حديث ضعيف لا يثبت نعم قال رحمه الله اخرجه اي البخاري في كتاب الحوالة في باب في الضم على الحكاية وفي الجد على الاعراب وفي نسخة بتنوين اذا احال اي احد من غير ورثته دين الميت على رجل اي معين مليء جاز اي جازت للحالة او لحوالة. وهذا ذكره البخاري في باب الدين ونخله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك قضاء وان حدث انه ترك الدين وفاء صلى والا قال لمسلم صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعليه قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته فقد لخص القس اللاني وكلام العسقلاني فيما يتعلق بهذا الحديث قال استنبط منه واستنبط منه التحفيظ على قضاء دين الانسان في حياته والتوصل الى البراءة من هو لو بعد مماته ولو لم يكن ولو لم يكن امر الدين شديدا في امر الدين لما ترك عليه السلام. الصلاة على المديون. وهل كان الصلاة على المدون حراما او جائزة قال انه ينصب بجوازها مع وجود كما في حديث مسلم. اقول والاظهر ان امتناعه كان بطريق الجواز بدليل ما تقدم ان ثبوت الحرمة لابد له من احد ادلة. هذا وفي حديث ابن عباس عند الحازمي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاء جبريل فقال انما المظالم في الديون التي كانت في البغي والاسراف. فاما المتعفف من غياب العيان فانا ضامن له. او اه اؤدي عنه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعد ذلك من ترك ضياعا للحديث انتهى. وفي رواية من ترك دين او او ضياعا فليأتين فليأتينا فليأتينهم الضياع بفتح المعجبة بعدها تحتانية. لما خلفه الميت ما خالفه الميت بلفظ المصدر اي اي ترك ذوي ضياع اي لا شيء لهم. قال في الفتح وفي صلاته عليه السلام على من عليه ميل بعد فتح الفتوح اشعارا بانه كان يقضيه من مال وصالح. وقيل بل كان يقضيه من خالص نفسه. وهل كان القضاء واجبا عليه او لا وجهان يكون الاظهر الوجوب الا انه من بيت المال فقد قال ابن بطال قوما ترك دينا فعليه. ناسك لترك الصلاة على من مات وعليه دين. وقوله فعليهم قضاؤه اما اي مما يثين الله عليه من الغنائم والصدقات. قال وهكذا يلزم المتولي لامر المسلمين ان يفعل من مات وعليه دين. فان لم يفعل فابتسموا عليه كان حق الميت ببيت المال يفي يفي بقدر ما عليه من الدين والا فبسطه. والله تعالى اعلم. ذكر المصنف رحمه الله على مما ورد في معنى هذا الحديث بعد بيان ان البخاري اخرجه في كتاب الحوالة وقال اي معين مليء يعني عنده جدة وسعة في رزقه ذكر حديث ابي هريرة في معنى حديث الباب ثم ما اتبعه بذكر جملة من فوائده مما لخصه القسط اللاني في ارشاد الساري من كلام العسقلاني وهو ابن حجر في فتح الباري وكتاب العسقلاني يكاد يكون تلخيصا لكتاب ابن حجر ومع زيادات لطيفة واعادة لما يحتاج اليه في مواضعه فانه يكرر شرح الحديث في كل موضع بما يناسب الباب. وهو من احسن شروح البخاري لاختصاره ووفائه بمطالب الابواب في مواضعها دون احالة على موضع متقدم او متأخر بخلاف ابن حجر. ولهذا اطبق المتأخرون على تقديمه في القراءة والمراجعة. فعامة العلماء المتأخرين بعد القرن العاشر الى يومنا هذا كانوا يعتنون بارشاد الساري فكانت المراجعة اذا احتيج الى معنى في البخاري تكون اليه ويكون واحضاره عند سد البخاري للنظر فيما اشكل من معانيه على هذا علماء البلاد المصرية وكان مقررا في الازهر ولا سيما مقدمته وكذلك علماء البلاد الشامية وعلماء اليمن الادنى وهو تهامة ثم ضعف الناس عن شروح البخاري كافة لكن المقصود هو الاستئناس بهذا الشرح لحسن سياقته وجمعه ما يحتاج اليه في مواضعه ثم ذكر بعد ذلك الخلف في صلاته صلى الله عليه وسلم هل كانت حراما او جائزة؟ والاظهر ان امتناعه دال على الجواز فتجوز الصلاة على المديون من ولي الامر او ممن يعظم لان ولي الامر مقتداه في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فمن علم انه ترك دينا مع عدم مبالاته به فان مما يعزر به ترك الصلاة عليه. وذلك الترك ليس على وجه التحريم بل يجوز له ان يصلي عليه. ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا يبين التفريق بين الديون التي تكون في البغي والاسراف والديون التي تكون في التعفف والحاجة وعزاه الى الحازم واطلاق العزو الى الحازم يفيد انه في كتاب من كتب هو كتاب مطبوع ومطبوع. ما عزاه المحقق. اطلاق العزو الى الحازم مثل ما قال الاخ هاني هو في كتاب الاعتبار للناسخ والمنسوخ من الاثار. وهذا الحديث موجود فيه. لكن الحافظ جرى في الفتح على عدم ذكر كتاب الاعتبار فهو يعزو الى الحازم دون ذكر كتابه. لكونه معروفا عند المشتغلين بالحديث فان كتاب الحازمي الذي اسند فيه مما شهر من كتبه هو كتاب الاعتبار عندهم وهذا الحديث مروي فيه باسناد لا يثبت ثم ذكر بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عمره لما فتحت له البلدان واتسع عليه الرزق صار يتحمل القضاء على من كان له دين من اموات المسلمين ومن بعده حري به ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والاظهر ان ذلك واجب عليه في بيت المال. فيجب على المتولين ان عن موتى المسلمين ما على الاموات من دين باعتبار حقوقهم مما يسمى اليوم بالتقاعد فان من كان له دين من الموتى فلمدينه حق في ان يأخذ بقصده بقدر ما يقضي ذلك الدين عنه فان لم له شيء من ذلك وجب على ولي الامر ان يقضيه من بيت مال المسلمين. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله قال البخاري محدثنا ابو عاصم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن اكواع اتي بجنازة ليصلي اي هو عليه السلام عليها اي على تلك الجنازة لان صلاته على امته كانت رحمة وشفاعته ومغفرة وشهادة. ولانه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الصلاة على كل من توفي من اصحابه. حتى قال لا يموتن احدكم احد منكم الا به فان صلاتي عليه رحمة له. فقال هل عليه اي على الميت من دين من دين؟ اي شيء من الدين وفي نسخة العين؟ شيء اي شيء من الدين وفي نسخة دين؟ قالوا لا فصلى عليه ما اوتي بجنازة اخرى ليصلي عليها كما في نسخة فقال هل عليه بالدين قالوا نعم اي عليه دين كما في نسخة وتقدم في الرواية السابقة انه ثلاثة دنانير او ديناران قالوا صلوا قال صلوا وفي نسخة وهي رواية ابي ذر فصلوا على صاحبكم قال ابو قتادة علي دينه وابن ماجة انا اتكفل به. يا رسول الله فصلى عليه اخوته البخاري في كتاب الكفالة في الارض فما فما قال الشارق انه اخرجه في باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع لعله محمول على ان البخاري ذكره في محله ثم هذا طريق ثاني في الحديث السابق. اختلاف في السند والفاظ المتن واختصر. لاختلاف في السند والفاظ المتن واقتصر فيه على اثنين من الاموات الثلاثة المذكورة في الرواية السابقة فيفون جواز اتصال الحديث لاهله. وفي قوله صلوا على صاحبكم دليل على ان صلاة الميت فرض لو كان فض عين لما ترك الصلاة عليه. وفي موطأ ما لك عن من سأل ابا هريرة كيف يصلى على الجنازة؟ فقال انا انا لعمر الله مخبرك اتبعها اتبعها من عند اهلها فاذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم اقول اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كان محسنا فزد به احسانا فزد في احسانه وان كان مسيما فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. وهذا الحديث يوافق مذهب مذهب ائمتنا. من ان يحمد بعد التكبير الاول ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة والحمد مفسر عندنا سبحان اللهم وبحمدك الى اخره خلافا بالشافعية حيث قيدوه بسورة الفاتحة وجوبا. وعندنا لا ركن في صلاة الجنازة الا التكبيرات والبقية من قبل المستحبات واما ما قال الشارق فان بعض الحنفية ذكروا ان الاولى قراءة سورة الفاتحة بعد الثناء ولو على قصد الثناء خروجا من الخلاف ففيه النوم هذا القصد لم يخرج عن عهدته عنه ففيه انه بهذا القصد لم يخرج عن عهدته عنه عندهم بل قال بعضهم انه لا يصح صلاة الا باعتقاد وجوب قراءتها والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث الثامن من الثلاثيات وهو مكرر ما قبله على وجه موجز. فكان مما ذكره فيه من المعاني ان النبي صلى الله عليه وسلم انا حريصا على الصلاة على من توفي من اصحابه حتى قال لا يموتن احد منكم الا اذنتموني به يعني اعلم به فان صلاتي عليه رحمة له. وهذا الحديث اخرجه النسائي وابن ماجة. وغيرهما باسناد ضعيف لانقطاعه فخالجة ابن زيد لم يسمع من عمه يزيد ابن ثابت الانصاري. اخو زيد اخي زيد ابن ثابت الانصاري رضي الله عنه ويغني عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها فلعل الله وان الله عز وجل ينورها عليهم بالصلاة عليهم فهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على الصلاة على اصحابه لاجل المصلحة المذكورة ثم ذكر ان هذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الكفالة في القول وان ما ذكره الشالح وهو حميد السندي انه اخرجه من باب من تكفي باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع محمول على ان البخاري ذكره في الليل وليس كذلك بل البخاري اخرجه في كتاب الكفالة في الباب المذكور فيكون صاحب الاصل عزاه الى الكتاب واما حميد السندي فانه او عزاه الى الباب الذي اخرج المصنف الحديث فيه. ثم ذكر ان هذا الحديث طريق هذا الحديث الحديث امن طريق ثان للحديث السابق لاختلاف في السند يعني في الشيوخ والفاظ المتن واقتصر فيه على اثنين من الاموات الثلاثة المذكورة في الرواية فيفهم منه جواز اقتصار الحديث لاهله اي العارفين به. والاقتصار هو ذكر بعض الفاظ الحديث وهو غير الاختصار فان الاختصار هو الاتيان بجملة الحديث على وجه المعنى الاتيان بجملة الحديث على وجه المعنى اما الاقتصار فانه ذكر بعض الحديث. فالاول يسمى اختصارا والثاني يسمى انتصارا وربما توسع بعضهم فسمى الاقتصار اختصارا وجعل الاختصار معنى عاما. ثم ان قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم دليل على ان صلاة الميت فرض كفاية. اذ لو كان فرض عين لما ترك الصلاة عليه. ثم اورد الخبر عن ابي هريرة عند مالك في الموطأ بسند صحيح في كيفية الصلاة على الميت. وذكر ان هذا الحديث حجة الحنفية لان الحنفية لا يوجبون قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وانما يوجبون الحمد والحمد عنده مفسر بس سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ذكر الاستفتاح ذكر مفتاح المعروف ومذهب الجمهور ان المراد بالحمد هو الفاتحة. وهو الصحيح لما ثبت في البخاري ان ابن عباس قرأ بالفاتحة في صلاة الجنازة رفع صوته ثم قال لتعلموا انها سنة اي لتعلموا ان قراءة سورة في الصلاة من طريقته صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة فهذا معنى السنة العام اي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة ثم ذكر ان الشارح نقل عن بعض الحنفية ذكروا ان قراءة سورة الفاتحة بعد الثناء ولو على قصد الثناء خروجا من الخلاف. فبعض فقهاء الحنفية قالوا ان من حمد وادنى يكفيه لكن لو قرأ الفاتحة فهو اولى خروجا من الخلاف. ثم بين المصنف انه بهذا القصد لم يخرج عن عهدته عنه عندهم اي انه اذا قرأها على ارادة الخروج من الخلاف فلا تبرأ ذمته لانه لم يرد قراءة الفاتحة حتى قال بعض الفقهاء انه لا يصح صلاته الا باعتقاد وجوب قراءتها. يعني من فعل ذلك للخروج من الخلاف. فان فعله لا يخرج عن كونه ثناء الا ان يعتقد وجوب قراءتها فيكون حينئذ موافقا الجمهور والصحيح ان المصلي على الجنازة لابد ان اقرأ الفاتحة كما سلف نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله التاسع قال البخاري حدثناكم عاصم الضحاك في مخلد عن يزيد من يبيع بيت عن سلامة ابن متوى ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا بكسر اوله جمع ناق والياء قريبة عن الواو توقد بصيغة مجهول مخففا يوم خيبر اي يوم فتح خيبر على حذف مضاد وسيأتي في الحديث السابع عشر بلفظ يوم فتحوا خيبر. وفي بعض النسخ هنا يوم الفتح يوم فتح خيبر وهي البلدة المعروفة على اربع مراحل من المدينة المشرفة الى جهاد الشام على اربع مراحل. على اربع مراحل من المدينة المشرفة الى جهة الشام. كم بين المدينة وخيبر الان بالاكيال ها مية وسبعين وش الفائدة من هذا؟ المرحلة ما هي المرحلة ايه هذا قربناه لكم بعدين مسيرة يوم بليلة طيب ما تنضبط خمسة يوم بليلة لمن المسافر على الراحلة. يعني مسيرة راحلة في يوم وليلة هذه المرحلة. وهي عندهم المسافة بين موضعين الثاني منهما هذه المرحلة هي المسافة بين موضعين يستراح بينهما وكانت العرب السفر في اول النهار ثم تقف اخره. تكون مسيرة يوم تكون مسيرة يوم. وهذه المرحلة هي معروفة عند الناس اليوم من اهل الابل باسم الشدة. فهم يقولون اننا ارتحلنا اربع شدات او خمس شدات. يعني انه خرجوا ثم توقفوا اخر النهار. ثم من غد فعلوا ذلك ثم بعده ثم بعده. فهذه اربع مراحل. وتقدير مدتها مسافتها بين الخمسين الى السبعين كيلا. فتكون قريبة من هذه الحدود بين خمسين او اربعين كيلا اربعين الى اشدها تكون سبعين كيلا لمن كان حازما مع ابله والغالب انهم لا يبلغون ذلك الا على وجه الندرة والمعتدل منهم بين الاربعين الى الخمسين وهذا تقدير المرحلة المذكور في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى نعم. احسن الله اليكم. الى جهة الشاملات لا لا ذات حصون ومزارع فهو ممنوع من الصرف العلنية والتأنيث وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غير جماعة من اليهود فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس سبع سنين من الهجرة وكان فتحه على يد علي رضي الله عنه والقصة مشهورة ليس هنا موضع بسطها. فقال على ما اي فوق ما اي فوق ما توقد هذه ايران وهو باثبات الف ماء الاستفهام مع دخول عليها وهو قرين والاصيل قال علامة بحذف الف ماء استفهامية ولابي فقال على من فاء قبل قال وحذف الف ماء والمعنى على اي شيء تنقد هذه النيران؟ فقالوا اي جماعة من المخاطبين المسؤولين ولابي ذر قال اي احدهم او رئيسهم على الحمر بضم الحاء والميم جمع حمار. ومنهم قوله تعالى كأنهم مستنفرة واما الحمر بضم فسكون فهو جمع احمر. كسول كسود جمع اسود كسود جمع اسود وتكلف الشارخ في قوله والتقدير على ركن الخمر الانسية احترازا من الحمر الوحشية وهي بكسر الحمل وهي بكسر الهمزة وسكون النون نسبة الى الانس وهو بنو ادم وقيل بضم الهمزة نسبة الى الانس ود الوحشية ويروى بفتح الهمزة عند الاذى الانس ضد الوحشة سلام عليكم. نسبة الى الانس ضد الوحشة ويروى بفتح الهمزة والنون نسبة الى الى الانس. مصدر الانس. الى الانس مصدر الست كذا؟ كذا ذكر في النهاية. لكن تعقبه القاضي عياض حيث قال واكثر روايات الشيوخ بفتحتين ان في كلام ابي موسى المدين ما ما يقتضينه بالضم. فالسكون لقوله الانسية. فالسكون لقوله الانس هي التي تألف البيوت والانس ضد الوحشة ولا حجة له في ذلك لان ابا موسى انما قال بفتحتين وقد صرح الجوهري ان الانسب الوحشة ولم يقع في شيء من روايات الحديث بضم وسكون مع احتمال جوازه نعم زيف ابو موسى الرواية بكسر اوله ثم السكون فقال ابن ماثيري ان اراد من جهة الرواية فعسى والا فهو ثابت في اللغة هذا وقد وقع في حديث ابي ثعلبة وغيره الاهلية بل بدلا من السيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة ما يتعلق ببيان معاني الحديث التاسع فيه الاعلام بان هذا الحديث وقع في هذه الرواية على ما باثبات الف ماء الاستفهام ويجوز حذفها كما وقع في رواية الاصيل ولابي وابي ذر وهو المشهور فالاكمل حذفها. ثم ذكر ما جرى من الخلف في نسبة تلك الحمر هل هي الانسية بكسر الهمزة وسكون النون ام غيرها على الفاظ عدة؟ اشهرها هو الاول وهي انها منسوبة الى الانس وهم لانها تكون معهم وتعيش بين اظهرهم فهي طوافة عليهم. والمراد بها الاهلية. وهي ضد الوحشية النافرة كما وقع ذلك في حديث ابي ثعلبة في الصحيحين. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله قال اي النبي صلى الله عليه وسلم اكسروها بكسر السين اي القدور التي تطبخ فيها الحمر. كما يدل عليها سياق الكلام والامر بكسرها للزجر والمبالغة به تسليم تلك اللحوم فلما التمسوا غسل لما في كسبها اتلافه. لما في كسبها اتلاف مال وتضيع حال. جوز غسلها. قال الفقهاء اذا كانت الاوعية التي فيها شيء نجس بحيث يمكن ان فيها واذا غسلت طهرت وينتفع بها لم يجز اتلافها وان لم يكن كذلك جاز الجمع وهو بفتح الهمزة وسكونها لا غير. وفي الصحيح انه امر انه امر من ما بالافعال بزيادة الهاء بدلا عن حركة عين الفعل. اي اصله انيقا. هذه يقع يليق يليق وطيل اروق يروق فجبرا فجبر ما لحقه من ما لحقه من التغيير فجبر ما لحقه من التغيير بزيادة هاء نحو استطاع بفتح الهمزة بضم اوله من اطاع يطيع بزيادة السين بدلا عن الحركة ما قاله الطيبي من اهراق يهرق بسكون الهاء نحو استطاع يستطيع فابدلت همزتها ثم جعلت عوضا عن حركة العين صارت كأنها من نفس الكلمة ثم ادخلت عليه الهمزة. واظهر منه ما قال صاحب النهاية بان الهاء منها راق بدن. بدل من همزة اواق فقال فاراق الماء يريده اراقة وهراقه يغريقه بفتح الهاء هراقة ويقال فيه اهرقتم ماء اهرقه اهراقا فيجمع بين البدر والمبتدئ انتهى ولا يخفى انه يستفاد منه ان الامر لا الا بسكورنا ايها المضارع اليه فيجوز فيها اي السكون والفتح. هذا ولابي ذر واهربوها في الهمزة وزيادة مثناة تحتية قبل القاف والهاء مفتوحة. هكذا نقله الشارب. وهو يوهم ان زيادة المثنى مختصة بهذه الرواية دون رواية اولى وليس كذلك فما وقع من اصله في زيادة همزة وحذف المثلات المخالف للرواية والدراية واما ما نقله ابن حجر المكي في شرح ان اهراق بفتح الهاء وسكونها من الاراقة فالهاء زائدة فغير صحيح سكونها لما تقدم من كلام اهل اللغة ثم قول ابن حجر وفيه لغة اخرى هراقا ما هيقة بفتح الهاء. والهاء حينئذ بدل من الهمزة وعلى الاولى لغتان يليق ونهري. يليق احسن الله اليكم وعن الاولى لغتان يليق ونهرهم فغير مستقيم بل هو توفيق من اللغتين فان الاهليق بفتح الهاء وسكونها مضارع اهراق بزيادة الهمزة. قالوا اي الصحابة مستفهمين الا نهر البهاء من غير كسبها؟ وتقييم بضم النون وفتح الهاء واختصاره عليه المهم انه لا يجوز وليس كذلك بما سبق من الفيلغتان فتح الهاء على انها عوض من الهمزة وحينئذ موضعه وسكون الهاء على انه زائد على انه زائدة وماضيته ونغسلها اي الا وماضيه واخلاقه. وماضيه؟ ماضيه لا يقال ماضيته. ماضيه لا وماضيه اهرام ونغسلها والا نغسلها من غير كسرها؟ قال اغسلوا اي اغسلوا القبور والمعنى اكتفوا بغسلها اذا امكن غسلها يرد على من زعم ان دلال الخمر لا سبيل الى تطهيرها فان الذي دخل القبور من الماء الذي طبخت به الحمر يطهره القصد وقد اذن صلى الله عليه في غسلها وقد دل على امكان تطهيرها وفيها لا يشعر الى ان الحبوب كانت ميتة. والا فالمذبوحة منها طائرة عند الحنفية لما قرر في محله من الادلة لكن يشكل بما وقع في حديث عبد الله ابن ابيهم فقال اصابتنا مجاعة الليالي يا خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الامسية فانتحرناها الحديث وفي حديث انس قال لما كان يوم خيبر جاء جاء فقالوا يا رسول الله يا رسول الله اكلت الحمر فامر ابا طلحة فنادى الحديث. وفي حديث ابي ثعلبة الحسني قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس جياح فاوصى جنسية فذبحناها فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فامر عبدالرحمن بن عوف فنادى الحديث هذا وروي ان الحميم التي ذبحوها كانت عشرين او ثلاثين على الشك. وفيه اشكال اخر وهو ان المجاعة تبيح اكل البيت. فكيف اكل الحمر؟ فكيف اكل الذبيحة ولعله لم يكن المجاعة بهذه المثابة. ولهذا جزره صلى الله عليه وسلم عن اتلاف المال وامرهم بكسر القدور تغليظا عليهم وتنبيههم وتنبيها لهم ان ذبح الحمر من غير ضرورة من غير حاجة. فلما تنبهوا لهذا المبنى وتنزلوا في هذا المعنى واستأذنوا بالاكتفاء في غسله الى اذن لهم فاندفع كل من الاشكال والله اعلم بالاحوال. قال الكماني فان قلت لما خالفوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت فهموا ان الامر ليس للايجاب فان قلت كيف رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامر الجازي الى الترديد بين الكسر والغسل المفهوم من قوله في رواية اخرى فقال رجل يا رسول الله اومهل ونغسلها؟ قال او ذاك؟ وقال ابن الجوزي اراد التغليظ في ضبطه ما ما نهي عنه ان ما نهي عن اكله فلما رأى اذعانهم اختصر على غسل الاواني انتهى. ولعله اوحي اليه بذلك او تغير اجتهاده هنالك واليوم قد نسخ الكسر من باتفاق والمذاهب الاربعة على حرمة لحم الحمار خلافا للشيعة. ويؤخذ من التقي بانسية حلية الحمر الوحشية حلية يعني كونها حلالا. ويؤخذ من التقي للانس حلية الحمر الوحشية ولا اعلم خلافا لاحد في هذه وسيأتي زيادة بيان لهذه المسألة في الحديث السابع عشر. اخرجه البخاري في باب المظالم والغصب. في باب ضبط من اوجه الثلاثة والاوجه هو والاوجه هو الجر. هل تكسر بالتأنيث والتذكير؟ الدلال بكسر اوله اي الظروف التي فيها خمر ووقع في بعض النسخ هنا زيادتها قد اعتمد عليها الشارع ووقولوا قال ابو عبد الله كان ابن ابي هويس يقول الحبل تنسية بنصب الالف والنون والمعنى بفتح الهمزة والنون فان الالف تنطب على الهمزة ايضا والنصب والفتح يتعاونان. قال الشارب قائل هذا الكلام هو البخاري وكان كثيرا ما يعبر عن نفسه في كتاب الصحيح وكذا في سائر الكتب من كنيته والمراد بابن ابي اويس بن اسماعيل ابن ابي واسم شيخه والمقصود ان شيخاوي اسماعيل يقول في هذا الحديث ان الحفر الانسية بفتح الالف والنون خلاف ما قاله باقي شيوخه والجمهور من العلماء من الحمولة الانسية. نعم. ان الحمرة الانسية بفتح الالف والنون خلاف ما قاله باقي شيوخه. وجمهور من العلماء من ان الانسية الهبدة وشكون النور قال العسقلاني يعني انها نسبة للامس بفتحتين ضد الوحشية والمشهور في الروايات بكسر الهجة وسكون النون نسبة الى الجنسية اي بني ادم بانها تألفهم وهو ضد الوحشية. قال والتعبير عن الفتح بالنصب وعن الهمزة بالالف جائز عند المتقدمين. وان كان السلاح اخيرا قد استقر على خلافه فلا يبادر الى انكاره والله سبحانه اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تتمة ما بقي من ايضاح معاني هذا الحديث فبين ان قوله صلى الله عليه وسلم اكسروها بكسر السين اي الظروف والمراد بالظروف الاوعية فان الوعاء يسمى ظرفا لكونه محلا الشراب او الطعام. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يكسروا الظروف او القدور التي تطبخ فيها الحمر. الحمر والامر بكسرها للزجر والمبالغة في تحريم تلك اللحوم. فلما التمسوا غسلها لما في كسرها من اتلاف مال وتضيع حال جوز غسلها في امرهم بالكسر اتلاف لذلك المال. وفي غسلها ابقاء له مع حصول الطهارة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعظم عليهم الامر الذي اقترفوه من طبخ الحمر فيها فامرهم بالمبالغة في التخلي من ذلك الاثم بتكسير تلك القدوم ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واذن لهم بغسلها بعد ان يهلكوها يعني يصبوا ما فيها ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى خلافا بين اهل اللسان في اصل هذا الفعل ابينه واوضحه نقله عن صاحب النهاية وهو ابن الاثير بان الهاء من هراب بدل من همزة اراق. فقال اراق الماء يريقه اراقة وحراقه يهريقه بفتح الهاء هراقة. ويقال فيه اهرقت الماء اهرقه اهراقا. فيجمع بين البدل والمبدل يعني بين الهمزة والهاء. ثم ذكر بعد ذلك ما وقع ابن حجر الهيتمي. من التلفيق بين اللغتين في ما زعمه من ذكر لغة اخرى وهي هراق الماء هريقة الى اخره وهذا يقع في كلام المتأخرين فيبنون لغة يظنونها تخرج على اللغة الاولى وليست كذلك بل هي متعلقة بلغة اخرى فيقع التلفيق في اللغات كما يقع التلفيق في المرويات. لكن الدراية باصول العربية ضعيفة في الناس فلا تقوم المعاني عندهم كثيرا لكن من حقق في علم اللسان وجد من مآخذ الخطأ ومسالكه عندهم التلفيق بين وعشب تخريج لغة على لغة اخرى لا تمت لها بصلة ثم ذكر بعد ذلك قول الصحابة الا نهلكها اي الا نغسلها من غير كسبها؟ وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا اي اكتفوا بغسلها ولا تكسروها اكتفاء بحصول الامر منه صلى الله عليه وسلم في بيان قبح ما فعلوه لانه اراد ان ينزع هذا الامر من نفوسهم فامرهم بالتكسير ثم عدل الى الغسل. ثم قال المصنف في الصفحة الرابعة والاربعين بعد المائتين. وفي هذا اشعار الى ان الحمر كانت ميتة والا فالمذبوحة منها طاهرة عند الحنفية لما تقرر في محله من الادلة فهو الحديث على ما يوافق مذهب الحنفية وليس الامر كذلك بل هذه الحمر ليست ميتة بل هي ممن انتحروه وذبحوه كما في حديث عبد الله ابن ابي اوفى وابي ثعلبة بعدها وكلها احاديث صحاح. ومذهب الحنفية ان مذبوحة منها ظاهرة لانهم يرون ان الذبح يحل غير ما كان حلال اللحم فالحمار عند الحنفية طاهر حرام الاكل. فهو طاهر لكن يحرم اكله. ويرون ان ما اكله تحله الذكاء كما تحل غيره. والصحيح مذهب الجمهور ان الذكاة لا تحل الا مباح الاكل. فلو ذبح غير مباح الاكل فان الذكاة عبث لا تحله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه بعد بيان عدة الاحاديث انه يشكل ان المجاعة تبيح اكل الميتة فكيف اكل الحمر الذبيحة ثم بين انه لعله لم يكن المجاعة بهذه المثابة يعني التي تحملهم على اكل لحم الحمر الاهلية فلم يكونوا مضطرين اليها فلذلك وقع الزجر من النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثم اورد كلاما عن كرمان جوزي في بيان وجه عدوله صلى الله عليه وسلم عن الامر بالكسر الى الاكتفاء بالتوصيل وهو قصد زجرهم وحملهم على الاذعان الى ما امرهم به من اهراق تلك الحمر المطبوخة وبين المصنف احتمالا اخر بانه انه اوحي اليه بذلك وهو الايحاء اليه بالاكتفاء بالغسل او تغير اجتهاده هنالك ثم قال واليوم قد نسخ الكسر فتغسل وتدفع النجاسة عنها بغسلها ثم ذكر ان المذاهب الاربعة على حرمة لحم الحمار خلافا للشيعة واما الطهارة فانهم مختلفون فيها. فمنهم من يقول بطهارة الحمار هو منهم من لا يقول بطهارة الحمار. ومذهب الحنابلة ان الحمار ليس بطاهر. خلافا للجمهور والاظهر والله اعلم انه ظاهر لالحاقه بالتعليل الوارد في حديث الهرة انها من الطوافين عليكم والطوافات والحمار اكثر طوافا واستعمالا من الهرة وكانت عامة مراكب الصحابة في العهد النبوي فيه ولم يأتي امرهم بتطهير ثيابهم من عرقه فدل ذلك على انه طاهر. ثم ذكر بعد ذلك ان بعض نسخ البخاري وقعت فيها زيادة قال ابو عبد الله كان ابن ابي اويس يقول الحمر الانسية بنصب الالف نون يعني بفتحهما والمتقدمون يتسامحون في الاصطلاحات قبل استقرارها. فتقع على وجه التوسع كما تقدم بيانه في التعليق على كتاب الطاهر بن عاشور في شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري. ثم ذكر نقلا عن شارح ان قائل هذا الكلام هو البخاري وكان كثيرا ما يعبر عن نفسه في كتاب الصحيح وفي سائر كتبه بكنيته فيقول قال ابو عبد الله ربما هذا وربما يكون هذا صادرا منه صلى الله عليه وسلم وربما يكون صادرا من الراوي عنه. فان التلميذ الراوي عنه اذا اراد ان يذكر كلاما له قال ابو عبد الله فيجوز ان يكون كذلك وكذلك ومما ينبه اليه من هذا الجنس ما يقع في كتب البيهقي رحمه الله تعالى فانه يقع فيها كثيرا قال الامام احمد ثم يذكر كلام كلامه والمراد بالامام احمد هنا من ها البيهقي لان اسمه احمد ابن الحسين البيهقي ابو بكر رحمه الله تعالى. فالراوي عنه يقول قال الامام احمد يعني شيخه وهو عنده بمنزلة الامامة في الدين. ويظن بعض ان ان هذا هو احمد ابن حنبل فتجد بعض المتأخرين يقول قال الامام احمد بن حنبل كما في سنن البيهقي او كما في دلائل النبوة البيهقي ليس الامر كذلك بل احمد هذا هو احمد ابن الحسين البيهقي المصنف. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه والعاشر قال البخاري حدثنا محمد ابن عبد الله اي المسلم بن عبدالله بن انس بن مالك الانصاري اي البصري قاضيها سمع اباه سليمان التيمي وما لك من دينار وغيرهم. وروى عنه ابو الوليد الطيارس وقتيبة بن سعيد واحمد بن حنبل. والبخاري والرازي وغيرهم من الائمة الاعلام وللقضاء بالبصرة ايام الرشيد بعد معاذ بن معاذ وقدم بغداد فولي القضاء وحدث بها ثم رجع الى البصرة ثقة الرازي هذا من اذا اكلت والبخاري والرازي ابو حاتم الرازي واسمه لكم قاعدة قلنا ابو حاتم الرازي كابي عبدالله الشافعي. شو اسم الشافعي؟ محمد بن ادريس ابو حاتم اسمه محمد ابن ادريس. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ثقة خليل محتج خليل من هذا؟ ثقة جليل ثقة جليل احسن الله اليكم ثقة جليل محتج به من صغار اتباع التابعين وكان من اصحاب سفراء ابن الهذيل وابي يوسف مات سنة خمس عشرة ومائتين وولد في السنة التي ولد فيها المبارك وهي سنة ثمان عشرة ومئة وروى له باقي اصحاب الكتب الستة حدثني بصيغة اخراجه قال محمد حدثني حميد خزاعي بصري اشتهر بالطويل بطول بطول في قامته وقيل في الصدر وقيل للطور بطول في يديه وهو الاصح قال الاصمعي رأيتكم اذا لم يكن طويلا ولكن كان طويل اليدين تابع صغير سمع انس ابن سمع انس ابن مالك سمع انس ابن مالك ولد سنة ثمان وستين. ومات سنة ثمان واربعين ومئة وهو قائم يصلي وله خمسة وسبعون سنة خمس وسبعون سنة هذا غلط وله خمس وسبعون سنة وكان كثير الحديث واسع الرواية. روى عنه حماد مسلم. روى عنه حماد ابن سلمة وابن مبارك وابن الانصاري وغيرهم واتفقوا على الاحتجاج به مع انه يدرس عن انس في بعض ما روى عنه. فاذا قال سمعته حدثناه فهو في غاية الاتقان. روي عن انه قال لم يسمع عن انس الا اربعة وعشرين حديثا. والباقي سمعها من ثابت عن انس. طيب كيف البخاري رحمه الله تعالى؟ يخرج حديث المدلس اذا كان حميد مدلس كيف يخرج حديث المدلس كيف تجيبون عن ذلك؟ حث المدلسين في البخاري طيب وش اول الانتقاء هذا؟ ان يكون البخاري اولا مما ممن وقف على سماعه لكن لم يسنده. يعني ان البخاري وقف على سماعه انتبه ضرر تدليسه. فهو ان اورده عن عنه بلفظ عن فيكون قد وقف على سماعه في موضع اخر. وثانيا ان يكون ايش لا غير تصريح في التحديد ان يكون ممن لا يدلس الله عن ثقة. احسنت. ان يكون ممن لا يدلس عن ثقاوة مثل ذلك لا يضر. ولذلك احتمل حديث سفيان ابن عيينة وجماعة لانه مما ممن لا يدلس الا عن ثقة. وحميد الطويل ممن ادخله ابن حجر الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين. وفي ذلك نظر والصواب انه في الثانية ممن لا يجلس الا عن ثقة فانه انما بحديثه عن ثابت وعن قتادة عن انس فسمع من انس وسمع اشياء من اصحاب انس الثقال كثابت وقتادة السدوسي. ومن الفوائد في هذا الباب ان ابن كثير سأل شيخه المجزي هل فكل ما في الصحيحين من رواية المدلسين مما وقف على سماعه فقال لا ولكن احسان الظن بالشيخين انهما لم يخرجا من حديث المدلسين الا ما وقف على سماعه. هذه قاعدة نافعة. يعني ليس كل المدلسين نستطيع ان نقف نحن اليوم على رواياتهم المصرحة بالسماع لكن احسان الظن بالشيخين لكمال علمهما وتلقي الامة كتابهما بكتابيهما بالقبول على وقوع السماع. نعم. احسن الله اليكم انس رضي الله عنه وهو هو ابن مالك ابو حمزة الانصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين. وصح انه قال كنان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة. ببقلة يقال لها كنت كنت اجتنيها وثبت عنه انه قال جاءت امي ام سليم الى قوله رحمه الله وصح يعني عن انس انه قال كنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة يعني بنبات من نبات الارظ فان البقول اسم نبات الارض الصغير ومنه سميت البقالة بقالة فان اصل البقالة الموضع الذي تباع فيه البقول ثم بعد ذلك استعمله الناس في المحل الذي يباع فيه سائر ما يحتاجونه والا في الاصل فهي مأخوذة من ذلك وفي المتقدمين من يلقب بالبقال نسبة الى البقول. وهذه البقلة سميت حمزة لما فيها من الحموضة فان الحمزة هو الاحباط فكانت بقلة فيها حموضة وفي نبات الجزيرة مما ينبت بنفسه بعد نزول المطر ما يكون فيه حموضة. نعم. احسن الله اليكم وثبت عنه انه قال جاءت امي ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انس خادمك فادعو الله له. فقال اللهم اكثر ما له وولده واطل عمره. قال انس اكثر الله ما لي حتى ان لي كرما يحمل في السنة مرتين وولد لصلب مئة وستة وستة اولاد. وانا ارجو الثانية يعني طول الحياة كذا. قاله الشارب والانسب ان الانسان قال وانا الثالثة في رواية انه عليه السلام قال اللهم اكثر ماله وولده وادخله الجنة وقد ذكر بعض علماء الحديث انه انه عمر حتى جاوز المئة ومروياته الف حديث ومئتان وستة وثمانون حديثا. وتوفي خارج البصرة على نحو فرصة ونصف. ودفن هناك في موضع يعرف بقصر انس هو اخر من مات بالقصرة من الصحابة بالاتفاق فارسخ كم يعني؟ كم ميل الفرس ثلاثة اميال. وقيل ميلان ونصف. الخلاف بين بني امية وبني العباس في تقدير الاميال المشهور هو ميل هو تقدير العباسيين فقدروا الفرسخ بثلاثة اميال. نعم. احسن الله اليكم وعن ثابت قال كنتم مع انس فجاءه قهر ما له فقال يا ابا قصر انس؟ يعني ها؟ منزله منزله منزله وهذا من الموجود الى الان في المواضع الموجودة في الجزيرة. يقولون قصر عقيل قصر فلان يقصدون منزله فيسمون الموقع على بيته وينسبونه اليه. نعم. فقال يا احسن الله اليكم فقال يا ابا حمزة عطشت ارضنا قال فقام انس فتوضأ وخرج الى البرية فصلى ركعتين ثم دعا فرأيت السحاب يلتئم. قال ثم مطرت ثم مطرت حتى ملأت كل شيء فلما انس بعض اهله وقال انظر اين بلغت السماء فنظر لم يتعدى اوطه الا يسيرا وذلك في الصيف. هذه الكرامة من الكرامات الثابتة لانس رواها ابن سعد وغيره بسند صحيح. ومعنى القهرمان القائم بام المتولي لها. فقوله فجاء قهرمانه يعني جاء الرجل القائم بامور انس. وهي كلمة اعجمية نعم احسن الله اليكم حدثهم اي انس حميد ومن كان حاضرا معه في مجلس انس حينئذ ان الربيع المفعول حدثه وهو بضم الراء وفتح موحدة وكسر التحتية المشددة وفي نسخة وهي بنت النظر وفي نسخة صحيحة ابنة النبض وهو بالضاد المعجمة وهو جد انس ابن مالك. قال الشارب هي بنت النضر المذكور في نسب انس. واخت انس ابن النضر المذكور في الحديث. وعمة انس ابن ما لك الراوي وهي صحابية جليلة واخوان اسم الفضل من كبار الصحابة استشهد باحد. وفي الصحيح عن انس ان عمه غاب عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن اول مقاتلت فيه المشركين والله لان اشهدني الله قتال المشركين ليرىن الله ما اصنع فلما كان يوم احد انكشف المسلمون اللهم اني اعتدي اليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وابرأ اليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد ابن معاذ فقال اي سعد هذه الجنة ورب هذه الجنة ورب ورب انس ورب ورب انس اجد ريحها دون احد فقال سعد بن معاذ فقاتل. فقاتل وما عرفت وربي انس. نعم. اسأل الله ان قال فقاتل وما عرفت ما صنع. قال انس فوجدناه يوم احد بين القتلى فيه بضع مثلا ولا جراحا من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسام قد مثلوا به فلما عرفناهم فما عرفناه حتى عرفتوا ببلاني. قال انس فكنا نقول انزلت هذه الاية من المؤمنين رجال صدقوا ما اهل النار فيه واصحابه كسرت اي الربيع ثنية جارية الثنية واحدة الثنايا وهي الاسنان الاربع التي في مقدم فم اثنان في الطرف الاعلى واثنان في الطرف الاسفل والمراد بجارية المرأة الشابة للامة ليتصور القصاص بينهما. وفي رواية للبخاري جارية من وفي رواية لابي داوود نظمت امرأة فكسرت ثنيتها وهي وهي توضح المراد بها فطلبوا اي قوما مضيعين قوم الجارية الارشى وهي قبولهم وهو بفتح الهمزة وسكون الراء فشل معجلا دية الجراحة وطلب العفو عن قصاصها ويحتمل ان يكون المعنى طلب اهل الربيع من اهل التي كسرت ثنيتها ان تعفو عن الكسر. ان تعفو عن الكسر المذكور مجانا اي على مهل الكدية قالوا وبمعنى او ابو اي امرين ما قالوا وبمعنى او صوب فالواو فالواو بمعنى او صاد بالواو بمعنى او شف الواو جعلها قدام كلمة وبمعنى وحول الفاء الى قاف. صواب اي على مال الدية بل واو بمعنى او نعم يعني في قوله الارش وطلب العفو يعني الارش او طلب العفو نعم احسن الله اليكم. فالواو بمعنى او فابوا ان فابوا اي الامرين المذكورين. والمعنى امتنع قوم الجارية فلم يرضوا باخذ الارظ فلم يرضوا باخذ العرش ولا بالعفو عنها ولم يقبلوا الا القصاص. فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم اي ورفعوا القضية عليه. عليه السلام فامرهم بالقصاص بالمعاقبة على وجه المماثلة ان يكسر بان يكسر ثنية الربيع بدل ثنية الجارية فقال انس وهو اخوه المذكورة وعن مؤنس ابن مالك اتكسر ثنية الربيع يا رسول الله استفهام واستدعاء نظرا لاعتماده على رب استجابة لوعيه حالة وبكائه. ولهذا جزم في قوله لا. اي لا يكسر ثنيتها. ثم اكد القضية جملة القسمية حيث قال والذي بعث بالحق لا تكسر ثنيتها. قال العسقلاني قد استشكل انكار انس ابن النضر كسر سن الربيع بعد حكم النبي الله عليه وسلم القصاص ثم قسمه على انها لا تكسر. واجيب بانه اشار بذلك الى التأكيد على النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الشفاعة اليه من يا اخوانا ويأخذ العرش وقيل كان حنف قبل ان يعلم ان القصاص وقيل كان حلف قبل ان يعلم ان القصاص حتم فظن ان التخير بينه وبين الدية او العفو يمكن ان يقال انه لم يرد انكارا محض والرد الصريح بل قاله توقعه رجاء بفضل الله ورحمته يلهم الخسوف النطاق حتى يعشوا ويقبل العرش. وبها نجزم الطيبي فقال لم يقلوا ردا للحكم بل نفى وقوعه لما كان له عند الله في الامور والثقة بفضله وجوده الا يخيب ظنه فيما اراد ولا يحنث في في حرفه بان يلهمهم العفو وقد وقع الامر على ما اراد فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم ولابي ذري وابي وقت قال يا انس كتاب الله القصاص قال في الفتح انهما مرفوعان على انهما مبتدأ وخبر. اي حكمك اي حكم كتاب الله القصاص على حرف المضاف او المراد بكتاب الله فقيل اشار الى قوله تعالى والسن بالسن في قوله وكتبنا عليهم فيها بناء على ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما لم يرد شرعنا ما يرفعه وقيل الى قوله فعاقبوا مثلي ما عوقتم به. هذا وقيل انهما منصومان على الفقراء والقصاص بدل منه. فرضي القوم ويقوم وعفوه عن المضيع فتركوا القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لعباد الله جل واقسم على الله يا ابا الله اي ابره قسمه قيل معناه لو سأل الله شيئا واقسم عليه ان يفعله لفعله ولم يخيب دعوته. وقيل معناه انه لو حلف ان الله يفعله او لا يفعله لصدق. لصدق الله في يمينه وجعله بارا فيها وهذا اظهر. وفي الحديث دليل على جواز الحديث فيما يقل فيما يظل وقوعه واستحباب العفو الشفاعة وكرامته وزيد في بعض النسخ قال البخاري عقب هذا الحديث زاد الفزاري عن امين عن انس رضي القوم وقبلوا انتهى والفزاري بفتح الفاء وتخفيف الزائد ثم واو فياء النسبة معاوية الحاج للثقة من اوساط اتباع التابعين روى له جماعة والمقصود انه زاد على على رواية الانصار ذكر قبولهم والارشاد. والذي وقع في رواية الانصاري فرضي القوم وانهم تركوا القصاص والارشم والبقاء. اشار البخاري الى الجمع بينهما بان قوله عفو محبوب على انهم عفوا عن القصاص على قبول الارشاد جمعا بين الروايتين وقع في رواية اسماعيل ورضي اهل المرأة بالارش اخذوه وعفوا. وفي رواية ابي داوود فرضوا بارش وفيها فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان من عباد الله وجه التعجب ان انس ابن النضر اقسم على في فعل الغيب مع اصغاء ذلك على ايقاع ذلك الفعل وكان مقتضى ذلك ان وكان مقتضى ذلك ان يحمل فألهم الله غير العفو فضر وقسم وانس واشار بقوله ان من عباد الله الى ان هذا الاتفاق انما وقع عقابا من الله لانس لابا ليبر يمينه وانه من جملة عباد الله الذين يجب ان وانه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم ويعطيهم ويعطيهم اربهم. ثم اعلم ان جريان القصاء ثم فاعلم ان جريان القصاص في كسر السن ما حجمه فيما اذا امكن التماثل بان يكون المكسور مضبوطا فيبرد من سن الجاري ما بالمبرد مثلا قال ابو داوود في السنن قلت لاحمد كيف؟ فقال يبرد ومنهم من حمل الكسرة في هذا الحديث على القلب وهو بعيد انتهى ولا قود في عظم لان المماثلة فيه متعذرة لانه اذا كسر موضع يكسر موضع اخر الا في بامكانه المماثلة فيقع في القلق فيقلع ان قلعت سن المجني عليه. ويبرد بالمجرد ان كسرت لكن في شرح الكنز يعني النهاية مع الذخيرة والمنصور انه لا قصاص في قلع السن لتعدد اعتبار المماثلة فيه اذ ربما اذ ربما يفسد الهم ولكن يبرد بالمبرد الى موضع اصل السن. والله سبحانه اعلم اخرجه الى البخاري في كتاب الصلح اي في الدية كما قال الشاعر ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان البقية الباقية من هذا الحديث ببيان ان الربيع ابنة النظر وقعت لها هذه القصة وهي اخت انس ابن ما لك وهي اخت انس ابن النضر وترجم لانس ابن النظر وفي صحيح مسلم ان القصة وقعت لاخت الربيع بنت النظر لا لها هي والمحفوظ في الصحيحين انها وقعت في ربيع نفسها. فحمل بعض العلماء ذلك على تكرر القضية. و ذهب بعضهم الى ان المحفوظ هو لفظ البخاري دون اللفظ ان المحفوظ هو اللفظ المتفق عليه دون اللفظ الوارد عند مسلم وحده في عزو هذه القصة الى اختي الربيع. ثم ذكر حقيقة الواقعة وهي ان الربيع كسرت ثنية جارية والثنية واحدة الثنايا وهي الاسنان الاربعة التي في مقدم الفم فهي التي تتوسط الاسنان وهما اثنان علويان واثنان سفليان ثم ذكر ان المراد بالجارية المرأة الشابة للامة المملوكة ليتصور والاقتصاص بينهما لان القصاص يجري بين الحر والحر والعبد والعبد فيكون المراد هنا امرأة شابة حرة كالربيع رضي الله عنها ثم ذكر ان قوم الربيع التمسوا من مقابليهم ارسل العفو عن القصاص. فابوا اولئك وهم اولياء الجارية التي كسرت سنها. فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت اليه القضية فامرهم بالقصاص وهو المعاقبة على وجه المماثلة فكما كسرت انه تلك الجارية تكسر ثنية الربيع. فقال انس بن مالك اتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ استفهام استبعاد نظرا لاعتماده على الله سبحانه وتعالى في استجابة دعائه. ثم نقل توجيه ما جاء عن انس ابن نظر انه قال والذي بعثك بالحق لتكسر ثنيتها مع خبره صلى الله عليه وسلم ان حكم الله هو القصاص فكيف يبدر من الصحابي ذلك في منازعة حكم الله سبحانه وتعالى ثم ذكر اجوبة عنه وهو ان النبي صلى الله عليه ان انسا رضي الله عنه حلف هذا اليمين تأكيدا على النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الشفاعة من اولياء تلك الجارية ليشتد صلى الله عليه وسلم في العزم على اولياء تلك الجارية بان يرضوا يرضوا بالعرش وان يعفوا وان يعفوا. وقيل ان ذلك بدر من انس بن نذر قبل ان يعلم ان القصاص حتم وقيل انه قال ذلك لا على ارادة الانكار بل قاله توقعا ورجاء من فضل الله وهذا الاحتمال الثالث هو الذي نصره الطيبي في شرح المشكاة. وهو الاظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك علله بقوله ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره فهذا يدل على ان انسا لم يقل ذلك ردا لحكم الله عز وجل ولا جهلا به وانما قاله توقعا ورجاء بفضل الله عز وجل وثقة فيه. والقسم على الله سبحانه وتعالى لمن كانت تلك حاله سائغ. فمن قوي ورسخ يقينه وحمله حسن الرجاء بالله على الاقسام عليه في امر قدري فذلك جائز. اما من اقسم على الله سبحانه وتعالى مع الادلال عليه بعمله والاغترار بحاله فهذا محرم لا يجوز وهذا فصل المقال في حكم الاقصاء على الله سبحانه وتعالى انه جائز في حال واحدة وهو ان يكون صادرا ممن قوي وحامله على ذلك حسن الظن بالله عز وجل. فلا بد من اجتماع معنيين. احدهما كمال حال المقسم بقوة دينه وايمانه والثاني ان يكون موجبه حسن الظن بالله قوة الرجاء فيه. ثمان كلام الطيب المنقول كما سبق هو من شرح المسكاة. فاطلاق العزو الى الطيب في شرح الاحاديث يراد به هذا الكتاب وهو من انفس كتب الحديث. وقد عول عليه ابن حجر كثيرا فتجد كثيرا يقول في الفتح قال الطيبي ومراده في شرح المشكاة وهو مطبوع مع قلة وجوده اليوم ثم ذكر بعد ذلك ان قوله كتاب الله القصاص مرفوع على الابتداء والخبر وقيل منصوبان على الاغراء في الاول كتاب الله يعني الزموا كتاب الله او خذوا كتاب الله وان قصاص بدل منه والمشهور هو الاول والمراد بذلك الاشارة الى قوله تعالى والسن بالسن فانه نص في القصاص في هذه الواقعة ثم ذكر ما وقع في الحديث من رضا القوم وعفوهم وتركهم القصاص ثم قوله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره يعني ابر قسمه ولم يحنث فامضاه الله عز وجل كما اقسمه ذلك المقسم وهو هنا انس ابن النظر رضي الله عنه ثم ختم بالانباه الى ما وقع من زيادة في بعض النسخ وهي قال البخاري عقب هذا الحديث زاد الفزالي الى اخره. وبين ان الفزالي هو مروان ابن معاوية الحافظ روى له الجماعة بالف ولام وهم اصحاب الكتب الستة. ثم ذكر ما جرى من الخلف فيما حصل من القوم. هل هو العفو عن العرش والقصاص ام قبول الارش والعفو عن القصاص؟ والصحيح ان الذي وقع منهم في الروايات المحفوظة وانهم قبلوا قبلوا الارش وعفوا عن القصاص. ولذلك صواب السطر الاخير من الصفحة السادسة والخمسين بعد المائتين محمول على انهم عفوا عن القصاص لا على انهم عفوا على عن القصاص لا على قبول الارش جمعا بين الروايتين فكلمة لا ساقطة. فهم لم يعفوا عن قبول الارش بل اخذوا العرش ولكنهم عفوا عن القصاص والارش هو دية الجراحة يعني ما يحكم به عوضا عن هذا الكسر. ثم ذكر بعد ذلك حكم جريان القصاص في كسر السن والسن التي جرت عليها جناية اما ان تكون الجناية بالقلع او بالكسر. فان كانت بالقلع فالصحيح انها كذلك تؤخذ بالقلع خلافا لبعض الحنفية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله وعللوه بانه ربما يفسد الهامة يعني يفسد الرأس والصحيح انه لا يفسده ولكن يحصل له الم عند حدوث القمع في اول الامر. واليوم قد زال ما كان من الالم في سالف الزمان. فمن قلع سنا قلعت سنه قصاصا عنها. واما الكسر فانه يبرد بالمبرد بقدر ما كسر من تلك السن. لئلا يحصل حيف في الجناية. فلا يجوز ان اخذ عصا او ثقل ثم تضرب به السن لارادة القصاص منها لانه ربما كسر اكثر مما كسر من الاخرى بل تبرد بمبرد حتى تذهب الكلية. ومعنى قول الشمني في شرح النقاية لا قود في عظم يعني لا لا قصاص في عظم وهذا بلا خلاف. فالعظم لا قصاص فيه. واما السن يجري فيه القصاص وقوله الشمني المراد به الابل لا الاب. فان الاب وهو من نظم نخبة الفكر لمن نخبة الفكر يا اخوان اللي صححناه وجود ترى في المركز قلنا هذا من احسن يعني آآ منظومات النخبة قلنا للشمني الاب الذي هو محمد ابن محمد ابن حسن الشملي وهو مالكي. اما ابنه احمد فانه كان حنفيا. لذلك ينقل المصنف كلامه في مواضع مختلفة من هذا الكتاب. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وبقيت بقية من الكتاب ارى والرأي لكم ان شئتم ان نستفيد من الوقت بين العشائين فنقرأ فيه لان لا نتأخر في اخر لانه بقي قدر حسن من الكتاب فبقي نحو خمس وسبعين صفحة. فان رأيتم ان نقرأ بين العشائين ثم نكمل ما بقي بعد العشاء فذلك الاحسن. وان اردتم ان نبقى على ما سبق فذلك حسن. فما تقولون؟ الاحسن للحسن نقرأ بين العشائين اذا ان شاء الله تعالى نكمل بين العشائين ونترككم ترتاحون حتى نكمل الدرس بعد المغرب وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين