نعم. الحكم ايها الاخوة الكرام على نوعين. عندنا احكام تكليفية واحكام وضعية. الكلام هنا كله في الاحكام الشرعية. لما تسمع كلمة وظعية ما هو مقصود مثلا القوانين الوظعية وكذا لا حكم وضعي حكم شرعي خلاص طيب الحكم الشرعي على نوعه وما وجه هذه القسمة؟ ليش نقول نوعين؟ عندنا حكم شرعي يتعلق به طلب يتعلق بايش؟ طلب اما فعل او طلبت ترك خلاص او تخيير بين الفعل والترك اذا هو ينقسم بالنظر الى مسألة الطلب هذا يسمى الحكم التكليفي وفي حكم شرعي لا يتعلق به الطلب يعني انا اعطيك مثال الحيض مانع من الصلاة الحكم على الحيض بانه مانع. حكم شرعي ولا لا؟ حكم شرعي. لكن هل يتعلق به طلب؟ بمعنى هل المرأة مطالبة ان تحيض او نقول اتق الله يا اختي ليش حفظتي اليوم ونحن في رمظان كيف تحيظين؟ ما يجوز لك؟ نقول لا هذا لا يتعلق به طلب. انما هذا حكم شرعي وضعي جعله الشرع علامة على ترك الصيام والصلاة فقط هو علامة على حكم من الاحكام. هذا يسمى الحكم ايش الوضع يعني وضعي يعني وضعه الشارع علامة تمام؟ واما النوع الاول فهو الحكم التكليفي. قلنا الحكم التكليفي هذا ينقسم بالنظر الى الطلب. فان كان الحكم طلب فعل الزاما فهذا يسمى الواجب. ما مثاله؟ مين يعطينا مثال اقيموا الصلاة طبعا عندنا ايجاب وهو قول الله عز وجل اقيموا الصلاة. وعندنا واجب وهو ايش؟ الصلاة. من يعطينا مثال اخر وعلى الواجب الصوم غير اركان الاسلام ها مثال غير اركان الاسلام الامر بالمعروف الوضوء نعم طيب هذا بالنسبة للواجب الثاني المندوب الندب والمندوب الندب كقوله صلى الله عليه وسلم اوتروا ويا اهل القرآن هذا ندب والوتر حكمه ايش مندوب يعني بس عشان نفرق بين الندب والمندوب. الندب هو الحديث هذا اوتروا هذا ندب الى الوتر. فنقول ان الوتر بناء على ذلك مندوب اقيموا الصلاة هذا ايجاب. الصلاة واجبة. خلاص فبعض العلماء يقول هو الحكم التكليفي المندوب والمباح وبعضهم يقول ايش؟ الايجاب والندب والاباحة والكراهة الى اخره. كل في النتيجة واحد. طيب اذا مثال المندوب ايش؟ المندوب يطلق عليه انه مندوب. ومستحب وايش كمان؟ سنة. ونافلة وتطوع ورغيبة الى غير ذلك. ما امثلته من يعطينا مثال اخر؟ الوتر غير الوتر صلاة الظحى صيام ايش صيام الاثنين والخميس السواك نعم احسنت السواك الى اخره طيب النوع الثالث من الاحكام التكليفية ما يتعلق طبعا الايجاب طلب فعل الزامي ندب طلب فعل غير الزامي. مطلوب منك انك تلبس بس لو لم توتر في ليلة من الليالي لا اثم. واضح عند الجمهور التحريم وهذا انتقلنا الان من طلب الفعل الى طلب ايش؟ الترك. لا تفعل طلب ترك فان كان طلب الترك الزامي وجازم ما في خيار فهذا هو التحريم من امثلته الخمر الزنا الزنا الربا الى اخره. ولا تقربوا الزنا وحرم الربا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هذه كلها من المحرمات وهناك نوع رابع من الاحكام التكليفية وهو الكراهة. الكراهة فيها طلب ترك غير الزامي. غير الزامي بمعنى ان كان اذا فعله لا يأثم تمام لا يأثم ولا يعاقب. مثاله الحركة اليسيرة في الصلاة واحد وهو يصلي كان الشماخ هكذا فاخذ به وقال به هكذا هل تبطل صلاته لا تبطل لذلك ولا يأثم بذلك لكنها مكروهة فلو اجتنبها كان مأجورا على اجتنابها واضح؟ ايضا من امثلة المكروه الاخذ والاعطاء بالشمال مثلا كذلك مثلا في الاداب في ابواب قضاء الحاجة يقولون مثلا يكره الكلام عند قضاء حاجة ويكره ايضا دخول الخلاء بما فيه ذكر لله تعالى يعني كان معاك احد المتون مثلا متل نخبة الفكر وانت داخل الى مكان قضاء الحاجة فدخلت به تمام؟ نقول هذا مكروه واضح؟ طيب من الاحكام الشرعية ايضا التكليفية التي يتساوى فيها الامرين ليس فيها طلب للفعل ولا طلب للترك بل فيها تخيير بين الفعل والترك وهذه هي اذا حملت لايش ها؟ لبس الجورب ها لبس الجورب وايضا المسح على الجورب وايضا السفر واستعمال الهاتف الجوال واستعمال الميكروفون واستعمال القلم الاحمر الى اخره اشياء مباحات لا حصر لها طيب وفي على الهامش كذا نقول يقول العلماء الاباحة نوعان هناك اباحة بنص الشرع وهناك اباحة بناء على الاستصحاب بمعنى انه لم نهي عنها فمن امثلة المباح بنص الشرع قال الله عز وجل واحل الله البيع. واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. هذه اباحة بنص الشرع واما لبس الشماخ فهل فيه دليل على اباحته بنص الشرع لكن نقول هو داخل في الاستصحاب والعموم يسمونها اباحة شرعية واباحة عقلية الاباحة ليس فيها تكليف لكنها من باب تقسيم تتميم القسمة في الاحكام التكليفية. يعني القسمة العقلية تقتضي ان الشيء اما انه مأمور به او منهي عنه او مخير بين ذلك. يعني اما انه طلب فعله او طلب تركه او لم يطلب فعله ولا يتركه. هذا من ناحية القسمة العقلية والا فليس فيها تكليف ولهذا اختلف الاصوليون فيها هل هي تندرج في الاحكام التكليفية او لا؟ ولكن المشهور ادراجها في الاحكام التكليفية ولو من باب ميم القسمة. طيب هذا بالنسبة للحكم التكليفي