طيب بسم الله. يقول السؤال من خلال ما درسته اللي هي سؤال فتسعة وعشرين ها من خلال ما درسته في الاجماع بين نوع الاجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي. قال الامام بن قدامة رحمه الله في المغني قال الخيط الابيض هو الصباح والسحور لا يكون الا قبل الفجر. وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمشة وحده وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده. الا الاعمش ولا الاعمشة. ها فاعل استثناء مفرغ. نعم. وهذا اجماع لم يخالف فيه اه طيب لو قلنا لم يخالف فيه احد وش يصير؟ يصير ايش؟ الا الاعمشة او الاعمش ويجوز فيها حينئذ البدلية والنصب على الاستثناء المقصود وهذا يجمع يخالف فيه الا الاعمش وحده فشد ولم يعرج احد على قوله. طيب السؤال الان ما هو عنوان من باب الاستثناء واعراب المستثنى منه. طيب المقصود لكن النحو مهم لطالب العلم. ما في طالب علم يستغني يعني انه طيب هل هذا اجماع متحقق او لا؟ مم ليس اجماع متحققا ليش؟ لانه خالف فيه واحد وهو الاعمش. استنوا ترى لاحظوا انا بعطيكم قاعدة. احيانا انا اسأل فيجيب الطالب فانا اعيد جواب الطالب حتى يسمع الناس جوابهم لكن ما يلزم اني اوافق حتى يعني ننتقل الى المسألة اللي بعدها. طيب اذا الشيخ يقول انه ايش؟ انه لا ينعقد الاجماع لمخالفة الاعمش ويشترط في الاجماع على اتفاق الجميع. نعم. صح؟ في احد يخالف ولا؟ نعم يقول ابن قدامة فشذ ولم يعرج احد على قوله وهذا كأن ابن قدامة يعني يجعلها مسألة اجماعية. طيب كيف لا اعمش؟ عالي من العلماء نعم الاجماع هذا الاعمش من اي طبقات آآ التاريخ من اي طبقات صحابي ولا تابعي ولا تابعي من كبارهم ولا من صغارهم؟ من كبار التابعين ولا من صغارهم؟ تأكد لا الاعمش منهم الاعمش ليس من كبار التابعين. صح ولا لا؟ ها يا شيخ الطبقة الخامسة يعني من صغار التابعين يعتبر. طيب. اذا العمش من صغار التابعين. معنى هذا ان اغلب الظن انه بلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة ولا بعد زمن الصحابة؟ اغلب الظن انه ما بلغ دراسة الاجتهاد الا بعد زمن الصحابة. ماشي طيب اذا كان هذا الاجماع منعقد في زمن الصحابة. فمخالفة الاعمش معتبرة ولا غير معتبرة؟ غير معتبرة. واضح ولهذا يحتمل نتنبه هنا ان المسائل ترى ما يلزم ان كل المسائل حتى موجودة في التمارين ما يلزم ان فيها جواب واحد لا يحتمل الامر الا هذا الجواب لا ممكن في بعض التمارين فيها جواب يعني واحد واثنين والامر متردد بينهما. واضح فالمسألة هنا مترددة حقيقة لانه اذا كان الاجماع هو اجماع الصحابة رضوان الله عليهم فلا يعتبر في ذلك مخالفة الاعمش. طيب هل يمكن عالم من العلماء يخالف الاجماع ولا ما هو ممكن ها ممكن العالم من العلماء قد يخالف الدليل حتى من من الكتاب ومن السنة. اما لانه يعني هذا واظح في الحديث انه لا يبلغه فقد يقول العالم في المسألة بالقول لان الاجماع لم يتحقق عندهم. وثبت الاجماع عند غيره. واضح طيب اذا هذا الاجماع يحتمل ان يكون متحققا او غير متحقق. وان كنت يعني آآ شخصيا وهذا ما هو بشيء يعني يعلق ولا سياق ابن قدامة للمسألة تمام سياق ابن قدام المسألة يظهر منه انه يرى انها اجماعية تمام؟ طيب نوع الاجماع فيها صريح ولا سكوتي؟ هم ما هو الاجماع الصريح وما هو الاجماع السكوتي الصريح ان ينقل القول عن كافة العلماء انهم قالوا كذا وهذا قال وهذا قال وهذا قال. والسكوت ان يكون هذا قول بعض اهل العلم علم واشتهر ولم ينكر. اشتهر ولم ينكر او اشتهر ولم يعلم له مخالف. واغلب ما ينقل من الاجماعات في كتب الاجماع في كتب الفقه هو من باب الاجماع السكوتي اللي هو قول جماعة من اهل العلم يعني اكابر من اهل العلم وجماعة من علماء الانصار واشتهر ولم يعلم له مخالف. هذا هو اكثر ما ينقل من الجماعات سواء في مراتب الاجماع لابن حزم او في اجماع لابن المنذر او ما يذكره ابن قدامة في المغني والاجماع السكوتي حجة ولا مو حجة؟ الاجماع السكوتي حجة وهذا مذهب اكثر اهل العلم وهنا ننبه للقضية مهمة جدا الاجماع السكوتي هل هو محل خلاف في الاحتجاج به او لا؟ المشهور في كتب الاصول انه محل خلاف وانه ليس كل العلماء يحتجون بالاجماع والسكوت لكن لاحظ السبكي رحمه الله نبه الى تنبيه مهم جدا في مسألة الاجماع السكوت. وهي نعم وهو ان الاجماع سكوتي في المسائل التي تعم بها البلوى. ويتعاقب الناس على الاحتياج اليها جيلا بعد جيل. ويقول العلماء بها بجيلا بعد جيل تمام؟ فهذه ليس فيها خلاف في الاحتجاج فيها بالاجماع السكوت. يعني انا اعطيك مثال. نتكلم عن مثلا مسائل الطلاق التي تعم بها البلوى. او تتكلم عن مسألة من مسائل البيع والشراء التي لا يستغنى عنها في عصر من الاعصار والعلماء وكلهم يقولون فيها بالتحريم مثلا. ومضى على هذا الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من اتباع التابعين ها؟ جاءنا واحد في دبر الزمان وقال والله هذه المسألة اجماع فيها سكوتي. ليش طبعا مسألة آآ قول بان هذا الاجماع اجماع سكوتي من اسهل ما يكون. يقول لك يا اخي ما قول ابي ذر رضي الله عنه في المسألة تبحث ما تجد له قولا اذا ما تستطيع ان ان تقول ان هذا اجماع تصنيفه العلمي انه من باب الاجماع الصريح لان الاجماع هو قول كافة المجتهدين. واضح؟ فيصير هذا من باب الاجماع والسكوت. لكن الاجماع السكوتي اذا انقرض العصر وتتابع عليه الناس وكان مما تعم البلوى فالاجماع هنا قوي لا خلاف في الاحتجاج به. بخلاف المسائل التي لا تحصل في كل لازمة ان تحصل يعني مثلا مسألة تتعلق بالخنث المشكل اذا كذا وكذا مسألة نادرة ما تحصل الا في كل مئة سنة مرة او مرتين. فقال فيها بعض الصحابة بقوله ولم تحتاج الامة الى هذه المسألة مئة سنة. جيد؟ قال فيها احد الصحابة بقول واشتهر ولم ينكر ولم تحتج الامة الى هذه المسألة بعد ثلاث مئة سنة مرة ثانية حصلت واقعة مشابهة فجاء احد العلماء وقال فيها بقول مخالف لما حكي فيه اجماع سكوته في المسألة نقول مثل هذا مثل هذا ايش؟ محل خلاف في كونه حجة او لا. لكن لا نعطيك مثال اخر. صلاة المغرب سرية جهرية ها جهرية في الركعة الاولى والثانية اما الثالثة سرية صح ولا لا؟ اذا صلاة المغرب يجهر فيها بالقرآن في الاولى وفي الثانية دون الثالثة. خلاص؟ طيب ما هو الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه ها متأكد لا انا ابغى حديث اللي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر في الاولى والثانية دون الثالثة ابغى حديث هذا ايه اقرأ نص الحديث. طيب الشيخ الالباني رحمه الله في ارواء الغليل يقول ولم اقف على حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني على حديث صحيح فيه التصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الجهر في الاولى والجهر في الثانية والاسرار في الثالثة. فقال ولكن هذه اجمع عليها العلماء والاجماع حجة. انتهت القضية. طيب مثل هذه المسألة لو جانا واحد قال لا يا اخي العبرة بالنص صلاة والاصل في الذكر انه يكون سرا لقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك. صلاة المغرب تكون سري. ما رأيكم في هذا؟ نقول هذا فيقطع ببطلانه هذا القول ايش؟ يقطع ببطلانه ولا يلتفت اليه ولا يعتد به ولا حتى في شواذ الاقوال واضح؟ ليش؟ لان مثل هذه المسألة التي تعم بها البلوى ويحتاج الناس اليها في كل يوم. وسارت عليها الامة قرونا متطاولة. على هذا فهذا يكاد يكون اقوى من النقل. يعني هذا لو جئتنا انا اعطيك لو جئت لي بحديث رواه ابن ماجه وحسنه انه الالباني افتراظ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الاولى والثانية ويسر في الثالثة. ثبوت هذا الحديث اقوى ولى بيان العمل على ذلك اقوى. جريان العمل اقوى في مثل هذه المسألة من من النقل في حديث قد يكون الاحتجاج به النظر واضح ولا لا؟ ولهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن عمل اهل المدينة ذكر كلاما مهم جدا وش يقول شيخ الاسلام في عمل اهل المدينة يقول ان عمل اهل المدينة على انواع عمل اهل المدينة محل خلاف ولا محل اتفاق في العمل به محل خلاف كذا اذا جيت تاخذ المسألة جملة تقول عمل اهل المدينة قال به مالك وخالفه في ذلك اكثر اهل العلم. شيخ الاسلام جاء الى مسألة وفصلها فقال عمل اهل المدينة فيما يجري مجرى النقل حجة باتفاق العلماء. عمل اهل المدينة فيما يجري مجرى النقل حجة العلماء يعني من امثلته نقول مثل هذا كون صلاة المغرب الجهر في الاولى والثانية والاسرار في الثالثة. اذا كان هذا حجة باتفاق العلماء في عمل اهل المدينة وحدهم. فكيف بعمل الامة كلها؟ واضح؟ طيب اعطيك مثال اخر. حكى بن حزم نعم في المحلى اه ولا يعرف عن احد من المتقدمين من الفقهاء خلاف في ان العيد له خطبة كان في ان العيد له خطبتان. خلاص؟ هذا ذكره ابن حزم اجماعا. تمام؟ وكل الفقهاء في المذاهب الاربعة والظاهرية والزيدية الزيدية طبعا لا يعتد بخلافه بس اقول لك ان المسألة من شهرتها حتى الفرق الاخرى نصوا على هذه المسألة ولا يوجد في الديوان واحد من دواوين الاسلام احد الفقهاء يقول ان العيد ليس له الا خطبة واحدة. كلهم يقولون يخطب خطبتين. طيب تعال خذ المسألة فما دليلها؟ تجد ان دليلها امران المستند انت تقرأه في كتب الفقهاء تجد انهم استندوا على امرين. الامر الاول حديث مرسل من مراسيل صغار التابعين عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود تمام والدليل الثاني القياس على خطبة الجمعة تمام لكن عندنا دليل اقوى من هذا وهو جريان عمل الامة من زمن التابعين الى يوم الناس هذا لا يعرف ان احدا خطبه العيد خطبة واحدة او ان احدا قال السنة ان تكون للعيد خطوة واحدة. واضح؟ طيب مثل هذا امر نادر الحصول ولا هذا امر مما تعم به البلوى ويحتاجه الناس ويحضره الناس في مجامعهم ويحضره حتى النساء والاطفال كل ها؟ فمثل هذا مثل هذا اقوى من النقل الاحادي احيانا لان هذا يكاد يكون حكمه حكم النقل المتواتر. واضح؟ فهذا بس تنبيه فيما يتعلق بمسألة محل الخلاف في الاجماع السوء ليس الاجماع السكوتي الخلاف بين العلماء في الاحتجاج به في كل صوره. واضح؟ طيب. نرجع الى التمرين يقول من هذا الاجماع سكوتي والله اعلم. اللي بعده اه قال ابن قدامة في المغني ولنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم روى الامام احمد والاثرم باسنادهما عن زرارة ابن اوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ورواه الاثرم ايضا عن الاحنف فعن عمر وعلي وعن سعيد بن نسيب وعن زيد بن ثابت عليها العدة ولها الصداق كاملا وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم احد في عصرهم فكان اجماعا من خلال كلامه الاجماع متحقق ولا لا؟ متحقق وما نوعه؟ صريح ليش صريح ذكر الخلفاء الراشدون. ذكر الخلفاء الراشدين اربعة. واضاف اليهم زيد بن ثابت. هؤلاء خمسة من هل هم كل الصحابة؟ ليسوا كل الصحابة. واضح؟ وهنا ننبه الى ان اه قول الواحد من الصحابة حجة كما سيأتي معنا اذا يعلم له مخالف من الصحابة لكن اقوال الخلفاء اقضية الخلفاء الراشدين فيها ميزة على اقوال بقية كالصحابة ايش هي؟ نقول ان قضاء الخلفاء مظنة الاشتهار. فحينما يقضي عمر في مسألة يشتهر قضاؤه ولا يعلم ما له مخالف من الصحابة. يكون هذا قول صحابي ولا اجماع؟ يكون هذا من باب الاجماع السكوت طيب هذي المسألة اللي هي مسألة الرجل اذا خلا بامرأته عقد على زوجته في ايام الملكة اغلق عليهما الباب تمام ثم طلقها فهل تعتد؟ ولا تبين منه؟ من غير عدة الذي قضى به الخلفاء الراشدين الذي قضى به الخلفاء الراشدون انها تعتد. خلاص ويثبت لها الصداق كاملا على بالمناسبة مرة اتصل بي واحد سألني قال يا شيخ انا في ايام الملكة وصارت مشكلة بيني وبين زوجتي وكذا وقلت لها انت طالق والان انا ندمان وشد الندم وابغى احل الموضوع. قلت يا اخي هل خلوت بها قال لا يا شيخ ابدا ما خلوت بها. قلت بانت منك ولا يجوز الا ان تعقد عليها عقد جديد بالولي والشهود. والمهر قال انا لله وانا اليه راجعون. طيب لو اني خلوت بها؟ قلت لو انك خلوت بها تقول لها راجعتك. وينتهي الموضوع. يصير عليها طلقة باقي لها بس ينتهي الموظوع قال والله يا شيخ اني خلوت بها لكني خفت منك نعم الله المستعان. نعم نعم الخلوة المذهب وهو الذي قظى به الخلفاء الراشدون ان خلوة في مسألة العدة تنزل منزلة الدخول. طيب السؤال اللي بعده كان الزهري رحمه الله يرى ان الامر بالوضوء مما مست النار ناسخ لاحاديث الاباحة. لان الاباحة سابقة. قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. ثم استقر الاجماع على انه لا وضوء مما مست النار الا ما تقدم استثناءه من لحوم الابل. ايش القضية هذي باختصار المسألة انسان اكل من لحم مطبوخ فهل يلزمه الوضوء؟ المسألة كان فيها خلاف بين الصحابة والتابعين ثم استقر الاجماع على انه لا يلزمه الوضوء الا في مسألة واحدة وهي لحوم الابل. خلاص طيب هل الاجماع هنا متحقق؟ متحقق؟ غير متحقق ليش لا هو ما في قول هو قولين لكن لو واحد قال نعم احسنت المسألة فيها خلاف مستقر ايش معنى مستقر؟ لما نقول فيها خلاف مستقر. ايش معنى مستقر؟ يعني فيها قولان ماتا ذا الجيل اللي فيه خلاف على هذين القولين. وفي خلاف غير مستقر. الخلاف غير مستقر لا يؤثر. ولا واذا اجمع اهل العصر بعده على فانه يعتبر اجماعا. ايش معنى خلاف غير مستقر؟ يعني لو اختلف الصحابة على قولين. كل الصحابة مثلا قالوا بتحريم كذا وقال ابن عباس بجوازه تمام؟ ثم رجع ابن عباس الى قولهم ولم يبقى احد من الصحابة يقول بالقول الثاني. هذا خلاف غير مستقر خلاص خلاف يلغى بخلاف ما لو ماتوا على القولين. واضح؟ فان هذا الخلاف خلاف مستقر. والمذاهب لا تموت بموت اصحابها طيب المسألة هنا خلاف مستقر ولا لا؟ خلاف مستقر لانه يقول لك في الصحابة والتابعين. واضح على كل حال هو بالمناسبة صاحب المراقي المراقي السعودي واظن فيه درس في مراقي السعود في المسجد هنا صح؟ نعم صاحب المراقي المراقي في اي كتاب في اي فن؟ اصول الفقه. ليس من شأنه تحقيق الفروع الفقهية. ما هو شأنه هذا؟ ولهذا حط البيت يعتذر فيه من كل الامثلة التي قد يرد عليها اعتراض. قال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. والشأن لا يعترض والمثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال فهو على كل حال التمارين التي تذكر هنا هي امثلة. قد يكون تحقيق القول ولا يؤخذ تحقيق القول في المسائل الفقهية من هذا المقام ابدا يعني نحنا ما نذكر المسألة لن نذكر قيودها وشروطها وتفصيلها انما المقصود عندنا كون هذه المسألة تصلح بوجه من الوجوه مثالا على الفرع الفقهي ولو كان هذا الوجه من الوجوه يعني قول مرجوح او قول ليس هو المذهب نعم. اللي بعده. نعم لا لا هو استقر الاجماع بعد الخلاف. طبعا هالمسألة اصلا اذا اذا اجمع اهل العصر الثاني على احد القولين الذين على احد القرآن الموجودين في في العصر الاول. هناك من اهل العلم من يرى انه اجماع لكن الذي قررناه بالمناسبة المقرر هنا ماشي على اصول مذهب الامام احمد وفق من قرره صاحب مختصر التحرير. اذا هذه المسألة ليس فيها اجماع ليس فيها اجماع. السؤال اللي بعده يقول اجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان اعقل من فلان او اكمل عقلا وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به غذاء الالباب. غذاء الالباب هذا ها ما تحققت شروط الجماع ما هو الشرط اللي فات؟ نعم المسألة ليست مسألة شرعية اذا لم تتحقق الشروط. السؤال اللي بعده ثلاثة وثلاثين اختلف العلماء في اشتراط الشهادة او الاعلان في النكاح. فقيل ان شهادة شرط وهو مذهب احمد الشافعي. وقيل ان الاعلان شرط. هو مذهب مالك. ولم يقل احد من العلماء بعدم اشتراط اي منهما. فلا يجوز النكاح بلا شهود ولا اعلان بالاجماع. الاجماع صحيح ولا لا صحيح. نوعه مركب من خلاف. يعني الان تعال للنكاح. عندنا شروط النكاح. واحد الولي خالف فيه من؟ ابو حنيفة. قال لك انا مع ابي حنيفة في في هذا المسألة. قلنا طيب انت مع ابي حنيفة خلينا نكمل معاك في شرط ثاني انه الشرط الثاني الشهادة. ويشترطه الجمهور خلافا خلافا لمالك. قال انا مالك في هذا المسألة قلنا الشرط الثالث الاعلان وهو شرط عند مالك ولكنه ليس شرطا مع الجمهور قال لا لا هذي المرة ماني مع مالك انا مع الجمهور. خلاص؟ فعقد عقد نكاح اخذ البنت وراح. لا ولي ولا شهود ولا اعلان خذها وتزوجها. هل هذا يصح على قول احد؟ نقول هذا نكاح باطل بايش؟ بالاجماع. بالاجماع هذا باطل لان الذي اجاز النكاح بغير شهود قال ان الاعلان يكفي عن الشهود. والذي اجاز النكاح غير اعلان قال لك يكفي الشهود يكفون عن الاعلان. لكن ما في احد يقول لك نكاح بدون ولي ولا شهود ولا اعلان اجل يصير بدون زوج ولا زوجة نعم طيب قال بعض الباحثين في حكم الفحص الطبي في قبل الزواج اجمع العلماء المعاصرون على جوازه في الجملة بناء على انه صدرت به توصية بعض المؤتمرات وهو وهو ما قرره المجمع الفقهي. اذا المسألة هذي فيها صدر قرار والباحث نظر في اقوال العلماء ما وجد احدا اعترض على قرار المجمع الفقيه هل هذا اجماع؟ ما هو اجماع طب ما يكون اجماع سكوت يا شيخ. ها قرار من المجمع الفقهي وانتشر في الجرايد ها لا لا مسألة شرعية جواز نحن لا نتكلم عن فائدة الفحص الطبي نتكلم عن عن جوازه شرعا. نعم هذا اجماع ولكنه اجماع سكوت. طيب نعم لم ينقرض العصر صح؟ طبعا هذه عند من يقول باشتراط انقراض العصر نقول لسه ما نعاقد الاجماع حتى ينقض العصر صحيح اذا هذا تعلق هذه المسألة على تعلق هذا التعليق تعلق هذا التعليق نعم المجامع الفقهية تصوت بالاغلبية. طيب طبعا قراراتها بعضها تكون بالاغلبية وبعضها تكون بالاجماع فاذا وجد واحد من اعضاء المجمع الفقهي اعترض واشتهر هذا القرار نقول هذا لم يتحقق فيه شرط الاجماع سكوتي لان شرط الاجماع السكوتي ان يشتهر ولا يوجد مخالف والمخالف موجود اذا كان عالم وما هو في المجمع الفقهي وخالف قال انا مات ما اتفق معهم في هذا القرار وانا اخالف هذا القرار الاجماع ينعقد لا ينعقد واضح طيب الجواب نقول هو اجماع سكوتي مع التنبه الى انه انما يثبت ذلك بعد انقراض العصر. طيب السؤال خمسة وثلاثين اختلف العلماء في ميراث الجد مع الاخوة. على قولين مسألة الجد والاخوة ونبتدي الان بما وعدنا في الجد والاخوة ونبتدي الان بما اردنا في الجد والاخوة اذ وعدنا. فالق نحو ما اقول السمع واجمع حواشك كلمات جمعة الى اخره ويعلم بان الجدة احوالي انبيك عنهن على التوالي. المقصود ان العلماء اختلفوا في مسألة الجد. والاخوة على قولين القول الاول ان الجد يحجب الاخوة. اذا عندنا اخوة وجدت الجد يرث والاخوة يسقطون من الميراث. القول الثاني ان الاخوة يجلسون مع الجد معناه تفصيل عندهم. تمام؟ ان الاخوة يرثون مع الجد. ومضمون هذين القولين الاجماع على ان الاخوة لا الجد قال لك واحد ما دام العلماء اختلفوا في ميراث الجد والاخوة انا اقول ان الاخوة يحجبون الجد ما رأيكم يصح لا يصح ذلك لان مضمون هذين القولين اجماع على ان الجد يرث وانه لا يحجب عند الاخوة طيب اذا هنا اجماع متحقق ونوعه مركب من خلاف نعم. يقول واعلم ان مما اتفق العقلاء عليه ان التمثيل الا اذا جاء في اعقاب المعاني او برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورها الاصلية الى صورته كساها ابهة وكسبها هذا ليست مسألة شرعية احسنت اذا ليس الاجماع هنا اجماع شرعيا اختلف العلماء في حكم الوتر فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه. فلو قال قائل بكراهته لكان خارجا عن الاجماع. اجماع متحقق ونوعه مركب من خلاف. قال الزرقاني رحمه الله تعالى في شرح الموطأ باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديما روى ابن ابي شيبة عن ابن مسعود قال لا يصلين في ثوب واحد وان كان اوسع من ما بين السماء والارض نسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال لم يتابع عليه ثم استقر الاجماع على الجواز. ها الاجماع تحقق ولا لا؟ الاجماع غير متحقق. ليش؟ لان المسألة فيها خلاف مستقل وقد شرطنا لصحة الاجماع الا يكون في المسألة اه اجماع سابق ولا خلاف مستقر