المسألة الثانية المتعلقة بمقدمة القواعد علاقة الفقه والاصول بالقواعد الفقهية وهذا يتضح لنا بمثال قال الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة قوله سبحانه واقيموا الصلاة هل هذا فقه او اصول او قواعد فقهية ماذا تقولون ما رأيكم ان قلت اصول فهذا فيه نظر ها اجيبوا ان قلت ثق ففيه نظر ان قلت قواعد فقهية ففيه فيه نظران وليس نظران اذا هو ليس فقها ولا اصولا ولا قواعد فقهية هذا نص من القرآن العظيم من كلام رب العالمين. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة كيف نتعامل مع هذا النص عندنا ثلاثة رجال سيتعاملون مع هذا النص اول هؤلاء الثلاثة هو الاصولي فماذا يفعل الاصولي الاصولي في الحقيقة لا يتكلم عنه واقيموا الصلاة بخصوصها وانما يتكلم عن عن شيء اعم واكبر واشمل وهي ما الادلة التي تستخرج منها الاحكام اذا نظر الاصول الاول وعمله الاول ما هو لا ليس الاستنباط هو ان يبين لك الادلة التي ترجع اليها لتستخرج منها الاحكام ولذا سمي اصول الفقه يعني ادلة الفقه واضح اذا عمل الاصولي الاول ما هو ان يبين لك الادلة التي المراجع التي ترجع اليها اذا اردت ان تعرف الحكم فاذا سألت وقلت ما حكم الخمر من اين اعرف حكم الخمر؟ ما المصدر الذي ارجع اليه لاعرف حكم الخمر؟ فتذهب للاصول وتسأله وتقول له من اين اعرف هذا فيقول لك الاصولي الادلة المعتبرة هي ايش الكتاب والسنة والاجماع والقياس وثمة ادلة اخرى مختلف فيها كالاستصحاب والمصلحة المرسلة والعادة والاستقرار الى اخره اذا عمل الاصولي الاول ما هو بيان الادلة هل عمل الاصول وركز في هذا الكلام لاننا نحتاجه اذا شرحنا الاصول ان شاء الله ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم حتى لا نكرره الاصولي هل نظره لاحاد الادلة الى اقيموا الصلاة لا تشربوا الخمر لا تزنوا لا وانما نظره للدليل من حيث الاجمال فهو يقول القرآن والقراءة المتواترة دليل كلامه عام لا يتكلم عن خصوص واقيموا الصلوات يتكلم فيقول القراءة الشاذة الصحيح عند الحنابلة انها حجة واضح يقول الحديث الاحاد حجة في اثبات الاحكام كلامه في ماذا؟ في الادلة الاجمالية اذا بين الاصولي هذا فيأتي العمل الثاني للاصول وهو ان يبين لك كيف تستنبط الحكم من من الدليل فيقول لك الاصولي متى رأيت يا طالب العلم؟ ويا ايها الناظر في الادلة متى رأيت امرا تجرد عن القرائن؟ فاعلم انه يقتضي الوجوب ومتى رأيت نهيا تجرد عن القرائن فاعلم انه يقتضي التحريم ومات رأيت عاما فاعلم انه يستغرق جميع افراده هذه طريقة استنباط الحكم من الدليل ثم يبين لك الاصولي شيئا ثالثا وهو ان يقول لك انتبه واحذر ان النظر في الادلة والاستنباط ليس كلأ مباحا لكل احد وانما هو شأن من توفر فيه شرائط تعرف بشرئط الاجتهاد وصاحبها يعرف بالمجتهد فلابد ان تعرف شروط الاجتهاد وشروط وشروط التي يجب ان تتوفر في المجتهد. اذا الاصولي يبحث فيكم شيء من حيث الاجمال كم في ثلاثة اشياء قالوا في تعريف الاصول معرفة هذا الذي سندرسه ان شاء الله في الاصول. معرفة دلائل الفقه اجمالا او تفصيلا اجمالا وكيفية الاستفادة منها هذا الثاني وحال المستفيد هذه ابواب اصول الفقه اذا اقيموا الصلاة دليل او لا دليل انتهى عمل الاصول اتى الرجل الثاني وهو الفقيه الفقيه ما عمله الفقيه ان يستنبط الحكم من الدليل وفق القواعد الاصولية ويعطيك الحكم هذا عمل الفقيه فيأتي الفقيه فينظر يريد ان يعرف حكم الصلاة فيقول اين ابحثه؟ فيقال له تبحثه في الادلة المعتبرة وهي كذا وكذا. استفاد هذا ممن من الاصول قال فتحت القرآن ووجدت فيه واقيم الصلاة. كيف استنبط الحكم؟ فماذا يقول له الاصولي هذا امر والامر يقتضي الوجوب ويقول له هذا فيه اجمال اين الاجمال الصلاة كيف اصلي ها فيه اجمال ابحث عن مبين له من السنة او من القرآن سيفتح يبحث في السنة حتى يجد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اذا في هذا آآ اعمل قاعدتين القاعدة الاولى الامر يقتضي الوجوب والقاعدة الثانية المجمل يحتاج الى بيان وتفسير استخرج لنا حكما. ما الحكم الذي استخرجه وجوب الصلاة وجوب الصلاة ماذا نسميه حكم نعم اذا من اي علم ان قلت قواعد فقهية لا اخطأت هو الفقه ما الفقه؟ معرفة الاحكام الشرعية او الطبية او الهندسية الاحكام الشرعية الاعتقادية والاصلية او الفرعية الفرعية من اين اخذناها من ادلتها الاجمالية او التفصيلية التفصيلية. كيف؟ بالاستدلال فهمتوا اذا ما هو علم الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية بالاستدلال اي التي وصلنا توصلنا اليها بالاستدلال هذا هو علم الفقه. اذا وجوب الصلاة تحريم شرب الخمر. كراهة دخول الجلوس قبل آآ ان يصلي ركعتين. كل هذا ماذا نسميه هذا علم الفقه كون زوال الشمس سببا لوجوب الظهر غروب الشمس سببا لوجوب المغرب سبب وشرط ومانع هذا ماذا نسميه لا ما زلنا في البكاء فقه احكام طيب انتهى عمل من الان نأتي للرجل الثالث الرجل الثالث دخل هذه الجامعة واتجه الى القسم الذي تدرس فيه العلوم الشرعية فدخل قاعة من القاعات فوجد الشيخ والدكتور يشرح فيها احكام الطهارة هذا هو انتم الان انتم الذين ستدخلون وتخرجون الان في هذه القاعات فدخل القاعة الاولى فوجد الشيخ والدكتور يشرح في كتاب الطهارة. ويقول للطلاب اذا شككتم في ماء وقع على ثيابكم ولا تدرون اهو نجس او طهور فالاصل انه نزل من السماء بيقين ماذا طهورا ونبع من الارض طهورا. وطروء الشك عليه مشكوك فيه. فتمسكوا باليقين واتركوا الشرك فاخذتم معكم هذه المسألة ثم خرجتم ودخلتم قاعة اخرى فوجدتم الشيخ يشرح ويقول للطلاب اذا شككتم في صلاتكم اانتم في الثالثة او الرابعة وكان الشك اثناء الصلاة فما الحكم ابني على الاقل وهو ثلاث ها واتي بهذه الركعة التي تشك في فعلها واسجد للسهو فاخذت هذه المسألة وخرجت ثم دخلت قاعة ثالثة ووجدت الشيخ يشرح في كتاب الحج ويقول لطلابه اذا شككتم في اثناء الطواف اانتم في الخامس او السادس فما الحكم الاقل فاخذتم هذه المسألة ذهبتم للطلاق فرأيتم رجلا يسأل ويقول قد طلق زوجته وشك اطلقها طلقة او طلقتين ووجدتم رابعا وخامسا يقول ان امرأة شكت ارضعت هذا الطفل رضعة او رضعتين فهمتوا اخذتم هذه المسائل كلها ووجدتم انها جميعا اذا نظرتم اليها فيها ماذا فيها يقين شيء متيقن اليقين الاقل والزائد مشكوك فيه. صح اليقين ان هذا الطفل اجنبي عن المرأة وانها لم ترضعه والشك طارئ رضعة او رضعتان تيقنت من رضعة من رضعة والثانية مشكوك فيها. اليقين ان فلانة زوجة فلان شكها وطلق او لا ووقوع الطلاق مشكوك فيه. فوجدتم في جميع هذه المسائل يقينا وشكا. ووجدتم في جميع هذه المسائل ان اليقين بقي والشك لم يلتفت اليه. صحيح فاتيتم الى هذه القاعة الكبرى وغرقتم ابوابها وكتبتم عليها على الابواب ماذا ها لا لا هات اليقين لا يزول اذا اصبحت القواعد الفقهية من حيث الترتيب الذهني بعد الفقه والاصول او قبل الفقه والاصول بعد الفقه والاصول. واول واولها من حيث الترتيب الذهني الاصول ثم الفقه ثم القواعد الفقهية هذا الكلام صحيح لكن ينبغي ان يتنبه ان الكلام هنا انما يتعلق بالقواعد التي عرفت بالاستقراء مثل ما استقرأت معكم الان تقرأنا من كتاب الطهارة ومن الصلاة ومن الحج حتى اتينا بهذه القاعدة اما القواعد التي عرفت بالنص كقاعدتي الامور بمقاصدها التي اخذت من نص وهو انما الاعمال بالنيات فهذه لا شك انها سابقة للفقه وسابقة للاصول وسابقة القواعد الفكرية واضح ولذا قيل لك في الجدول اولا القاعدة الاصولية ثانيا الفروع الفقهية ثالثا ماذا استقراء الفروع اكتب هذا انما يكون في القواعد الاستقرائية. وما المراد بالقواعد الاستقرائية التي عرفت بالاستقراء. اما التي عرفت بالنص كحديث لا ضرر ولا ضرار. وحديث انما الاعمال بالنيات فلا شك انها متقدمة على الفقه والاصول