المسألة الثالثة مصادر القواعد الفقهية من اين نعرف القواعد الفقهية؟ من اين نعرفها فلها مصادر هنا اجملت بالاجمال باختصار في هذا الموضع وهو وذكر هنا مصدران المصدر الاول الادلة الشرعية فقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر استنبطنا منه قاعدة وهي المشقة تجلب التيسير. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار استنبطنا منه قاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار او الضرر يزاد فهذا المصدر نص شرعي. واحيانا تكون لا يكون من الكتاب ولا من السنة بل من اقوال الصحابة رضي الله عنهم مثلا الثاني استقراء الفروع. فمثلا مثل ما فعلنا قبل قليل. يمكن ان نستقرأ الفروع حتى نستنبط منها حكما فقهيا وهذا سيأتي معنا ان شاء الله تعالى في التمرينات ستأتي امثلة له كأن يقال مثلا كل ما جاز بيعه جاز رهنه مثلا لما نستقرأ كلام الفقهاء مثلا في هذا المذهب الامر المسألة الثالثة انواع القواعد الفقهية انواع القواعد الفقهية ذكرها العلماء ولكن لها عدة اعتبارات. اذا نظرنا للقواعد الفقهية من حيث شمولها للفروع من حيث شمولها للفروع. يعني هل الفروع التي تحتها كثيرة او قليلة؟ هل هي في جميع الابواب او في بعضها؟ فاذا كانت في جميع الابواب الفقهية في جميع الابواب الفقهية او اكثرها فاصطلحوا على تسميتها بالقاعدة الكلية الكبرى اذا كانت فروعها يعني تطبيقاتها امثلتها في جميع الابواب الفقهية او اغلبها فنسميها بماذا بالقواعد الفقهية الكبرى. واما اذا كانت في بعض الابواب دون بعض فاصطلحوا على تسميتها بالقاعدة الكلية غير الكبرى وبعضهم يسميها بالقواعد الصغرى واما اذا كانت في باب واحد فاصطلحوا على تسميتها بالضابط الفقهي بالمثال يتضح المقال اليقين لا يزول بالشك قبل قليل مر معنا في ابواب كثيرة او باب واحد اذا هي من القواعد الكلية الكبرى طيب قاعدة الخراج بالضمان ربما لن ندرسها الان لكنها لا تتعلق بباب واحد بل انه يستفاد منها في باب البيع وفي باب اه الشفعة وفي مسائل وباب الاقالة ايضا ولا تتعلق بباب واحد فهذه تسمى بقاعدة كلية صغرى او غيركم طيب لعلكم درستم في آآ الفقه في كتاب الطهارة ما ابين من حي فهو كميتته. ما معناه يعني ما قطع من حيوان حي فحكمه من حيث الطهارة والنجاسة كحكم ميتته فما قطع من الجراد الجراد تعرفونه المهم ما قطع من الجراد طاهر لماذا؟ لان الجراد قاهر. طيب ما لان ميتته طاهرة. لان ميتته طاهرة. ما قطع من الشاة شاة كانت ترعى وسقطت من على جبل فانكسرت يدها وانقطعت فما حكم يد الشاة المقطوعة نجسة لماذا؟ لان ميتتها نجسة. هذه القاعدة كل ما ابينا من حي يعني قطع من حي فحكمه حكم ميتته. هل هذا يتعلق بابو واب بجملة من الابواب وانما يتعلق بباب واحد. فهذا اصطلحوا على تسميته بماذا؟ بالضابط الفقهي وهذا الاصطلاح كما بين لك انه تفريق عند المتأخرين. والا فتجد في كلام المتقدمين ان يسموا القاعدة الكبرى ظابطا. وان يسمي قاعدة والامر في هذا سهل ميسور المسألة الثالثة الرابعة الخامسة. قبل الشروع في المسألة الخامسة هناك انواع للقواعد باعتبار اخر. لابد ان تكتبوها. لما قيل لك انواعها اخرج منها سهما اخر على اليمين مثلا انواعها. اكتب مستقلة وتابعة. مستقلة ليس معك قلم ها اخر دخل هذا مستقلة وتابعة العادة محكمة قاعدة مستقلة لا تتبع غيرها وهناك قواعد تتبع العادة المستقلة تتبعها القواعد التابعة لا تخلو من ثلاث حالات اخرج منها ثلاثة اسهم التابعة اما ان تكون شرطا او استثناء او ان تكون اخص من من الام من المستقلة كيف لما اقول لك العادة محكمة مستقلة واضح؟ اذا قلت لك قاعدة اخرى تقول انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت هذا بيان ماذا؟ شرط ليس كل عادة محكمة وانما المحكمة العادة المضطيدة والغالبة. ان ما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت. هذه مستقلة او تابعة. تابعة. هذا شرط استثناء لا عبرة بالعرف الطارئ لا عبرة بالعادة الطارئة. هذا ماذا استثناء اذا هذه تابعة. طيب العادة محكمة في في ابواب كثيرة. فان قلت لك المعروف بين التجار كالمشروط بينهم اخص ولا اعم؟ العادة محكمة في ابواب كثيرة صح؟ ولما اقول لك المعروف بين التجار كالمشروط بينهم اعتبار للعادة لكن اين التجار؟ اذا هذه اخص او اعم؟ اخص. هذه ماذا نسميها؟ تابعة. اذا التابعة اما ان تكون شرطا او تكون اثناء او تكون اخص من من القاعدة التي هي اعم منها