من خلال ما درسته في الفرق بين الفقه والاصول والقواعد الفقهية بين العلم التي تندرج الذي تندرج تحته المسائل التالية. الامر يقتضي الوجوب. اصول هذا ادلة الاصول او طريقة الاستنباط. طريقة الاستنباط وبعضهم يعتبره دليل فاذا هو اصول. الثاني من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين هذا فقه؟ هذا درسناه في اي باب في الطهارة هذه مسألة معينة او مسائل آآ كثيرة هذه مسألة واحدة. اذا هذا درسناه في الطهارة اذا هذا من علم الفقه. قول الصحابي حجة في اثبات الاحكام اصول اليقين لا يزول بالشك. اكيد ستقولون لغة عربية قواعد؟ قواعد فقهية. ممتاز. قاعدة كلية كبرى. القرآن حجة في اثبات الاحكام. اصول. من قال لامرأته الحقي باهلك بقصد الطلاق امرأته فقه. العام يستغرق جميع الافراد ما لم يرد عليه مخصص. اصول احسنتم. الاصل براءة الذمة سنشرحه ان شاء الله لا هذا قواعد فقهية. يعني الاصل براءة ذمة المكلفين من كونه قتل من كونه نهب من كونه سرق من كونه اخذ ما من احد. الاصل براءة ذمتي. هذا قواعد فقهية. سندرسه ان شاء الله. من شك في عدد الركعات اخذ بالاقل. فقه من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا فقه احسنتم. القياس من الادلة الشرعية اصول. الضرر يزال قواعد فقهية قاعدة كلية كبرى. المتأخر تكن متقدمة عند تعذر الجمع اصول الامور بمقاصدها قواعد فقهية المشقة تجلب التيسير قواعد فقهية السؤال الثاني بين مصدر القواعد التالية الامور بمقاصدها نص وهو انما الاعمال بالنيات. طيب قال الامام احمد كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن. استقراء احسنتم قاعدة لا ضرر ولا ضرار نص هذا هو نص حديث. من خلال النظر في المسائل المروية عن الامام احمد نخلص الى ان القاعدة عنده ان العبادات الواردة ان العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضها عفوا استقراء احسنتم. قاعدة المشقة تجري بالتيسير النص يريد الله بك الخراج بالضمان. نص ما هو النص قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور لا يمكن ان نقول استقراء من جهة من جهة اننا استقرأنا الفروع الفقهية ويمكن ان نقول فاتقوا الله ما استطعتم يمكن ان نقولها. قال الكرخي احد ائمة الحنفية الاصل ان ما ثبت بيقين لا يزول بشك هو اعتبرت استقراء وهذا صحيح اذا نظرنا اليها من حيث اننا استقرأنا الفروع جعلناه استقراء. واذا نظرنا الى بعض الادلة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. حديث فنقول نص. بين نوع القواعد التالية. الاعمال بالنيات كبرى. التابع تابع قبل ان اكمل القواعد الكلية الكبرى خمس الامور بمقاصدها المشقة تجلب التيسير لا لا ضرر ولا ضرار واليقين لا يزول بالشك والعادة محكمة. اي قاعدة تراها غير هذه الخمس الكبرى فليست كبرى لا تسمى كبرى الامور بمقاصدها المشقة تجلب التيسير. اليقين لا يجول بالشك لا ظرر ولا ظرار. العادة محكمة. قبل قليل ما قلت العادة محكمة محكمة. هذه الخمس هي التي اصطلحوا على تسميتها بالكبرى. اذا التابع تابع ليست كبرى. وهي تدخل في ابواب كثيرة كل ميتة نجسة الا الادمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائلة. ظابط لانه في باب واحد وهو الطهارة. اليقين لا يزول بالشك كبرى اي ما حرم اخذه حرم اعطاؤه قاعدة قاعدة نعم احسنتم غيركم ما من صح طلاقه صح خلعه. في باب واحد او ابواب؟ باب واحد وهو الخلع. اذا هذا ضابط. لا عبرة للظن البين خطأه سندرسه ان شاء الله انها قاعدة كلية غير كبرى. المشقة تجلب التيسير كبرى كل ما جاز ثمنا او اجرة صح ان يكون مهرا للمرأة. ظابط فقهي ظابط فقهي لا ظرر ولا ظرار. كبرى الحمد لله انتهينا منها