من ادلة القاعدة قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الحديث المتفق عليه اذا وجد احدكم في بطنه شيئا اشكل عليه اخرج منه شيء او لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. قال العلماء قوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ليس المراد حقيقة هذا فقط. وانما المراد حتى يتيقن لماذا؟ لانه دخل الصلاة او هو على يقين من طهارته من الحدث فلا ينبغي له ان يترك هذا اليقين الا بيقين اخر. وهذا من انفع ما انفع من عنده وسوسة انه يقول انا توضأت ثم شككت خرج شيء او لاخر او لم يخرج شيء. نقول له انت قد توظأت وعندك يقين انك قد توضأت يقول نعم نقول بنسبة مئة في المئة؟ يقول نعم. نقول له تمسك بهذا ولا تتزحزح عنه حتى يأتيك يقين مثله مئة في المئة بحصول الحدث. واما ما سواه فلا تلتفت له. ولذا يقول الامام ابن رجب رحمه الله يقول من تيقن الطهارة او النجاسة في ماء او ثوب او ارض او بدن وشك في زوالها قال ابن رجب رحمه الله فانه يبني على الاصل. ما الاصل؟ اليقين والطهارة. الى ان يتيقن زواله. طيب الظن؟ طيب غلب ظني قال ابن رجب ولا يكتفي بغلبة ظن ولا غيره. وهذا من ما يؤكد ما قلته لكم انفا من ان الشك عند الفقهاء مطلقوا ايش؟ مطلق التردد. اي تردد فهو شك. ومن الادلة القاعدة ايضا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى مع انه اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ