الزنا هو فعل الفاحشة في قبولنا ودبر نسأل الله العافية والسلامة فيدخل في الزنا عياذا بالله اللواط لانه فعل لفاحشته سواء كان في القبلة او في الدور. الامر الاخر ما هو عقوبة الزنا؟ الزاني ان كان محصنا فعقوبته هي الرجم حتى الموت يرجم بالحجارة حتى يموت والرجم ثابت في الاحاديث وثابت في كان فيما انزل حتى في القرآن ثم نسخ لفظه. والشيخ والشيخ اذا زنا يفرجموه والنبي عليه الصلاة والسلام رجم ورجم اصحابه من بعده. فالزاني اذا كان محصن يرجم. من هو المحصن؟ وانتبهوا هنا ان المحصن عندنا يطلق في باب الزنا ويطلق في باب القذف لكن معناها مختلف المحصن في باب الزنا غير المتصنف في باب القلق. المحصن هو من وطأ زوجا في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. اثنين تزوجوا رجل وامرأة تزوجه وحصل منهما الوطء في النكاح الصحيح. وهما بالغان الزوج والزوجة. وعاقلين. وحران ثم بعد ذلك افترض انهم تطلقوا وتفرقوا هل هما محصنان؟ نعم. فاذا زنا هذا الرجل او زنت هذه المرأة فانه يرجم او ترجم. لانه حصل لهما الاحصان واضح؟ اذا اختل شرط فليس بمحصن. فلا احصان لواحد منهم خلاص لا هو ولا هي اما غير المحصن فعقوبته في الزنا مئة جلدة وتغريب عام يجلد مئة جلدة ويغرب سنة. يغرب من البلد ينفى سنة كاملة. وما شروط اقامة حد الزنا؟ قال لك الشرط الاول تحقق الزنا اللي هو الوطء والعياذ بالله تغيب يعني الفقهاء يقولون الوطء تغيب الحشفة في الفرج اما اذا حصل نسأل الله العافية حصل اشياء دون الزنا من العلاقات المحرمة فهذه لا شك انها من الاثم ومن الفاحشة ولكن ليس فيها حد الزنا واضح طيب نعم مذهب الان الثاني في شروط الحد انتفاء الشبهة. تذكرون لما قلنا واحد تزوج اخته من الرضاع؟ هل هذا زواج حقيقي وصحيح لا لكن فيه شبهة فهل نقول يحد حد الزنا؟ لا طبعا ما يحد حد حد الزنا لان هذا فيه شبهة عقد ما يدري انها اخته من الرضاعة والشبهة عندنا شبهة عقد وشبهة اعتقاد. شبهة عقد زي هذا المثال اللي قلناه وشبهة وكذلك شبهة العقد ايضا شبهة العقد كمن تزوج امرأة بغير ولي الزواج بدون ولي صحيح ولا غير صحيح؟ بدون ولي غير صحيح لكن هل يحب؟ لا وجود شبهة العقد وبعض العلماء صحح النكاح فلا حد وشبهة الاعتقاد ان يطأ امرأة يظنها زوجته يكتشف انها ما هي زوجته. خلاص؟ فهذا لا يحد. كذلك لابد من ثبوت الزنا والزنا لا يثبت الا بشهادة اربعة شهود وهذا اغلظ ابواب الشهادة اغلظ ابواب الشهادة هو الزنا يشترط فيها اربعة شهود رجال كلهم ما يقبل شهادة النساء. او ان يقر على نفسه الزاني يقر على نفسه اربع مرات. فاذا ثبت ذلك اقرأه اربع مرات ثبت عليه الحد. نأتي الان الى حد السرقة